الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/37/2017

CRC/C/85/D/38/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 November 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغين رقم 2017/37 و2017/38* **

بلاغان مقدمان من: ‬

ل. د. ( صاحب البلاغ الأول ) وب. غ. ( صاحب البلاغ الثاني ) ( يمثلهما محام، هو خوسيه لويس رودريغيز كانديلا م ن رابطة ملقة أكوخي )

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبا البلاغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ:

20 كانون الأول/ديسمبر 2017

تاريخ اعتماد الآراء:

28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع:

إجراء تقدير سن طفل غير مصحوب بذويه

المسألة الإجرائية:

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ عدم إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية:

2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( الفقرة 2 ) ، و 20 ( الفقرة 1 ) ، و 27 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري:

6 و 7 ( الفقرات ( ج ) ، و ( هـ ) ، و ( و ))

1 - 1 صاحبا البلاغ هما ل. د. ( صاحب البلاغ الأول ) وب. غ. ( صاحب البلاغ الثاني ) ، الحاملان للجنسية الجزائرية، والمولودان في 18 آب/أغسطس 2001 و 14 أيلول/سبتمبر 2000 على التوالي. وهما يدعيان أنهما ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقهما بموجب المواد 2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( الفقرة 2 ) ، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة وطبقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مؤقتة لوقف تنفيذ أمر إبعاد صاحبي البلاغ ريثما تنظر اللجنة في بلاغهما، ونقلهما إلى مركز لحماية القاصرين.

1 - 3 وفي 6 آذار/مارس 2018 ، وافق الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة وطبقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة المتعلقة بصاحب البلاغ الأول (ل. د.). ورفضت اللجنة، من خلال الفريق العامل نفسه، طلب وقف النظر في البلاغ الأول.

1 - 4 وفي 16 أيار/مايو 2019 ، وافق الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة وطبقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، على طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة عن صاحب البلاغ الثاني ( ب. غ. ) .

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وصل صاحب البلاغ الأول، ل. د. إلى سواحل ألميريا ، بإسبانيا، على متن قارب بدائي الصنع. وقد ادعى عند وصوله إلى مركز شرطة ألميريا أنه قاصر. وفي اليوم نفسه، نُقل إلى مستشفى توريسيديناس في ألميريا ، حيث أُخضع لفحوصات طبية لتقدير سنّه، شملت إجراء فحص بالأشعة سينية ليده اليسرى وفقاً لأطلس غريوليخ وبايل ، وخلصت إلى تجاوزه سن التاسعة عشرة. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أمرت محكمة قضاء الدرجة الأولى والتحقيق رقم 2 بفيرا بإيداع ل. د. في السجن الثاني لملقة الذي هو بمثابة مركز لاحتجاز الأجانب ( ) . وقد طعن المحامي المعين في هذا القرار، غير أنه لم يتلق أي رد في هذا الصدد. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وُجهت رسالة إلى مكتب المدعي العام في ملقة لإبلاغه بأن ل. د. سيودَع، وهو قاصر، السجن الثاني لملقة، ولمطالبته بضمان تطبيق البروتوكول. وفي اليوم نفسه، قُدمت شكوى إلى أمين المظالم الإسباني لإبلاغه بأن شخصاً يدّعى أنه قاصر سيعاد إلى الجزائر. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، حمل المحامي بنفسه إلى مكتب المدعي العام للأحداث في ملقة نسخة من شهادة ميلاد ل. د ( ) . وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، قُدمت شكوى أخرى إلى أمين المظالم أُبلغ فيها بحالة ب. غ. وسُلّمت له شهادة ميلاد ل. د. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، تلقى قاضي المراقبة المكلّف بمركز الاحتجاز في أرشيدونا شكوى يُطلَب منه فيها إعادة النظر في حالة القاصرين. ومع ذلك، بوشرت إجراءات الإبعاد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2017 . وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أفاد المحامي بأن ل. د. أُعيد إلى الجزائر.

2 - 2 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وصل صاحب البلاغ الثاني، ب. غ. إلى سواحل لوركا، بإسبانيا، على متن قارب بدائي الصنع. وقد ادعى عند وصوله إلى مركز الشرطة أنه قاصر. غير أنه ظل محتجزاً في زنزانة بمعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا قد وصلوا للتو إلى إسبانيا. وبعد ذلك، أمرت محكمة أرشيدونا باحتجازه في السجن الثاني لملقة دون أن يخضع لأي فحص لتقدير سنه ( ) . وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أصدر المكتب المحلي للحكومة بإقليم مورسيا أمراً بإبعاده. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، وجّه محامي صاحب البلاغ الثاني رسالة إلى أمين المظالم لإبلاغه بأنه يوجد في السجن الثاني لملقة بأرشيدونا جزائريون، يُزعم أنهم قاصرون، بمن فيهم موكله، ولمطالبته بالتدخل لتقدير سنهم على النحو الصحيح، وفقاً للبروتوكول المتعلق بالقصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدّم المحامي طلبا ً إلى محكمة قضاء الدرجة الأولى والتحقيق في أرشيدونا للاستفادة من تدابير الحماية، وقد أشار فيه إلى احتجاز قاصرين في السجن الثاني لملقة وأرفقه بشهادة ميلاد صاحب البلاغ الثاني التي تثبت أن عمره 17 سنة. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، خضع صاحب البلاغ الثاني في مستشفى أنتيكيرا بملقة لفحص طبي من أجل تقدير سنه، وقد شمل فحص معصمه الأيسر بالأشعة السينية وسمح بتقدير عمره في 19 سنة وفقا ً لأطلس غريوليخ وبايل . وفي اليوم نفسه، رفضت محكمة قضاء الدرجة الأولى والتحقيق الوحيدة في آرشيدونا ، من خلال الأمر2017/214، طلب تدابير الحماية الرامية إلى وقف إبعاد صاحب البلاغ، ونقله إلى مركز للأحداث. وأشارت إلى أنها لا تعتبر شهادة ميلاد وبطاقة طبية عادية تحمل صورة فوتوغرافية وتضم معلومات مكتوبة بخط اليد ويكون مشكوك في موثوقيتها على أقل تقدير، جواز سفر أو وثيقة صالحة لإثبات هوية شخص ما، وإلى أنها أخضعت صاحب البلاغ لفحص عظامي أثبت أنه بالغ. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2018 ، سلّمت السلطات القنصلية الجزائرية بأليكانتي إلى صاحب البلاغ تصريح مرور حدّدت فيه تاريخ الميلاد في 14 أيلول/سبتمبر 1999 .

