الأمم المتحدة

CRC/C/LVA/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للاتفيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للاتفيا (CRC/C/LVA/3-5) في جلستيها 2058 و2060 (انظر CRC/C/SR.2058 و2060) المعقودتين في 12 و13 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) ، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LVA/Q/3-5/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي تم مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010؛

(ج) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، في عام 2013.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون اللجوء، في كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بالقيود المفروضة على بيع منتجات التبغ والإعلان عنها واستخدامها، التي تحظر التدخين في وجود طفل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(ج) تعديلات قانون الإجراءات المدنية، فيما يتعلق بالحماية من العنف، والنص على مغادرة المعتدي، وليس الضحية (الضحايا)، للمنزل، في شباط/فبراير 2014؛

(د) تعديل قانون المواطنة، فيما يتعلق بتبسيط إجراءات اكتساب الجنسية والتجنس للأطفال دون سن الخامسة عشرة، في أيار/مايو 2013؛

(ه) تعديل القانون اللاتفي للمخالفات الإدارية، فيما يتعلق بواجب الآباء أو الأوصياء في رعاية الطفل، في أيلول/سبتمبر 2009؛

(و) تعديلات قانون حماية حقوق الطفل، فيما يتعلق بسلامة الطفل والقيود المفروضة على المشاركة في المناسبات العامة، في تموز/يوليه 2008؛

(ز) تعديلات القانون الجنائي، فيما يتعلق بالظروف المشددة في حالة التعرض للعنف من ق ِ بل أحد الأقارب ، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وفيما يتعلق بحظر التمييز، في حزيران/يونيه 2007؛

(ح) قانون تعويض الدولة للضحايا، بما في ذلك الق ُ ص َّ ر، في أيار/مايو 2006؛

(ط) قانون محاكم الأيتام، في حزيران/يونيه 2006.

5- وترحب اللجنة ب التدابير التالية المتخذة على صعيدي المؤسسات والسياسات العامة :

(أ) استراتيجية تطوير التعليم، 2014-2020؛

(ب) خطة عمل برنامج حماية الأطفال من الجرائم ضد الأخلاق و ال حرمة الجنسية، 2010-2013؛

(ج) استراتيجية " لاتفيا دولة صالح ة للأطفال " ، 2010-2012؛

(د) برنامج منع جنوح ال أحداث وحماية الأطفال من الجرائم ، 2009-2011؛

(ه) برنامج ا لحد من العنف المنزلي، 2008-2011؛

(و) هيئة التفتيش الحكومية المعنية ب حماية حقوق الطفل، منذ عام 2005؛

(ز) مكتب أمين المظالم وشعب ته المعنية ب حقوق الطفل، منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2007؛

(ح) الاستراتيجية ال وطنية للوقاية من جرائم الطفل وحماية الأطفال من الجرائم، 2013-2019.

6- وتعتبر اللجنة من ال إ يجابي قبول الدولة الطرف للزيارات التي قام بها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أيار/ مايو 2012 ؛ وا لمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، في تشرين الأول/أكتوبر 2008؛ والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب ، في أيلول/سبتمبر 2007.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (الم و اد 4 و42 و44 (6))

7- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمعالجة توصيات ها السابقة لعام 2006 ( CRC/C/LVA/CO/2 ) ( ) التي لم يتم تنفيذها أو التي لم ت ُ نفذ بما فيه الكفاية، ولاسيما المتعلقة منها ب التنسيق و بوضع خطة عمل وطنية (الفقرة 11)، و ب الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية (الفقرة 33) ، و ب الأطفال ذوي الإعاقة (الفقرة 40).

التشريع

8 - ترحب اللجنة ب تعديل قانون ح ماية حقوق الطفل، في تموز/يوليه 2008، فيما يتعلق ب سلامة الأطفال والإشراف عليهم ؛ وإن كانت تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فجوة بين القوانين والممارسة في الواقع .

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 9) ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين، والامتثال الكامل للاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10 - ترحب اللجنة بوضع خطة للمبادئ التوجيهية الأساسية لاستراتيجية "جعل لاتفيا دولة صالح ة للأطفال " ، 2010-2012، لتحديد التدابير اللازمة لحماية الأطفال من العنف، وتحسين صحة الأطفال وإمكانية الحصول على التعليم الجيد، في حزيران/يونيه 2010، وباعتماد المبادئ التوجيهية الأساسية بشأن سياسة الشباب، 2009-2018 ، في عام 2009 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل لضمان استرشاد جميع السياسات والبرامج الحكومية ب مراعاة حقوق الطفل ، وإزاء الثغرات والازدواجية غير اللازمة في عمل الكيانات الحكومية .

