الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/49/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 November 2020

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 49 / 2018 * **

بلاغ مقدم من: ل. إ. (يمثلها المحامي ن. إ. هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: ب. إ.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 17 تمو ز/يوليه 2018

تاريخ اعتماد القرار: 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: ترحيل أم وابنتها إلى مقدونيا الشمالية، حيث يُزعم أن الطفلة معرضة لخطر القتل دفاعاً عن الشرف

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ عدم الإعادة القسرية؛ الحق في الحياة؛ الحق في اكتساب جنسية؛ الحق في الاحتفاظ بهوية؛ عدم التمييز

مواد الاتفاقية: 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 8

مادة البروتوكول الاختياري: 7 (ه) و(و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ل. إ.، مواطنة من مقدونيا الشمالية مولودة في عام 1989 . وهي تقدم البلاغ نيابة عن ابنتها، ب. إ.، التي وُلِدت في 15 شباط/فبراير 2015 . وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيل ابنتها إلى مقدونيا الشمالية، ستنتهك حقوقها بموجب المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 8 من الاتفاقية. ويمثّل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 7 كانون الثاني/يناير 2016 .

1 - 2 وفي 20 تموز/يوليه 2018 ، رفضت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، طلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري والمادة 7 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري. وكان من شأن التدابير المؤقتة المعنية أن تؤدي إلى تعليق ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إلى مقدونيا الشمالية أثناء نظر اللجنة في القضية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 دخلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك، وهي حامل بطفلها الأول، في 4 شباط/فبراير 2015 كجزء من برنامج للم شمل الأسرة ( ) للالتحاق بزوجها المقدوني المقيم في الدانمرك. وفي 15 شباط/فبراير 2015 ، أنجبت صاحبة البلاغ طفلة، هي ب. إ.. وتقول صاحبة البلاغ إن زوجها حاول في 28 شباط/ فبراير 2015 قتل ابنتهما بوضع وسادة على وجهها. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدافع وراء محاولة القتل هو أن الأب لم يكن راضياً عن جنس طفلهما.

2 - 2 وأبلغت صاحبة البلاغ الشرطة بالحادث وانتقلت مع طفلتها إلى ملجأ للنساء. وحكمت المحكمة العليا في شرق الدانمرك بعد ذلك على والد ب. إ. بالعلاج النفسي القسري لمدة خمس سنوات. ومنحت السلطات الدانمركية صاحبة البلاغ تأشيرة دخول مؤقتة لكي تتمكن من الإدلاء بشهادتها في الشكوى المرفوعة ضد زوجها. وانتهت صلاحية التأشيرة في 7 أيار/مايو 2015 ( ) . ‬

2 - 3 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، طلبت صاحبة البلاغ اللجوء لنفسها ولـ ب. إ. مدعية جملة أمور منها أنها تخشى أن يقتلها حماها مع ابنتها إذا ما أُجبرا على العودة إلى موطنها الأصلي. وقالت إن المشاكل مع حماها بدأت بعد أن خضع زوجها لعملية جراحية في الدماغ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، تغيرت بعدها شخصيته. وذكرت صاحبة البلاغ أيضاً أن حماها هددها، ثلاث أو أربع مرات على الأقل، بقتلها وقتل ابنتها ب. أ. إذا ما تسببت بالأذى لابنه.

2 - 4 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدّمته، "لافتقاره الواضح إلى أي أساس سليم" بموجب المادة 53 (ب) من قانون الأجانب. ومن بين أسباب الرفض، ذكرت الدائرة أن الدوافع وراء الطلب لا تعتبر كافية لتبرير مركز اللاجئ عملاً بالمادة 7 من قانون الأجانب. وقالت دائرة الهجرة إن بوسع صاحبة البلاغ وب. أ. طلب حماية السلطات في مقدونيا الشمالية، إذا ما اعتدى عليهما حماها أو هددهما. ولاحظت دائرة الهجرة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تبلغ الشرطة المحلية عن تهديدات حماها، كما أنها لم تبين سبب افتقار الشرطة في مقدونيا الشمالية إلى الإرادة والقدرة على حمايتها من حماها.