2 - 3 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2018 ، أمرت محكمة قضاء الدرجة الأولى والتحقيق رقم 5 في لوركا بالإفراج عن ب. غ. وإيداعه مركز الأحداث في مورسيا . وفي وقت لاحق، أفاد المحامي بأن ب. غ. لم يكن يعيش في المركز وإنما مع أفراد من أسرته الواسعة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تحترم مبدأ الافتراض أنهما شخصان قاصران الذي يجب تطبيقه في حال الشك أو انعدام اليقين إزاء سنهما، وهو ما يتعارض مع مصالحهما الفضلى، ويشكل انتها كاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . وهذا الانتهاك واضح في ظل تعريض الدولة الطرف صاحبي البلاغ لخطر ضرر حقيقي لا يمكن جبره من خلال إيداعهما في مركز لاحتجاز البالغين والأمر بإعادتهما إلى بلدهما الأصلي. ويشير صاحبا البلاغ إلى الملاحظات الختامية المتعلقة بالدولة الطرف، التي تُعرب فيها اللجنة عن القلق إزاء عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى وإزاء التضارب في أساليب تقدير سن الأطفال غير المصحوبين بذويهم ( ) . كما يعتمدان على دراسات مختلفة للتأكيد أن أساليب التقييم الطبي التي تستخدمها الدولة الطرف، ولا سيما الفحص الذي أُخضعا له، تنطوي هامش خطأ كبير، كونها تستند إلى بحوث أجريت على مجموعات سكانية أخرى ذات خصائص عرقية واجتماعية - اقتصادية مختلفة جداً.

3 - 2 ويدّعي صاحبا البلاغ أيضاً أنهما ضحيتا انتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع المادة 18 ( الفقرة 2 ) ، لعدم تعيين وصي عليهما لحماية مصالحهما، علماً أن هذا الأمر يشكل ضمانا ً إجرائيا ً رئيسيا ً لمراعاة المصالح الفضلى للطفل غير المصحوب بذويه ( ) . ويدعيا أيضاً أنهما ضحيتا انتهاك المادة 3 ( الفقرة 2 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 20 ( الفقرة 1 ) ، كون الدولة الطرف لم توفر لهما الحماية على الرغم من حالة التخلي والضعف الشديد التي كانا يعيشانها كطفلين مهاجرين غير مصحوبين بذويهما. ويدفع صاحبا البلاغ بأنه ينبغي تغليب مصالح الطفل الفضلى على قوانين النظام العام المتعلقة بالرعايا الأجانب، وترجيح كفتها في جميع القرارات التي تتخذها السلطات المختصة، وبأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعبّئ آلياتها الإدارية وتعيّن وصياً بصورة تلقائية حين يتعلق الأمر بأشخاص يدعون أنهم قاصرون ويكونون قريبين من الحصول على وثائق تثبت ذلك ( ) .

3 - 3 ويدّعي صاحبا البلاغ كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في الهوية، المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية، لأن السن من الجوانب الأساسية للهوية التي يتعين على الدولة الطرف عدم التدخل فيها. ويضيفان بأن الدولة الطرف ملزمة أيضاً بحفظ بيانات هويتهما الموجودة، أو الممكن وجودها، وبحمايتها. غير أن الدولة الطرف أعطتهما سناً ليس سنهما وحددت لهما تاريخ ميلاد لا يتطابق مع ما أعلناه وما يرد في وثائق الهوية التي أدلا بها في وقت لاحق.

3 - 4 ويشجب صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك حقهما في الاستماع إليهما، المنصوص عليه في المادة 12 من الاتفاقية، إذ لم يُعين لهما أي ممثل قانوني في إطار إجراءات تقدير السن، وهو ما كان له أثر مباشر على حقهما في الهوية ( ) .

3 - 5 ويدّعي صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك حقوقهما المكفولة بموجب المادتين 27 و 29 من الاتفاقية كون القرار ا ت المتخذة حالت دون تطوير قدراتهما بالكامل. ويرى صاحبا البلاغ أن عدم وجود وصي يرشدهما حال دون نموهما كما كان ينبغي أن يحدث في سنهما ( ) .

3 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحبا البلاغ حدوث انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية بسبب غياب الحماية والاستبعاد الاجتماعي اللذين خلفتهما قرارات الدولة وإجراءاتها. ويدفعان بأن الدولة الطرف لم توفر لهما الحماية لأنها اعتبرتهما شخصين بالغين دون أن يكون لها دليل قاطع على ذلك، ويستشهدان بالتعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي الذي يشير إلى ضرورة تفسير الحق في الحماية في ضوء حالة القاصر وسنه وأصله العرقي والثقافي واللغوي.

3 - 7 ويدّعي صاحبا البلاغ أنهما تعرضا للتمييز على أساس وضعهما كقاصرين جزائريين غير مصحوبين بذويهما، مما يشكّل انتهاكاً للمادة 2 من الاتفاقية. ويدّعيان أنهما ما كانا ليحرما من الحماية لو كانا مصحوبين بأسرهما أو كانا من بلد غير أفريقي. وفي الواقع، لا يُشَكَّك إطلاقا ً في صحة الوثائق التي تصدرها سلطات بلدان أخرى، ولا في سن المواطنين الجزائريين عندما يكونون بالغين أو قص راً مصحوبين بذويهم.

