الأمم المتحدة

CRPD/C/NOR/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

7 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للنرويج *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنرويج (CRPD/C/NOR/1وCorr.1) في جلستيها 455 و456 (انظرCRPD/C/SR.455وSR.456) المعقودتين في 25 و26 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 471، المعقودة في 4 نيسان/أبريل 201 9، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للنرويج، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/NOR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/NOR/Q/1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى أثناء النظر في التقرير، وتثني على الدولة الطرف لقوة وفدها الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. وتعرب، على وجه الخصوص، عن تقديرها لاعتماد التدابير التشريعية والسياساتية والإدارية التالية:

(أ) قانون المساواة ومكافحة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018؛

(ب) خطة العمل الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمتعلقة بالسلامة والتنوع والانفتاح (2017-2020)، التي تتضمن برنامجاً يهدف إلى إدماج المسائل المتصلة بالإعاقة وبالحياة الجنسية وبالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في دائرة المعلومات الإلكترونية التي تديرها مديرية شؤون الأطفال والشباب والأسرة؛

(ج) استراتيجية منع خطاب الكراهية (2016-2020)، التي تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية على أساس الإعاقة، ضمن مسائل أخرى؛

(د) مبادرة عام 2018 الوطنية للإدماج، التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة مستهدفة؛

(ه) قانون حقوق المرضى والمستخدِمين، المعتمَد في عام 2015، الذي ينص قانوناً على حق المستفيد في مساعدة شخصية يحددها.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني، وعدم وضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة لتنفيذ الاتفاقية، مشفوعة بجداول زمنية وميزانيات، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الإعلانات التفسيرية المقدمة بشأن المواد ١٢ و١٤ و٢٥ من الاتفاقية؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(د) بطء التقدم في الاستعاضة عن النموذج الطبي للإعاقة بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(ه) تباين الخدمات التي تقدمها مختلف البلديات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) عدم توافر الدعم المالي المستدام لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني، وتنقيح تشريعاتها وفقاً للاتفاقية، ووضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين لتنفيذ الاتفاقية، مواردهما المالية شفافة ومستدامة وجداولهما الزمنية واضحة، وذلك بالتشاور الوثيق والمجدي والميسَّر بالكامل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) النظر في مسألة سحب إعلاناتها التفسيرية المقدمة بشأن المواد ١٢ و١٤ و٢٥ من الاتفاقية؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(د) اعتماد نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في جميع الأنظمة المتعلقة بتقييم الإعاقة، وفقاً للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في المواد من ١ إلى ٣ من الاتفاقية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تباين الخدمات التي تقدمها مختلف البلديات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية وطنية؛

(و) توفير الدعم المالي المستدام لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات وآليات فعالة لمعالجة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ضد المنتمين منهم إلى الأقليات الإثنية؛

(ب) ضعف إمكانية الحصول على المعونة القضائية في حالات التمييز؛

(ج) محدودية السلطات المخولة لمحكمة المساواة ومكافحة التمييز للحكم بجبر الضرر والتعويض؛

(د) ضعف الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى شعب الصامي وللأطفال ذوي الإعاقة المنتمين إلى أسر مهاجرة للحصول على الخدمات العامة بسبب مشاكل التواصل والفوارق الثقافية وضعف معرفة نظام الرعاية الاجتماعية؛

(ه) عدم وجود بحوث خاصة بشأن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات القومية، ومنها الروما والتاتر أو مجتمعات الروماني.

٨- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي، تماشياً مع تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز:

(أ) اعتماد ما يلزم من التدابير القانونية وغيرها لتوفير حماية صريحة من التعرض لأشكال التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع على أساس السن والإعاقة والأصل القومي ونوع الجنس والهوية الجنسانية والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة، ولفرض عقوبات فعالة على الجناة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتوفير المعونة القضائية في جميع حالات التمييز، وزيادة موارد أمانة المظالم المعنية بالمساواة ومكافحة التمييز لتمكينها من مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم الشكاوى إلى محكمة المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في حالات التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع؛

(ج) تعديل قانون المساواة ومكافحة التمييز لتوسيع نطاق سبل الانتصاف المتاحة لأصحاب الشكاوى في قضايا التمييز على أساس الإعاقة المعروضة على محكمة المساواة ومكافحة التمييز؛

