الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/79/2019–CRC/C/85/D/109/2019

ا تفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

2 November 2020

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغين رقم 79/ 2019 ورقم 109 / 2019* **

بلاغان مقدمان من : ل. ه.، و ل. ه. ، و د. أ. ، و س . د. ، و أ . ف. (يمثلهم المحامي السيد براديل )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : س. ه.، وم . أ.، وأ . أ.، وج . أ.، وأ . أ.، ور. أ.، ول. ف.، وأ . ف.، وس . ف.، ون . ف.، وأ . أ..

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ تقديم البلاغين : ‬ 13 آذار/مارس و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 30 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع : إعادة الأطفال الذين يرتبط آباؤهم بأنشطة إرهابية؛ وتدابير الحماية؛ والحق في الحياة؛ والحصول على الرعاية الطبية؛ والاحتجاز غير القانوني؛

المسألة الإجرائية : الولاية خارج الحدود الإقليمية

مواد الاتفاقية : 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37

مواد البروتوكول الاختياري : 5 ( 1 ) - ( 2 ) و 7 (ه) - (و)

1 - 1 أصحاب البلاغين هم ل. ه.، ول. ه . ، ود. أ.، الذين يتصرفون نيابة عن أحفادهم (س. ه.، المولود عام 2017 ؛ وم . أ. المولود عام 2013 ؛ وأ . أ.، المولود عام 2014 ؛ وج . أ.، المولود عام 2016 ؛ وأ . أ.، المولود عام 2017 ؛ ور. أ.، المولود عام 2018 ، وس . د.، وأ . ف.، اللذين يتصرفان نيابة عن ل. ف.، المولود عام 2003 ؛ وأ . ف.، المولود عام 2006 ؛ وس . ف.، المولود عام 2011 ؛ ون . ف. المولود عام 2014 ؛ وأ . أ.، المولود عام 2017 . وجميع الأطفال مواطنون فرنسيون يُزعم أن آباءهم تعاونوا مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وولد بعض الأطفال في الجمهورية العربية السورية بينما سافر آخرون إلى هناك مع والديهم في سن مبكرة. وهم محتجزون حالياً في مخيمات روج وعين عيسى والهول في كردستان السورية، التي تسيطر عليها القوات الكردية. ويدعي أصحاب البلاغين أن حكومة فرنسا لم تتخذ التدابير اللازمة لإعادة الأطفال إلى فرنسا، وهو ما يدَّعون أنه يشكل انتهاكاً للمواد 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37 من الاتفاقية. ويمثل أصحاب البلاغين محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 2016 .

1 - 2 وفي 27 آذار/مارس و 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، طلب أصحاب البلاغين اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في إعادة الأطفال إلى فرنسا. بيد أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق الأطفال في الحياة والسلامة، بما في ذلك الحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجون إليها.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغين

البلاغ رقم 79 / 2019

2 - 1 وفقاً لصاحبي البلاغ، غادر والدا س. ه. فرنسا إلى الجمهورية العربية السورية في نيسان/ أبريل 2016 للالتحاق بالجهاديين. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، ولد س. ه. في الجمهورية العربية السورية. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2018 ، حاولت العائلة مغادرة الجمهورية العربية السورية لكن عناصر الميليشيات الكردية أوقفوها. وفُصل س. ه. ووالدته عن الأب وأُودعا في الاحتجاز منذ ذلك الحين في مخيم عين عيسى الخاضع لسيطرة القوات الكردية. وتمكنت الأم من الاتصال بوالديها في فرنسا ووصفت الظروف الصحية السيئة التي تعانيها هي وس .  ه..

2 - 2 أما م. أ. فقد وُلدت في 7 كانون الثاني/يناير 2013 في فرنسا. وفي 17 أيار/مايو 2014 ، غادرت م. أ. ووالداها فرنسا إلى الجمهورية العربية السورية. وفي الجمهورية العربية السورية، أنجبت والدة م. أ. أربعة أطفال آخرين هم: أ. أ. المولود في 7 حزيران/يونيه 2014 ؛ وج . أ.، المولود في 7 شباط/فبراير 2016 ؛ وأ . أ.، المولود في 5 نيسان/أبريل 2017 ؛ ور. أ.، المولود في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 . وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، فقدت جدة م. أ. الاتصال بابنتها وأحفادها. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، تمكنت والدة م. أ. من الاتصال بالجدة وأبلغتها أن القوات الكردية تحتجزها مع أطفالها الخمسة منذ سبعة أشهر ونصف في مخيم روج. وأبلغتها أيضا ً بظروف الاحتجاز الصعبة جداً في المخيم والافتقار إلى الرعاية الطبية. ويعاني ج. أ. من نوبات الربو فيما يعاني أ. أ. من آلام شديدة في المعدة.

البلاغ رقم 109 / 2019

2 - 3 ولد ل. ف.، وأ . ف.، وس . ف. في فرنسا في 2003 و 2006 و 2011 على التوالي. ويقول صاحبا البلاغ إن والدي الأطفال تطرفا تدريجياً وغادرا فرنسا مع الأطفال إلى الأردن أولا ً في آب/ أغسطس 2012 ، ثم إلى مصر في أيار/مايو 2013 ، ثم إلى الجمهورية العربية السورية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 . وفي الجمهورية العربية السورية، وُلد الشقيق الرابع، ن. ف.، في 2 أيار/مايو 2014 . وبعد وفاة الوالد، تزوجت والدتهما من أحد مواطني الجمهورية العربية السورية الذي توفي أيضا ً في وقت لاحق. وولد أ. أ. من هذا الزواج الثاني في 18 كانون الثاني/يناير 2017 . وفي 31 أيار/مايو 2019 ، أبلغت والدة الأطفال والديها بأنها في الجمهورية العربية السورية، في مخيم روج، مع ابنها الأصغر أ. أ. وقد عاش أطفالها الأربعة الآخرون لدى عائلة زوجها الثاني، قبل نقلهم إلى مخيم روج في آب/أغسطس 2019 . وكانت والدة الأطفال قد أصيبت إصابة خطيرة في أذنها اليمنى أثناء إحدى الغارات، مما تسبب لها في صمم تام أحادي الجانب في تلك الأذن ويعاني أ. ف. من إصابات في قدمه اليسرى، ولذلك فهو يحتاج إلى إعادة تأهيل. ولم يتلق أي منهما الرعاية الطبية اللازمة، لأنها غير متوفرة في المخيم. ويتصل صاحبا البلاغ بابنتهما (والدة الأطفال) وبحفيدتهما ل. أ. عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويخشى صاحبا البلاغ أن تكون ل. أ. البالغة 16 عاماً قد زُوجت إلى أحد الرجال رغما ً عنها.