3 - 8 وكوسيلة انتصاف ممكنة، يقترح صاحب البلاغ الأول ما يلي : ( أ ) أن تعترف الدولة الطرف بأنه قاصر، كما يتضح من الوثيقة الرسمية التي قدمها، وأن يوقَف تنفيذ قرار إبعاده إلى بلدا الأصلي؛ و ( ب ) أن يُعترف له بجميع الحقوق المرتبطة بوضعه كقاصر، بما في ذلك الحق في الحصول على حماية الدولة، وفي الممثل القانوني، وفي التعليم، والتصريح له بالإقامة والعمل لتمكينه من تنمية قدراته الشخصية بالكامل والاندماج في المجتمع. وعلاوة على ذلك، يقترح صاحبا البلاغ ما يلي : ( أ ) أن تقرّ الدولة الطرف باستحالة إثبات سنهما عن طريق الفحوصات الطبية التي أجريت عليهما؛ و ( ب ) أن تقر بحقهما في الاستماع إليهما عن طريق شخص متخصص أو مؤسسة متخصصة في حقوق القُصّر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

4 - 1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2018 و 6 آب/أغسطس 2019 بشأن مقبولية البلاغين 2017/37 و2017/38، على التوالي، أن صاحبي البلاغ عرضا الوقائع بطريقة جزئية وغير دقيقة. والصور الفوتوغرافية الوحيدة المقبولة لصاحبي البلاغ هي الصور الرسمية التي التُقطت لهما عند إنقاذهما وعرضهما على العدالة والتي نرى فيها بوضوح شخصاً بشارب ولحية، وهي خصائص تلازم الأشخاص البالغين.

4 - 2 وفيما يتعلّق بصاحب البلاغ الأول، تفيد الدولة الطرف بأن العمر العظمي للشخص المعني يقدّر، وفقاً للتقرير الطبي لمستشفى توريرسيديناس في ألميريا ، في حدود 19 سنة. كما تشير إلى تأكيد القنصلية الجزائرية في أليكانتي أن ل. د. جزائري، وإلى تسليمها له وثيقة هوية حيث تاريخ الميلاد هو 18 آب/أغسطس 1998 ( ) . وقد أُبعد صاحب البلاغ الأول في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

4 - 3 وفيما يتعلق بصاحب البلاغ الثاني، فلأنه كان شخصا ً بالغا ً لدى وصوله إلى إسبانيا، وأشار إلى أنّه ولد في 21 كانون الأول/ديسمبر 1994 ، ودخل البلد بصورة غير قانونية ولم يطلب اللجوء، فإنه قد بوشرت ضده إجراءات الإبعاد ووُضع في مركز لاحتجاز الأجانب في أرشيدونا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بهدف إعادته إلى الجزائر. وادعى ب. غ. بعد ذلك أنه قاصر دون تقديم أي وثائق رسمية. ولهذا السبب، طلب مكتب المدعي العام إجراء فحوصات جانبية بالأشعة ليده اليمنى والفك وأخرى أمامية وخلفية بالأشعة لكلتا اليدين. وخلص الأطباء إلى أن ب. غ. شخص بالغ لا يقل عمره عن 18 سنة.

4 - 4 وبما أنه لم تكن لدى ب. غ. وثيقة هوية رسمية، فإنه كان يتعين على قنصل بلده الأصلي أن يقبل بإبعاده، وأن يؤكد قبل ذلك أنه مواطن جزائري بالفعل. وبعد الحديث مع الشخص المعني والتحقّق من البيانات البيومترية والإدارية المأخوذة من المحفوظات الجزائرية الرسمية، أعلن القنصل أن ب. غ. وُلد في 14 أيلول/سبتمبر 1999 ، وهو ما يعني أنه كان بالغاً عند وصوله إلى إسبانيا ( ) .

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أنه نتيجة لتقديم هذا البلاغ لم يكن ممك ناً إعادة صاحب البلاغ الثاني إلى بلده الأصلي لأنه فرّ من مركز استقبال الأحداث بعد يومين فقط من وصوله.

أسباب عدم المقبولية

4 - 6 تدفع الدولة الطرف بأن كلا البلاغين غير مقبولين من حيث الاختصاص الشخصي لأن صاحبيهما بالغان. وتدفع بأنهما بالغان للأسباب التالية : ( أ ) امتلاكهما البنية الجسدية لأشخاص بالغين، كما يتّضح من الصور الفوتوغرافية التي التقطت لهما عند القبض عليهما؛ و ( ب ) خضوعهما، نتيجة إعلانهما أنهما قاصران، لفحوصات طبية موضوعية أثبتت أن عمرهما لا يقل عن 18 سنة، وهي فئة عمرية لا ينطبق عليها الانحراف المعياري. وعلاوة على ذلك، لم يقدّم صاحبا البلاغ أي دليل على أنهما قاصران، وتوجد وثائق رسمية صادرة عن سلطات بلدهما الأصلي ( تصريح المرور ) تثبت أنهما بالغان. وتضيف الدولة الطرف أن وثائق الهوية المقدمة من صاحبي البلاغ مجرّد نسخ مصورة لا تحتوي على بيانات بيومترية وتفتقر إلى موثوقية بطاقة الهوية أو جواز السفر. وفيما يتعلق بـ ب . غ.، تضيف الدولة الطرف أنه ادّعى أنه بالغ لدى وصوله إلى إسبانيا وأن الفحوص الطبية الأربعة التي خضع لها أثبتت أنه كذلك.

4 - 7 ووفقاً للدولة الطرف، فإن إعلان مقبولية البلاغ في ظل عدم تقديم أدلة موضوعية على السن القاصر لصاحبي بلاغ لن يخدم سوى مصالح المافيا المتورطة في الاتجار بالمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل الغرض الوحيد من تقديم البلاغ رقم 38 في منع إبعاد صاحب البلاغ الثاني الذي فرّ من مركز حماية الأحداث الذي وُضع فيه كتدبير مؤقت بناء على توصية اللجنة. وهكذا، ترى الدولة الطرف أن الأمر يتعلق بإساءة صريحة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات.

