الأمم المتحدة

CERD/C/BHR/8-14

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

11 June 2019

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

تقرير البحرين الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر المقدم بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه عام 2007 *

[تاريخ الاستلام: 3 نيسان/أبريل 2019]

اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الآلية الوطنية المسؤولة لإعداد وتقديم التقارير الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين ، برئاسة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية التقرير المقدم أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري وذلك بتاريخ 19 فبراير 2019

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم تقرير البحرين الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر

معلومات عامة

السؤال الأول

1- أ هم التطورات الهامة التي حدثت مؤخراً في الإطار القانوني والمؤسسي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان :

على الصعيد الوطني:

( ‌أ ) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ب ما يتوافق مع التوصية 12 من ا لملاحظات الختامية السابقة للجنة CERD/C/BHR/CO/7:

القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ؛

المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ؛

أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

( ‌ب ) إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان :

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ؛

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ؛

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

( ج ) إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين : المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

( ‌د ) إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية :

المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ؛

مرسوم رقم (35) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ؛

أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

على صعيد الإطار القانوني:

( ‌أ ) القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الع ه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

( ‌ب ) القانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

( ‌ج ) القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛

( ‌د ) القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

( ‌ه ) المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

(‌و) القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ؛

(‌ز) القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ؛

(‌ح) القانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن الضمان الصحي؛

(‌ط) القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية؛

( ‌ي ) القانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن تشجيع وحماية المنافسة؛

( ‌ك ) القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

( ‌ل ) القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين ؛

( ‌م ) قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين ؛

( ‌ن ) قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ؛

( ‌س ) القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ؛

( ‌ع ) قرار وزير الداخلية رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 ؛

( ‌ف ) قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ؛

( ‌ص ) القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ؛

( ‌ق ) القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ؛

‌ ( ر ) قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 ؛

‌ ( ش ) قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ؛

‌(ت) قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة ؛

‌ ( ث ) قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني.

السؤال الثاني

2- تشكل المادة (37) من الدستور البحريني الأساس الدستوري الذي يحكم وضع المعاهدات في القانون الداخلي في مملكة البحرين، إذ تنص هذه المادة على أن: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلس الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لإنفاذها أن تصدر بقانون". ويتضح جلياً أن المادة (37) قررت صراحة بأن المعاهدات بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تتمتع بقوة القانون الداخلي في مملكة البحرين و أحكامها تسري في المملكة وتكون ملزمة للكافة فيها. ومن حيث أنه قد تمت الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1990، ثم صدر المرسوم رقم (6) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، و تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية فتكون للمعاهدة بذلك قوة القانون ، ويمكن الاحتجاج به أمام المحاكم ا لوطنية.

3- وفيما يتعلق بالتطبيقات القضائية لمبدأ عدم جواز التمييز استنادا على اتفاقيات دوليه، فإنه وإعمالاً لحكم الدستور باعتبار الاتفاقيات جزء من البنيان التشريعي للدولة، فإن هناك العديد من التطبيقات القضائية في البحرين التي تستند على الاتفاقيات الدولية، ولعل أهمها تلك التي صدرت من المحكمة الدستورية في البحرين استناداً على مبدأ عدم التمييز الوارد في الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفاً فيها بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ذلك قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة رقم ( إ.ح.م/1/2014) لسنة (12) قضائية، إذ انتهت المحكمة الدستورية إلى أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور، تأسيساً على أنها حرمت الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية، وقد استندت المحكمة في قرارها على عدة أسانيد قانونية من بينها مخالفة المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "الناس جميعاً سواء أما القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

4- ومن ذلك أيضاً حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ط.ح/2011/1 الذي استشهدت فيه المحكمة بمبدأ عدم التمييز الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تضمنت حيثيات حكم المحكمة أنه "وحيث إن مملكة البحرين قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتم التصديق على انضمامها بتاريخ 12 أغسطس 2006، وصدر بشأن ذلك القانون رقم (56) لسنة 2006، ونُشِر في الجريدة الرسمية في العدد (2752) بتاريخ 16 أغسطس 2006. ولما كانت الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه، قد نصت على أنه: ((في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تُهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي)). واستناداً إلى الفقرة رقم (3) من المادة أعلاه بادرت المملكة بتاريخ 28 أبريل 2011 إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام حق عدم التقيد المنوه به في الفقرة (أ)، وبتاريخ 13 يونيو 2011 قامت المملكة أيضاً بإبلاغ الأمين العام بفحوى المرسوم الملكي (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية".

5- وتقوم العديد من الجهات في مملكة البحرين بإثراء الوعي بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. حيث يقدم معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى إطلاق "العيادة القانونية وحقوق الإنسان" وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية في عام 2013، وذلك بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة لتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية لأبناء الوطن وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات العلمية. بالإضافة إلى وجود مقرر لكل جامعات مملكة البحرين (الحكومية والخاصة) بعنوان "مبادئ حقوق الإنسان" وهو مقرر إلزامي لكل الطلبة الجامعيين في جميع التخصصات. بالإضافة إلى جهود معهد التنمية السياسية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني من أجل دعم التجربة البرلمانية وتجربة المجالس البلدية، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين ودعم المراكز والجمعيات القائمة على حقوق الإنسان.

6- كما حرصت وزارة الداخلية بمملكة البحرين على غرس ثقافة احترام حقوق الانسان لدى منسوبيها وذلك من خلال إدراج مادة حقوق الإنسان كإحدى المواد الدراسية الرئيسية في الأكاديمية الملكية للشرطة، كما تم تخصيص درجة دبلوم لحقوق الإنسان في الدراسات العليا بالأكاديمية. كما تحرص الأكاديمية الملكية للشرطة على الاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي عكسه التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنظيم دورات تدريبة تهدف إلى دعم قدرات منتسبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان ، كما يتم نشر العديد من المقالات والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في "مجلة الأمن" التي تصدر عن وزارة الداخلية ويتم نشرها على مجال واسع في الدولة وبشكل مجاني . كما تنشر الصحف المحلية أيضاً العديد من المقالات ذات الصلة بالاتفاقية والتعريف بها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، ونشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش مع جميع فئات المجتمع وبعدة لغات مختلفة.

7- بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم بمجال حقوق الإنسان وقيم المواطنة والذي يتجلى من خلال تطبيق مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، ويأتي ذلك استكمالا لجهود المملكة في مجال نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية، حيث بدأ استحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية في عام 2005-2006 مع تكثيف الانشطة الطلابية المتنوعة في هذا المجال، وقد امتد اهتمام الوزارة بحيث تم تضمين أغلب المقررات جوانب من قيم التسامح والتعايش والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما قامت جامعة البحرين بإضافة مقرر مبادئ حقوق الإنسان ضمن المقررات المشتركة العامة لجميع الطلبة، وذلك بهدف نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان المختلفة والتي كفلها دستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى اطلاق "العيادة القانونية وحقوق الإنسان" وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية في عام 2013، وذلك بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة لتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية لأبناء الوطن وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات العلمية. كما ينفذ المجلس الاعلى للمرأة برنامج مستمر للثقافة القانونية والتوعية الاسرية، بالإضافة الى تنفيذ "الحقيبة التوعوية المدرسية" التي تستهدف الطلبة والطالبات في المراحل الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك التدريب والتأهيل والتوعية بمفاهيم الادماج والعدالة الاجتماعية بين الجنسين. والتعريف بالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتطبيقات تكافؤ الفرص، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية بما يواكب مسيرة تقدم المرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها ورفع مستوى الوعي بقضايا المرأة في مملكة البحرين. وتقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد الكثير من المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، وقد شملت برامجها كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- لعبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها وحتى حينه دورًا نشطًا إلى حد كبير في مجال تعزيز حقوق الإنسان وذلك بفضل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية الذي منحها اختصاصات عدة كان من أبرزها نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها من خلال جملة من الوسائل المتاحة، والتي منها إصدار النشرات والمطبوعات التثقيفية، و إقامة عدد من الندوات والمحاضرات، وإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني .

السؤال الثالث

9- يتكون المجتمع البحريني من عدد من المواطنين والاجانب ينتمون إلى طوائف الدينية مختلفة، ويتميز المجتمع البحريني بالتسامح ، ذلك أن معتنقي الديانات والعقائد المختلفة مسموح لهم بممارسة شعائرهم بمطلق الحرية .

10- يتركز نحو 80% من السكان في جزيرة البحرين الرئيسية وتحديداً في نصفها الشمالي حيث المنشآت الحكومية وحاضنات الأعمال، وترتفع الكثافة السكانية في بعض أجزاء البحرين لما يزيد عن 1800 نسمة/ كم2، علماً بأن مجمل سكان المملكة قد وصل إلى مليون وخمس مئة ألف نسمة عام 2017، يشكل المواطنون ما نسبته 45%، منهم 64% منهم في سن العمل ( بين15 و64 عام ) . فيما تبلغ نسبة الشباب (15-24) نحو12% من السكان. أما نسبة السكان من المعالين ( الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 64سنة ) فبلغت نحو 31 % (25% طفولة و6% شيخوخة) ، ونسبة من هم دون الثلاثين سنة 46% ( %58 من البحرينيين، و36% من غير البحرينين ) . وبلغ متوسط عمر السكان البحرينيين 76.7سنة . يشكل النمو السكاني المتسارع هاجس اً رئيساً أمام البلدان صغيرة المساحة، لاسيما إن كان البلد المعني جزيرة صغيرة بموارد طبيعية محدودة كما هو الحال في البحرين، حيث تصبح الضغوط السكانية أكثر تأثير اً على مجمل نواحي الحياة. وتجدر الاشارة إلى أن البحرين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نمواً سكانياً متسارعاً، إذ ارتفع إجمالي عدد السكان المقيمين من1,039,297 عام 2007 إلى 1,501,116 عام2017 أي بمعدل سنوي بلغ 4.4% خلال الفترة المذكورة. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أعداد الوافدين؛ حيث بلغ معدل نمو المواطنين 2.8% ( من527,433 عام 2007 إلى 677,506 عام 2017) ، في حين بلغ معدل نمو الوافدين 6.1 % خلال الفترة نفسها، يمثلون 55% من إجمالي السكان، و80 % من إجمالي العاملين. وعلى الرغم من ان التمازج والتفاعل بين جنسيات مختلفة في المملكة يشكل عنصر ثراء ايجابي يجب الحفاظ عليه إلا أن الزيادة العددية المتسارعة في أعداد الوافدين قد تؤثر على منظومة العلاقات الاجتماعية والثقافية الأمر الذي يستوجب الدراسة بشكل واف للبحث في آثارها على خصائص النمو السكاني مستقبلاً.

Information and eGovernment Authority (2017):

1. Percentage of the citizens

2. Percentage of the non-citizens

Muslim   99.67%

Christian 0.15%

Jewish     0.01%

Other      0.18%

Muslim   50.88%

Christian 17.36%

Jewish     0.20%

Other      31.56%

المادة 1 من الاتفاقية

السؤال الرابع

11- أكد دستور مملكة البحرين على المساواة واللا تمييز في المادتين (18) و (22) منه على أن لا تمييز في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بين المواطنين، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد. وقد ورد في هذا الشأن إلى هيئة التشريع والرأي القانوني كتاب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية رقم (م ن ر و 516/2015) المؤرخ 6 سبتمبر 2015 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بجلسته رقم (2326) المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2015 بإحالة مشروع قانون مكافحة التمييز والكراهية والطائفية، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للدراسة، إذ طلب معاليه إبداء الرأي القانوني بشأن مشروع القانون المشار إليه والمرافق لمذكرة معالي وزير الداخلية المرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن. قامت الهيئة بإعداد صيغة مشروع قانون مكافحة التمييز والكراهية والطائفية، حيث أرفق بكتابها رقم 118/ت604/215 المرسل لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بتاريخ 11/11/2015. وقد تضمن هذا المشروع تعريفاً للتمييز على النحو التالي: "التمييز: كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الافراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو الاصل أو الاصل الاثني".

