الأمم المتحدة

CERD/C/BHR/CO/8-14

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

29 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر للبحرين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر للبحرين ( ) ،  المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2933 و 2934 ( ) المعقودتين يومي 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2949 و 2950 المعقودتين في 29 و 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر، ولكنها تعرب عن الأسف لأن تقديم الوثيقة تأخر اثنتي عشرة سنة. وترحب اللجنة أيض اً بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء نظر اللجنة في التقارير وبعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006 ؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2007 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 201 1 .

4 - وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون رقم ( 2 6 ) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديلاته في عام 2016 ؛

(ب) إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 ؛

(ج) اعتماد قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب القانون رقم ( 3 6 ) لسنة 2012 ؛

(د) اعتماد القانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(هـ) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ( 2026 - 202 2 ).

جي م- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - تعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار غياب إحصاءات شاملة عن التركيبة الإثنية للسكان، سواء منهم المواطنون البحرينيون أو غير المواطنين، من قبيل طالبي اللجوء، واللاجئين وعديمي الجنسية والمهاجرين، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصنفة (المادتان 1 و 5 ).

6 - وإذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية للإبلاغ بموجب الاتفاقية ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تورد، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة عن تركيبة السكان الإثنية، بمن فيهم طالبو اللجوء، واللاجئون وعديمو الجنسية، والعمال المهاجرون، وأن تورد إحصاءات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكون مصنفة حسب الفئة الإثنية والأصل القومي، من أجل إمداد اللجنة بأساس عملي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية.

التطبيق المحلي للاتفاقية

7 - في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بأن الاتفاقية لها قوة القانون المحلي، فإنها تأسف لأن المحاكم المحلية لا تحتج بالاتفاقية ولا توجد معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة تعريف السكان بالاتفاقية، ولا عن أثرها. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود معلومات عن كيفية تسوية أوجه التنازع المحتملة بين القوانين المحلية والاتفاقية (المادة 2 ).

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك من خلال التدريب، من أجل ضمان إلمام القضاة والمدّعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأحكام الاتفاقية بغية تمكينهم من الاحتجاج بها أو تطبيقها، حسب الاقتضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تطبيق المحاكم المحلية للاتفاقية.

الإطار القانوني لمكافحة التمييز العنصري

9 - تحيط اللجنة علم اً بالإطار التشريعي العام للدولة الطرف بشأن عدم التمييز. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود تعريف منسق وشامل للتمييز العنصري وعدم وجود حكم محدد يحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر على جميع الأسس المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن مشروع التعريف المبلغ عنه الوارد في مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز والكراهية والطائفية لا يشمل صراحة التمييز العنصري المباشر وغير المباشر القائم على جميع الأسس، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، مثل "اللون" و" الأصل" (المواد 1 - 2 و 5 ).

10 - وتذكر اللجنة، وهي تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، بتوصيتها العامة رقم 14(199 3) بشأن المادة 1( 1) من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الوطني تعريف اً للتمييز العنصري يتفق تمام اً مع تلك المادة وأن تكفل حظر تشريعاتها للتمييز العنصري المباشر وغير المباشر .

تدابير خاصة

11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بحالة أفراد بعض الجماعات، ولا سيما بعض الطوائف الشيعية، أي طائفتا العجم والبحارنة ، التي يمكن تمييزها بحكم أصلها القبلي أو القومي أو نسبها أو ثقافتها أو لغتها، والعمال المهاجرون، الذين تفيد التقارير بأنهم يواجهون تمييز اً مستمر اً في التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم، ولا سيما في الحصول على التعليم والعمل وممارسة حقوقهم الثقافية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز الهيكلي الذي تواجهه هذه الفئات (المادتان 2 و 5 ).

12 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( )  وتوصيتها العامة رقم 32(200 9) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الخاصة اللازمة للتصدي للتمييز الهيكلي القائم الذي تواجهه تلك الفئات في التمتع بحقوقها، وفق اً للمادتين 1(4 )، و2( 2) والمادة 5 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

13 - تلاحظ اللجنة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتدابير المتخذة لتعزيزها، لكنها تشعر بالقلق لأنها لا تزال معتمَدة منذ أيار/مايو 2016 على أساس المركز باء من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بسبب عدم استقلالها عن الحكومة في هيكلها وتكوينها وصنع القرار فيها وطريقة عملها، وغياب عملية اختيار وتعيين شفافة وعدم إحرازها بعدُ للاستقلال المطلوب لأداء وظائفها (المادة 2 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتمكينها من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل وفعال ومستقل.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والوصول إلى العدالة

15 - تأسف اللجنة لعدم وجود قضايا تمييز عنصري احتج فيها بالاتفاقية في المحاكم الوطنية. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود معلومات مفصلة عن شكاوى من التمييز العنصري مقدَّمة إلى جميع السلطات المختصة في الدولة الطرف، مثل أعداد الشكاوى المقدمة وأنواعها ونتائجها (المواد 6 - 7 ).