4 - 8 وعلاوة على ذلك، واستناداً إلى المادة 7 ( الفقرة ه ) من البروتوكول الاختياري، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغات غير مقبولة على أساس عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة. ويمكن لصاحبي البلاغ : ( أ ) أن يطلبا من الادعاء العام إجراء فحوصات طبية إضافية؛ و ( ب ) أن يطلبا من القاضي المدني الذي يخضع له مكان الاحتجاز، طبقا ً للمادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، إعادة النظر في أي قرار يصدر عن المجتمع المحلي المستقل ولا يعتبرهما قاصرين؛ و ( ج ) أن يستأنفا أمر الإبعاد أمام المحاكم الإدارية؛ و ( د ) أن يقوما، وفقاً للقانون رقم 2015/15، بتقديم طلب طوعي إلى المحكمة المدنية لتقدير سنهما.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يعلّق صاحبا البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف في ملاحظاتهما بشأن المقبولية المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2018 و 19 أيلول/سبتمبر 2019 . ويؤكد ل. د. وب. غ. أن التقريرين الطبيين اللذين قُدّرا فيهما عمرهما العظمي في حدود 18 و 19 سنة على التوالي، لا يحددان ما إذا كان يوجد أم لا انحراف معياري بالنسبة لفئتهما العمرية، في حين أن الأساليب المستخدمة تنطوي على هامش خطأ لا يسمح ببلوغ استنتاج قاطع. ولو أُخذ هذا الهامش بعين الاعتبار لما تعارضت نتائج الفحوصات مع السن التي يدّعيها صاحبا البلاغ وأثبتا بلوغها.

5 - 2 وفيما يتعلق ب ـ ب . غ.، تدفع الدولة الطرف بأنه شخص بالغ استنادا إلى مظهره الجسدي، لكن ليس ثمة ما يشير إلى إجراء فحوصات نفسية إضافية لدعم هذه الدفوعات. وفيما يتعلق بتصريح المرور الذي أصدرته القنصلية الجزائرية في أليكانتي ، وبما أن هذه الوثيقة وشهادة الميلاد المقدمة تتضمنان معلومات متضاربة بشأن سن ب. غ.، فإنه كان ينبغي للسلطات الاتصال بالقنصلية من جديد للتحقق مما إذا كانت قد أكدت المعلومات الواردة في تصريح المرور ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن شهادة الميلاد أعلى قيمة من تصريح المرور ( ) وبأنه لا يوجد دليل قاطع آخر يسمح للدولة الطرف بأن تثبت أنه كان شخصا ً بالغا ً عند وصوله إلى الأراضي الإسبانية ( ) . وتدفع الدولة الطرف من جديد بأن ب. غ. ذكر في البداية أنه وُلد في 24 كانون الأول/ديسمبر 1994 ، غير أنه لا يوجد بيان رسمي يؤيد هذه الدفوعات. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن السلطات رفضت أقواله وتجاهلت وضعه كقاصر. وعندما قدّم شهادة ميلاده، افتُرض أن الوثيقة مزوّرة ولم يستفد قط من قرينة الشك، مما يشكّل انتهاكاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى. وفيما يتعلق بصحة فحوصات تقدير السن، فإن السلطات انتظرت مرور شهر قبل إخضاعه لها. ولم تكن هذه الفحوصات، التي استُخدمت فيها الأشعة السينية فقط، كافية لاستبعاد احتمال أن يكون قاصراً. ويعتقد صاحب البلاغ أنه حُرم من حريته دون مبرر خلال الشهر الذي سبق إجراء الفحوصات.

5 - 3 وفيما يتعلق بـ ل. د.، تجدر الإشارة إلى أنه عندما أمرت محكمة فيرا باحتجازه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وأمر المكتب المحلي للحكومة في ألميريا بطرده في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، لم يكن عمره قد حُدّد بعد، حيث أن أحكام التعليق العام رقم 6 تنص على أن الشخص ينتفع بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً في حال وجود شكوك. وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه لا يوجد ما يشير إلى إعلامه بصدور تصريح مرور من القنصلية الجزائرية حتى يتمكن من التحقق من البيانات الواردة فيه، وبأنه كان سيمكنه، لو علم بذلك، أن يقدم طع ناً أو أن يطلب إلى القنصلية مباشرة تصحيح الخطأ.

5 - 4 وفيما يتعلق بعدم مقبولية البلاغات لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح صاحبا البلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة في القانون المحلي غير مفيدة، إما لأنها لا تسمح بالحصول على جبر فعال عما لحقهما من ضرر أو لأنها تتجاوز الآجال الزمنية المعقولة. وسبل الانتصاف الإدارية إجراءات فرعية، لكن ينبغي قبل اللجوء إليها تقديم طعن لا يرد عليه في الآجال المحددة ولا يفضي إلى تعليق قرار الإبعاد. وفي حالة الإبعاد الوشيك، وحدها سبل الانتصاف التي يكون لها أثر إيقافي يمكن اعتبارها مفيدة، وذلك بما يتماشى مع ما أكّدته لجنة مناهضة التعذيب ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ الأول (ل. د.) إلى أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام أن يتراجع، من الناحية العملية، عن قراره بشأن سنه، لأنه رفض، حتى بعد حصوله على شهادة الميلاد، إعادة النظر في قراره على أساس أن الوثيقة المقدمة تتعارض مع نتائج الفحوصات الطبية المنجزة.

