الأمم المتحدة

CRPD/C/19/D/26/2014

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

6 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 26/2014 * **

بلاغ مقدم من: سيمون باخر (تمثله فيكتوريا باخر، شقيقته التوأم والوصية الشرعية عليه)

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ تقديم البلاغ: ٨ شباط/فبراير ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٩ آذار/مارس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٨

الموضوع: مسؤولية سلطات الدولة الطرف عن إعمال حق شخص ذي إعاقة في إمكانية الوصول في سياق منازعة شخصية بين جيرانه

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزمني؛ استنفاد سبل الان تصاف المحلية؛ الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: إمكانية الوصول؛ الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ الالتزامات العامة التي تعهدت به ا الدول الأطراف بموجب الاتفاقية

مواد الاتفاقية: المواد 3 و9 و14 و19 و25 و26 و28

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرات (ج) و(د) و(و) من المادة 2

١-١ صاحبة البلاغ هي فيكتوريا باخر. وهي تقدم هذه الشكوى باسم شقيقها، سيمون باخر، وهو مواطن نمساوي من مواليد ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠، بصفتها الوصية الشرعية عليه ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد باخر المكفولة بموجب المواد 3 و9 و14 و19 و25 و26 و28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‬

١-٢ وفي 17 نيسان/أبريل 2015، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية.

ألف - موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ ولِد السيد باخر وهو مصاب بمتلازمة داون. وهو مصاب بطيف التوحد ويحتاج إلى استخدام كرسي متحرك في بعض الأحيان. وهو مصاب أيض اً بمرض رئوي مزمن وبنقص في المناعة، مما يجعله في حاجة إلى المساعدة الطبية المنتظمة ويضطره إلى الذهاب بشكل دوري إلى المستشفى الجامعي في إنزبروك .

٢-٢ ويعيش السيد باخر في بلدة فومب ، في منزل اشترته أسرته في عام ١٩٨٣. ولا يمكن الوصول إلى منزل الأسرة والمنزلين المجاورين له إلا عبر ممر للمشاة. وعندما اشترى والدا السيد باخر المنزل، أبلغهما عمدة البلدة بأن القانون يلزمه ببناء طريق يكفل إمكانية الوصول إلى منزلهم وإلى المنزلين المجاورين في حالات الطوارئ، مثلاً، في حالة نشوب حريق. غير أنه لم يُتخذ أي إجراء فيما يخص بناء الطريق الجديد منذ انتهاء ولاية العمدة. فبادر والدا السيد باخر إلى بناء درجات خشبية مملوءة بالحصى بمحاذاة ممر المشاة، الذي تبلغ نسبة انحداره 18 في المائة ويبلغ طوله 35 متراً ويتراوح عرضه بين 1.2 متراً و1.5 متراً والذي يظل السبيل الوحيد للوصول إلى المنزل. وعندما تُمطر أو تثلج أو يتساقط البَرَد، يصبح الممر في غاية الخطورة بالنسبة للسيد باخر ولمن يتولون مساعدته. فعندما كبر السيد باخر، لم يعد والداه قادرين على حمله، فقررا بناء سقف فوق الممر لحمايته من المطر والبَرَد والثلج. وقد منحت السلطة المحلية والدي السيد باخر إذن التخطيط اللازم لبناء السقف، بموافقة أقرب جيرانهم. غير أن مالكي أحد المنازل المجاورة (أي السيد ر. وعمه) لم يُدعوَا إلى حضور الاجتماع الذي عُقد لمناقشة إذن التخطيط، لأن القانون لا يُلزم إلا باستشارة الجيران الذين يعيشون على بُعد ١٥ متر اً من مكان التشييد. وشُيِّد السقف في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2001 بموجب إذن التشييد الممنوح من بلدية فومب وبمنحة من حكومة ولاية تيرول .

٢-٣ ورفع السيد ر. دعوى ضد والدي السيد باخر أمام محكمة شفاتس المحلية، مُدعياً فيها أن السقف أدى إلى تقليص عرض ممر المشاة من 1.5 متراً إلى 1.25 متراً وأن ارتفاع السقف ينتهك حقه في المرور. وفي ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢، حكمت المحكمة لصالح السيد ر. وأمرت بهدم السقف.

٢-٤ وفي عامي 2003 و2004، تناول برنامجان تلفزيونيان حالة السيد باخر وأسرته. ورفع والدا السيد باخر دعوى استئناف أمام محكمة إنزبروك الإقليمية، مدعيين فيها أن ضمان سلامة السيد باخر كان الغرض الوحيد من بناء السقف ومطالبين بأخذ إعاقة السيد باخر وظروفه الشخصية في الاعتبار. وفي عام ٢٠٠٣، علِم عمدة البلدة بوجود ممر مشاة بديل كان قد أُغلق في الماضي ويمكن استخدامه للوصول إلى منزل السيد باخر وحل المشكلة التي تواجه السيد باخر في الوصول إلى منزله. غير أن رجل أعمال محلي اشترى، في العام نفسه ( ) ، قطعة أرض متاخمة للممر البديل بغرض بناء جدار وسياج لسد الطريق إلى منزله، مما أدى إلى إغلاق الممر البديل. وفي ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ ( ) ، أيدت محكمة إنزبروك الإقليمية قرار محكمة شفاتس المحلية وحددت قيمة المطالبة بما يربو على ٠٠٠ ٤ يورو، فتعذرت بذلك إمكانية الطعن في هذا الحكم. وتقرر هدم السقف في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وفي اليوم المحدد لهدمه ( ) ، حضر إلى مسكن السيد باخر موظفٌ قضائي بصحبة محامي السيد ر. وعدد من عمال البناء. ولكن عمال البناء رفضوا هدم السقف بسبب تدخل خمسة من أعضاء منظمة " الناس أولاً " ( ) ، وهي منظمة غير حكومية، كانوا قد حضروا لتأييد السيد باخر وأسرته. وفي ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، جاء فريق من عمال البناء إلى الموقع لهدم السقف دون سابق إنذار ودون أن يصحبه أي موظف قضائي. فسارعت أسرة السيد باخر إلى الاتصال بالشرطة وبمكتب العمدة، ولكن لم يأت أحد.

٢-٥ وبعد تجدد اهتمام وسائل الإعلام بحالة السيد باخر، عرض محام مساعدة أسرة السيد باخر مجاناً وقدم شكوى ضد عمال البناء بدعوى هدم السقف في غياب أي موظف قضائي وانتهاك حرمة المسكن. وذكرت أسرة السيد باخر في الشكوى المخاطر التي بات يواجهها ابنها كشخص ذي إعاقة من جراء هدم السقف. وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٤، رأت محكمة مقاطعة شفاتس المحلية أن أسرة السيد باخر " التزمت بقبول هدم السقف " ( ) ، ولم تُشر إلى ادعاءات الحرص على سلامة السيد باخر ولا إلى احتياجاته الخاصة. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طعن والدا السيد باخر في هذا القرار. وفي ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٥، ردت المحكمة هذا الطعن وأمرت أسرة السيد باخر بدفع تكاليف هدم السقف كاملة، ولم تشر إلى ما ساقته الأسرة من ادعاءات فيما يتعلق بالطريقة التي هُدم بها السقف ولا إلى تبعات هدمه بالنسبة للسيد باخر.

٢-٦ وفي تموز/يوليه ٢٠٠٤، ألحقت عاصفة بَرَد أضراراً إضافية بالممر. فمنحت حكومة تيرول المحلية المتضررين مساعدات مالية لإصلاح الممر، ولكن الأسرة اضطرت إلى استشارة السيد ر. قبل الشروع في أي عمل من أعمال إصلاح الممر بسبب الحكم السابق الصادر عن محكمة إنزبروك الإقليمية. غير أن السيد ر. رفض المساعدة المقدمة من الحكومة المحلية. ونتيجة لذلك، لم يتسن إصلاح الممر، الذي كان في حالة مزرية للغاية. وفي تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٦، سقطت والدة السيد باخر وكسرت ذراعها عندما كانت تساعد ابنها على نزول الممر الذي تدهورت حالته.