(د) تنظيم حملات لإذكاء الوعي وتوفير التدريب لتنوير الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين ومن الأقليات الإثنية ومن المهاجرين بحقوقهم وبسبل الحصول عليها؛

(ه) إجراء دراسة عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات، مثل الروما والتاتر أو مجتمعات الروماني، من أجل وضع واعتماد التدابير التشريعية والإدارية والعملية المناسبة لمعالجة مسألتي عدم المساواة والتمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرض النساء ذوات الإعاقة لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز وعدم وجود تدابير لمنع ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛

(ب) نقص الفرص المتاحة للنساء ذوات الإعاقة للحصول على عمل بدوام كامل بالمقارنة مع الرجال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم إدراج منظور جنساني في الدراسات المتعلقة بالإعاقة وانعدام الإشارة إلى حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالإعاقة.

10- إن اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز تدابير التصدي للأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالقيام، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير قانونية وسياساتية وعملية فعالة للتصدي للأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لتعزيز فرص النساء ذوات الإعاقة في العمل بدوام كامل في القطاعين العام والخاص، بطرق منها تحسين فرصهن في الحصول على التعليم وتنمية المهارات والتعلُّم مدى الحياة، مع إشراك أرباب العمل بنشاط في هذه الإجراءات؛

(ج) إدماج المنظور الجنساني في الدراسات المتعلقة بالإعاقة وإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف مستوى الاعتراف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون التعليم، بالإضافة إلى الفصل المتعلق بالبيئة المدرسية وتسلط الأقران، وفي قانون حقوق المرضى والمستخدِمين؛

(ب) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) عدم كفالة مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العلاج والرعاية وغير ذلك للأطفال ذوي الإعاقة من أبناء المهاجرين أو اللاجئين ومن الصاميين ومن المنتمين إلى الأقليات القومية، بما فيها الروما والتاتر أو مجتمعات الروماني؛

(د) عدم وجود آليات في المتناول لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقهم في أن يُستمع إليهم وفي أن تراعَى آراؤهم بشأن المسائل التي تمسهم، ولا سيما في مجال التعليم، بالإضافة إلى مسألة البيئة المدرسية وتسلط الأقران، وفي أن يُشاركوا في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، مع مراعاة مستوى تطور قدراتهم؛ وعدم وجود آليات لتقديم الشكاوى تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات وإجراءات اتخاذ القرارات القضائية والإدارية التي تمس الأطفال، بما في ذلك قانون التعليم، بالإضافة إلى الفصل المتعلق بالبيئة المدرسية وتسلط الأقران، وفي قانون حقوق المرضى والمستخدِمين؛

(ب) اتخاذ تدابير لكفالة حق الأطفال ذوي الإعاقة في التمتع برعاية الوالدين أو بالرعاية البديلة في إطار أسري أوسع أو داخل المجتمع المحلي في جو أسري؛

(ج) أخذ جميع الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار في التشريعات والسياسات والتدابير المعتمدة بموجب مبدأ تكافؤ الفرص والإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة من أبناء المهاجرين أو اللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة الصاميين والمنتمين إلى الأقليات القومية، بما فيها الروما والتاتر أو مجتمعات الروماني؛

(د) تعزيز الاستراتيجيات الشاملة والآليات المتاحة لكفالة مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كامل وفعال في عمليات اتخاذ القرار التي تمس حياتهم، مع ضمان حقهم في أن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار فيما يتعلق بالمسائل التي تمسهم، ولا سيما في مجال التعليم، بالإضافة إلى مسألة البيئة المدرسية وتسلط الأقران، ومراعاة مستوى تطور قدراتهم، وكفالة إمكانية لجوئهم إلى آليات لتقديم الشكاوى تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول وتكون ملائمة للأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٣- تشعر اللجنة بالقلق بخصوص استمرار القوالب النمطية ومظاهر التحيز واللغة السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص البرامج الشاملة والمبتكرة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج مبتكرة عامة لتوعية وتثقيف وسائط الإعلام والمسؤولين العامين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وعامة الناس، بهدف زيادة الوعي بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وتعزيزه والتصدي للقوالب النمطية ومظاهر التحيز واللغة السلبية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما في ذلك على أساسي الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تحديد قانون التخطيط والبناء لمواعيد نهائية أو ميزانية لتنفيذ مبدأ التصميم العام فيما يتعلق بالمباني القائمة ووسائل النقل الحالية، وعدم تحديد خطة العمل المتعلقة بالتصميم العام للفترة 2015-2019 أيضاً لمواعيد نهائية واضحة لتنفيذ هذا المبدأ؛

