الأمم المتحدة

CRC/C/UKR/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأوكرانيا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأوكرانيا ( ) في جلستيها ( ) 2634 و 2635 المعقودتين في 30 و 31 آب/أغسطس 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد القانون رقم 936-VIIIالمؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن تعديل بعض القوانين التشريعية لأوكرانيا لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال ودعم الأسر التي لديها أطفال، الذي أدخل مفهوم المصالح الفضلى للطفل، وقانون الخدمات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 ، فضلا ً عن الحظر الأخير على التبنّي بين الدول للأطفال. وترحب أيضا ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ بدء الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي في 24 شباط/فبراير 2022 ، مثل إنشاء فريق التنسيق لحماية حقوق الطفل بموجب الأحكام العرفية.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4 - يساور اللجنة بالغ القلق لأن الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي منذ 24 شباط/ فبراير 2022 كان له أثر مدمر على الناس في أوكرانيا، ولا سيما الأطفال، وخلق منذ ذلك الحين عقبات رئيسية أمام إعمال جميع حقوق الطفل المحددة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وفي هذا الصدد، تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف المبذولة للتخفيف من الآثار الضارة لنزاع المسلح على الأطفال، بيد أنها تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير المتعددة الموثوقة والمؤكدة والمتسقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال منذ بداية النزاع المسلح، بما في ذلك قتل الأطفال والتشريد الجماعي للأطفال داخل البلد وخارجه، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، التي يرتكبها أساسا ً الاتحاد الروسي. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تستطيع الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة للاتحاد الروسي والجماعات المسلحة المنتسبة إليها، فإنها تذكر الدولة الطرف بأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات وأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وتشجعها على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية أطفالها، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : الحق في الحياة والبقاء والنماء ( الفقرة 17 ) ، والعنف ضد الأطفال ( الفقرة 23 ) ، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية ( الفقرة 27 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة ( الفقرة 29 ) ، والصحة العقلية ( الفقرة 32 ) ، والمشردون داخليا ً ، وملتمسو اللجوء واللاجئون من الأطفال ( الفقرة 3 7 ) .

6 - وبينما تلاحظ اللجنة الوضع الاستثنائي في البلد بسبب الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي، فإن عددا ً من توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية تشير إلى الحالة المتعلقة بحقوق الطفل بعد 24 شباط/فبراير 2022 ، بينما تتعلق توصيات أخرى بالحالة المستمرة منذ الاستعراض الأخير الذي أجرته اللجنة في عام 201 1 .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42 و44 ( 6 ))

التشريعات

7 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد وتعديل قوانين تشريعية مختلفة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك تشريعات متعلقة بحماية الطفولة، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها امتثالا ً للاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، فضلا ً عن زيادة وعي الجمهور بالتطورات التشريعية الجديدة، وذلك بالرغم من الصعوبات المرتبطة بالنزاع المسلح.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - إذ تلاحظ اللجنة أن آخر خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية قد انتهت في عام 2021، توصي الدولة الطرف بإعداد سياسة شاملة بشأن الأطفال تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن تقوم، استنادا ً إلى هذه السياسة، بوضع استراتيجية وخطة عمل في الأجلين القصير والطويل على حد سواء ووضع العناصر اللازمة لتطبيقها، على أن تكون مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

9 - بينما تحيط اللجنة علما ً بإنشاء مجلس التنسيق المعني بحماية الأطفال وسلامتهم بوصفه هيئة استشارية تصدر الفتاوى تابعة لرئيس أوكرانيا، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز ولاية مجلس التنسيق أو اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية الطفولة لضمان أن تكون لها ولاية واضحة وسلطة كافية على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على المستويات الشاملة لعدة قطاعات والوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية إلى هيئة التنسيق المذكورة لكي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

10 - تشير اللجنة إلى تعلقيها العام رقم 19 ( 201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان أن تَمنح مخصصات الإنعاش والتعمير الأولوية للأطفال ولتلبية احتياجاتهم في الوقت الراهن وفي مرحلة ما بعد النزاع، بوسائل منها إجراء تقييم شامل للاحتياجات من موارد الميزانية والحرص على الشفافية في رصد المخصصات؛

( ب ) الأخذ بنهج يراعي حقوق الطفل لدى إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تطبيق نظام لتتبع عملية تخصيص الموارد واستخدامها لصالح الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛ وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تستخدم نظام التتبع هذا لتقييم أثر الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى؛

( ج ) تعيين بنود في الميزانية لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص بمن يُقاسون منهم الحرمان وضعف الحال والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية بنود الميزانية هذه على الدوام حتى في أوقات النزاع المسلح.