16 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قضايا التمييز العنصري والقضايا التي احتج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز العنصري وأنواعها وعن عدد الملاحقات القضائية وأحكام إدانة الجناة، مصنفةً حسب سن الضحايا وهويتهم الجنسانية وأصلهم الإثني والقومي، ومعلومات عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود قضايا أو شكاوى أو قلة عددها لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل إنه قد يشير إلى وجود عقبات تحول دون الاحتجاج أمام المحاكم المحلية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تدني الوعي العام بهذه الحقوق وبالأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية رفع شكاوى التمييز العنصري وانتهاكات حقوق العمال، لا سيما في حالة غير المواطنين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون وغيرهم من العمال المهاجرين، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية .

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

17 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية العنصرية. غير أنها تشعر بالقلق لأن نص المادة 172 من قانون العقوبات لا يشمل جميع الأفعال المحددة في المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، أو التحريض على العنف، أو التحريض على العنف العنصري، والمشاركة في المنظمات العنصرية والأنشطة الدعائية العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن اشتراط ارتكاب الفعل "علنا" بموجب المادة 172 قد يضعف تطبيق هذا الحكم. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم مما أبلغ عنه من انتشار ممارسة جرائم الكراهية بدافع التحيز العنصري في الدولة الطرف، لم تكن هناك معلومات مفصلة عن تنفيذ الأحكام القانونية التي تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية وعن أثر تلك الأحكام، بما في ذلك البيانات المصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام المفروضة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن المادة 75 من قانون العقوبات قد لا تشكل أساساً قانونياً لاعتبار الدوافع العنصرية ظرفَ تشديدٍ في الأعمال الإجرامية (المادة 4 )، في غياب حكم صريح واجتهاد قضائي.

18 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بأن توائم الدولة الطرف تشريعها المتعلق بخطاب الكراهية العنصرية مع المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن النصوص التطبيقية التي تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك بيانات مفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المحكوم بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالاعتراف بالدوافع العنصرية بوصفها ظرف تشديد في جميع الأفعال المجرمة بموجب قانون العقوبات .

منظمات المجتمع المدني

19 - في حين تلاحظ اللجنة إعداد الدولة الطرف لقانون جديد بشأن منظمات المجتمع المدني، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التفسير التقييدي للتشريع يقيد ويعرقل أنشطة منظمات حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التشريع الذي يسمح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لهذه المنظمات عن طريق استبدال أجهزتها الإدارية أو رفض تسجيلها أو سحب تراخيص عملها (المادة 5 ).

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إفساح مجال مفتوح لعمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز العنصري، وأن تعدل التشريعات التي تسمح بتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني وفرض قيود على قدرتها على العمل، وذلك بهدف تيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

حقوق الجنسية

21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء البحرينيات المتزوجات من رجال أجانب ما زلن غير قادرات على منح جنسيتهن لأطفالهن، مما يجعل أطفالهن عرضة بشكل متزايد لانعدام الجنسية ويحرمهم من التمتع على قدم المساواة بالحقوق الأساسية، وتأسف لأن مشروع تعديلات قانون الجنسية في هذا الصدد، الذي تجري مناقشته منذ عام 2014 ، لم يسنَّ بعد. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن المواطن الأجنبي المتزوج من بحرينية لا يمكنه الحصول على الجنسية البحرينية، في حين يسمح القانون بذلك للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بحريني. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن مقدمي الطلبات من غير العرب يجب أن يقيموا في البحرين لمدة 25 سنة لكي يحصلوا على الجنسية، في حين أن هذه الفترة مدتها 15 سنة بالنسبة لمقدم الطلب من أصل عربي (المادتان 2 و 5 ).