12- كما نص دستور مملكة البحرين في الماد ة (19) منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. انضمت مملكة البحرين في عام 1990 الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 والى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، وانضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002. وقد تم المصادقة على انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقيات وأصبحت بمثابة تشريع يتم العمل بأحكامها داخل مملكة البحرين وفقاً للمرسوم الصادر بالموافقة على الانضمام لتلك الاتفاقية. تناول ال مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته مسألة التحريض على الكراهية في المادة (172) حيث نصت على أنْ: "يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرّض بطريقٍ من طرق العلانية على بُغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام"، القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية نص في المادة (4) على ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وألا تهدف الجمعية إلى التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية. أنشأت مملكة البحرين في عام 2014 لجنة لمناهضة الكراهية والطائفية تختص باقتراح وتبني السياسات المنهجيات وإعداد البرامج الفعالة التي تتصدى لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية، والعمل على تكريس روح التسامح والتصالح والتعايش، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني.

المادة 2 من الاتفاقية

السؤال الخامس

13- فيما يتعلق ب التدابير التشريعية التي تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز ، فقد صدر :

( ‌أ ) قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012. المادة (2): "تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعات ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني" ؛

( ‌ب ) القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ، المادة الأولى: يُستبدل بنص المادتين (208)، (232) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:

مادة (208): يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع ؛

ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله ؛

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه ؛

ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية ؛

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

( ‌ج ) قانون العمل في القطاع الأهلي الص ادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 :

المادة (29): "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم". وتشير المادة (187) من القانون إلى أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس والقرارات الصادرة تنفيذاً له"؛

المادة (39): "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ؛

المادة (104/أ): "يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي: 1) الجنس أو اللون أو دين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها".

( ‌د ) القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين ؛

مادة (3) تعتمد حماية ورعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية:

التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي ؛

قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.

مادة (2) تعمل إدارة الرعاية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي.

( ‌ه ) قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 ؛

مادة (5): "تُطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطياً بحسب الأحوال دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

( ‌و ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2011 بإصدار نظام وحدة الامتحانات الوطنية :

تضمن النظام في القسم الرابع تحت البند (ح) على " 2. يجب أن لا يتضمن محتوى الورقة ما يمس أو يجرح أية مجموعة، مع مراعاة تباين الطلاب من حيث الجنس وخلفياتهم العرقية والدينية".

( ‌ز ) قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة :

يؤكد رجال الشرطة على أنهم في سبيل تحقيق المهام المكلفون بها يلتزمون بتقديم أعلى المستويات الخدمة الأمنية، من خلال منهج منضبط يساعد في تحقيق الاستقرار لخدمة المواطن والمقيم، والعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية الوقائية لمنع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها مهتدية في ذلك بكافة معايير حقوق الإنسان الواردة في الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكرس احترام الإنسان من دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو المعتقد كما يؤكدون أنهم سوف يقومون بالمهام التي كلفهم بها الدستور والقانون بالأسلوب الذي يتفق مع معايير حقوق الإنسان، والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم من خلال القانون دون المساس بكرامتهم الإنسانية.

( ‌ح ) قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني :

المادة (5) التعامل مع المواطنين والمقيمين :

يلتزم منتسبو الجهاز في مجال معاملاتهم مع المواطنين والمقيمين بما يلي: احترام حقوقهم ومصالحهم دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية، ودون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.

(‌ط) قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه؛

المادة (2): "يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحَطِّ من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم"؛

المادة (23): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحَطِّ من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة".

14- وتأكيدا لالتزامات مملكة البحرين الطوعية خلال مناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو )، صادق ملك مملكة البحرين على قانون الاسرة رقم 19 لسنة 2017، كقانون أسرة شامل منظم للعلاقات الأسرية، ليحل بذلك محل قانون أحكام الأسرة الصادر في العام 2009 في شقه الأول، متضمناً أحكاماً جامعة توحد المركز القانوني للأسرة البحرينية، وتسهل عملية التقاضي، وتنهي التفاوت في الأحكام الصادرة في الدعاوي المتشابهة. وبإصدار هذا القانون، تكون مملكة البحرين قد نظمت الأحوال الشخصية في محيط الأسرة ضمن قوانين تتيح حماية قانونية شاملة، وبشكل قائم على حماية مصلحة كافة أفراد الأسرة الواحدة. وينص قانون الأسرة لعام 2017 على (141) مادة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية، وتنظم حياة الأسرة من الخطبة إلى الزواج، وغيرها من الاحكام ذات العلاقة بالنفقة والحضانة والنسب والولاية وإثبات النسب.

15- وفيما يتعلق بقانون الجنسية، كرس المشرع البحريني المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة من حيث حق المرأة في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها والتنازل عنها وفقدها، فهي تكتسب الجنسية بالمعايير والشروط ذاتها المطبقة على الرجل. كما لا يترتب على زواج البحرينية من غير بحريني أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير جنسيتها، أو تفقدها وتصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، إلا إذا قررت الدخول في جنسية الزوج، بل يمكنها أن تسترد جنسيتها في حال انتهاء الزواج وأعلنت رغبتها بذلك وكانت مقيمة في البحرين أو عادت إلى الإقامة فيها.كما ينص مشروع قانون الجنسية البحريني، على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة لتفادي وقوعهم في حالات انعدام الجنسية وذلك يؤكد على أن القانون البحريني لا يتضمن أحكام تمييزية ضد المرأة، وإنما يستند لاعتبارات وضوابط للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي. وبشأن حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في الحصول على الجنسية البحرينية، فإن هناك مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية وافق عليه مجلس الوزراء، وتم احالته الى السلطة التشريعية، يتيح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة وتراعي مقتضيات المبادئ والأسس التي تقوم عليها التشريعات التي تنظم الجنسية. ويجري اتخاذ تدابير مؤقتة لحين البت بالتعديل على قانون الجنسية والتي تمثلت في معاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، والاتاحة لأبناء البحرينية - من ذوي الإعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات الممنوحة لفئة ذوي الإعاقة.

16- وفيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة للأعوام (2018 - 2015) والمعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه" والذي أستهدف ، فيما أستهدفه إلي، حماية النظام السياسي الديمقراطي: وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، والتصدي للجرائم الإرهابية ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، وتبني السياسيات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي. حيث تسعى مملكة البحرين من خلال برنامج العمل إلى تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه، والبناء على المكتسبات السابقة في الإطار الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية باعتبار المواطن البحريني محور التنمية وجوهرها ومحركها. وقد جاءت التعديلات الدستورية تفعيلاً للإرادة الشعبية عبر مخرجات حوار التوافق الوطني التي تعطي لمجلس النواب حق التعديل على برنامج عمل الحكومة والموافقة أو الرفض ويرتكز البرنامج على ستة محاور (المحور السيادي، المحور الاقتصادي والمالي، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، محور البنية التحتية، محور الأداء الحكومي). ويتضمن برنامج عمل الحكومة الأولويات والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الميزانية العامة للدولة المرتبطة بمؤشرات لقياس الأداء والانجاز والتأكيد على مبادئ التنمية الاستدامة والعدالة والتنافسية بما يتسق مع ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ومن أبرز الإنجازات في برنامج عمل الحكومة 2015-2018:

ارتفاع حجم الاستثمارات بمملكة البحرين بنسبة 158% بين عام 2016-2017؛

زيادة عدد السياح بنسبة 12.82% بين عام 2016-2017؛

خصصت الحكومة حتى الآن 15,655 وحدة سكنية للمواطنين؛

تبنت الحكومة استراتيجية وطنية للسياحة ؛

حددت الحكومة مشاريع ذات أولية بقيمة 32 مليار دولار يمثل قاعدة صلبة للتنمية ؛

التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر عن إصدار 102 قانون ومرسوم بقانون خلال الفصل التشريعي الماضي؛

إقرار قانون تنظيم القطاع العقاري بتعاون الحكومة والسلطة التشريعية؛

اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للطاقة المتجددة لتصبح 5% من إنتاج الكهرباء الكلي ؛

اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لزيادة كفاءة الطاقة؛

اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للصحة.

17- وفي يناير 2019 تم اعتماد برنامج عمل الحكومة (2019-2022) المعنون " أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في اطار توازن مالي " ويستهدف ال برنامج المحافظة على نمو اجتماعي واقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامه وتطور الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار اللذان يعتبران الأساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويعزز العمل السياسي والحقوقي .

السؤال السادس

18- التزاما من مملكة البحرين بتعهداتها الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة في أبريل 2008، التي كان من ضمنها أن المملكة "ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن، آخذةً في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً مبادئ باريس، وقد صدر بالفعل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قرار عن مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تقوم الهيئة، بعد إنشائها بوضع خطة وطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة" ( ) . وفي عام 2009 صدر الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان لتكون بذلك منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتـًا للخبرة والمشورة، حيث تضمن الأمر الملكي بالإنشاء، فضلًا عن الديباجة (15) مادة، تناولت إنشاء مؤسسة مستقلة تسمّى " المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان " تمارس مهامها بحريّة وحياديّة واستقلاليّة تامّة. ولضمان اتساق عمل المؤسسة الوطنيّة مع " مبادئ باريس " المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيّة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد صدر الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، حيث شمل ذلك التعديل تقليل عدد أعضاء المؤسسة الوطنيّة، بحيث أصبح لا يزيد عددهم على خمسة عشر عضوًا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه، كما ألغى التعديل اختصاص المؤسسة الوطنيّة في وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، واقتراح الآليات والوسائل الخاصة لتحقيقها، واختصاصها الآخر بالإسهام في دعم القدرات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة وبالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم، كما منح التعديل اختصاص تعيين الأمين العام فيها بموجب قرار من رئيس المؤسسة بناءً على موافقة أغلبيّة أعضائها . إلا أنه وتأكيدا على التزام الحكومة الموقرة بالدعم الكامل لعمل المؤسسة الوطنية باعتبارها الجهة المستقلة والرئيسة في مملكة البحرين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تم التوافق بين الحكومة الموقرة والمؤسسة الوطنية على ضرورة إصدار قانون جديد يُوجِد ضمانة حقيقية واستقلالية تامة للمؤسسة، مع منحها المزيد من الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق مع "مبادئ باريس" المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعملا بالإجراءات الدستورية المتبعة في هذا الشأن، فقد أصدر صاحب الجلالة الملك المفدى في 24 يوليو 2014 القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودخل حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم (3168) الصادر في 7 أغسطس 2014 ( ) . استكمالا لجهود حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى التي انطلقت بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيمن خلال الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009، الذي عدل بموجب الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، وصدور القانون رقم (26) لسنة 2014 المعني بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لغرض إيجاد ضمانة قانونية حقيقية وتوفير استقلالية تامة للمؤسسة الوطنية، مع منحها مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وانطلاقًا من ذلك، فقد قامت المؤسسة الوطنية ول هدف حصولها على عضوية دائمة وفاعلة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI) ، الذي يمكن المؤسسة الوطنية - من خلاله - المشاركة بفعالية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، والتحدث كمؤسسة رسمية من مؤسسات المملكة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

19- فقد تقدمت المؤسسة الوطنية رسميا في 16 يوليو 2015 بطلب الحصول على الاعتمادية إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) التي تتبع التحالف العالمي، والتي تعنى بتلقي طلبات حصول المؤسسات الوطنية على الصفة الاعتمادية، حيث تم قبول طلب المؤسسة رسميا في 25 نوفمبر 2015 ، وتم تحديد يوم 9 مايو 2016 موعدا للنظر في طلب المؤسسة الوطنية خلال الاجتماع الرسمي للجنة الفرعية، التي طلبت من المؤسسة الوطنية تقديم تقرير يسمى "بيان الامتثال لمبادئ باريس المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، يتضمن عددا من النقاط تتمحور حول التأسيس والاستقلالية والتكوين، والبنية التحتية التنظيمية، وأساليب العمل، والاختصاصات والمسئوليات العامة والعلاقة مع الهيئات والجهات المعنية بحقوق الإنسان.