جمع البيانات

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع البيانات في مختلف المجالات، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف، بالرغم من تعذّر الوصول إلى أجزاء معينة من إقليمها، بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لتعزيز نظام جمع البيانات الخاص بها. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وأن تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعاف الحال منهم؛

( ب ) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية، وكفالة استخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

( ج ) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان : دليل القياس والتنفيذ"، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان أن يكون لدى مكتب أمين المظالم آلية محددة لرصد حقوق الطفل وتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

( ب ) ضمان عدم قيام مفوض رئيس أوكرانيا المعني بحقوق الطفل بتكرار الأنشطة، والحرص على أن ينسقها مع ولاية أمين المظالم وسلطته، بما في ذلك مع الآلية التابعة له المعنية بحقوق الطفل؛

( ج ) تعزيز استقلال أمين المظالم، بما في ذلك ما يتعلق بتمويله وولايته وحصاناته، لضمان الامتثال الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) والاحتفاظ بمركز ألف.

النشر والتوعية والتدريب

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم تدريب جميع المهنيين العاملين في خدمة الأطفال ولصالحهم، وضمان نشر الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نطاق واسع، من خلال برامج التوعية، بما في ذلك حملات التثقيف.

باء- المبادئ العامة ( المواد 2-3 و6 و1 2)

عدم التمييز

14 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بمبادئ منع التمييز ومكافحته في أوكرانيا في عام 2012، وتحيط علما ً بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تشير إلى توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بحقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز على أي أساس. وتحث الدولة الطرف كذلك على ما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأنشطة العنصرية وكراهية الأجانب بين الشباب، بما في ذلك عن طريق دعم منظمات الأطفال والشباب التي تعزز الحوار بين الثقافات والتسامح واحترام التنوع؛

( ب ) تعزيز رصد حالة الأطفال الذين يعيشون أوضاع التهميش والحرمان، بمن فيهم أطفال الروما، وعلى هذا الأساس، وضع استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات محددة وموجهة توجيها ً جيدا ً تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ضِعاف الحال.

مصالح الطفل الفضلى

15 - إذ ترحب اللجنة بالقانون رقم 936- VIII لعام 2016 الذي يُرسي مفهوم مصالح الطفل الفضلى، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع التشريعات الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين المخولة لهم سلطة تقرير مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، بما في ذلك الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح، وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

16 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الموثوقة والمؤكدة والمتسقة التي تفيد بأن مئات الأطفال قد قتلوا وجرح كثيرون آخرون، في معظم الحالات بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان، منذ بدء الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة إنشاء العديد من آليات المساءلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم ذات الصلة، في سياق العدوان الذي شنه الاتحاد الروسي على الدولة الطرف، بما في ذلك قتل المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتعرب عن دعمها الكامل لعمل هذه الآليات.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تتخذ، على سبيل الأولوية القصوى، جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وأن تقدم تعليمات واضحة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن لمنع أي عمليات قتل وإصابة محتملة للأطفال تمشيا ً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياط. وتدعو اللجنة أيضا ً إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال وشفاف في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 24 شباط/فبراير 2022 وما قبله. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا وغيرها من آليات المساءلة المنشأة، بصرف النظر عن مرتكب الجريمة.

احترام رأي الطفل

18 - تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التي أدخلت في عام 2017 على قانون الإجراءات المدنية وقانون التعليم الجديد، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها، مثل المادة 9 من قانون حماية الطفل والأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة، مع الاعتراف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة؛

( ب ) التشجيع على مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية قائمة على التمكين داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي تمسّهم.

جيم- تعريف الطفل ( المادة 1 )

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما ً ، فضلا ً عن اتخاذ تدابير لمنع زواج الأطفال وإذكاء الوعي بالعواقب الضارة لزواج الأطفال.