5 - 5 وتقرّ الدولة الطرف نفسها بأن قرار المدّعي العام هو مجرد قرار مؤقت. ومع ذلك، وكون سن ل. د. حُدّد سويعات فقط قبل إبعاده، فإن القرار بات نهائيا دون أن تتاح للقاصر المفترض فرصة الرد عليه، لأنه لم يُبلَّغ بقرار مكتب المدعي العام بشأن سنّه ومن ثم كان صعبا ً عليه الطعن فيه ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 تشير الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 6 تموز/يوليه 2018 و 1 آب/أغسطس 2019 ، إلى أن صاحبي البلاغ لا يوضحان، في ملاحظاتهما الأولية، كيف انتُهكت المواد المذكورة، وتدفع بأن مجرد سردهما مواد الاتفاقية أمر غير كاف بالنظر إلى الطبيعة العامة للمظالم المقدمة. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث انتهاك لمبدأ مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، نظراً لأن صاحبي البلاغ شخصان بالغان. وتشير إلى أنه لا يجب الافتراض بأن الشخص قاصر إلا "في حالات الشك"، وإلى أنه لا يمكن ذلك في الحالات التي يكون فيها الأشخاص المعنيون بالغون بشكل جلي ( ) . وتخلص إلى أنه في هذه الحالة حيث لا يحمل صاحبا البلاغ وثائق هوية وتبدو عليهما علامات البلوغ، يمكن للسلطات اعتبارهما كذلك قانوناً دون الحاجة إلى أي فحص. ولكن بالنظر إلى ادعاءات صاحبي البلاغ، قررت الدولة الطرف إخضاعهما لفحوصات طبية بعد الحصول على موافقتهما المستنيرة، لأن التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) لا يمنع الاستعانة بفحوصات طبية موضوعية لتقدير سن الشخص الذي تبدو عليه علامات البلوغ ولا يملك أي وثائق ثبوتية ويدعي أنه قاصر، دع عنك أن يحظر ذلك. وتدفع الدولة الطرف بأن اعتبار شخصٍ بالغ قاصراً من دون توفر أدلة موثوقة وبالاستناد حصراً إلى أقوال الشخص المعني أمر من شأنه أن يشكل خطراً شديداً على القصر المودعين في مراكز الاستقبال ( الذين قد يتعرضون للإيذاء أو سوء المعاملة على يد شخص بالغ ) ، وهو ما يشكل بالفعل انتهاكاً لمبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه لم يحدث أي انتهاك لمبدأ مصالح الطفل الفضلى بموجب المادتين 18 ( الفقرة 2 ) و 20 ( الفقرة 1 ) من الاتفاقية، وذلك لأن صاحبي البلاغ : ( أ ) أُنقذا من قبل السلطات وهما يوجدان في حالة خطر، في أعالي البحار، على متن قارب هش للغاية وغير ملائم لهذا النوع من الرحلات؛ و ( ب ) قُدّمت لهما الرعاية الصحية بمجرد وصولهما إلى إسبانيا؛ و ( ج ) سُلّمت لهما الوثائق اللازمة وأتيحت لهما خدمات محام ومترجم شفوي بالمجان وعلى نفقة الدولة؛ و ( د ) أُبلغت السلطة القضائية المختصة بحالتهما سري عاً من أجل ضمان احترام حقوقهما أثناء الإجراءات المتعلقة بوضعهما غير القانوني؛ و ( ه ) بمجرد إعلانهما أنهما قاصرين، أُبلغ الادّعاء العام، أي السلطة المسؤولة عن رعاية مصالح الطفل الفضلى، بذلك وقرّر اعتبارهما مؤقتا شخصين بالغين ( ) . ومن ثم تدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكننا الحديث عن عدم توفير المساعدة القانونية أو الحماية لصاحبي البلاغ حتى وإن افتُرض أنهما شخصان قاصران.

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه على افتراض أن صاحبي البلاغ كانا قاصرين، لم ينتهك بدور ه حقهما في الهوية، الذي تحميه المادة 8 من الاتفاقية، لأن الهوية التي أعلناها سُجّلت فور وصولهما إلى الأراضي الإسبانية بصورة غير قانونية، وذلك بعد إنقاذهما في أعالي البحار.

6 - 4 وفيما يتعلق بـ ل. د.، ترى الدولة الطرف أنه استفاد بشكل دائم من فرص الاستماع إليه، وأولها كانت عند احتجازه في مركز الشرطة. وخلال عملية تقدير السن، استفاد ل. د. من مساعدة محاميه. وقد أُخطر شخصياً وبحضور مترجم فوري بقرار طرده، وأُبلغ بإمكانية الطعن فيه.

6 - 5 وفيما يتعلق بـ ب . غ.، تدفع الدولة الطرف بعدم انتهاك الحقوق التي تحميها المادتان 27 و 29 من الاتفاقية، كونه حظي بالرعاية الكاملة. وفي ضوء عدم حمله وثيقة هوية وما أوصت به اللجنة من تدابير مؤقتة، أودع في مركز لاستقبال الأحداث، وتلقى مجموعة من تدابير المساعدة، وأتيحت له إمكانية الوصول إلى النظام الصحي.

6 - 6 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف التي التمسها صاحبا البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه في ظل استحالة تقدير سنهما، لم يطلبا ولا اقترحا أي وسيلة لتقديره على وجه اليقين. وفيما يتعلق بالاعتراف بإمكانية الطعن في قرارات مكتب المدعي العام أمام الهيئات القضائية، تدفع الدولة الطرف من جديد بأنها مجرد قرارات مؤقتة ولا تكتسي طابع الأمر المقضي به، ويمكن أن يراجعها مكتب المدعي العام نفسه إذا قُدمت إليه أدلة جديدة، وأن يستعاض عنها بقرار نهائي يتّخذه قضاة أي هيئة قضائية أخرى. أما فيما يتعلق ببقية الطلبات، فقد استفاد صاحبا البلاغ بالفعل من الحماية العامة ومساعدة القضاة ومكتب المدعي العام. وأخيراً، لا يمكن الحصول على تصاريح إقامة وعمل إلا في حال استيفاء الشروط القانونية العامة، وهو ما لم يحصل في حالة صاحبي البلاغ اللذين دخلا إسبانيا بصورة غير قانونية ولم يطلبا الحماية الدولية.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، يحتج صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 3 تشرين الأول/ أكتوبر و 6 أيار/مايو 2019 ، على التوالي، بعدم مراعاة مصالحهما الفضلى لأنه لم يراع الافتراض أنهما قاصران، ولم يُحتمل قطّ أن يكونا شخصين قاصرين، ولم يطبّق البروتوكول المتعلق بالقصّر الأجانب غير المصحوبين ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد شكوك بشأن سن صاحبي البلاغ، إذ قدّم كلاهما شهادة ميلاد لم يعتبرها مكتب المدعي العام أو المحكمة مزورة؛ والدليل على ذلك عدم الاضطلاع بأي خبرة في هذا الصدد، وعدم الاتصال بالقنصلية الجزائرية قط للتحقق من الوثائق. وتستند الطريقة المستخدمة لتقدير سن صاحبي البلاغ إلى التحليل الإشعاعي، وهو إجراء غير كاف. ولم يُعيَّن أي ممثل قانوني أو وصي لصاحبي البلاغ أثناء عملية تقدير السن، ولم تدرج في الملف الموافقات المستنيرة التي أشارت إليها الدولة الطرف. وقد أودع صاحبا البلاغ في سجن للبالغين ولم يستفيدا من قرينة الشك.