(ب) عدم احتواء قانون المساواة ومكافحة التمييز على أي أحكام محددة بشأن الحصول على السلع والخدمات والمعلومات وعدم انطباقه على أماكن العمل التي لا يلِجها عامة الناس؛

(ج) عدم وجود أي قانون يتيح إمكانية الحصول بشكل شامل على السلع والخدمات، بما فيها خدمات المعلومات والاتصالات، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون استخدام خيارات الخدمة الذاتية، واقتصار الأنظمة المتعلقة بالتصميم العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسات الموجَّهة خدماتها إلى عامة الناس؛

(د) عدم وجود أي تدابير أو عقوبات فعالة ومحددة فيما يتعلق بتنفيذ جميع التشريعات التي تنص على إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية وخدمات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك نظم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

١٦- إن اللجنة، في ضوء المادة 9 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، في سياق جهودها لتحقيق الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) إزالة جميع الحواجز القائمة التي تحول دون الوصول إلى المباني والخدمات المتاحة لعامة الناس، مثل وسائل النقل وخدمات المعلومات والاتصالات، بطرق منها تعزيز التصميم العام للسلع والخدمات واستخدام طريقة براي وتقنية العرض النصي للكلام والترجمة الشفوية للغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة وغير ذلك من أشكال وطرق الاتصال البديلة لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها على نحو كامل؛

(ب) اعتماد أنظمة لتحديد مواعيد نهائية وتدابير ملموسة للتصميم العام للمباني القائمة وتخصيص التمويل اللازم لذلك، مع إعطاء الأولوية للمدارس الابتدائية والثانوية ووسائل النقل في خطة العمل المتعلقة بالتصميم العام للفترة 2015-2019؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وعملية لكفالة إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات المعلومات والاتصالات، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون استخدام خيارات الخدمة الذاتية، والحرص على أن يسري تنفيذ مبدأ التصميم العام أيضاً على أماكن العمل التي لا يلِجها عامة الناس؛

(د) تنقيح الأنظمة المتعلقة بالتصميم العام لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات باستحداث بند يُلزم جميع المؤسسات التي تقدم خدمات إلى عامة الناس بأن توفر عند الاقتضاء خدمات مصممة حسب الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغية كفالة إمكانية الوصول إلى خدمات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(ه) اتخاذ تدابير محددة وفعالة وتحديد عقوبات فيما يتعلق بتنفيذ جميع التشريعات التي تنص على إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية وخدمات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك نظم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر غير المتناسب لحالات الخطر والطوارئ الإنسانية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء عدم وجود سياسات شاملة للحد من مخاطر الكوارث يُشرَك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات تصميمها وتنفيذها ورصدها.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، ومن خلال مشاورات نشطة مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) وضع نظام للإنذار والمعلومات في حالات الطوارئ يكون متاحاً ومجانياً بالكامل ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء الدولة الطرف بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع إعاقتهم؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث تكفل إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن إشراكهم في جميع حالات الخطر.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاستعاضة بعد عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار بنظام الدعم في اتخاذ القرار، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

(ب) نقص وعي حكام المقاطعات بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ومستوى مراعاتهم للأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم مراقبتهم بشكل منهجي للأشخاص الذين لا يزالون يُعيَّنون كأوصياء؛

(ج) عدم توفير التدريب لمن يتلقون الدعم لمساعدتهم في تحديد متى يحتاجون إلى قدر أقل من الدعم أو متى لم يعدوا بحاجة إلى الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية؛

(د) عدم وجود ضمانات فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية ونقص الدراية بنطاق الدعم اللازم لاتخاذ القرارات.