22 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(200 4) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ولا سيما الفقرة 16 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وخصوص اً في صفوف الأطفال، بأن توائم الدولة الطرف بسرعة تشريعها مع الاتفاقية عن طريق تعديل قانون الجنسية بغية إلغاء الأحكام التي تميز ضد الأجنبي المتزوج من مواطنة بحرينية وضد أطفال المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وإضافة أحكام تسمح للمرأة البحرينية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالها منذ الولادة، على قدم المساواة مع الرجل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم التمييز ضد فئات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الجنسية مقارنة بالفئات الأخرى.

انعدام الجنسية

23 - رغم إعادة الجنسية لعدد معين من الأشخاص، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون وعلماء الدين، الذين ألغيت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولكن لم يسترجعوها بعد، مما ترك العديد منهم وأطفالهم عديمي الجنسية. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن جميع البدون قد منحوا الجنسية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من البِدون لا يزالون يعيشون في إقليم الدولة الطرف دون جنسية على الرغم من أهليتهم للتجنيس، مما يحرمهم من التمتع بفرص متساوية للحصول على الخدمات الاجتماعية والحقوق الأساسية الأخرى ووثائق الحالة المدنية، بما فيها وثائق تسجيل المواليد. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق على ال اتفاقية ال متعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية (المادة 5 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون الجنسية، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحرمان من الجنسية، لضمان ألا يؤدي تطبيقه إلى انعدام الجنسية وألا يكون بإمكان الحكومة إلغاء حقوق الجنسية للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بهدف منع حالات انعدام الجنسية، والنظر في مسألة التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجد الدولة الطرف حلاً دائماً للمشاكل التي يواجهها البِدون، بطرق منها النظر في تجنيس من عاشوا في البحرين فترات طويلة ولهم ارتباط حقيقي وفعلي بالدولة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف إجراءات إدارية فورية للسماح لجميع الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم البدون، بالتمتع الفعلي بحقوق الإنسان الأساسية والحصول على وثائق رسمية، بما في ذلك وثائق تسجيل المواليد.

حماية اللاجئين

25 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع أو أنظمة إدارية تحكم وضع طالبي اللجوء أو اللاجئين في الدولة الطرف، مما قد يعرض طالبي اللجوء للتمييز العنصري في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ولخطر الإعادة القسرية (المادة 5 ).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات وطنية بشأن اللجوء تتماشى مع المعايير الدولية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل الحماية الفعالة لطالبي اللجوء واللاجئين وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تمتع طالبي اللجوء واللاجئين تمتع اً فعلي اً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في مسألة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.

العمال المهاجرون

27 - ترحب اللجنة بالخطوات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لصون حقوق العمال المهاجرين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا توجد معلومات تثبت أن تشريعات حماية العمال المهاجرين تنفذ بصورة اعتيادية وأن أرباب العمل يخضعون للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة؛

(ب) تفيد التقارير بأن العمال المهاجرين لا يزالون يواجهون سوء المعاملة والاستغلال، مثل عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر، ويواجهون التمييز في العمل؛ ومحدودية فرص حصولهم على السكن اللائق والتعليم والرعاية والخدمات الصحية؛

(ج) لا يزال نظام الكفالة مستمراً في الممارسة، مما يجعل العمال المهاجرين عرضة للاستغلال وسوء المعاملة؛

(د) تفيد تقارير بأن نظام التصاريح المرن الذي بدأ العمل به في عام 2017 ليحل محل نظام الكفالة غير متاح لجميع العمال بسبب الشروط التقييدية المفرطة، وخاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل المنخفض نظراً لارتفاع تكاليفه؛

(هـ) ثمة نقص في المعلومات بشأن نتائج الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وعن مدى فعالية معالجة الشكاوى (المواد 5 - 6 ).

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ جميع التدابير الرامية إلى حماية العمال الهاجرين إنفاذاً كاملاً ومعاقبة المخالفين المسؤولين عن ذلك، وتقديم معلومات عن تنفيذ تلك التدابير؛

(ب) وضع حد لآثار نظام الكفالة وما يتصل به من ممارسات تعرض العمال المهاجرين للإساءة والاستغلال؛

(ج) ضمان عدم مصادرة جوازات السفر، ومساءلة أرباب العمل الذين يفعلون ذلك مساءلة فعالة؛

(د) ضمان وصول العمال المهاجرين وصولاً كاملاً إلى آليات التظلم والسبل الملائمة للانتصاف بشأن انتهاكات حقوقهم، وتقديم معلومات عن نتائج الشكاوى؛

(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون تمتع العمال الوافدين دون تمييز بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات الحصول على التعليم والإسكان والعمالة والرعاية والخدمات الصحية .