دال- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7-8 و13-1 7)

تسجيل المواليد/الاسم والجنسية

20 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتيسير تسجيل مواليد الأطفال المشردين أو الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو الجماعات المسلحة التابعة لها، وتحيط علما ً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان توسيع نطاق التدابير الرامية إلى تيسير تسجيل المواليد لتشمل جميع الأطفال المولودين في إقليمها، بمن فيهم أطفال ملتمسي اللجوء؛

( ب ) تعديل قانونها المتعلق بالجنسية لتسهيل اكتساب الجنسية بالنسبة للأطفال الذين لولا ذلك لأصبحوا عديمي الجنسية؛

( ج ) ضمان تسجيل مواليد أطفال الروما المولودين لوالدين دون وثائق هوية أو وثائق من المؤسسة الطبية المعنية تؤكد الولادة، وإلغاء أي غرامات لعدم تسجيل الأطفال في الوقت المحدد.

الحق في الهوية

21 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تضطلع بمبادرات تشريعية لتنظيم ترتيبات الحمل لفائدة الغير، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال المولودين عن طريق الإنجاب بمساعدة طبية، ولا سيما بمشاركة الأمهات البديلات، وإتاحة إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على معلومات عن أصولهم. وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تنظر في تزويد الأمهات البديلات والآباء المحتملين بالمشورة والدعم المناسبين.

هاء- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و24 (3) و28 (2) و34 و37 ( أ ) و3 9)

22 - بينما تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون عام 2017 بشأن منع العنف العائلي ومكافحته، الذي يعترف بالأطفال الشهود على العنف العائلي كضحايا، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي :

( أ ) استمرار معاناة الأطفال من العنف داخل الأسر وفي مؤسسات الأطفال؛

( ب ) نقص الهياكل الأساسية لتحديد ضحايا العنف وسوء المعاملة، وضمان التدخل المناسب، وتوفير الحماية وإعادة التأهيل اللازمين للأطفال الضحايا وأسرهم؛

( ج ) الافتقار إلى التنظيم لضمان التعاون بين القطاعات الاجتماعية والصحية والقضائية في التصدي للعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي؛

( د ) استمرار ممارسة الوالدين للعقاب البدني، على الرغم من حظره؛

( ه ) بعض الادعاءات التي تفيد بوقوع عنف جنسي على الأطفال متصل بالنزاع، في ظل تعطيل مسارات الإحالة في معظم أنحاء البلد.

23 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 200 6) بشأن الحماية من العقوبة البدنية، وتعليقها العام رقم 13 ( 201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، ومع الإحاطة علماً بالغاية 16-2 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك العنف العائلي، والاعتداء الجنسي والعنف في المؤسسات، مع التركيز على الكشف المبكر عن العنف والتصدي له؛

( ب ) تعزيز البنية التحتية لحماية الطفل على المستوى المحلي وضمان التدخل الرفيق بالأطفال والمتعدد القطاعات مثل بارناهوس في جميع حالات إساءة معاملة الأطفال، بوسائل منها توفير مقابلات الطب الشرعي المتخصصة، والتقييمات الطبية، وتوفير خدمات الصحة العقلية المناسبة وإعادة التأهيل، وضمان تسجيل شهادات الأطفال بالصوت والصورة وقبولها كأدلة في الدعاوى أمام المحكمة؛

( ج ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف العائلي ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

( د ) تنفيذ التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية، عن طريق القيام بحملات توعية على الصعيد الوطني وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

( ه ) إجراء تدريب للأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والمهنيين العاملين في المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية وخدمات السجون والمدارس الداخلية وغيرها من المجالات في مجال حماية حقوق الطفل، على تحديد العنف، والاستجابات المتعددة الوكالات والمنسقة لمثل هذه الحالات، ومنع العنف؛

( و ) التحقيق في ادعاءات العنف الجنسي المتصل بالنزاع ضد الأطفال وإصدار تعليمات داخلية بشأن التحقيق الفعال في ادعاءات العنف الجنسي المتصل بالنزاع تمشيا ً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول ) والبروتوكول الدولي بشأن توثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق واحتياجات الأطفال الضحايا، وإعادة العمل بمسارات الإحالة وضمان فعاليتها في جميع أنحاء البلاد.

