الأمم المتحدة

CERD/C/GBR/CO/18-20

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجبالمادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1-نظرت اللجنة في جلستيها 2112 و2113 (CERD/C/SR.2112 وCERD/C/SR.2113)، المعقودتين يومي 23 و24آب/أغسطس 2011 في التقارير الدورية الثامن عشر إلى العشرين التي قدمتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةفي وثيقة واحدة (CERD/C/GBR/18-20). وأقرت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2115 (CERD/C/SR.2115) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف، رغم بعض التأخير، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة والبناءة التي قدّمها الوفد أثناء النظر في التقرير.

3-وتثني اللجنة على تضمين الدولة الطرف تقريرها الدوري معلومات جديدة ومحدّثة عن تنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار الخاضعة لإدارتها.

4-وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى ما أسهمت به في مداولاتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية ومنظمات غير حكومية أخرى استُشيرت عند إعداد التقرير.

باء -الجوانب الإيجابية

5-ترحب اللجنة بالجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز العنصري وعدم المساواة وتسلّم بتحقيقها تقدماً هاماً في هذا الصدد.

6-وترحب اللجنة بسن قانون المساواة لعام 2010 بصفته معلَمْاً في تحسين تشريع مكافحة التمييز.

7-وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان بموجب قانون المساواة لعام 2006؛

8-وتشير اللجنة أيضاً مع التقدير إلى اعتماد القانون المتعلق بالكراهية العرقية والدينية لعام 2006، وبدء تنفيذ خطة العمل الحكومية المشتركة لمكافحة جرائم الكراهية في 14 أيلول/سبتمبر 2009.

جيم -الشواغل والتوصيات

9-بالرغم من أن الأسباب الدفينة لأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها الدولة الطرف في آب/أغسطس 2011 لم تتحدد بعد بشكل كامل، تلاحظ اللجنة وجود مسحة عرقية لهذه الحالة ينبغي ألا يجري التغاضي عنها. وتأسف اللجنة لأن بعض الاستجابات السياساتية التي صدرت عن الدولة الطرف إزاء أعمال الشغب قد تؤثر بصورة غير متناسبة في الفقراء والمجموعات المنتمية إلى أقليات إثنية، ولا سيما خططها إلغاء استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذي أُدينوا بارتكاب جنح تتصل بأعمال الشغب رغم أنهم لم يسجنوا، وإخلاء أُسر الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب من المساكن الحكومية. وقد تهدّد هذه التدابير بزيادة تأجيج العلاقات العرقية وأوجه عدم المساواة في الدولة الطرف (المواد 2 و4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق الكامل في الأسباب الدفينة لأعمال الشغب والتخريب، وبأن تقدم إلى اللجنة معلومات عن نتائج تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن في عملية التحقيق في القضايا المتعلقة بأعمال الشغب ومقاضاتها، احترام سيادة القانون احتراماً كاملاً ومراعاة الأصول القانونيةوعدم التحيز. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل في إطار استجابتها اتخاذ سياسات استشرافية تعزز المساواة بين المجموعات الإثنية ووئامها في الدولة الطرف.

10-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال على موقفها بأنه لا يقع على الدول الأطراف التزام بإدراج الاتفاقية في حد ذاتها في نظامها القانوني الداخلي، وبأن الدولة الطرف تحترم جميع أحكام الاتفاقية وتنفذها بصورة كاملة في القانون والممارسة. وتكرر اللجنة تأكيد قلقها المستمر من أن محاكم الدولة الطرف قد لا تعطي أحكام الاتفاقية أثراً قانونياً كاملاًما لم تُدرَج في قوانينها الداخلية إدراجاً صريحاً أو تعتمد الدولة الطرف الأحكام الضرورية في تشريعاتها (المادتان 2 و6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في موقفها على نحو ييسر احتكام المحاكم الداخلية في الدولة الطرف إلى الاتفاقية.

11-ويساور اللجنة القلق إزاء ما أفيد بهمن زيادة الهجمات العنيفة على الأقليات الإثنية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وتقديم صورة سلبية عنهم في وسائط إعلام الدولة الطرف. وبناء عليه تأسف اللجنة لمواصلة الدولة الطرف تفسيرها التقييدي لأحكام المادة 4 من الاتفاقية التي ارتأت أنها ذات طابع إلزامي حسبما جاء في توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وهي التوصية التي تتناول أموراً منها العنف المنظم القائم على الأصل الإثني (المواد 2 و4 و6).

تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف ذاتها بأن الحق في حرية التعبير والحق في حرية الرأي ليسا من الحقوق المطلقة، وتوصي الدولة الطرف بسحب إعلانها التفسيري للمادة 4 في ضوء استمرار بث وسائط الإعلام تصريحات عنيفة يمكن أن تؤثر سلباً في الوئام العرقي وفي زيادة التمييز العنصري في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد وسائط الإعلام عن كثب بهدف مكافحة أشكال التحيز والقوالب النمطية السلبية التي يمكن أن يؤدي التعبير عنها بدون ضابط إلى التمييز العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لمكافحة التغطية الإعلامية العنصرية وتكفل التحقيق الكامل في هذه الحالات وأن تفرض عقوبات بشأنها عند الاقتضاء.

12-ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء موقف الدولة الطرف من أن الاتفاقية لا تنطبق على إقليم المحيط الهندي البريطاني. وتأسف اللجنة كذلك لأن أمر عام 2004 الخاص بهذا الإقليم (في مجال الهجرة) لا يكتفي بحظر دخول سكان جزيرة شاغوس(من الأقلية الايلويسية) جزيرةدييغو غارسيا، بل والجزر النائية التي تبعد أكثر من 100 ميل، لاعتبارات الأمن الوطني (المادتان 2 و5(د)‘1‘).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع الأقاليم الخاضعة لسيطرتها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في إقليم المحيط الهندي البريطاني.

وتوصي اللجنة بإلغاء جميع القيود التمييزية المفروضة على سكان جزيرة شاغوس (من الأقلية الايلويسية) بشأن دخول جزيرة دييغو غارسيا والجزر الأخرى في إقليم المحيط الهندي البريطاني.

13-وتلاحظ اللجنة مع التقدير بدء نفاذ قانون المساواة لعام 2010، غير أنه يساورها بالغ القلق من أن تدابير التقشف التي اتخذت لمواجهة التراجع الاقتصادي الحالي، وما يسمى تحدي "البيروقراطية"، بما في ذلك التدقيق في التدابير المزمع اتخاذها بموجب قانون المساواة للتخلص من تلك التي تعتبر "بيروقراطية أو تمثل عبأً"، قد تكون منطوية على مخاطر إضعاف إنجازات الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري وعدم المساواةأو القضاء عليها. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، وتؤكد مجدداً بأنه لا ينبغي لأي استجابات تتخذ إزاء الأزمات المالية والاقتصادية أن تؤدي إلى حالة قد تفضي في نهاية المطاف إلى التمييز العنصري ضد الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام قانون المساواة وبكفالة عدم التراجع عن مستويات الحماية الحالية. وينبغي للدولة الطرف حتى في مواجهة التراجع الاقتصادي أن تضمن عدم إسهام تدابير التقشف في تفاقم مشكلة التمييز العنصري وعدم المساواة. ولا بد من تقييم إجراء لأثر هذه التدابير قبل اعتمادها لكي لا تستهدف بصورة تفضيلية أو تمييزية الأشخاص الذين يسهل تعرضهم للتمييز العنصري.

14-وتشير اللجنة إلى مشروع قانون المحليات المعروض حالياً على البرلمان. ويساور اللجنة القلق إزاء تعزيز سلطات صنع القرار الممنوحة على الصعيد المحلي، بوسائل منها تخصيص الموارد لتدابير محدّدة في مجال التعليم وبعض تدابير التخطيط ذات الصلة بمجموعات الأقليات الإثنية، واحتمال تأثيرها سلباً في المجموعات التي يسهل تعرضها للتمييز العنصري (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إسهام التدابير المتخذة لتحسين صنع القرار على الصعيد المحلي في معالجة قضايا التمييز العنصري، وإشراك المجموعات التي تتعرض للتمييز العنصري في وضع هذه الإجراءات وتنفيذها ورصدها. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل الدولة الطرف قصارى جهودها لكفالة اتساق التدابير الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك من جانب مختلف سلطاتها المحلية.

