الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/672/2015

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 December 2017

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموج ب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم  672 /2015 * **

بلاغ مقدم من: جون ألفريد فوغل (يمثله المحامي طوني إيليس )

الشخص المدعى أنه ضحية: مقدم الشكوى

الدولة الطرف: نيوزيلندا

تاريخ تقديم الشكوى: 5 كانون الثاني/يناير 2015

تاريخ اعتماد هذا القرار: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: الحبس الانفرادي

المسألة الإجرائية: تحفظ الدولة الطرف على المادة 14

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب

مواد الاتفاقية: المادتان 14 و16

١-١ مقدم الشكوى مواطن نيوزيلندي يُدعى جون ألفريد فوغل، من مواليد عام ١٩٦٥. يزعم أن الحبس الانفرادي المطوّل الذي تعرض له والحرمان من حقه في الحصول على تعويض مناسب إثر ذلك يشكلان انتهاكا ً من جانب نيوزيلندا للمادتين ١٤ و 16 من الاتفاقية.

١-٢ وعند التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 10 كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩، أبدت الدولة الطرف تحفظا ً على المادة ١٤. وورد في التحفظ أن حكومة نيوزيلندا تحتفظ بالحق في منح تعويضات لضحايا التعذيب فقط بناءً على السلطة التقديرية للنائب العام لنيوزيلندا.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ في 26 شباط/فبراير ١٩٩٨، حُكم على صاحب الشكوى بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل.

٢-٢ وفي 11 نيسان/أبريل ٢٠٠٠، فرضَ قاض زائر ٢١ يوم اً من الحبس الانفرادي على صاحب الشكوى كإجراء تأديبي على مخالفات متصلة بالمخدرات، بعد أن أظهر اختبار المخدرات نتيجة إيجابية فيما يتعلق بشبائه القنبين، ورفضِ صاحب الشكوى مرتين متتاليتين توفير عينات البول. ويرى صاحب الشكوى أن هذه العقوبة تشكل انتهاك اً للتشريعات المحلية، حيث تنص المادة ٣٣(٣)(ز) من قانون المؤسسات الإصلاحية لعام 1954 على ألا تتجاوز الفترة القصوى التي يمكن فرضها من الحبس الانفرادي ١٥ يوم اً، ويشير صاحب الشكوى إلى أنه حُبس في زنزانته لمدة ٢٣ ساعة يومي اً خلال الفترة التي قضاها في الحبس الانفرادي. ولم يُمنح إلا ساعة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة والاغتسال. ولم تُتح له إمكانية الاستماع إلى برامج الإذاعة ولا مشاهدة التلفزيون، رغم أنه حصل على مواد للقراءة. ولم يتمكن من إجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زوار، وفي الواقع، فإن قدرته على الالتقاء بأشخاص آخرين كانت مقيَّدة بشدة لأنه لم يكن يوجد أي سجين آخر في الجزء نفسه من السجن. ويدّعي أنه كان ضعيف اً بوجه خاص في ذلك الوقت، لأنه كان يعاني من اكتئاب مزمن ومن إدمان المخدرات. وبدأ يتكلم مع نفسه في زنزانته. ويقول إنه لم يكن ينبغي تعريضه للحبس الانفرادي.