٢-٧ وخلال تلك الفترة، بدأ السيد باخر في تلقي علاج التليف الكيسي دون الإقامة في المستشفى، فازدادت حاجته إلى استخدام الممر. وفي ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٣، قدم والدا السيد باخر، في محاولة لحل المشكلة، التماساً إلى وزارة العدل، التي ردت قائلة إنها لا تستطيع إعادة النظر في حكم المحكمة. ثم حاول والده التفاوض على انفراد مع الجيران، الذين رفضوا التواصل معهما. ثم طلب والداه من منظمة " الناس أولاً " أن تساعدهما. وفي إثر صدور قرار محكمة إنزبروك الإقليمية في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، عينت المحكمة المحلية محامين متخصصين في قضايا الإعاقة وكلفتهم بالتعاون مع الصليب الأحمر لإيجاد حل للمشكلة، فاقترح المحامون بناء سقف قابل للطي، ولكن الحكومة المحلية ردت قائلة إن بناء سقف من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ورفضت هذا الخيار. وفي أواخر عام ٢٠٠٦، عرض جار والدي السيد باخر قطعة أرضه للبيع، وفي ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، عرض رجل الأعمال المحلي المذكور آنفاً شراءها منه، ولكن السيد ر. وعمه رفضا عرضه. وبعد فترة قصيرة، توفي رجل الأعمال المذكور فجأة، مما وضع حداً لجميع المفاوضات المتعلقة بشراء قطعة الأرض.

٢-٨ وفي حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، اتصل رئيس الحزب الأخضر بولاية تيرول بإدارة تنظيم الأراضي في الولاية التي رتبت لعقد اجتماع بينه وبين عمدة البلدة في ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٨. غير أن العمدة لم يحضر الاجتماع. فاتصل رئيس الحزب مجدداً بإدارة تنظيم الأراضي وعرض شراء قطعة أرض السيد ر. بغرض بناء مبنى لإقامة مشروع اجتماعي، ولكنه أُبلغ بأن قطعة الأرض غير صالحة للبناء. ثم اقترح الصليب الأحمر بناء طريق لتحسين الممر البديل، وهو ما يتطلب شراء شريحة عرضها متران من قطعة الأرض التابعة لرجل الأعمال المتوفى. غير أن وريث رجل الأعمال رفض هذا العرض في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. فاتصلت الأسرة بحاكم ولاية تيرول ، ولكنه لم يرُد على اتصالها. وفي ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، اتصلت الأسرة مجدد اً بحاكم الولاية، فأُبلغت بأن السيد ر. ليس مهتماً بالتوصل إلى حل وأنه لا يوجد أي أمل في عقد جلسة أخرى لسماع القضية. ولذا، توقف والدا السيد باخر عن الاتصال بأي جهة. ثم هدد السيد ر. أسرة السيد باخر شفوياً بمقاضاتها بتهمة " الضرر المهني " إذا سعت لاتخاذ أي إجراء، أي اً كان نوعه، فيما يتعلق بممر المشاة.

٢-٩ وفي الفترة الممتدة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، حاول أمين المظالم المعني بالإعاقة التوسط بين أسرة السيد باخر والسيد ر.، وذلك بالاشتراك مع عمدة فومب الذي اقترح إيداع السيد باخر في منزل يتلقى فيه الرعاية أو انتقال الأسرة كلها إلى منزل آخر. وبُث برنامجان تلفزيونيان آخران تناولا القضية واستضافا وزير العدل وأمين المظالم. وفي البرنامج التلفزيوني الذي بُث في عام 2012، تُلي نص رسالة إلكترونية أرسلها عمدة فومب وذكر فيها مجدد اً أنه ينبغي للسيد باخر أن ينتقل إلى منزل من المنازل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تنتقل الأسرة إلى منزل آخر.

٢-١٠ غير أن الأسرة ترفض إيداع السيد باخر في دار رعاية. وفيما يتعلق باقتراح انتقال الأسرة إلى منزل آخر، تؤكد صاحبة البلاغ أن منزل الأسرة يهيئ للسيد باخر بيئة مألوفة ويوفر له الاستقرار الذي يحتاجه كشخص مصاب بطيف التوحد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منزل الأسرة قريب من مركز الرعاية النهارية الذي يتردد عليه السيد باخر ومن العيادة الجامعية التي يتلقى فيها العلاج كل أسبوع. وتضيف صاحبة البلاغ أن العيش في منطقة تيرول مُكلف للغاية وأن الأسرة لا تستطيع الانتقال إلى منزل آخر لأن سعر منزلهم انخفض بشدة إثر هدم الممر وما نجم عنه من تعذر إمكانية الوصول المأمون إلى المبنى.

٢-١١ وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حصلت أسرة السيد باخر على مساعدة مجانية من شركة تأمينها. ورفع محامي الأسرة قضية ضد الجيران مطالبهم فيها بدفع مساهمة مالية لإصلاح الممر ومحتجاً فيها بأنه لو لم يتم هدم السقف لما تدهورت حالة الممر إلى حد يستدعي إصلاحه ولكان بوسع السيد باخر أن يستخدمه استخداماً مأموناً. وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، حكمت محكمة شفاتس المحلية لغير صالح أسرة السيد باخر على أساس أن الجيران نادراً ما يستخدم ون الممر، ومن ثم، فهم غير مسؤول ي ن عن صيانته. ولم تطعن أسرة السيد باخر في هذا القرار لأنها أُبلغت بعدم وجود سبل انتصاف أخرى ولأنها خسرت حتى ذلك الحين مبلغاً قدره 000 30 يورو. وفي أيار/مايو ٢٠١٤، اتصلت أسرة السيد باخر بعمدة فومب لأن جيرانها أضحوا يستخدمون الممر استخداما ً متكرراً. غير أن العمدة رفض اتخاذ أي إجراء واقترح على الأسرة أن تتصل بقاضي محكمة شفاتس المحلية. وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٤، رد القاضي قائلاً إن القضية " لا صلة لها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " ( ) وأن حالة الممر تدهورت بسبب استخدام أسرة السيد باخر له.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن إخفاق الدولة عموماً في النظر في حالة السيد باخر وفي إدراك " التحول المفاهيمي النوعي الذي أحدثه نهج الاتفاقية المرتكز على حقوق الإنسان " (انظر CRPD/C/AUT/CO/1، الفقرة ٢١) يشكل انتهاكاً لحقوق شقيقها المكفولة بموجب المواد ٣ و٩ و ١٤ و ١٩ و ٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية.

٣-٢ وترى صاحبة البلاغ أن على الرغم من أن السقف قد هُدم قبل بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، فإن انتهاك حقوق شقيقها مازال مستمراً بسبب القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف بعد دخول الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها.

٣-٣ وفيما يتعلق بالمادة ٣، تدعي صاحبة البلاغ أن حق شقيقها في أن يُعامل باحترام وكرامة وحقه في المشاركة والإدماج في المجتمع جرى تجاهلهما بشكل منهجي. وفيما يتعلق بالمادة ٩، تدعي صاحبة البلاغ أن المحاكم قد انتهكت، من خلال ما اتخذته من قرارات، حق السيد باخر في الحصول على التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنعت أسرته من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممر وتمكين السيد باخر من استخدامه استخداماً مأمون اً. فقد اتخذ قرار عام 2012، على وجه الخصوص، مع مراعاة القرارات السابقة ولكن دون مراعاة إعاقة السيد باخر. وتدعي صاحبة البلاغ أن حق شقيقها في الحرية والأمان على شخصه، المكفول بموجب المادة ١٤، قد انتُهك بسبب حالة الممر غير المأمونة التي تمنعه من مغادرة منزله عندما تسوء الأحوال الجوية.

٣-٤ وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن حق شقيقها في العيش المستقل قد تأثر من جراء تعذر إمكانية الوصول إلى منزله، وهو ما قلل من قدرته على التنقل بشكل مستقل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ١٩ من الاتفاقية. وقد انتهكت أيض اً حقوق السيد باخر المكفولة بموجب المادتين 25 و26 في الحصول على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل لأن حالة الممر غير المأمونة تمنعه من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج عندما تسوء الأحوال الجوية.

٣-٥ وفيما يتعلق بالمادة ٢٨، تدعي صاحبة البلاغ أن انعدام سبل الوصول الآمن إلى منزل الأسرة والتكاليف الباهظة التي تكبدتها الأسرة قد انتهكا حق شقيقها في مستوى معيشي لائق.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في 18 شباط/فبراير 2015، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ‬ وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لحدوث الوقائع قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم الاحت جاج بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية في الدعاوى المحلية.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن السقف ش ُ ي د وأن جميع الدعاوى ذات الصلة رُفعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها، في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.