11 - تُ ذك ِّ ر اللجنة ب توصي تها السابقة (الفقرة 11) ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة واستراتيجية شامل تين لتنفيذ جميع الحقوق التي تشملها الاتفاقية، وضمان التنسيق والتكامل بين الكيانات الحكومية ، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها على نحو فعال .

التنسيق

12 - تشعر اللجنة بالقلق من أن إلغاء وزارة الأطفال والأسرة وشؤون التكامل، في عام 2009، وتوزيع مهامها فيما بين وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التعليم والعلوم ، قد ي عوق فعالية تنسيق تدابير ا لحماية الشاملة وتعزيز حقوق الطفل. و في حين ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاستشاري للشباب لكفالة التنسيق في وضع وتنفيذ سياسة الشباب، فإنها تلاحظ عدم وجود آلية لمراقبة ف ا عليته ، ويساورها القلق من أنه لا ي غطي بشكل كاف حقوق الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة .

13 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تتوفر لإدارة سياسة الأطفال و الأسرة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية ال ولاية و ال سلطة والموارد البشرية والتقنية و المالية اللازمة للاضطلاع بمهام ها في التخطيط الاستراتيجي وال سياس ا ت ي . كما توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية ملائمة لرصد ف ا علية المجلس الاستشاري للشباب في ضمان التنسيق عند وضع وتنفيذ سياسات وبرامج الشباب على المستويات عبر القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية ، واستعراض نطاق عمل ه . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب إنشاء آلية لمعالجة حقوق الأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة .

تخصيص الموارد

14 - ترحب اللجنة باعتماد إجراء ل تتبع استثمارات البلديات في التعليم ، في عام 2007، وإن كانت تشعر ب القلق لما يلي :

(أ) استمرار عدم وجود نظام شامل على مستوى الدولة والبلديات لمراقبة مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ جميع مجالات الاتفاقية؛

(ب) محدودية المشاركة العامة في عمليات الميزانية و عدم تزويد ديوان المحاسبات الحكومي إلا ب بيانات جزئية، مما ي حد من قدرته على تقييم الاستثمارات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية؛

(ج) التأثير المستمر لتدابير التكيف الهيكلي والتقشف على حقوق الطفل في فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية؛

(د) مستويات الفساد، التي تؤثر على تنفيذ حقوق الطفل.

15 - في ضوء يوم المناقشة العامة في عام 2007 لموضوع " الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول " ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة وميزانيات البلديات ، وذلك بتنفيذ نظام لتتبع تخصيص الموارد المرصودة للأطفال في الميزانيات واستخدامها . كما ينبغي للدولة الطرف استخدام نظام التتبع لتقييم مدى إسهام الاستثمارات في أي قطاع في خدم ة المصالح الفضلى للطفل، وضمان قياس التأثيرات على الفتيات والفتيان ؛

(ب) ضمان وضع الميزانية بصورة شفافة وتشاركية من خلال الحوار العام، وبخاصة مع الأطفال والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل ، و كفالة المساءلة المناسبة للسلطات على مستوى البلديات والدولة؛

(ج) ضمان توفير جميع البيانات الرسمية المتاحة لديوان المحاسبات الحكومي وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لرصد وتقييم الاستثمار العام في مجالات الرعاية الاجتماعية؛

(د) إجراء تقييم ل أثر تدابير التكيف الهيكلي والتقشف في المجالات التي تتصل بصورة مباشرة وغير مباشرة ب حقوق الطفل؛

(ه) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز قدرات المؤسس ات على تعقب الفساد و ال تحقيق في ه على نحو فعال ، ومحاكمة المسؤولين عنه.

جمع البيانات

16 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، منذ عام 2004، بنشر بيانات إحصائية عن الأطفال الذين يعيشون في حالات الضعف في إطار نظام " أطفال لاتفيا " ، وهو نظام دعم المعلومات المتعلقة ب الق ُ ص َّ ر في وزارة الداخلية، الذي يتولى م عالج ة المعلومات المتعلقة ب الأطفال في حالات الأزمات، منذ عام 2012، و تنفيذ دراسات مو ا ض ي عية مختلفة ، واتخاذ خطوات لإنشاء نظام معلومات بشأن اللاجئين وملتمسي اللجوء. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لل معلومات المتعلقة ب الأطفال وإزاء نوعية البيانات التي ي تم إدخالها.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل لل معلومات بشأن جميع مجالات الاتفاقية ، وتعزيز قدرة الجهات التنفيذية التابعة ل لدولة على إدخال البيانات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب في مختلف المجالات . وتوصي اللجنة كذلك بأن ت أ خذ الدولة الطرف في اعتبارها الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في منشور مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل ل لقياس و ال تنفيذ " (2012) ، عند تحديد وجمع ونشر ال معلومات الإحصائية .