٢-٣ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، رفع صاحب الشكوى دعوى مدنية أمام محكمة الولاية العليا النيوزيلندية وزعم أن عقوبة الحبس الانفرادي قد انتهكت حقوقه بمقتضى قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام ١٩٩٠. وادّعى أن الحبس الانفرادي الذي تعرض له يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون وأن هذا يصل إلى حد انتهاك حقوقه بموجب المادة ٩ (الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الشديدة غير المتناسبة ) والمادة ٢٣(5) (حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية في ظل احترام كرامة الفرد المتأصلة) من قانون شرعة الحقوق. وقال إنه لم يتلق الرعاية الطبية الكافية أثناء الفترة التي قضاها في الحبس الانفرادي لأنه لم تُتح له إمكانية الاتصال بطبيب. وخلصت المحكمة في حكمها المؤرخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢ إلى أن القاضي الزائر لم تكن لديه سلطة فرض 21 يوم اً من الحبس الانفرادي على صاحب الشكوى، باعتبار أن المادة ٣٣(3)(ز) من قانون المؤسسات الإصلاحية تنص على إمكانية فرض عقوبة الحبس الانفرادي لفترة لا تتجاوز 15 يوم اً، ووجدت المحكمة أيض اً أن سبب تجاوز الفترة القصوى بستة أيام هو أن صاحب الشكوى قد طلب إلى القاضي فرض عقوبة عليه لمدة 21 يوما ً حتى تتسنى له معالجة مسألة إدمانه المخدرات قبل حلول موعد جلسة الاجتماع المقبلة بشأن الإفراج المشروط. ووجدت المحكمة كذلك أن إدارة السجن قد أخلَّت ب المادة ٥٦ (ب) من أنظمة المؤسسات الإصلاحية، التي تنص على واجب الإدارة بكفالة إخطار الأطباء على وجه السرعة بوجود سجناء في الحبس الانفرادي. غير أن المحكمة لم تجد أن هناك إخلالاً بالمادتين 9 و23 من قانون شرعة الحقوق، باعتبار أن العقوبة قد فُرضت بناءً على طلب صاحب الشكوى ولم يُقصد بها التسبب في معاناة له. ولا توجد أدلة على أن العقوبة قد تسببت فعل اً في حدوث ألم أو معاناة لدى صاحب الشكوى، وهي لم تكن عقوبة مهينة أو ماسّة بالكرامة. وخلصت المحكمة إلى أن جميع السجناء في السجن كانوا قادرين على الاتصال بأطباء عند الطلب وأن صاحب الشكوى كان قادر اً على الحصول على مثل هذه الخدمات، ويتضح ذلك من خلال نقله إلى المستشفى يومي 19 و20 نيسان/أبريل ٢٠٠٠ لأخذ عينات نسيجية من كبده وفحصها . ولاحظت أن الممرّضين يعاينون حالة المحتجزين في الحبس الانفرادي كل يوم.

٢-٤ واستأنف صاحب الشكوى الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في نيوزيلندا. وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، خلصت المحكمة إلى أن حقوقه بمقتضى المادة ٢٣(٥) من قانون شرعة الحقوق والمادة ٣٣(3)(ز) من قانون المؤسسات الإصلاحية قد انتُهكت. ولاحظت المحكمة أن السجلات الطبية لصاحب الشكوى تشير إلى أنه كان يعاني في عام 2000 من اكتئاب مزمن، ويعالَج بدواء مضاد للاكتئاب ( ) . وذكرت المحكمة أن الطلب الموجه من صاحب الشكوى إلى القاضي الزائر لفرض فترة 21 يوم اً من الحبس الانفرادي عليه لا صلة لها بالموضوع إذ كان على القاضي نفسه أن يكفل ليس فقط عدم تجاوز العقوبة القصوى القانونية، إنما فرضها أيض اً بأمان. وخلصت المحكمة إلى أن ما هو معروف عن إدمان صاحب الشكوى وحالته النفسية كان ينبغي أن يلقي الضوء على الآثار الضارة المحتملة على صحته العقلية نتيجةً لتمضية فترة زائدة في الحبس الانفرادي. ولذلك استنتجت المحكمة أن العقوبة غير المشروعة قد أدت إلى عدم معاملة صاحب الشكوى معاملة إنسانية تحترم كرامته الأصيلة، في ما يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة ٢٣(٥) من قانون شرعة الحقوق. غير أن المحكمة خلصت إلى عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب الشكوى بموجب المادة ٩ من قانون شرعة الحقوق. ولم تقدم المحكمة تعويض اً إلى صاحب الشكوى. ولاحظت أن الانتهاك قد حدث قبل ١٣ عام اً من صدور الحكم، وهي فترة طويلة وتطرح إشكال اً، في رأيها، من أجل احتساب قيمة التعويض. ومع ذلك، لاحظت المحكمة أن صاحب الشكوى كان يملك الأدلة التي تخوّله الحصول على تعويض صغير لو اتبع الإجراء المعمول به لطلب التعويض حسبما هو منصوص عليه في قانون مطالبات السجناء والضحايا الصادر في عام ٢٠٠٥. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب اً للتعويض في إطار آلية الشكاوى المشار إليها، أي عن طريق تقديم شكوى إلى أمين المظالم، ولذا لم تكن المحكمة قادرة على منحه تعويضات بموجب المادة ١٣ من القانون ( ) . وقدم صاحب الشكوى طلب اً للحصول على إذن باستئناف القرار المتعلق بعدم منحه تعويضات عن الأضرار أمام المحكمة العليا. وفي ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٤، رُفض طلبه.