٤-٣ وتفيد الدولة الطرف أيض اً بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، فعلى الرغم من أن محكمة إنزبروك الإقليمية قضت، في حكم الاستئناف الصادر عنها في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، بعدم مقبولية دعوى الاستئناف العادية الثانية، فإن قانون الإجراءات المدنية ينص على أنه يجوز لأحد طرفي الدعوى أن يقدم طلباً إلى محكمة الاستئناف لكي تعدّل أي حكم من هذا القبيل وتُعلن مقبولية الطعن العادي الثاني. وحتى عندما تخلص هيئة الاستئناف إلى عدم مقبولية الطعن العادي، فإن سبل الانتصاف المحلية لا تُستنفد ما لم يقدَم طلب من هذا القبيل. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن محكمة إنزبروك الإقليمية لم تُعدل المبلغ المتنازع عليه، الذي قيّمته المحكمتان المحلية والإقليمية بما يناه ز 360,37 4 يورو.

٤-٤ وعلاوة على ذلك، فقد تمكن والدا السيد باخر من الطعن في الحكم الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤. ولكنهما لم يفسرا السبب الذي منعهما من الطعن في الحكم الصادر عن محكمة إنزبروك الإقليمية.

٤-٥ وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن والدي صاحب البلاغ لم يطعنا في القرار الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، وترى أن ادعاء صاحبة البلاغ الذي عزت فيه ذلك إلى تعذر إمكانية الطعن في القرار وفقدان أسرتها الثقة في النظام القانوني النمساوي يتعلق بالتكاليف التي يحتمل أن تتكبدها الأسرة وشكها في نجاعة ذلك الطعن. ولا يُدعى في الشكوى أن الإجراءات يحتمل أن تستغرق وقت اً طويل اً إلى حد مفرط أو أنه لا يتوقع الوصول إلى أي سبيل انتصاف فعال. وتشير الدولة الطرف إلى أن أسرة السيد باخر لم تتصل بشركة التأمين لدفع تكاليف الإجراءات وأنها لم تطلب أي مساعدة قانونية. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنه لم يحتج في الدعاوى التي رفعت أمام السلطات المحلية بوقوع أي انتهاك لأحكام الاتفاقية ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ قدمت صاحبة البلاغ، في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد صاحبة البلاغ أن على الرغم من أن السقف قد هُدم قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري، فإن انتهاك حقوق شقيقها ما زال مستمر اً من خلال قرارات السلطات القضائية والإدارية، التي تركز في قراراتها على حقوق الملكية دون أخذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار.

٥- 2 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أن السقف لم يُشيد إلا بعد الحصول على إذن من عمدة بلدة فومب . فقد التمست الأسرة المشورة القانونية من محام تابع للحكومة المحلية ومن محام ممارس. وقد أكد كلاهما أنه في حالة اتخاذ إجراءات قانونية من جانب أصحاب حق المرور، فلا مناص أمام رئيس المحكمة من قبول إجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان السلامة بالنظر إلى تدهور حالة الممر تدهور اً شديد اً، ولا سيما لتلبية احتياجات السيد باخر.

٥-٣ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، تؤكد صاحبة البلاغ أن المحاميين اللذين استشارتهما الأسرة أبلغاها بأنه لا توجد أي سبل انتصاف متاحة وأن السلطات ستواصل اتخاذ قراراتها على أساس حق المرور الممنوح بالتعاقد دون أن تأخذ في اعتبارها سلامة السيد باخر واحتياجاته كشخص ذي إعاقة. وفي أعقاب قرار محكمة إنزبروك الإقليمية المؤرخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، أكد محامي الأسرة أن الحكم نهائي وأنه غير قابل للاستئناف. والتمست الأسرة أيضاً المشورة من مدعٍ عام ومن محام تابع للحكومة المحلية ومن جمعية القانون في ولاية تيرول ومن وزارة العدل، وقد أكدت جميع هذه الجهات أنه لا توجد أي سبل انتصاف أخرى.

٥-٤ وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن أسرة السيد باخر لم تطعن في قرار محكمة شفاتس المحلية المؤرخ ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤، تفيد صاحبة البلاغ بأن الأسرة حاولت التماس المشورة القانونية السديدة في جميع أرجاء النمسا، ولكن جميع الخبراء نصحوها بألا تطعن في ذلك القرار ( ) . وتفيد صاحبة البلاغ أيض اً بأن عدم اهتمام السلطات القضائية بإعاقة شقيقها كان واضح اً وبأن تقديم استئناف آخر كان سيكون مرهق اً من الناحية المالية ( ) .

٥- 5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن أسرة السيد باخر لم تطعن في الحكم الصادر في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، تؤكد صاحبة البلاغ أنها اتصلت بشركة التأمين وأنها أُبلغت بأنه ليس هناك ما يدعو إلى إعادة فتح ملف هذه القضية بعد ردِّها. وتعترض صاحبة البلاغ على قول المحكمة إن الأسرة ألحقت أضرار اً بالغة بالممر بسبب قيادة مركبة من طراز " ك اتربيلر " مزودة بعجلات مجنزرة و " دراجة نارية " عليه، وتفيد بأن الأسرة لم تستخدم في واقع الأمر سوى جزازة عشب ودراجة نارية صغيرة. وتؤكد أن الأضرار التي لحقت بالممر تعزى في واقع الأمر إلى سوء الأحوال الجوية، وهو أمر ما كان ليحدث لو لم يُهدم السقف. وتسلط صاحبة البلاغ الضوء كذلك على أوجه التناقض في موقف جارهم. ففي الدعوى التي رفعت في عام 2002، قال جارهم في البداية إنه يحتاج إلى استخدام الممر بانتظام، بينما ذكر، في جلسة سماع الدعوى في المحكمة في عام 2012، أنه لم يستخدم الممر في فصل الشتاء طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية.

٥-٦ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم المحلية لم تشر إلى انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تفيد صاحبة البلاغ بأن إعاقة شقيقها ذُكرت في جميع جلسات سماع الدعوى، وهو أمر شهد عليه العديد من الخبراء الذين شاركوا في الدعوى. وقد كانت الآثار الناجمة على قدرة السيد باخر على التنقل من منزل الأسرة وإليه من جراء عدم حماية الممر في صميم جميع الإجراءات القانونية.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ وملاحظاتها الإضافية على مقبوليته

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في 21 تموز/يوليه 2015، ملاحظات إضافية على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يستند إلى دعاوى مدنية تتعلق بحق مالك العقار المجاور (أي الطرف صاحب الحق) في المرور سير اً وعلى متن مركبة (حق الارتفاق) بم نزل والد السيد باخر (الطرف الم ل زَم). وقد نشأ هذا الحق بموجب عقود أبرمها الأسلاف القانونيون للمالكين الحاليين في عامي 1953 و1955. وقد شيّد والد السيد باخر سقفاً خشبياً لتغطية الممر الخاص الوحيد المؤدي إلى منزله انطلاقاً من الطريق التابع للبلدية. وشيّد والد السيد باخر السقف رغبةً منه في تيسير وصول ابنه إلى منزله، ولا سيما في فصل الشتاء. ثم قدم مالك العقار المجاور شكوى احتج فيها بأن الهيكل الخشبي الذي يغطي الممر جعل من المستحيل عليه ممارسة حقه المكتسب بالتعاقد في استخدام الممر على متن مركبة. وبعد النظر في القضية بعناية، خلصت المحاكم إلى أن الهيكل الخشبي ينتهك بالفعل حق الارتفاق الممنوح لمالك العقار المجاور وقضت بوجوب هدمه.

٦-٢ وأكدت المحاكم أن من الممكن اختيار هيكل خشبي مختلف. غير أن والد السيد باخر رفض الامتثال لأمر المحاكم بهدم السقف، فأُذن لمالك العقار المجاور بهدمه وأُلزم والد السيد باخر بردّ تكاليف هدم الممر له.

٦-٣ وفيما يتعلق بموضوع الشكوى، تكرر الدولة الطرف ما ساقته من حجج في ملاحظاتها على مقبولية القضية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه لم تُجر أي مصالحة بين الطرفين ولم يُتخذ أي إجراء قضائي عمل اً بالقانون الاتحادي المتعلق بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.