خطوط الاتصال للمساعدة

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء منصة رقمية وخط هاتفي للمساعدة مع آلية إحالة فعالة، ودعم خط المساعدة الحالي الذي يديره المجتمع المدني المتاح لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، وتعزيز الوعي بكيفية وصول الأطفال إلى خط المساعدة، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتشغيله بفعالية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و9-11 و18 ( 1 ) - (2) و20-21 و25 و27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

25 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) تكثيف جهودها لتوفير الدعم والموارد اللازمة لتعزيز الأسرة، ولا سيما بالانتقال من التدابير العقابية المتعلقة بإهمال واجبات الوالدين إلى تعزيز نظم الدعم والاستحقاقات الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال من أجل تعزيز قدرتها على أداء مسؤولياتها المتعلقة بتربية الأطفال؛

( ب ) وضع الأطفال في الرعاية البديلة فقط عند الضرورة وإذا كان ذلك في مصلحتهم الفضلى؛

( ج ) وضع نظام يكفل فعالية رصد وتقييم خدمات الدولة ودعمها للأسر المحتاجة - بما في ذلك العائلون الوحيدون.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

26 - ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام الرعاية المؤسسية للفترة 2017 - 2026 وخطة العمل اللاحقة التي اعتمدتها الدولة الطرف في عام 2017 ، ولكنها تشعر بالقلق مع ذلك لأن عددا ً كبيرا ً من الأطفال كانوا مودعين في مؤسسات قبل 24 شباط/فبراير 2022 ولا يزال العديد منهم في المؤسسات حتى الآن. ويساور اللجنة قلق بالغ كذلك إزاء الادعاءات الموثوقة التي تفيد بأنه منذ بدء الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على الدولة الطرف :

( أ ) وُضع الأطفال المحرومون من بيئة أسرية الذين نزحوا أو طلبوا اللجوء في الخارج في مجموعات كبيرة وأُودعوا في مؤسسات، واتخذت لذلك طرق منها توقيع مذكرات في هذا الشأن مع البلدان المضيفة؛

( ب ) نُقل الأطفال الأوكرانيون قسرا ً إلى أراضي الاتحاد الروسي أو إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة للاتحاد الروسي والجماعات المسلحة التابعة لها.

27 - وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة تعزيز عمليات الإخراج من المؤسسات؛

( ب ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن ذلك، بمن فيهم الأطفال النازحون والذين طلبوا اللجوء في الخارج، وتعزيز نظامها للرعاية الحاضنة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم؛

( ج ) الحرص على توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استنادا ً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة، وضمان إجراء استعراضات دورية للإيداع؛

( د ) إعادة النظر على وجه الاستعجال في موقف الحكومة القاضي بأن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والمرحّلين مؤقتا ً خارج الحدود يجب أن يبقوا معا ً في مجموعة واحدة، لأن ذلك يمنع البلدان المضيفة من ضمان الإيداع المناسب لهؤلاء الأطفال وتوفير الدعم المناسب وفقا ً لنظام الحماية الاجتماعية في البلد المضيف؛

( ه ) التفاوض مع البلدان التي تستقبل أطفال الدولة الطرف المحرومين من بيئة أسرية من أجل إيداع هؤلاء الأطفال في بيئات أسرية أو في منازل جماعية صغيرة عالية الجودة واتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على جذورهم الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك لغتهم؛

( و ) القيام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير عودة الأطفال الذين تفيد التقارير بأنهم نقلوا قسرا ً إلى أراضي الاتحاد الروسي أو الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة للاتحاد الروسي أو الجماعات المسلحة التابعة لها.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 2 3)

28 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي :

( أ ) تَعرّضُ الأطفالِ ذوي الإعاقة في بعض المؤسسات لسنوات من الإهمال العاطفي، بينما تسببت الموارد المحدودة مقرونة بالافتقار إلى الموظفين المدربين في رداءة نوعية الرعاية، وممارسات ضارة مثل تقييد الأطفال، في بعض الحالات؛