20- وأرسلت المؤسسة الوطنية بيان الامتثال لمبادئ باريس إلى اللجنة قبل موعد النظر في طلبها بأربعة أشهر بناء على متطلبات تقديم طلب الاعتماد، حيث قامت اللجنة بدورها بإصدار تقرير مختصر لبيان الامتثال حددت فيه عددًا من المسائل التي رأت أهمية التركيز فيها وتضمينها في القانون النافذ ليتماشى مع متطلبات الاعتمادية، وتواصلت اللجنة الفرعية هاتفيا مع مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية في اليوم المحدد للنظر في طلب الاعتماد في شهر مايو 2016 للاستيضاح حول عدد من النقاط.

21- في ضوء المعلومات التي وفرتها المؤسسة الوطنية، والنقاشات التي دارت بين مجلس المفوضين واللجنة الفرعية، أصدرت اللجنة الفرعية تقريرها النهائي المتضمن توصياتها الذي صدر رسميا في 2 أغسطس 2016، والذي حصلت بموجبه المؤسسة الوطنية على الصفة الاعتمادية (ب).

22- وانطلاقا من قناعة المؤسسة الوطنية بأن قانونها الحالي، مقارنة بغيره من قوانين إنشاء المؤسسات الأخرى، يتقدم بدرجة كبيرة، فإن الحرص على تقديم قانون نموذجي يكون إضافة بارزة تؤكد مكانة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وريادتها المشهودة، تم رفع مقترح التعديلات إلى الجهات المختصة، لتتوافق مع جوهر الإصلاح الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يؤكد أن مملكة البحرين ماضية قدما في تقديم كل ما من شأنه حماية وتعزيز مكانة حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة الوطنية لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها في المجتمع الدولي.

23- إن جوهر التوصيات التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التي اعتمدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي على أساسها منحت المؤسسة الوطنية درجة الاعتمادية من الفئة (ب)، ارتكزت على أهمية تضمين قانون الإنشاء نصًّا مفاده أن يهيأ المبنى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجوب ألا يكون أعضاء السلطة التشريعية يشكلون الأغلبية أو أن توثر عضويتهم في استقلالية المؤسسة الوطنية تفاديًا لتضارب المصالح بين مناصبهم السياسية وعملهم في المؤسسة.

24- كما أشارت توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى أهمية أن تكون عملية المشاورات والتعيين في المؤسسة الوطنية واسعة وشفافة، وأن تتضمن معايير واضحة وموحدة لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين، حيث ترى اللجنة الفرعية أهمية إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية. وأكدت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في توصياتها أهمية أن ينص قانون إنشاء المؤسسة الوطنية على أن يكون من بين أعضاء هيئة صنع القرار فيها، أعضاء يعملون بدوام كامل، إذ إن هذا يساعد على استقلالية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أو متصور للمصالح، وتحقيق استقرار في فترة ولاية الأعضاء، والتوجيه المنتظم والمناسب للعاملين فيها، بالإضافة إلى التنفيذ المستمر والفعال لمهام المؤسسة الوطنية.

25- فيما يتعلق باختصاص المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد أوصت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بضرورة أن يتضمن قانون إنشاء المؤسسة قيامها بالزيارات غير المعلنة لأماكن الاحتجاز أو أي مكان آخر مشابه من أجل رصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها على نحو فعال وفي الوقت المناسب، والقيام بأنشطة منتظمة للمتابعة.

26- كما أوصت اللجنة بأهمية أن تقوم المؤسسة الوطنية بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مقدرة في هذا الصدد الجهود والتفاعل الذي قامت المؤسسة الوطنية في هذا الشأن.

27- من جانب آخر، أشارت تلك التوصيات إلى خلو قانون إنشاء المؤسسة من نص التعامل الفعال من قبل الوزارات المعنية واللجان البرلمانية المختصة، بالإضافة إلى أن القانون لم يوضح كيفية تقديم ميزانية المؤسسة الوطنية والموافقة عليها، مع أهمية تحديد الرقابة المالية عليها كي لا يضر باستقلاليتها، وفيما يتعلق بالتقارير السنوية للمؤسسة الوطنية فإن توصيات اللجنة دعت إلى أن تشتمل تلك التقارير على بيان أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لما لذلك من تأثير مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.

28- وإيمانا من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد أصدر جلالته في 9 أكتوبر 2016، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية وفقا للتوصيات الواردة من اللجنة المعنية بالاعتماد (SCA) والمعتمدة من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، بهدف تقوية هذه المؤسسة ومنحها مزيدًا من الصلاحيات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليًّا بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان.

29- وقد تضمنت التعديلات التي وردت في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما جاء في المادة رقم (4) بشأن بيان أحكام العضوية من جواز اختيار أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضاء السلطة التشريعية، على ألا تكون لهم الأكثرية في مجلس المفوضين، ومشاركتهم في النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود، كما قضت ذات المادة بأن آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين تصدر بأمر ملكي تعزيزا لشفافية المشاورات والتعيين.

30- فيما يتعلق بتفرغ أعضاء مجلس المفوضين لأداء واجبات العضوية، فقد قضت المادة رقم ( 5 ) من القانون بأن الأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين يلزم أن يحدد العضو المتفرغ، وهو العضو الذي يكون متفرغا لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة ولا يكون ملتزما بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية، والعضو غير المتفرغ، وهو العضو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى، شريطة أن يكون كلٌّ من الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المتفرغين.

31- كما جاءت التعديلات في المادة رقم (12) من القانون بمنح المؤسسة الوطنية ولاية القيام بالزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر مشابه، كما أقرت ذات المادة للمؤسسة الوطنية أهمية عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرةً مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين.

32- ومنحت المادة رقم (14) من القانون المؤسسة الوطنية صلاحية طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وأوجبت على تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات. فيما يتعلق بتضارب المصالح، قضت المادة (5 مكررا ً ) من القانون بأنه ماعدا الحقوق والمزايا المقررة لعضو مجلس المفوضين المنصوص عليها في القانون، يحظر على العضو تلقي أي مبلغ مالي نظير أداء أية خدمة أو عمل ـ بصفته ـ من المؤسسة الوطنية، وأعقبتها المادة رقم ( 10 ) لتورد حكما ً يقضي باعتبار أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل، ولا تنتهي عضويتهم إلا في الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

33- أما بشأن الموارد المالية للمؤسسة الوطنية فقد قضت المادة رقم (20) من القانون بأنه للمؤسسة وفي سبيل النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أفضل وجه أن تكون لها الاعتمادات المالية التي تحتاج إليها ويتم تخصيصها في بند مستقل من الميزانية العامة للدولة التي تصدر بقانون، كما يلزم أن تتولى المؤسسة الوطنية إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة، وتخضع حساباتها المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

34- كما جاء التعديل على أحكام المادة رقم (21) من القانون ليقضي حكمًا بأن يضع مجلس المفوضين تقريرا سنويا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، يتضمن قسما يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي .

35- أكدت "مبادئ باريس" وجوب أن " تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها " ، و " تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية والتشريعية ..." ( ) ، وهو ذات المعنى الذي أشارت إليه الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) من خلال تأكيدها ضرورة أن يعهد قانون الإنشاء إلى المؤسسات الوطنية على وظائف محددة من أجل " تعزيز " و " حماية " حقوق الإنسان .

36- وحيث إن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ( ) تقر بأن مفهوم " التعزيز " يشمل الوظائف التي تسعى المؤسسات الوطنية إلى القيام بها في مجال نشر المعلومات والمعرفة والتدريب والتثقيف وتقديم المشورة حول حقوق الإنسان إلى عامة الجمهور، أو إلى فئات مستهدفة بعينها، وذلك لغرض غرس ثقافة مجتمعيّة قائمة على تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عمليّة تُمارس على أرض الواقع، وأن مفهوم " الحماية " ينصرف إلى سلطتها شبه القضائية في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ورصد كل ما من شأنه المساس بحق الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات العامة المقررة لهم، إلى جانب قيامها بالزيارات الميدانية للأماكن التي يُحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ، وينبغي أن تفسر ولاية المؤسسة الوطنية تفسيرًا واسعًا حرًا ومحدد المقاصد لتعزيز تعريف تدريجي لحقوق الإنسان يضمن جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان.

37- وعودا على أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 ، يُلاحظ أنها منحت المؤسسة ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان من خلال ما تضمنته المادة رقم (2) التي نصت على أن " تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة، ويهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، استقلالًا ماليًا وإداريًا، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة ".

38- فضلا عما تضمنته المادة رقم (12) من ذات القانون التي منحت المؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسبا، حيث تتمتع المؤسسة الوطنية بجملة الاختصاصات التالية:

( ‌أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة ؛

(‌ب ) دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان ؛

( ‌ج ) بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ؛

( ‌د ) تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام ؛

(‌ه) رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها ؛

(‌و) تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية ؛

(‌ز) القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان ؛

(‌ح) المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان ؛

(‌ط) التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ؛

(‌ي) عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة ، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرةً مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين ؛

(‌ك) عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبة في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن ؛

(‌ل) المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان ؛

(‌م) إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام.

39- وعليه، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبموجب قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 قد ضمن لها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي اختصاصات تصب في مجملها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على إقليم المملكة، وعلى اختلاف مراكزهم القانونية داخل منظومة الدولة. وهو أمر يتماشى مع المقررات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة .

40- منحت "مبادئ باريس" والملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) ( ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "... سلطة تلقي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد أو ممثليهم أو أطراف ثالثة أو منظمات غير حكومية أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية " ( ) ، مشيرة إلى أنه ولغرض تمكين المؤسسات الوطنية من النهوض بتلك الاختصاصات شبه القضائية أن تكون لها ولاية لتلقي أو بحث أو حل شكاوى تزعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وينبغي أن تكون لها المهام والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بهذه الولاية وبشكل مناسب، كما وينبغي للمؤسسة الوطنية أن تحرص على معالجة الشكاوى وبعدل وشفافية وكفاءة وسرعة واتساق.

41- وقد تناولت أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2016 تلك السلطات شبه القضائية في المادة رقم ( 12 ) في فقراتها (هـ، و، ز) أن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها اختصاصا في "رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، مع توجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها"، و"تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية"، إلى جانب "القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان"، وهو الأمر الذي ينسجم تماما ومبادئ باريس، والملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) في هذا الشأن إعمالا لدورها في مجال حماية حقوق الإنسان.

42- إن المؤسسة الوطنية لها الولاية الواسعة في تلقي الشكاوى الفردية لمختلف حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري. ولما كان مصطلح "التمييز العنصري" حسبما عرفته المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم ( 8 ) لسنة 1990 ، يقصد به "1. أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها".

43- وإعمالاً لدور المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان عبر تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة وحالات الرصد، وتحديداً فيما يتعلق بالتمييز العنصري، فقد ورد للمؤسسة الوطنية منذ إنشائها وحتى شهر ديسمبر من عام 2017، ادعاءين بالتمييز العنصري ، صنف أحدهما شكوى في عام 2013 والأخرى طلبًا للمساعدة القانونية في عام 2017.

44- حيث تضمنت الشكوى ، ادعاءً بالتعرض للتمييز في العمل بسبب الجنس، صادر من إحدى الشركات العاملة في القطاع الأهلي (الخاص) ، وقامت المؤسسة الوطنية على إثرها ب مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد بأن سياسة الشركة لا تقوم على أي نوع من أنواع التمييز، سيما بين موظفيها، كما وأبدت مقدمة الشكوى رغبتها في سحب شكواها، وعليه تم حفظها.

45- وفيما يتعلق بطلب المساعدة القانونية، فقد تضمن ادعاء بالتعرض للتمييز في العمل (التمييز العرقي) من قبل فرد يعمل في سلطنة عُمان، ويحمل الجنسية العمانية، كونه ينتمي إلى إحدى القبائل الساحلية ، حيث تم توجيهه باللجوء إلى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتقديم ادعائه في هذا الشأن، نظرًا لعدم اختصاص المؤسسة الوطنية بالشكاوى وطلبات المساعدة القانونية والمتعلقة بادعاءات المساس أو انتهاك لحقوق الإنسان الواردة من خارج إقليم مملكة البحرين .