٦-٤ وفيما يخص الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ في إطار المواد ٣ و٩ و١٤ و١٩ و٢٣ و15 و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة ٢ من الدستور الاتحادي النمساوي تحظر التمييز حظر اً عاماً شاملاً. وتنص الفقرة 1 من المادة ٧ صراحةً على أنه لا يجوز وضع أي شخص في وضع مجحف بسبب إعاقته وأن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحافظات ملزمة بكفالة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع مناحي الحياة اليومية. ومن ثم، فإن أي تمييز على أساس الإعاقة محظور حظراً صريحاً.

٦-٥ ومن بين التدابير المتخذة لإنفاذ الحظر الدستوري للتمييز، القانون الاتحادي المتعلق بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم الذي دخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ والذي يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العلاقات القانونية الخاصة اليومية. وتنص الفقرة 1 من المادة 4 من هذا القانون على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للتمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الإعاقة. ويمتد نطاق الحماية من التمييز أيض اً ليشمل الأشخاص الذين تربطهم علاقة وثيقة بأشخاص ذوي إعاقة. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الحالات التي يتعرض فيها شخص للتمييز أو المضايقة بسبب الإعاقة من قبل شخص تربطه به علاقة وثيقة. وبموجب الفقرة ٩ من القانون المذكور، يمكن أن تؤدي انتهاكات حظر التمييز إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر. وتنشأ هذه المطالبات في الحالات التي يكون فيها القضاء على التمييز متوقع اً بناء على أسباب معقولة وقابلاً للإنفاذ بدون إلقاء عبء على أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. غير أن هذه المطالبات يجب أن تسبقها محاولة للتوفيق بين الطرفين أمام الإدارة الحكومية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية ( ) . وأخير اً، تنص الفقرة ٨ من القانون المذكور على أنه يقع على عاتق الحكومة الاتحادية التزام خاص بتجنب التمييز في مجالات عملها وباتخاذ التدابير المناسبة واللازمة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدماتها ومرافقها.

٦-٦ وتعرِّف المادة ٤٧٢ من القانون المدني حق الارتفاق على أنه حقٌ عينيّ محدود في استخدام عقار يملكه شخص آخر. وعادة ما يُكتسب هذا الحق من خلال إبرام عقد وتسجيله في السجل العقاري بحيث يمنح العقد الطرف صاحب الحق وضع اً قانونياً مُطلق اً. ويحمي العقد صاحب الحق من أي تدخل في وضعه القانوني. ويُحدد نطاق حق الارتفاق وطبيعته بالاتفاق بين الطرفين. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على تعديل العقد، في حال وجود احتياجات شخصية خاصة مثلاً. ولا يجوز إدخال أي تعديلات أحادية الجانب. ويجب ألا يتخذ الطرف الم ل زَم أي تدابير تنتقص بشدة من قدرة صاحب البلاغ على ممارسة حقه في الارتفاق، أو تعرضه للخطر أو تلقي عليه عبئاً إضافياً. غير أنه يجوز للطرف صاحب حق الارتفاق أن يغير الطريقة التي يمارس بها حقه. وعمل اً بالفقرة ٤٨٣ من القانون المدني العام، عادة ما يتحمل الطرف صاحب الحق المصروفات المتعلقة بصيانة العقار الذي مُنح حق الارتفاق به. وإذا كان الطرف الم ل زَم يستخدم العقار أيض اً، وجب عليه تغطية حصة مناسبة من النفقات. وفي حال وجود أكثر من طرف واحد صاحب حق، وجب على جميع المنتفعين من العقار المساهمة في دفع المصروفات اللازمة بما يتناسب ونصيبهم في استخدام العقار.

٦-٧ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مُثبتة بأدلة وأن الشكوى لا تبين السبب الذي يجعل من الحل البديل الذي اعتبرته المحاكم النمساوية ممكن اً في استنتاجاتها حلاً غير معقول ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يوضح البلاغ السبب الذي يجعل من الحل المتمثل في ضمان صيانة الممر صيانة كافية تكفل للسيد باخر ولأسرته إمكانية الوصول إلى منزلهم عندما تُمطر أو تُثلج دون حاجة إلى تغطية الممر حلاً غير معقول.

٦-٨ وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنها سعت جاهدة دوم اً إلى مساعدة السيد باخر وأسرته، على نحو ما يتجلى من مساهمتها المالية في بناء الهيكل الخشبي، وأن من المعقول افتراض أنها كانت ستساعد أيضاً في صيانة الممر الخاص التابع لوالد السيد باخر للحفاظ عليه في حالة ملائمة. غير أن الإعانات المالية الممنوحة في إطار مشروع ما لا علاقة بمشروعيته المدنية أو الإدارية. فالمقاول هو المسؤول عن الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة. وتشير الدولة الطرف إلى ما خلصت إليه اللجنة في اجتهاداتها القضائية السابقة ( ) من أن تصريح البناء يحدد الشروط التقنية وما يماثلها من شروط بناء فقط ولكنه لا يسمح للمقاول ببناء مبنى على قطعة أرض مملوكة لطرف ثالث ولا بمنح حقوق الارتفاق بالمبنى أو منع ممارسة حقوق الارتفاق الممنوحة. وتعتبر الدولة الطرف ذلك سبباً آخر لعدم قبول البلاغ.

٦-٩ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المسائل التي أثارتها صاحبة البلاغ لا تقع في نطاق اختصاص الاتفاقية. فالبلاغ يتصل بدعاوى مدنية تتعلق بحق مرور المشاة والمركبات الذي منحه والد صاحبة البلاغ لمالك العقار المجاور. وقد مُنح صاحب العقار المجاور حق المرور هذا لتمكينه من الوصول إلى عقاره. وحق المرور هو حق " مُطلق " من حقوق الارتفاق والتزامٌ واقعٌ على عاتق والد صاحبة البلاغ. وقد جعل هيكل السقف الذي اختير لتغطية الممر من المستحيل على مالك العقار المجاور ممارسة حقه في المرور لأنه أدى إلى تضييق عرض الممر من 1.5 متراً، على النحو المتفق عليه في عام ١٩٥٥، إلى ١,٢٥ متر اً، وبالتالي، لم تعد الجرافة التي يحتاج مالك العقار المجاور إلى استخدامها قادرة على دخول الممر. وحق المرور هو حق ينص عليه القانون الخاص وهو لا يتعارض مع استقلالية الأفراد المحتاجين إلى حماية خاصة.

٦-١٠ وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يقع على عاتقها، في هذا السياق، التزام إيجابي عام بحماية فئات معينة من الأشخاص وبأنه لا يجوز فرض أي قيود ما لم ينص عليها القانون وما لم تكن مشروعة ومتناسبة وهادفة إلى حماية المصلحة العامة. ولا يجوز سحب أي حق عيني سحب اً كامل اً (أي نزع الملكية) إلا إذا تعذرت تلبية ضرورة حماية المصلحة العامة بطريقة أخرى. ولا ينشأ عن الالتزامات النابعة من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية التزام بالتدخل في حقوق الملكية تبرره مصلحة الشخص ذي الإعاقة في حد ذاتها. وفي هذه القضية، يقتصر نطاق التزامات الدولة الطرف على العلاقات القانونية الخاصة التي تتولى في إطارها كيانات توفير مرافق وخدمات لعامة الجمهور. ولا يشمل نطاق التزاماتها المسائل الشخصية البحتة. ووفق اً لهذا التفسير، لا يسري حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في القانون الاتحادي المتعلق بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلا على العلاقات القانونية الخاصة اليومية التي تنطوي على توفير السلع وتقديم الخدمات لعامة الجمهور. ومن ثم، فإن الوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ لا تندرج ضمن نطاق اختصاص الاتفاقية.

٦-١١ وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن قرارات المحاكم النمساوية كانت مجحفة في حق شقيقها بسبب إعاقته، تشير الدولة الطرف إلى ما خلصت إليه اللجنة في اجتهاداتها القضائية السابقة من أن أي شرط أو تدبير حيادي يمكن أن يؤدي أيض اً إلى التمييز إذا ما أثر على الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف بأن الدول الأطراف تنتهك حظر التمييز عندما تخفق في معاملة الأشخاص الذين يختلف وضعهم اختلاف اً كبير اً عن وضع غيرهم معاملةً مختلفة لا مبرر موضوعي ومعقول لها ( ) ، وبالتالي، فإن كل حالة من حالات المعاملة المختلفة لا تشكل بالضرورة تمييزاً. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى ما خلصت إليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة من أن الدول الأطراف تتمتع أيض اً بهامش تقديري معيّن في تقييم مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها ( ) .