الشكوى

٣-١ يشير صاحب الشكوى إلى أن فرض مدة ٢١ يوم اً من الحبس الانفرادي يشكل خرق اً واضح اً للتشريعات المحلية للدولة الطرف. ويدَّعي أن العقوبة تصل إلى حد الحبس الانفرادي المطول ( ) . ويلاحظ صاحب الشكوى أن محكمة الاستئناف قررت أن العقوبة تمثل انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٢٣(٥) من قانون شرعة الحقوق، وأنه لم يُعامَل معاملة إنسانية أو معاملة تحترم كرامته الأصيلة. ويدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٦ من الاتفاقية عند قيامها بوضع سجين ضعيف ومريض نفسي اً في الحبس الانفرادي لفترة أطول من الفترة القانونية القصوى. ويؤكد أن الحبس الانفرادي ينبغي ألا يُستخدم إلا في ظروف استثنائية، وأن هذه الظروف لم تكن قائمة في قضيته. ويدعي أنه كان في ذلك الوقت يعاني من الاكتئاب وإدمان المخدرات، وأنه ما كان ينبغي أن يوضع في الحبس الانفرادي على الإطلاق. ويدفع صاحب الشكوى بأن حبسه لفترة تتجاوز الفترة القانونية القصوى يزيد من خطورة الانتهاك المتمثل في إيداعه في الحبس الانفرادي منذ البداية. ويدّعي أن وجوده في الحبس الانفرادي سبّب له معاناة بدنية ونفسية تبلغ حد المعاملة القاسية واللاإنسانية.

٣-٢ ويزعم صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة ١4 من الاتفاقية. ويلاحظ أنه رغم أن محكمة الاستئناف وجدت أنه لم يُعامَل معاملة إنسانية تحترم كرامته، فإنها لم تمنحه تعويض اً عن الضرر. ويشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة ١٤، الذي ينص على أن المادة ١٤ تنطبق على جميع ضحايا التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدفع صاحب الشكوى بأن أحد الأسباب وراء عدم قيام محكمة الاستئناف بمنحه أي تعويض عن الضرر هو أنه وقت إصدار حكمها، كانت حقوقه قد انتُهكت منذ أكثر من عقد. ويشير صاحب الشكوى إلى التعليق العام رقم ٣، ويدفع بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير الجبر لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بصرف النظر عن وقت وقوع الانتهاك.

