الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/669/2015

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 January 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 669/2015 * **

بلاغ مقدم من: ز. و. ( ت مثله المحامي ة فرانس ِ س ميلني)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 20 آذار/مارس 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: الإبعاد إلى الصين

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الشكوى؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: خطر التعرّض للتعذيب

مواد الاتفاقية: المادة 3

1-1 صاحب الشكوى هو ز. و. ، وهو مواطن صيني من مواليد عام 1972 . صدر بحقه أمر بالإبعاد من أستراليا إلى الصين. ويدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده س يشكّل انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. و تمثل محامية صاحب الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-4 وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، تلقت وزارة الهجرة والمواطنة الأسترالية معلومات من مكتب بيجين الأسترالي التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة تفيد ب أن صاحب الشكوى ينوي اختطاف ابنته من زوجته، وأنه سيسعى إلى التماس الحماية في أستراليا استناد اً إلى وثائق مزورة. ‬ ويلاحظ صاحب الشكوى أن هذه المعلومات كاذبة ، بالنظر إلى أن ابنته كانت لا تزال في الصين في أثناء وجوده في أستراليا.

٢ -٦ و يدعي صاحب الشكوى أنه تلقى في أحد أيام كانون الأول/ديسمبر 2010 مكالمة هاتفية من مواطن صيني من حكومة الصين عرض عليه تحويل مبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ يوان (٠٠٠ ٨٠ دولار أمريكي تقريبا ً ) إلى حساب صاحب الشكوى المصرفي في أستراليا، واستصدار جواز سفر أوروبي له، لكنه رفض هذا العرض.

٢-٧ وفي ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، اعتقلت سلطات الهجرة الأسترالية صاحب الشكوى في مطار سيدني حيث كان قادم اً من فيجي ( ) واستج وبته . وألغ ت هذه السلطات تأشيرته السياحية في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، ونُقل إلى مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني، ولم يُطلق سراحه إلا في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢. وخلال فترة اعتقاله، حصل على الأدوية الموصوفة له لعلاج مرضَيْ السكري والذهان . وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، نُقل إلى المستشفى وبقي هناك لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تبين أنه لا يعاني من أي من هذين المرضين . ومع ذلك، قرر المسؤولون في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين أنه يتعين عليه مواصلة تناول هذه الأدوية . ويدعي صاحب الشكوى أنه بحلول وقت كتابة شكواه هذه، أُ صيب بداء السكري وتقوضت حالته العقلية بتناول الأدوية وخوفه من العودة إلى الصين.

2-9 وقدّم صاحب الشكوى طلب اً لإعادة النظر في هذا القرار. ‬ وفي ٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١، رفضت محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا (حالي اً محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا) طلب صاحب الشكوى على أساس أنه لم يكن صادق اً في جوانب عديدة من ادعاءاته ، وأنه قدم معلو مات متضاربة، لا سيما ما يتعلق ب وضعه العائلي ، والأشخاص الذين تقيم ابنته معهم في الصين، وطبيعة المكالمة الهاتفية التي تلقاها ، ومن هو صاحبها الذي أخبره بمذكرة التوقيف الصادرة في حقه في الصين . وارتأت المحكمة كذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب الحصول على تأشيرة الحماية إلا بعد أن علم أن تأشيرته السياحية أ ُ لغيت، وأنه تصرف من ثم بسوء نية . وخل ُ صت المحكمة إلى أن ثمة خطأ قضائي اً في قرار المندوب، وذلك استناد اً إلى أن المندوب لم يقدم إلى صاحب الشكوى المعلومات ذات الصلة التي تلقاها عن الاختطاف المزعوم لابنة صاحب الشكوى، ومحاولته دخول أستراليا مرة ثانية باستخدام وثائق مزورة. وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يجتمع بمحامي ت ه غير ساعتين خلال الإجراءات المتعلقة بالمقابلة . ومع ذلك، لم يمنح الوزير صاحب الشكوى أي إعفاء لأنه اعتبر أنه تصرف بسوء نية. ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة أخطأت بنشرها تفاصيله الشخصية وتفاصيل ابنته في الحكم من جهة، وبالقول إن ه حائز ل جواز سفر تايواني وليس جواز سفر صيني من جهة أخرى ( )‬‬‬.

٢-١١ ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة المحلية زارت منزل والده في الصين عدة مرات بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ ، وطلبت إليه تسليم ابنة صاحب الشكوى في مقابل إلغاء مذكرة توقيفه، لكن والده رفض ذلك في كل مرة. وعلاوة على ذلك، صودرت منازل ومركبات صاحب الشكوى، وجُمدت حساباته المصرفية الأربعة في آذار/مارس ٢٠١١ .