البلاغان ‬

2 - 4 يؤكد أصحاب البلاغين أنهم أبقوا الدولة الطرف على علم بالتطورات المتعلقة بحالة أبنائهم وأحفادهم وبوضعهم في الجمهورية العربية السورية.

السياق العام كما قدمه أصحاب البلاغين

2 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغين أن عددا ً من مواطني فرنسا فروا، منذ بداية عام 2018 ، من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام واستسلموا للقوات الكردية في روج آفا ، وهي منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، أملاً في العودة إلى فرنسا. ومن بين هؤلاء الأشخاص آباء وأمهات يُحتجزون حاليا ً في مخيمات الهول وعين عيسى وروج مع أطفالهم. ولا يوجد لدى الأطفال المحتجزين في المخيمات وثائق احتجاز ولا يخضعون لأية إجراءات قانونية محلية، لأن كردستان السورية ليست دولة. وقد أخطرت سلطات كردستان السورية السلطات الفرنسية بأنها لن تحاكم المحتجزين في المخيمات ولن تصدر أي أوامر ضدهم.

2 - 6 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، شنت الحكومة التركية هجوماً عسكرياً على القوات الكردية في روج آفا عقب انسحاب القوات العسكرية للولايات المتحدة. وأدى القتال والغارات الجوية والقصف المدفعي في شمال شرق الجمهورية العربية السورية إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلا ً عن تشريد آلاف آخرين إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية. ووفقا ً للسلطات الكردية، فر 785 عضوا ً من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، ومعهم نساء وأطفال فرنسيون، من مخيم عين عيسى الذي كان آنذاك غير محروس ( ) . وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، أبرمت القوات الكردية اتفاقاً مع حكومة بشار الأسد بشأن نشر قواتها المسلحة بالقرب من الحدود التركية من أجل صد الهجوم ( ) . وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، تعهدت تركيا بعدم استئناف هجومها العسكري في شمال الجمهورية العربية السورية مقابل التزام من الاتحاد الروسي بضمان انسحاب القوات الكردية على طول الحدود ( ) . وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أُعلن عن الانسحاب الكامل للقوات الكردية من الحدود السورية الشمالية مع تركيا ( ) . ومع ذلك، لم تُثَر مسألة السيطرة على المخيمات الكردية. وهكذا، رغم أن المخيمات في شمال الجمهورية العربية السورية تخضع حاليا ً لسيطرة القوات الكردية، من المرجح أن يتغير هذا الوضع، مما يجعل مصير جميع الرعايا الفرنسيين، بمن فيهم الأطفال (الذين يتراوح عددهم بين 270 و 320 ) غامضا ً ( ) .

بشأن مسألة الإعادة إلى الوطن

2 - 7 وفي بداية عام 2018 ، أعرب قادة الأكراد السوريين مراراً عن رغبتهم في إعادة جميع الرعايا الأجانب المحتجزين في المخيمات إلى بلدانهم الأصلية ( ) . وحتى تاريخ تقديم الرسالة الأولى، كانت دول مثل كندا وهولندا والبرتغال والاتحاد الروسي تنظم إعادة رعاياها إلى أوطانهم. وشدد رئيس هيئة العدل في المنطقة الكردية، عبد الباسط أوسو ، على ضرورة محاكمة الجهاديين الأجانب في بلدانهم وعلى أن تتحمل الدول الأصلية المسؤولية عن رعاياها. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن السلطات الكردية لم توجه رسمياً إلى النساء اللواتي عدن إلى العراق والجمهورية العربية السورية أي تهمة بارتكاب أي جريمة، وهي تحتفظ بالنساء على أساس أن دولهن الأصلية ستعيدهن إلى أوطانهن.

2 - 8 وفي آذار/مارس 2018 ، رد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، على أصحاب البلاغين، قائلا ً إن للقُصَّر الفرنسيين في العراق أو الجمهورية العربية السورية، الحق في التمتع بحماية الدولة وفي الحصول على الرعاية وفقاً للقواعد المتعلقة بحماية القصر والمعادين إلى الوطن، شريطة أن تكون السلطات المحلية قد استبعدت مسؤوليتهم الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي أوائل عام 2018 ، قدم الرئيس الفرنسي تأكيدات بأن حالة هؤلاء الأطفال ستعالج على أساس كل حالة على حدة. ورغم هذه التصريحات، لم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير واضحة لحماية الأطفال الفرنسيين المحتجزين تعسفاً في كردستان السورية أو لإعادتهم إلى الوطن. وفي رسالة مؤرخة 26 شباط/ فبراير 2019 ، رفض رئيس ديوان رئيس الجمهورية السماح بإعادة الأطفال الذين يمثلهم أصحاب البلاغين إلى أوطانهم. لكن الدولة الطرف، وفقا ً لأصحاب البلاغ، تتواصل بانتظام مع ممثلي القوات الكردية في روج آفا ، وهي قوات لها ممثلية دائمة في باريس، رغم أنها ليست دولة. وسبق للسلطات الكردية أن أوضحت أنها لا تملك الوسائل اللازمة لإطعام ورعاية النساء والأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات روج وعين عيسى والهول في كردستان السورية.

الظروف الإنسانية للأطفال في المخيمات

2 - 9 ويؤكد أصحاب البلاغين أن الأطفال في معسكرات الاعتقال التي تسيطر عليها القوات الكردية، والكثير منهم دون سن السادسة، يسدُّون بالكاد رمقهم، وهم موجودون في منطقة حرب، ويواجهون ظروفاً صحية لا إنسانية ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية (الماء والغذاء والرعاية الصحية)، ولذلك يواجهون خطراً داهماً يمكن أن يتسبب في وفاة أو إصابة ( ) . وهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية، ويُحتجزون في خيام. وينقل أصحاب البلاغين عن منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 29 طفلاً ماتوا في مخيم الهول بسبب انخفاض في حرارة الجسم خلال شتاء 2018 - 2019 ، أثناء فرار عائلاتهم من آخر مجمع من مجمعات تنظيم الدولة الإسلامية ( ) .

