الأمم المتحدة

CRPD/C/19/4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

6 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألف- مقدمة

١- أُعِد هذا التقرير بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول، وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمِس. وأُعد التقرير أيضاً بما يتمشى مع الفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدِّم المقرر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.

٢- ويقدِّم هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء في الفترة الفاصلة بين الدورتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما يقدِّم التحليلات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها التاسعة عشرة. وكانت معايير التقييم كما يلي:

معايير التقييم

إجراء مُرضٍ

ألف

التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

إجراء مرضٍ جزئياً

باء1

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن لا بد من تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتخذت إجراءات أولية، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية

إجراء غير مُرضٍ

جيم1

ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تفضي إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

جيم2

ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالآراء/التوصيات

لم يتحقق أي تعاون مع اللجنة

دال1

لم يرد أي رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من التوصيات

دال2

لم يرد أي رد بعد رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتَّخذة مُخالفة لتوصيات اللجنة

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة مخالفة لآراء/توصيات اللجنة

باء- البلاغات

١- البلاغ رقم 8/2012، السيد "سين" ضد الأرجنتين

الآراء :

١١ نيسان/أبريل ٢٠١٤

قرار اللجنة:

قررت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة وقف إجراء المتابعة وتطبيق معيار التقييم "ألف" على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف (انظر CRPD/C/14/3).

معلومات إضافية من الدولة الطرف :

دفعت الدولة الطرف في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧، بأن المحكمة (محكمة الإجراءات الشفوية الاتحادية سان مارتن) قضت في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧، بإخضاع السيد سين للإقامة الجبرية وأمرت بإبلاغ اللجنة بهذا القرار.

القرار:

سترسل رسالة إقرار بالاستلام إلى الدولة الطرف، تتضمن الإحاطة علماً بمبادرة المحكمة، وتكرار تأكيد توقف العمل بإجراء المتابعة.

٢- البلاغ رقم 7/2012 نوبل ضد أستراليا

الآراء:

٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٧. وقد ورد في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٧.

٢- البلاغ رقم 7/2012 ، نوبل ضد أستراليا

دفعت الدولة الطرف بأنها أولت الاعتبار الواجب للآراء التي نشرتها على الموقع الشبكي للنيابة العامة الأسترالية، امتثالاً لتوصيات اللجنة.

وأقرت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وأعربت عن التزامها بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفي من الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية أمام المحاكم.

وأقرت حكومة ولاية أستراليا الغربية بوجود أوجه قصور كبيرة في طريقة التعامل مع صاحب البلاغ وبوجه أعم في تطبيق القانون الجنائي (المدعى عليهم من ذوي الإعاقة العقلية) لعام ١٩٩٦ (ولاية أستراليا الغربية). وأعربت حكومة ولاية أستراليا الغربية عن أسفها العميق للفترة الزمنية التي قضاها صاحب البلاغ محتجزاً بموجب أحكام القانون، والتزمت بمواصلة تقديم الدعم إلى صاحب البلاغ كيما يتسنى له العيش بشكل مستقل في المجتمع.

وأجرت حكومة ولاية أستراليا الغربية بالفعل مراجعة للقانون، وستسعى إلى تنفيذ تغييرات تشريعية لإقامة نظام أكثر عدلا وإنصافاً للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية الذين يتهمون بارتكاب فعل إجرامي.

ومع ذلك، دفعت الدولة الطرف بأنها لا تتفق مع آراء اللجنة بشأن المقبولية فيما يتعلق بالمواد ١٢ و١٣ و١٥، وكررت تأكيد الموقف الذي أعربت عنه في ملاحظاتها في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ٥(1) و(2) من الاتفاقية، كررت الدولة الطرف الحجج المقدمة في ملاحظاتها، ودفعت بأن القانون : (أ) ينص على معاملة تفضيلية مشروعة ؛ و(ب) لا يتعامل مع أي شخص تعاملاً مختلفاً على أساس الإعاقة، وإنما على أساس القدرة العقلية ؛ و(ج) يصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية في محاكمة عادلة في ولاية أستراليا الغربية ؛ و(د) يمثل شكلاً من أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة. ودفعت الدولة الطرف بأن القانون يهدف إلى ضمان عدم خضوع الأشخاص المصابين بعجز عقلي لمحاكمة جنائية لا يستطيعون فهمها أو لا يتمكنون من المشاركة فيها بفعالية. وقد حددت الفرق بين الأشخاص المؤهلين للمثول أمام المحكمة والأشخاص غير المؤهلين للمثول أمامها على أساس معايير معقولة وموضوعية، وليس على أساس الإعاقة. ورأت أن القانون ينص على ضمانات كافية وأن التشريعات تكفل عدم خضوع الأفراد الذين لا يفهمون طبيعة التهم الموجهة إليهم للمحاكمة لضمان عدم صدور حكم نتيجة لذلك بإدانة الأشخاص الذين لا يملكون الأهلية للدفاع عن أنفسهم أو يكونون غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم على نحو سليم.

