الأمم المتحدة

CAT/C/FIN/CO/7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفنلندا *

١ - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لفنلندا (CAT/C/FIN/7) في جلستيها 1464 و1467، المعقودتين يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر CAT/C/SR.1464و1467)، واعتمدت هذه الملاحظات في جلستها 1492، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ألف- مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم تقرير الدولة الطرف في الوقت المناسب بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وتشيد بامتثالها لإجراء المتابعة والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CAT/C/FIN/CO/5-6)

باء- الجوانب الإيجابية

٣ -

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 1 حزيران/يونيه 2012؛

(ب)

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

(د)

٤ - وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات التي لها صلة بالاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) التعديلات على قانون التحقيقات الجنائية (805/2011)، وقانون التدابير القسرية (806/2011)، وقانون الشرطة (872/2011)، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بالإفراج تحت المراقبة (629/2013)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالتعويضات المقدمة من الدولة لمقدمي خدمات الإيواء (1354/2014)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛

(د) التعديلات على القانون المتعلق بمعاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة (مشروع القانون الحكومي 348/2014) في 10 آذار/مارس 2015؛

(هـ) التعديلات على القانون المتعلق بمعاملة الأجانب المحتجزين (مشروع القانون الحكومي 172 /2014) في 10 آذار/مارس 2015؛

(و) التعديلات على قانون السجون وقانون الحبس الاحتياطي (45/2014)، التي دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2015؛

(ز) التعديلات على القانون المتعلق باستقبال الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية وتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر (746/2011)، التي د خلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2015؛

(ح) التعديلات على قانون الأجانب (170/2014 و218/2014)، والتي تحظر في جملة أمور احتجاز القاصرين غير المصحوبين الذين يلتمسون الحماية الدولية، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2015؛

(ط) التعديلات على قانون الإجراءات القضائية (46/2014)، التي تحظر صراحة استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القضائية، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2016.

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد المرأة للفترة 2010-2015 وتنفيذ مشروع "خدمات دعم ضحايا العنف الجنسي"؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفترة 2012-2013؛

(ج) اعتماد خطة العمل المتعلقة بمنع ختان الفتيات والنساء للفترة 2012-2016، في آب/أغسطس 2012؛

(د) تنفيذ المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية خطة عمل وطنية للفترة 2010-2015 بغية الحد من العنف التأديبي للأطفال، وتنفيذ مشروع "دار الأطفال" التجريبي خلال الفترة 2013-2016، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة إلى الأطفال والشباب ضحايا العنف الجنسي والعنف البدني؛

(هـ) قيام وزارة الداخلية في 1 حزيران/يونيه 2014 بتعيين منسق لأنشطة مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 1 حزيران/يونيه 2015 - 31 أيار/مايو 2017؛

(و) تسمية أمين المظالم البرلماني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بصفته الآلية الوقائية الوطنية في فنلندا؛

(ز) نقل خدمات الرعاية الصحية للنزلاء إلى المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، في عام 2016 .

جيم-

قانون التقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب

٦ - يساور اللجنة القلق لأن جريمة التعذيب تخضع لفترة تقادم أقصاها 20 سنة لتوجيه التهم، ولا يستثنى من ذلك سوى حالات التعذيب الأشد، أي عندما تكون الجريمة قد ارتكبت كجزء من جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية تترتب عليها عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة (المواد 1 و2 و4).

٧- تكرر اللجنة توصيتها بأن تجري الدولة الطرف تعديلات على القانون الجنائي لضمان عدم خضوع أفعال تعذيب لأي قانون تقادم (انظر CAT/C/FIN/CO/5-6 ، الفقرة 7).

