الأمم المتحدة

CCPR/C/CAF/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية أفريقيا الوسطى *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لجمهورية أفريقيا الوسطى (CCPR/C/CAF/3) في جلستيها 3694 و 3695 (CCPR/C/SR.3694 و3695) المعقودتين يومي 4 و 5 آذار/مارس 2020 . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية ف ي 27 آذار/مارس 2020 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثالث وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/CAF/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/CAF/Q/3) وكذلك للردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما التالية:

(أ) القانون رقم 06 - 032 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمتعلق بحماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ب) القانون الأساسي رقم 15 - 003 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2015 والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة وتنظيمها وسير أعمالها، والقانون رقم 18 - 010 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2018 والمتعلق بتنظيم الإجراءات والأدلة أمام المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى، واستراتيجية التحريات والملاحقات والتحقيق المعروضة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ؛

(ج) القانون رقم 16 - 004 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الذي يقرّ التكافؤ بين الرجال والنساء في جمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الولايات الانتخابية، وإنشاء المرصد الوطني للتكافؤ بين الرجل والمرأة؛

(د) القانون رقم 17 - 015 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2017 المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ه) المرسوم المشترك بين الوزارات المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017 الذي يقرّ إجراء تحريات أخلاقية وفرز أمني فيما يتعلق بأفراد الجماعات المسلحة الذين يسعون إلى إعادة الاندماج أو إلى الانخراط في القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى؛

(و) توقيع الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في 6 شباط/ فبراير 2019 ، وهو اتفاق ينص في جملة أمور على إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة؛

(ز) قانون الانتخابات المعتمد في تموز/يوليه 2019 ؛

(ح) القانون المعتمد في 27 شباط/فبراير 2020 والمتعلق بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة وتنظيمها وسير أعمالها؛

(ط) قانون الأحزاب السياسية ومركز المعارضة المعتمد في شباط/فبراير 2020 ، الذي ينص على أمور منها احترام التكافؤ في تقديم المرشحين للانتخابات.

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2016 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2016 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2017 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد على الصعيد الداخلي

5 - تحيط اللجنة علماً بالظروف الخاصة التي يجري فيها استعراض التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، ولا سيما حالة النزاع المستمرة منذ عام 2013 والصعوبات التي تواجهها الدولة المركزية في السيطرة على كامل أراضيها. غير أن اللجنة ترى أن الصعوبات التي قد تعوق سيطرة الدولة الطرف بصورة فعلية على أجزاء معينة من إقليمها لا تعفيها من الالتزام باستخدام جميع الوسائل لضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً كاملاً لصالح كل شخص موجود في إقليمها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم في الواقع أي أمثلة ملموسة على حالات اعتُدّ فيها بأحكام العهد أمام المحاكم أو طبقت فيها المحاكم تلك الأحكام ، على الرغم من اعتماد المادة 94 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات تعلو على القوانين(المادة 2 ).

6 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتداد الالتزامات النابعة من العهد إلى كامل الإقليم الوطني، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة المتفقة مع القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، وتماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 6 )، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين، وكذلك عامة الناس، بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الملحق به، لضمان الأخذ بالأحكام الواردة فيهما وتطبيقها من جانب المحاكم الوطنية. وينبغي لها أيضاً أن تضع آلية لرصد الملاحظات الختامية للجنة واستنتاجاتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن قانون المالية لعام 2019 خصص أموالاً لتشغيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكن هذه الأموال لم تتح لها بعد. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تشغيل اللجنة الوطنية، التي لم تباشر أنشطتها بالفعل والتي تفتقر إلى مكاتب إقليمية تسمح لها بنشر عملها في جميع أنحاء الإقليم (المادة 2 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فعلياً على الموارد المخصصة لها لتمكينها من أداء ولايتها بفعالية وباستقلال تام. وينبغي لها أن تكفل تزويد هذه اللجنة الوطنية بمكاتب وبوسائل عمل فعالة في جميع أنحاء البلد، مع مراعاة السياق الأمني في مناطق معينة منه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة في هذا الصدد من الدعم التقني الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الإفلات من العقاب وسبل الانتصاف الفعالة وجبر الأضرار