٦-١٢ وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن من الضروري، عند تقييم مدى تناسب تلك التدابير، النظر فيما إذا كانت الأحكام القانونية ذات الصلة تؤدي إلى إجحاف في حق فئة بأسرها من الفئات المشمولة بالحماية أم في حق أفراد بعينهم أكثر من غيرهم. وفي هذه القضية، يجب وصف تقييد حق الارتفاق الممنوح لطرف ثالث بأنه عبء غير متناسب وغير ضروري. وبعد النظر في القضية بعناية، خلصت المحاكم النمساوية إلى أن هيكل السقف الذي اختاره الطرف الم ل زَم يتعارض مع حق الارتفاق الممنوح للطرف صاحب الحق. بيد أن المحاكم رأت أن ليس كل هيكل يغطي الممر يشكل تعارض اً مع هذا الحق. وكان يمكن التوفيق بين مصالح الطرفين باختيار هيكل بديل. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المحاكم نظرت في الحجج التي ساقها الطرفان بنزاهة وموضوعية وأنه ليس هناك ما يدل على وجود تعسف أو إنكار للعدالة في هذا السياق.

٦-١٣ وفيما يتعلق بالادعاء الذي ساقته صاحبة البلاغ في إطار المادة ٣ من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن أحكام هذه المادة تنظم المبادئ العامة لا الحقوق الفردية. وفيما يتعلق بالادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ في إطار المادة ١٤، تدفع الدولة الطرف بأن أحكام هذه المادة تنظم حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، ومن ثم، فهي لا تنطبق على هذه القضية لأن السيد باخر لم يُسلب حريته.

٦-١٤ وفيما يتعلق بالادعاء الذي ساقته صاحبة البلاغ في إطار المادة ١٩، تدفع الدولة الطرف بأن لا صلة له بالموضوع لأن البلاغ لا يشير إلى الخدمات المجتمعية أو الدعم المجتمعي. فحق السيد باخر في احترام البيت والأسرة، المكفول بموجب المادة 23، وحقوقه المتصلة بالصحة، المكفولة بموجب المادتين 25 و27 من الاتفاقية، ليست موضوع الدعوى التي رُفعت لتوضيح العلاقة القانونية بين والد السيد باخر وطرف ثالث.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

٧-١ تلاحظ صاحبة البلاغ بارتياح أن الدولة الطرف مُدركة لمدى إعاقة شقيقها ولكون ممر المشاة هو السبيل الوحيد للوصول إلى منزل الأسرة. بيد أن الدولة الطرف لم تأخذ في اعتبارها احتياجاته الخاصة. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن الاتساع الأصلي للم م ر لم يكن يسمح قط بمرور أي سيارة. وتؤكد أن " بناء السقف " لم يقيد حركة أي شخص بل الواقع أنه حسن حالة الممر التي كانت متدهورة.

٧-٢ وتفيد صاحبة البلاغ كذلك بأن القاضي أشار إلى حالة السيد باخر خلال جلسة سماع الدعوى في عام 2002 ولكنه رأى أنه يجب هدم السقف الخشبي في غضون ثلاثة أشهر لأنه أدى إلى تضييق الممر ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن السقف لم يُشيَّد إلا بعد تحليل جميع البدائل المتاحة وبعد حصول الأسرة على تصريح بناء. وقد التمس والد السيد باخر المشورة القانونية من محامي الحكومة المحلية ومن محام ممارس، وقد أبلغه كلاهما بأنه لا مناص أمام القاضي، في حال اعترض جار السيد باخر على تشييد السقف، من قبول أعمال الصيانة اللازمة، ولا سيما في ضوء تردي حالة الممر. وبعد فحص الموقع فحص اً شامل اً، منحت الحكومة المحلية الأسرة مساعدة مالية تُقدر بثلثي تكاليف تشييد السقف لدواعي السلامة. ولم تتوقع السلطات المحلية حدوث أي مشكلة ورأى المحاميان أن أي رفض من جانب جار الأسرة سيشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة للسيد باخر.

٧-٣ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه لم يُحتَج بهذه الحقوق أمام المحاكم المحلية، تذكِّر صاحبة البلاغ بأن إعاقة السيد باخر واحتياجاته وصفت وصف اً شامل اً في جميع ما عُقد من جلسات لسماع الدعوى وما صدر من أوامر مثول في أعوام 2002 و2003 و2004 و2010 و2012. وتشير صاحبة البلاغ إلى الإفادة التي أدلى بها المحامي المعني بتقديم المساعدة القضائية في أثناء جلسة سماع الدعوى في عام ٢٠٠٢، والتي أكد فيها أن السيد باخر (الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك) يعاني من إعاقة حركية شديدة ويحمل رخصة كرسي متحرك، وأنه مصاب بمتلازمة داون منذ ولادته، وأنه مصاب أيض اً بمرض رئوي مزمن، وأن سنه تجعل من المستحيل عليه عبور الطريق عندما يغطيه الجليد أو الثلج. وشدد المحامي على ضرورة بناء سقف فوق الممر لحمايته من الثلج والمطر، وأكد أن طلب جار الأسرة هدم السقف هو طلب غير أخلاقي وكيدي وغير إنساني. فقد شُيّد السقف وفق اً لما جاء في إذن التخطيط، ومنحت الحكومة المحلية الأسرة مبلغ اً قدره 000 13 يورو لتغطية تكاليف تشييد السقف التي بلغت 000 20 يورو لتلبية احتياجات السيد باخر. وقد تجاهل القاضي في قراره كل هذه الإفادات والأدلة.

٧ -٤ وتشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى جلسة سماع الدعوى المعقودة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، التي طلب فيها القاضي من السيد ر. أن يشرح سبب اعتراضه على ارتفاع السقف. وقد ردّ عليه السيد ر. قائل اً إنه يضطر إلى نقل مواد بناء، منها سُلم غير قابل للطي، إلى " قطعة أرضه " وأنه يحتاج إلى استخدام حفّارة. وقدم والد السيد باخر دليلاً فوتوغرافياً يبين أنه ما زالت هناك مسافة كافية بين قِمة الحفارة والسقف ( ) . وتصف صاحبة البلاغ العناصر التي أخذتها المحكمة في اعتبارها، مدعية أن جار الأسرة قدم معلومات مغلوطة، مما يشكل انتهاكاً لحقوق السيد باخر. وفي إثر جلسة سماع الدعوى، علمت أسرة السيد باخر من محاميها أنه لا يوجد أي سبيل انتصاف آخر باعتبار الحكم نهائياً ومطلقاً. وعلمت الأسرة أيض اً أنها لن تحصل على أي مساعدة قانونية. وفي ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، التمست والدة السيد باخر ومرشد اجتماعي تابع للحكومة المحلي المشورة من مكتب المدعي العام، الذي أبلغهما بأنه لا يوجد أي سبيل انتصاف آخر متاح. ثم استشارت الأسرة محامي الحكومة المحلية وثلاثة محامين آخرين، فأكد جميعهم ذلك.

٧-٥ وفي 2 نيسان/أبريل 2004، قدم المحامي الذي عرض مساعدته على الأسرة مجان اً طلب إصدار أمر مثول ادعى فيه أن إجراء هدم السقف هو إجراء غير قانوني. وعُقدت جلسةٌ لسماع الدعوى في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٤ وذكرت المحكمة في أوامر المثول التي أصدرتها أن السيدة باخر لديها ثلاثة أطفال يعاني أحدهم من إعاقة شديدة وأن الطريق الوحيد للوصول إلى منزلهم " كالمتزلَّج في فصل الشتاء وكقاع نهر في فصل الصيف " . وفي ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٥، ردّت المحكمة الدعوى، فاضطرت أسرة السيد باخر إلى دفع تكاليف هدم السقف (التي ناهزت ٠٠٠ ٤ يورو). ولم تبد المحكمة أي اهتمام بسلامة السيد باخر، والحل الوحيد الذي عرضه محامي جار أسرة السيد باخر عليها هو شراء قطعة الأرض التي يملكها موكله. وردّ القاضي الدعوى بحجة أنه " يجب على السيدة باخر أن تقبل بأنه لم يعد للسقف وجود " .