السؤال السابع والثامن

46- يعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 إلى 106 التي تنص على أن شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة. ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم. وبما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد أصبحت قانونًا من قوانين البلاد بمقتضى ما نصت عليه المادة 37 من الدستور فإنها ملزمة ومن ثم فإن عدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون الأمر الذي يدخل في نطاق المسؤولية الناشئة عن الضرر في إطار ما قرره القانون ، ويسأل المتسبب في جميع الأحوال بتعويض الأضرار الناشئة عن خطئه. والجدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على أن "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية". ويستطيع المواطن ، أيضًا ، اللجوء إلى التظلم من الجهات الإدارية والرؤساء الإداريين بمن فيهم الوزراء المعنيون ، كما يستطيع المواطن البحريني وفقًا للعادات والتقاليد الراسخة والمتبعة توصيل شكواه شخصيا إلى سمو رئيس الوزراء بالمجلس الأسبوعي المخصص لمقابلة المواطنين وغيرهم أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة للديوان الملكي. كما يستطيع المواطن ، أيضًا ، اللجوء إلى لجنة الشكاوى التي أنشئت في إطار مجلس النواب.

47- ضمنت البحرين وجود آليات من أجل تقديم الشكاوى أو اللجوء إلى القضاء سواء عبر السفارات أو المنظمات النقابية أو منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو عبر اللجوء إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر. وقد كفل دستور مملكة البحرين قد كفل للأفراد حق التعبير عن آرائهم ونشرها بالقول أو الكتابة أو غيرهما، شريطة عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وذلك في إطار الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو يحرض على الكراهية العرقية أو المذهبية أو القيام بأعمال من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان. وتطبيقاً لهذا التوجه الدستوري فقد صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي تكفل حرية التعبير ومنها المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي أجاز لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وكذلك القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والذي أجاز للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي. فضلاً على أن المادة (69) مكرر من قانون العقوبات قد ألزمت بأن تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وهذا ما أكدت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، كما ألزم العهد الدولي الدول الأطراف على أن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. فلم تتخذ الجهات المعنية في البحرين أية إجراءات جنائية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسة نشاطاً سياسياً أو حقوقياً أو اجتماعياً عاماً، ويتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون ومن ثم لا تسند لأحد اتهام إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون. كما لا توجد أي أعمال انتقامية ضد أي فئة من الفئات ولا يوجد أي استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، فالقوانين والتشريعات الوطنية تحمي الجميع وهنالك سبل إنصاف وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

48- وتجدر الإشارة إلى أن قانوناً جديداً لمؤسسات المجتمع المدني يتم بحثه حاليا، وقد طلب مساعد وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في الاجتماع التشاوري الثالث، المنعقد في وزارة الخارجية بتاريخ 25 يناير 2018، مرئيات ممثلي جمعيات المجتمع المدني حول القانون الجديد، وذلك لعكسها في القانون الجديد.

المادة 3 من الاتفاقية

السؤال التاسع

49- نود أن نبين أحكام الفقرة (أ) و (ج) و (هـ) من المادة (1) من دستور مملكة البحرين، تؤكد بوضوح أن شعب مملكة البحرين شعب واحد موحد تجمعه أواصر المواطنة للمواطنين جميعاً. وللمواطنين جميعاً من دون تمييز، رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب وفق الأسس التي يبينها القانون. وعليه فإن بعض المصطلحات التي وردت في السؤال مثل (العجم، البحارنة ) هي مصطلحات دخيلة على النظام الدستوري والسياسي والقانوني في مملكة البحرين، وليس لها مطلقاً أي أساس أو حتى ذكر في الدستور والتشريعات بجميع درجاتها، بما فيها الممارسات الإدارية، وذلك لأن شعب البحرين شعب واحد يتكون من مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، وإن تعددت طوائفهم ومذاهبهم. ومن هنا فإن المواطنين الشيعة جزء أصيل في نسيج المجتمع البحريني، عاشوا معاً في حياة دينية واجتماعية مشتركة مع إخوانهم من المواطنين من المذاهب الأخرى. وقد قامت هذه العلاقة على أسس المحبة والأخوة والسلام المجتمعي، من دون أي شكل من أشكال التمييز، يشهد بذلك تبوء أبناء هذه الطائفة أرفع المناصب في الدولة، إضافة إلى عضوية مجلسي الشورى والنواب وحتى رئاسة مجلس الشورى والوزارات، ونواب رئاسة الوزراء والوظ ائف العامة. وأنه من المؤسف أن تثار مثل هذه المزاعم لأغراض ودوافع سياسية ضيقة من قبل عدد محدود جداً من الأشخاص المدفوعين بأجندات خارجية. إن هذا الواقع الاجتماعي والسياسي والقانوني قد انعكس جلياً على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، و التي كان من أهمها مبدأ المساوا ة التامة بين جميع المواطنين أمام القانون، حيث أكدت المادة (8) منه بالنص صراحة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ولذلك فقد كفل الدستور في المادة (22) منه، حرية الضمير وحرمة دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر والاجتماعات الدينية طبقاً للقانون والعادات المرعية في البلاد، وكفل أيضاً في المادة (23) منه لجميع المواطنين دون أي المواطنين دون أي شكل من أشكال التمييز حرية الرأي والتعبير عن الرأي، ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للقانون، بما لا يمس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الكراهية أو الفرقة أو الطائفية، بانياً كل ذلك على دعامات المجتمع الأساسية التي بينتها أحكام المادة (4) من الدستور، وهي كفالة الدولة إرساء قواعد العدل والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، حيث تنص المادة على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعمل والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

50- أما بالنسبة لما ورد في نص السؤال بالاستفسار عن العمال المهاجرين، تستخدم مملكة البحرين مصطلح (المقيمون) على من يسمح لهم وضعهم القانوني بالعمل داخل مملكة البحرين، حيث يتمتعون بحقوقهم كاملة وفقاً لما ينص عليه القانون.

51- أما في مجال التعليم، فقد أكدت المادة (7) من الدستور على أن الدولة تكفل رعاية العلوم والآداب والفنون، وتكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين على نحو يكون فيه التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى، وان ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية، بما في ذلك جواز أن يقوم الأفراد والهيئات بإنشاء المدارس والجامعات الخاصة. وتأكيداً لذلك، جاء القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ليؤكد كفالة الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين، وتنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، فأكدت المادتان الثانية والثالثة منه على أن التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين، وتبذل وزارة التربية والتعليم بموجب القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، جهوداً كبيرة لتوفير الخدمات التعليمية لجميع المواطنين والمقيمين. ويشهد على ذلك ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع الواردة في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو، حيث صنفت مملكة البحرين خلال الأعوام الممتدة من 2003 ولغاية 2016 ضمن الدول ذات الاداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، لا سيما تحقيق مملكة البحرين نسبة 100% تمدرس في المرحلة الابتدائية، ونسبة 96% فيما يخص تكافؤ الفرص بين الجنسين. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مملكة البحرين تلتزم بإنشاء المدارس الحكومية لمختلف المراحل الدراسية في جميع محافظات المملكة، مع توفير كافة الإمكانات البشرية والمادية بشكل متساوٍ. كما تقوم بتوفير المواصلات المجانية للطلبة المحتاجين لها. وفيما يخص السكن، تحقق مملكة البحرين التزاماتها بتوفير المأوى للمواطنين وتحسين المساكن والأحياء، كما تلتزم المملكة بمسؤولياتها في توفير الحماية القانونية لضمان الحيازة والمساواة في حق حيازة الأراضي بما في ذلك حق التوريث والتملك لجميع المواطنين وذلك للتصدي في الحد من التشرد للمواطنين البحرينيين.

52- وتقوم وزارة الإسكان بمملكة البحرين على توفير أفضل أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم، وعلى مر السنين كانت المملكة هي الجهة التي توفر المساكن للمواطنين وبالأخص المواطنين ذوي الدخل المحدود، كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الإسكان بالكامل يهدف إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين بتقديم الخدمات الإسكانية. وكما ورد نصاً في المادة التاسعة الفقرة "و" من الدستور البحريني توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، تعمل الوزارة أيضاً على تطبيق الضوابط والأحكام المتعددة التي تحكم تقديم هذه الخدمة وفقاً لما ورد في أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م بشأن الإسكان والقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن الإسكان.

53- ولعل جملة هذه التشريعات - والتي تم نشرها وفقاً للنظم المعمول بها - تتسم بقدر كبير من العدالة التي تؤمن لوصول الخدمة الإسكانية للمواطنين وفقاً لضوابط ومعايير واضحة تطبق بين جميع المواطنين بلا تفريق بينهم على أية أسس عرقية أو وطنية أو نسب أو ثقافة أو غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتبع وزارة الإسكان نظماً إدارية رقابية داخلية متعددة تعمل على مراجعة تطبيق هذه الضوابط بما يحقق الغايات المطلوبة، وكما أن المتابعة والمراجعة المفروضة على الوزارة من جهات رقابية أخرى - شأنها شأن الإدارات الحكومية الأخرى وفق القوانين - تؤمن عدم حيدة الوزارة عن هذه النظم، ولعل ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارة وفق قانونه في هذا الجانب وكذا ديوان الخدمة المدنية والإدارية وفق قانونه أيضاً ما يؤمن هذه الغاية العدلية المطلوبة. وتأكيداً على التزام وزارة الإسكان وحكومة مملكة البحرين للخطط المدرجة في برنامج عمل الحكومة تتم متابعة انجازات الوزارة من خلال مجلس النواب وحكومة مملكة البحرين. إن الوزارة تعمل - وتأكيداً على هذه الحيادية والشفافية والعدالة التي تبتغيها - على نشر كافة ما تقدمه من خدمات إسكانية بشكل علني على الرأي العام وليس أدل على ذلك من البرامج الاحتفالية التي تقيمها الوزارة بمناسبة تسليم الخدمات الاسكانية المختلفة وكذ لك النشر والإعلان الذي تقوم به الوزارة في هذا الخصوص بالصحف والتصريحات الصحفية وغيره.

54- وبالنسبة للطلبات المتزايدة على قوائم الانتظار فقد تعهدت وزارة الإسكان في برنامج عمل الحكومة ببناء 40,000 وحدة سكنية للخطة 2015-2018 وعليه فإن الوزارة تقوم على إنجاز عدة مشاريع مختلفة على مستوى محافظات مملكة البحرين تخدم جميع مواطني المملكة دون استثناء حيث تعكف الوزارة بصورة متواصلة على إنشاء مشاريع الإسكان الكبرى والتي تتضمن إنشاء المدن الجديدة والمشاريع الضخمة وتشمل هذه المشاريع الكبرى كل من:

(‌أ) مشروع شرق الحد والذي يوفر 4,500 وحدة سكنية ؛

( ‌ب ) مشروع المدينة الشمالية والذي يوفر 15,600 وحدة سكنية ؛

( ‌ج ) مشروع سلماباد والذي يوفر 3,500 وحدة سكنية ؛

( ‌د ) مشروع المدينة الجنوبية والذي يوفر 4,000 وحدة سكنية ؛

( ‌ه ) مشروع شرق سترة والذي يوفر 5,000 وحدة سكنية.

بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تغطي جميع المناطق في مملكة البحرين والتي تصل إلى 15,000 وحدة سكنية تقريباً. وبناء على مخرجات دراسة السياسة الإسكانية لمملكة البحرين التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في عام 2002، ورغبة من الوزارة لتلبية طلبات مختلف الفئات من المملكة استحدثت وزارة الإسكان برنامج السكن الاجتماعي والذي يمكن الأسر من ذوي الدخل المتوسط امتلاك وحدة سكنية بالاتفاق مع القطاع الخاص لشراء الوحدة التي تناسب احتياجاتهم من حيث المساحة والشكل والمنطقة. (ويصل مبلغ التمويل إلى 81,000 دينار، يحصل عليها طالب الخدمة الإسكانية من البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في البرنام ج ، ويتم تسديدها من قبل المستفيد بقسط شهري لا يتجاوز 25%) من دخله الشهري، على أن تتولى الحكومة تسديد الفارق بين القسط الشهري الفعلي للقرض وما يقوم المستفيد بتسديده. بحيث لا تتدخل حكومة مملكة البحرين متمثلة في الوزارة بتحديد أي منطقة للسكن وإنما ترك الحرية الكاملة لصاحب الطلب لتحديد منطقة السكن ونوعية المنزل الذي يود امتلاكه وفقاً للمعايير المحددة لقبول الطلب. ويُعد هذا النظام التمويلي الشامل لدعم السكن الاجتماعي نظاماً حديثاً ومتميزاً يضاهي أكثر الأنظمة العالمية للتمويل الميسر للإسكان الاجتماعي. رغبة من الوزارة لضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين والحصول على الاستفادة الأمثل من جميع الخدمات الإسكانية فقد قامت وزارة الإسكان بتوقيع اتفاقية مع منظمة UN-HABITAT وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للعمل على تحديث السياسات الإسكانية والتي يتوقع أن يكون من مخرجاتها تعديل معايير الاستحقاق لضمان وصول الخدمة السكنية للمواطنين الأكثر استحقاقاً.

المادة 4 من الاتفاقية

السؤال العاشر

55- وفقاً لأحكام الدستور في مملكة البحرين فإن الحقوق الخاصة والممارسات المترتبة عنها مكفولة للجميع دونما تمييز جنسي أو عرقي، وقائمة على مبدأ الحرية الخاصة في الاعتقاد، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثامنة عشر من الدستور من أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وكذلك ما نصت عليه المادة 22 منه من كفالة الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الدين. أنفذ المشرع تلك الثوابت في القوانين متوخياً في ذلك وحدة الخطاب القانوني إزاء كافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية، وعني تنظيم ممارسات الحقوق المكفولة دستورياً مع إضفاء الحماية عليها بما تضمنته التشريعات الجنائية في مملكة البحرين، ومن أبرز الشواهد على ذلك تجريمه الأفعال الآتية:

التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها (وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات) ؛

التعدي علانية على إحدى الملل أو التحقير من شأنها (وفقاً للمادة 309 من قانون العقوبات) ؛

طبع أو نشر كتاباً عند أهل ملة إذا حُرف نصه عمداً بما يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه، وإهانة الرموز الدينية أو تقليد نسكاً بقصد السخرية (وفقاً للمادة 310 من قانون العقوبات) ؛

تعمد التشويش على الشعائر الدينية، وإتلاف أو تشويه أو تدنيس بناء معد لإقامة الشعائر الدينية أو رمزاً له حرمة دينية (وفقاً للمادة 311 من قانون العقوبات).

56- هذا وقد صدر أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018م بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وذلك بعد إطلاق "إعلان مملكة البحرين" بشأن الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، ويهدف المركز إلى إبراز منظومة القيم والمشترَكات الجامعة بين الحضارات والثقافات، والتعريف بها، والعمل على إثراء مسيرة التسامح والتعايش السلمي من خلالها، والتوعية بأهمية تلاقي الحضارات وتمازُجِها لتحقيق وتعزيز السِّلْم العالمي والعيش الإنساني المشترك بين البشر من خلال ما تجسِّده المشترَكات الجامعة بين الحضارات. وإحداث حركة تنويرية من خلال التوعية بأهمية الحوار والالتقاء على ما اتَّفقت عليه الحضارات والثقافات من مشترَكات أخلاقية وحقوقية. بالإضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف المغذِّي للعنف والكراهية والإرهاب، وإظهار إيجابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح في حاضر المجتمع البحريني وموروثه الثقافي. ويعد المركز إنجازاً فريداً في مجال تعزيز الحريات الدينية يضاف لسجل الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما يدل على أن مملكة البحرين هي واحة للسلام والتعايش بين مختلف المذاهب والأديان. كما تم تأسيس كرسي جامعي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جامعة لاسبينزا روما Sapienza University of Romeلتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان في نوفمبر 2017م، وستساهم هذه المبادرة في منح الشباب من مختلف بقاع العالم الفرصة لتعلم القيم النبيلة التي تنادي بها مملكة البحرين وخاصة التقريب بين الأديان والمذاهب والإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ القدم في تثبيت هذه القيم في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى تدريس الطلاب القيم والأخلاق العالية والتسامح بين الجميع.

57- فضلاً عن ذلك، فقد تصدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بتقرير الحق في التعبير بما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وجرم في هذا الإطار التعرض بطريق النشر للدين في مقوماته بالإساءة أو بالنقد. شدد المشرع في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية العقوبة على الجرائم المتعلقة بالأديان إذا وقعت تنفيذاً لنشاط إرهابي. وفقاً للمادة 75 من قانون العقوبات فإن من الظروف المشددة للعقوبة ارتكاب الجريمة بواعث دنيئة، والتي من بينها بطبيعة الحال الدوافع العنصرية على الأساس الاثني أو الديني أو الجنس أو اللون. الأمر الذي يقطع باتخاذ المملكة إجراءاتها من الناحية التشريعية للحيلولة دون نشر الفكر العنصري، وتقويض دعاوى التمييز، وما يترتب عن ذلك من مساس بقيم الدين وبمبدأ المساواة الدستوري.

58- حرصت مملكة البحرين على ضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال النص على ذلك في المادة (23) من دستور مملكة البحرين. ومن هذا المنطلق فقد حرص المشرع على أن يكون المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن الصحافة والطباعة والنشر ملتزماً بتطبيق المبادئ الدستورية المنصوص عليها من خلال تضمين القانون لمواد تكفل حرية التعبير - بأشكالها المختلفة - دون المساس بوحدة الشعب وبما لا يثير الطائفية. مجيزاً منع تداول وضبط المطبوعات التي تتضمن كل ما من شأنه الحث على الأفكار القائمة على العنصرية والكراهية والتحريض عليها. كما كفل المرسوم بقانون حق الرد والتصحيح على ما ينشر في الصحف، ويدخل في هذا النطاق ما من شأنه أن يتضمن مغالطات أو أفكاراً قد تكون قائمة على التفوق العنصري، ومنح القانون للوزارة الحق في اتخاذ ما تراه إذا امتنع الصحيفة عن نشر الرد أو التصحيح. كما بادرت وزارة شؤون الإعلام في العام 2015 برعاية ودعم جهود جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء تحرير الصحف المحلية في التوصل إلى توقيع ميثاق الشرف الصحفي فيما بينها، ويؤكد في بنوده على التزام الصحف بعدم نشر الأفكار أو الأخبار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية أو التحريض العنصري، وألا تكون الوسيلة الإعلامية أداة لإثارة الفرقة والطائفية أو بث روح الشقاق في المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية، والابتعاد عن نشر وترويج العبارات الطائفية والتصنيفات المذهبية وأي ما من شأنه أن يحمل الحده أو التشنج الطائفي أو تخوين مكون من مكونات المجتمع والإثارة الطائفية الهادفة للفرقة في المجتمع.

59- أن وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين ، وفي سبيل مواكبة التطورات العالمية، حرصت على أن يتضمن مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني المقترح، حماية أوسع لحظر التمييز العنصري أو الطائفي او الكراهية، بأن شدد على العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالتحريض بالتمييز العنصري أو الطائفي أو الكراهية، بأن شدد على العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالتحريض بالتمييز العنصري أو الطائفي، وأتاح مضاعفتها في حال إعلان حالة السلامة الوطنية أو حالة الطوارئ. كما تبنت وزارة شؤون الإعلام ضمن رؤيتها ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني والعدالة والمساواة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، مترجمة ذلك كأحد الأهداف الاستراتيجية للوصول إلى إشاعة روح التآلف والتسامح في المجتمع . وفي سبيل حظر نشر الأفكار القائمة أو المبنية على التمييز العنصري فقد نظمت الوزارة عدد من ورش العمل والمحاضرات الداخلية والخارجية الهادفة ضمن محاورها وبرامجها إلى القضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري أو الطائفي أو الكراهية والفرقة، أو التوعية بالآليات والتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ؛ فعلى سبيل المثال تم خلال الأعوام من 2015 وحتى نهاية 2017 عقد 59 دورة شارك فيها 461 شخصاً من الإعلاميين من داخل وخارج الوزارة من منتسبي المؤسسات الحكومية والصحفيين العاملين في مملكة البحرين. وتحرص الوزارة على التطبيق الأمثل للقانون من خلال الأدوات القانونية التي أتاحها المشرع، فعلى سبيل المثال في مجال المطبوعات تم ضبط أو مصادرة 55 كتاب ومطبوع تتضمن ما يحرض على الطائفية والتمييز والحث على الكراهية أو تحبذ وتروج لهذا الفكر. أما في مجال اختصاص الوزارة القانوني بمكافحة هذا الفكر فقد قامت الوزارة من العام 2015 وحتى العام 2017 بتوجيه 7 إنذارات بموجب القانون لثلاث صحف محلية، إضافة إلى التواصل الودي المستمر معها لتصحيح المعلومات أو الأخبار التي قد تنطوي على إشارات أو تروج لهذا الفكر.

السؤال الحادي عشر

60 - وفقاً للمادة 75 من قانون العقوبات فإن من الظروف المشددة للعقوبة ارتكاب الجريمة بواعث دنيئة، والتي من بينها بطبيعة الحال الدوافع العنصرية على الأساس الاثني أو الديني أو الجنس أو اللون. الأمر الذي يقطع باتخاذ المملكة إجراءاتها من الناحية التشريعية للحيلولة دون نشر الفكر العنصري، وتقويض دعاوى التمييز، وما يترتب عن ذلك من مساس بقيم الدين وبمبدأ المساواة الدستوري.

السؤال الثاني عشر

6 1 - أما بشأن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال التمييز العنصري فإحصائيات التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية لم تتضمن أي ادعاء بالتمييز العنصري. أما في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فلا يتم التحقيق في الحالات الفردية أو تلقي الشكاوى فيها . ومع ذلك، يمكنهم معالجة قضايا محددة تتعلق بحقوق السجناء والمسجونين إذا ظهر نمط أو اتجاه فيما يتعلق بمسألة القلق . كما أنه لا تقوم الأمانة العامة للتظلمات بتصنيف الشكاوى على أساس المذهب أو المعتقد بل يتم تصنيفها حسب الجنس والعمر، ويوضح الجدول الآتي الشكاوى المستقبلة في الفترة 2013-2017:

2013-2017

15-18

19-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76+

غير معروف (بسبب عدم صلاحية بطاقة التعريف أو الرقم السكاني)

25

275

831

782

884

289

30

72

61

6 2 - و تلقت وحدة التحقيق الخاصة عدد 70 شكوى، 66 منهم من الذكور و4 منهم من الإناث خلال عام 2018، وفيما يلي التفاصيل:

الجنس

عدد الذكور: 66

عدد الإناث: 4

السن

العمر

عدد الأشخاص

14

3

15-20

12

21-26

23

27-32

9

33-40

17

41 وما فوق

6

6 3 - تضمنت الشكاوى الواردة للوحدة 5 جنسيات مختلفة للمجني عليهم وهي : البحرين، السعودية، أمريكا، الهند ومصر . أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فلم تتلق أية شكاوى أو طلبات مساعدة تندرج ضمن أحكام المادة (4) من الاتفاقية .

المادة 5 من الاتفاقية

السؤال الثالث عشر

6 4 - أولت البحرين جل اهتمامها بمكافحة التمييز على مختلف صوره، حيث أقر دستور البحرين في المادة (18) بأن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة". إن التشريعات الوطنية توفر الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من حيث تنظيم علاقات العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية. ولا تألوا الأجهزة الرسمية جهداً في الرقابة على تطبيق المبادئ القانونية المقررة، كما يسعى جهازا التفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل إلى ضبط أي ممارسات أو استغلال للعمالة الوافدة في سوق العمل. تم توفير آليات تقديم الشكاوى الفردية إلى وزارة العمل لغرض التسوية الودية والتي بإمكان العمالة الوافدة اللجوء إليها في حال التعرض لممارسات تعسفية من قبل أصحاب العمل، وفي نفس الوقت يكون للعامل الوافد الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة مع الإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، كما تم توفير مراكز الاتصال المباشر في هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعمل بعدة لغات. وقد أصدرت الهيئة مطبوعات توعوية بأربعة عشر لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها والتي تبين للعمالة حقوقها وواجباتها بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة في البحرين، كما يتم توزيع هذه الكتيبات على العمالة الوافدة فور وصولها عبر المطار.