9 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل الكشف عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والشروع في عملية للعدالة الانتقالية، بما في ذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة التي بدأت عملها في مجالي التحري والتحقيق، ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه الآليات لا تعمل بعد بكامل طاقتها. وتلاحظ بوجه خاص أن المحكمة الجنائية الخاصة تفتقر إلى العدد الكافي من القضاة الدوليين كي تنعقد في دائرة الاتهام وتحاكم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم في سياق النزاع؛ وأن هؤلاء القضاة يبدو أنهم قد عُينوا بالفعل لكنهم لم يتسلموا جميعاً مهامهم. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت المحكمة الجنائية الخاصة نظاماً لحماية الشهود والضحايا، لكن تفعيل هذا النظام متروك لتقدير القضاة الذين يستخدمونه "عند الضرورة"، ولم تُتخذ في الواقع أي تدابير لتفعيل هذا الإجراء. وأخيراً، تلاحظ اللجنة الإجراءات المتخذة لإثبات الحقيقة وإحلال المصالحة في البلد، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه الإجراءات تقترن بقرار تعيين عدد من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناصب داخل الحكومة الشاملة، ما قد يؤدي في الواقع إلى عرقلة الملاحقات القضائية التي يمكن أن تستهدفهم (المواد 2 و 6 و 7 ).

10 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرتان 7 و 8 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة بسبل منها استخدام التعاون الدولي، من أجل التعجيل بتولي القضاة الدوليين مناصبهم في المحكمة الجنائية الخاصة حتى يتسنى النظر في القضايا المعروضة للمحاكمة؛

(ب) ضمان أن يتاح لجميع الضحايا سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الخاصة، وأن يتسنى لهم الاستفادة من تدابير التعويض ورد الحقوق وإعادة التأهيل المناسبة، مراعاة للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني؛

(ج) ضمان إمكانية مشاركة الضحايا والشهود في المحاكمات أمام المحكمة الجنائية الخاصة عن طريق نظام فعال لحماية الضحايا والشهود، سيراً على نهج الممارسات التي أرستها المحكمة الجنائية الدولية؛

(د) تفعيل لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة في أقرب الآجال، وضمان سير أعمالها بطريقة شاملة وفعالة ومستقلة، وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية، بسبل منها حظر أي عفو عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، مع تشديد اللجنة في هذا الصدد على أن إنشاء آلية للعدالة الانتقالية لا يُعفي من واجب الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(ه) تعزيز تدابير التحقق من السوابق لمنع المتهمين بانتهاك أحكام العهد من شغل المناصب العامة والحصول على الترقيات.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات عامة لمنع التمييز. كما تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لدمج البعد الجنساني في جميع مراحل عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك الممارسة الفعلية للمحكمة الجنائية الخاصة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة ليس في القانون فقط بل أيضاً في الممارسة العملية، ولا سيما في المشاركة في الشؤون العامة، حيث لا يزال معدل تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية ومناصب صنع القرار في الجهاز التنفيذي وفي صفوف القضاة منخفضاً جداً (المواد 2 و 3 و 23 و 25 و 26 ).

12 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 9 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز، ينص في جملة أمور على إتاحة سبل انتصاف فعالة في حال حدوث انتهاك، بحيث يوفّر إطارها القانوني حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع الميادين، بما في ذلك الحياة الخاصة، وعلى أي أساس، بما يشمل الجنس ولون البشرة واللغة والدين والرأي السياسي أو أي رأي آخر والأصل القومي أو الاجتماعي والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية أو أي وضع آخر؛

(ب) دمج البعد الجنساني في جميع مراحل عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك ممارسات المحكمة الجنائية الخاصة؛

(ج) ضمان مشاركة المرأة بفعالية في الحياة العامة، ولاسيما بتعزيز جهود التثقيف والتوعية العامة من أجل مكافحة القوالب النمطية المتحيزة جنسانياً والمتصلة بتبعية النساء للرجال وبأدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع.