15-وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الاقتطاعات المقترحة في ميزانية لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي يمكن أن تؤثّر سلباً في تنفيذ اللجنة لولايتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن مشروع قانون الهيئات العمومية المقترح سيمكّن الوزير المسؤول من تغيير الوظائف و/أو السلطات الرئيسية التي تتمتع بها لجنة المساواة وحقوق الإنسان. وتأخذ اللجنة علماً كذلك بالتقارير التي تفيد عن افتقار أمين مظالم الشرطة في آيرلندا الشمالية حالياً إلى الاستقلالية (المادة 2).

توصي اللجنة بأن يُكفل في سياق أي اقتطاعات في النفقات وفي التنقيحات التشريعية المزمع إدخالها على ولاية لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المحافظة على استقلالية عملها وفعاليتها بما يتسق مع مبادئ باريس (المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لمكتب أمين مظالم الشرطة في آيرلندا الشمالية القدرة على إجراء تحقيقات تتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية في قضايا التمييز العنصري.

16-وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء إعادة تضمين قانون المساواة لعام 2010 أحكام الفصل 19 دال من قانون العلاقات العرقية السابق لعام 2000، الذي أتاح للموظفين العموميين التمييز على أساس الجنسية والأصل العرقي والقومي، طالما أذن وزير بذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن إذناً وزارياً بدأ نفاذه في 10 شباط/فبراير 2011 يسمح لمصلحة الحدود في المملكة المتحدة بالتمييز بين الجنسيات عند منح التأشيرات وعند القيام بالتفتيش في المطارات والموانئ ونقاط الدخول إلى الدولة الطرف (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الاستثناءات القائمة على الأصل الإثني والقومي عند تنفيذ مهام دائرة الهجرة، وكذلك إلغاء السلطات التقديرية الممنوحة إلى مصلحة الحدود في المملكة المتحدة للتمييز في المراكز الحدوديةبين الوافدين إلى إقليم الدولة الطرف.

17-وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن استراتيجية المساواة التي تعمل بها تشهد تحولاً من معالجة اللامساواة من منظور العرق كأساس إلى التركيز على أُطر عمل شفافة ترمي إلى إيجاد فرص للجميع. وترحب اللجنة باتخاذ نهج متكامل للمساواة لكنها تلاحظ أن الاستراتيجية تولي عناية قليلة إلى بعض العناصر الهامة، بما فيها العرق. ومما يبعث على القلق خاصة عدم وجود استراتيجية للمساواة بين الأعراق في الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بغرض التصدي لعدم المساواة العرقية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المساواة، بوضع خطة عمل مفصّلة واعتمادها، تتضمن أهدافاً وتدابيرللرصدوذلك بالتشاور مع الأقليات والمجموعات الإثنية، أو أن تقوم بوضع خطة عمل منفصلة تشمل استراتيجية فعالة للمساواة العرقية.

18-وتأسف اللجنة للجوء الشرطة بصورة متزايدة إلى عمليات "الإيقاف والتفتيش" التي تؤثر بصورة غير متناسبة في أفراد فئات الأقليات الإثنية، ولا سيما الأشخاص المنحدرين من أصول آسيوية وأفريقية. وتأسف اللجنة كذلك لتلقّي معلومات عن توقّف الدولة الطرف عن إصدار تقارير بشأن عمليات الإيقاف التي لا تؤدي إلى إجراءات التفتيش، واعتماد سياسة إصدار وإيصالات لهذه العمليات بدلاً من إصدار سجل كامل لسنها. ويساور اللجنة القلق من أن تؤدي هذه التدابير ليس فقط إلى تشجيع القولبة النمطية العرقية والإثنية من جانب أفراد الشرطة بل يمكن أن تشجع أيضاً على الإفلات من العقاب والنيل من تعزيز المساءلة في دوائر الشرطة عن الإساءة المحتملة(المادتان 2و5).

في ضوء التوصية العامة 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض أثر صلاحيات عمليات "الإيقاف والتفتيش" بموجب مختلف تشريعاتها على مجموعات الأقليات الإثنية. وتوصي الدولة الطرف بكفالة تسجيل جميع عمليات الإيقاف على النحو الوافي، سواء أدت إلى عمليات تفتيش أم لم تؤد، وتسليم نسخة من السجل إلى الشخص المعني في جميع هذه الحوادث، من أجل ضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القوانين، وكبح أي سوء معاملة محتمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصّلة ومصنّفة حسب الانتماء الإثني والمجتمعي عن اللجوء إلى صلاحيات الإيقاف والتفتيش ومدى فعاليتها في منع الجريمة.