6 5 - وأشاد كلاً من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمملكة البحرين وكونه صرح ثمين ونموذج لأفضل الممارسات المتبعة لحماية حقوق العمالة الوافدة. كما أن أدراج مملكة البحرين ضمن دول المستوى الأول (1 Tier) في تقرير الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في شهر يونيو 2018 يؤكد نجاح المملكة في محاربة تلك الجريمة وصون ورعاية حقوق العمالة الوافدة.

6 6 - كما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أفضل الدول للعمل والإقامة بالنسبة إلى الوافدين في العامين 2017 و2018 على التوالي حسب استبيان أنشرته مؤسسة انترنيشنز(InterNations)، حيث جاءت مملكة البحرين في المركز الأول في استبيان عام 2018 الذي شمل 68 دولة. وذكر التقرير إن مرتبة البحرين في استطلاع آراء عائلات الوافدين سجلت تقدماً أكثر، إذ احتلت المرتبة العليا بين النساء المغتربات على مستوى العالم.

السؤال ال رابع عشر

6 7 - فيما يتعلق بمنع أي تصريحات تمييزية او عنصرية من جانب وسائط الإعلام، تؤكد مملكة البحرين على أن الصحافة البحرينية حرة ومستقلة في ما تنشره من أخبار ومعلومات ولا توجد رقابة مسبقة عليها من قبلها، كما أن الآليات القانونية المحددة في المرسوم بقانون (47) لسنة 2002م بشأن الصحافة والطباعة والنشر قد ألزم الصحفيين بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء للأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، ورتب على مخالفة ذلك عقوبات تتراوح بين الغرامة وتصل إلى الحبس مدة تقل عن ستة أشهر مع ضرورة التأكيد على أنه لم يتم حبس أي صحفي بهذا الخصوص.

6 8 - كما يقوم ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراءات بحق الموظفين المخالفين لقواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وذلك عبر تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم والتي تصل إلى الفصل من الخدمة، وتندرج مخالفات الفصل، ومن بين عدة أمور، عند استخدام الكلمات البذيئة أو المهينة، أو التصرف غير المهذب وغير اللائق أو الأخلاقي، أو القذف والسب والافتراء وتشويه سمعة الآخرين، أو المعاملة وفق أسس عنصرية وفئوية، أو إثارة الخلافات الطائفية، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للأشخاص والأديان. كما يحظر على الموظف العام عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي التصرف غير المهذب وغير اللائق أو اللاأخلاقي أو إساءة التصرف خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، أو الافضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص، أو الافضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى أشخاص غير المصرح لهم، أو نشر المعلومات الحكومية من غير تصريح أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للأشخاص والأديان. كما أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ألزمت الجهات الحكومية بأن تضع برامج مستمرة للتدريب لرفع مستوى الوعي عبر تزويد الموظفين بالدورات المتعلقة بتشريعات الخدمة المدنية والخاصة بالسلوك الوظيفي وأفضل الممارسات فيما يتعلق باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز فهم الموظفين لمنافع هذه الأدوات وسلبياتها. وأن تلك الإجراءات تستند على المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رقم (51) لسنة 2012 بشأن الواجبات والمخالفات والجزاءات، لاسيما المخالفة رقم (91) من جدول الجزاءات والمخالفات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للأشخاص والأديان" والمخالفة رقم (25) والتي تنص على "إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة".

6 9 - فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية صدر بتاريخ 19 يوليو 2017 القانون رقم 19 لسنة2017 قانون الأسرة والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2017، ولاقى أصداء إيجابية واسعة بين فئات المجتمع البحريني، ويتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية السيداو ويشكل نقلة نوعية مجتمعية على صعيد تمكين الشعب من معرفة حقوقه وواجباته المتعلقة بشؤون الاسرة. صدر القانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب ويتضمن مساواة المعاقين من أبناء البحرينية المتزوّجة من أجنبي بالمعاقين البحرينيين في جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات المنصوص عليها في قانون «رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين». وتشمل تلك الامتيازات «مخصص الإعاقة الشهري»، والإعفاء من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقي ن.

70 - ينص قانون الجنسية البحريني على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة تناولتها المادة الرابعة من قانون الجنسية التي جاء في فقرتها (ب) ما يلي: (يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً)؛ مما يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن القانون البحريني لا يستند في وضع أحكام الجنسية إلى أي أسباب تمييزية ضد المرأة. ومن هنا، فإن الاقتراح بتعديل قانون الجنسية الذي تمت الموافقة عليه وإحالته إلى السلطة التشريعية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014، و الذي تتم مناقشته أمام السلطة التشريعية، يتيح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة وتراعي مقتضيات المبادئ والأسس التي تقوم عليها التشريعات التي تنظم الجنسية، باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والفرد تلتزم بها الدولة بضمان حقوق الفرد، وبالمقابل يدين لها هذا الفرد بالولاء والانتماء. ويجري اتخاذ تدابير مؤقتة لحين البت بالتعديل على قانون الجنسية والتي تمثلت في معاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، والاتاحة لأبناء البحرينية - من ذوي الإعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات الممنوحة لفئة ذوي الإعاقة.

7 1 - وبشأن ضمان حرية التعبير عن الرأي، يكفل د ستور مملكة البحرين كافة الحريات ، و تشمل حق الفرد بالأمن، حرية المسكن، الحرية العقائدية، وحرية التنقل، والحرية في التعبير عن الرأي. كما كفل دستور مملكة البحرين حرية البحث العلمي في جميع المجالات العلمية والثقافية بمختلف فروعها سواء العلوم الإنسانية أو العلمية أو الطبية. فينص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (19) من الدستور البحريني المعدل عام 2002م على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون". فكفل دستور مملكة البحرين حق الأفراد بالتعبير عن آراءهم ونشرها بكل الوسائل المتاحة بالقول أو بالكتابة وفقاً للشروط والاجراءات التي يحددها القانون. هذه القوانين جاءت في ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه الشعب باستفتاء تاريخي يؤكد أهمية أن يتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية، ووحدة الشعب، وعدم إثارة الفتن أو الفرقة الطائفية.

7 2 - دور العبادة كالكنائس والمعابد نجدها في البحرين بجانب المساجد، فالبحرين مجتمع متعدد الثقافات والأعراق، وهو متوارث من الآباء والأجداد منذ قرون، ويأتي احترام المجتمع لجميع الديانات والأعراق كمبدأ أصيل اعتاد عليه المجتمع البحريني في حياته اليومية، فأصبحت البحرين نموذجاً للتعايش السلمي واحترام الآخر، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية للإشادة بجهود جلالته في نشر ثقافة التسامح الديني والتعددية الثقافية واحترام الآخر، فالبحرين واحة أمن وأمان تستقبل الوافدين للعيش والعمل فيها وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية واطمئنان، وهذا ما أكدته العديد من الجوائز العالمية التي حصدتها البحرين في الفترة الأخيرة. والجدير بالذكر أنه يوجد 452 جامع ومسجد مرخص تابع للأوقاف السنية، و608 جامع ومسجد مرخص تابع للأوقاف الجعفرية، وأكثر من 19 كنيسة ومعبد.

7 3 - لقد أولت حكومة مملكة البحرين ج ل اهتمامها بمكافحة التمييز على مختلف صورة، حيث أقر دستور مملكة البحرين في مادته الثامنة عشر بأن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". لقد رسمت المادة الملامح الأساسية للمساواة بين الأفراد وعبرت عن سياسة وتوجهات البلاد في حظر ورفض كافة أشكال التمييز. ومن هذا المنطلق، فقد حرص المشرع في مملكة البحرين على تحديد الحقوق والواجبات لكافة الأفراد المخاطبين في القوانين دون تمييز بينهم. فعلى سبيل المثال فقد نظ م قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 العلاقة بين صاحب العمل والعامل بصفة عامة ولم يفرق بين عامل وطني وعامل وافد أو بين الرجال والنساء. كما حظر بشكل جلي أن يقوم صاحب العمل بالتمييز في تحديد الأجور بين العاملين لديه لأسباب تعود لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

7 4 - التشريعات الوطنية في مجال العمل وغيرها توفر الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من حيث تنظيم علاقات العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية. ولا تألوا الأجهزة الرسمية جهداً في الرقابة على تطبيق المبادئ القانونية المقررة، كما يسعى جهازا التفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل إلى ضبط أي ممارسات أو استغلال للعمالة الوافدة في سوق العمل.

7 5 - ولغاية حماية العمالة الوافدة على وجه الخصوص، وفرت المملكة العديد من الخدمات المساندة التي بإمكان العمالة الوافدة اللجوء إليها في حال التعرض لممارسات تعسفية من قبل أصحاب العمل، كآليات تقديم الشكاوى الفردية إلى وزارة العمل لغرض التسوية الودية، وفي نفس الوقت يكون للعامل الوافد الحق في اللجوء للقضاء مباشرة مع الإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، كما وفرت مملكة البحرين مراكز الاتصال المباشر في هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعمل بعدة لغات للعمالة الوافدة. وقد أصدرت الهيئة مطبوعات توعوية بأربعة عشر لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها إلى المملكة تبين للعمالة حقوقها وواجباتها وذلك بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة في البحرين، كذلك يوزع هذا النوع من الكتيبات على العمالة الوافدة عند دخولها مملكة البحرين عند المطار.

7 6 - أقرت التشريعات الوطنية في خطوة رائدة في المنطقة حق العامل الوافد في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون. هذا وقد تمت الموافقة على انتقال أكثر من 35 ألف عامل وافد خلال 2015 وأكثر من 24 ألف عامل خلال العام 2016 من صاحب عمل إلى آخر وفق النظام المذكور. حي ث أتاحت المملكة لكافة العاملين الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل دون تمييز بين فئاتهم أو جنسياتهم لحماية العامل من العوز والحاجة أثناء فترة تعطله. وتتمت ع العمالة الوافدة كالعمالة الوطنية بحق التمثيل لجميع العمال في النقابات والاتحادات العمالية بصرف النظر عن جنسياتهم، كما لهم الحق في ممارسة الإضراب للدفاع عن مصالحهم المشروعة، والتفرغ للقيام بالأنشطة النقابية، وحماية النقابيين من الفصل بسبب نشاطهم النقابي.

7 7 - إن مملكة البحرين ضمنت وجود العديد من الآليات للعمالة الوافدة من أجل تقديم الشكاوى أو اللجوء إلى القضاء سواء عبر السفرات أو المنظمات النقاب ية أو منظمات المجتمع المدني كال مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو عبر اللجوء إلى الأجهزة المعنية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر. ولم يتضح من ذلك وجود ظاهرة للتمييز ضد العمالة الوافدة في البلاد كما لم تدع أي سفارة من سفارات البلدان المرسلة للعمالة بوجود ظواهر سلبية أو استغلال للأيدي العاملة الوافدة من قبل أصحاب العمل.

7 8 - إن مملكة البحرين تتمتع بنظام متميز لإدارة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، قائم على الشراكة والشفافية مع أطراف الإنتاج، حيث اتخذت العديد من المبادرات الرائدة في المنطقة لتعزيز حقوق ومكاسب العمال وفقاً لمعايير العمل الدولية، ومن أبرز هذه المبادرات الموثقة والمشهودة ما يلي:

( ‌أ ) وفرت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلكترونية تمكن العامل من الاطلاع على وضع تصريح العمل الخاص به من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة لضمان التزام أصحاب العمل بشروط التراخيص الصادرة لهم، مع إمكانية الإبلاغ والتظلم عن أي وضع غير قانوني بالنسبة للعامل.