٢0- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وبالنظر إلى وجود قانون الوصاية قيد التنقيح، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إحداث تغيير منهجي بالاستعاضة عن الوصاية وجميع الأشكال الأخرى من الوكالة في اتخاذ القرار بالدعم في اتخاذ القرار بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مستوى احتياجاتهم للمساعدة؛

(ب) إلغاء قانون الوصاية، الذي يجيز الحرمان من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، وكفالة ألا يخضع أي شخص للوصاية، وزيادة التدريب المتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع إجراءات قانونية لإعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص، في إطار اعتماد نظام للدعم في اتخاذ القرار، على احترام استقلال الشخص المعني وإرادته واختياراته؛

(د) وضع ضمانات ملائمة وفعالة لممارسة الأهلية القانونية يجري رصدها ومراقبتها على مستوى المقاطعات لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم واختياراتهم وحمايتهم من أي تأثير لا موجب له؛

(ه) تنظيم أنشطة لبناء القدرات لفائدة موظفي الخدمة العامة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وبشأن ترتيبات الدعم في اتخاذ القرار، ولفائدة الأشخاص الذين يتلقون الدعم لمساعدتهم في تحديد متى يحتاجون إلى قدر أقل من الدعم أو متى لم يعودوا يحتاجون إلى الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية وملائمة للسن في قطاعي العدالة وإنفاذ القانون، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الصم أو ضعاف السمع وللأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

(ب) النظام الحالي للمعونة القضائية، الذي لا يتيح إمكانية الحصول على المعونة القضائية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من لا يزالون يعيشون منهم في مؤسسات الرعاية، وعدم إعطاء الأولوية للتعليم وخدمات الرعاية الصحية وعدم التمييز في قانون المعونة القضائية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة وجود ترتيبات تيسيرية إجرائية وملائمة للسن في قطاعي العدالة وإنفاذ القانون؛

(ب) تنقيح نظامها الحالي للمعونة القضائية، مع كفالة توفير المعونة القضائية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات الرعاية، وضمان إعطاء الأولوية للتعليم وخدمات الرعاية الصحية وعدم التمييز في قانون المعونة القضائية؛

(ج) التقيد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام القانونية التي تسمح بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية من حريتهم وبعلاجهم وتقييد حريتهم من دون رضاهم، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الصحة العقلية وقانون حقوق المرضى والمستخدِمين وقانون خدمات الرعاية الصحية؛

(ب) استخدام الأساليب القسرية، مثل التقييد والعزل والفصل والعلاج القسري وغير ذلك من الأساليب التقحمية ، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها الجنة بشأن المادة 14(2015)، جميع الأحكام القانونية التي تسمح بالحرمان من الحرية على أساس الإعاقة المتصورة أو الفعلية وبالعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وأن تتيح سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُرموا من حريتهم على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة؛

(ب) أن تكف عن استخدام الأساليب القسرية، مثل التقييد والعزل والفصل والعلاج القسري وغير ذلك من الأساليب التقحمية ، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، ولا سيما الموجودون منهم قيد الاحتجاز وكبار السن، وبخاصة المصابون بالخرف والموجودون في دور الرعاية، وذلك بطرق منها تدريب الموظفين وإعطاء الأولوية لمبادرات الدعم داخل المجتمع المحلي ومن الأقران وتعزيز الضمانات الإجرائية والمراقبة؛

(ج) أن تسترشد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة 14 في جميع مراحل المناقشات الإقليمية بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب المعنون "حماية حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية فيما يتعلق بالإيداع قسراً في مؤسسات الرعاية وبالعلاج القسري".