٣-٣ ويشير صاحب الشكوى إلى سبب آخر وراء عدم تقديم أي تعويض من جانب محكمة الاستئناف وهو أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب اً لهذه الغاية بموجب قانون مطالبات السجناء والضحايا. ويدّعي أن القانون نفسه يتنافى مع غرض الاتفاقية، إذ لا يجيز القانون منح تعويض إلا إذا كانت المحكمة أو الهيئة القضائية مقتنعة بأن السجين قد استخدم أول اً على نحو معقول الآليات الداخلية والخارجية المتاحة لتقديم الشكاوى ( ) . ويدّعي أيض اً أن القانون لا يتمشى مع أحكام الاتفاقية، لأن القيام على وجه السرعة بإعادة تأهيل الأشخاص وتقديم تعويضات إليهم وإتاحة فرص متكافئة للجميع للجوء إلى العدالة هي أمور يتعذر تحقيقها بمقتضى ذلك القانون؛ فالتعويضات تخضع للاقتطاعات المتصلة بالديون والشكاوى المحتملة المرفوعة ضد السجين من جانب أطراف ثالثة ( ) . ويقول إنه نظر اً لإمكانية فرض اقتطاعات على التعويضات، فإن أي تعويض يجمَّد لمدة ستة أشهر ويوضع في صندوق استئماني ريثما يجري حل أي مطالبة من المطالبات المحتملة لأطراف ثالثة ضد السجين. ويدّعي صاحب الشكوى أن السجناء يشكلون الفئة الوحيدة التي يكون حقها في الحصول على تعويض مشروط اً باقتطاع أي ديون أو مطالبات تقدمها أطراف ثالثة، وأن الدولة الطرف، من خلال إخضاع التعويض للشروط المنصوص عليها في القانون، لا تقدم تعويض اً ووسائل انتصاف جوهرية وشاملة حسب الاحتياجات الفردية للسجناء الذين يتعرضون للتعذيب أو لسوء المعاملة، وهو ما يشكل في رأيه انتهاك اً للمادة ١٤ من الاتفاقية.

٣-٤ ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أبدت تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية. ويشير إلى التعليق العام رقم 3 الذي يفيد بأن اللجنة تعتبر التحفظات التي تهدف إلى الحد من تطبيق المادة 14 متنافية مع موضوع الاتفاقية وغرضها. ويؤكد أن شكواه بمقتضى المادة ١٤ هي بالتالي مقبولة.