( ب ) عدم كفاية إدراج الدولة الطرف للأطفال ذوي الإعاقة في برنامجها للخروج من المؤسسات الرعاية؛

( ج ) منذ بدء الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي في 24 شباط/فبراير 2022 ، ترك العديد من الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم في مؤسسات الدولة الطرف التي تعاني من نقص الموظفين وفي حالة سيئة، بل وتركهم في بعض الحالات مقيّدين أو في أَسِرّة في حالة من الخمول شبه التام في غرف مظلمة سيئة التهوية مع خدمات نظافة محدودة؛

( د ) في ظل إغلاق المدارس المزودة بأقسام إعاشة داخلية ومؤسسات الرعاية بسبب الأعمال العدائية، أعيد العديد من الأطفال ذوي الإعاقة إلى ديارهم دون إجراء تقييم مناسب لحالتهم الأسرية.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في العمل الإنساني لتحديد احتياجات ومتطلبات الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين بالنزاع المسلح وتلبيتها. وينبغي تحديد متطلباتهم الخاصة، بما في ذلك وفقا ً لنوع جنسهم وسنهم، وإدراجها في جميع الاستجابات للأزمة. وفي هذا الشأن، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 200 6) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

( أ ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة عن طريق وضع استراتيجية حكومية تولي اهتماما ً خاصا ً لاعتماد سياسة الإدماج الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات حياتهم، وتعزيز برامج الكشف والتدخل المبكرين، وجمع البيانات المصنفة ذات الصلة، وتنفيذ إجراءات لمكافحة التمييز والوصم تجاه الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب ) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم والعنف ضدهم، وزيادة تعزيز سياستها للخروج من المؤسسات عن طريق زيادة الخدمات الأسرية والمجتمعية؛

( ج ) ضمان الوصول إلى الممرات الإنسانية، واتباع نهج شامل للجميع في خطط الإجلاء والاستجابة للأزمات، بطرق منها إتاحة فرص الوصول إلى الملاجئ الواقية من القنابل، وإتاحة المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ؛

( د ) إيلاء اهتمام خاص لتحديد الاحتياجات المباشرة لسلامة وصحة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتطلبون مستويات أعلى من الدعم وتلبية تلك الاحتياجات. وينبغي أن يستهدف الدعم والمساعدة الدوليان هؤلاء الأطفال على وجه الاستعجال وبشكل مباشر وأن يساعدا على توفير الضروريات الأساسية، والرعاية الطبية والعلاجية، والموظفين، لإبقاء الأطفال على قيد الحياة ورعايتهم. وينبغي أن تكون المعونة محددة الهدف بجلاء بحيث يمكن إيداع الأطفال في الرعاية الأسرية أو في دور جماعية عالية الجودة، وبحيث يقدم الدعم للحفاظ على الخلفية الثقافية للأطفال، بما في ذلك لغتهم الأم؛

( ه ) ضمان إجراء تقييم سليم للبيئات الأسرية للأطفال قبل لم شملهم بأسرهم؛

( و ) توفير الحماية والدعم للأطفال ذوي الإعاقة اللاجئين والنازحين حسب متطلباتهم الفردية، وتوفير مرافق الاستقبال والإيواء، بما في ذلك لأسرهم بغية تجنب تشتت شملهم.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6 و18 (3) و24 و26 و27 ( 1 ) - (3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

30 - في ضوء مئات الهجمات التي شنتها القوات المسلحة للاتحاد الروسي والجماعات المسلحة التابعة لها على مرافق الرعاية الصحية في الدولة الطرف، بما في ذلك على مستشفيات الأطفال وأجنحة الولادة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأعيان المدنية، بما فيها مرافق الرعاية الصحية، من أي هجمات، تمشيا ً مع القانون الدولي الإنساني. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بقانون عام 2017 بشأن تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الطبية وجودتها في المناطق الريفية، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وإذ تحيط علما ً بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تكفل توفير الرعاية الصحية الأولية لجميع الأطفال المحتاجين وأن يشمل إصلاح الرعاية الصحية بعد انتهاء النزاع المسلح المناطق النائية والمستوطنات التي أزيلت منها المراكز الصحية الصغيرة أو التي هي في طور الإغلاق، وذلك لتزويد الأسر التي لديها أطفال بخدمات وقائية وعلاجية.