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد تقييم استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية. ويساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) السماح باستخدام العلاج القسري بالصدمات الكهربائية؛

(ب) عدم تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة لمعلومات كافية وميسَّرة للاسترشاد بها في قراراتهم أو فيما يتعلق بخيارات تقديم الشكاوى في حالات العلاج القسري، وخوفهم من التعرض للانتقام إن هم فعلوا ذلك.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر استخدام وسائل الإكراه على الخضوع لعلاجات تقحمية لا يمكن تدارك آثارها، مثل العلاج بالصدمات الكهربائية؛

(ب) وضع ضمانات إجرائية واضحة وفعالة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أحكام قانونية للدعم في اتخاذ القرار وآليات فعالة لتقديم الشكاوى، وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الحصول الفعلي على المشورة القانونية، بما في ذلك المعونة القضائية المجانية، وعلى المعلومات اللازمة والميسَّرة عن حقوقهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفير التدريب للأسر ومقدمي الرعاية وموظفي الرعاية الصحية وموظفي إنفاذ القانون بشأن التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) حالات تعَرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، للاعتداء والاستغلال والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، التي لا يبلَّغ عنها في كثير من الأحيان ولا تتاح بالتالي أي سبل لجبر الضرر الناجم عنها، وعدم وجود تدابير محددة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا س ي ما ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، من العنف الجنساني؛

(ج) ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التسلط وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، الذين لا يجري في كثير من الأحيان تصنيف حالاتهم ضمن جرائم الكراهية ولا التحقيق فيها على هذا الأساس.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) توفير التدريب المنتظم للأسر ومقدمي الرعاية وموظفي الرعاية الصحية وموظفي إنفاذ القانون بشأن التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ب) إجراء تحقيقات في جميع ادعاءات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التعرض للعنف والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ولا سيما العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛ وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة وفرض العقوبات المناسبة عليهم؛ وضمان استفادة الضحايا، من دون تمييز، من الحماية الفورية وخدمات الدعم والمعلومات، بما في ذلك الخدمات العامة ومرافق الإيواء وآليات تقديم الشكاوى وسبل جبر الضرر، بما في ذلك الدعم الفردي للحيلولة دون الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتسلط وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وكفالة تحديد نظام إنفاذ القانون ونظام القضاء لجرائم الكراهية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٢٩- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال، لا يزالون يخضعون، حسبما أُفيد به، للعلاج الطبي القسري، بما في ذلك الإجهاض والتعقيم القسريان.

٣0- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لضمان احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، في الموافقة المستنيرة والمسبقة على العلاج الطبي، بما في ذلك الإجهاض والتعقيم، بغض النظر عن حدة إعاقتهم ونوعها، وبتوفير الدعم الفعال في اتخاذ القرار وآليات فعالة لهذا الغرض.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة عمل ذات آجال زمنية واضحة وميزانية محددة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتفضيل إعادة إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في مساكن مشتركة عوض إعمال ترتيبات العيش المستقل تماماً؛

(ب) عدم كفاية الجهود المبذولة في البلديات لتوفير الموارد اللازمة لتطوير خدمات الدعم، ولا سيما خدمات المساعدة الشخصية التي يحددها المستفيد؛

(ج) الإطار التنظيمي الحالي، الذي يجيز تدابير الإكراه على الخضوع للرعاية الصحية والعلاج بالعقاقير؛

(د) عدم توافر خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة دائماً للأشخاص الصم أو ضعاف السمع خارج ساعات العمل.

٣٢- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة فعالة ذات إطار زمني واضح ونقاط مرجعية لإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، ولا سيما لتنفيذ إجراءات التحول إلى ترتيبات العيش المستقل، وتنفيذ تلك الخطة وتوفير ما يكفي لذلك من الموارد البشرية والمالية والتقنية، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في جميع المراحل؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق القانوني في ميزانية شخصية كافية للعيش المستقل، تراعَى فيها التكاليف الإضافية ذات الصلة بالإعاقة، وإعادة توجيه الموارد في الوقت ذاته من المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية، مع زيادة القدر المتاح من المساعدة الشخصية؛

(ج) اعتماد تدابير قانونية وعملية لوضع حد للتدابير القسرية في الخدمات الصحية وخدمات الرعاية، ينبغي أن تسترشد بها اللجنة المتعدد التخصصات التابعة للدولة الطرف في تقييمها للتدابير القسرية المطلوب تقديمه في حزيران/يونيه 2019؛

(د) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لإتاحة خدمات الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارة عند الاقتضاء للأشخاص الصم أو ضعاف السمع، بما في ذلك خارج ساعات العمل.

حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفير ما يكفي من التكنولوجيات المساعدة والمعلومات المتاحة في أشكال ميسرة، مثل الصيغة السهلة القراءة واللغة المبسطة وتقنية العرض النصي للكلام ولغة الإشارة وطريقة براي والوصف السمعي، ولا سيما في المعاملات الرسمية؛

(ب) عدم توافر معايير إمكانية الوصول في معظم البرامج التلفزيونية المباشرة ووسائط الإعلام؛

(ج) حكم قانون البث التلفزيوني الذي لا يُلزم سوى هيئات البث التلفزيوني التي تتجاوز نسبة مشاهديها خمسة في المائة باستخدام تقنية العرض النصي للكلام في برامجها لفترة محدودة، من الساعة السادسة إلى الحادية عشرة مساء.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة القدر المتاح في جميع مرافق الخدمات العامة من التكنولوجيات المساعدة والمعلومات المتاحة في أشكال ميسرة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المواقع الشبكية المراعية لمعايير إمكانية الوصول ولغة الإشارة وتقنية العرض النصي للكلام وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة واللغة المبسطة؛

(ب) زيادة مستوى إمكانية الوصول في وسائط الإعلام، ولا سيما في البرامج الحية؛

(ج) تعزيز أحكام قانون البث التلفزيوني لضمان توفير جميع هيئات البث التلفزيوني لتقنية العرض النصي للكلام في جميع الأوقات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تقديم الدولة الطرف للدعم الكافي للآباء ذوي الإعاقة لتنشئة أبنائهم وممارسة مسؤولياتهم الأبوية؛

(ب) احتمال أن يجري سحب الأطفال من آبائهم وإيداعهم في دور الرعاية أو أن تأخذهم دوائر رعاية الطفل بسبب إعاقتهم أو إعاقة آبائهم.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إتاحة دعم مجتمعي ميسَّر وشامل وآليات وقائية للآباء ذوي الإعاقة لمساعدتهم في ممارسة مسؤولياتهم الأبوية؛

(ب) اتخاذ تدابير لكفالة الحظر القانوني الصريح لممارسة سحب الأطفال من آبائهم بسبب إعاقتهم أو إعاقة آبائهم.

التعليم (المادة 24)

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آليات قانونية فعالة، بما في ذلك أحكام لمكافحة التمييز، لضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع دون تمييز، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس العامة والخاصة؛

(ب) عدم وجود معايير لتحديد إجراءات توفير الدعم الفردي في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك توفير المساعدين وموظفي الدعم؛

(ج) عدم حصول العديد من الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى كافٍ من التعليم وتدني نتائجهم التعليمية، وافتقار المساعدين والمدرسين الذين يقدمون نسبة كبيرة من خدمات التعليم الخاص إلى الكفاءة وإلى التدريب المناسب؛

(د) عدم وجود آليات لتقديم الشكاوى خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول، وعدم وجود عقوبات على عدم الامتثال للمعايير المطلوبة؛

(ه) عدم حصول العديد من الطلاب ذوي الإعاقة على ما يكفي من التدريب على المهارات الأساسية، مثل مهارات التنمية الاجتماعية والتواصل، التي من شأنها تعزيز قدرتهم على التعلم في بيئة ملائمة.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع ومع الغايتين 4-5 و4-8 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) تعزيز أحكام مكافحة التمييز لتشمل على نحو صريح التمييز على أساس الإعاقة في مجال التعليم، وتوفير آلية فعالة لتقديم الشكاوى تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول؛

(ب) اعتماد معايير وطنية لتوفير تدابير الدعم الفردي الفعال في قطاع التعليم العادي، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المطلوب لتيسير التعليم الشامل للجميع؛

(ج) كفالة امتلاك جميع المدرسين للمهارات المناسبة للتعليم الفردي وضمان ألا تترتب على تدابير الدعم الفردي تكاليف بالنسبة لآباء الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) اعتماد تشريعات تستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وتتوافق تماماً مع المادة 24 من الاتفاقية بغية كفالة حصول جميع الأطفال على التعليم الجيد الشامل للجميع؛

(ه) اتخاذ تدابير لكفالة تلقي الطلاب ذوي الإعاقة للتدريب على المهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على التعلم في بيئة مكيفة تلائم احتياجاتهم الخاصة في إطار نظام للتعليم الشامل للجميع.