٤-١ قدّمت الدولة الطرف، في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بمقتضى المادة ١٤ غير مقبولة لأن الدولة الطرف قد أبدت تحفظ اً على المادة ١٤. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً موقفها القائل إن حقوق صاحب الش كوى بموجب المادتين 14 و 16 من الاتفاقية لم تُنتهك.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية يجوز لأنه لا يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها. وتؤكد أن التحفظ لا يُنكر لضحايا التعذيب الحق في الحصول على تعويض، بل يمنح، ببساطة، النائب العام سلطة اتخاذ القرارات بشأن التعويضات عوض اً عن المحاكم أو الجهات الفاعلة الأخرى. وتؤكد الدولة الطرف أن النائب العام يمارس مهامه بصورة مستقلة عن الحكومة وأن أي قرار يتخذه سيكون بالتالي قرار اً غير سياسي لن يؤدي إلى إنكار التعويض المناسب لضحايا التعذيب.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن إيداع صاحب الشكوى في الحبس الانفرادي لا يشكل خرق اً للمادة 16 في هذه القضية. وتلاحظ أن صاحب الشكوى يدّعي أن حقوقه انتُهكت بمقتضى المادة ١٦ استناد اً إلى قرار محكمة الاستئناف، التي رأت أن حقوقه المكفولة بموجب المادة ٢٣ (٥) من شرعة الحقوق قد انتُهكت. وتؤكد الدولة الطرف أن المادة ٢٣ (٥) من القانون لا تعادل المادة ١٦ من الاتفاقية. وتلاحظ أن شرعة الحقوق تنص على اثنين من الحقوق يشكلان مع اً ترتيب اً هرمي اً لحقوق المحتجزين فيما يتعلق بظروف احتجازهم. وتحظر المادة ٩ ضروب التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة والشديدة بصورة غي ر متناسبة، بينما تفرض المادة ٢٣ (٥) التزام اً إيجابي اً بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية تحترم كرامتهم المتأصلة. وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف خلصت إلى عدم وجود انتهاك للمادة ٩ من قانون شرعة الحقوق، وهي المادة التي تنص على حق، بمقتضى ذلك القانون، مماثل إلى حد بعيد للمادة ١٦ من الاتفاقية. لكن محكمة الاستئناف وجدت أن الدولة قد أخلَّت بالت زامها الإيجابي بمقتضى المادة ٢٣ (٥)، باعتبار أن سلطات السجن كان ينبغي أن تمنع صاحب الشكوى، نظر اً لضعف حالته، من أن يختار طوع اً الحبس الانفرادي لمدة ٢١ يوم اً، وتلاحظ الدولة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يسع إلى استئناف قرار المحكمة بأن إيداعه في الحبس الانفرادي لم يشكل إخلالاً بالمادة ٩ من قانون شرعة الحقوق.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأنه في قضية صاحب الشكوى، لم تبلغ مدة الحبس ولا ظروفه حدّ الإخلال بالمادة ١٦. وهي تشير إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتلاحظ أن اللجنة استنتجت وقوع انتهاكات للمادتين ٧ و 10(١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ظروف أكثر شدة بكثير من حالة صاحب الشكوى ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه في قضية صاحب الشكوى، كان الحبس الانفرادي طوعي اً وظروف الاحتجاز إنسانية. وتلاحظ أن مدير السجن بالنيابة وصف أمام المحاكم المحلية ظروف الحبس الانفرادي في السجن الذي وُجد فيه صاحب الشكوى، وقال إن الحبس الانفرادي يعني إبقاء السجناء في زنزانات بعيد اً عن وحداتهم المعتادة. وتلك الزنزانات مشابهة أساس اً للزنزانات الموجودة في الوحدات الأخرى من حيث النوافذ والإنارة والتجهيزات، ويُتاح فيها قراءة الكتب، لكنه لا يُسمح بمشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الإذاعة. ويمكن للسجناء أن يسمعوا السجناء الآخرين في الزنزانات المجاورة ولكنه من الصعب عليهم التحدث معهم بسهولة. ويتاح للسجناء في الحبس الانفرادي الحصول على المياه واستعمال المراحيض في زنزاناتهم، وتقدَّم إليهم وجبات الطعام العادية أثناء النهار. ويُسمح لهم بتمضية ساعة واحدة يومي اً خارج الزنزانة للاغتسال وممارسة الرياضة في الفناء. ويحق للسجناء توجيه وتلقي الرسائل البريدية، وهم يظلون يتمتعون بجميع استحقاقات الحد الأدنى الأخرى، فيما عدا الزيارات الشخصية (غير القانونية) أو إجراء مكالمات هاتفية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي شكاوى بشأن ظروف الحبس الانفرادي في ذلك الوقت، وتدّعي بأن هناك أدلة على أنه كان يتلقى الرعاية على النحو الواجب تحت إشراف موظفي السجن والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة التي قضاها في الحبس الانفرادي.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أشار إلى أن الحبس الانفرادي المطول قد يبلغ حد الإخلال بالمادة ١٦ من الاتفاقية تبع اً لظروف القضية. وتلاحظ أيض اً أن المقرر الخاص وجد أن تقييم ما إذا كان الحبس الانفرادي يبلغ مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك الغرض من تطبيق الحبس الانفرادي، والظروف المحيطة بمعاملة السجين ومدتها والآثار الناجمة عنها، فضل اً عن الظروف الذاتية لكل ضحية، أي الظروف التي تجعل الضحية أكثر أو أقل تعرض اً لتلك الآثار ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه في هذه القضية، لا يُعتبر فرض 21 يوم اً من الحبس الانفرادي بناءً على طلب من صاحب الشكوى إخلال اً بالمادة ١٦، ومن ثم فلم يجر انتهاك المادة ١٤ من الاتفاقية.