الممارسات الضارة والعنف الجنسي

13 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة بعض الممارسات الضارة وأشكال العنف الجنسي، لا سيما تجاه الأطفال، وذلك بواسطة القانون رقم 06 - 032 المتعلق بحماية المرأة، ومشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، والخطة الوطنية الانتقالية الرامية في المقام الأول إلى تعزيز نظام التعليم الأساسي. بيد أن اللجنة قلقة إزاء استمرار هذه الممارسات وأشكال العنف، بما في ذلك التقدم المحدود في كبح بعض الممارسات مثل تعدد الزوجات، والإبقاء على أحكام معينة من قانون العقوبات، مثل المادة 105 ، التي تنص على إمكانية زواج المختطف من الضحية، ما يحرم الضحية من حقها في الانتصاف القضائي. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن أثر التدابير المتخذة، لا سيما من جانب الوحدة المشتركة للاستجابة السريعة والتصدي للعنف الجنساني بالنساء والأطفال. ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن العنف الجنسي لا يزال يُستخدم بوصفه سلاحاً من أسلحة الحرب، وإزاء عدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، لأسباب منها المحرمات الاجتماعية والخوف من الانتقام والحث على قبول التوفيق الودي علاوة على انعدام الأمن الذي يحول دون الوصول إلى مراكز الشرطة والمحاكم (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 26 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة المواقف الأبوية المتجذرة والقوالب النمطية المتصلة بالأدوار التي يُسندها المجتمع إلى الرجال والنساء، وهي عناصر تساهم في حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق النساء والفتيات والاعتداء على سلامتهن. وعملاً بقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) بشأن المرأة والسلام والأمن، وبالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 /CAF/CO/ 1 ، الفقرة 14 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تشجّع الاعتداء على سلامة النساء والفتيات، لا سيما في قانون الأسرة وقانون العقوبات، بما فيه المادة 105 من قانون العقوبات؛

(ب) تعزيز وسائل عمل الوحدة المشتركة للاستجابة السريعة والتصدي للعنف الجنسي بالنساء والأطفال، حتى يتسنى التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي، بما فيها زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات، ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ج) توعية السكان، ولا سيما الزعماء التقليديين والقادة الدينيين، بالعواقب الوخيمة والطويلة الأجل الناجمة عن العنف بالنساء والفتيات ؛

(د) التأكد من تزويد الضحايا بالمعونة القانونية والطبية والمالية والنفسية وتمكينهم من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة والاستفادة من تدابير الحماية؛

(ه) حث وتيرة تدريب القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم العاملون في المحكمة الجنائية الخاصة، وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من معالجة قضايا العنف بالمرأة والعنف الأسري معالجة فعالة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(و) إنشاء نظام موثوق به لجمع بيانات إحصائية مصنفة بشأن العنف بالمرأة والممارسات الضارة.

الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال والإنهاء الطوعي للحمل

15 - نظراً إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية والادعاءات المتعلقة باستخدام الإجهاض السري غير المأمون في ظروف تعرّض حياة النساء للخطر، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الإنهاء العلاجي للحمل المنصوص عليه في قانون العقوبات لا يجوز إلا في أجل زمني محدود ويشترط صدور قرار عن هيئة من المهنيين (المواد 3 و 6 و 7 و 17 و 26 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها من أجل ضمان الوصول الآمن والقانوني والفعلي إلى الإجهاض عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر وعندما يحتمل أن يتسبب استمرار الحمل إلى نهايته في آلام أو معاناة شديدة للمرأة أو الفتاة، ولا سيما عندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو لا يحتمل بقاء الجنين على قيد الحياة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم تعرّض النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وكذلك الأطباء الذين يساعدونهن لعقوبات جنائية، لأن تلك العقوبات تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنفذ سياسات توعية لمكافحة وصم النساء والفتيات اللاتي يلتمسن الإجهاض، وأن تكفل لجميع النساء والفتيات إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية الملائمة والمتيسرة من حيث التكلفة.

عقوبة الإعدام

17 - ترحب اللجنة بتطبيق الدولة الطرف وقفاً فعلياً يتجسد في عدم تنفيذ أي عقوبة منذ عام 1981 ، لكنها تظل قلقة إزاء: (أ) الاستمرار في إصدار عقوبات الإعدام؛ و(ب) عدم إحراز تقدم في إصدار قانون يلغي عقوبة الإعدام (المادة 6 ).