٧-٦ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه كان يمكن للأسرة أن تطعن في هذا القرار، تؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أن الأسرة أُبلغت بأنه لا توجد أي سبل انتصاف متاحة. واستنفدت الأسرة، علاوة على ذلك، كل ما لديها من مال. وعندما التمس والدا السيد باخر المساعدة من منظمات شتى من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ذكرت جميع تلك المنظمات أنه ليس بوسعها فعل أي شيء لأن الحكم نهائي.

٧-٧ وتدفع صاحبة البلاغ بأن الحكومة المحلية لولاية تيرول كان لها دور رئيسي في تفاقم القضية. ففي إثر الأضرار التي لحقت بمنازل كثيرة من جراء تساقط البَرَد في تموز/يوليه 2004، قدمت الحكومة المحلية منحاً لتغطية ما نسبته 50 في المائة من تكلفة إصلاح الممر، التي قُدِّرت بمبلغ 500 9 يورو. غير أن الحكومة المحلية، في ضوء ما اتخذه السيد ر. من إجراءات فيما يتعلق بالسقف، اعتبرت أنه يجب على الأسرة أن تطلب إذن السيد ر. قبل الشروع في إصلاح الممر. وأجاب محامي السيد ر. بأنه ينبغي لأسرة السيد باخر أن تشتري قطعة الأرض التي يم لك ها موكله. وبناء على ذلك، قررت الحكومة المحلية ألا تمنح الأسرة أي مساعدة.

٧-٨ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان من الممكن التوفيق بين مصالح الطرفين باختيار هيكل بديل لتغطية الممر، تؤكد صاحبة البلاغ أن السيد ر. لم يقبل أي اً من البدائل التي اقترحت. وعندما سأله الصليب الأحمر عن سعر قطعة أرضه، أجاب قائل اً إنه 000 100 يورو ، وهو سعر مفرط للغاية بالنسبة لقطعة أرض. وقد جرى عقد اجتماعات عديدة وتبادل رسائل كثيرة، ولكن دون جدوى. وفي هذا السياق، اقترح عُمدة المدينة، في رسائل وجِّهت في إطار برنامج تلفزيوني وأُرسلت إلى المحامي الاتحادي المعني بمسألة الإعاقة، أن يودَع السيد باخر في منزل من المنازل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تنتقل الأسرة إلى مكان آخر. وذكر عُمدة المدينة أيضاً في مقال نُشر في صحيفة "TirolerTageszeitung" أنه يتابع القضية على الرغم من عدم وجود أي سبيل انتصاف آخر متاح. وفي عام ٢٠٠٩، ردت الحكومة المحلية على أسرة السيد باخر قائلة إنها حاولت التشاور مع السيد ر. ولكنه رد قائل اً إنه لا يرى أي حل للمشكلة وأنه يرفض مقابلة الأسرة. ومن ثم، قررت الحكومة المحلية إغلاق ملف القضية. وبذلت الأسرة مساعي جديدة للتشاور مع السيد ر. بواسطة محام وبدعم من الصليب الأحمر، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حل. وفي الفترة الممتدة من تموز/يوليه 2004 إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، لم يذكر أيٌ من الاختصاصيين وممثلي الدولة الذين استشارتهم الأسرة أياً من سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف.

٧-٩ وفيما يتعلق بالجلسات التي عُقدت في عامي 2010 و2011، أُبلغ والدا السيد باخر، في عام 2007، بأن القانون المدني العام يُلزم صاحب حق المرور بالمساهمة في تكاليف صيانة العقار المشمول بحق الارتفاق. وفي نهاية عام ٢٠٠٩، حصلت الأسرة على موافقة شركة تأمينها على مقاضاة صاحب حق المرور الناشئ عن حق الارتفاق بالممر. وجرى تبادل رسائل بين الصليب الأحمر والمحامين. وأشار الصليب الأحمر إلى أن إعادة بناء السقف ستوفر على صاحب حق المرور عناء دفع تكاليف صيانة الممر التي يجب عليه دفعها في فصل الشتاء لإزالة الثلج والجليد منه. وطُلب عقد اجتماع بين الطرفين، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة أوامر مثول أشارت فيها إلى إعاقة السيد باخر وإلى احتياجاته الخاصة إلى سبل الوصول المأمون. وعقدت المحكمة جلستين لسماع الدعوى. وردّت المحكمة الدعوى على أساس أن صاحب حق المرور ذكر أنه لم يستخدم الممر قط في فصل الشتاء خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، خلافاً لما ذكره في عام 2002 عندما طلب هدم السقف.

٧-١٠ وفيما يتعلق ب ال حجة التي ساقتها المحكمة من أن أسرة السيد باخر نفسها ألحقت أضرار اً بالممر بسبب قيادة جرافة من طراز " كاتربيلر " مزودة بعجلات مجنزرة على الممر، تبين الأدلة الفوتوغرافية التي ق ُدمت إلى المحكمة أن تلك الأضرار سببها البَرَد الذي تساقط في عام 2004. ومع ذلك، اضطرت أسرة السيد باخر إلى إصلاح الممر بأكمله امتثالاً للقرار الصادر في عام 2010. ونظر اً إلى تعذر بناء درَج بسبب موقف السيد ر. من الأمر، فإن الثلج والجليد ما زالا يمنعان السيد باخر من استخدام الممر استخدام اً مأمون اً في فصل الشتاء. وقد خلص جميع الشهود المختصين الذين استشارتهم الأسرة إلى أن الخيار الوحيد المأمون هو بناء سقف جديد لتغطية الممر. غير أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى الشهادات التي أدلى بها هؤلاء الشهود أمامها. ولم تؤخذ حقوق السيد باخر ف ي الحسبان في أي من القرارات الم تخذة، بل تُركت الأسرة لتتحمل وحدها التكاليف والضغوط التي نجمت عن هذا الوضع.

٧-١١ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن أسرة السيد باخر لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد صاحبة البلاغ مجدد اً أن المحامين الذين استشارتهم الأسرة لم يذكروا أي سبل انتصاف من هذا القبيل.

٧-١٢ وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ذكرت أن والد السيد باخر لم يشر إلى إعاقة ابنه إلا في أثناء الدعوى التي رفعها السيد ر. وطالب فيها بهدم السقف. والواقع أن إعاقة السيد باخر ذُكرت طيلة الإجراءات، بما في ذلك من قِبل ثلاثة شهود من ذوي الاختصاص في هذا المجال. وفي آخر جلسة من جلسات سماع الدعوى، طرحت أسئلة عن كيفية تنقل السيد باخر من وإلى مركز الرعاية النهارية أو أي مكان آخر في إطار أنشطته اليومية. وقد عُرضت " بطاقة الإعاقة " التي يحملها على المحكمة باعتبارها دليل اً هاماً على ضرورة بناء السقف. غير أن الترتيبات التيسيرية المعقولة المقترحة (أي تشييد السقف لتغطية الممر) لم تُقيّم تقييم اً كافي اً، كما أن جميع القرارات التي اتخذتها المحاكم تؤيد فيما يبدو الموقف الذي أعرب عنه محامي السيد ر. في جلسة الاستماع التي عُقدت في عام ٢٠٠٢، ومفاده أن " الإعاقة المؤسفة التي يعاني منها ابن المدعى عليه ليست لها أي وجاهة في القانون " .

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ‬

النظر في مقبولية البلاغ

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما لا بد للجنة من أن تقرر، طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أنها لم تنظر في المسألة نفسها من قبل ولم يُنظر فيها أو يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة وفق اً للفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن الوقائع المشار إليها حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع موضوع بلاغها استمرت بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، من حيث إشارتها فيه إلى قرارات أو بيانات رسمية اعتمدتها الدولة الطرف في الفترة الممتدة ما بين عامي 2009 و2014.