٤-٦ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن المحاكم المحلية اعترفت بحق ضحايا انتهاكات قانون شرعة الحقوق في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة يمكن أن تشمل التعويض ( ) . وتخضع أي تعويضات مقدمة إلى السجناء للقانون المتعلق بمطالبات السجناء والضحايا. وفي قضية صاحب الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف وجدت أنه كان سيحق للمعني الحصول على تعويض عن الضرر لو أنه امتثل للمادة ١٣ (١) من القانون. ورغم أن المحكمة لاحظت أن احتساب مبلغ التعويض سيطرح إشكال اً، فإن ذلك لم يكن السبب وراء عدم قيامها بمنح تعويض عن الأضرار. وتدفع الدولة الطرف بأن القانون لا يُنكر للسجين الذي يقع ضحية التعذيب حق اً واجب النفاذ في التعويض؛ لكنها تحدد الشروط المسبقة لمنح التعويض. وتؤكد الدولة أيض اً أن صاحب الشكوى كان سيحق له الحصول على تعويض لو أنه استعان في البداية بآليات الشكاوى الأخرى، بما في ذلك الآلية المتاحة عن طريق مكتب أمين المظالم. وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الصدد، وتلاحظ أن المحكمة وجدت أن صاحب الشكوى قد طلب الحصول على مقابلة مع أمين المظالم في 9 تموز/يوليه ٢٠٠٠، لكنه سحب طلبه في وقت لاحق. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى لم يرفع دعوى في المحاكم قبل تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، وأن محكمة الولاية العليا لم تنظر في قضيته إلا في عام ٢٠١٢. وتؤكد الدولة الطرف أنه أُتيحت لصاحب الشكوى فرصة وافرة لتقديم شكوى إلى سلطات السجن أو إلى أمين المظالم قبل رفع دعوى أمام المحاكم، وكذلك في الفترة الممتدة بين تاريخ إقامة الدعوى والنظر فيها من جانب محكمة الولاية العليا.

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف ما يزعمه صاحب الشكوى بشأن الحق في الحصول على تعويض باعتباره حق اً مقيّد اً، لأن قانون مطالبات السجناء والضحايا ينص على أن تُدفع ديون معينة مستحقة على السجين من التعويض نفسه. وتدّعي الدولة الطرف أن هذا الشرط لا يشكل تقييد اً للحق في الحصول على تعويض باعتبار أن السجين يتكبد الديون بشكل منفصل عن أي حق في الحصول على تعويض. وتدفع الدولة بأن قانون مطالبات السجناء والضحايا يتيح عملية فعالة لكفالة أن يسدد السجين تلك الديون. وتلاحظ الدولة أيض اً ما يدّعيه صاحب الشكوى من أن القانون المذكور لا ينص على تقديم تعويضات جوهرية وشاملة حسب الاحتياجات الفردية للسجناء . وترى الدولة الطرف أن السجين إذا كان يستوفي في مطالبته المشروعة الشروط المسبقة لتقديم شكوى عن طريق الآليات المناسبة، سيحق له الحصول على تعويض جوهري وشامل حسب احتياجاته الفردية ، حسبما تحدده المحكمة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يكرر صاحب الشكوى في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، التي قدمها في 21 كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، تأكيد حجته بأن تحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤ يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وبأنه ينبغي للجنة بالتالي أن تعتبر أن الشكوى بموجب المادة ١٤ مقبولة. كما يكرر صاحب الشكوى تأكيد رأيه بأن مدة الـ 21 يوم اً التي قضاها في الحبس الانفرادي تبلغ حد الانتهاك لحقوقه بموجب المادة ١٦. ويدّعي أنه لم يطعن أمام المحكمة العليا في قرار محكمة الاستئناف التي خلصت إلى أن الحبس الانفرادي لم يبلغ في حالته حد الإخلال بالمادة ٩ من شرعة الحقوق، وهي نقطة ركزت عليها الدولة الطرف. فالقيام بذلك، في رأيه، كان سيكون غير ذي جدوى لأنه لم يتبيَّن في عدد من القضايا السابقة أن الحبس الانفرادي لفترات أطول من ٢١ يوم اً تشكل انتهاك اً للمادة ٩ من شرعة الحقوق.