٢-١٥ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، أيدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للمرة الثانية قرار المندوب رفض الحماية لصاحب الشكوى. وخل ُ صت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لا مصداقية له ، ورفضت على الخصوص ادعاءاته المتعلقة ب مساره المهني ( ) ، ووضعه العائلي، ومهنة والدته ( ) ، واضطهاد حكومة الصين المزعوم له - بما في ذلك مذكرة التوقيف الصادرة في حقه - وما يدعيه من خوف من أن ه سيُلام على اختلاس المال العام، وأنه سيُتهم بذلك، ويُعدم في حال إعادته إلى الصين، وأن السلطات الصينية ترصد تحركاته في أستراليا ، وأنه حصل على أموال وطُلب إليه عدم العودة إلى الصين نهائي اً، وأن السلطات الصينية اختطفت ابنته في عام ٢٠٠٩ . واعتبرت المحكمة كذلك أن ادعاء صاحب الشكوى في جلسة الاستماع الثانية للمحكمة بأنه كان يخطط للحصول على حضانة ابنته بغية استقدامها إلى أستراليا يتعارض مع طلبه الحماية، لا سيما ما يزع م أنه اضطهاد من حكومة الصين. و تصريحاته المتكررة بأنه ما كان ليقد ِّ م طلب تأشيرة الحماية لو لم تُلغ تأشيرته السياحية لا تتطابق، علاوة على ذلك، مع ادعاءاته للحصول على الحماية، والتي تتعلق ب الأحداث التي يُزعم أنه تورط فيها في الصين . وأشارت المحكمة إلى أنه لو كان صاحب الشكوى ينوي طلب الحماية ، لما سافر في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ من أستراليا إلى فيجي وظل فيها ثلاثة أيام قبل عودته مرة ثانية إلى أستراليا لأن تأشيرته السياحية المتعددة الزيارات لا تسمح له بغير مدة ثلاثة أشهر في كل زيارة . وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لم يبين أنه يخشى الأذى في حال إعادته إلى الصين، ولا يحتاج إلى حماية دولية . ورفضت المحكمة كذلك ادعاء صاحب الشكوى أن نشر بعض تفاصيله الشخصية في حكم المحكمة يعني أن حكومة الصين ستصبح على علم بأن ه قدم طلب اً للحصول على تأشيرة الحماية، وأنها ستعتبره جاسوس اً لتايوان. واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم ثقتها في ادعاءات صاحب الشكوى بوجه عام.

٢-١٦ وفي الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ ومنتصف عام ٢٠١٣، يزعم صاحب الشكوى أنه تلق ى عدد اً من المكالمات على هاتفه المحمول من امرأة صينية تدعى ك. ز.، و تعمل في آن واحد موظفة كبيرة في وزارة أمن الدولة في الصين، ومديرة لشركة ألمانية لتصنيع الجعة، دعته خلالها إلى الشروع في أعمال تجارية معها لاستيراد الجعة، وإعادة بيعها لتجار التجزئة الصينيين . لكن صاحب الشكوى رفض هذا العرض.

٢-١٧ وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، اخت ُ طفت ابنة صاحب الشكوى للمرة الثانية . وبحث عنها والدها باستخدام موقع صيني يشبه موقع تويتر دون جدوى . ويزعم صاحب الشكوى أن الحكومة الصينية حذفت مرار اً وتكرار اً ما نشره في هذا الموقع، لكنه استمر في نشر كل المعلومات الجديدة التي تصله، و كان له آلاف المتابعين . وقد اقترح الصليب الأحمر الأسترالي مساعدته على البحث عن ابنته دون جدوى . وعندما علمت ك. ز . أن الصليب الأحمر كان يجري تحريات في هذا الصدد، غضبت غضب اً شديد اً وأخبرته بأنه إذا استمر الصليب الأحمر في عمله هذا، فإنها لن تضمن سلامته بعدها، وأن من غير المقبول على الإطلاق أن يحاول الصليب الأحمر البحث عن ابنته في الصين.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده القسري إلى الصين سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدفع بأن نشر محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا معلومات كاذبة بشأن جواز سفره يعرضه لخطر شديد بأن يُنظر إليه بوصفه عميل اً لتايوان، ويُتهم من ثم بالخيانة ، ويُسجن ويُحكم عليه بالإعدام في حال إعادته إلى الصين. وعلى الرغم من أن المحكمة أصدرت من جديد حكم اً معد َّ ل اً، ظلت المعلومات الخاطئة تُتداول لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم، فإنها كانت متاحة للحكومة الصينية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

٤-١ تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بأن الشكوى غير مقبول ة لأن ادعاءات صاحبها لا أساس لها على الإطلاق، أو أنها لا تستند إلى أسس موضوعية.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن الهيئات الإدارية والقضائية المحلية، بما فيها وزارة الهجرة وحماية الحدود، و محكمة مراجعة قضايا اللاجئين - التي نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى مرتين- قد نظرت بدقة في ادعاءاته هذه، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة ٤-٥ أدناه. وخضعت قرارات محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بدورها للمراجعة القضائية . وقد ارتأت الإجراءات المحلية الحصيفة أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تتمتع بال مصداقية، ولا تبرر الحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 1(1997) المتعلق بتنفيذ المادة 3، وتلاحظ أن اللجنة ليست هيئة استئن اف أو هيئة قضائية .