الصحة العقلية

31 - تحيط اللجنة علما ً بالأثر العميق للنزاع المسلح على المسار الطبيعي لنماء الأطفال وعواقبه المدمرة على صحتهم العقلية، وترحب بالبرنامج الوطني للصحة العقلية والدعم النفسي لمعالجة الصحة العقلية للأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق لأن الأطفال وأسرهم يتعرضون لإجهاد حاد ومزمن، ويعانون من مستويات عالية من الخوف واليأس، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الأطفال المتأثرين بالفعل بحالات الصحة العقلية ويزيد من خطر معاناة العديد من الأطفال من حالات الصحة العقلية الفورية والطويلة الأجل، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، و الاكتئاب والقلق. ويساورها القلق أيضا ً للآثار الضارة المترتبة في الصحة العقلية للأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة، فضلا ً عن تأثر تلبية الاحتياجات العاطفية لآلاف عديدة من الأطفال الذين ولدوا أثناء النزاع المسلح.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف والبلدان التي تستضيف لاجئين من الدولة الطرف على تحديد أولويات وتمويل البرامج الرامية إلى حماية الصحة العقلية للأطفال وصحة مقدمي الرعاية لهم. وينبغي أن تشمل هذه البرامج تدخلات متعددة المستويات في مجال الصحة العقلية والصدمات النفسية للأطفال وأن تهدف إلى تعزيز رفاههم النفسي والاجتماعي وتعزيز قدرتهم على الصمود. وينبغي أن تلبي التدخلات المحددة احتياجات الأطفال الصغار ومقدمي الرعاية لهم من البالغين.

صحة المراهقين

33 - بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 200 3) بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعزيز استراتيجيتها للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك للمراهقين، والتعجيل باعتماد قانون صحة المراهقين بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

( ب ) مواصلة الحرص على أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يكون موجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً اهتماماً خاصاً؛

( ج ) التصدي لحالات تعاطي المخدرات من جانب الأطفال والمراهقين بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، فضلا ً عن التثقيف في مجال المهارات الحياتية بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك تعاطي التبغ والكحول، ووضع خدمات يمكن الوصول إليها وملائمة للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من الأضرار؛

( د ) وضع وتحسين المعايير والبروتوكولات القائمة لإعادة تأهيل المراهقين متعاطي المخدرات. وتحسين جودة خدمات إعادة التأهيل من خلال وضع معايير الفعالية، وإنشاء نظام مناسب لترخيص خدمات إعادة التأهيل، ومراقبة جودة الخدمات.

مستوى المعيشة

34 - بينما ترحب اللجنة باستراتيجية الحد من الفقر لعام 2016 وخطط العمل السنوية لتنفيذ الاستراتيجية، توجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها للحد من الفقر وأن تكفل إعطاء الأولوية لعمليات الإنعاش والتعمير التي تقوم بها للأطفال وأسرهم حتى يحصل من يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي، وعلى الخدمات المجانية التي يمكن الوصول إليها دون تمييز.

طاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ( المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

35 - بينما تلاحظ اللجنة أن بعض المدارس قد استأنفت التعليم الحضوري، بينما تواصل مدارس أخرى التعليم عبر الإنترنت، وتحيط علما ً بالغايات 4-1 و4-2 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان مراعاة إعادة فتح المدارس سلامة الأطفال ورفاههم البدني والعقلي؛

( ب ) ضمان حصول الأطفال المنتمين إلى الأقليات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة على التعليم بلغتهم الأم، قدر الإمكان؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته - لا سيما بالنسبة لأطفال الروما وأطفال طالبي اللجوء أو اللاجئين الذين ليست لديهم إقامة مسجلة؛

( د ) تعديل لوائحها من أجل توفير فرص متساوية للحصول على التعليم قبل المدرسي لجميع الأطفال الموجودين على أراضيها بغض النظر عن الإقامة المسجلة الوالدين، استنادا ً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة ونمائها؛

( ه ) حماية المرافق التعليمية من الهجمات، بما في ذلك القصف، وضمان ردع احتلال المدارس والمستشفيات واستخدامها ومهاجمتها لتحقيق أغراض عسكرية، بما يتماشى مع إعلان المدارس الآمنة، والإسراع في إعادة بناء هذه المرافق حسب الاقتضاء.