الرصد المستقل

18 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم، في عام 2007، و اعتماد مركزه ضمن الفئة "ألف" في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في عام 2015. كما ترحب اللجنة ب إنشاء شعبة حقوق الطفل في مكتب أمين المظالم و بما تضطلع به من عمل في تعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك تلقي الشكاوى من الأطفال، وتحسين التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد المخصصة للشعبة .

19 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد شعبة حقوق الطفل في مكتب أمين المظالم بما يلزمه ا من موارد بشرية وتقنية ومالية.

النشر والتوعية والتدريب

20 - ترحب اللجنة ب ترجمة الاتفاقية إلى نسخة ملائمة للأطفال ونشرها بصورة أولي ة على الموقع الإلكتروني لمكتب أمين المظالم. غير أنها تشعر بال قلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود موارد مالية لتعهد القسم الخاص بالأطفال على الموقع الإلكتروني لمكتب أمين المظالم ؛

(ب) غياب المعرفة ب الاتفاقية على نطاق واسع بين الأطفال و في المجتمع؛

(ج) المواقف السلبية تجاه حقوق الأطفال بسبب سوء فهم الاتفاقية .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لمواصلة قسم الأطفال في ال موقع الإلكتروني ل مكتب أمين المظالم ؛

(ب) ضمان توفر الاتفاقية بشكل دائم في نسخة ملائمة للأطفال وبلغات الأقليات ، ودمج التثقيف ب الاتفاقية في المناهج الدراسية، حتى مستوى التعليم العالي ؛

(ج) الترويج ب انتظام ل أحكام الاتفاقية في الإذاعة والتلفزيون و وسائط التواصل الاجتماعي و غيرها من ال وسائ ط، وتنظيم حملات ال توعية .

التدريب

22- في حين ترحب اللجنة ب التدريب المقدم لموظفي القضاء وضباط إنفاذ القانون والعاملين في مجال ي التعليم والصحة، فإنها تشعر بالقلق من أن الأخصائيين في حقوق الطفل ليسوا ملزمين إلا ب إكمال برنامج التدريب في مجال حماية حقوق الطفل في غضون سنة من شغل وظائفهم، وليسوا ملزمين بتلقي تدريب لاحق إلا كل خمس سنوات .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إلزام الأخصائيين بإكمال البرنامج التدريبي في مجال حماية حقوق الطفل قبل تولي وظائفهم، وبالمشاركة في التدريب اللاحق كل سنتين على الأقل .

التعاون مع المجتمع المدني

24 - ترحب اللجنة ب مذكرة التعاون بين مجلس الوزراء والمنظمات غير الحكومية، وإن كانت تلاحظ بقلق أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لا تشارك بشكل منتظم في وضع وتنفيذ ورصد الإجراءات المتعلقة بحقوق الطفل .

25 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك في المناطق الريفية، بصورة منهجي ة، في وضع وتنفيذ و رصد وتقييم القوانين والسياسات و البرامج المتعلقة بحقوق الطفل .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

26 - ترحب اللجنة ب تعديل القانون الجنائي، في 1 حزيران/يونيه 2007، في ما يتعلق ب انتهاك حظر التمييز والأحكام المتعلقة بعدم التمييز في قانون التعليم وقانون العلاج الطبي وقانون حقوق المرضى. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ، والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات، بما في ذلك أطفال طائفة الروما ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، فيما يتعلق بفرص وصولهم إلى المرافق الصحية والتعليمية الملائمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات رسمية عن التمييز الذي يواجهه الأطفال المثليون والمثليات وذو و الميل الجنسي المزدوج ومغايرو الهوية الجنسية ومزدوجو الجنس ، و عن حوادث التسلط المبلغ عنها ضد هؤلاء الأطفال في المدارس .

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ال تطبيق الفعلي لمختلف القوانين التي تحظر التمييز، بما في ذلك عن طريق تنظيم برامج التوعية ب حظر التمييز و ما يرتبط بذلك من عقوبات، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، بما في ذلك أطفال طائفة الروما ؛

(ب) ضمان توفر فرص وصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى المرافق الصحية والتعليمية الملائمة؛

(ج) إجراء دراسات عن التمييز ضد الأطفال المثلي ي ن والمثليات وذو ي الميل الجنسي المزدوج ومغاير ي الهوية الجنسية ومزدوج ي الجنس ، وتعزيز ال جهود الرامية إلى مكافحة المواقف السلبية ، والقضاء على التمييز ضد الأطفال على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية و الخصائص الجنسية .