2 - 5 وبعد النظر في الطلب من خلال الإجراء العاجل "المفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة"، لم تُمنح صاحبة البلاغ وابنتها ب. أ. الحق في استئناف القرار أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي، وهو أمر تدعي صاحبة البلاغ أنه في حد ذاته تمييزي. وتقول صاحبة البلاغ إن دائرة الهجرة الدانمركية، باتخاذها قرارها، الذي تضمن أيضاً رفض طلب لجوء لابنتها ب. إ. لم تجر تقييم اً فردي اً للخطر الذي قد تواجهه ب. إ. في حال إعادتها قسر اً إلى مقدونيا الشمالية. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن القرار لم يركز إلا على التهديد الذي يشكله والد ب. إ. وتجاهل التهديد الذي يشكله أفراد الأسرى الآخرون في مقدونيا الشمالية، ولا سيما والد زوجها، الذي تؤكد صاحبة البلاغ أنه قد يحاول قتل ب. إ. انتقاماً من صاحبة البلاغ لأنها أبلغت الشرطة عن زوجها.

2 - 6 وبعد رفض طلب اللجوء، قدمت صاحبة البلاغ وابنتها ب. إ. طلب إقامة ل أ سباب إنسانية. ورفض مجلس طعون الهجرة الطلب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، مشيراً إلى جملة أمور منها أن صاحبة البلاغ أو ب. أ. لم يرتبطا بالدانمرك بروابط مستقلة قوية بما يبرر منحهما الإقامة.

2 - 7 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن ب. إ. تعاني من تلف في الدماغ وأن نموها متأخر مقارنة بالأطفال الآخرين في سنها. وقد وُثِّقت هذه الحالة في تقييم علم النفس التربوي الذي أجراه الصليب الأحمر الدانمركي وقُدم إلى مجلس طعون الهجرة. ودفع تقييم الصليب الأحمر مجلسَ طعون الهجرة إلى إعادة فتح الإجراءات لتقييم طلب إقامة صاحبة البلاغ لأسباب إنسانية. وذكر التقرير، الذي خلص إلى أن الكفاءات الحركية والكفاءات اللغوية والكفاءات الاجتماعية لـ ب. إ. لا تتناسب مع سنها، أن ب. إ. مصابة بالتوحد الطفولي F84.0 وفقا ً لتشخيص أحد الأخصائيين النفسيين. وفي الرسالة المرفقة بالتقرير الموجهة إلى مجلس طعون الهجرة في 10 تموز/يوليه 2018 ، أكدت صاحبة البلاغ كذلك أن من غير المؤكد ما إذا كانت ابنتها قد أصيبت بهذا الاضطراب بسبب اعتداء والدها عليها. وفي قرار مؤرخ 12 شباط/فبراير 2019 ، أكد مجلس طعون الهجرة قراره الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

2 - 8 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأنها طلبت في 6 تموز/يوليه 2018 من دائرة الهجرة الدانمركية إعادة فتح ملف اللجوء الخاص بها وبابنتها ب. إ. حيث تلقت معلومات جديدة تفيد بأن حماها اتصل بالشرطة الدانمركية بشأن تاريخ الترحيل وتوقيته. وأكد تقرير صدر عن الشرطة بتاريخ 4 تموز/يوليه 2018 هذه المعلومة. في 10 تموز/يوليه 2018 ، رفضت دائرة الهجرة طلب إعادة فتح ملف اللجوء لأنها لم تعتبر أن هناك أي معلومات جديدة هامة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوق ب. إ. بموجب المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الاتفاقية إذا ما رُحلت إلى مقدونيا الشمالية.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن العودة إلى مقدونيا الشمالية ستشكل خطراً كبيراً على حياة ب. إ. وعلى نموها ولن تكون في مصلحتها الفضلى. ومن ثَمَّ فإنها تشكل انتهاك اً للمادتين 3 و 6 من الاتفاقية. وتخشى صاحبة البلاغ أن يحاول حماها السابق قتل ب. إ. انتقاماً منها لأنها أبلغت الشرطة بأن والد ب. إ. حاول قتلها. وذكرت أيضا ً أن السلطات الدانمركية لم تجر أي تقييم فردي لطلبي اللجوء والإقامة الخاصين بـ ب . إ.