٨ - يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي:

(أ) تأخر صدور الإخطارات ، لعدة أيام أحيانا ً ، بشأن وضع شخص ما رهن الحبس الاحتياطي، ولا سيما في الحالات المتعلقة بأجانب غير مقيمين في الدولة الطرف ولا يتكلمون اللغة الفنلندية؛

(ب) عدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، بما في ذلك الفحص الطبي المنهجي عند وصولهم إلى مرافق احتجاز تابعة للشرطة، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة في إسبو وإماترا ولاهتي وفانتالاهتي ؛

(ج) عدم القيام منهجياً بالتسجيل الصوتي والمرئي للاستجوابات أثناء التحقيقات الجنائية، وعدم وجود معدات لتسجيل جلسات الاستماع المتعلقة بالأطفال إلا في بعض إدارات الشرطة (المادتان 2 و11 و16).

٩ -

(أ) تنفيذ الأحكام القانونية والالتزام بمهلة الـ 48 ساعة المحددة لإخطار أسرة الشخص الذي سُلبت حريته، أو أي شخص آخر يختاره، بأنه رهن الاحتجاز؛

(ب) التأكد من أن المحتجزين القادمين حديثا ً ، بمن فيهم المحتجزون رهن الحبس الاحتياطي، يتلقون الفحص الطبي الروتيني من قبل طبيب في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى أي مرفق احتجاز تابع للشرطة، وإتاحة الوصول إلى أطباء مستقلين عندما يطلب المحتجز ذلك؛

(ج) يرجى تقديم معلومات بشأن الفحص الطبي والحصول على الرعاية الطبية لجميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي، ولا سيما في مرافق احتجاز تابعة للشرطة في إسبو وإماترا وكوبيو ولاهتي وفانتا؛

(د) تخصيص أموال كافية للقيام على نحو منهجي بتجهيز جميع الأماكن التي تجري فيها التحقيقات السابقة للمحاكمة، لا سيما مراكز الشرطة، بدوائر تلفزيونية مغلقة وتزويدها بمعدات تسجيل سمعي وبصري.

عدم مقبولية الأدلة

١٠- تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات القضائية يحظر استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القضائية، لكنها تشعر بالقلق لأن المادة 25 (3) من الباب 17 من قانون الإجراءات القضائية يسمح باستخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية، بما في ذلك من خلال المعاملة السيئة، إذا كانت لا تخل بمبدأ المحاكمة العادلة (المادتان 2 و 15 ).

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الإجراءات القضائية لمنع قبول الأدلة المنتزعة عن طريق إساءة المعاملة في الإجراءات القضائية، وإلغاء الأحكام التي تعطي المحاكم سلطة تقديرية عندما يتعلق الأمر باستخدام أدلة منتزعة بصورة غير قانونية.

عدم الإعادة القسرية

١٢ - تحيط اللجنة علم اً بزيادة عدد طلبات اللجوء إلى الدولة الطرف بما يقارب عشرة أضعاف خلال السنة الماضية، وزيادة معدل الاعتراف باللاجئين، لكنها تشعر بالقلق لأن التعديلات الأخيرة للتشريعات والممارسة العملية ربما تكون قد أدت إلى خفض الضمانات القانونية لملتمسي اللجوء وإلى زيادة خطر الإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إلغاء "الحماية لأسباب إنسانية" بوصفها واحدة من فئات الحماية على الصعيد الوطني، وإزاء القيود المفروضة على المعونة القانونية لملتمسي اللجوء. ويساورها القلق أيض اً من أن تسريع إجراءات تحديد مركز اللاجئين قد يؤدي إلى سرعة إبعاد الأشخاص من البلد، إذ يمنح الشخص المتأثر مدة أقصاها سبعة أيام لطلب وقف التنفيذ ريثما تنظر المحكمة في الطعن المقدم في قرار الرفض، وقد لا يكون لذلك أثر إيقافي تلقائي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب قد لا يمكن تحديدهم بفعالية، وأن طالبي اللجوء لا يزالون يتعرضون للاحتجاز، وبخاصة بانتظار ترحيلهم من البلد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إحصاءات بشأن عدد ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين المحتجزين في مرافق احتجاز تديرها الشرطة وحرس الحدود الفنلندي (المادتان 2 و3 و16).