(‌ب) استحداث نظام تصريح العمل المرن، والذي بدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2017، ويتيح هذا النظام لأي عامل وافد يعمل في ظروف غير عادلة أن يتقدم بشكل مستقل للحصول على تصريح شخصي للعمل دون الارتباط بصاحب عمل، وفقاً للضوابط المقررة، مما يجنبه أي استغلال، كما يضمن له الحصول على كافة أوجه الرعاية والحماية القانونية. وسيتيح هذا النظام للعامل الوافد بتوقيع عقود عمل مؤقتة مع التمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي أقرها قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن ضمنها حرية الانتقال وتغيير صاحب العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية في مملكة البحرين مما سيتيح لها الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل والرعاية الصحية وغيرها من الأنظمة الوطنية. كما وعبر عدد من سفارات البلدان الآسيوية المرسلة عن إشادتها بهذا النظام والامتيازات التي يوفرها لعمالتها في مملكة البحرين.

( ‌ج ) دشنت مملكة البحرين مؤخراً "نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص" الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار. ويتضمن النظام جانباً تنظيميا ًويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانباً آخر إجرائياً يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعاً لورودها في العمليات، وهو ما يسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمال حسب الاختصاص سواء كانت القضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف لدى هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

( ‌د ) واستحدثت مملكة البحرين وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة، وبعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقاً للمواصفات الدولية يضم مركزاً للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين التي تقع ضحية استغلال أصحاب العمل، وهذا المركز مجهز برقم اتصال يعمل على مدار الساعة ويقدم خدماته بسبع لغات مختلفة. وقد استفاد من خدمات هذا المركز أكثر من 670 عامل وافد خلال العام 2016 من مختلف الجنسيات قدمت لهم جميع أنواع الخدمات الاستشارية والصحية، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع القانونية لمن رغبوا في الاستمرار في البقاء في مملكة البحرين والحصول على فرصة عمل.

( ‌ه ) وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوزيع شرائح هاتفية مجانية على العمال الوافدين والتي تهدف إبقاء العمال على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وفقاً للغة العامل. وقد بلغ مجموع الشرائح الهاتفي التي تم توزيعها منذ تدشين الخدمة في 2014 وحتى نهاية العام 2016 ما يقارب 302 ألف شريحة منها 117،213 شريحة في العام 2016، و94,521 شريحة في 2015، و90,527 شريحة في العام 2014. و قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطباعة وتوزيع أكثر من 200 ألف نسخة عن الدليل الاسترشادي للعامل الوافد، والذي يقدم شروحات تفصيلية حول الإجراءات والقوانين المتبعة في مملكة البحرين إلى جانب وسائل تقديم الشكاوى وتصحيح الأوضاع القانونية. وطبع هذا الدليل بثلاثة عشر لغة مختلفة تشمل (العربية، الانجليزية، الصينية، الاندونوسية ، الفلبينية، الباكستانية (الأردو)، الهندية، النيبالية، التايلندية، البنغالية، التركية، مليالم، السريلانكية). وتتواصل الأجهزة المعنية مع سفارات البلدان الأجنبية لحل أي مشاكل تواجه العمالة الوافدة تعمل على مساعدتها لتصحيح أوضاعها بما يتيح لها الاستمرار في مزاولة العمل في المملكة.

7 9 - أطلقت مملكة البحرين حملة متكاملة لتصحيح الاوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب (فترة السماح) أمام الجهات المختصة دون اتخاذ أي عقوبات على العمالة المخالفة لشروط تصريح العمل والإقامة، اخرها كانت في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015 أي لمدة 6 أشهر. وأسفرت هذه الحملة عن تصحيح أوضاع 51 ألف عامل منهم من فضل الانتقال إلى صاحب عمل جديد والبقاء في المملكة او العودة الطوعية إلى بلاده.

80 - وفي مؤشر إلى الجهود والمبادرات المذكورة أعلاه فقد أشادت العديد من التقارير الدولية بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، وكذلك بالخطوات الرائدة التي قامت بها على صعيد تنظيم سوق العمل، كما بينت حلول المملكة في مراكز متقدمة كوج هة مفضلة للإقامة والعمل فيها. وذلك بالإضافة إلى اعتراف الدول المصدرة للعمالة خلال الاجتماعات الرسمية بالرعاية والحماية التي تحظى بها العمالة الوافدة في سوق العمل البحريني.

8 1 - لا وجود ل ظاهرة عبودية الدين في مملكة البحرين، حيث لم ترصد الأجهزة الرسمية أي شكوى من هذا النوع، كما لم تكتشف الأجهزة الرقابية أي حالة تصنف من هذا القبيل.

8 2 - تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل من خلال أجهزة التفتيش لديهما لفرض رقابة مشددة على سوق العمل ومكافحة أي ظواهر سلبية تمارس ضد العمالة الوافدة كعدم دفع الأجور أو الالتزام بساعات العمل المقررة وغيرها.

8 3 - وبشأن حجز جوازات السفر تقضي الإجراءات بأن يتقدم العامل المتضرر بشكوى إلى مراكز الشرطة ومحكمة الأمور المستعجلة التي تحكم بإرجاع الجواز إلى صاحبه الأصلي، وقد تبين لدى الوزارة بأن الجهات المعنية تمكنت من معالجة العديد من الحالات في هذا الخصوص بالتعاون مع سفارات البلدان الأجنبية المرسلة للعمالة.

8 4 - فيما يتعلق ب توسيع نطا ق حماية العمال المنزليين بموجب قانون العمل لسنة 2012، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين فإن العمالة المنزلية تخضع حالياً للأحكام الأساسية الواردة في ق ا نون العمل من حيث تطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإجازات السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي على العمالة المنزلية في مملكة البحرين في كافة المراحل القضائية.

8 5 - كما تستفيد العمالة المنزلية من العديد من الخدمات التي ذكرت سابقاً كالاستفادة من خدمات دور الإيواء والحصول على شريحة الهاتف المجانية وإمكانية التحقق من تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية لهيئة تنظيم سوق العمل. إن إدراج خدم المنازل تحت مظلة قانون العمل يعد حديثاً نوعاً وما يزال يخضع للتجربة، وستنظر الجهات المعنية مستقبلاً في إمكانية إفراد قانون خاص للعمالة المنزلية.

8 6 - وفيما يتعلق ب بيانات حول عمليات التفتيش والرقابة على أماكن العمل ، تعتبر إدارة التفتيش والسلامة المهنية من الإدارات الحيوية والرئيسية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي تضطلع بدور بارز ومهم كجهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل البحريني بما ينظم حقوق وواجبات طرفي الإنتاج من خلال التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له سعياً لتوفير الرخاء والازدهار للاقتصاد في المملكة.

8 7 - وتتعدد مهام ومسؤوليات الإدارة، حيث تعتبر الزيارات التفتيشية هي أبرز وأهم تلك المهام لما لها من دور وقائي لتوفير ظروف العمل المناسبة والملائمة. وتتنوع الزيارات التفتيشية. وتبين المعلومات أدناه حجم أداء الإدارة في مجال تفتيش العمل والتفتيش الخاص بشروط السلامة والصحة المهنية.

تفتيش العمل (قسم التفتيش العمالي)

المجال

الأعوام

2014

2015

2016

إجمالي عدد الزيارات التفتيشية

11441

12378

9486

عدد الزيارات للتفتيش الدوري

11441

8764

7824

عدد المنشآت التي تم زيارتها

10438

11287

8973

إجمالي عدد القوى العاملة التي تم التفتيش عليها

218420

204228

135348

عدد المحاضرات التوعوية

*

299

193

عدد محاضر المخالفات المحالة إلى النيابة العامة

17

74

47

عدد الشكاوي العمالية التي تمت التحقيق فيها

340

110

221

التفتيش الخاص بظروف العمل (قسم السلامة المهنية)

المجال

الأعوام

2016

2015

2014

إجمالي عدد الزيارات لمواقع العمل

10690

17433

19816

عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها

558

876

426

إجمالي عدد القوى العاملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها

45763

62421

39642

عدد تقارير التفتيش والتنبيه بإزالة المخالفات

358

444

121

عدد محاضر المخالفات المحالة إلى النيابة العامة

197

462

352

عدد الشكاوي العمالية المتعلقة بالسلامة المهنية

51

46

30

عدد حوادث العمل التي تم التحقيق فيها

340

291

219

عدد الوفيات المهنية التي تم التحقيق فيها

26

16

25

عدد الإصابات المهنية الجسيمة التي تم التحقيق فيها

134

140

115

8 8 - فيما يتعلق ب ضمان المساواة في التوظيف والتعيين والترقية إن جميع القوانين في مملكة البحرين منسجمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة التمييز، وقد نظمت تلك القوانين العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاعين العام والخاص وحددت التزامات جميع الأطراف. فقانون العمل في القطاع الأهلي قد فصل مسؤوليات صاحب العمل والتزامه في مجال عقود العمل وساعات العمل والإجازات وظروف العمل دون تمييز بين فئات العمال.

8 9 - كما أناط القانون لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن عمل. وتستقبل الوزارة أكثر من ثلاثة آلاف مراجع بصورة أسبوعية ولم ترد أي ملاحظات على أداء الأجهزة المعنية في الوزارة من قبيل تعرض المراجعين أو الباحثين عن عمل للتمييز بناء على الآراء السياسية أو الجنس أو الدين وغيره. وتطبق مملكة البحرين عدداً من الآليات المتاحة للعاملين في القطاع الخاص للتظلم وتقديم الشكاوى بما يتوافق مع حماية مصالحهم وحقوقهم في العمل، كآلية تسوية المنازعات الفردية والجماعية الواردة في قانون العمل، فيحق للعامل أن يتقدم بشكوى إلى جهاز تسوية المنازعات يدعي فيها تعرضه للتمييز وتقوم الوزارة بدورها في التحقيق في الموضوع وبحث تسوية هذه الشكوى ودياً، كما اجاز ذات القانون للعامل اللجوء إلى القضاء لإثبات تعرضه للتمييز في العمل أو الفصل بناء على ذلك.

90 - وفيما يتعلق بمكافحة التمييز في سوق العمل ف إن أساس نشأة ديوان الخدمة هي الإشراف والرقابة على جميع شؤون الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ونؤكد على حرص ديوان الخدمة المدنية على تحقيق العدالة والمساواة في التعامل وتكافؤ الفرص للجميع وهذا ما سعى ديوان الخدمة المدنية لتحقيقه من ناحية التوظيف بحيث أنشأ مركز لمعلومات الوظائف يعنى بتلقي طلبات الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، ويقوم بترشيحهم في حال طلبت الجهات شغل إحدى الوظائف الشاغرة لديها وذلك حتى يضمن المساواة بين جميع الباحثين عن العمل في فرصة تقلد إحدى الوظائف العامة، وهذا ما تؤكده أيضاُ الإحصائيات التي تبين مناصفة الموظفين الذكور والإناث لجميع وظائف الخدمة المدنية.

9 1 - أ ما بالنسبة للعاملين في القطاع العام فقد أشارت مدونه قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة بموجب تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016، إلى التزام الجهات الحكومية بعدم التمييز بين الأفراد في الإجراءات المتعلقة بالتعيين أو الترقي أو التدريب بناء على النوع الاجتماعي او العرق أو العمر أو الدين مع اتباع إجراءات شفافة ونزيهة. كما ألزم قانون الخدمة المدنية بتشكيل لجنة داخلية في جميع الجهات الحكومية تتولي الفصل في الشكاوى التي يتقدم بها الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، وإذا لم يتم تسويتها يمكن للموظف العام تقديم تظلم لدى "ديوان الخدمة المدنية" حول أي قرار تتخذه جهة عمله بما في ذلك تعرضه للتمييز، حيث يتولى الديوان التحقيق في هذه القضايا وإنصاف أي متضرر، وفي حالة عدم إنصاف الموظف وفقاً لهذه الآليات فبإمكانه اللجوء إلى القضاء. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لم يتم رصد أي نوع من الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور أو ما يتعلق بالتوظيف أو التدريب في القطاعين العام والخاص خلال العامية 2015 و2016.

