الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/81/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 October 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم2019/81* **

بلاغ مقدم من: ل. س. ( يمثلها المحاميان غابرييلا تاو وبوريس فيكستروم )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: ر. س.

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 1 شباط/فبراير 2019 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: 30 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: جمع شمل الأسرة

المسائل الإجرائية: المقبولية، من حيث الاختصاص الموضوعي؛ المقبولية، من حيث استناد البلاغ إلى ادعاءات ظاهرة البطلان؛ التحفظات

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ حقوق الطفل؛ التمييز؛ حقوق الأسرة

مواد الاتفاقية:

مادة البروتوكول الاختياري: 7 ( ج ) و ( و )

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ل. س. وهي مواطنة أريترية من مواليد 1 كانون الثاني/يناير 1982 . وهي تقدم البلاغ باسمها وباسم ابنتها القاصر، ر. س.، وهي مواطنة إريترية من مواليد 21 آب/ أغسطس 2014 . وتقيم صاحبة البلاغ وابنتها حالياً في سويسرا. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق ر. س. التي تكلفها أحكام المواد 2 ( 2 ) ، و 3 ، و 6 ، و 7 ( 1 ) ، و 22 ، و 24 ، و 27 من الاتفاقية برفضها طلب جمع شمل الأسرة المقدَّم باسم والد ابنتها. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 . ويمثل محاميان صاحبة البلاغ.

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 2 آب/ أغسطس 2019 ، متصرفاً باسم اللجنة، أن يوافق على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 وُلدت صاحبة البلاغ في إريتريا. وتزوجت هناك ورزقت هي وزوجها بابن. وفي عام 2000 ، توفي زوج صاحبة البلاغ. وفي عام 2012 ، فرت صاحبة البلاغ من الاضطهاد السياسي في إريتريا وسافرت إلى السودان حيث التقت بـ ف. و.، وهو مواطن إريتري من مواليد 5 أيار/مايو 1989 . وعاشت صاحبة البلاغ مع ف. و. لمدة سنتين في الخرطوم، ثم تزوجا عرفياً في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 . وكان وضعهما غير مستقر لأنه لم يكن يحق لهما الإقامة في السودان. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت صاحبة البلاغ وف. و. للاضطهاد، واعتُقلت صاحبة البلاغ مرتين في مداهمات وسُجنت على يد السلطات السودانية. لذا، قرر كلاهما، عندما علما بحبل صاحبة البلاغ بطفلتهما، ر. س.، أن تهرب صاحبة البلاغ بصحبة ابنها من السودان إلى بلد آمن وأن يلحق بهما ف. و. حالما يستقر بهما المقام في مكان آخر.

2 - 2 وفي أيار/مايو 2014 ، غادرت صاحبة البلاغ السودان مع ابنها، وهي حامل في شهرها السادس. وفي 24 حزيران/يونيه 2014 ، دخلت صاحبة البلاغ سويسرا وقدمت طلب لجوء في التاريخ نفسه. وفي 21 آب/أغسطس 2014 ، ولدت ر. س. في سويسرا. وفي 20 نيسان/أبريل 2015 ، عقدت أمانة الدولة لشؤون الهجرة جلسة استماع مع صاحبة البلاغ. وخلال جلسة الاستماع، ذكرت صاحبة البلاغ أنها ترغب في جمع شمل نفسها بوالد ابنتها ر. س. في سويسرا. وفي 24 نيسان/أبريل 2015 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، ولكنها منحت صاحبة البلاغ وابنها ور. س. تصاريح إقامة مؤقتة ( F permit ) .