18 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 13 )، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بدء عملية سياسية وتشريعية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأن تتخذ تدابير لتوعية الرأي العام وأن تنظم حملات من أجل إلغاء تلك العقوبة. كما ينبغي لها أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حق السكان المدنيين في الحياة وفي الحماية

19 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في بعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت منذ عام 2013 ، لكنها تأسف لعدم إجراء هذه التحقيقات بصورة منهجية، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُدّعى ارتكابها من جانب مكتب قمع قطع الطرق في أفريقيا الوسطى وجنود حفظ السلام الكونغوليين التابعين للاتحاد الأفريقي في بوالي، حيث عُثر على مقبرة جماعية. واللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، لا سيما الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في حق السكان المدنيين في مناطق نزاع تنتشر فيها مجموعات وميلشيات مسلحة كثيرة ولا يجري فيها التحقيق في الانتهاكات بسبب وقوعها في أراضٍ خارجة عن سيطرة الدولة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بعمليات السحل والقتل العمد عقاباً على أعمال السحر والشعوذة (المواد 2 و 6 و 7 ).

20 - بالنظر إلى ورود عدد مثير للقلق من ادعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي جهات فاعلة غير رسمية، ينبغي للدولة الطرف أن تتصدى لهذه المشكلة بسبل منها التعجيل بالتدابير الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح أفرادها، والسهر على إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعلى مقاضاة كل الجناة، بصرف النظر عن انتمائهم، وتسليط عقوبات عليهم تتناسب وخطورة جرائمهم. وينبغي للدولة الطرف الكشف عن جميع الجرائم المنسوبة إلى جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي في بوالي، ليتمكن الضحايا من معرفة الحقيقة والحصول على الجبر عن ضرر هذه الجرائم. وينبغي للدولة أن تضاعف جهودها الرامية إلى الكشف عن أعمال الانتقام والقتل العمد في الحالات المتعلقة بالسحر والشعوذة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يعتبر التعذيب جريمة، لكنها تأسف لأن المواد من 118 إلى 120 منه لا تتضمن تعريفاً للتعذيب. كما تأسف لعدم احتواء قانون الإجراءات الجنائية على أحكام تكفل عدم قبول الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب. وأخيراً يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب أشخاص محتجزين على أيدي أعوان الدولة وسكان مدنيين على أيدي أفراد الجماعات المسلحة (المادتان 2 و 7 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل أحاكم قوانينها المحلية لتضمينها تعريفاً للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب في محاكمة جنائية؛

(ج) تعزيز تدريب الجهات الفاعلة في مجالات العدالة والدفاع والأمن؛

(د) ضمان أن تكون حالات التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة موضوع تحقيقات شاملة، وأن يلاحق المسؤولون عنها، وأن تسلط عليهم في حالة إدانتهم عقوبات مناسبة، وأن يقدم التعويض إلى الضحايا، وعلى وجه الخصوص أن تُقترح عليهم تدابير إعادة التأهيل؛

(ه) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ظروف الحبس

23 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل نزع السلاح في أماكن سلب الحرية، لكنها منشغلة إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة داخل المرافق الخاضعة لسيطرة الدولة، لا سيما في زنزانات الاحتجاز المؤقت، وإزاء عدم توافر معلومات عن المرافق الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ارتفاع معدلات اكتظاظ السجون والأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، وإزاء غياب تدابير إعادة التأهيل في سجون الرجال. وأخيراً تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل النساء المحتجزات رهن المحاكمة بسبب أعمال السحر والشعوذة، وهُن نساء يُحتجزن في غالب الأحيان بحجة حمايتهن من الانتقام الشعبي (المواد 3 و 6 و 7 و 10 ).

24 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 17 )، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للأغراض التالية:

(أ) تحسين ظروف الاحتجاز، وخاصة في أماكن الاحتجاز المؤقت، وضمان فصل المحتجزين بحسب فئات الاحتجاز، بما في ذلك فصل القصّر عن الكبار، والرجال عن النساء، والمحتجزين رهن المحاكمة عن المحتجزين المدانين، وذلك وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون م ا نديلا)؛

(ب) معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، بسبل منها اعتماد سياسة لاستخدام بدائل سلب الحرية في الأحكام الصادرة، إلى جانب الاستعاضة عن الاحتجاز المؤقت قبل صدور الأحكام؛

(ج) ترميم مرافق الاحتجاز الموجودة وبناء مراكز جديدة؛

(د) إقرار نظام بديل لاحتجاز النساء المتهمات بالشعوذة والسحر.