ودفعت الدولة الطرف كذلك بأن اللجنة لم تحدد أنواع التدابير التي ترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتيحها لشخص لا يملك، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، الأهلية لفهم طبيعة المحاكمة الجنائية. واحتجت الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة أن تقدم توجيهات عن أنواع التدابير التي يمكن للدولة تنفيذها من أجل مواصلة أو تحسين المساعدة المقدمة إلى صاحب البلاغ في ممارسة أهليته القانونية بالاتساق مع المادة ٥ من الاتفاقية. وكررت الدولة الطرف أيضا الإعراب عن شواغلها الطويلة الأمد إزاء النهج القطعي الذي تتبعه اللجنة تجاه الأهلية الذي ترى أنه لا يعترف بأن الأهلية على النقيض من الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية تمثل طيفاً.

٢- البلاغ رقم 7/2012 ، نوبل ضد أستراليا

وأشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفيد بأن أمر مراجعة تقييم الوقائع فضلاً عن تطبيق القانون في قضية معينة يرجع إلى محاكم الدول الأطراف المعنية، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة ( ) . ودفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة أن توائم آراءها مع آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أوضحت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلصت إلى أن الاحتجاز بموجب قوانين الصحة العقلية في الفترة الممتدة من عام 1984 إلى 1993 يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ بموجب المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد خلصت إلى هذا الاستنتاج بالإشارة إلى أن صاحب البلاغ قد خضع للتقييم بموجب التشريعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن أمر إحالة صاحب البلاغ قد صدر وفقاً للقانون استنادا ً إلى رأي ثلاثة أطباء نفسيين. وشكلت المراجعة الدورية لحالة صاحب البلاغ من قبل الأطباء النفسيين والمحاكم أيضاً عاملا ً مهما ً في استنتاج اللجنة في تلك القضية ب أن الدولة الطرف لم تنتهك المادة ٩.

وكررت الدولة الطرف تأكيدها أن قرارات سلطاتها فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ بموجب التشريعات لم تكن تعسفية، وقد اتخذت وفقاً للقانون وخضعت لمراجعة دورية، ودفعت بأن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن يشكل انتهاكاً للمادة ١٤(1) (ب) من الاتفاقية بعد تعليل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الشأن . وفيما يتعلق باستنتاج اللجنة أن هناك انتهاكاً للمادة ١٥، كررت الدولة الطرف تأكيدها أنها ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مدعمة بالأدلة.

ولذلك، فإن الدولة الطرف دفعت بأنها لا ترى أن من المناسب تنفيذ جميع توصيات اللجنة. ومع ذلك، فإن حكومة ولاية أستراليا الغربية ملتزمة بتوفير الدعم لصاحب البلاغ عن طريق مختلف الوكالات التي تشرف على قضيته بغية مساعدته على العيش المستقل في المجتمع، وسوف تولي الاعتبار الواجب في الأسس الموضوعية، لأي طلب مساعدة آخر يقدمه صاحب البلاغ.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن تسديد التكاليف القانونية، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد تلقى المساعدة القانونية للإجراءات في المحاكم المحلية، وأنها ليست على علم بأي تكاليف قانونية تحملها صاحب البلاغ.

الإجراءات المتخذة:

أحيل إلى صاحب البلاغ في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٧، مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في ١٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧.