2 - 3 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ ور. س.، بمساعدة من منظمة كاريتاس غير الحكومية، إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلباً، باسم والد ر. س.، لجمع شمل الأسرة. واحتجت الأسرة في الطلب بحقوقها التي تنص عليها المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) . وقدمت إلى أمانة الدولة للهجرة تقريراً طبياً مؤرخاً 6 آذار/مارس 2017 ، أصدره أطباء تابعون لشبكة الصحة النفسية في فريبورغ. وفي التقرير، شخَّص الأطباء صاحبة البلاغ على أنها مصابة باضطراب ما بعد الصدمة، وبنوبة اكتئاب، وباضطرابات في الشخصية. وذكروا في تقريرهم أن صاحبة البلاغ تتلقى العلاج منذ 29 تموز/ يوليه 2015 . وذكر الأطباء أن صاحبة البلاغ أفادت بأنها عانت من عدة مشاكل صحية خلال العامين الماضيين، من بينها الإجهاد، والانفعال، وآلام في الظهر والساقين، وآلام في الجهاز الهضمي، وضعف في الشهية، وصعوبة في النوم، وشعور بالظلم واليأس. وذكر الأطباء في التقرير أن بقاء صاحبة البلاغ منفصلة عن زوجها لفترة طويلة من شأنه أن يصيبها بصدمة جديدة. وذكر الأطباء أن زوج صاحبة البلاغ هو من ”يتكفل برعاية“ صاحبة البلاغ وطفليها. وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة تقريراً طبياً تكميلياً مؤرخاً 2 أيار/مايو 2017 ، أعده طبيبان تابعان لشبكة الصحة النفسية في فريبورغ. وذكر الطبيبان في التقرير أن صاحبة البلاغ غير قادرة على العمل إطلاقاً لأجل غير مسمى. وفي رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة إفادة أشارت فيها إلى استعداد والد ر. س. للخضوع لاختبار الحمض النووي لإثبات صلة قرابته بابنته. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب جمع شمل الأسرة على أساس ما يلي: ( أ ) أن القانون السويسري لا يسمح للاجئين المقبولين مؤقتاً طلب جمع شمل أسرهم بهم إلا بعد ثلاث سنوات من صدور قرار قبولهم مؤقتاً في سويسرا؛ ( ب ) أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت استقلاله المالي، حسبما يقضي به القانون؛ ( ج ) أنه لم يتم إثبات صلة القرابة بين ر. س. ووالدها؛ ( د ) أن شهادة الزواج العرفي التي قدمتها صاحبة البلاغ ليست أصلية، ومن ثم، فهي لا تُثبت الزواج.

2 - 4 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، رفعت صاحبة البلاغ ور. س. دعوى استئناف في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وأقرت صاحبة البلاغ في دعواها بأن فترة الانتظار القانونية البالغة ثلاث سنوات لم تنقض بعد بحيث يحق لها طلب جمع شمل أسرتها بموجب القانون. غير أنها دفعت بأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة لم تف بالتزامها المتمثل في مراعاة مصالح ر. س. الفضلى بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولم تبرر قرارها تبريراً كافياً. وأكدت صاحبة البلاغ أيضاً أن وجود الأب ضروري لتربية ر. س. والحفاظ على سلامتها النفسية.

2 - 5 وفي 11 نيسان/أبريل 2018 ، ردّت المحكمة الإدارية الاتحادية دعوى الاستئناف على أساس ما يلي: ( أ ) احتمال أن تظل صاحبة البلاغ معتمدة اعتماداً كلياً على الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل؛ ( ب ) أن ر. س. لم تُقم مع والدها قط، حتى لو ثبتت صلتها البيولوجية به، لأنها ولدت في سويسرا؛ ( ج ) أن صاحبة البلاغ دفعت بأنها تواجه صعوبة في تربية ر. س.، رغم أنها تتلقى العلاج الطبي والرعاية الاجتماعية لفائدة ر. س. وبغرض تربيتها؛ ( د ) أن بوسع صاحبة البلاغ أن تظل على اتصال بوالد ر. س. وهي تقيم في الخارج؛ ( ه ) أن احتمال عثور والد ر. س. على عمل بعد تعلمه اللغة الفرنسية هو مجرد افتراض، مما يدل على أنه يحتمل أن يصبح هو الآخر عبئاً على المجتمع. وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة لم تنتهك حقوق ر. س. التي تكفلها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2 - 6 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، عيَّن قاضي الصلح في سارين وصياً شرعياً على ر. س. ليُعنى بتربيتها. وأُخطر أحد الموظفين المعنيين بحماية الأطفال في فريبورغ بحالة صاحبة البلاغ بعد أن عَثَر بواب المبنى على ر. س. في أروقة المبنى الذي تسكن فيه وبعد أن عثرت الشرطة عليها مرتين في قارعة الطريق. وأمر القاضي بتعيين الوصي لأن صاحبة البلاغ لم تحضر لأخذ ر. س. من المدرسة في إحدى المرات لأن الاكتئاب أفقدها إحساسها بالوقت، الأمر الذي اضطر السلطات المعنية إلى إيداع ر. س. مؤقتاً في دار لحالات الطوارئ. وأفاد الموظف المعني بحماية الأطفال بأن صاحبة البلاغ تجد صعوبة في رعاية ر. س. بنفسها لأنها متعبة للغاية ولأنها لم تعد تحتمل الصبر.