٨-٤ وتذك ّ ر اللجنة بأن الفقرة (و) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أن اللجنة لا يمكن أن تنظر في وقائع حدثت قبل بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة المعنية " إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ " . وتلاحظ اللجنة أن حكم الاستئناف الصادر عن محكمة إنزبروك الإقليمية في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ والحكم الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤ قد صدرا قبل بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ أيض اً أن صاحبة البلاغ أشارت إلى هذين القرارين في سياق الحكم الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في 9 شباط/فبراير 2012 والرد المقدم من قاضي محكمة شفاتس المحلية في 28 أيار/ مايو ٢٠١٤ على الطلب الجديد الذي قدمته أسرة السيد باخر للحصول على دعم مالي.

٨- 5 وتلاحظ اللجنة أن القرار الصادر في ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢ تناول أساس اً طلب أسرة السيد باخر الحصول على دعم مالي من جيرانهم لصيانة الممر، غير أنه أشار أيض اً إلى إعاقة السيد باخر. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن هذه الشكوى لم تقدم إليها إلا كملاذ أخير بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية بشأن مسألة السقف ومسألة إمكانية استخدام الممر المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً وبعد الخلوص إلى تعذر إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع الجيران المعنيين. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه يجب قراءة الحكم الصادر في عام ٢٠١٢ والرد الرسمي الموجه في عام ٢٠١٤ في سياق مسألة إمكانية الوصول، التي تقع في صلب جميع الإجراءات التي شرعت فيها أسرة السيد باخر والتي لا يمكن، من ثم، تناولها بمعزل عن قرار محكمة إنزبروك الإقليمية الصادر في عام 2003 وقرار محكمة شفاتس المحلية الصادر في عام 2004، اللذين ردت بموجبهما المحكمتان ادعاءات أسرة السيد باخر. ومن ثم، فإن قراري عامي 2003 و2004 يشكلان وقائع مطلوب من اللجنة أن تأخذها في الحسبان في سياق الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ.

٨-٦ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أخير اً أن محكمة شفاتس المحلية لم تكتف، في قراراها الصادر في عام 2012، بالنظر في القرارات السابقة من حيث جوانبها الشكلية وبالتحقق من خلوها من أي غلط قانوني، ولكنها أعادت النظر أيض اً في مطالبة أسرة السيد باخر بأن يساهم جيرانها فيما تكبدته الأسرة من تكاليف لجعل الممر صالحاً للاستخدام. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ من حيث الاختصاص الزمني لأن بعض الوقائع المعروضة عليها قد حدثت بعد دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف ( ) .

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن أسرة السيد باخر لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت أنه كان بإمكان والدي السيد باخر الطعن في القرار الصادر عن محكمة إنزبروك الإقليمية في عام 2003 حتى لو رأت هيئة الاستئناف أن أي طعن عادي آخر لن يكون مقبول اً، وفق اً لما تنص عليه المادة 461 من قانون الإجراءات المدنية. وتنص أحكام هذه المادة على أنه يجوز لأي شخص أن يقدم استئناف اً للمحكمة لكي تُعدل حكم اً وتعلن قبول الاستئناف من خلال طعن عادي آخر يقدمه الطرف المعني أو من خلال طعن غير عادي آخر إذا فاق موضوع الدعوى 000 30 يورو. غير أن اللجنة تلاحظ أيض اً أن حكم الاستئناف الصادر في 2 نيسان/أبريل 2003 أشار، بموجب قانون الإجراءات المدنية، إلى أن القرار المتخذ غير قابل للمراجعة وأن جميع المحامين والمسؤولين الذين استشارتهم أسرة السيد باخر آنذاك أكدوا أن قرار محكمة إنزبروك الإقليمية قرار نهائي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قانون الإجراءات المدنية يحدد بوضوح الظروف التي يمكن فيها تقديم طعن من هذا القبيل، وهي ظروف يبدو أنها لا تنطبق على هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تسوق الدولة الطرف أي حجة تشير إلى أن طعن اً من هذا القبيل كان سيتكلل بالنجاح. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الاستئناف الذي أشارت إليه الدولة الطرف يعد بمثابة سبيل انتصاف استثنائي ليس من الضروري استنفاده لأغراض المقبولية ( ) .

٨-٨ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن والدي السيد باخر تمكن ا من الطعن في الحكم الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤ وفي القرار الذي اتخذته المحكمة نفسها في 9 شباط/فبراير 2012. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن أسرتها لم تطعن في القرار الصادر في عام 2004 لأن أي اً من الخبراء القانونيين الذين استشارتهم لم يخبرها بأنه ينبغي لها الطعن في ذلك القرار ولأن من الواضح أن السلطات القضائية لم تبد أي اهتمام بإعاقة شقيقها ولم تولها أي عناية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الأسرة استشارت محامين من شتى أرجاء البلد، وأن جميع هؤلاء المحامين رأوا أن الطعن في ذلك القرار وفي الحكم الصادر في شباط/فبراير 2012 لن يكون مجدي اً. وبالإضافة إلى ذلك، لم تسق الدولة الطرف أي حجة تمكن اللجنة من أن تخلص إلى خلاف ذلك أو أن تنظر فيما إذا كانت هناك أي فرصة لنجاح سبل الانتصاف المقترحة بعد انقضاء أكثر من 10 سنوات على الإجراءات القضائية، وهي فترة لم تعتبر خلالها احتياجات السيد باخر الشخصية، باعتباره شخص اً ذا إعاقة، ذات صلة بموضوع القضية.

٨-٩ وفيما يخص إفادة الدولة الطرف بأن أسرة السيد باخر لم تدّع وقوع أي انتهاك لأحكام الاتفاقية أمام السلطات المحلية، تلاحظ اللجنة أن المسألة المعروضة على المحاكم منذ الشكوى الأولى التي قدمها جيران الأسرة في عام 2002 ظلت مرتبطة بمسألة إمكانية الوصول إلى منزل الأسرة، بما في ذلك بالنسبة للسيد باخر باعتباره طفل اً ذا إعاقة. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدعوى التي رفعتها أسرة السيد باخر في عام 2012 كانت لطلب مساهمة أصحاب حق المرور في صيانة الممر لجعله صالحاً للاستخدام. وترى اللج نة أنه ل ا يوجد ما يمنعها من النظر في الادعاء الذي قدمته صاحبة البلاغ في إطار المادة 9 من الاتفاقية بما أن تلك المسألة ما زالت معروضة على السلطات المحلية.

٨- ١٠ غير أن اللجنة تلاحظ، فيما يتعلق بالادعاء الآخر الذي قدمته صاحبة البلاغ، أن المعلومات المقدمة لا تبين أن أسرة السيد باخر أثارت هذه المسائل أمام السلطات المحلية ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه كان يجب على صاحبة البلاغ، من أجل عرض ادعاءاتها على اللجنة، أن تثير مضمون هذه الادعاءات على الصعيد المحلي ( ) حتى يتسنى للسلطات و/أو المحاكم المحلية النظر فيها ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتصلة بحرية السيد باخر وأمنه (المادة ١٤)، وقدرته على العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة ١٩)، وصحته (المادة ٢٥)، وحقه في التأهيل وإعادة التأهيل (المادة ٢٦) وفي التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة ٢٨) هي ادعاءات غير مقبولة بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨-١١ وفيما يخص الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ في إطار المادة 3 من الاتفاقية، تذكِّر اللجنة بأنه لا تنشأ عن هذه المادة، من حيث المبدأ، ادعاءات قائمة بذاتها، بالنظر إلى طابعها العام، وأنه لا يمكن الاحتجاج بها إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ( ) . ‬

٨-١٢ وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول لأنه يثير فيما يبدو مسائل في إطار المادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع ما تلقته من معلومات، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 73 من نظامها الداخلي.