المصالح الفُضلى للطفل

28- ترحب اللجنة ب التوصيات المنهجية التي وضعتها هيئة ا لتفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل لمحاكم الأيتام فيما يتعلق ب المصالح الفضلى للطفل ، وتحيط علما ً ب الإطار العام ال ذ ي وضعته الدولة الطرف لكفالة احترام المصالح الفضلى لل طفل. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سوء الفهم فيما يتعلق ب معناها و بما يترتب عليها من مسؤوليات .

29- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء ال اعتبار الأول ل مصلح ته الفُضلى ، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف تلقي جميع الأشخاص المعنيين الذين في موقع السلطة ، ومن يعملون مع الأطفال ومن أجلهم ، تدريب ا ً على التوصيات المنهجية والإطار العام الذي وضعته هيئة ا لتفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل لتحديد المصالح الفضلى للطفل في كل مجال من مجالات الاتفاقية ، وإعطاء مصالح الطفل الفضلى الاهتمام الواجب ك اعتبار أول .

الحق في الحياة والبقاء والنماء

30 - تحيط اللجنة علما ً ب انخفاض معدل ات وفيات الأطفال، وإن كانت لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأطفال بسبب عوامل خارجية، وهي الانتحار والغرق وحوادث السير .

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لخفض معدل وفيات الأطفال بسبب عوامل خارجية، وبصفة خاصة :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى منع الانتحار بين الأطفال، بما في ذلك عن طريق زيادة خدمات الإرشاد النفسي المتاحة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريبا ً كافيا ً لرصد الميول الانتحارية ومشكلات الصحة ال عقلي ة ومعالج تها في وقت مبكر؛

(ب) تكثيف حملات التوعية و التثقيف لمنع حوادث السير والغرق للأطفال؛

(ج) زيادة وجود الموارد البشرية من قبل الدولة والسلطات البلدية لمسح الطرق والشواطئ بغية منع وقوع الحوادث المرورية وغرق الأطفال .

احترام آراء الطفل

32 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية لمنظمات الشباب، في عام 2007، وب أن المجلس الاستشاري للشباب يهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار و في الحياة العامة. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم أي معلومات جوهرية عن كيفية أخذ آراء الأطفال في الاعتبار في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات المتعلقة بالشباب. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم أي معلومات عن مدى أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في التطبيق العملي لقانون حماية حقوق الطفل وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية .

33 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام لتقييم مدى أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك في إطار ال مجلس الاستشاري للشباب واللجنة الاستشارية لمنظمات الشباب ؛

(ب) رصد كيفية أخذ آراء الأطفال في الاعتبار في تطبيق قانون حماية حقوق الطفل وقانون الإجراءات الإدارية و قانون الإجراءات المدنية ؛

(ج) تنظيم برامج توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك هيئات مجلس الطلبة، بصورة فعالة وتمكين هم، مع إيلاء اهتمام خاص ل لفتيات والأطفال الذين يعيشون في حالات الضعف .

ج يم- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17)

الاسم والجنسية

34 - ترحب اللجنة ب التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من الوضع القانوني لغير المواطنين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الأطفال الذين لا يزالون في هذ ا الوضع ، وإزاء حقيقة أن التعديلات التي أدخلت في عام 2013 على قانون المواطنة لا تنص على منح الجنسية بصورة تلقائي ة إلى الأطفال الذين ولدوا في لاتفيا إلى والدين من " غير ال مواطن ين" أو إلى والدين غير قادرين على نقل جنسيته م إلى الطفل، بل تشترط أن يقدم أحد الوالدين رسميا ً طلبا ً للحصول على الجنسية في وقت تسجيل المول و د .

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة تمتع جميع الأطفال بإمكانية الحصول على الجنسية، بما في ذلك من خلال استعراض قانون الجنسية لمنح الجنسية بصورة تلقائي ة إلى الأطفال المولودين في لاتفيا الذي ن سيصبحون عديمي الجنسية خلاف ذلك، بما في ذلك الأطفال من والدين من " غير ال مواطن ين" أو من والدين غير قادرين على نقل جنسيته م لأطفال هم . كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول .

دال - العنف ضد الأطفال ( المواد 19 ، و 24(3) ، و 28(2) ، و 34 ، و 37( أ ) ، و 39)

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

36 - ترحب اللجنة بال تعديلات التي أُدخلت على مختلف القوانين بغية حماية الأطفال من العنف من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي العنف، فضلا ً عن التدابير البر ن امجية لمنع ه . وتحيط اللجنة علماً ب برامج التثقيف والتوعية التي تقدمها الدولة الطرف للحد من العنف ضد الأطفال، بما في ذلك استخدام العقاب البدني. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود نظام شامل لل معلومات بشأن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الحالات المبلغ عنها، والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات الموقعة على مرتكبيه ؛

(ب) عدم وجود معلومات مفصلة بشأن ا لا ستجابة ل ل حالات ال معروفة من العنف، وهي 768 1 حال ة تم الإبلاغ عنها لخط النجدة الهاتفي في عام 2014؛

(ج) محدودية الدور الذي تقوم به ال أ طقم الطبية في تحديد حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها .

37- بالإشارة إلى هدف التنمية المستدامة 16 - 2 المتمثل ، في جملة أمور، في إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنشاء نظام متكامل لل معلومات ل لتحليل ال شامل للعنف ضد الأطفال، ورصد كفاءة ال تدابير الموجهة ، ووضع سياسة تستند إلى الأدلة لمنع ومعالجة العنف ضد الأطفال؛

(ب) التحقيق فورا ً في جميع الحالات المبلغ عنها من العنف ضد الأطفال وملاحقة مرتكبيها ومعاقب تهم ؛

(ج) وضع إجراءات واضحة لل أ طقم الطبي ة لتسجيل حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عن ها .

العنف الجنسي

38- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات المخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية ، وإزاء عدم توفر معلومات عن الإجراءات الجنائية في تلك الحالات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قدرة الأطفال على فهم حالات الاعتداء الجنسي على نحو كاف ٍ والإبلاغ عن ها .

39- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لكفالة ال إبلاغ بصورة إلزامية عن كافة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وتعليم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية على تحديد حوادث الاعتداء الجنسي و الإبلاغ عنها ؛

(ب) التحقيق فورا ً في جميع حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات المخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية وملاحقة مرتكبيها ومعاقب تهم؛

(ج) تعزيز رصد المؤسسات المخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين على ا لكشف عن علامات الاعتداء الجنسي .

خطوط النجدة الهاتفية

40 - تأسف اللجنة ل عدم وجود معلومات م فصلة عن خط النجدة الهاتفي المجاني للأطفال والمراهقين المخصص من هيئة التفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل فيما يتعلق بإمكانية وصول الأطفال ، وإجراءات متابعة الشكاوى، وعدد الشكاوى الواردة ونتائجها .

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تلقي العاملين في خط النجدة الهاتفي تدريب ا ً منتظم ا ً على الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، لتقديم المساعدة وإجراءات متابعة الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل وتكفل مصلحته؛

(ب) إكمال خط النجدة الهاتفي ب آلية رصد منتظمة للتيقن من نوعية الدعم والمشورة المقدمة؛

(ج) جمع بيانات منتظمة ومنهجية عن عدد وأنواع الشكاوى الواردة و الدعم المقدم للضحايا .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 - 11، و18(1 و2) و20 و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

42- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) حالات العنف ضد الأطفال في بيئتهم الأسرية ، وإخفاق موظفي إنفاذ القانون في تسجيل جميع الحوادث المعروفة والتحقيق في ها؛

(ب) الصعوبات التي تواجه موظفي إنفاذ القوانين في تقييم ما إذا كان الأطفال ضحايا العنف بحاجة إلى تدابير حماية فورية ؛

(ج) الصعوبات التي تواجه موظفي المحاكم في تقييم وتحديد ما إذا كان أحد الوالدين قد انتهك حقوق الطفل ، وتنفيذ قرار ضد الوالد الذي فعل ذلك .

43- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تنظيم برامج توعية للمجتمع بشكل عام، وللمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، بصفة خاصة ، بشأن مسؤوليتهم عن ا لإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك في البيئة الأسر ي ة ؛

(ب) القيام بأنشطة بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون على وجوب تسجيل في جميع الحالات المعروفة ل لعنف ضد الأطفال، بما في ذلك في البيئة الأسر ي ة ، والتحقيق فيها؛

(ج) مواصلة تعزيز معارف ومهارات موظفي محاكم الأيتام لتحديد العلامات المبكرة للعنف ضد الأطفال، وتعزيز تدريب القضاة على قانون حماية حقوق الطفل و على الاتفاقية؛

(د) مواصلة تشجيع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

44 - ترحب اللجنة ب انخفاض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الدولة، وإن كانت تشعر ب القلق لما يلي :

(أ) بطء تطور شبكة الأسر الحاضنة ( 155 1 طفلاً في عام 2012 ، و 224 1 ط فل اً في عام 2014)؛

(ب) ال ممارسة الشائعة بين مؤسسات رعاية الأطفال ب وضع الأطفال المودعين تحت رعايته ا في مدارس داخلية بينما توجد مؤسسات تعليمية أخرى قريبة؛

(ج) عدم وجود معلومات بشأن احترام حقوق الطفل في المدارس الداخلية، حيث ليس من الواضح من يتولى المسؤولية الرئيسية عن ضمان حقوق هؤلاء الأطفال؛

(د) استمرار ممارسة استخدام " صن ا د ي ق الأطفال" التي تسمح با لتخلي ع ن الأطفال دون الكشف عن الهوية ؛

(ه) محدودية التدابير المتاحة لإعداد الأطفال لترك الرعاية البديلة؛

(و) وصم الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة من جانب عموم السكان .