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

2 - 10 ويلاحظ أصحاب البلاغين أنهم تقدموا بعدة طلبات رسمية إلى الدولة الطرف لإعادة الأطفال إلى أوطانهم دون جدوى.

2 - 11 ويحتج أصحاب البلاغين بأن سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف غير متاحة وغير فعالة في سياق جميع طلبات الحماية و/أو الإعادة إلى الوطن للأطفال وأمهاتهم. ودرجت المحاكم على إعلان عدم الاختصاص، فقد أعلنت محكمة باريس الإدارية عدم اختصاصها في سياق طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، باعتبار أن موضوع الشكوى مسألة دبلوماسية وليست مسؤولية إدارية للدولة الطرف. فقد وصفت المحكمة الإدارية قرار تنفيذ تدابير الحماية بأنه "عمل من أعمال الحكومة" ليس لقاضي المحكمة الإدارية أي سلطة فيه. ولذلك، لا تختص أي محكمة فرنسية بالبت في موقف فرنسا تجاه الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الكردية.

ولاية الدولة الطرف

2 - 12 وفي البلاغ رقم 109 / 2019 ، يجادل أصحاب البلاغ بأن استمرار وجود الأطفال في المخيمات الخاضعة لسيطرة القوات الكردية يرجع ل "سبب وحيد" هو قرار فرنسا عدم إعادتهم إلى وطنهم. ويحاجج أصحاب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف قد تمارس ولايتها خارج حدودها الإقليمية في بعض الظروف. وقد تأكدت هذه الإمكانية في عدد كبير من القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي يمكن فيها التمييز بين حالتين:

(أ) الأعمال التي تنفذ خارج الأراضي الوطنية: عندما يستفيد الأفراد الموجودون خارج الأراضي الوطنية من الحقوق التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) نتيجة "عمل الدولة خارج الحدود الإقليمية" كما في حالة التدخل العسكري في إقليم أجنبي؛

(ب) الأعمال التي تُحدث آثاراً خارج الأراضي الوطنية: عندما يستفيد الأفراد الموجودون خارج الأراضي الوطنية من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نتيجة لعمل وطني محض تقوم به الدولة تجاههم ويؤثر تأثيراً مباشراً على وضعهم القانوني ( ) .

2 - 13 ويدَّعي أصحاب البلاغين أن هذا التفريق يستند إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن طلب التسليم الذي تقدمه إحدى الدول لسلطات دولة أخرى يوجِد صلة قضائية بين الدولة التي أصدرت الطلب والشخص موضوع الطلب. ولذلك، يمكن اعتبار أي تصرف داخل الأراضي الوطنية حصراً ممارسةً للولاية القضائية بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وفي قضية ندى ضد سويسرا ، أدت القرارات التي اتخذتها السلطات الإدارية بعدم السماح بدخول أحد الأشخاص إلى أراضيها الوطنية إلى نشوء صلة قضائية مع ذلك الشخص. ولذلك، يجوز للدولة أن تمارس ولايتها القضائية بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما يؤثر ذلك تأثيرا ً مباشرا ً على حالة أشخاص خارج أراضيها الوطنية، من خلال أفعال تُتخذ على أراضيها ( ) . وهذا التفسير يتفق مع القانون الدولي العام، لأنه يعترف بوجود صلة قانونية محددة بين الدولة ومواطنيها. ويُعرَّف اختصاص الدولة بأنه "صلاحيتها القانونية في التصرف، وبالتالي صلاحيتها في تقرير ما إذا كان الأمر يتطلب تصرفا ً منها، وفي هذه الحالة تقرير كيفية التصرف، أي باعتماد الوسائل التشريعية أو التنفيذية أو القضائية"، وللدولة ولاية قضائية على مواطنيها أينما كانوا ( ) . ويضيف أصحاب البلاغين أن هذا التحليل يتماشى مع الاختصاص الواسع جداً الذي يتعين بموجبه على السلطات الفرنسية أن تلاحق قضائياً من يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم جنائية في الخارج ( ) ، وهو أمر يكون دافعه حماية الرعايا الفرنسيين.

2 - 14 ويضيف أصحاب البلاغين أن قرار عدم الموافقة على طلباتهم لم يكن مبرراً بأي استحالة مادية أو قانونية لتنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن. ويؤكد أصحاب البلاغين أن الأطفال لم يُحتجزوا كنتيجة مباشرة لسيطرة السلطات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية على المخيمات والأفراد المعنيين، بل إن "السبب الوحيد" لاحتجازهم هو التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، أي قرارها عدم إعادة الأطفال وأمهاتهم إلى وطنهم. ومع ذلك، أعادت الدولة الطرف ما لا يقل عن 17 طفلا ً فرنسيا ً ، بينهم 15 يتيما، من الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2019 ( ) .

2 - 15 ويذكّر أصحاب البلاغين أيضاً بأن الاجتهادات القضائية الراسخة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الولاية خارج الحدود الوطنية تؤكد صلة الدول الأطراف بالمسؤولية عن مصير مواطنيها استنادا ً إلى "التأثير الحاسم" الذي تتمتع به على السلطة التي تحتجزهم أو تمسك بهم، حتى ولو كان ذلك خارج حدود أراضيها الوطنية ( ) . ولذلك، لا تشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مشاركة وكلاء الدولة الطرف مشاركة مباشرة، لكنها تتحقق، في جملة أمور، مما إذا كانت الدولة "امتنعت عن اتخاذ إجراء لمنع الانتهاكات التي يُزعم أنها ارتكبت" ( ) . وفيما يتعلق بالنزاع في العراق والجمهورية العربية السورية، تتدخل الدولة الطرف في شمال الجمهورية العربية السورية كجزء من عملية الشمال العسكرية منذ عام 2015 ( ) . ولذلك، تعمل الدولة الطرف على تحقيق الاستقرار في المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال الجمهورية العربية السورية ( ) وعلى هيكلة "الحكم" في تلك المنطقة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، أرست فرنسا شراكة عسكرية ودبلوماسية مع قوات سوريا الديمقراطية، فساعدت على وجه الخصوص في إقامة حوار مع تركيا ( ) في إطار "مكافحة مشتركة" للإرهاب. وفي هذا السياق، تمكنت الدولة الطرف أيضاً من إعادة الأطفال الفرنسيين إلى وطنهم (انظر الفقرة 5 - 5 أدناه)، وشكرت قوات سوريا الديمقراطية على تعاونها الذي جعل تلك النتيجة ممكنة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، دعمت الدولة الطرف عدداً من جماعات المعارضة، ولا سيما الجماعات الكردية، إذ اعتبرتها من الشركاء الموثوقين في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ( ) . ولذلك، يدفع أصحاب البلاغين بأن الدولة الطرف تمارس نفوذاً عسكرياً وسياسياً - ولا يقتصر دورها فقط على تقديم الدعم - في هذا المجال ولها تأثيرها فيما يتعلق بحالة الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وهو أمر يندرج ضمن تعهدات فرنسا الملزمة بموجب المعاهدات ( ) .