3 - 3 وتقول صاحبة البلاغ أيضاً إن إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية أو العلاج الطبي الذي تحتاجه ب. إ. لن يكون ممكن اً في مقدونيا الشمالية بالنظر إلى أن ولادتها لم تُسجل في مقدونيا الشمالية، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتقول صاحبة البلاغ إن ب. إ. تحتاج إلى رعاية خاصة وعلاج في المستشفى، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في المخ عندما حاول والدها قتلها، وهو ما قد لا تحصل عليه في مقدونيا الشمالية.

3 - 4 وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن المادة 2 من الاتفاقية ستُنتهك إذا ما أُعيدت ب. إ. إلى مقدونيا الشمالية، لأن عدم إمكانية الطعن أمام هيئة إدارية أخرى أو أمام المحاكم يشكل تمييزاً.

3 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن قرار دائرة الهجرة الدانمركية نهائي بسبب عدم وجود حق الطعن في الإجراء العاجل "المفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة"، وبذلك تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 4 آذار/مارس 2019 ، بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفق ما تقضي المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تعرض قرار دائرة الهجرة الدانمركية المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولا قرار مجلس طعون الهجرة المؤرخ 12 شباط/فبراير 2019 على المحاكم المحلية. وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو نظرت دائرة الهجرة في القضية بموجب الإجراء "المفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة"، يظل بالإمكان عرض القرار على المحاكم، وفقاً للقاعدة العامة المتعلقة بالحق في المراجعة القضائية الوارد في المادة 63 من دستور الدانمرك. ولذلك فإن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية كي يُقبل بلاغها بموجب الاتفاقية، بما يتوافق مع المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية أن ترحيل ب. إ. إلى مقدونيا الشمالية يشكل انتهاكاً للمواد 3 و 6 و 7 و 8 من الاتفاقية، أو أن عدم إتاحة الطعن الإداري يشكل تمييزاً ينتهك المادة من الاتفاقية.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أكدت أن الهيئات القضائية الوطنية هي المختصة عموماً في تقييم وقائع وأدلة قضية ما، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان واضح التعسّف أو شكّل إنكاراً للعدالة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تبين أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم تأخذها السلطات الدانمركية في الاعتبار على نحو سليم. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون الهجرة نظرت بدقة في طلبي اللجوء والإقامة.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ ومفاده أن الدولة الطرف لم تقيّم على النحو الصحيح أسباب اللجوء الفردية المتعلقة بـ ب . إ.، لا سيما خطر التعرض لـ "القتل دفاعاً عن الشرف" (قتل الإناث)، تدفع الدولة الطرف بأن صغر سن ب. إ. - أقل من سنة - عندما أُجري أول تقييم للمخاطر، يبرر ربط التقييم المتعلق بها بالتقييم الخاص بأمها ( ) . ولذلك، تدَّعي الدولة الطرف عدم وجود أي أساس لإلغاء تقييم السلطات المحلية لوقائع القضية والأدلة عليها.

4 - 6 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 6 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تعتمد على الانتهاك المحتمل للاتفاقية بسبب ظروف تعرِّض صاحبة البلاغ لمخاطر معينة في حالة إعادتها. وتكرر الدولة الطرف أنها نظرت في هذه المسألة وقيَّمتها على النحو الواجب فيما يتعلق بإجراءات اللجوء أمام دائرة الهجرة الدانمركية.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن اللجنة توصي في تعليقها العام رقم 6 ( 2005 ) الدول بالامتناع عن إعادة طفل إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض لأذى لا يمكن إصلاحه، كتلك المذكورة في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أن الانتهاك لا يحدث إلا إذا أُبعد طفل ووُضع أمام خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة تختلف عن المعلومات التي قدمتها سابق اً وقُيمت بدقة، لإثبات ادعائها في هذا الصدد.