٩-٢ ووفق اً للحجة التي ساقتها الدولة الطرف، نشأت عن حق مرور المشاة والمركبات (حق الارتفاق) الممنوح لجيران أسرة السيد باخر منازعة بين أفراد (الطرف صاحب الحق والطرف الم ل زم)، وهي منازعة لم تتسبب السلطات في نشوبها بشكل مباشر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن نطاق التزامات الدولة الطرف يشمل العلاقات القانونية الخاصة التي تتولى في إطارها كيانات توفير المرافق والخدمات وإتاحتها لعامة الجمهور فقط ولا يشمل " المسائل الخاصة البحتة " . غير أن اللجنة تذكر أيض اً بأن هذا النوع من المنازعات ينظمه أيض اً النظام القانوني للدولة الطرف التي تتحمل، في نهاية المطاف، المسؤولية النهائية عن ضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها حق الشخص ذي الإعاقة في الوصول إلى منزله وأيض اً حقه في العيش في كنف المجتمع وفي الحصول على الخدمات العامة، مثل خدمات التعليم والصحة. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من أن المنازعة الناجمة عن تشييد سقفٍ على ممر هي منازعة بين فردين اثنين، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بضمان ألا تنتهك القرارات التي تتخذها سلطاتها الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

٩-٣ ولا يقتصر التزام الدول الأطراف على احترام الحقوق الواردة في العهد والامتناع عن انتهاكها فحسب، بل يشمل أيضاً حماية هذه الحقوق باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع تدخل الأفراد تدخل اً مباشر أو غير مباشر في التمتع بهذه الحقوق. وبناء على ذلك، ورغم أن الاتفاقية تحدد في المقام الأول التزامات الدول وحقوق الأفراد، فإن نطاق أحكام العهد يمتد ليشمل العلاقات بين الأفراد. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة أيض اً بأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تنص على أن تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمال اً تام اً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. ولتحقيق هذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من قبل أي شخص أو منظمة أو شركة خاصة. وترتبط مسألة حق الملكية بممارسة عقد مبرم بين أفراد، وينبغي، من ثم، تفسير المنازعة الناشئة عن هذه المسألة من خلال الاتفاقية. وبناء على ذلك، فإن محاكم الدولة الطرف كانت ملزمة بأحكام الاتفاقية عندما تدخلت لتسوية النزاع الذي نشب بين طرفي العقد. ولذا، فإن حجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ يتعلق حصراً بنزاع بين أفراد ولا يدخل في نطاق اختصاص الات فاقية هي حجة واهية ( ) .

٩-٤ وتذكر اللجنة بأن " إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة شرطٌ مسبق يحكم تمكنّهم من العيش باستقلالية والمشاركة في المجتمع بصورة تامة وعلى قدم المساواة مع غيرهم " ( ) . ‬ ووفق اً لما تنص عليه المادة 9 من الاتفاقية، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو الم قدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وتشمل هذه التدابير تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها.

٩-٥ وتذكّر اللجنة كذلك بأن المادة 2 من الاتفاقية تنص على أن الترتيبات التيسيرية قد تُتخذ باعتبارها تعديلات وترتيبات لازمة ومناسبة لا تفرض عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها، بما فيها حقهم في إمكانية الوصول ( ) .

٩-٦ وفي هذا السياق،

٩-٧ وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تتمتع بهامش تقديري معين عند تقييم مدى معقولية التدابير التيسيرية وتناسُبها.

٩-٨ وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي مفادها أنها سعت جاهدة دوم اً إلى مساعدة السيد باخر وأسرته، على نحو ما يتجلى من مساهمتها المالية في بناء الهيكل الخشبي (انظر الفقرة 6-8). وتشير اللجنة أيض اً إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن: (أ) حق الارتفاق موضوع القضية قيد الاستعراض يعدّ حقاً " مطلقاً " يِلزِم والد صاحبة البلاغ بإعماله؛ (ب) ليس على الدولة الطرف، في هذا السياق، التزام إيجابي بحماية فئات معينة من الأشخاص في مجال الحقوق والالتزامات المدنية، وهو مجال أساسي من مجالات اختصاصها؛ (ج) لا يجوز فرض أي قيود ما لم ينص عليها القانون وما لم تكن مشروعة ومتناسبة وهادفة إلى حماية المصلحة العامة؛ (د) لا ينشأ عن الالتزامات النابعة من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية التزام بالتدخل في حقوق الملكية تبرره مصلحة الشخص ذي الإعاقة، في حد ذاتها ؛ (هـ) كان يمكن التوفيق بين مصالح الطرفين باختيار هيكل بديل لتغطية الممر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هدم السقف الذي كان يغطي الممر المؤدي إلى منزل أسرة السيد باخر لا يحد من إمكانية وصول السيد باخر إلى منزله فحسب، بل يحد أيض اً من إمكانية وصوله إلى الأنشطة الاجتماعية والخدمات العامة التي يحتاجها في حياته اليومية، مثل التعليم والمؤسسات الصحية والخدمات العامة عموماً. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن السيد ر. لم يقبل أيا ً من البدائل التي اقترحت لتغطية الطريق وأن المحاكم لم تجد أي مبرر لأخذ حالة السيد باخر بعين الاعتبار.

٩-٩ وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن محكمة شفاتس المحلية قد اتبعت، في قرارها المؤرخ ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، ذات النهج الذي اتبعته محاكم الدولة الطرف في قراراتها السابقة في هذه القضية، بمعنى أنها لم تجر تحليل اً شامل اً لاحتياجات السيد باخر رغم أن والديه أشارا إليها بوضوح كما أُشير إليها في جلسات الاستماع وأو ا مر المثول السابقة. وبدلاً من ذلك، اعتبرت سلطات الدولة الطرف أن موضوع الدعوى القضائية " لا ص لة له بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ( ) ، وركزت على تسوية المنازعة المتعلقة بحقوق الملكية. ومن ثم، فقد تم تجاهل العواقب المتعددة الأبعاد الناجمة عن القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف على حق السيد باخر في إمكانية الوصول، وتُركت أسرته لتتحمل مسؤولية إيجاد السبل الكفيلة بتمكينه من الوصول إلى منزله وإلى الخدمات العامة الخارجية التي يحتاج إليها في حياته اليومية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن قرار محكمة شفاتس المحلية المؤرخ ٩ شباط/فبراير ٢٠١٢، مقروء اً في سياق ما اتخذته محاكم الدولة الطرف من قرارات سابقة في هذه القضية، يشكل إنكاراً للعدالة في حق السيد باخر وانتهاك اً للمادة ٩، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٣ من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

١٠- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية.

(أ) فيما يخص السيد باخر، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر له سبيل انتصاف فعالاً، ولا سيما ما يلي:

تيسير التوصل إلى حل للمنازعة المتصلة باستخدام الممر، الذي يعد السبيل الوحيد للوصول إلى منزل أسرة السيد باخر، مع مراعاة ما لدى السيد باخر من احتياجات خ اصة كشخص ذي إعاقة والمعايير الم ح ددة في هذه الآراء؛

منح السيد باخر تعويضاً مالياً عما تعرض له من انتهاكات؛

تعويض صاحبة البلاغ عما تكبدته من تكاليف قانونية، في حدود المعقول، نتيجة لما شرعت فيه من إجراءات محلية ولتق ديم هذا البلاغ ؛

(ب) الدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ تدابير لمنع حدوث أي انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

ضمان العمل باستمرار على بناء قدرات السلطات المحلية والمحاكم المسؤولة عن رصد تنف يذ معايير التيسير لذوي الإعاقة ؛

وضع إطار رصد فعال وإنشاء هيئات رصد فعالة مزودة بقدرات كافية ومخولة صلاحيات مناسبة للتحقق من تطبيق خطط واسترات يجيات ومعايير التيسير وإنفاذها ؛

ويُرجى من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع، في شكل يسهل الاطلاع عليه، حتى تصل إلى جميع الشرائح السكانية.

١١- ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه.

المرفق

١- إنني لست مقتنعاً بالطريقة التي تناولت بها اللجنة مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية من حيث الاختصاص الزمني. فاللجنة تلاحظ أن حكم الاستئناف الصادر عن محكمة إنزبروك الإقليمية في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ والحكم الصادر عن محكمة شفاتس المحلية في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٤ قد اعتُمدا قبل بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتلاحظ أيض اً أن صاحبة البلاغ أشارت إلى هذين القرارين في سياق نطق محكمة شفاتس المحلية بحكمها في القضية في 9 شباط/فبراير 2012. غير أن ذلك الحكم الصادر في عام 2012 يتصل فقط بالدعوى التي رفعتها أسرة السيد باخر ضد جيرانها الذين يتمتعون بحق استخدام الممر.

٢- وبناء على ذلك، فإن الحكم الصادر في عام 2012 يتصل بمسألة إمكانية الوصول ولا يمكن اعتباره بمثابة امتداد أو إعادة تأكيد للقرارات المتخذة قبل دخول الاتف اقية حيز النفاذ في الدولة الطرف.