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز نظام الرعاية البديلة بهدف الحد من إيداع الأطفال في المؤسسات وتعزيز دور ومسؤوليات الدولة والسلطات البلدية في هذه العملية؛

(ب) ضمان تمتع الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بفرص الوصول إلى المؤسسة التعليمية الأقرب إلى مكان إقامتهم ؛

(ج) ضمان الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال في المدارس الداخلية ، ورصد نوعية الرعاية فيها، بما في ذلك من خلال توفير سبل الوصول إلى التقارير والرصد ومعالجة سوء معاملة الأطفال؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف ممارسة " صناديق الأطفال" وتشجيع البدائل، بما في ذلك عن طريق استحداث إمكانية ال ولادة سر ا ً بال مستشفى، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التخلي عن الرضع، بما في ذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة و المشورة الكافية والدعم الاجتماعي للنساء والفتيات الحوامل ؛

(ه) تقديم الدعم للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني وفقا ً لمهاراتهم واهتماماتهم، ول مقدمي الرعاية وموظفي المؤسسات لتمكينهم من تقديم الدعم الكافي للطفل من خلال عملية ترك الرعاية و ما بعد ها ، إذا ما رغب الطفل في ذلك ؛

(و) رفع مستوى الوعي في المجتمع لمواجهة الوصم والتمييز ضد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1-3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

46 - ترحب اللجنة ب اعتماد المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و ب التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الوصول في البنية التحتية العامة وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع محدد لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود معلومات م فصلة عن عدد الأطفال في التعليم الشامل ؛

(ج) استمرار معاناة الأطفال ذوي الإعاقة من وصم ات العار والتحامل .

47 - في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تؤكد اللجنة مجددا ً توصيتها السابقة (الفقرة 40)، وتحث الدولة الطرف على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، على وجه الخصوص:

(أ) اعتماد تشريعات محددة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ب) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الشامل للجميع، وكفالة إعطاء التعليم الشامل الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والفصول الدراسية المتخصصة ؛ وتدريب وتعيين المعلمين المتخصصين والمهنيين في فصول دراسية متكاملة لتقديم الدعم الفردي وكل الاهتمام اللازم للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ؛

(ج) تنظيم جمع ال بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاق ات ، وهو ال أمر اللازم لوضع سياسات وبرامج مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تنظيم حملات التوعية الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر وذلك لمكافحة وصم ات العار والتحامل ضد الأطفال ذوي الإعاقة ، وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال .

الصحة والخدمات الصحية

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) طول قوائم الانتظار و محدودية الخدمات الطبية المتخصصة في قطاع الصحة العامة، التي تعيق في واقع الأمر وصول الأطفال بشكل فعال إلى ا لخدمات الطبية الكافية المجانية في الوقت المناسب، و أوجه التفاوت بين الأطفال في المناطق الريفية والحضرية في الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة؛

(ب) وضع المراهق ي ن في مؤسسات الصحة العقلية جنبا ً إلى جنب مع الكبار؛

(ج) عدم وصول آليات الرقابة المالية الحكومية إلى ال معلومات المتعلقة ب خدمات الرعاية الصحية، وعدم قدرتها على التحقق من استخدام ا لميزانية المرصودة للرعاية الصحية على نحو قانوني وفعال ؛

(د) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع نقص اليود .

49 - توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة تمتع جميع الأطفال بفرص الوصول مجانا ً و في الوقت المناسب إلى الخدمات الطبية الملائمة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء مؤسسات ل لصحة العقلية منفصلة ل كل من ا لأطفال والكبار ؛

(ج) ضمان وصول آليات الرقابة المالية الحكومية إلى المعلومات ذات الصلة اللازمة لرصد الاستخدام القانوني والفعال للميزانية المرصودة للرعاية الصحية؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نقص اليود .

صحة المراهقين

50 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات حمل المراهقات ؛

(ب) محدودية فرص حصول المراهقين على وسائل منع الحمل مجانا ً ؛

(ج) تحمل الفتاة دون سن السادسة عشرة ووالديها ل لتكاليف الطبية لإنهاء حمل ها، وعدم إعطاء الأسبقية لرأي الفتاة على رأي ال والدي ن أو الأوصياء، وفي حالة النزاع، إحالة المسألة إلى محكمة الأيتام للبت فيها .