4 - 8 وفيما يتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأنه نظراً لصغر سن ب. إ. عندما قُيِّمت قضيتها لأول مرة، فإن أسباب لجوئها ارتبطت بطلب لجوء والدتها، ولذلك جرى تقييم الطلبين معا. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم الإشارة صراحة إلى الاتفاقية في القرار لا يعني أن دائرة الهجرة الدانمركية لم تأخذ الاتفاقية في الاعتبار.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن نفس التقييم المتعلق بالمصالح الفضلى قد أُدرج في قرار رفض طلب إقامة صاحبة البلاغ وب. إ.، بموجب المادة 9 (ج)( 1 ) من قانون الأجانب الصادر في 12 شباط/فبراير 2019 . وفي هذا القرار، أشار مجلس طعون الهجرة إلى اجتهاداته المتعلقة بالأطفال الذين يرتبطون بروابط مستقلة مع الدانمرك وبمصالح الطفل الفضلى. غير أن مجلس الطعون في هذه القضية لم يعتبر أن ب. إ. ارتبطت بعلاقات قوية مع المجتمع الدانمركي لتبرير منحها الإقامة في الدانمرك بموجب المادة 9 ( ج ) ( 1 ) من قانون الأجانب مراعاةً لمصالحها الفضلى.

4 - 10 وأخيراً، تدَّعي الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية لا تنص على التزام يقع على الدول الأطراف من غير بلد جنسية الطفل. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف التي يقيم فيها طفل ما إقامة مؤقتة ليست مٌلزَمة بضمان إقامة مستمرة للطفل وضمان ظروف منزلية له، كما لا يمكن فهم هذه المادة على أنها تنص على حق هجرة مستقل للطفل، على أساس الرغبة في التمتع بظروف معيشية أفضل.

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف تشخيص إصابة ب. إ. باضطراب التوحد الطفولي أثناء نظر مجلس طعون الهجرة في القضية. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن هذه الحقيقة لا تنطوي على التزام إيجابي على الدانمرك بضمان استمرار ظروف نماء الطفل. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتذرع بأي سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن ب. إ. معرضة لتراجع خطير وسريع في حالتها الصحية لا يمكن إصلاحه إذا ما أعيدت إلى مقدونيا الشمالية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مجلس طعون الهجرة أكد في قراره المؤرخ 12 شباط/فبراير 2019 أن مرض التوحد الطفولي لا يشكل مرضاً يهدد الحياة، وأن رفض طلب الإقامة المقدم من صاحبة البلاغ لا يشكل قرار اً لا يتناسب أو يتعارض مع الالتزامات الدولية للدانمرك.

4 - 12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المتوفرة لها تشير إلى أن الحصول على الجنسية في مقدونيا الشمالية يستند إلى أصل الشخص (المادة 3 من قانون الجنسية)، وأن والدي ب. إ. كانا من مواطني مقدونيا الشمالية عند ولادتها. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءها بأن إعادتها مع ابنتها، وكلاهما من مواطني مقدونيا، قد تنطوي على انتهاك للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية، رغم أن ابنتها ولدت في الدانمرك.

