الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/111/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 October 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 2020/111* **

البلاغ مقدم من: أ. ب.

الشخص المدعى أنه ضحية: ن. س.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 شباط/فبراير 2020

الموضوع: الحق في التعليم لفتاة مغربية الجنسية ولدت في مليلية

1 - صاحبة البلاغ ن. س . ( 12 سنة ) مواطنة مغربية تعيش في مليلية ، وهي شبه جيب إسباني في ساحل المغرب على البحر الأبيض المتوسط. ومع أنها ولدت في مليلية وتقيم فيها منذ ولادتها، فهي تعتبر "مقيمة غير نظامية"، وكذلك والدتها ( أ. ب . ) . وهي تدعي انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 - 3 و 28 - 29 من الاتفاقية. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

2 - وفي 14 أيار/مايو 2019 ، قدمت ن. س . طلبا ً للالتحاق بالسنة النهائية من المرحلة الابتدائية في مدرسة خوان كارو العامة في مليلية . وقدمت، من بين وثائق أخرى، شهادة ميلادها وجواز سفرها وإفادة من شريك والدتها ( يحمل الجنسية الإسبانية ) مشفوعة بقسم وقعها كاتب عدل تفيد بأنها وأمها تعيشان معه في مليلية . كما قدمت قراراً صدر في عام 2010 من قاضٍ في مليلية يمنح والدتها حق الحضانة، لأن والدها كان غائباً منذ ولادتها، ولا يزال مكانه مجهولاً ولم تقابله ن. س من قبل، ولم يمارس قط حقوقه في زيارة ابنته ولم يدفع لها النفقة الشهرية التي حددها القاضي.

3 - ولم ترد السلطات على طلبها، وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الإدارية رقم 1 في مليلية للمطالبة بالتحاق ن. س . بالمدرسة. وتضمنت الشكوى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وقدمت، من بين وثائق أخرى، شهادة رسمية من السلطات الإدارية المحلية تفيد بأن والدة ن. س. قد وضعت تحت رعاية الخدمات الاجتماعية مرتين كطفلة غير مصحوبة في مليلية ، قبل أن تبلغ سن الرشد. وفي سياق رفض التدابير المؤقتة، دفعت المحكمة بأن س. ن . يمكنها، بل وينبغي، أن تتلقى التعليم في المغرب.

4 - وطعنت صاحبة البلاغ في قرار رفض طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وقدمت البلاغ إلى اللجنة، طالبة التدابير المؤقتة نفسها. ووافقت اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة وطلبت إلى الدولة الطرف تسجيل ن. س . بالمدرسة على الفور أثناء النظر في البلاغ.

5 - وفي 21 شباط/فبراير 2020 ، أصدرت إدارة التعليم في مليلية قراراً برفض التحاق ن. س. بالمدرسة واحتجت بأن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة غير ملزم. وفي 2 آذار/مارس 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية رقم 1 مرة أخرى طلب التدابير المؤقتة، وذكرت، على غرار إدارة التعليم في المقاطعة، أن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة غير ملزم. وفي 5 آذار/مارس 2020 ، كررت اللجنة طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة وأشارت إلى الطابع الإلزامي للتدابير المؤقتة عملا بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

6 - وفي 21 نيسان/أبريل 2020 ، أخطرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن السلطات المحلية قد تحققت من إقامتها الفعلية في مليلية وأنها سُجلت بصورة منتظمة في المدرسة العامة المحلية. وذكرت صاحبة البلاغ أيضاً أن الإجراءات القضائية المحلية اُنهيت لهذا السبب، وطلبت إلى اللجنة وقف النظر في البلاغ.

7 - وفي 20 أيار/مايو 2020 ، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدم ت ها صاحبة البلاغ.

8 - وذكرت لجنة حقوق الطفل، في اجتماعها المعقود في 28 أيلول/سبتمبر 2020 ، بعد أن نظرت في طلب وقف النظر في البلاغ، أن صاحبة البلاغ تم تسجيلها في المدرسة. وعلى الرغم من أن ذلك لا يشكل في حد ذاته جبرا كاملا للانتهاكات المدعى وقوعها للا تفاقية، ترى اللجنة أن تسجيل صاحبة البلاغ بالمدرسة يجرد هذا البلاغ من غرضه، وقررت وقف النظر في البلاغ رقم 2020/111، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.