الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/90/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

4 November 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 2019/90* **

بلاغ مقدَّم من: المحامي العام ( ستيلا ماريس مارتينيز )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: إ. ح. ر. س.، و أ . إ. ر. س.، و أ . ح. ر. س.

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تموز/يوليه 2019

الموضوع: إبعاد امرأة تحمل الجنسية البيروفية وأم لثلاثة أطفال أرجنتينيين لارتكابها جريمة عند دخول الدولة الطرف

1 - أصحاب البلاغ فتاتان وفتى يحملون الجنسية الأرجنتينية، وهم: إ. ح. ر. س. ( 12 سنة ) وأ . إ. ر. س. ( 10 سنوات ) و أ . ح. ر. س. ( سنة واحدة ) . وهم يدّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم المنصوص عليها في المواد 3 ( 1 ) ؛ و 6 ؛ و 7 ؛ و 8 ؛ و 9 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ و 12 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ و 16 ؛ و 27 و 37 من اتفاقية حقوق الطفل. ويمثلهم المحامي العام.

2 - وهاجرت أم أصحاب البلاغ، التي تُدعى ر. أَ. س. أُ. وتحمل الجنسية البيروفية ، إلى الأرجنتين في عام 2000 . ولقد اعتُقلت عند دخولها البلد بتهمة حيازة المخدرات من أجل الاتجار بها، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة والطرد مع منعها مجددا من العودة إلى البلد لمدة ثماني سنوات بعد انقضاء العقوبة . وقد أُطلق سراحها في عام 2003 ، وأعلنت المديرية الوطنية للهجرة في عام 2004 أنها مقيمة بصورة غير قانونية وأمرت بطردها، وهو القرار الذي استأنفته إدارياً أمام هذه المديرية ثم قضائيا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية رقم 7 وبعد ذلك أمام محكمة العدل العليا التي أصدرت حكماً في 2 أيار/مايو 2019 يؤكد طردها.

3 - وأثناء إجراءات الاستئناف، التقت أم أصحاب البلاغ شريك حياتها وأنجبت منه أصحاب البلاغ الثلاثة، المولودين في عام 2008 وعام 2009 وعام 2019 على التوالي. ويدّعي أصحاب البلاغ أن أمهم أخبرت السلطات مرارا، خلال الإجراءات الإدارية والقضائية، بولادة بنتيها الأوليين ودفعت بأن طردها من شأنه انتهاك حقوق الإنسان لأطفالها المولودين في الأرجنتين. ولم تسمح السلطات الإدارية أو القضائية في أي وقت من الأوقات بتدخل مكتب المحامي العام للأطفال، ولا منحت الفتاتين فرصة التعبير لمعرفة رأيهما، ولا أخذت مصالحهما الفضلى بعين الاعتبار.

4 - ويدّعي أصحاب البلاغ انتهاك حقّهم في إيلاء مصالحهم الفضلى "الاعتبار الأول" بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. كما يدعون عدم احترام حقهم في الحصول على "فرصة المشاركة في [الإجراء] وفي التعبير عن آرائهم"، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 9 ( 2 ) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى عدم الأخذ بآرائهم أثناء الإجراءات وعدم منحهم أيضاً فرصة الاستماع إليهم، فإنه قد انتُهكت حقوقهم بموجب المادة 12 ( 1 ) و ( 2 ) .

5 - وهم يدفعون بأن تنفيذ الطرد سيترتب عليه أيضا انتهاك حقهم في ألا يفصلوا عن أمهم على كره منهم بموجب المادتين 7 والفقرة 1 من المادة 9 ، وحقّهم في ألا يجري التعرض التعسفي أو غير القانوني لهم في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو منزلهم بموجب المادة 16 . كما يدفعون بأن طرد أمهم من شأنه انتهاك حقوقهم في البقاء والنمو والهوية والسلامة الجسدية بموجب المواد 6 و 8 و 27 و 37 .

6 - وطلب أصحاب البلاغ إلغاء قرار الطرد ومنع العودة إلى الأرجنتين؛ والاعتراف بمسؤولية الأرجنتين الدولية عن انتهاك حقوق أصحاب البلاغ؛ وجبر أضرار هذه الانتهاكات على نحو كاف ومناسب. وبصورة أعم، طلب أصحاب البلاغ أيضاً تقديم ضمانات بعدم تكرار الإجراءات التي تنطوي على طرد الوالدين المهاجرين.

7 - وفي 10 تموز/يوليه 2019 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف طرد أم أصحاب البلاغ في انتظار النظر في البلاغ المعروض على اللجنة.

8 - وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدّم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

9 - وفي 13 حزيران/يونيه 2020 ، قدّمت الدولة الطرف معلومات إضافية أوضحت فيها أن المديرية الوطنية للهجرة قررت، في أعقاب تغيير الحكومة والتزامها بامتثال طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وقف طرد أم أصحاب البلاغ نهائيا في 20 آذار/مارس 2020 . وفي الوقت نفسه، أوضحت أن هذه المديرية أصدرت في 1 حزيران/يونيه 2020 قراراً بمنح الأم إقامة دائمة في البلد. ولذلك، طلبت الدولة الطرف حفظ البلاغ كونه بات خاليا ً من أي موضوع.

10 - وفي 7 آب/أغسطس 2020 ، أكّد أصحاب البلاغ المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، وقبلوا طلبها حفظ البلاغ. غير أنهم طلبوا إلى اللجنة أن تصدق، في قرارها حفظ البلاغ، على "الالتزام العام بضمان حقوق الأطفال في أي إجراء إداري أو قضائي يتعلق بهجرة والديهم، وقد يسفر عن أمر بالطرد يؤثر عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر".

11 - وفي اجتماع 28 أيلول/سبتمبر 2020 ، أشارت لجنة حقوق الطفل بعد النظر في طلب الحفظ المقدم من الدولة الطرف إلى أن الغرض من البلاغ هو منع طرد أم أصحاب البلاغ وإلى أن هذا الطرد لا يمكن تنفيذه في الظروف الراهنة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يشكّل في حد ذاته جبرا ً كاملا ً للضرر الناجم عن الانتهاك المزعوم للاتفاقية، فإن اللجنة رأت أن قرار عدم طرد أم أصحاب البلاغ ومنحها إقامة دائمة يجرّد هذا البلاغ من غرضه، وقرّرت وقف النظر في البلاغ رقم 2020/90، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.