الشكوى

3 - 1 يجادل أصحاب البلاغين بأن الدولة الطرف، بتقاعسها عن العمل، تنتهك المواد 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37 من اتفاقية حقوق الطفل. ويؤكدون أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 2 )؛ وضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية اللازمتين في حالة عدم تمكن الوالدين أو غيرهما من الأوصياء القانونيين من توفيرهما (المادة 3 )؛ وضمان الحق في الحياة وبقاء الأطفال ونموهم (المادة 6 )؛ وتوفير حماية خاصة لهم في سياق الحرمان من البيئة العائلية (المادة 20 )؛ وضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية (المادة 24 )؛ وضمان حمايتهم من الاحتجاز غير القانوني (المادة 37 ).

3 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغين أن الدولة الطرف على علم تام بالظروف الصحية المؤسفة التي وجد الأطفال أنفسهم فيها. وكانت الدولة الطرف على علم بأن الأطفال قد احتُجزوا في منطقة نزاع مسلح وأنهم كانوا معرضين لخطر الوفاة وخطر الإصابة بجروح خطيرة، لجملة أسباب بينها عدم توفر أي دعم طبي للمخيمات، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والعلل، بالإضافة إلى الإصابات التي كان بعضهم يعاني منها أصلا ً . ويحاجج أصحاب البلاغين بأن الدولة الطرف رفضت تنفيذ أي تدابير ضرورية، على الرغم من كل ذلك.

3 - 3 ويطلب أصحاب البلاغين إلى الدولة الطرف: (أ) تحديد الأطفال المولودين في فرنسا أو لأبوين فرنسيين في مخيمات الهول وعين عيسى وروج في أقرب وقت ممكن؛ (ب) توفير الطعام والماء والرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال؛ (ج) إعادتهم إلى الأراضي الفرنسية؛ (د) مساعدة الأطفال من خلال خدمات حماية الطفل لدى وصولهم إلى الأراضي الفرنسية؛ (ه) توفير أي تدابير أخرى لحمايتهم، إذا اقتضى الأمر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في ورقتي المعلومات اللتين قدمتهما في 28 أيار/مايو 2019 و 5 شباط/ فبراير 2020 ، عدم مقبولية البلاغين لافتقار مقدميهما إلى الصفة القانونية، ولأن الدولة الطرف لا تملك الولاية القضائية اللازمة فيما يتعلق بالأطفال.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وتدفع بأن أصحاب البلاغين لم يثبتوا أنهم يتصرفون بموافقة الأطفال أو أمهاتهم. وتقول الدولة الطرف إن الأمهات ما زلن الوصيات القانونيات على الأطفال، ولذلك فإن موافقتهن مطلوبة، لا سيما في ضوء طلب إعادة الأطفال إلى أوطانهم. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 79 / 2019 ، تضيف الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي سجلات أسرية تثبت علاقتهم بالأشخاص موضوع البلاغ.

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف بأن على اللجنة أن تتحقق من أن الأطفال، وليس أصحاب البلاغين، يقعون في نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. ومن شأن التحليل العكسي أن يؤدي، بحكم الواقع، إلى التطبيق الشامل للاتفاقية، خلافا ً لنصها. وتدفع الدولة الطرف بأنها لم توافق إلا على احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الحالات التي تقع ضمن سيادتها واختصاصها والتي من المرجح أن تكون لها سيطرة فعلية عليها. وتدفع الدولة الطرف بعدم جواز مساءلتها عن حالات لم تتسبب فيها، وهي حالات لا تملك السيطرة الفعلية عليها، وتمثل أفعالا ً تقوم بها دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بنكوفيتش وآخرون ضد بلجيكا ( ) وإلى السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب ( ) . وهي تدفع بأن مفهوم الولاية القضائية في القانون الدولي العام هو مفهوم إقليمي في المقام الأول، ما لم تبين المعاهدة مقاصد مختلفة أو ما لم يُثبت ذلك بطريقة أخرى، وبأن ولاية الدولة خارج الحدود الإقليمية تنبع من السيطرة الفعلية التي يمكن أن تمارسها خارج حدودها ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ومحكمة العدل الدولية ( ) ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) ، وتشير إلى أنه لكي يخضع الأطفال للولاية القضائية للدولة الطرف، يجب على أصحاب البلاغين إثبات خضوعهم للسيطرة الفعلية لفرنسا، سواء من خلال وكلائها أو من خلال سلطة محلية تكون لفرنسا سيطرة كبيرة عليها بحيث تصبح تلك السلطة معتمدة عليها في الواقع.

4 - 5 وفي هذه الحالة، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغين لم يقدموا أي دليل على أن فرنسا مارست سيطرة فعلية على المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وعلى العكس من ذلك، يقر أصحاب البلاغين أنفسهم بأن الأطفال محتجزون لدى القوات الكردية ويخضعون لسيطرتهم. وتلاحظ الدولة الطرف أن فرنسا لا تمارس، أولاً، أي سيطرة أو سلطة على الأطفال من خلال موظفيها، لأن المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية تخضع لسيطرة السلطات الأجنبية وحدها. ثانياً، تدحض الدولة الطرف الحجة القائلة بأن فرنسا تمارس أي سيطرة إقليمية على المخيمات في شمال الجمهورية العربية السورية. ورغم أن فرنسا منخرطة في التحالف الدولي الذي يقيم شراكة واتصالات عملياتية مع قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك لا يعني أن لها سيطرة فعلية على المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. ولا يعني ذلك أيضا ً أن هناك علاقة تبعية تجعل قوات سوريا الديمقراطية إدارة محلية تابعة لفرنسا. ومن شأن هذا التفسير أن يوسع نطاق ولاية فرنسا لتشمل أي إقليم تسيطر عليه دولة تقيم معها علاقات أو شراكة عسكرية.