51 - في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة ل لصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين ، وضمان إدراج تعليم الصحة الجنسية والإنجابية ك جزء من المناهج الدراسية الإلزامية الموجهة ل لفتيات والفتيان المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ؛ وتكثيف الإجراءات الرامية إلى زيادة الوعي وتشجيع الأمومة المسؤولة والأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والشبان؛

(ب) كفالة فرص الحصول على وسائل منع الحمل مجانا ً للمراهقين، من الفتيات والفتيان ؛

(ج) كفالة توفر خدمات الإجهاض الطبي مجان ا ً لجميع الفتيات دون سن الثامنة عشرة ، والتأكد من الاستماع لآرائهن واحترامها على الدوام في قرارات الإجهاض .

إساءة استعمال المخدرات والمواد

52 - تحيط اللجنة علماً ب إنشاء إدارة صحية جديدة لمساعدة الأطفال الذين يتعاطون المخدرات وغيرها من المواد، وإن كانت تشعر بالقلق إزاء تعاطي الأطفال العقاقير في سن مبكرة ، وإزاء عدم كفاية تنفيذ سياسات الدولة الطرف بشأن الوقاية من المخدرات و تقديم المساعدة للأطفال الذين يتعاطونها، وإزاء غلبة ال نهج الجنائي على معاملة الأطفال الذين يتعاطون المخدرات وإيداعهم في المؤسس ات الحكومية .

53 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة حالات تعاطي الأطفال للمخدرات عن طريق جملة أمور، منها زيادة الوعي بين الأطفال بالآثار السلبية للمخدرات، وتزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن كيفية اتقاء مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول، وتثقيفهم بشأن المهارات الحياتية في هذا الصدد، واستحداث خدمات يمكن الوصول إليها بيسر وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان ؛

(ب) تنظيم أنشطة توعية للمجتمع بشكل عام ب الآثار السلبية ل أشكال ا لعلاج القسرية للأطفال ضحايا تعاطي المخدرات، بما في ذلك إيداعهم في مؤسسات شبه مغلقة .

مستوى المعيشة

54 - لا تزال اللجنة تشعر بال قلق إزاء استمرار أثر تدابير التقشف على الأطفال، التي لا تزال تؤدي، رغم تحسن الوضع الاقتصادي، إلى ارتفاع مستوى البطالة، وازدياد التفاوت في الدخل ، و الت وقف المتوقع ل شبكات الأمان في حالات الطوارئ التي كانت قد أُنشئت في إطار برنامج تحقيق الاستقرار، وكلها تترك أثرا ً سلبي ا ً على مستوى معيشة الأطفال .

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إجراء مشاورات موجهة مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال، وذلك بهدف تعزيز استراتيجيات وتدابير للوفاء بحقوق الطفل في سياق السياسات المعنية بالفقر والسياسات المالية والضريبية. وتُذكِّر اللجنة بتوصية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل ب ها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامـل بجميـع حقـوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( انظر A/HRC/23/37/Add.1 ، الفقرتان 30 و90(ب))، بأن تنشئ الدولة الطرف شبكة أمان دائمة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع الضعف .

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

56 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التحاق الأطفال بالمدارس، ولاسيما في المناطق الريفية حيث المرافق التعليمية محدودة؛

(ب) ارتفاع معدلات التسرب بين الطلاب، وبخاصة الفتيات ؛

(ج) نوعية التعليم ، حيث ينخفض مستوى طلاب لاتفيا عن المتوسط الأوروبي الذي حدد ت ه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛

(د) عدم كفاية قدرات المدارس على معالجة ال عنف والمضايقات بين الأقران و ال تخفيف منهما، و على الكشف المبكر عن إدمان الأفراد والاضطرابات السلوكية .

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان التحاق جميع الأطفال في سن المدرسة ب المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتقليل ومنع تسرب الطلاب من الدر ا سة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات؛

(ج) الاستثمار في تحسين نوعية النظام التعليمي لجعله متماشياً مع المعايير المقبولة دوليا ً ، وبخاصة من خلال تدريب المعلمين ؛

(د) تشجيع استفادة جميع المدارس من مبادرة " المدارس الصديقة للطفل" التي أطلقتها هيئة التفتيش الحكومية لحماية حقوق الطفل؛

(ه) زيادة تعزيز معرفة العاملين في المدارس ب الأساليب والأدوات اللازمة لمنع العنف في المدارس ، و تعزيز دوره م في تحديد ه وتخفيف حدته ؛

(و) إنشاء برامج ل لكشف المبكر و الوقاية الفردية للأطفال في حالات الخطر .

