GENERAL

CERD/C/BHR/CO/7/Add.12 April 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السبعون

19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

رد حكومة مملكة البحرين على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

[الأصل بالعربية]

[19 تشرين الأول/أكتوبر 2006]

رد حكومة مملكة البحرين على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

1- اعتمدت اللجنة في جلستها 1700 المعقودة في 11 آذار/مارس 2005 ملاحظاتها الختامية بعد النظر تقريري المملكة الدوريين السادس و السابع. وقد طلبت اللجنة إلى المملكة أن تقدم، خلال عام، معلومات بشأن الكيفية التي تابعت بها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و15 و16 من الوثيقة 7/CO/BHR/C/CERD المؤرخة 14 نيسان/أبريل 2005. وترد في ما يلي معلومات مبدئية بشأن التوصيات المشار إليها أعلاه. وتأمل حكومة المملكة أن تضمن تقريريها الدوريين الثامن والتاسع أية إضافات تكميلية في هذا الشأن.

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (التوصية رقم 12)

2- تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى بمشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان. إلا أن المشروع لم يناقش بعد في المجلس. كما طرحت أيضاً فكرة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في حلقة العمل التي نظمها المركز العربي لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي عقدت في المنامة في 14 - 15 نيسان/ابريل 2006 وقد ساندت وزارة الخارجية هذه الفكرة.

3- وتبحث الجهات المعنية في المملكة حالياً اتخاذ الخطوات الضرورية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

4- وتجدر الإشارة إلى وجود مؤسسات رئيسية معنية بحقوق الإنسان في المملكة مثل:

- المجلس الأعلى للمرأة، وقد نص على مهامه وصلاحياته الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 (مرفق نص المرسوم).

- معهد البحرين للتنمية السياسية، وقد نص على مهامه وصلاحياته المرسوم رقم 39 لسنة 2005 (مرفق نص الأمر الأميري).

الحوار مع منظمات المجتمع المدني (التوصية رقم 13)

5- تؤكد حكومة مملكة البحرين على أن قوانين وسياسات المملكة تشجع عمل منظمات المجتمع المدني، كما تحرص الحكومة على التحاور والتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والعمل معها وفق مبدأ الشراكة بما يسهم في إنجاح الحركة الإصلاحية في مملكة البحرين ومن ذلك:

6- حرصت مملكة البحرين على توفير السند القانوني لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، سواء من خلال المرسوم بقانون 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية والثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة و المؤسسات الخاصة والتعديل الوارد عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002 ، أو من خلال القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

7- وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تراخيص تأسيس وإشهار الكثير من الجمعيات الأهلية للجاليات الأجنبية المقيمة في البحرين. وتتمتع هذه الجمعيات بحقوقها أسوة بالجمعيات الأخرى، وفقاً لقانون الجمعيات المشار إليه أعلاه.

8- ويكفل النظام القانوني للمملكة سبل الانتصاف التي يمكن للجمعيات اللجوء إليها في حالة وجود أية ادعاءات بشأن انتهاك حقوقها ومن ذلك اللجوء إلى القضاء.

9- وتتسم حركة المجتمع المدني في مملكة البحرين بالحيوية والنشاط في مجالات عديدة كما يشهد بذلك الواقع البحريني.

الإجراءات الخاصة بحماية حقوق النساء العاملات بالمنازل (التوصية رقم 15)

10- وردت في تقريري مملكة البحرين الدوريين السادس والسابع معلومات عن القوانين التي تحمي عمال المنازل بما في ذلك النساء منهم وآليات التعامل مع المشاكل التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال، بما في ذلك اللجوء للمحاكم والإجراءات المتاحة التي أنشأتها وزارة العمل، بما في ذلك الخط الساخن لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى وجود مركز للإيواء والعلاج الصحي. ونشير على وجه الخصوص، كأمثلة، إلى الإجراءات التالية الخاصة لحماية مثل هؤلاء العمال:

11- تضمّن قانون العمل في القطاع الأهلي أحكاما تتعلق بخدم المنازل في أهم أمرين يتعلقان بعملهن وهما حالة المنازعة مع رب العمل، فقد أجاز القانون لهن التقدم بطلب إلى وزارة العمل لتسوية منازعاتهن مع من يستخدمونهن بالطرق الودية. وإذا تعذرت التسوية تتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الصغرى للفصل في النزاع مع الإعفاء من الرسوم في جميع مراحل التقاضي. والحالة الأخرى تتعلق بإلزام صاحب العمل بمصاريف إعادة الخادمة إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي ابرم فيها أو الجهة التي قدمت منها أو إلى بلدها الذي تنتمي إليه بجنسيتها. كما يفرض القانون في حالة مخالفة هذا الالتزام عقوبات على رب العمل تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزي د عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

12- وتجدر الإشارة إلى الضمانات التي منحها القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل للعمال الأجانب والتي تعتبر من الخطوات المهمة نحو حماية العمال الأجانب من التمييز وتوفير الضمانات لهم. فعلى سبيل المثال، نصت الفقرة (ج) من المادة 23 من هذا القانون على ما يلي: "يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله". كما اشترطت المادة 24 بشأن إصدار تصريح عمل لعامل أجنبي ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال. كما منحت المادة 25 من القانون - ولأول مرة - العامل الأجنبي حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر أسوة بالعامل البحريني.