الاحتجاز التعسفي

25 - يساور اللجنة القلق إزاء فترة الاحتجاز التي تدوم اثنتين وسبعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في الأماكن التي يقيم فيها نائب عام، وقد تصل إلى ثمانية أيام قابلة للتجديد مرة واحدة في الأماكن الأخرى. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن مدة الاحتجاز المؤقت والاحتجاز رهن المحاكمة التي يحددها القانون لا تُحترم في الواقع العملي، وأن القضاة والنواب العامين لا يزورون أماكن سلب الحرية إلا نادراً، ما يساهم في ارتفاع معدل اكتظاظ السجون ويجعل الاحتجاز تعسفياً بالمعنى الوارد في المادة 9 من العهد (المادتان 9 و 14 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة بعد الآجال القانونية، وتعديل القوانين ذات الصلة لجعلها في توافق مع المادة 9 من العهد، وضمان إبلاغ الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة والمودعين في الحبس المؤقت بحقوقهم بصورة منهجية وتطبيق الضمانات القانونية الأساسية، لا سيما حق الاتصال بمحامٍ.

إقامة العدل

27 - تلاحظ اللجنة ابداء الدولة الطرف استعدادها لمواءمة إطارها التشريعي الحالي مع متطلبات جهاز قضائي مستقل، لكنها تأسف لان هذه الجهود لم تفض بعد إلى إدخال إصلاحات في هذا الصدد، وإزاء تواتر ادعاءات فساد النظام القضائي دون بلورة أي استجابات ملموسة حتى الآن. واللجنة منشغلة إزاء نقص عدد القضاة وعدم المساواة بين المناطق في توزيع القضاة عليها، ما يسفر في الواقع عن استحالة وصول البعض إلى العدالة (المادتان 2 و 14 ).

28 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 18 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية، بسبل منها إصلاح المجلس الأعلى للقضاء لجعله مستقلاً عن السلطة التنفيذية وتعزيز إجراءات حماية القضاة والنواب العامين من جميع أشكال التدخّل والفساد؛

(ب) الحرص في الواقع العملي على ثبات القضاة والنواب العامين في مناصبهم؛

(ج) تدريب وتوظيف عدد كافٍ من القضاة لضمان حُسن إدارة شؤون العدالة في جميع أنحاء الإقليم، ومكافحة الإجرام والإفلات من العقاب؛

(د) تخصيص موارد كافية في الميزانية لإدارة شؤون العدالة؛

(ه) تدعيم التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، لا سيما عن طريق الاستثمار في نظم العدالة المتنقلة، مع مراعاة القيود الحالية المرتبطة بانعدام الأمن.

الاتجار بالبشر والعمل الجبري وتجنيد الأطفال

29 - على الرغم من إبداء الدولة استعدادها للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب، الذي تجسده أمور منها عدم توافر معلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات بجرائم الاتجار بالبشر بموجب المادة 151 من قانون العقوبات. ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة لأغراض استغلالهم في القتال والاستعباد الجنسي، وكذلك في قطاع التعدين (المواد 7 و 8 و 24 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف إجراءاتها الرامية إلى تحقيق ما يلي:

(أ) منع ومكافحة وقمع أشكال الرق المعاصرة والسخرة والاتجار بالبشر عن طريق إنفاذ أحكام قانون العقوبات إنفاذاً صارماً؛

(ب) وضع حدّ لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالتعجيل في عمليات نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح أفرادها، وبإعادة إدماج الأطفال في أسرهم مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) القضاء على جميع أشكال استغلال عمل الأطفال، لا سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية.

المشردون واللاجئون وعديمو الجنسية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد المشردين داخل البلد واللاجئين في البلدان المجاورة. وتحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى السماح بعودة المشردين إلى ديارهم وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات ملموسة عن الاستراتيجية المستخدمة للتمكين من العودة في ظروف آمنة ومستدامة. وتأسف اللجنة أيضاً للقيود المفروضة حالياً على تسجيل المواليد، وهو عملية غير مجانية ويجب إنجازها في غضون 30 يوماً من تاريخ الولادة، ما يفضي، في غياب موظف سجل مدني في جزء كبير من الإقليم، إلى زيادة خطر انعدام الجنسية (المواد 7 و 12 و 13 و 16 و 24 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) وضع واعتماد إطار قانوني واستراتيجية وطنية لمساعدة وحماية المشردين داخلياً، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي؛

(ب) تهيئة ظروف توفر حلولاً دائمة للمشردين واللاجئين عديمي الجنسية، بما في ذلك العودة الطوعية في كنف الأمن التام؛

(ج) تيسير تسجيل المواليد، لا سيما بتوعية السكان وبإتاحة فرص الوصول الميسر والسريع إلى مكاتب السجل المدني.