ياء- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37 ( ب ) - ( د ) و38-4 0)

المشردون داخليا ً وملتمسو اللجوء واللاجئون من الأطفال

36 - يساور اللجنة بالغ القلق لأن النزاع المسلح الدائر قد أدى إلى تشريد داخلي لنحو 7 ملايين شخص، في حين فر 7 ملايين لاجئ آخر، معظمهم من النساء والأطفال، من أوكرانيا والتمسوا الحماية المؤقتة في أماكن أخرى. وتحيط اللجنة علما ً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل نظام " ديا " للحصول على مركز المشرد داخليا ً ، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

( أ ) معاناة العديد من المشردين داخليا ً ، بمن فيهم الأطفال، صعوبات في الحصول على الخدمات؛

( ب ) تعرّض النساء والفتيات المتنقلات، وفي نقاط العبور الحدودية، وفي مراكز العبور والمراكز الجماعية، وكذلك في الملاجئ الواقية من القنابل، لمستويات بالغة الخطورة من انعدام الأمن ومخاطر العنف، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص؛

( ج ) تشتت شمل العديد من الأسر أثناء التشرد، وتعرّض الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بوجه خاص لمخاطر الاتجار والعنف وسوء المعاملة والاستغلال؛

( د ) إعاقة إمكانية حصول ملتمسي اللجوء والأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية والأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف على المساعدة الإنسانية، مما حرم أطفالهم من الدعم اللازم لتلبية ضرورات الحياة الأساسية والعاجلة؛

( ه ) بالرغم من إنشاء منصة أطفال الحرب، لا تتوفر سوى بيانات محدودة عن عدد الأطفال الذين شردوا داخليا ً أو عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.

37 - وتدعو اللجنة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تقديم دعم مستدام ومتزايد للاستجابة للتشرد الداخلي والنداء العاجل لأوكرانيا، وغير ذلك من الجهود الحاسمة لحماية حقوق الإنسان لجميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين ما زالوا في أوكرانيا أو فروا منها، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى اعتبارا ً رئيسيا ً في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بحركة الأطفال، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

( ب ) القيام، بالتعاون مع البلدان المضيفة، باتخاذ تدابير لتعزيز تحديد وتسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الفارين من النزاع المسلح، بهدف لم شمل الأسر؛

( ج ) توفير المعلومات والمشورة في نقاط العبور الحدودية، وعلى الإنترنت، وفي المواقع التي فر منها الأطفال أو الأسر التي لديها أطفال؛

( د ) زيادة برنامجها للمساعدة النقدية والعمل مع المنظمات الدولية التي تقدم مساعدة نقدية متعددة الأغراض في شرق ووسط أوكرانيا حيث توجد أعداد أكبر من الأطفال المشردين داخليا ً ؛

( ه ) زيادة الدعم الذي تقدمه في المواقع التي تستقبل الأطفال المشردين داخليا ً لتوسيع قدرة مراكز الاستقبال والمراكز الجماعية بتزويدها بالمواد الأساسية والبنود المجددة، في ظل التخطيط أيضا ً لحلول سكنية متنوعة للإقامة المتوسطة والطويلة الأجل، وضمان حصول الأطفال المشردين داخليا ً على الخدمات بأمان.

الأطفال في النزاع المسلح

38 - بينما تلاحظ اللجنة أن العديد من الأطفال ما زالوا محاصرين في مناطق الأعمال النزاع الفعلي دون الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية، وأنهم معرضون لخطر الوقوع ضحايا للقصف بسبب تأخر عمليات الإجلاء من هذه المناطق، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من آثار النزاع المسلح على الأطفال وإعطاء الأولوية للأطفال والأسر التي لديها أطفال في خططها للإجلاء من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية وفي سياق مفاوضاتها بشأن الممرات الإنسانية.