4 - 6 وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 109 / 2019 ، تدفع الدولة الطرف كذلك بأنه في مسألة أثر القرار المحلي خارج الحدود الإقليمية، لا تتصل السوابق القضائية التي استشهد بها أصحاب البلاغ بالموضوع، بالنظر إلى اختلاف الحالات، وهي لا تثبت وجود معيار جديد لممارسة الدولة لولايتها خارج الحدود الإقليمية. ووفقاً للدولة الطرف، من الخطأ أن يفترض أصحاب البلاغ وجود تمييز راسخ بين الأفعال التي تتم خارج الأراضي الوطنية والأفعال التي تُحدث آثاراً خارج الأراضي الوطنية. وإذا ما اعتُمد رأي أصحاب البلاغين، فهذا يعني أن الأفعال التي تُحدث آثارا ً خارج الإقليم الوطني قد تضع جميع الأفراد الموجودين خارج إقليم الدولة الطرف والذين يتأثرون بتلك الأفعال تحت الولاية القضائية للدولة الطرف. ولذلك، تعترض الدولة الطرف على الحجة القائلة بأن الاتفاقية تنطبق على هؤلاء الأطفال بسبب القرار المزعوم الذي اتخذته حكومة فرنسا بعدم إعادتهم إلى الوطن. لذا تشدد الدولة الطرف على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تؤكد أبداً المبدأ القائل بأن الأفراد الموجودين خارج إقليم دولة طرف ما يصبحون خاضعين للولاية القضائية لتلك الدولة، نتيجة لقرار وطني ليس إلا.

4 - 7 وفيما يتعلق بحجج أصحاب البلاغين بشأن وجود حلقة اختصاص، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغين يخلطون بين مفهومين: وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن حلقة الاختصاص بين مقدمي الطلبات والدولة التي يُلتمس مسؤوليتها لا تستند إلى جنسية مقدمي الطلبات بل إلى الشروع في إجراءات مدنية أو جنائية بموجب القانون المحلي. وعلاوة على ذلك، لا يتضح من مبادئ القانون الدولي العام، أو أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهاداتها القضائية، أو اتفاقية حقوق الطفل، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو أي معاهدة أخرى، أن ثمة صلة بين الاختصاص والجنسية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغين يخلطون بين مفهوم الولاية القضائية الشخصية للدولة - أي السلطات الراسخة التي تمارسها الدولة على مواطنيها في الخارج بسبب صلة الجنسية - وولاية الدولة خارج الحدود الإقليمية - أي الشروط القانونية التي يمكن أن تُعتبر الدولة في ظلها مسؤولة عن أفعال تؤدى أو تنتج آثاراً خارج حدودها. ولذلك، لا يوجد ما يبرر تأكيد أصحاب البلاغين أن قضية الأطفال المحتجزين في شمال شرق الجمهورية العربية السورية تقع في نطاق اختصاص الدولة الطرف لمجرد أنهم يحملون الجنسية الفرنسية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا النهج من شأنه أن يُحدث تمييزاً لأنه يوفر حماية معززة لمواطني الدولة الطرف الموجودين في الخارج، وهي حماية لا تُمنح لغير المواطنين. ومن شأن هذا الوضع أن يكون مخالفاً لمنطق نظام الاتفاقية، الذي يهدف إلى حماية جميع الأفراد من انتهاكات الدول الأطراف للاتفاقية، بغض النظر عن جنسيتهم.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أن قبول التعليل الذي قدمه أصحاب البلاغين سيكون، بحكم الواقع، بمثابة قبول للولاية القضائية العالمية للدولة، لأن مجرد عدم تصرف الدولة الطرف بناء على طلبهم إعادة الأطفال إلى الوطن من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق ولاية فرنسا لتشمل الأطفال المحتجزين في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، ويجعل السلطات الفرنسية مسؤولة عن سوء المعاملة التي يُزعم أنهم تعرضوا لها هناك. وترى الدولة الطرف أن هذه الحجة تعني بالتالي أن بإمكان أي مواطن أن يطلب تدخل دولة جنسيته، بسبب الحالة التي يعيشها في إقليم دولة أخرى ذات سيادة، لكي تصبح الدولة الأولى مسؤولة، بسبب رفضها التدخل، عن الانتهاكات المحتملة للاتفاقية التي ترتكب في الدولة الثانية أو من جانب تلك الدولة. وهذا المفهوم يعني أن الدولة تمارس ولايتها القضائية على حالة تحدث في الخارج، ولا تتحكم بها، على أساس أن الانتهاك لا يزال قائما ً بسبب تقاعسها المزعوم. وبحسب هذا النهج، سيكون على الدول التزامات إيجابية بالتدخل ووضع حد لجميع انتهاكات حقوق الطفل المرتكبة في دول أخرى، عندما يُطلب منها ذلك، بما في ذلك عن طريق استخدام الوسائل العسكرية. ومن شأن هذا النهج أن يثير مشاكل خطيرة بموجب القانون الدولي، لأنه من المرجح أن يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة التي يُرتكب فيها الانتهاك المزعوم. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يوسع ذلك نطاق ولاية الدول الأطراف إلى ما يتجاوز ما تعهدت به لدى تصديقها الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 28 آب/أغسطس 2019 و 5 آذار/مارس 2020 ، قدم أصحاب البلاغين تعليقاتهم رداً على ملاحظات الدولة الطرف. ويذكر أصحاب البلاغين أن المخيمات الثلاثة في شمال الجمهورية العربية السورية لا تزال حتى الآن تحت سيطرة القوات الكردية السورية. ويؤكدون مجدداً أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لعدم وجود سبيل انتصاف متاح وفعال من شأنه أن يجبر الدولة الطرف على تنفيذ تدابير الحماية اللازمة.