حرية الدين

33 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأقليات المسلمة والمسيحية تتعرض للتمييز ولتقييد حريتها في التنقل، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات ائتلاف سيليكا السابق وميليشيات أنتي - بالاكا. وبخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، يساور اللجنة القلق إزاء احتمال استخدام الدين وتصاعد الدعوات إلى الكراهية، لا سيما على أساس الانتماء الديني (المواد 2 و 6 و 12 و 18 و 20 و 26 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ممارسة حرية الدين والمعتقد في الواقع العملي ممارسة فعلية وفقاً للمادة 18 من العهد. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وكذلك التحريض على الكراهية والعنف تجاه الطوائف الدينية جميعها، وذلك بسبل منها تزويد المجلس الأعلى للاتصالات بما يلزم من الأدوات والكفاءات لممارسة دوره الرقابي.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والمدافعون عن حقوق الإنسان

35 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار تشريعي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما عدا قانون حرية الاتصال. كما تلاحظ بقلق القيود التي تفرضها المادة 14 من الدستور التي صيغت بعبارات فضفاضة والتي تنص على تقييد تكوين الجمعيات مشيرة إلى الجمعيات التي تزاول أنشطة "تتعارض مع النظام العام ومع وحدة شعب جمهورية أفريقيا الوسطى وتماسكه". واللجنة منشغلة إزاء أعمال ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الجهات الفاعلة المجتمعية والدينية العاملة من أجل السلام. وتأسف اللجنة أخيراً لعدم توافر معلومات لتوضيح ملابسات الاغتيالات المزعومة التي ذهب ضحيتها بعض الصحفيين، مثل كامي ليباج، وأورخان جمال، وكيريل رادشنكو، وألكسندر راستورغوييف (المواد 6 و 7 و 19 و 21 ).

36 - تماشياً مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CCPR/C/CAF/CO/ 2 ، الفقرة 20 )، ومع آخر تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ( A/HRC/ 43 / 51 )، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) صياغة تشريعات شاملة وسياسات عامة تعالج القضايا الجنسانية والعمرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقاً للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان)، وإرساء آليات حماية متيسرة للمدافعين العاملين في مناطق النزاع؛

(ب) ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع المحكمة الجنائية الخاصة ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة وأي هيئة أخرى مكلفة بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلد ويوفرون لها المعلومات؛

(ج) إجراء التحقيقات وملاحقة وإدانة المسؤولين عن أعمال المضايقة والتهديد والترهيب التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الجهات الفاعلة المجتمعية والدينية.

الشعوب الأصلية

37 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشعوب الأصلية (مبورورو وباكا) ما زالت تواجه عقبات شديدة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الادعاءات المتعلقة باستعباد بعض الأشخاص، بمن فيهم أشخاص من جنسيات أجنبية. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء نقص تمثيل الشعوب الأصلية في مناصب صنع القرار والمناصب الانتخابية (المواد 8 و 25 و 26 و 27 ).

38 - تماشياً مع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 /CAF/CO/ 1 ، الفقرة 22 ) ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها، بمشاركة المجتمعات المحلية المعنية، بما يتيح أموراً منها القضاء على بعض ممارسات استرقاق الشعوب الأصلية، وتعزيز مشاركتها في الشؤون العامة، والحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة على جميع القرارات التي تهمها.

دال- النشر والمتابعة

39 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وتقريرها الدوري الثالث والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمه ور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير والردود الكتابية وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات المكتوبة الرئيسية للبلد.

40 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم، بحلول 20 آذار/مارس 2022 ، معلومات عن متابعتها التوصيات الواردة في الفقرات 8 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و 10 (مكافحة الإفلات من العقاب) و 20 (الحق في الحياة وحماية السكان المدنيين).

41 - ووفقاً لدورة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2025 قائمة المسائل التي يتعين تناولها قبل تقديم التقرير، وسيكون أمامها سنة واحدة لتقديم ردودها على قائمة المسائل ، وستشكل تلك الردود تقريرها الدوري الرابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2027 في جنيف.