الأطفال المنتمون إلى أقليات

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات، ولا سيما أطفال الروما، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وإذ تلاحظ اللجنة حوادث خطاب الكراهية والعنف، بما في ذلك عدة حملات تعصب ضد طائفة الروما والهجمات العنيفة ضد مستوطنات الروما في عام 2018، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية لتعزيز إعمال حقوق وفرص الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما القومية في المجتمع الأوكراني للفترة الممتدة حتى عام 2030، وتوصي بتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتنفيذها.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

40 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21 ( 201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل الاحترام الكامل لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من جانب سلطات إنفاذ القانون، وأن تضع برامج تيسر لم شمل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم كلما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، ودعم احتياجاتهم التعليمية والتنموية على المدى الطويل، بوسائل منها توفير الدعم النفسي.

البيع والاتجار والاختطاف

41 - بينما تلاحظ اللجنة أن التشريد الجماعي للنساء والأطفال داخل الدولة الطرف وخارجها على السواء قد عرضهم لخطر متزايد بأن يصبحوا ضحايا للاتجار بالبشر، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، وتحيط علما ً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) وضع آليات حماية كافية للفئات الأكثر عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان وفي حالات الضعف، بما في ذلك التصدي للاتجار والاستغلال وغير ذلك من الحالات التي يحتمل أن تكون مسيئة؛

( ب ) مواصلة تدريب الأخصائيين من مختلف المؤسسات، بمن فيهم الأخصائيون في المعابر الحدودية، من أجل تحديد ومنع أي احتمال لوقوع النساء والأطفال ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر؛

( ج ) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم بشكل فعال للأطفال ضحايا بيع البشر والاتجار بهم.

إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال

42 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام قضاء الأحداث وخطة عملها، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتضع في اعتبارها توصيات دراسة الأمم المتحدة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم، تحث الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأطفال متسقا ً تماما ً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن العدالة المراعية لاحتياجات الطفل. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) الإسراع في اعتماد مشروع قانون العدالة المراعية لاحتياجات الأطفال والتعديلات المدخلة على قانون الجرائم الإدارية والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

( ب ) تعزيز الخدمات الوقائية المبكرة للأطفال دون سن المسؤولية الجنائية؛

( ج ) إنشاء مرافق وإقامة إجراءات متخصصة لمحاكم الأطفال وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب في مجال قضاء الأطفال؛

( د ) ضمان توفير مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة للأطفال الذين يُدَّعى أنهم خرقوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُعترف بخرقهم له، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الدعاوى القانونية؛

( ه ) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وتقديم المشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جُرمية والعمل، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل الإفراج عنهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

( و ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

( ز ) في الحالات التي يستخدم فيها الحرمان من الحرية كملاذ أخير، يجب ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

43 - تأسف اللجنة لشح المعلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2007 بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) . وبالإشارة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات شاملة عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) ضمان عدم إخضاع الأطفال ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة، بمن فيهم المشتغلون بالبغاء، لعقوبات إدارية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وصم هؤلاء الأطفال وتهميشهم اجتماعيا ً ؛

( ب ) ضمان ألا تشترط التشريعات الوطنية ازدواجية التجريم لتسليم المجرمين و/أو مقاضاة مرتكبي الجرائم المرتكبة في الخارج؛

( ج ) التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بسبب تطبيق الظروف المخففة المتعلقة بالجناة البالغين، ولا سيما بالنسبة للجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

44 - بينما تحيط اللجنة علما ً بقانون الدولة الطرف لحماية الطفل، الذي يعالج بعض المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري، فإنها تلاحظ أن بعض توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 3 شباط/فبراير 2011 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) لم تنفذ تنفيذا ً كافيا ً . وفي ضوء الحالة الراهنة المتصلة بالنزاع المسلح، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي :

( أ ) تجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تجريما ً صريحا ً ؛

( ب ) ضمان توافق المدونات والأدلة التوجيهية وإجراءات التشغيل الموحدة العسكرية وغيرها من الإرشادات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه؛

( ج ) الحرص على أن تُمكّنها التشريعات المحلية من إقامة وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جرائم الحرب المتعلقة بتجنيد الأطفال وتجنيدهم في الأعمال العدائية؛

( د ) النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على هذين الصكين من صكوك حقوق الإنسان الأساسية اللذين لم تصبح طرفا ً فيهما بعد :

( أ ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

( ب ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدورين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع هذه الآليات، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 26 أيلول/سبتمبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة ( ) التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.