١٣ -

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية من أجل الحفاظ على الجودة العالية لإجراءات تحديد مركز اللاجئ، مع الامتثال لالتزاماتها بالمادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية؛

(ب) ضمان تقييم جميع طلبات اللجوء بصورة فردية وعلى أساس كل حالة على حدة، وتوفير المعونة القانونية لملتمسي اللجوء خلال جميع مراحل الإجراءات، ومنح طالبي اللجوء الحق الفعلي في الطعن في قرارات الرفض، وأن تسمح التشريعات المتعلقة بترحيل المواطنين الأجانب بتقديم طعون أمام المحاكم ضد أوامر الترحيل يكون لها أثر إيقافي؛

(ج) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى بلد توجد أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيكون عرضة فيه للتعذيب؛

(د) ضمان فحص الإصابة بالاضطرابات العقلية وغيرها من العواقب المترتبة على الصدمات المتصلة بالتعرض للتعذيب، وتوفير الدعم والعلاج المتخصص المناسب وإعادة التأهيل لجميع ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب؛

(هـ) الكف عن احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب، واعتماد بدائل للاحتجاز، وتعديل سياساتها لتتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز؛

(و) إنشاء آلية للرصد ولتقديم إحصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني والبلد الأصلي، عن ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين المحتجزين بموجب قانون الأجانب، وتزويد اللجنة بتلك المعلومات.

الآلية الوقائية الوطنية

١٤ - يساور اللجنة القلق لأن أمين المظالم البرلماني قد كلّف بمهمة الآلية الوقائية الوطنية، دون توفير ما يكفي من الموارد المالية أو البشرية، ولأن تلك الآلية قد لا تتوفر لها الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها (المادة 2).

١٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الآلية الوقائية الوطنية عن طريق تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو مستقل وفعال، وذلك وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي لها أيض اً أن تنظر في إمكانية جعل الآلية الوقائية الوطنية كيان اً منفصل اً تحت إشراف أمين المظالم البرلماني، مع منحها الاستقلالية من حيث الميزانية وملاك الموظفين.

وضع المحبوسين احتياطياً في مرافق احتجاز تابعة للشرطة

١٦ - تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أدخلت على قانون السجون وقانون الحبس الاحتياطي، وبتقديم مقترح الحكومة بشأن الحبس الاحتياطي إلى البرلمان في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي يشير إلى أنه لا ينبغي، بحلول عام 2025، وضع السجناء في الحبس الاحتياطي في مرافق احتجاز تابعة للشرطة، لكنها ما تزال تشعر بالقلق من الاحتجاز المطول للمحبوسين احتياطي اً في مرافق احتجاز تابعة للشرطة، وهو ما يخالف شروط احتجاز هؤلاء السجناء، كما تشعر بالقلق من التهديدات وسوء المعاملة التي قد يتعرضون لها، وعدم تمكينهم من الخروج إلى الهواء الطلق وحرمانهم من مشاهدة التلفزيون والمشاركة في أنشطة مفيدة أخرى. ويساورها القلق أيض اً من أن بعض الأشخاص لا يزالون محتجزين في مرافق احتجاز تابعة للشرطة بسبب السكر (المواد 2 و11 و16).

١٧ -

(أ) الكف عن وضع المحبوسين احتياطي اً في مرافق احتجاز تابعة للشرطة وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والهياكل الأساسية لوكالة العقوبات الجنائية بغية تمكينها من وضع هؤلاء السجناء في أماكن احتجاز مناسبة؛

(ب) تسريع الإجراءات القضائية والاستفادة، كلما كان ذلك ممكنا ً ، من بدائل الاحتجاز من قبيل المراقبة الإلكترونية، وتشديد حظر السفر، وفرض الإقامة الجبرية والإفراج بكفالة؛

(ج) الحفاظ على الضمانات القانونية ورصد وضع المحبوسين احتياطي اً في مرافق احتجاز تابعة للشرطة، وتمكينهم من ممارسة أنشطة حقيقية في الهواء الطلق، والسماح لهم بمشاهدة التلفزيون والمشاركة في أنشطة مفيدة أخرى؛

(د) تزويد اللجنة بمعلومات عن نتائج جهود الفريق العامل التابع لوزارة العدل بشأن نقل المسؤولية عن المحبوسين احتياطي اً في مرافق الشرطة إلى الفرع الإداري للوزارة؛

(ه) التأكد من أن الأشخاص المحتجزين بسبب السكر فقط يوضعون تحت إشراف موظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً، وذلك على سبيل المثال في مراكز لعلاج الإدمان.