2 - 7 وفي وقت تقديم البلاغ، كانت ر. س. ملتحقة بروضة أطفال متخصصة. وذكرت صاحبة البلاغ أن معلمي ر. س. أفادوا بأن سلوكها بات عدوانياً وغير قابل للتنبؤ به وأنها ليست مستعدة بعد للالتحاق بالمدرسة لأنها تحتاج إلى تعليم ابتدائي متخصص. وفي وقت تقديم البلاغ، كانت ر. س. تتلقى العلاج النفسي على يد طبيب نفسي تابع لشبكة الصحة العقلية في فريبورغ. وقد أفاد طبيبها النفسي بأنها في مرحلة عمرية وجود الأب فيها مهم.

الشكوى

3 - 1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق ر. س. التي تكلفها أحكام المواد

3 - 2 وقد انتهكت سلطات الدولة الطرف أحكام المادة 3 من الاتفاقية بعدم مراعاتها مصالح ر. س. باعتبارها طفلة تعيش في أُسرة ربها الوحيد مصاب بمرض عضال. ولو كانت سلطات الدولة الطرف أولت الاعتبار الواجب لهذا العنصر، لكانت قد منحت والد ر. س. حق دخول سويسرا، لا سيما بالنظر إلى هشاشة وضع ر. س. وتنص المادة 3 من الاتفاقية على أنه يجب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل المسائل التي تمسه وتقديمها على الاعتبارات الأخرى، ويجب، من ثم، إيلاءها اعتباراً أكبر. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2013 ) ، يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقييم مصالح الطفل الفضلى: ( أ ) آراء الطفل؛ ( ب ) هُويّة الطفل؛ ( ج ) الحفاظ على الوسط الأسري وعلى العلاقات؛ ( د ) رعاية الطفل وحمايته وسلامته؛ ( ﻫ ) حالة الضعف؛ ( و ) حق الطفل في الصحة؛ ( ز ) حق الطفل في التعليم. وفي هذه القضية، لم تقدم سلطات الدولة الطرف تعليلاً واضحاً لقرارها فيما يخص مصالح ر. س. الفضلى. فقد أبلغت صاحبة البلاغ سلطات الدولة الطرف بأن تربية ر. س. وسلامتها النفسية تجعلانها بحاجة إلى وجود والدها. وصاحبة البلاغ في حالة صحية سيئة تجعلها غير قادرة على العمل، وهي حالة ضعف لم تأخذها السلطات في اعتبارها.

3 - 3 وقد انتهكت الدولة الطرف حقوق ر. س. في النمو وفي التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وفي معرفة والدها وتلقي رعايته، منتهكةً بذلك أحكام المواد 6 ( 6 ) و 7 و 24 و 27 من الاتفاقية. ويُجمع الأخصائيون الطبيون والاجتماعيون والتربويون المطلعون على قضية صاحبة البلاغ على أن وجود والد ر. س. ضروري، لا لصاحبة البلاغ فحسب، بل أيضاً لتربية ر. س. وسلامتها النفسية. وبما أن ر. س. طفلة ضعيفة، فمما لا شك فيه أن وجود والدها يومياً سيسمح لها بأن تنشأ في أفضل ظروف ممكنة.

3 - 4 وأخيراً، انتهكت الدولة الطرف حقوق ر. س. التي تكفلها المادة 22 من الاتفاقية بحرمانها من الحماية المناسبة، وبالتالي، من خلال عدم السماح لها بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حماية الحياة الأسرية. ويقتضي الالتزام بحماية الحياة الأسرية من الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ تدابير إيجابية للحفاظ على وحدة الأسرة، بسبل منها إعادة جمع شمل أفراد الأسرة بعد تشتتهم.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4 - ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 24 أيار/مايو 2019 ، أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة ( ج ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري. ووفقاً للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية، لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على التشريع السويسري الذي لا يكفل لبعض فئات الأجانب الحق في جمع شملهم بأسرهم. ولم يُبد أي اعتراض على هذا التحفظ من قبل، سواءً من جانب أي دولة طرف أخرى في الاتفاقية أو من جانب اللجنة. وتستند ادعاءات صاحبة البلاغ إلى طلب جمع شمل الأسرة الذي قدمته. وتحتج صاحبة البلاغ بالمواد 2 و 3 و 6 و 7 و 22 و 24 و 27 من الاتفاقية، وتعترض في الوقت ذاته على أحكام القانون السويسري المتعلقة بجمع شمل الأسرة. غير أن هذه القضية تندرج في إطار التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية. وتوضح الدولة الطرف تماماً موقفها من هذه المسألة في التحفظ الذي أبدته عليها.

