الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/92/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 November 2020

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 92 / 2019 * **

المقدم من: ك . س . غ .

الشخص المدعى أنه ضحية: أ . ر . غ .

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 حزيران/يونيه 2019

تاريخ اعتماد القرار: 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: مصالح الطفل الفضلى، و الاعتداء الجنسي، وفصل الطفل عن والديه

المسألة الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية

مواد الاتفاقية: 3 ، و 6 ، و 9 ، و 12 ، و 19 ، و 34

مادة البروتوكول الاختياري: 7 ( و )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ك . س . غ . وهي مواطنة من المملكة المتحدة ولدت في عام 1989 . وهي تقدم البلاغ نيابة عن ابنها أ . ر . غ . المولود في 29 آب/أغسطس 2014 . ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 واستناداً إلى المادة 6 من البروتوكول الاختياري، رفضت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، في 4 أيلول/سبتمبر 2019 ، طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة . ويتعلق طلب التدابير المؤقتة هذا بتعليق نظام الزيارة المنصوص عليه لصالح والد أ . ر . غ . ريثما تُفصل الدعوى الجنائية التي اتهم فيها بارتكاب جرائم جنسية مزعومة في حق ابنه . وفي التاريخ نفسه، رأت اللجنة، عملاً بالمادة 18(1) من نظامها الداخلي، أن النظر في المقبولية لا يتطلب إحالة البلاغ مسبقاً إلى الدولة الطرف للتعليق عليه .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن والد أ . ر . غ اعتدى عليه جنسياً مراراً وتكراراً عندما كان عمره بين سنتين وثلاث سنوات . وقد رُفعت ثلاث دعاوى قضائية في هذا الصدد: اثنتان أمام القضاء الجنائي ودعوى مدنية . وفي القضية الجنائية الأولى، جرى التحقيق مع الوالد في إطار جرائم اعتداء جنسي وإيذاء جنسي يُزعم أنه ارتكبها في حق طفله خلال الفترة ما بين آذار/مارس 2017 وأيار/ مايو 2018 . وبعد بدء هذه الإجراءات الجنائية، رفع والد الطفل إلى القضاء المدني دعوى للحصول على الحضانة المشتركة، في إطار التدابير المؤقتة . وفي 18 أيلول/سبتمبر 2017 ، منح القاضي الأم حضانة الطفل والأب حق الزيارة . وفي الدعوى الثالثة الجارية (الدعوى الجنائية الثانية) خضع الأب للتحقيق فيما يتعلق بجريمة إلحاق ضرر شخصي بابنه خلال شهر آذار/مارس 2018 .

2 - 2 ومنذ تقديم الشكوى التي بدأت الدعوى الجنائية الثانية، لم تمتثل صاحبة البلاغ نظام الزيارة، لحماية الطفل من والده . وبالمثل، طلبت صاحبة البلاغ، في 19 آذار/مارس 2018 ، اتخاذ تدابير احترازية بإصدار أمر حماية لصالح أ . ر . غ . يمنع والده من الاقتراب منه والاتصال به إلى جانب تعليق حق الزيارة .

2 - 3 وفي 9 تموز/يوليه 2018 ، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 في بلانيس التدابير الاحترازية التي طلبتها صاحبة البلاغ، دون المساس بإمكانية الإيعاز باعتمادها في إطار تحقيقات لاحقة . وفي 30 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى محكمة التحقيق ذاتها طلبا ً لاتخاذ تدابير احترازية، ورُفض هذا الطلب في 27 شباط/فبراير 2019 . واستؤنف هذا القرار في 5 آذار/مارس 2019 أمام محكمة خيرونا الإقليمية . في 7 أيار/مايو 2019 ، أكدت محكمة خيرونا الإقليمية رفض التدابير الاحترازية، لكنها عدلت نظام الزيارة بحيث تكون الزيارة مرة كل أسبوعين في عطلة نهاية الأسبوع، دون إقامة ليلية، وبحضور شخص ثالث يعينه الأب وشخص من أقارب الطفل، أو في نقطة التقاء تعينها خدمات الدعم الاجتماعي وبحضور أخصائيين اجتماعيين .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن القضية تنطوي على تعارض بين حقوق أ . ر . غ . (مصالحه الفضلى وحقه في الأمان والحياة والسلامة البدنية والنفسية والحماية من أي نوع من أنواع العنف) وحق الأب في افتراض البراءة . ومع ذلك، قدمت المحاكم الإسبانية حق الأب على حقوق أ . ر . غ . دون مراعاة مصالح الطفل الفضلى، التي تعلو على أي مصلحة أخرى على المحك .