7 - 2 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 8 من الاتفاقية، يدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف غيرت عناصر مهمة من هويتهما إذ أسندت إليهما سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع ما يرد في الوثائق الرسمية المقدّمة والتي لم تكن قطّ موضع طعن رسمي. وبما أن تاريخ ميلادهما غُيّر بطريقة عشوائية في تصاريح المرور الصادرة عن القنصلية الجزائرية، فإن هذه الوثائق حرمتهما من هويتهما الكاملة والصحيحة.

7 - 3 ويدفع صاحبا البلاغ بأنه لا يمكن القول إنه استُمع إليهما على النحو الواجب نظراً لعدم تعيين أي ممثل قانوني لهما رغم ادعائهما أنهما قاصران. ونتيجة لذلك، انتُهكت المادة 12 من الاتفاقية.

7 - 4 ويشير ب. غ . إلى أن الدولة الطرف أفادت بأن التدابير المؤقتة التي أوصت بها اللجنة، مثل إيداعهما في مركز لاستقبال الأحداث، كانت كافية لضمان عدم انتهاك المادتين 27 و 29 . غير أن الدولة الطرف تنسى أن تذكر أن ب. غ. قضى أكثر من خمسين يوماً في مركز لاحتجاز الأجانب في أرشيدونا قبل نقله إلى مركز الأحداث.

7 - 5 ويقول ل. د. إنه ظل يعامل كشخص بالغ، إذ حُرم من حريته وحُبس مع البالغين في سجن يشكّل مرك زاً لاحتجاز الأجانب، رغم أنه كانت بحوزة الدولة الطرف شهادة ميلاد تثبت أنه قاصر. كما أُعيد إلى الجزائر مع أشخاص بالغين دون اتخاذ أي تدابير للتحقّق من تمتعه، عند الوصول إلى هناك، برعاية أسرته أو الدوائر الجزائرية للرعاية الاجتماعية وحماية القصّر، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 20 من الاتفاقية.

ملاحظات من أطراف ثالثة ( )

8 - في 3 أيار/مايو 2018 ، قدَّم أمين المظالم الفرنسي ملاحظات كطرف ثالث بشأن مسألة تقدير السن واحتجاز القصّر المنتظر ترحيلهم في مرافق مخصصة للبالغين ( ) . وأُحيلت هذه الملاحظات إلى الأطراف، الذين دُعوا إلى التعليق عليها. وقد أدلوا بتعليقاتهم في قضية ج. أ. ب. ضد إسبانيا وأفادوا بأن هذه التعليقات تنطبق على جميع البلاغات التي تقدم فيها هذه الملاحظات ( ) . وتوخياً للإيجاز، تحيل اللجنة إلى الفقرات من 8 إلى 10 من هذا البلاغ.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

وقف النظر في البلاغ رقم 2017/37

9 - أحاطت لجنة حقوق الطفل علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن صاحب البلاغ ل. د. أعيد إلى بلده الأصلي في 19 كانون الأول/ديسمبر2019، وتلقّت معلومات من ممثله يؤكّد فيها انقطاع الاتصال به، وبالتالي قررت وقف النظر في البلاغ رقم 2017/37، عملاً بالمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

النظر في مقبولية البلاغ رقم 2017/38

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادّعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لانعدام الاختصاص الشخصي للأسباب التالية: (أ) امتلاك صاحب البلاغ البنية الجسدية لشخص بالغ؛ و(ب) وجود أدلة طبية موضوعية تبين أن صاحب البلاغ لا يقل عمره عن 18 سنة؛ و(ج) عدم إمكانية الاستدلال من شهادة ميلاده على بلوغه سن الرشد لأنه لا يتضمّن بيانات بيومترية . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ أفاد بأنه قاصر عندما وصل إلى إسبانيا، وأنه قدم إلى محكمة التحقيق نسخة من شهادة ميلاد صادرة في الجزائر وتؤكد أنه قاصر. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يمكن استخدام شهادة الميلاد المقدمة للتحقق من معلومات صاحب البلاغ لعدم احتوائها بيانات بيومترية . وتشدّد اللجنة على أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب بلاغ فقط، لا سيما لأنه لا يوجد دائما تكافؤ في فرص الحصول على الأدلة بين صاحب البلاغ والدولة الطرف، ولأنه غال باً ما تكون الدولة الطرف المالك الوحيد للمعلومات ذات الصلة. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أنه كان على الدولة الطرف، في حال ساورتها شكوك حيال صحة شهادة ميلاده، أن تلجأ إلى السلطات القنصلية الجزائرية للتحقق من هويته، ولكنها لم تفعل ذلك ( ) . وفي ضوء ما تقدّم، ترى اللجنة أن المادة 7 (الفقرة ج) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ.

10 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه كان بإمكانه : ( أ ) أن يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء فحوصات طبية إضافية؛ ( ب ) أن يطلب إلى القاضي المدني، بموجب المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية، إعادة النظر في القرارات التي لم يوضع بموجبها تحت حماية الدولة؛ و ( ج ) أن يستأنف أمر الإبعاد أمام المحاكم الإدارية؛ و ( د ) أن يقوم، وفقاً للقانون رقم 2015/15، بتقديم طلب طوعي إلى المحكمة المدنية لتقدير سنّه . وبموازاة مع ذلك، تحيط اللجنة علماً بدفوعات صاحب البلاغ التي تفيد بأن سبل الانتصاف المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف غير متاحة له أو غير فعالة. وترى اللجنة أنه في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ، لا يمكن اعتبار أي سبيل انتصاف يطول أمده أكثر مما يلزم، أو لا يعلق تنفيذ قرار الإبعاد سبيلاً فعال اً( ). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أنه من شأن سبل الانتصاف المشار إليها أن تعلق قرار إبعاد صاحب البلاغ. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 ( الفقرة ه ) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول البلاغ.