5 - 2 ويذكّر أصحاب البلاغين بأنه يجوز، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري، تقديم البلاغات من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد أو بالنيابة عنه(م). وأصحاب البلاغين هم الأسلاف المباشرين للأطفال (الأجداد). والموافقة التي تحتج بها الدولة الطرف ليست معياراً واضحاً لا من أحكام اللجنة ولا من أي حكم في الاتفاقية. ومن شأن ذلك أن يجعل من المستحيل عملياً تطبيق الاتفاقية على الأطفال المنفصلين في منطقة نزاع. بل على العكس من ذلك، تنص المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري على أن البلاغات المقدمة نيابة عن الأفراد تكون بموافقتهم ما لم يكن بوسع صاحب البلاغ أن يبرر التصرف نيابة عنهم دون الحصول على هذه الموافقة. وفي هذه القضية، يتعلق البلاغان بأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و 16 سنة ولا يستطيعون فهم الخطر الذي يتعرضون له، ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إبداء رأي أو إعطاء موافقة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لهؤلاء الأطفال تقديم موافقتهم الملموسة إلى اللجنة لافتقارهم إلى أي وسيلة اتصال (هاتف ذكي أو حاسوب أو حتى ورقة). غير أن الأمهات قد منحن، من خلال مكالمات هاتفية، موافقتهن على تقديم البلاغين. وأخيراً، يجب تقييم المقبولية أساساً على أساس مصلحة الطفل الفضلى، ومن الواضح أن هذين البلاغين يخدمان مصالح الأطفال الفضلى لأن الهدف هو إنهاء احتجازهم في ظروف مزرية تهدد حياتهم.

5 - 3 وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 79 / 2019 ، يذكِّر صاحبا البلاغ بأن تقديم الأمهات لسجل عائلي للحالة المدنية لتصديق بنوتهن للأطفال ليس شرطاً رسمياً لإثبات البنوة بين الأطفال وآبائهم. ومع ذلك، يقدم صاحبا هذا البلاغ سجلات الأسرة التي تثبت علاقتهما بكل من م. أ.، وأ . أ . ، وج.أ .، وأ . أ.، ور. أ.، وس .  ه..

5 - 4 وفيما يتعلق بالولاية القضائية للدولة الطرف، يؤكد أصحاب البلاغين أن الدولة الطرف لم ترفض طلب الإعادة إلى الوطن فحسب، بل رفضت أيضاً وضع حد لحالة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للقُصَّر الفرنسيين رغم الإخطارات المتعددة بشأن هذه المسألة.

5 - 5 في 26 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم أصحاب البلاغ رقم 79 / 2019 تقريراً اعتمدته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في جلسة عامة. وخلصت هذه اللجنة إلى أن استمرار رفض إعادة جميع الأطفال من الجنسية الفرنسية المحتجزين في مخيمات روج آفا إلى وطنهم سيشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية واعتداءً خطيراً على قيم الجمهورية الفرنسية، بما في ذلك دستورها، وعلى المصالح الفضلى للأطفال. ولذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد الأطفال وأي آباء أو أمهات يوجدون معهم حالياً إلى الأراضي الفرنسية في أقرب وقت ممكن.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالتها الصادرة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، والمتعلقة بالبلاغ رقم 79 / 2019 ، بأن س. ه. ووالدته قد خضعا في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 لعملية طرد إداري من جانب السلطات التركية إلى فرنسا. وأصدرت السلطة القضائية المختصة قرارا ً بإيداع س. ه.، لدى وصوله إلى فرنسا، لدى مكتب الرعاية الاجتماعية للأطفال. ونتيجة لذلك، لم يعد س. ه. محتجزاً في مخيم تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، ولم يعد يتعرض لانتهاكات مزعومة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ولذلك تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ المتعلق ب س. ه. الذي يبدو واضحاً أن قضيته لا تستند إلى أساس سليم بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

ملاحظات إضافية من أصحاب البلاغين

7 - يحتج أصحاب البلاغين، في رسالتهم المقدمة في 20 تموز/يوليه 2020 بشأن البلاغ رقم 79 / 2019 ، بأنه لا ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق ب س. ه. ويدفعون بأن س. ه. احتُجز تعسفياً لمدة سنتين تقريباً في مخيم عين عيسى، في ظروف أثرت على سلامته النفسية والبدنية، دون اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير لحماية هذا الشخص، رغم الطلبات المتعددة التي قدمتها أسرته. ثم طردت القوات الكردية والدته من مخيم عين عيسى واضطرا إلى الاختباء من الجماعات المسلحة الأخرى. وتمكنا في نهاية المطاف من الفرار إلى تركيا. وعندئذ فقط قبلت الدولة الطرف إعادتهما إلى فرنسا، وفقاً ل "بروتوكول كازينوف "، الذي ينص على وجوب تسليم الرعايا الفرنسيين الذين يُعتقلون في تركيا لدى عودتهم من الجمهورية العربية السورية إلى السلطات الفرنسية. ووفقاً لأصحاب البلاغين، لا يمكن للدولة الطرف أن تحتج بعدم مقبولية البلاغ في هذا الصدد لأن السلطات التركية أجبرت فرنسا على إعادة س. ه إلى الوطن. ولا تزال الآثار الناجمة عن انتهاكات الاتفاقية قائمة، ويطلب أصحاب البلاغين من اللجنة أن تعلن أن المواد 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37 مقبولة فيما يتعلق ب ‍  س.  ه..

ورقات معلومات مقدمة من أطراف ثالثة

8 - 1 بناء على دعوة اللجنة، قدم ثلاثة خبراء ( ) من الاتحاد المعني بالالتزامات خارج نطاق الولاية القضائية وفريق من 31 خبيراً من جامعات مختلفة مداخلة طرف ثالث في 10 حزيران/يونيه 2020 بشأن مسألة الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية.

ورقة معلومات مقدمة من الاتحاد المعني بالالتزامات خارج نطاق الولاية القضائية

8 - 2 وأشار الخبراء أولاً إلى مبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول خارج حدودها الوطنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاحظوا أن على الدولة التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها عندما تفضي أفعالها أو حالات امتناعها إلى آثار متوقعة على تمتعها بها، سواء داخل إقليمها أو خارجه ( ) . وأضافوا أن القانون الدولي يحظر الولاية القابلة للتنفيذ خارج الحدود الإقليمية ما لم يسمح بذلك صراحة القانون العرفي أو معاهدة دولية ( ) . وبموجب القانون العرفي الدولي، يحق للدول، بل وربما يجب عليها، حماية مواطنيها، وإيلاء الأولوية لحماية الأطفال ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بممارسة الولاية (التنظيمية) أو القضائية خارج الحدود الإقليمية إلا بقدر ما تكون هناك صلة كافية بين الدولة التي تمارسها والحدث الذي يجري تنظيمه أو الفصل فيه خارج الحدود الإقليمية.