العمال المنزليون المهاجرون

29 - رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف العمال المنزليين المهاجرين، ومعظمهم من النساء، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المنزليين المهاجرين لا يستفيدون استفادة كاملة من الحماية القانونية التي يكفلها قانون العمل في القطاع الأهلي، مما يجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال، مما قد يعوق وصولهم إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين المهاجرين لا يزالون يواجهون ظروف عمل صعبة، بما في ذلك العمل الجبري، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وعبودية الدين، وإزاء نقص المعلومات عن الكيفية التي يمكن بها للعمال المنزليين المطالبة بحقوقهم، وعن الشكاوى المقدمة ونتائجها. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص المعلومات التي تثبت التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى حماية العاملات المنزليات المهاجرات من التحرش والاعتداء الجنسيين، وهو ما يمثل، حسب التقارير الواردة، مشكلة مستمرة على نطاق واسع (المواد 5 - 7 ).

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنظيم عمالة العمال المنزليين المهاجرين، بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي، وتنفيذ جميع الأحكام القانونية القائمة لحمايتهم من ممارسات العمل الاستغلالية والتحرش الجنسي والاعتداء البدني أو أي سوء معاملة أخرى تنفيذ اً فعالاً، وإتاحة إمكانية وصولهم بشكل فعال إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

(ب) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189 )؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تنفيذ القوانين الرامية إلى حماية العمال المنزليين المهاجرين من ممارسات العمل الاستغلالية، بما في ذلك بيانات عن أعداد الشكاوى المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين وأنواع تلك الشكاوى ونتائجها .

الاتجار بالأشخاص

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيه، بطرق منها زيادة عمليات تفتيش العمل، والتعاون الثنائي مع بلدان المنشأ، وتوفير المساعدة النفسية والحماية البدنية للضحايا، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولةَ الطرفَ ما برِحت تمثل بلدَ مقصدٍ للأشخاص المتجر بهم لأغراض العمل الجبري، وفي بعض الحالات، لأغراض الإكراه على البغاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الإجراءات لا تستخدم بفعالية في الممارسة لتحديد الضحايا المحتملين للاتجار في صفوف الفئات الضعيفة (المادة 5 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص بوسائل منها إنفاذ القوانين وتنفيذ الاستراتيجيات على نحو يكفل التحقيق في جميع حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف عمليات التفتيش وأن تزيد من تعاونها مع بلدان المنشأ والبلدان المجاورة لتحديد الضحايا المحتملين للاتجار في صفوف الفئات الضعيفة .

الدورات التدريبية المتعلقة بالتمييز العنصري

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة بالاستعراض المنتظم للمناهج التعليمية وتدريب المدرسين والطلاب على التسامح والسلام والتعايش. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة مستكملة عن الدورات التدريبية التي تُنظم تحديداً بشأن التمييز العنصري والحقوق المكفولة في الاتفاقية للإعلاميين وموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وممثلي هيئات الدولة وكيانات الإدارة المحلية والجمعيات ذات الصلة، وإزاء أثر هذه البرامج التدريبية (المادة 7 ).

34 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في مجال التثقيف وأن تستمر في تقديم الدورات التدريبية وتنظم دورات خاصة بالإعلاميين وموظفي الدولة بشأن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة بشأن منع التمييز العنصري. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدثة ومفصلة عن هذه الدورات التدريبية وعن أثرها على الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

35 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189 )، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول تعديل المادة 8( 6) من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان الصادر بموجب المادة 14 من الاتفاقية

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية اعترافاً باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

38 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان ، بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

39 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها السلطات المحلية، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى 1 أيار/مايو 2019، وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، بصيغتها المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطـــرف على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في هـذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة في هذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 28(أ) و(ج) و(د) (العمال المهاجرون) ، و30(أ) (عمال المنازل المهاجرون) و32 (الاتجار بالأشخاص) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

44 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 (الإطار القانوني لمكافحة التمييز العنصري )، و12 (التدابير الخاصة )، و18 (خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية )، و20 (منظمات المجتمع المدني )، و24 (انعدام الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر، كوثيقة واحدة، بحلول 26 نيسان/أبريل 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية البالغ 200 21 كلمة.