٥-٢ ويشير صاحب الشكوى أيض اً إلى حجة الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف لم تمنحه تعويضات عن الضرر لأنه لم يقدم أي مطالبة بموجب قانون مطالبات السجناء والضحايا، ويدّعي أن ذلك القانون في حد ذاته هو عائق يحول دون الحصول على تعويض فعال، باعتبار أن مفتش الإصلاحيات وأمين المظالم غير قادرين على منح تعويضات بصورة مشروعة، وأن الالتزام باستنفاد تلك الآلية أول اً لتقديم الشكاوى هو عقبة تمييزية أمام الحصول على تعويض. ويدّعي أن آليات الشكاوى المذكورة تكتسي قيمة بالنسبة إلى الشكاوى البسيطة لا الشكاوى الخطيرة. ويشير إلى أن المكاتب المسؤولة عن آليات الشكاوى غير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين لأداء عملها ( ) . ويلاحظ صاحب الشكوى مجدد اً أن أي تعويض يُمنح بموجب القانون يخضع للاقتطاعات ولتجميد مدته ستة أشهر. ويدّعي أن هذه العملية تحطّ من قدر السجناء وتؤخِّر استلام أي تعويضات يُحتمل منحها. ويشير إلى أنه لا يُطلب إلى الأشخاص غير السجناء، عند إقامة دعوى أمام محاكم الدولة الطرف عن انتهاكات حقوقهم بموجب شرعة الحقوق، تقديم شكاواهم أول اً إلى أمين المظالم، كما أن أي تعويضات تُمنح إليهم عن الأضرار التي لحقت بهم لا توضع في صندوق استئماني لمدة ستة أشهر.

٥-٣ ويكرر صاحب الشكوى تأكيد ادعائه بأن فرض الحبس الانفرادي لمدة تتجاوز ١٥ يوم اً يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، ويلاحظ أن القاعدة ٤٣ من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) تحظر الحبس الانفرادي المطول. ويلاحظ أيض اً أنه بموجب القاعدة ٤٤، يعرَّف الحبس الانفرادي المطول على أنه حبس يتجاوز ١٥ يوم اً متتالي اً، ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تدرج في اجتهادها القضائي رأي اً مفاده أن مدة الحبس الانفرادي التي تتجاوز ١٥ يوم اً متتالي اً تشكل انتهاك اً للمادة ١٦. ووفق اً لصاحب الشكوى، فإن الوقت الذي قضاه في الحبس ال انفرادي ألحق ضرر اً بصحته العقلية ( ) .

٥-٤ ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تعتبر أن حقو قه المكفولة بموجب المادتين ١٤ و ١٦ من الاتفاقية قد انتُهكت، وأن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تعويض كاف له، وإلغاء قانون مطالبات السجناء والضحايا. ويدعو اللجنة إلى أن تعلن أن تحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤ من الاتفاقية يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتشير اللجنة إلى أنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذا، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) .

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً برسالة الدولة الطرف التي تفيد بأن ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة لأن الدولة الطرف تتحفظ على المادة ١٤. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً برسالة صاحب الشكوى التي تفيد بأن تحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤ يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرض ها ( ) . غير أن التحفظ الذي أبدته نيوزيلندا على المادة ١٤ يحدد أن السلطة المسؤولة عن منح التعويضات لضحايا التعذيب المشار إليهم في المادة ١٤ من الاتفاقية تتمثل في شخص النائب العام. وبناء على ذلك، فإن التحفظ لا ينطبق على موضوع الشكوى قيد الاستعراض، وليس ثمة ما يمنع من أن تنظر اللجنة في ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.