الراحة والاستجمام و الترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

58 - تشعر اللجنة بالقلق من أن مشاركة الأطفال في الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية بعد المدرسة تتوقف على دخل الوالدين .

59 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة فرص ال و صول إلى الألعاب والأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها من أنشطة التعليم والترفيه بصورة ميسورة وجعلها في متناول الأطفال من جميع السياقات الاجتماعية والاقتصادية .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، و38 - 40)

الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين

60 - ترحب اللجنة ب تنظيم حلقات تدريبية للقضاة، وإدماج حقوق الطفل في البرامج التعليمية لكلية حرس الحدود، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في كانون الثاني/يناير 2011. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن :

(أ) قانون اللجوء، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، لا ينص صراحة على عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير ، و قصر استخدامه على أقصر مدة لازمة أثناء عملية التماسهم ال لجو ء؛

(ب) ا لأطفال ملتمسو اللجوء في مراكز الاحتجاز لا يحق لهم سوى الرعاية الصحية الأولية والعلاج الأساسي فحسب ؛

(ج) المواقف السلبية، بما في ذلك كراهية الأجانب ، تعيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ل لأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في المجتمع .

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) استعراض قانون اللجوء لإعفاء الأطفال ملتمسي اللجوء من الاحتجاز أثناء إجراء ات التماس اللجوء ؛

(ب) استعراض قانون العلاج الطبي لتزويد الأطفال ملتمسي اللجوء ال م ح ت جز ين ب العلاج الصحي المتقدم اللازم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص المحتجزين؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع المواقف السلبية والتعصب تجاه الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع ؛

(د) مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقواعد و المعايير الواجبة التطبيق، ووضع حد لاحتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

62 - ترحب اللجنة بأنشطة بناء القدرات والتدريب و التوعية التي جرى تنظيمها مع موظفي مرافق الاحتجاز الذين يعملون مع الأطفال ، و ب التغييرات التي جرى تنفيذها بناء على الدراسات الاستقصائية التي أجريت مع الأطفال المحتجزين فيما يتعلق بالعنف وال أوضاع في مرافق الاحتجاز وإجراءات التحقيقات الداخلية. وترحب اللجنة أيضا ً باعتماد الدولة الطرف ، في عام 2009، لمفهوم إعادة إدماج الأشخاص المحرومين من حريتهم، الذي يتوخى أن يتوفر ل كل طفل الدعم لإعادة إدماج ه بشكل مناسب في المجتمع. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بال قلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود آليات مستقلة ل لشكاوى في متناول ا لأطفال المحتجزين ؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تنفيذ بدائل للحرمان من الحرية .

63 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، وعمل الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، وتمشيا ً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان توفير مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية ؛

(ب) رصد تنفيذ بدائل لعقوبات الحرمان من الحرية التي أصدرتها المحاكم ل ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراض هذا الإجراء على أساس منتظم بغرض سحبه .

الضحايا وشهود الجرائم من الأطفال

64 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تضمن، منذ عام 2000، توفير خدمات التعافي الاجتماعي للأطفال من ضحايا العنف ، و قيامها ب إنشاء 86 مركز ا ً لإدارة الأزمات ودعم الأسرة تقدم المساعد ة النفسية والقانونية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التعاون فيما بين الدوائر المكلفة بتوفير ال حماية ال شاملة لحقوق الطفل ، وإزاء افتقار الأطفال وممثليهم القانونيين إلى المعلومات المتعلقة ب إجراءات الحصول على تعويض وإمكانيات حصولهم عليه .

65 - أخذ اً بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تحسين التعاون بين الدوائر القانونية والاجتماعية لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الأطفال الضحايا ؛

(ب) زيادة الجهود المبذولة لتحديد الضحايا من الأطفال بشكل استباقي، بما في ذلك من خلال تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في الدوائر الاجتماعية على كيفية توفير الحماية المناسبة للأطفال الضحايا وتقليل تعرضهم للصدمات؛

(ج) زيادة تعويضات للأطفال الضحايا، بما في ذلك من خلال ال وكالة الحكومية المعنية ب المساعدة القضائية .

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

66 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وتحديداً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

68 - ت وصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وبخاصة كفالة احترام السياسات والبرامج الاقتصادية، بما في ذلك سياسات وبرامج التكيف الهيكلي، لحقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها .

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

69 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثا لث إلى الخامس والردود الخطية على قائمة المسائل للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

70 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين السادس و السابع بحلول 13 أيار /مايو 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويتعين أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة ب كل معاهدة المتعلقة باللجنة والمعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). و إن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقل ي ص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف استعراض التقرير وتقديمه من جديد، لن يكون من الم مكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬

71 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).