3 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن قرار تعديل نظام الزيارة الذي اعتمدته المحكمة الإقليمية لا يحمي أ . ر . غ . من والده، ويجبره، وهو الضحية، على رؤية المعتدي عليه . فلا يشكل إلغاء الإقامة الليلية ضماناً لعدم ارتكاب الجريمة مرة أخرى، إذ لا يوجد أي ضمان لعدم بقاء الطفل وحده مع الأب . وفي الوقت نفسه، تدفع صاحبة البلاغ بأن العلاقة الإلزامية بالوالد ستؤثر سلباً على نمو الطفل .

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية ما دامت مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار، وهي التي تعتبر المصلحة الأَولى بوجود مصالح أخرى على المحك . كما انتُهك حق أ . ر . غ . في الحياة المكفول بالمادة 6 ، بما في ذلك الحق في العيش بكرامة وحرية، إذ أُجبر على إقامة صلة مع الشخص الذي اعتدى عليه جنسياً . ووفقا ً للمادة 9 ، يحق للطفل أن يُفصل عن والده، وهو حق تنتهكه الدولة الطرف . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن حق أ . ر . غ . في أن يُستمع إليه في الإجراءات القانونية لم يُؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 12 من الاتفاقية . وأخيراً، تؤكد صاحبة البلاغ أن التدابير اللازمة لحماية أ . ر . غ . من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، لم تتخذ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 19 و 34 من الاتفاقية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً .

4 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن المحاكم الوطنية، برفضها التدابير الاحترازية التي طلبتها والتي تُعلّق تماماً نظام حق الأب في الزيارة، لم تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي مصلحة أ . ر . غ . الفضلى، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه المعترف به في المادة 3 من الاتفاقية . وتشير اللجنة إلى أن الهيئات الوطنية تتحمل، بصفة عامة، مسؤولية فحص الوقائع والأدلة وتفسير القانون الوطني، ما لم يكن هذا الفحص أو التفسير تعسفياً بشكل واضح أو يصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن محكمة التحقيق رقم 1 في بلانيس ومحكمة خيرونا الإقليمية قيمتا الخطر الذي يتعرض له أ . ر . غ . وقررتا رفض منح التدابير الاحترازية . وعلى وجه الخصوص، عدّلت المحكمة الإقليمية نظام الزيارة لتجنب "الحالات التي يكون فيها الأب والابن وحدهما"، وعللت ذلك بضرورة احترام "مبدأ حماية مصلحة الطفل" . وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، وإن كانت غير راضية عن القرارات التي اتخذتها السلطات الوطنية، لم تثبت أن تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على تلك السلطات كان تعسفياً بشكل واضح أو يصل إلى حد إنكار العدالة . وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى لم يكن مؤيداً بالأدلة الكافية وتعلن بذلك عدم قبوله عملاً بالمادة 7( و ) من البروتوكول الاختياري .

4 - 3 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المواد 6 و 9 و 12 و 19 و 34 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية على كيفية انتهاك حقوق أ . ر . غ . بموجب هذه الأحكام نتيجة لعدم تعليق نظام الزيارة تعليقا ً تاما ً وتعديله بقرار من المحكمة الإقليمية . وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاءات عديمة الأساس بوضوح وتعلن من ثم عدم قبولها بموجب المادة 7( و ) من البروتوكول الاختياري .

5 - وتخلص ‎لجنة حقوق الطفل إلى ما يلي:‏

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7( و ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ، وإلى الدولة الطرف للعلم .