8 - 3 وفي هذه القضية: (أ) تمتنع الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير في أقرب وقت ممكن وإلى أقصى حد من الموارد المتاحة لحماية حقوق الطفل وإعمالها؛ (ب) كان الضرر متوقعاً؛ (ج) توجد الدولة الطرف في وضع يمكنها من ممارسة نفوذ حاسم أو من اتخاذ تدابير؛ (د) يحق للدولة الطرف ممارسة الولاية القضائية في هذه القضية لأنها تستطيع بسط سلطتها؛ (ه) يقع على الدولة الطرف التزام بحماية الأطفال، وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي قد تشمل إخراجهم من هذه المخيمات؛ (و) ينبغي ألا يُترك التزام الدولة الطرف بحماية حقوق الأطفال لإرادة دول أخرى.

8 - 4 وخلص الخبراء إلى أن على اللجنة أن تقرر على أساس مصالح الأطفال الفضلى. ومن شأن عدم قبول القضية أن يؤدي إلى عدم وصول الضحايا المزعومين إلى العدالة. ولا يوجد، برأي الخبراء، سبب لعدم المقبولية فيما يتعلق بالولاية القضائية للدولة الطرف أو اللجنة. وأخيراً، يمكن للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تستند إلى مبادئ التعاون الدولي أو أن تتخذ تدابير دبلوماسية تكفل احترام المبادئ الدولية المتعلقة بسيادة الدول. وهكذا أوصى الطرف الثالث المتدخل بأن تعتبر اللجنة القضية مقبولة.

ورقة معلومات مشتركة قدمتها مجموعة من 31 أكاديمياً ( )

8 - 5 ولاحظ الخبراء أن الولاية خارج الحدود الإقليمية ليست مستبعدة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وأن الأعمال التحضيرية تشير إلى أن الطابع الإقليمي قد استبعد صراحة من الاتفاقية ( ) . وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزامات تتعلق بحقوق الأطفال خارج أقاليمها ( ) . وفي سياق الهجرة، رأت اللجنة أنه ينبغي للدول، بموجب الاتفاقية، أن تتحمل جزءا ً من المسؤولية خارج نطاق الولاية القضائية عن حماية رعاياها من الأطفال المتواجدين خارج أراضيها، وذلك بوضع سياسات وخدمات قنصلية ( ) تستجيب لاحتياجات الأطفال أو حتى باتخاذ تدابير "للمساعدة في عودة سالمة وطوعية وكريمة للأطفال من سوريا" ( ) . ولا تعترض الدولة الطرف على الصلة بين الدولة الطرف والأطفال من خلال جنسيتهم الفرنسية. وعلاوة على ذلك، هناك أمثلة على دول توسع نطاق ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأطفال المتأثرين بالإرهاب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، أوصت كيانات متعددة في الأمم المتحدة الدول الأعضاء بإتاحة عودة المقاتلين الأجانب وأسرهم، بمن فيهم الأطفال ( ) .

8 - 6 والسؤال هو ما إذا كان عدم اتخاذ الدولة إجراء لحماية حقوق مواطنيها من الأطفال المتواجدين في الخارج قد يؤدي إلى نشوء مسؤولية قانونية دولية عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي مسألة تختلف بحكم الواقع عن مسألة الاجتهادات القضائية القائمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ومن بين النُهج المتبعة استبعاد الطابع الإقليمي، كما اقترح القاضي جيوفاني بونيلو في رأيه المُوافق في قضية السكيني وآخرون ضد المملكة المتحدة . وباختصار، لاحظ القاضي بونيلو أن "الولاية القضائية تنشأ عن مجرد تحمل التزامات [حقوق الإنسان] وعن القدرة على الوفاء بها (أو عدم الوفاء بها)".

8 - 7 ويرى الخبراء أن طبيعة الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف خارج إقليمها يمكن أن تفسر على أنها مماثلة لتلك التي تميز الحالات التي تمارس فيها دول متعددة ولايات قضائية متزامنة على إقليم ما. ولذلك، رغم أن الدولة الطرف لا تسيطر سيطرة فعلية في المنطقة، فإن عليها التزامات إيجابية باتخاذ جميع التدابير المناسبة واتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لها لحماية حقوق الأطفال ( ) .

8 - 8 ويخلص الطرف الثالث المتدخل إلى أنه ينبغي مراعاة الجوانب السياقية التالية: (أ) الخطر البالغ المتمثل في التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، وحالة الضعف الشديد للأطفال؛ (ب) عدم قدرة الوالدين على حماية أطفالهما؛ (ج) عدم قدرة دولة الإقليم على تولي الولاية القضائية على الأطفال أو عدم رغبتها في ذلك؛ (د) قدرة الدولة الطرف على حماية مواطنيها من خلال ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية؛ (ه) أن العوامل المذكورة تحول دون الإفراط في توسيع نطاق ولاية دولة الجنسية خارج الحدود الإقليمية، وذلك بقصرها على حالات استثنائية. ولذلك يرى الخبراء أن اللجنة ينبغي أن تضع نهجاً مرناً يركز على حقوق الطفل إزاء تطبيق الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية، ويستجيب للسياقات القانونية والوقائعية المتزايدة التعقيد، ويأخذ في الاعتبار المخاطر البالغة التي يتعرض لها الأطفال المعنيون. ويمكن أن يستند هذا النهج إلى الركائز التي صاغتها اللجنة في تعليقها العام رقم 16 ( 2013 )، والسمات الخاصة للاتفاقية والعوامل السياقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة بيان أصحاب البلاغين بأن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة في الدولة الطرف وغير فعالة في سياق جميع طلبات حماية الأطفال وأمهاتهم و/أو إعادتهم إلى الوطن. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. ومن ثم، ترى اللجنة عدم وجود أي عقبة أمام مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بما قالته الدولة الطرف ولم يطعن فيه أحد وهو أن س. ه. ووالدته قد أعيدا من تركيا إلى فرنسا في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 . وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن البلاغ القائم على عدم قيام الدولة الطرف بإعادة س. ه. إلى الوطن قد أصبح لاغيا ً ، ولذلك ينبغي وقف النظر فيه.