10 - 4 وترى اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و 18 ( 2 ) و 27 و 29 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعتبرها غير مقبولة بموجب المادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 5 ومع هذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية ادعاءاته بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 من الاتفاقية، من حيث أنه لم يعين له أي ممثل في إجراء تقدير السن الذي خضع له، وأن هذه الإجراءات لم تحترم حقه في افتراض سنه القاصر وانتهكت حقه في الهوية، وأنه لم يحصل على الحماية التي كان ينبغي حصوله عليها باعتباره قاصرا ً . وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ رقم 2017/38

10 - 6 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا ً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 7 وعلى اللجنة أن تحدّد على وجه الخصوص، في سياق هذه القضية، ما إذا كان إجراء تقدير سنّ صاحب البلاغ الذي ادّعى أنه قاصر وقدّم نسخة من شهادة ميلاده لدعم ادعائه، ينتهك حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد ادعى صاحب البلاغ على وجه الخصوص عدم مراعاة مصالحه الفضلى باعتباره طفلا بالنظر إلى نوع الفحص الطبي الذي استُخدم لتقدير سنه، وعدم تعيين وصي عليه أو ممثل له في هذا السياق.

10 - 8 وتُذكّر اللجنة بأن إجراء تقدير سن شخص شاب يدعي أنه قاصر أمرٌ بالغ الأهمية، لأن نتيجته تحدد ما إذا كان يحق له أم لا أن يستفيد من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً. وبالمثل، وهذه نقطة مهمة للغاية بالنسبة للجنة، يرتبط التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بإجراء التقدير هذا. ولذلك، من الضروري اتباع إجراء عادل لتقدير سن الشخص، فضلاً عن إتاحة فرصة الطعن في نتيجته عن طريق الاستئناف. وأثناء إجراء تلك العملية، يجب أن يفترض أن الشخص المعني قاصر وأن يعامل على هذا الأساس. وتذكّر اللجنة بناء على ذلك بأن المصالح الفضلى للطفل ينبغي أن تكون الاعتبار الرئيسي طوال إجراء تقدير السن ( ) .

10 - 9 وتذكر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يوجد ما يثبت عكس ذلك. وفي حالة عدم توافر وثائق هوية أو غيرها من الأدلة المناسبة الأخرى، فإنه يجوز فقط "توخياً لتقدير السن على نحو مستنير، أن تستعين الدول بتقييم شامل لنمو الطفل البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون يملكون مهارات تخولهم فحص مختلف جوانب النمو مجتمعةً. وينبغي إجراء هذه التقييمات سريعاً بطريقة مناسبة للأطفال، وتراعي الاعتبارات الجنسانية والثقافية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الأطفال [...] بلغة يستطيع الطفل فهمها" ( ) . ويجب أن يفسَّر الشك لصالح الشخص الذي يخضع للتقييم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على صحة الوثيقة الرسمية المقدمة من صاحب البلاغ، أي شهادة ميلاده، وبالتالي فإن الافتراض أنه قاصر ينطبق إلى حين ثبوت عدم صحة الوثيقة التي تؤكد سنه ( ) .

10 - 10 وتلاحظ اللجنة: (أ) أن صاحب البلاغ، الذي وصل إلى الأراضي الإسبانية دون وثائق، خضع لفحوصات طبية عظامية لتقدير سنه، وكان ذلك بفحص معصمه وأسنانه بالأشعة السنية ودون إجراء أي فحوصات إضافية، لا سيما الفحوصات النفسية؛ وكذلك، وفقاً لما بلغ اللجنة من معلومات، دون إجراء أي مقابلة مع الشخص المعني في إطار هذا الإجراء؛ و(ب) أن المستشفيات المذكورة قدّرت، بناء على الفحوصات الطبية، السن العظمي لصاحب البلاغ في حدود 19 سنة وفقاً لأطلس غريوليخ وبايل ، من دون أن تراعي أنه لا يمكن بالضرورة تطبيق هذه الطريقة، التي لا يحسب فيها انحراف معياري تقديري لهذه الفئة العمرية، على أفراد لهم نفس خصائص صاحب البلاغ؛ و(ج) أن القاضي المختص أمر بإيداع صاحب البلاغ مركز خاص بالبالغين؛ و(د) أن صاحب البلاغ لم يكن مصحو باً بمثل قانوني أثناء عملية تقدير سنّه؛ و(ه) أن صاحب البلاغ نُقل إلى مركز للأحداث بموجب التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة.

10 - 11 وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بما تضمّنه الملف من معلومات وافرة تشي بأن الفحص بالأشعة السينية غير دقيق وينطوي على هامش خطأ كبير ولذلك لا يحسُن اعتماده وحده دون غيره لتقدير السن الزمني لشاب يافع يدعي أنه قاصر ويدلي بوثائق تدعم ادعاءه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن هامش الخطأ المقترن بالفحوصات الطبية المنجزة يدعم أقواله والمعلومات الواردة في الوثيقة الرسمية ولا يدحضها .

10 - 12 وتحيط اللجنة علماً بما خلصت إليه الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ تبدو عليه بوضوح علامات الشخص البالغ. غير أن اللجنة تُذكّر بتعليقها العام رقم 6 الذي يؤكد أنه لا ينبغي مراعاة المظهر الجسدي للفرد فحسب، بل أيضاً درجة نضجه النفسي، وينبغي إجراء التقييم وفق معايير علمية تراعي أمن الطفل ووضعه ونوع جنسه، وتفسير الشكوك، إن وُجدت، لصالح الشخص المعني بحيث يعامَل على أساس أنه طفل في حال وجود احتمال أنه بالفعل قاصر ( ) .