السؤال ال خامس عشر

9 2 - في شأن الاستعلام عن حالات البدون في مملكة البحرين، لا توجد حالة البدون في الجنسية البحرينية منذ عام 1937 حيث أن الفئة التي أطلق عليها مسمى البدون هم في الحقيقة من قدماء الأجانب المقيمين في المملكة ومعروفة أصولهم، انحدارهم وجنسيتهم، ونظراً للإقامة الطويلة لم يستخرجوا أوراقهم الثبوتية من الدول التي ينحدرون منها وكذلك أبنائهم، وعليه فإن جميع أفراد هذه الفئة تم منحهم الجنسية البحرينية بناء على أوامر ملكية. فيما يخص التدابير المتخذة من أجل تمتع المواطنين المتجنسين بالحقوق المكفولة للمواطنين الأصليين، فإن جميع المواطنين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون التمييز بين أحد منهم وذلك إعمالاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وعلى الاخص المادة (18) والتي نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

المادة 6 من الاتفاقية

السؤال السادس عشر

9 3 - فيما يتعلق بالتدابير الإدارية الرامية إلى القضاء على التمييز والكراهية، فقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/5/2014 قراره رقم 17 لسنة 2014 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة مناهضة الكراهية والطائفية. وقد أسند القرار لهذه اللجنة الاختصاص باقتراح وتبني السياسات والمنهجيات وإعداد البرامج الفعالة التي تتصدى لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خلال وسائل العالم والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية ، والعمل على تكريس روح التسامح والتصالح والتعايش ، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني. ومما لا شك فيه أن هذا التوجه الحكومي يأتي منسجمًا مع فلسفة نظام الحكم القائم على التسامح واحتواء الغير ونبذ عوامل الفرقة والتصادم والإقصاء بين أبناء الشعب البحريني.

السؤال ال سابع عشر

9 4 - لا توجد قضايا تتعلق بالتمييز العنصري بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الاثني أو القومي. خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 31 ديسمبر 2017 قيدت قضيتان عن جريمة بغض طائفة من الناس وقضي فيهما بالإدانة وبمعاقبة المتهم في إحداهما بالحبس لمدة سنتين، وفي الأخرى بالحبس مدة أربع سنوات عن تلك التهمة وتهم أخرى للارتباط. هناك قضايا مقيدة عن بلاغات بالتعدي على الأديان، ولم ينصب فيها فعل الاعتداء على أشخاص بذاتهم، بل وقع على الدين بشكل عام.

المادة 7 من الاتفاقية

السؤال الثامن عشر

9 5 - فيما يتعلق بتقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة من أجل مكافحة أوجه التحامل التي تفضي إلى التمييز العنصري ، فإن مملكة البحرين تؤكد بأن نظامها التعليمي لا يتضمن أي وجه من وجوه التحامل التي قد تفضي إلى التمييز العنصري، مثلما يوحي بذلك نص السؤال، بل أ ن جميع مواطنيها يتمتعون بذات الحقوق والواجبات، ومن ثم يتساوون في حصولهم على الخدمات التعليمية بشكل مكافئ، من دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. إضافة إلى أن التشريعات المتعلقة بالتعليم ومنها القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات والمنفذة لهما، قد نصت صراحة على سريانها وتطبيقها بشكل متساو على جميع المواطنين.

9 6 - كما حرصت وزارة التربية والتعليم على بذل جهد متواصل لتنفيذ البرامج وورش العمل ، بهدف غرس روح المواطنة وتنميتها على أساس العدل والمساواة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة والتسامح وتقبل الرأي والرأي الآخر في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، والاستفادة من خبراء اليونسكو (مكتب التربية الدولي بجنيف) ومن جامعات ومؤسسات تربوية أخرى عريقة لتنظيم حلقات دراسية وورش عمل للمعلمين المختصين في المواد الاجتماعية وتربية المواطنة، بهدف نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف لطلبة المدارس وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والمحبة والتضامن الوطني ورفض جميع أشكال التمييز الديني أو الطائفي أو العرقي بكافة المراحل الدراسية، كما أدرجت المضامين الحقوقية الإنسانية ضمن المسابقات الكتابية ومسابقات الرسم، إلى جانب ورش العمل حول الاحترام والتسامح، إضافة إلى الفعاليات التي تنفذها المدارس المتعلقة بذات القيم عن طريق الاحتفالات الوطنية، وتأسيس لجان المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس، وتنظيم المسابقات وعقد الندوات والمحاضرات حول تلك المفاهيم.

9 7 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم ، وبناءً على القرار الوزاري رقم 5/م ع ن/2016 الصادر بتاريخ 19 يناير 2016 بشأن مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، قامت بتنفيذ هذا المشروع تجريبياً في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات. وبالنظر إلى ما حققه هذا المشروع من نجاح كبير في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، قررت الوزارة تعميم هذا المشروع على جميع المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية خلال العام الدراسي 2017/2018.

9 8 - وقد عرضت مملكة البحرين هذه التجربة خلال الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك على هامش الدورة الـ 27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 مايو 2017، بمشاركة المكتب الدولي للتربية بجنيف التابع لليونسكو، والعديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين، وممثلي عدد من الدول من كولومبيا وفنلندا وسيريلانكا، حيث قوبل هذا المشروع بإشادة واسعة من المشاركين في الندوة، أعتبر مشروعاً نموذجياً على الصعيد العالمي.

9 9 - كما نفذت الوزارة عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع جميع المواطنين والمقيمين لتلقي شكاويهم أو مقترحاتهم لتطوير الخدمات التعليمية في جميع المؤسسات التربوية، ومن بين هذه المبادرات قامت الوزارة بتخصيص وحدة للتواصل مع الجمهور; بهدف استقبال شكاوى الجمهور من طلبة وطالبات وأولياء أمورهم وجميع منتسبي الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس ومن مختلف قطاعات الوزارة، حيث تستقبل هذه الوحدة مختلف الشكاوى عبر القنوات الإعلامية، ومنها: الصحف المحلية، والإذاعة، الخط الساخن، طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، الشكاوى الإلكترونية، وتستجيب الوزارة مباشرة لمعالجة تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات الإدارية والمعالجات التربوية اللازمة تجاه المخالفين سواء من موظفيها أو طلبتها.

100 - وتأكيداً على ذلك، فإنه وفي حال قيام الموظف بإتيان أي فعل من شأنه إثاره النعرات الطائفية أو يبدر منه أي ممارسة تمييزية، فإنه يساءل تأديبياً وفقا للقانون، بعد التحقيق معه و ث بوت قيامه بارتكاب المخالفة، وفقاً لما ورد في جدول المخالفات والجزاءات المرفق مع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010، واتخاذ الإجراءات والمعالجات التربوية التي نصّت عليها لائحة الانضباط الطلابي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة رقم 99/م ع ن/2017 بتاريخ 9/2/2017، في حال قيام الطالب بالإساءة إلى الأديان، أو إثارة الفتن، أو النعرات الدينية، أو الطائفية، أو المذهبية في المدرسة.

10 1 - و فيما يتعلق بتقديم معلومات عن نظام التعليم في مملكة البحرين ، فإن النظام التعليم يستند في مملكة البحرين على المبادئ والثوابت التي حددها دستور مملكة البحرين، من حيث (الإلزامية والمجانية) والثوابت الأساسية التي تتمحور حول بناء المواطنة المتساوية والمسئولية والوحدة الوطنية لشعب البحرين. كما حدد القانون رقم (27) لسنة 2005 أهداف السياسة التعليمية والتوجهات الأساسية لتطوير التعليم، والتي ترتكز في تمكين الطلبة من جملة من المعارف والقيم والمهارات.

10 2 - وينقسم النظام التعليمي في مملكة البحرين إلى مرحلتين (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، العام والفني والمهني). ويحق لجميع المواطنين الوصول إلى هذه الخدمة على أساس تكافؤ الفرص والجدارة العلمية (بالنسبة للتخصصات التي يوفرها النظام التعليمي).

10 3 - ويقدم النظام التعليمي محتوى علمياً وتربوياً موحداً للبنين والبنات، مع مراعاة الفروق العمرية، كما يتمتع وو الاحتياجات الخاصة فيه بالخدمة التعليمية المناسبة لهم، وتوفير معلمين ومعلمات مختصين في التربية الخاصة، فضلاً عن إنشاء معهدين دينيين لتدريس المرحلة الأساسية والثانوية، أحدهما يختص بتدريس المذهب السني والآخر يختص بتدريس المذهب الجعفري، مع إلزامية تدريس كافة المواد الدراسية، وفقاً للمناهج الدراسية الحكومية المعتمدة، والتركيز على المشتركات الجامعة بين المذهبين للمسلمين، بناء على القواسم المشتركة للوصول إلى إبراز القيم الدينية والأخلاقية الجامعة.

10 4 - فيما يتعلق بتقديم معلومات حول الخطوات المتخذة لتضمين الكتب المدرسية ، فإن وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين تقوم بشكل دوري بمراجعة وتطوير مناهجها الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، لتعزيز مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والإنساني والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، خصوصاً في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع البحريني والتطورات العالمية المتصلة بهذه القيم الإنسانية.

10 5 - و تطبيقاً لما تقدم كرست وزارة التربية والتعليم جهودها لتطوير مناهجها الدراسية ومراجعتها بشكل مستمر، وذلك بمساعدة بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية وخبراء اليونسكو ومكتب التربية الدولي ومن منظمة الألكسو والإسسكو ، وقد قامت الوزارة بتشكيل فريق من المتخصصين والخبراء يقوم بتقييم محتويات مناهجها الدراسية ومراجعتها وفقاً لمبادئ التسامح، واحترام الآخر، مع التأكيد على المواضيع والقيم والمبادئ التي تراعي القواسم المشتركة بين مختلف الأديان والمذاهب. كما روعي في مراجعاته المختلفة (من 2002 إلى 2017) المشتركات بين المذهبين السني والجعفري وترسيخ الانفتاح الاجتماعي وحرية الفكر والدين والمعتقد، وإزالة كل ما من شأنه إثارة الفتن أو التمييز الديني أو العرقي، والابتعاد عن التشدد والغلو المذهبي، أو المساس بالثوابت الدينية أو الم ذ هبية أو الطائفية.

10 6 - كما راعت الوزارة تضمين كتب المواطنة المطبقة في جميع المراحل الدراسية وفي المدارس الحكومية والخاصة، قيم المواطنة، والانتماء، وأسس النظام الديمقراطي ومتطلبات العيش المشترك والمساواة بين الجميع من دون تمييز، إضافة إلى تضمين هذه القيم في العديد من الكتب الدراسية الأخرى، ومنها المواد الاجتماعية واللغة العربية، بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلبة وقدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني والاجتماعي. كما قامت بإدراج كتابي المهارات الحياتية وخدمة المجتمع ككتابين تطبيقيين في المرحلة الثانوية، موجهين إلى إعداد الشباب البحريني وتدريبهم على ممارسة المواطنة، وهما كتابان يكرسان قيم المشاركة المجتمعية والعيش المشترك والتعلم من أجل بناء الذات، إضافة إلى إقرار كتاب دراسي مستقل ومتكامل يتضمن مبادئ حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، هذا وتقوم الوزارة بإعداد النشرات والمطويات المتضمنة لتلك القيم. وفي إطار هذا الجهد قامت الوزارة بإعداد منهج يعتمد على الخبرات التعليمية للمستوى الثالث لرياض الأطفال، وبدأت بتطبيقه في العام الدراسي 2014-2015م والذي يتضمن عدداً من الأنشطة، التي تتناسب ومستوى إدراك الطفل على تطبيق هذا المنهج مجاناً على رياض الأطفال، مع توفير أدلة استرشاديه للمعلمات وأولياء الأمور. حرصت وزارة شؤون الإعلام من خلال برامجها المتنوعة ونشراتها الإخبارية الإذاعية والمتلفزة على الحيادية في الطرح، والحث على مكافحة الأفكار المتطرف أو العنصرية أو الكراهية أو التحريض العنصري، فخصصت مساحات كبيرة ضمن فقرات برامجها المتنوعة، لبث روح التسامح والفكر المعتدل وبيان مخاطر التمييز العنصري أو الطائفي وتبعاته على المجتمع، في إطار وطني موحد شامل. كما تبنت وزارة شؤون الإعلام الدور التوعوي من خلال المحاضرات وورش العمل التي تقيمها الهادفة ضمن محاورها وبرامجها إلى القضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري أو الطائفي أو الكراهية والفرقة، أو التوعية بالآليات والتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.