الصحة (المادة 25)

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المهنيين الطبيين واستمرار عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من لا يزالون يعيشون في مؤسسات الرعاية، إلى خدمات الرعاية الصحية ومرافقها وعدم توافرها لهم إلى حد كبير؛

(ب) إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على المعلومات بشأن الخدمات والمرافق الطبية، ولا سيما المتعلقة منها بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

٤0- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتقيد بالمادة 2 5 من الاتفاقية في جهودها لتحقيق الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وبالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ومرافقها في المجتمعات المحلية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية ومن يحتاجون إلى مستوى كبير من الدعم، وتوفير المعلومات في أشكال ميسَّرة؛

(ب) إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المهنيين الطبيين؛

(ج) اتخاذ تدابير لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، بالمعلومات في أشكال ميسَّرة عن خدمات ومرافق الرعاية الصحية المراعية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤١- يساور اللجنة القلق لأن الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة محدودة وضئيلة الأثر، ولأن مظاهر عدم المساواة المتداخلة لا تزال قائمة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير لزيادة مستوى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، وفقاً للاتفاقية وفي ضوء الغاية 8- 5 من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تكفل توفير العمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والمساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) مكافحة القوالب النمطية ومظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، واعتماد أنظمة لمواجهة التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) إدراج شرط في قانون المساواة ومكافحة التمييز يُلزم أرباب العمل بمراعاة التصميم العام في مكان العمل، وإعداد استراتيجية بشأن إمكانية الوصول وتنفيذها من خلال التصميم العام للبيئة المادية وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكان العمل؛

(ج) بذل جهود نشطة ومحددة الأهداف ومنهجية لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعي سوق العمل العام والخاص؛

(د) منح ولاية واضحة وموارد كافية للإدارة النرويجية للعمل والرعاية الاجتماعية لتعزيز فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بسوق العمل؛

(ه) النظر في مسألة توسيع نطاق هدف تخصيص نسبة خمسة في المائة من مناصب العمل الجديدة في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل القطاع الخاص.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٣- يساور اللجنة القلق لعدم كفاية النظم الحالية للدعم المالي لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة ولتغطية التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تكفل سياسات الحماية الاجتماعية وبرامجها مستويات الدخل اللازمة بمراعاة التكاليف الإضافية التي يتكبدها الأشخاص ذوو الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن إجراءات التصويت ومرافقه ومواده غير مطابقة لمعايير إمكانية الوصول. ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني مستوى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الانتخابات وانخفاض مستوى تمثيلهم في الهيئات المنتخبة والمعينة.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) الحرص على أن تكون إجراءات الانتخابات ومرافقها وموادها مراعية ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها توفير المواد بلغة الإشارة وطريقة براي والصيغة السهلة القراءة، والنظر في مسألة استحداث نظام التصويت الإلكتروني المراعي لمعايير إمكانية الوصول؛

(ب) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة، مع تحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٧- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال منهم، يواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع غيرهم. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة وتعزيز مرافق لأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة تكون شاملة ومراعية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك في مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتتيح تكافؤ الفرص وتكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال منهم. وتشجع الدولةَ الطرف أيضاً على التصديق فوراً على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٤٩- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات متسقة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤشرات لحقوق الإنسان في البيانات المتاحة، مما يجعل وضع السياسات الملائمة أمراً صعباً على الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية نطاق تطبيق المؤشرات المتعلقة بالإعاقة على نحو فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

٥0- في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستناد إلى منهجية فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة لجمع وتحليل ونشر بيانات عن سكانها مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والعمل والحواجز القائمة ومحل الإقامة، وبيانات عن حالات التمييز أو العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع سياسات قائمة على الأدلة لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لهم.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥١- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2018 نظام مؤشرات لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بأنشطتها في مجال التعاون الدولي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً باعتبارها شركاء في التعاون الإنمائي.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم والتشاور معهم على نحو كامل وفعال، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في تصميم البرامج والمشاريع المندرجة في إطار جهود التعاون الدولي وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٣- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي ينبغي اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6، بشأن تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، والفقرة 20، بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٥٥- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٥٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 3 تموز/يوليه 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.