دفع صاحب البلاغ في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧، بأنه لا يرغب في تقديم المزيد من التعليقات، ويعتمد على الملاحظات السابقة.

٢- البلاغ رقم 7/2012 ، نوبل ضد أستراليا

القرار:

ستوجه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف تحيط علما ً مع الارتياح بالتزامها بدعم صاحب البلاغ وتكرر تأكيد موقف اللجنة كما عبرت عنه في آرائها، وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم ١ (2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وستطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تحدد التدابير التي اتخذت لدعم صاحب البلاغ بغية تمكينه من العيش بشكل مستقل في المجتمع، وتزويده بما يكفي من تدابير التعويض.

٣- البلاغ رقم 1/2010، نيوستي وتاكاكس ضد هنغاريا

تاريخ اعتماد الآراء:

١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وقد ورد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013. وجرى تحليله في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5).

تعليقات صاحبي البلاغ (المجموعة الأولى):

13 آذار/مارس 2014. خضعت للتحليل في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5).

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة:

رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3) مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ‬ .

الرد الثاني من الدولة الطرف:

ورد في 29 حزيران/ يونيه 2015 و27 أيار/مايو 2016. وخضع للتحليل في الدورة السادسة عشرة (انظر CRPD/C/16/3).

القرار المعتمد في الدورة السادسة عشرة:

استمرار المتابعة.

الإجراءات المتخذة:

بعث المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء رسالة إلى الدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2016: (أ) للترحيب بالتعويض المدفوع لصاحبي البلاغ؛ (ب) لطلب معلومات محدَّثة عن تنفيذ آراء اللجنة، وتنفيذ برنامج الأربع سنوات لتطوير أجهزة الصرف الآلي ونتائج المشاورات التي بدأتها الدولة الطرف.

آخر موعد للرد: 2 آب/أغسطس 2016.

الرد الثالث من الدولة الطرف:

ورد في 3 آب/أغسطس 2016.

الإجراءات المتخذة:

16 آب/أغسطس 2016: إقرار باستلام معلومات عن المتابعة موجه إلى الدولة الطرف.

إحالة المعلومات إلى صاحبي البلاغ لتقديم تعليقاتهما عليها. آخر موعد للرد: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

27 آذار/مارس 2017: وُجهت رسالة التذكير الأولى إلى صاحبي البلاغ. آخر موعد للرد: 26 أيار/مايو 2017.

19 كانون الثاني/يناير 2018: وُجهت رسالة التذكير الثانية إلى صاحبي البلاغ. آخر موعد للرد: 19 آذار/ مارس 2018.

القرار:

استمرار المتابعة. وسترسل رسالة تذكير ثالثة إلى صاحبي البلاغ في حال عدم استلام أي رد. إجراءات المتابعة التي سيتم تحديدها في الدورة القادمة في ضوء تعليقات صاحبي البلاغ.

٤- البلاغ رقم 4/2011، بويدوشو وآخرون ضد هنغاريا

تاريخ اعتماد الآراء:

٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

الرد الأول من الدولة الطرف:

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعتان الأولى والثانية):

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة:

رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3). آخر موعد لتقديم التعليقات: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الرد الثاني من الدولة الطرف:

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الثالثة):

٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥

الرد الثالث من الدولة الطرف:

29 حزيران/يونيه 2015 (انظر CRPD/C/15/3)

القرار المعتمد في الدورة الخامسة عشرة:

استمرار المتابعة. رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/ يونيه 2016 (انظر CRPD/C/15/3)، مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 9 آب/أغسطس 2016.

٤- البلاغ رقم 4/2011، بويدوشو وآخرون ضد هنغاريا

الرد الرابع من الدولة الطرف:

ورد في 12 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الرابعة):

17 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

الإجراءات المتخذة:

رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ (انظر CRPD/C/17).

الرد الخامس من الدولة الطرف:

ورد في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ (انظر CRPD/C/17/3).

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الخامسة):

تاريخ الاستلام: ١٠ آذار/مارس ٢٠١٧ (انظر CRPD/C/17/3) .

جلسة مغلقة للمقرر مع الدولة الطرف:

القرار المعتمد في الدورة السابعة عشرة:

تطبيق معيار التقييم "دال ١": استمرار المتابعة.