تعليقات صاحبة البلاغ على مقبولية البلاغ

5 - تدفع صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 25 حزيران/يونيه 2019 ، في جملة ما تدفع به، بما يلي: ( أ ) أنها لم تحتج في البلاغ بأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية، وإنما بأحكام المواد

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على مسألة استنفاد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة أصدرت قراراً برفض طلب جمع شمل الأسرة الذي قدمته صاحبة البلاغ، وأن صاحبة البلاغ طعنت في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية التي ردت دعوى الطعن في 11 نيسان/أبريل 2018 . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بالتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية، التي تقضي بأن تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن نص التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على أحكام هذه الفقرة يجري كما يلي: ”لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على التشريع السويسري الذي لا يكفل لفئات معينة من الأجانب الحق في لمّ شمل أسرهم بهم“. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحتج بالفقرة 1 من المادة 10 ، بل احتجت بمواد أخرى من الاتفاقية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن التحفظ المذكور لا يؤثر في ادعاءات صاحبة البلاغ. ‬

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بما ساقته صاحبة البلاغ، بموجب المادتين 2 و 3 من الاتفاقية، من ادعاءات مفادها أن رفض طلب اللجوء الذي قدمته هي وابنتها على أساس عدم استقلالهما المالي هو رفضٌ ينطوي على تمييز وأن سلطات الدولة الطرف لم تراع مصالح ر. س. الفضلى باعتبارها طفلةً لاجئة تعيش في أسرة ربها الوحيد الموجود مصابٌ بمرض عضال. كما تحيط علماً بما ساقته صاحبة البلاغ، بموجب المواد 6 و 7 و 22 و 24 و 27 من الاتفاقية، من ادعاءات مفادها أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ر. س. في النمو، وفي التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وفي معرفة والدها وتلقي رعايته، وفي الحصول على نوع الحماية المناسب لطفلةٍ لاجئة، من خلال جمع شمل الأسرة. وتذكِّر اللجنة بأنه السلطات الوطنية هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة وبتفسير القانون الوطني وإنفاذه، ما لم يكن تقييمها لتلك الوقائع والأدلة واضح التعسف أو يبلغ حد الحرمان من العدالة ( ) . لذا، فليس من اختصاص اللجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع والأدلة، بل أن تتأكد من خلو ذلك التقييم من التعسف أو الحرمان من العدالة ومن إيلائه الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تطعن في تطبيق القوانين الوطنية التي تحدد شروطاً مختلفة يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء المقبولين مؤقتاً في سويسرا استيفاؤها لكي يحق لهم جمع شمل أسرهم بهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تعترض على ما توصلت إليه السلطات الوطنية من استنتاجات بشأن مصالح ر. س. الفضلى. غير أن اللجنة تلاحظ أن المادة 22 لا تمنح الطفل اللاجئ الحق في طلب منح أفراد أسرته الحق في الإقامة بغرض جمع شمل الأسرة. ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بموجب المادتين 2 و 22 ، والتي تستند إلى افتراض تمتع ر. س. بهذا الحق، ادعاءاتٌ ظاهرة البطلان، ومن ثم، فهي غير مقبولة بموجب الفقرة (و) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، وإذ تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف درست ادعاءات صاحبة البلاغ دراسة مستفيضة وقدمت مبررات مفصَّلة لقرارها أن مصالح ر. س. الفضلى لم تتضرر جراء فترة انتظار البت في طلبها جمع شملها بوالدها، التي دامت ثلاث سنوات، فإنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن تقييم المحاكم للوقائع والأدلة كان واضح التعسف أو بلغ حد الحرمان من العدالة فيما يخص الادعاءات التي ساقتها بموجب المواد 3 و 6 و 7 و 24 و 27 من الاتفاقية. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ظاهرة البطلان، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب الفقرة (و) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

( أ ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة ( و ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري؛ و

( ب ) أن يُحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ، وإلى الدولة الطرف لتحيط به علماً.