9 - 4 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغين لم يثبتوا أنهم تصرفوا بموافقة الأطفال أو بموافقة أمهاتهم، خلافاً للشروط الواردة في المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة حجة أصحاب البلاغين ومفادها: (أ) أن البلاغين يتعلقا بأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و 16 سنة وهم لا يستطيعون فهم الخطر الذي يواجهونه وليس بوسعهم إعطاء الموافقة؛ (ب) أن عدم وجود وسائل اتصال يجعل من المستحيل تقديم موافقة ملموسة اللجنة؛ أن الأمهات منحن، من خلال مكالمة هاتفية، موافقتهن على تقديم البلاغات. أن البلاغين يخدمان بوضوح مصالح الأطفال الفضلى لأن الهدف هو إنهاء احتجازهم في ظروف مزرية تهدد حياتهم. تذكِّر اللجنة بأن المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تقضي بأنه حيثما يُقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يُبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة." ولا تؤيد اللجنة تقييم أصحاب البلاغين بأن سن الأطفال لا يتيح لهم إعطاء الموافقة لأصحاب البلاغين بالتصرف نيابة عنهم أمام اللجنة. وباستثناء الأطفال الأصغر سناً، ينبغي افتراض قدرة جميع الأطفال الآخرين على تكوين رأي وتقديم موافقتهم في هذا الصدد. بيد أن اللجنة تلاحظ أن اتصال الأطفال، في الظروف الخاصة للحالات الراهنة، محدود بأصحاب البلاغين، وذلك عن طريق أمهاتهم الوصيات عليهم واللاتي أعطين موافقتهن عن طريق الهاتف. ولا توجد إمكانية واقعية لهم لتقديم موافقة خطية، ويبدو أن البلاغات قُدمت مراعاة لمصالحهم الفضلى وبهدف حماية حقوقهم وتعزيزها. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذين البلاغين.

9 - 5 وفيما يتعلق بمسألة الولاية القضائية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه لا يمكن مساءلتها عن حالات لم تنشئها، وهي حالات لا سيطرة لها عليها فعلياً، وهي أفعال تقوم بها دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول، لمجرد أن الأطفال هم رعاياها. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الأطفال لا يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف لأنهم ليسوا تحت السيطرة الفعلية للدولة الطرف، سواء من خلال موظفيها أو من خلال سلطة محلية تسيطر عليها الدولة الطرف.

9 - 6 واللجنة مدعوة إلى تحديد ما إذا كان الأطفال المحتجزون في المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية يخضعون للاختصاص الشخصي للدولة الطرف. وتذكّر اللجنة بأن الدول ملزمة، بموجب الاتفاقية، باحترام وضمان حقوق الأطفال الخاضعين لولايتها، لكن الاتفاقية لا تقصر ولاية الدولة على "الإقليم" ( ) . وقد يكون للدولة أيضا ً ولاية قضائية فيما يتعلق بالأفعال التي تُنفذ، أو تترتب عليها آثار، خارج حدودها الوطنية ( ) . وفي سياق الهجرة، رأت اللجنة أنه ينبغي للدول بموجب الاتفاقية أن تتحمل المسؤولية خارج إقليهما عن حماية الأطفال من رعاياها المتواجدين خارج أراضيها من خلال الحماية القنصلية المراعية لحقوق الطفل ( ) . واعتبرت اللجنة، في قرارها بشأن قضية س. إ . ضد بلجيكا أن بلجيكا تتمتع بالولاية القضائية لضمان حقوق طفل موجود في المغرب كان قد انفصل عن زوجين أحدهما بلجيكي والآخر مغربي بعد أن استقبلاه في إطار نظام الكفالة ( ) .

9 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن أصحاب البلاغين أبلغوا الدولة الطرف بحالة الضعف الشديد للأطفال المحتجزين في مخيمات للاجئين في منطقة نزاع. وقد ذكرت تقارير دولية أن ظروف الاحتجاز مزرية، وقد أُبلغت سلطات الدولة الطرف بها عن طريق شكاوى مختلفة قدمها أصحاب البلاغين على الصعيد الوطني ( ) . وتشكل ظروف الاحتجاز خطراً وشيكاً يتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياة الأطفال وسلامتهم البدنية والعقلية ونموهم. وتسلم اللجنة بأن جهة فاعلة من غير الدول هي التي تسيطر فعليا ً على المخيمات، وبأن هذه الجهة أعلنت عدم امتلاكها للوسائل أو لم تبد الإرادة اللازمة لرعاية الأطفال والنساء المحتجزين في المخيمات، وأنها تتوقع أن تعيدهم بلدان جنسيتهم إليها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أوصت البلدان الأصلية للمقاتلين الأجانب باتخاذ خطوات فورية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن ( ) . وفي ظل ظروف هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بوصفها دولة جنسية الأطفال، لديها القدرة والسلطة على حماية حقوق الأطفال المعنيين باتخاذ إجراءات لإعادتهم إليها أو على توفير استجابات قنصلية أخرى. وتشمل هذه الظروف علاقة الدولة الطرف بالسلطات الكردية، واستعداد هذه السلطات للتعاون، وحقيقة مفادها أن الدولة الطرف أعادت بالفعل ما لا يقل عن 17 طفلاً فرنسياً من مخيمات كردستان السورية منذ آذار/مارس 2019 .

10 - وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف تمارس اختصاصها على الأطفال الذين هم موضوع البلاغين رقم 79 / 2019 ورقم 109 / 2019 ، وأن ادعاءات أصحاب البلاغين بموجب المواد 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37 من الاتفاقية قد تم إثباتها بما فيه الكفاية. وتعلن اللجنة قبول البلاغين.

11 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن يتوقف النظر في البلاغ رقم 79 / 2019 فيما يتعلق ب س. ه.؛

(ب) أن البلاغين رقم 79 / 2019 ورقم 109 / 2019 المودعين نيابة عن الأطفال المتبقين، مقبولان فيما يثيرانه من قضايا بموجب المواد 2 و 3 و 6 و 20 و 24 و 37 من الاتفاقية ؛

(ج) أن يُحال هذا القرار إلى أصحاب البلاغين وإلى الدولة الطرف، لإحاطتها علماً به.