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أُطلق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في 17 أيار/مايو 2012 ، و مُنح تأشيرة مؤقتة. ثم ألُقي القبض عليه مجدد اً في 23 آذار/ مارس 2015 .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يذكر صاحب الشكوى في ملاحظاته المؤرخة ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ أن والده حصل في ٧ تموز/يوليه ٢٠١٦ على تأشيرة دائمة للالتحاق ب زوجته في أستراليا. وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، أُطلق سراح صاحب الشكوى من مركز احتجاز المهاجرين للمرة الثانية، ومُنح تأشيرة زائر صالحة لستة أشهر . ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يتلق أي توضيح بشأن أسباب منحه هذه التأشيرة . ويلاحظ أيض اً أنه بعد بضعة أيام من إطلاق سراحه، اتصل به مسؤول من وزارة الهجرة وأبلغه رسمي اً بأنه يتعين على شقيقته طلب تأشيرة دائمة له بموجب أحكام لم ِّ شمل ال عائلة .

٥-٣ وقدم صاحب الشكوى أيض اً في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ طلب اً للحصول على الإقامة الدائمة بموجب أحكام لمِّ شمل ال عائلة . وفي التاريخ نفسه، مُنح تأشيرة مؤقتة تسمح له بالبقاء في أستراليا لمدة ٢٨ يوم اً بعد أن تتخذ السلطات قرار ها بشأن طلبه الحصول على تأشيرة ال إقام ة .

٥-٤ وفي تاريخ غير محدد، اتصل صاحب الشكوى بالقنصلية الصينية في سيدني، وطلب إليها تجديد جواز سفره الذي انتهت صلاحيته في نيسان/أبريل ٢٠١٧. وأبلغ المسؤولون في القنصلية صاحب الشكوى بأنه لا يمكن تجديد جواز سفره لأنه دخل إلى أستراليا بصورة غير قانونية . ويلاحظ صاحب الشكوى أنه لم تعد له صفة قانونية تمكنه من العودة إلى الصين، وأن حكومة أستراليا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمنحه تأشيرة إقامة دائمة . ولهذا السبب، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تبقي على التدابير المؤقتة التي أقرتها حتى يتبين مصير طلبه تأشيرة ال إقامة.

معلومات إضافية قدمها الطرفان

٦ - في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، دفعت الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة إقامة دائمة (طلب يستند إلى وجود قريب) ( ) لا يزال قيد النظر.

7- و أبلغ صاحب الشكوى اللجنة، في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٧ ، بأن وزارة الهجرة وحماية الحدود رفضت طلبه تأشيرة الإقامة الدائمة على الرغم من أن مسؤول اً من هذه الوزارة نصحه بتقديم هذا الطلب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 22 (5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

٨- 2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد في هذه القضية في وقت لا يزال طلب صاحب الشكوى الحصول على إقامة دائمة قيد النظر . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذا الطلب رُفض في ٢٣ تموز / يوليه ٢٠١٧ . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب أحكام المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية من النظر في الأسس الموضوعية لهذا البلاغ.

٨-٥ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن حكومة الصين حاولت أن تزج به في دوائر الأعمال التجارية الأسترالية خدمة لمصالحها، وكيف ترتب على ذلك اختطاف ابنته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أشار إلى عدة محاولات فاشلة من وكلاء صينيين مجهولين عرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة وفوائد أخرى في مقابل التعامل والتعاون معهم . غير أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات أو أدلة مفصلة لدعم أي من هذه الوقائع التي تبدو غير مترابطة وأنها حدثت في أوقات متفرقة في كانون الأول/د يسمبر٢٠١٠ ، وما بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وتموز/يوليه ٢٠١٣، أو يوضح كيف يمكن لهذه الوقائع أن تبرر ادعاءه بانتهاك المادة ٣ من الاتفاقية في حال إعادته إلى الصين.

٨-٦ وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تتعلق باستمرار ِ السلطات الصينية في اضطهاده المزعوم بسبب عمله السابق مع الحكومة الصي نية . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن السلطات الأسترالية، بما فيها محكمة الصلح الاتحادية السابقة التي استعرضت ادعاءات صاحب الشكوى مرتين، و محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، استعرضت في مناسبات عديدة ادعاءات صاحب الشكوى . واستنتجت هذه الهيئات أن أقوال صاحب الشكوى غير متسقة ومتناقضة في العديد من جوانبها الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بوظيفة صاحب الشكوى و وظيفة والدته، ووضعه العائلي، واختطاف ابنته المزعوم، ومذكرة التوقيف التي يدعى أنها صدرت في حقه . وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب الحصول على تأشيرة الحماية إلا بعد إلغاء تأشيرته السياحية، وبعد أن سافر إلى فيجي، فإن هذه الهيئات خل ُ صت إلى أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر في حال إعادته إلى الصين.

٨-٧ وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت، لأغراض المقبولية، وجود احتمال ب انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية في حال إعادته إلى الصين، وتستنتج، وفق اً للما دة ٢٢ من الاتفاقية، والمادة ١٠٧ (ب) من نظامها الداخلي، أن الشكوى لا أساس لها.

٩- و بناء على ذلك ، تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.