10 - 13 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادّعاء صاحب البلاغ أن السلطات لم تعين له وصياً أو ممثلاً للدفاع عن مصالحه بوصفه شخصا ً يزعم أنه طفل مهاجر غير مصحوب، قبل أو أثناء إجراء تقدير السن الذي خضع له وخلص إلى إعلانه شخ صاً بالغا ً . وتُذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعين على نفقتها ممثلاً قانونياً مؤهلا ً ، ومترجما ً فوريا ً ، إن لزم الأمر، لمساعدة جميع الشباب الأجانب الذين يدعون أنهم قصر، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم ( ) . وترى اللجنة أن توفير ممثل لهؤلاء الأشخاص أثناء إجراء تقدير السن ضمانة أساسية لاحترام مصالحهم الفضلى وحقهم في الاستماع إليهم، نظراً إلى عدم كفاية الدور الذي يؤديه مكتب المدعي العام المتخصص في حماية الطفل في هذا الصدد ( ) . وينطوي عدم القيام بذلك على انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن إجراء تقدير السن هو مفتاح تنفيذ الاتفاقية. وعدم الاستفادة من التمثيل المناسب قد يسفر عن حيف كبير.

10 - 14 وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بدفوعات الدولة الطرف أن شخصا ً قاصرا ً غير مصحوب يعتبر شخصا ً حاملا ً للوثائق إذا كان بحوزته جواز سفر أو وثيقة سفر تثبت هويته وتعتبر صالحة بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة الطرف ( ) ، أي وثيقة تسمح بإثبات هوية الشخص الذي يستظهر بها من خلال صورة فوتوغرافية أو معلومات توصيفية . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الشكوك المتعلقة بموثوقية شهادة ميلاد صادرة عن دولة ذات سيادة، لا يُعتدّ بها، وفقاً لقرار صادر عن المحكمة العليا في الدولة الطرف، ما لم يطعن بشكل قانوني ورسمي في صحتها ( ) .

10 - 15 ولذلك ترى اللجنة أن إجراء تقدير السن الذي خضع له صاحب البلاغ المدّعي أنه قاصر، لم يوفر الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية، بالنظر إلى عدم إيلاء الاعتبار الواجب لشهادة ميلاده التي صدرت في بلده الأصلي، وعدم تعيين وصي لمرافقته أثناء هذا الإجراء. ولذلك ترى اللجنة أن إجراء تقدير السن لم يول مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول، بما يشكل انتهاكا ً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

10 - 16 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك الدولة الطرف حقوقه المكفولة بموجب المادة 8 من الاتفاقية إذ غيّرت عناصر هويته بإعطائه سناً تختلف عن السن المذكورة في الوثيقة الرسمية الصادرة عن بلده الأصلي. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد الطفل يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته دون حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ إذ أنكرت القيمة الإثباتية لشهادة ميلاده التي تؤكد أنه قاصر، دون حتى الطعن في صحتها أو التحقق من المعلومات الواردة فيها لدى سلطات بلده الأصلي، مع أن صاحب البلاغ لم يكن من طالبي اللجوء ولم يكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن الاتصال بالسلطات الجزائرية كان سيعرضه لشكل من أشكال الخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه ثمة ربما تباين بين وثيقتين رسميتين أصدرتهما السلطات الجزائرية. غير أنه ينبغي الافتراض أن شهادة الميلاد التي قدّمها صاحب البلاغ وتثبت أنه قاصر صحيحة، لأنه لم يُطعن قط في صحتها أمام المحكمة ولم يثبت أنها مزورة. ولذلك تخلص اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف المادة 8 من الاتفاقية.

10 - 17 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بدفوعات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف لم توفر له الحماية مع أنه متخلى عنه ويعاني من ضعف شديد باعتباره طفلاً مهاجراً غير مصحوب، وهي دفوعات لم تعترض عليها الدولة الطرف. وعومل صاحب البلاغ كشخص بالغ، وحُرم من حريته وحُبس مع أشخاص بالغين في سجن بمثابة مركز لاحتجاز الأجانب، رغم أنه كانت بحوزة الدولة الطرف شهادة ميلاد تثبت أنه قاصر. وقضى صاحب البلاغ أكثر من شهر في مركز الاحتجاز قبل نقله إلى مركز للأحداث. ولذلك ترى اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 20 (الفقرة 1 ) من الاتفاقية.

11 - ولجنة حقوق الطفل، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( الفقرة 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمواد 3 و 8 و 12 و 20 ( الفقرة 1 ) من الاتفاقية فيما يتعلق بصاحب البلاغ ب. غ.

12 - وعليه، يجب على الدولة الطرف توفير جبر فعال لصاحب البلاغ عن الانتهاكات المرتكبة. وهي ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تضمن توافق أي إجراء لتقدير سن الشباب الذين يدّعون أنهم أطفال مع الاتفاقية، وأن تضمن، على وجه الخصوص، ما يلي : ‘ 1 ‘ أخذ الوثائق المقدمة من الشباب المعنيين خلال هذه الإجراءات بعين الاعتبار، والإقرار بصحتها ما أن تصدر عن الدولة المعنية أو سفاراتها أو تؤكد صلاحيتها؛ و ‘ 2 ‘ أن يعيَّن لهم على الفور وبالمجان ممثل قانوني مؤهل أو ممثلون آخرون، وأن يُعترف بالمحامين الخاصين المعينين لتمثيلهم، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين أو ممثلين آخرين بمساعدتهم خلال هذه الإجراءات؛

( ب ) أن تضمن تعيين وصي مختص في أقرب وقت ممكن للشباب غير المصحوبين بذويهم الذين يدّعون أنهم دون سن الثامنة عشرة، حتى وإن لم يكن إجراء تقدير السن قد انتهى بعدُ؛

( ج ) أن تضع آلية انتصاف فعالة وفي المتناول تتيح للشباب المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يدعون أن عمرهم أقل من 18 سنة إمكانية تقديم طلب لمراجعة أي قرارات صادرة عن السلطات وتقضي باعتبارهم أشخاصاً بالغين في حال لم يُشفع إجراء تقدير السن بالضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه؛

( د ) أن يدرّب موظفو إدارة الهجرة وضباط الشرطة وموظفو الادعاء العام والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بحقوق الأطفال المهاجرين، و لا سيما على مضمون التعليق العام للجنة رقم 6 ، والتعليق العام المشترك رقم 3 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية والتعليق العام رقم 4 ورقم 23 المشار إليه.

13 - وعملاً بأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تودّ اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى إدراج معلومات عن هذه التدابير في التقارير التي ستقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.