19-وتأسف اللجنة لعدم انطباق قانون المساواة لعام 2010 على آيرلندا الشمالية. وتأسف أيضاً لعدم وجود شرعة حقوق في آيرلندا الشمالية بالرغم من أحكام اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة) لعام 1998 وتوصيات لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء رد الدولة الطرف بأن آيرلندا الشمالية مسؤولة عن وضع إطارها التشريعي في مجال المساواة (المادة 2).

تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتحمّل مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها. وبالتالي فإن الدولة الطرف هي الجهة الرئيسية على الصعيد الدولي التي تتحمل عبء تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها بغض النظر عن ترتيبات الحوكمة المحددة التي تكون قد اتخذتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لكفالة اعتماد قانون مساواة واحد وشرعة حقوق في آيرلندا الشمالية أو أن توسّع نطاق قانون المساواة لعام 2010 ليشمل آيرلندا الشمالية.

20-وتشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجال التشريعي لمكافحة الطائفية في آيرلندا الشمالية، غير أن القلق يساورها من أن هذا الوضع لا يزال، بسبب التقاطع بين الطائفية والعنصرية، متروكاً كليةًخارج إطار الحماية من التمييز، وفقاً لأحكام الاتفاقية وبرنامج عمل ديربان. وتسلّم الدولة الطرف بالترابط بين الطائفية والعنصرية في آيرلندا الشمالية وباستحالة التصدّي لإحداهما دون الأخرى (المادتان 2 و4).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر فيما إذا كان إطارها التشريعي والسياساتي في التعامل مع الحالة في آيرلندا الشمالية يمكن أن يتدعم لو أقيم على ركيزة المعايير والواجبات والإجراءات الواردة في الاتفاقية وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق بالتقاطع بين الانتماء الإثني والديني وأشكال التمييز الأخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تُبلغ اللجنة في تقريرها المقبل بنتائج نظرها في استصواب اعتماد هذا النهج الشامل للتصدي للطائفية والعنصرية، وأن تُبلغ في الوقت نفسه مباشرة عن التدابير المتخذة لمعالجة التمييز العنصري الذي تتعرض له مجموعات الأقليات الإثنية المستضعفة في آيرلندا الشمالية.

21-وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف جدلها بأن أوامر المراقبة التي تستخدمها الدولة الطرف في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن أثّرت سلباً في بعض المجموعات، مثل المسلمين، وأسهمت في زيادة رُهاب الإسلام. ومع ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة اللجوء إلى أوامر المراقبة في إطار تشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الأمن وعزمها على الاستعاضة عنها بنظام أقل تطفلاً وأكثر تركيزاً على منع الإرهاب والتحقيق فيه بحلول نهاية هذا العام (المواد 2 و4 و5(د)‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكفل النظام الجديد لمنع الإرهاب والتحقيق فيه الحماية من إساءة معاملة بعض المجموعات الإثنية والدينية واستهدافها بصورة متعمّدة. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن استخدام النظام الجديد لمنع الإرهاب والتحقيق فيه، وكذلك تقديم بيانات إحصائية مصنّفة حسب المعتقد الديني والانتماء الإثني بشأن الأشخاص الخاضعين لهذا النظام الجديد.

22-وترحب اللجنة بالتحسينات المتحققة في توظيف أفراد من مجموعات السود والأقليات الإثنية للعمل في قوات الشرطة وفي نظام العدالة الجنائية، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار الفجوة بين تدني تمثيل هذه المجموعات في دوائر الشرطة وبين عامة السكان (المادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بهمة جهودها الرامية إلى سد فجوة التوظيف القائمة بين الأقليات الإثنية وبين عامة السكانبالنسبة لإدارة موظفي نظام العدالة الجنائية وغيره من القطاعات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم، وهي تراعي التوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، والتوصية العامة 32(2009) بشأن التدابير الخاصة، بالنّظر في اعتماد تدابير خاصة في التوظيف في إدارة العدالة الجنائية بما يعكس تنوّع مجتمع الدولة الطرف.