4 - 13 وأخيراً، ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن عدم إمكانية الطعن في قرار دائرة الهجرة الدانمركية يشكل تمييزاً ينتهك المادة 2 من الاتفاقية، وتشير إلى آراء اللجنة في قضية ك. ي. م. ضد الدانمرك (CRC/C/77/D/3/2016، الفقرة 10 - 3 ) وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيةإ. ب. وف. ب. ضد الدانمرك (CCPR/C/115/D/2344/2014، الفقرة 8 - 5 وما بعدها). وتدفع الدولة الطرف بأن إفادة صاحبة البلاغ كانت عامة جداً، دون إثبات أي صلة بين أصل صاحبة البلاغ وابنتها ب. إ. أو أي وضع آخر وما تدعيه من انعدام إمكانية الطعن في قرار دائرة الهجرة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبة البلاغ لم تطلب إجراء مراجعة قضائية لقرارات دائرة الهجرة الدانمركية ولا لقرار مجلس طعون الهجرة. غير أن اللجنة تلاحظ حجج صاحبة البلاغ بأن طلب المراجعة القضائية لم يكن ليوقف ترحيلها هي وابنتها. وترى اللجنة أنه في سياق الطرد الوشيك لصاحبة البلاغ وابنتها إلى مقدونيا الشمالية، لا يمكن اعتبار أي سبل انتصاف لا توقف تنفيذ أمر الترحيل القائم ضدهما، سبلا فعالة ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

5 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ ومفادها أن ترحيل ب. إ. لا يخدم مصلحت ه ا الفضلى وسيشكّل انتهاكا ً للمادتين 3 و 6 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأن تقييم وجود خطر حدوث انتهاكات جسيمة للاتفاقية في الدولة المستضيفة ينبغي أن يُراعي الطفل ونوع جنسه ( ) ، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بعودته، وأن تضمن هذه القرارات أن يكون الطفل آمناً عند عودته، وأن تتاح له الرعاية المناسبة وأن يتمتع بحقوقه ( ) . وينبغي ضمان المصالح الطفل الفضلى عن طريق إجراءات فردية، كجزء لا يتجزأ من القرار الإداري أو القانوني المتعلق بعودة الطفل ( ) .

5 - 4 وترى اللجنة أن هيئات الدول الأطراف هي المختصة عموماً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر انتهاك جسيم للاتفاقية عند الإعادة، ما لم يتضح أن هذا التقييم كان تعسفياً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

5 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن دائرة الهجرة الدانمركية، في قرارها المؤرخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، فحصت بدقة ادعاءات صاحبة البلاغ استناداً إلى المعلومات المتعلقة بخطر تعرض ب. إ. لضرر لا يمكن جبره. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن ب. إ. لم تتمكن من الإدلاء بأية أقوال أثناء مقابلة أمها مع دائرة الهجرة، لأنها كانت في سن صغيرة عند بدء الدعوى. ولذلك قدمت صاحبة البلاغ جميع المعلومات ذات الصلة نيابة عن ب. إ.

5 - 6 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، وإن كانت غير راضية عن القرارات التي اتخذتها السلطات الوطنية، لم تثبت أن تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على تلك السلطات كان تعسفياً بشكل واضح أو يصل إلى حد إنكار العدالة. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 3 و 6 من الاتفاقية لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بمقتضى المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

5 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 7 و 8 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي لا جدال فيها بأن ب. إ. يحق لها الحصول على جنسية مقدونيا الشمالية لأنها ولدت لأبوين مقدونيين. وفي غياب أي معلومات أخرى في الملف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية ادعاءها بأن حقوق ب. أ. بموجب هذه الأحكام ستنتهك نتيجة إبعادها من الدانمرك. وبناء ً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الشكاوى المذكورة أعلاه تفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة وتعلن عدم مقبوليتها أيضاً بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

5 - 8 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ استناداً إلى المادة 2 من الاتفاقية بأن ابنتها تعرضت للتمييز لأن قضيتها عولجت فقط في دائرة الهجرة الدانمركية دون أي إمكانية للطعن. غير أن اللجنة تلاحظ أن ادعاء صاحبة البلاغ له طابع عام، ولا يثبت أن عدم إمكانية الطعن في قرار مجلس الهجرة الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 يستند إلى أصل صاحبة البلاغ أو أصل ابنتها أو أي أسباب تمييزية أخرى. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذا الادعاء يفتقر بوضوح إلى أي أسس سليمة، وأنه غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

6 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (و) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف، لإحاطتها علماً به.