الإجراءات المتخذة:

رسالة متابعة موجهة من المقرر إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017:

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التوافق الكامل للتشريعات المتعلقة بدعم اتخاذ القرارات وبالحق في التصويت مع أحكام الاتفاقية وآراء اللجنة.

وفيما يتعلق بدفع تعويض إلى أصحاب الشكوى، رحبت اللجنة بدفع التكاليف القانونية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها أصحاب البلاغ. ومع ذلك، كررت اللجنة الإعراب عن قلقها من أن بقية مبالغ التعويض الذي منح بالمرسوم الحكومي في حزيران/ يونيه ٢٠١٥ لم تسدد حتى نيسان/أبريل ٢٠١٧.

وأعربت اللجنة عن قلقها لأنه وفقا للمعلومات المقدمة، قررت وزارة القدرات البشرية أنها لن تعترف بممثلي أصحاب البلاغ القانونيين إلا في الإجراءات أمام اللجنة، وأن على ال أوصياء القانونيين لأصحاب البلاغ تمثيلهم في جميع الإجراءات أمام السلطات الوطنية .

لذلك كررت اللجنة طلبها بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التقدم المحرز في دفع التعوي ض المحدد في حزيران/ يونيه 2015، والتدابير المتخذة لضمان أن يكون بإمكان أصحاب البلاغ التصرف في التعويضات المدفوعة بإرادتهم الحرة ووفق ما يقررونه.

آخر موعد للرد: ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.

القرار:

سترسل رسالة تذكير إلى الدولة الطرف، وستحدد إجراءات المتابعة في الدورة القادمة في ضوء رد الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ.

5 - البلاغ رقم 21/2014، ف. ضد النمسا

تاريخ اعتماد الآراء:

٢١ آب/أغسطس ٢٠١٥

الموعد النهائي للرد الأول من الدولة الطرف:

٩ آذار/مارس ٢٠١٦

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 24 شباط/فبراير 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الأولى)

وردت في 22 حزيران/يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

الإجراءات المتخذة:

بعث المقرر الخاص في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، رسالة متابعة إلى الدولة الطرف (انظر CRPD/C/17/3).

الرد الثاني من الدولة الطرف:

ورد في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ (انظر CRPD/C/17/3).

الإجراءات المتخذة:

أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى صاحب البلاغ لتقديم تعليقات عليها مع مهلة تنتهي في 13 نيسان/أبريل 2017.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثانية):

ورد في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ (انظر CRPD/C/17/3)

استمرار المتابعة مع تطبيق معيار التقييم "باء ٢" ورسالة متابعة سيبعث بها المقرر

الإجراءات المتخذة:

وجهت رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧.

5 - البلاغ رقم 21/2014، ف. ضد النمسا

وأحاطت اللجنة علما ً بتعاون الدولة الطرف وبالخطوات المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

ورحبت بكون الدولة الطرف قد نشرت آراءها بالألمانية في المواقع الشبكية للمستشارية الاتحادية والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك في شكل يسهل على المكفوفين وضعاف البصر الاطلاع عليه. ورحبت أيضاً بكون هذه المواقع تتضمن وصلات تحيل إلى الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حيث نُشرت آراء اللجنة.

بيد أنها رأت أنه ينبغي الإبقاء على حوار المتابعة بشأن النقاط التالية.

أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ترى، من حيث المبدأ، أنه لا يمكن دفع تعويض لصاحب البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدها لأن الدولة الطرف لا تقدم تعويضاً إلى مقدم طعن في إطار إجراءات هيئات المعاهدات عن التكاليف المتكبدة في تقديم البلاغات، و أ ن ه لا يمكن للدولة الطرف بالتالي أ ن تمتثل لتلك التوصية.