23-وترحب اللجنة باعتماد النهج الوطني لمقاومة التسلط العرقيالمنشورفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتماد خدمة "احترمني"، وهي خدمة اسكتلندية لمقاومة التسلط العرقي تمولها الحكومةجزئياً، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد التقارير بشأن التسلط العرقي والتنابذ بالألقاب في مدارس الدولة الطرف (المادتان 2 و5( )‘5‘).

تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التسلط العرقيوالتنابذ بالألقاب في مدارس الدولة الطرف. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية في مدارسها ترمي إلى تغيير عقلية التلاميذ وتعزيز التسامح واحترام التنوع في قطاع التعليم.

24-وفي القطاع التعليمي، تلاحظ اللجنة الانخفاض الحاصل في نسبة التلاميذ السود المطرودين من المدارس، بيد أنهذه النسبة لا تزال مرتفعة بصورة غير متناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تسجيل نجاح يُذكر نسبياً في معالجة الإخفاق في التعليم، وبخاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية - كاريبية (المادتان 2 و5( )‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يركّز على منع طرد التلاميذ السود من المدارس ووضع خطط مفصّلة للتصدي لإخفاق التلاميذ المنتمين إلى المجموعات المعروف أنها الأكثر تأثراً، ولا سيما الغجر والأطفال الرّحّل والأطفال المنحدرين من أصول أفريقية - كاريبية.

25-وتلاحظ اللجنة أن فجوة العمالة بالنسبة إلى الأقليات الإثنية لجميع الفئات العمرية انخفضت من 17.4 في المائة إلى 10.9 في المائة، بيد أن هذه الفجوة تبلغ حدّها الأقصى في الشريحة العمرية بين 16 و24 عاماً. وتُسلّم اللجنة بالتحسين الذي سجلته نسب توظيف الأقليات الإثنية (المادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليص فجوة العمالة بالنسبةللأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة تبعاً لذلك بأن تُعدّ الدولة الطرف خطة أداء مفصّلة عن الكيفية التي ستواصل بها تضييق فجوة عمالة الأقليات الإثنية في جميع المجالات وجميع مستويات العمالة.

26-ويساور اللجنة القلق إزاء رفع السنّ المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأسرة من 18 إلى 21 عاماً في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بحجة حماية الشباب من الزواج القسري. وتشعر اللجنة بالقلق من أن تؤدي هذه الزيادة إلى التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية في التمتع بحقهم في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المادتان 2 و5(د)‘4‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي رفع السن المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأسرة نظراً إلى أنه ينتهك حق الشخص الذي يستوفي الحد القانوني الأدنى لسن الزواج، ويؤثر أساساً في الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وغيرهم من الأشخاص.

27-وتلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف ببذل بعض الجهود لتحسين رفاه مجتمعات الغجر والرُحّل، لكنها لا تزال قلقة لأن هذه الجهود لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم تحسيناً يُذكر. وعليه، تأسف اللجنة لاستمرار عدم تمتع هذه المجتمعات بخدمات الصحة والتعليم والسكن والعمالة. وتأسف اللجنة أيضاً لتلقي تقارير عن زيادة القوالب النمطية والوصم تجاه هذه المجتمعات في عموم مجتمع الدولة الطرف (المادتان 2 و5(د)‘1‘، ( )‘1‘ و‘3‘ و‘4‘ و‘5‘).

تُذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين أوضاع الغجر والرّحّل. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أسباب عيش هذه المجتمعات بالتركيز على تحسين حصول أفرادها على التعليم والرعاية الصحية والخدمات والعمل، وإتاحة السكن اللائق بوسائل منها أماكن الإقامة المؤقتة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف استشارة ممثلي هذه المجتمعات على النحو الوافي قبل اتخاذ قرار بتنفيذ أي تدابير تؤثر في أوضاعهم مثل التدابير المقترحة في إطار خطة المحليات.