احتجاز الأحداث

١٨ - تشير اللجنة إلى أن قلة عدد الأحداث المحتجزين في مراكز الاحتجاز يجعل من الصعب بناء مرافق احتجاز منفصلة خاصة بهم، لكنها تشعر بالقلق من احتجاز القصر مع سجناء بالغين في أماكن الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

١٩ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لفصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز، آخذة في الاعتبار مصالحهم الفضلى، وفق اً لمبادئ الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

المرافق الصحية في السجون

٢٠- مع الإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/FIN/CO/5-6، الفقرة 14)، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن التقارير التي تشير إلى أن 222 زنزانة في ثلاثة مرافق سجون مختلفة تفتقر إلى المرافق الصحية الملائمة، بما في ذلك المراحيض، وتعرب عن القلق لأن هناك 118 زنزانة في اثنين من مرافق السجون، هي سجن هلسنكي وسجن هامينلينا، ما تزال غير مزودة بمراحيض، ولأن المرافق المجددة لن تكون جاهزة للاستخدام قبل عام 2017 (المادة 11).

٢١ - تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن على الدولة الطرف أن تعجل بتجديد سجني هلسنكي وهامينلينا لكى توفر زنزانات مزودة بمرافق صحية مناسبة، بما في ذلك المراحيض.

٢٢ - تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات المدخلة على قانون الصحة العقلية التي دخلت حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2016، لكنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية قد لا يدركون أن بإمكانهم الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك إمكانية الطعن أمام محكمة إدارية في إكراههم على الدخول إلى المستشفيات وتلقي العلاج، حتى إذا لم يكن لديهم ممثل قانوني ولا يتولى رعايتهم أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب آخر (المواد 2 و12 و13 و16).

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العقلية وسن تشريعات واضحة ومحددة توفر ضمانات قانونية فعالة، بما في ذلك إتاحة التمثيل القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية في تقرير مصيرهم والتأكد من أن إيداعهم في مستشفيات الطب النفسي والمؤسسات الاجتماعية يكون على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، وأن تكفل لهم الحق في الاستئناف الفعال وإمكانية الطعن عن طريق المراجعة القضائية في إكراههم على دخول المستشفيات وتلقي العلاج.

استخدام القيود

٢٤- ترحب اللجنة بالإعلان عن توفير حافلات خاصة جديدة اعتبار اً من أيار/مايو 2017 لنقل الأشخاص مسلوبي الحرية بصورة منفصلة، لكنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم تُكبل أياديهم طوال الرحلة عند نقلهم من مكان إلى آخر، مع أن القانون ينص على استخدام القيود المادية بصورة تقديرية وليس كتدبير روتيني. ويساورها القلق أيض اً لأن أسرة تقييد الحركة لا تزال تستخدم في أحد مراكز الشرطة (المواد 2 و11 و16).

٢٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لكي تنظم بصرامة إخضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم لقيود بدنية، ولإنهاء ممارسة تكبيل أيادي الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء ترحيلهم. وينبغي إنهاء استخدام أسرة تقييد الحركة في مراكز الشرطة.

استخدام أسلحة الصعق الكهربائي (الأسلحة المشلة للحركة) وغيرها من أسلحة السيطرة على الحشود

٢٦ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن رجال الشرطة استخدموا أسلحة الصعق الكهربائي (الأسلحة المشلة للحركة) في عدة مناسبات داخل أماكن مغلقة مثل مراكز الشرطة. وتشعر بالقلق أيض اً لاستخدام سلاح مكافحة الشغب من نوع FN303 الذي يعمل بالهواء المضغوط لتفريق المظاهرات، لأنه قد يتسبب في حدوث إصابات بالغة (المادتان 11 و16).