13- وقد صدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرار رقم 21 لسنة 1994 بشأن الشروط والإجراءات التي تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع متعهد لتوريد عمال غير بحرينيين. وقد اشترط أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتاً بالكتابة وأن يبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال، وألزم صاحب العمل بادئها لهم مباشرة، ومدة العمل والبلاد التي قدم العامل منها. كما نص هذا القرار على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد الأيدي العاملة أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استيفائه في عمله، وقد ألزم هذا القرار متعهدي توريد الأيدي العاملة بالتقيد بنماذج عقود العمل لخدم المنازل المعتمدة من وزارة العمل. وصدر بناءً على ذلك قرار وزارة العمل رقم 8 لسنة 2005 بشان عقد العمل النموذجي لخدم المنازل ومن في حكمهم متضمناً إلزام صاحب العمل بأن يوفر للمستخدم الطعام الكافي والمسكن اللائق والعلاج الطبي المجاني لدى المستشفيات الحكومية، وإلزامه أيضاً بأن يوفر تذكرة سفر بالطائرة لعودة المستخدم لبلاده في حالة انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب.

14- وتجدر الإشارة إلى أن حكومة مملكة البحرين قد أعدت مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية. ويتضمن هذا المشروع، فيما يتضمنه، الكثير من الضمانات للعامل، وهي تتعلق بالإعفاء من الرسوم القضائية، وبتحرير عقد العمل وبانقضاء عقد العمل، وحل منازعات العمل الفردية.

15- وسبقت الإشارة إلى المطبوعات التي أصدرتها الجهات المعنية والتي تستهدف تعريف العمال الأجانب بحقوقهم, ومن ذلك الدليل الموجز للعمال الأجانب في مملكة البحرين لعام 2003 وكذلك الدليل الإرشادي للعامل الأجنبي في مملكة البحرين لعام 2003 (مرفق صورة من هذين الدليلين).

ضمان الحق في العمل والصحة والتأمين الاجتماعي وكذلك السكن والتعليم طبقاً للفقرات ذات الصلة من المادة (5) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التوصية رقم 16)

16- تؤكد حكومة مملكة البحرين على ما ورد في تقريريها الدوريين السادس والسابع حول ضمان النظام القانوني للمملكة للمساواة ومنع التمييز وأن ذلك يتجلى، فيما يتجلى فيه، في النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في العمل والتعليم والصحة. كما أشار التقريران المذكوران إلى أنه لا يوجد في التشريعات البحرينية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة معينة من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور، كما أشارا إلى سياسات وبرامج الحكومة فيما يتعلق بالخدمات في مجال العمل والصحة والإسكان، وتناول التقريران المذكوران أيضاً الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعي وذلك على النحو الذي يؤكد التزام مملكة البحرين بالمادة 5، الفقرات ه‍ ` 1 ` و ` 3 ` و ` 4 ` و ` 5 ` من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

17- وقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من تمتع كل شخص، بدون أي تمييز عرقي أو تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم بموجب المادة 5، الفقرات ه‍ ` 1 ` و ` 3 ` و ` 4 ` و ` 5 ` من الاتفاقية.

18- ومن الملاحظ أن المبادئ الواردة في هذه المادة قد لاقت حظاً وافراً من التنظيم التشريعي ومن ذلك ما نص عليه الباب الثاني من الدستور المعنون "المقومات الأساسية للمجتمع " والذي تضمن مواد تقابل ما جاء في أحكام الاتفاقية وذلك على النحو التالي:

المادة 4:

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة 7:

(أ) ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية؛

(ب) ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعني فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته؛

(ج) يجوز للإفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون؛

(د) تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

المادة 8:

(أ) لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية؛

(ب) يجوز للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة ووفقاً للقانون؛

المادة 9:

تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

المادة 13:

(أ) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب؛

(ب) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه؛

(ج) لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو لتنفيذ حكم قضائي؛

(د) ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعي ة ، العلاقة بين العمال وأصحاب الإعمال.

المادة 16:

(أ) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون؛

(ب) المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون؛

19- والجدير بالملاحظة أنه وفقاً للنظام التشريعي البحريني يتربع الدستور على قمة الهرم التشريعي، وبذلك يعتبر المنهج الأساسي الذي يرسم حدود جميع السلطات في الدولة، الأمر الذي يعد قيداً تلتزم به هذه السلطات أثناء مباشرتها لاختصاصاتها. وبناء على ما سبق، لا يوجد في التشريعات البحرينية ما يبيح ممارسة التمييز ضد طائفة معينة من المواطنين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور.

- - - - -