28-وتعرب اللجنة عن بالغ الأسف لإصرار الدولة الطرف على المبادرة الفورية إلى إخلاء مجتمع الغجر والرُحّل من مزرعة دايل في إسيكس قبل تحديد وإتاحة إسكان بديل مناسب ثقافياً لأفراد هذه المجتمعات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم مساعدة الدولة الطرف هذه المجتمعات في إيجاد مكان إيواء بديل مناسب (المادة 5( )‘3‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف الإخلاء المزمع لما له من تأثير غير متناسب في حياة الأسر ولا سيما على النساء والأطفال وما يسببه من مشقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإتاحة مكان بديل مناسب ثقافياً يؤوي هذه المجتمعات قبل تنفيذ أي إخلاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون تنفيذ أي إخلاء مطابقاً للقانون وبأسلوب يحترم الكرامة البشرية لجميع أفراد هذه المجتمعات، بما يتسق مع القواعد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

29-وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد عن آثار سلبية ناجمة عن عمليات تنفذها خارج الدولة الطرف شركات عبر وطنية مسجلة في الدولة الطرف وتؤثر في حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي، وفي الرعاية الصحية والبيئة والمستوى المعيشي المناسب. وتأسف اللجنة كذلك لتقديم مشروع قانون في الدولة الطرف يُقيّد، في حالة اعتماده، حقوق أصحاب الشكاوى الأجانب المطالبين بجبر الضرر في محاكم الدولة الطرف ضد مثل هذه الشركات عبر الوطنية (المواد 2 و5 و6).

تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التشريع المناسب واتخاذ التدابير الإدارية المناسبة لضمان اتساق أعمال الشركات عبر الوطنية المسجّلة في الدولة الطرف مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عدم إدراج عوائق في القانون تحول دون مساءلة هذه الشركات عبر الوطنية في محاكم الدولة الطرف عن ارتكاب هذه الانتهاكات خارج إقليم الدولة الطرف. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوعية الشركات المُسجّلة في إقليمها بمسؤولياتها الاجتماعية في الأماكن التي تعمل فيها.

30-وتأخذ اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أدلة في إقليمها على أن التمييز الطبقي قائم بأي قدر ملموس في المجالات التي تغطيها أحكام الاتفاقية، لكنها استقت معلومات من منظمات غير حكومية ومن دراسات بحثية أجرتها مؤخراً مؤسسات في الدولة الطرف تفيد بوجود هذا التمييز والمضايقة انتهاكاً للحق في العمل وفي التعليم وفي التزود بالسلع والخدمات في الدولة الطرف (المادة 2).

تُذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/63/CO/11 ، الفقرة 25) وبتوصيتها العامة رقم 29(2002) بشأن النَسْب، وتوصي بأن يحتكم الوزير المسؤول في الدولة الطرف إلى المادة 9(5)(أ) من قانون المساواة لعام 2010 التي تقضي بأن "الطبقة أحد جوانب العرق" لإتاحة سبل التظلم لضحايا هذا النوع من التمييز. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إبلاغها بالتطورات المستجدّة في هذا الموضوع ضمن تقريرها الدوري المقبل.

31-واللجنة، إذ تُذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/63/CO/11، الفقرة 28)، تأسف لأن الدولة الطرف، بعد أن أجرت استعراضاًلإمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، قررت عدم إصدار هذا الإعلان (المادتان 2 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بعدم إصدار الإعلان الذي تقضي به المادة 14، والذي سيمكّن ضحايا التمييز العنصري من الأفراد من التقدم بشكاواهم إلى اللجنة.

32-وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم تجزؤ حقوق الإنسان، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تُصدّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

33-وتحيط اللجنة علماً بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بوسائل منها خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلة. وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعها الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضّمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

34-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج أنشطة مناسب ونشره على النحو الوافي للاحتفال في عام 2011 بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن في قرار الجمعية العامة 64/169.

35-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة استشارة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الحوار معها، وبخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

36-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الناس وقت تقديمها وأن تسهل سبل الاطلاع عليها، وأن تنشر بالمثل الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بخصوص هذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

37-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدّل، أن تقدّم في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و18 و21 و28 أعلاه.

38-وتود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و16 و19 و27 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المُتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

39-وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمعة الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في 6 نيسان/أبريل 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثائق التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المُثارة في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على الالتزام بعدد الصفحات الأقصى والبالغ 40 صفحة بالنسبة للتقارير الخاصة بالمعاهدات، وبين 60 و80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6،الفقرة 19، الفصل الأول).