٦-٤ وإذ لا ترى اللجنة أي عقبات أخرى تحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بم وجب المادتين 14 و 16 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وذلك وفق ما تقتضيه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. ‬‬‬

٧-٢ وفي هذه القضية، إن المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان احتجاز صاحب الشكوى في الحبس الانفرادي لمدة ٢١ يوم اً يصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشكل بالتالي خرقاً للمادة ١٦ من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الحبس الانفرادي قد يبلغ حد انتهاك المادة ١٦ تبع اً لظروف القضية ومع مراعاة الأوضاع الخاصة بالحبس الانفرادي، وصرامة التدبير ومدته، والهدف المنشود منه وأثره على الشخص المعني ( ) . وتشير اللجنة إلى توصيتها بأن الحبس الانفرادي والعزل ة ينبغي أن يُستخدما باعتبارهما من تدابير الخيار الأخير لأقصر مدة ممكنة، تحت إشراف صارم، ومع إمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى وُضع في الحبس الانفرادي لمدة ٢١ يوم اً، وهي فترة لا شك أنها أطول من الحد القانوني الأقصى في الدولة الطرف. كما تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى بأنه حُبس في زنزانته لمدة ٢٣ ساعة يومي اً خلال الفترة التي قضاها في الحبس الانفرادي، وأُعطي ساعة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة والاغتسال. ولم تُتح له إمكانية الاستماع إلى الإذاعة أو مشاهدة التلفزة، رغم أنه حصل على مواد للقراءة. ولم يُسمح له بإجراء مكالمات هاتفية أو باستقبال الزوار. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب الشكوى بأن حالته كانت ضعيفة بوجه خاص، إذ كان يعاني من الاكتئاب المزمن وإدمان المخدرات، وقد سبَّب له الحبس الانفرادي الكرب النفسي. وتعترف اللجنة ب حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى وُضع في الحبس الانفرادي بناء على طلبه، وأن ظروف حبسه كانت ظروف اً إنسانية، وأن صاحب الشكوى لم يقدم أي شكاوى بشأن ظروف الحبس الانفرادي في حينه، وأنه كان تحت إشراف موظفي السجن والعاملين في المجال الصحي أثناء تلك الفترة، ويحق له توجيه وتلقي الرسائل البريدية والحصول على مواد للقراءة. وكان للزنزانة التي احتُجز فيها نفس الخصائص الموجودة أساس اً في زنزانته الأخرى التي كان يُحتجز فيها عادةً من حيث الإنارة والتجهيزات والنوافذ.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف بأن الحبس الانفرادي فُرض بناء على طلب صاحب الشكوى قد وُصفت من جانب محكمة الاستئناف بأنها غير متصلة بالموضوع، بل رأت المحكمة أنه كان من مسؤولية القاضي الزائر نفسه أن يكفل عدم تجاوز العقوبة المفروضة الحد القانوني الأقصى وإمكانية فرضها بأمان. وخلصت المحكمة إلى أن ما هو معروف عن إدمان صاحب الشكوى وحالته النفسية كان ينبغي أن يلقي الضوء على الآثار الضارة المحتملة على صحته العقلية نتيجةً لتمضية فترة زائدة في الحبس الانفرادي. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتأكيد صاحب الشكوى أن العقوبة قد سببت له معاناة نفسية وأثرت على صحته البدنية. وترى اللجنة أنه نظر اً إلى الاكتئاب المزمن الذي يعاني منه صاحب الشكوى والذي كانت السلطات على علم به، ونظر اً أيض اً إلى إدمانه المخدرات، لم يكن الحبس الانفرادي الذي أُخضع له وطول مدته من العقوبات المتناسبة مع الهدف المنشود. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الحبس الانفرادي الذي فُرض على صاحب الشكوى يصل إلى حد انتهاك حقوقه بموجب المادة ١٦ من الاتفاقية.

٧-٤ كما تلاحظ اللجنة ما يدّعيه صاحب الشكوى إزاء عدم قيام محاكم الدولة الطرف بمنحه أي تعويض باعتباره انتهاك اً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٤. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٣ وتلاحظ أن المادة ١٤ تنطبق على جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن المادة 14 لا تعترف فقط بالحق في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بل تُلزم أيض اً الدول الأطراف بكفالة أن تحصل ضحية التعذيب أو إساءة المعاملة على الجبر.

٨- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تبين انتهاك اً لأحكام المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٩-