وأعربت اللجنة عن أسفها في هذا الصدد، وأشارت إلى المادة ٢٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من حيث إن واجب التعاون مع اللجنة ينبع من تطبيق مبدأ حسن النية في التقيد بجميع التزاماتها التعاهدية . وأشارت أيضا ً إلى أن المبدأ نفسه ينطبق على جميع توصيات اللجنة، بما في ذلك ما يتعلق بسبل الانتصاف.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتصحيح انعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة بصريا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لجميع خطوط شبكة عربات الترام ، لاحظت اللجنة مع الارتياح التزام شركة لينز لينيان المحدودة بمواصلة جهودها الجارية الرامية إلى مواصلة تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت أيضا إلى أن جميع آلات بيع التذاكر الخاصة بشركة لينز لينيان المحدودة مجهزة بنظم "البرمجيات الناطقة"وأنه جرى مؤخراً تحسين تطبيق الهواتف الذكية "Qando" - الذي يقدم معلومات عن الجداول الزمنية لخطوط النقل العام في النمسا - بغرض إتاحة إمكانية استعماله للمكفوفين وضعاف البصر. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن شركة لينز لينيان المحدودة هي أول شركة للنقل العام في النمسا تتيح لمرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة استخدام وسيلة النقل مجاناً. ومع ذلك، سلطت اللجنة الضوء على أهمية أن تهدف التدابير المتخذة أيضاً إلى تمكين المكفوفين وضعاف البصر غير المصحوبين من استخدام وسائل النقل.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان امتثال شبكات النقل النمساوية التي تُبنى في المستقبل لمبدأ التصميم الشامل، أحاطت اللجنة علماً بأنه يجري تنقيح اللائحة التنظيمية الصادرة عن الوزير الاتحادي للنقل العام - القانون الصادر في المجلد الثاني من العدد 76/2000 من جريدة القوانين الاتحادية، التي تتعلق ببناء وتشغيل عربات الترام . ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لأنه وفقا للمعلومات المتاحة، تنص المادة 5(أ) من مشروع اللائحة التنظيمية على أنه "ينبغي أن تتاح إمكانية الوصول دون أي عوائق للأشخاص المحدودي الحركة، ولكنها لم تشر إلى الأشخاص الذين يعانون من أي نوع اخر من أنواع الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون والأشخاص ذوو الإعاقات الحسية.

5 - البلاغ رقم 21/2014، ف. ضد النمسا

وفي ضوء ذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالنقاط التالية:

(أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لآراء اللجنة بتقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدها أثناء الإجراءات المحلية وعن التكاليف التي تكبدها في تقديم هذا البلاغ، وفقا لالتزام الدول الأطراف بالعمل بنية حسنة، سواء فيما يتعلق بمشاركته في الإجراء الذي يحدده البروتوكول الاختياري أو فيما يتعلق بالاتفاقية نفسها ؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تيسر التسهيلات والمعدات القائمة لجميع الأشخاص ضعاف البصر على شبكة عربات الترام ؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان انطباق الإصلاحات الجارية على الأشخاص ضعاف البصر أو غيرهم من ذوي الإعاقات الحسية امتثالا لآراء اللجنة.

آخر موعد للرد: ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.

الرد الثالث من الدولة الطرف:

ورد في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.

الإجراءات المتخذة:

أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى صاحب البلاغ لتقديم تعليقات عليها.

القرار:

٦- البلا غ رقم 11/2013، بيسلي ضد أستراليا

تاريخ اعتماد الآراء:

١ نيسان/أبريل ٢٠١٦

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وورد في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

الإجراءات المتخذة:

توجيه إقرار بالاستلام إلى الدولة الطرف وإحالته إلى صاحبة البلاغ في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

رد صاحبة البلاغ:

بعد إرسال رسالتي تذكير، ردت صاحبة البلاغ بأنها ستقدم تعليقاتها في أوائل عام ٢٠١٨.

القرار:

استمرار المتابعة. وانتظار تعليقات صاحبة البلاغ.

٧- البلاغ رقم 13/2013، مايكل لوكري ضد أستراليا

تاريخ اعتماد الآراء:

١ نيسان/أبريل ٢٠١٦

الرد الأول من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وقد ورد في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

الإجراءات المتخذة:

توجيه إقرار بالاستلام إلى الدولة الطرف وإحالته إلى صاحب البلاغ في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، مع مهلة لتقديم الت عليقات تنتهي في ٢٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦.

رد صاحب البلاغ :

بعد إرسال رسالتي تذكير، رد صاحب البلاغ بأنه سيقدم تعليقاته في أوائل عام 2018.

القرار :

استمرار المتابعة. وانتظار تعليقات صاحب البلاغ.