٢٧ -

٢٨ - يساور اللجنة القلق من انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، ومن تدني الإبلاغ عن الحالات ونقص التمويل المخصص للتصدي له. ويساورها القلق أيض اً لاستمرار تصنيف حالات الاغتصاب حسب درجة العنف البدني وليس عدم الموافقة، وإزاء التقارير الواردة عن عدم كفاية الدعم المقدم للضحايا، بما في ذلك الخدمات المتخصصة، وكذلك عدم توفر عدد كاف من مراكز الإيواء لضحايا العنف وأطفالهم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الزواج القسري ليس مدرج اً في القانون الجنائي باعتباره جريمة جنائية قائمة بذاتها (المواد 2 و12 إلى 14 و16).

٢٩ -

(أ) وضع خطة عمل وطنية جديدة للحد من العنف ضد المرأة، وضمان توفير التمويل الكافي لها، والتنفيذ الفعال للأحكام الرئيسية من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)؛

(ب)

(ج)

(د)

(هـ) تنقيح تعريف الاغتصاب في التشريع الوطني بحيث يشمل عدم الموافقة، وزيادة عدد مراكز الأزمات المعنية بالتعامل مع حالات الاغتصاب، وضمان زيادة معدل الإبلاغ، وتعزيز خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف الجنسي وتطوير شبكة خدمات ميسرة توفر أيض اً الدعم على الأمد الطويل؛

(و) توفير ملاجئ آمنة في جميع أنحاء البلد وتوفير التمويل اللازم لها لإيواء الضحايا وأطفالهن، بمن في ذلك ضحايا العنف القائم على اعتبارات الشرف؛

(ز)

(ح) إدراج الزواج القسري باعتباره جريمة جنائية قائمة بذاتها في القانون الجنائي.

الإتجار بالأشخاص

٣٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة الطرف لا يحصلون دائم اً على ما يكفي من الحماية والاعتراف. وتشعر بالقلق لأن تحديد ودعم الأشخاص المتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي يرتبطان بإجراءات جنائية، ولأن فترة التعافي لا تمنح إلا للمواطنين والمقيمين في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الأجانب ضحايا الاتجار غالب اً ما يُرحلون بسرعة من الدولة الطرف دون الحصول على مساعدة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والهجرة وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالبشر يفتقرون إلى التدريب المنهجي والمبادئ التوجيهية التي تمكنهم من تحسين تحديد ودعم الضحايا (المواد 2 و10 و12 إلى 14 و16).

٣١ -

(أ)

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، ووضع مشروع مبادئ توجيهية في هذا الصدد وتوفير تدريب متخصص للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار، وذلك في مجال تحديد الضحايا والتحقيق في الحالات وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج)

التدريب

٣٢ - تشير اللجنة إلى مختلف أشكال التدريب المقدم للموظفين العموميين، لكنها تشعر بالقلق لأن التدريب في مجال حظر التعذيب يقتصر على أفراد حرس الحدود الفنلندي ولا يشمل جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية. ويساورها القلق أيض اً لأن أمين المظالم البرلماني رأى عدم كفاية التدريب المقدم للعاملين في السجون التابعة للشرطة، ولأن المعلومات المتعلقة بتدريب الموظفين العموميين لا تُجمع بطريقة منهجية ولا يُتاح الاطلاع على التقييم المتعلق ببرامج التدريب.

٣٣ -

(أ) جعل التدريب في مجال أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب إلزامي اً لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز تابعة للشرطة؛

(ب) جمع معلومات عن تقديم التدريب المنهجي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين العموميين، ووضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر التدريب؛

(ج)

(د) وضع برامج تدريبية بشأن أساليب التحقيق غير القسرية تمشي اً مع توصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، بحلول 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017، عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الآلية الوقائية الوطنية، وبشأن نقل المسؤولية عن المحبوسين احتياطي اً في مرافق الشرطة إلى الفرع الإداري في وزارة العدل، وبشأن فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في جميع أماكن الاحتجاز (انظر الفقرات 15 و17 (د) و18).

مسائل أخرى

٣٥ -

٣٦ -

٣٧-