الأمم المتحدة

CAT/C/62/D/702/2015

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 January 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 702/2015 ‬ * **

بلاغ مقدم من : س. س. وب. س. (يمثلهما المحامي راجوايندر س. بهامبي ) ‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : ‬ 4 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى)‬‬‬‬‬‬

تاريخ اعتماد القرار: ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧‬‬‬‬‬‬

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية‬‬‬‬‬‬

المسائل الإجرائية: المقبولية - عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم استناد الادعاءات بشكل ظاهر إلى أسس وجيهة

مواد الاتفاقية : المادتان 3 و22‬‬‬‬‬

١ -١ صاحبا الشكوى هما س. س. المولود في عام 1974 وب. س. المولود في عام 1993، الأب والابن وكلاهما من مواطني الهند ويقيمان في كندا. وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية وأصدرت إعلان اً بموجب المادة ٢٢ في عامي 1987 و1989، على التوالي. ويمثلهما المحامي راجوايندر س. بهامبي .

١-٢ ويخضع صاحبا الشكوى لإجراء ترحيلهما إلى الهند بعد رفض الطلب الذي قدماه بشأن الحصول على وضع اللاجئ في كندا. ‬ وكان من المقرر ترحيلهما في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. ‬ ويؤكد صاحبا الشكوى أن حقوقهما المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية ستنتهك إذا أقدمت كندا على ترحيلهما قسراً. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١-٣ وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، توجيه طلب يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب الفقرة (1) من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحبي الشكوى إلى الهند ما دام بلاغهما قيد نظر اللجنة. وطلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ ثم في نيسان/أبريل ٢٠١٦. ورفضت اللجنة طلبي الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

٢-١ ولد س. س. (صاحب الشكوى الأول) في ٣ تموز/يوليه 1974 في البنجاب، بالهند. وتزوج صاحب الشكوى في آذار/مارس ١٩٩٢، ولدى الزوجان من الأبناء اثنان وهما ابن ب. س. (صاحب الشكوى الثاني)، مولود في 10 كانون الثاني/يناير 1993 في البنجاب، وبنت، سوكنيت كور ( ) . وينتمي صاحبا الشكوى كلاهما إلى طائفة السيخ. ويقع معبد السيخ في قريتهما على مسافة قريبة جداً من منزلهما، وأثناء الأنشطة النضالية في البنجاب ( ) عانت منطقتهما من الغارات ومن وحشية الشرطة بالنظر إلى أن أصول بعض الإرهابيين السيخ ترجع إلى تلك المنطقة ( ) .

٢-٢ وكان س. س. يكسب رزقه من الزراعة، وعمل أيضاً سائق شاحنة في دبي. وخلال الفترة التي قضاها في دبي، اجتمع بشخص آخر من السيخ، وهو غورموك سينغ، الذي كان هناك أيضاً بتأشيرة عمل. وكان غورموك من السيخ " الأمريتدهاري " ( ) وعلى معرفة جيدة بديانة السيخ. وأخبر صاحب الشكوى بأنه كان كاهناً في البنجاب ( ) . وأصبح الرجلان صديقين، وساعد صاحب الشكوى غورموك سينغ على الحصول على العمل ككاهن في معبد السيخ في دبي. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، انتهى عقد صاحب الشكوى الأول في دبي وعاد إلى الهند. وكان أميناً لمعبد السيخ في قريته المسماة غورداوارا . وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، عاد غورموك سينغ إلى الهند لأن تصريح العمل الذي منح له في دبي لم يجدد. وعيّنه صاحب الشكوى كاهناً في معبد القرية.

٢-٣ وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، داهمت الشرطة القرية بحثاً عن غورموك سينغ الذي تمكن من الفرار. وألقت القبض على صاحب الشكوى الأول. واقتيد إلى مركز الشرطة، واستجوب لمعرفة مكان وجود غورموك سينغ وخضع للتعذيب. وتعرض للصفع واللكم والركل حتى أغمي عليه، وعلق من رجليه إلى السقف بحبل، وعانى من دحرجة أسطوانة ضاغطة على فخذيه، وتعرض للضرب على مؤخرته بأحزمة جلدية، وضرب على أخمص قدميه، ووُسعت ساقاه وتلقى ركلات على أعضائه التناسلية. ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن شرطي اً ضربه على بطنه بقضيب حديدي والتهب الجرح الذي أصابه من جراء ذلك واضطر إلى إجراء عملية جراحية. ويذكر أيض اً أن لديه العديد من الجروح الخارجية والداخلية نتيجة تعذيبه. وخلال احتجازه، ادعت الشرطة زوراً أن غورموك سينغ إرهابي ذهب إلى دبي للتدريب وعاد من أجل تجنيد ناشطين جدد. وزعمت أن صاحب الشكوى كان يعمل معه وأنهما قد سافرا من باكستان إلى دبي للاجتماع بن اشطين سيخ هناك. وتلقت أسرة صاحب الشكوى المساعدة من لجنة القرية ومجلسها، وقُدمت رشوة إلى الشرطة لضمان الإفراج عنه. وأطلق سراحه في 27 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ شريطة أن يبلغ الشرطة بأي معلومات عن مكان وجود غورموك سينغ. ويذكر صاحب الشكوى أنه اقتيد بسيارة إسعاف إلى مستشفى ساتنام في نور محل في اليوم نفسه لتلقي العلاج على إصاباته الناجمة عن التعذيب ( ) . ويذكر أنه عولج من ألم شديد في الجسم، ومن الكدمات والرضوض والتورم والإيلام على أخمص القدمين، ومن علامات جلدات السوط، والاكتئاب وغيرها من الإصابات الداخلية والخارجية ( ) .

٢-٤ ويدعي صاحب الشكوى أن منزله والمعبد أصبحا بعد ذلك اليوم عرضة للمداهمة بشكل دوري، وكان يخضع بانتظام للاستجواب بشأن غورموك سينغ وأماكن وجود ناشطين آخرين. وقدم رشوة إلى أفراد الشرطة لكي يتركوه وشأنه لكنهم واصلوا مضايقته. وفي ٤ أيار/ مايو ٢٠١١، ألقت الشرطة القبض على صاحب الشكوى، واتهمته مرة أخرى بإخفاء ناشطين في المعبد. ويدعي صاحب الشكوى أنه سئل عن مكان وجود غورموك سينغ وأنه خضع مرة أخرى للتعذيب. ويدعي أيض اً أن الشرطة التقطت صوراً له، وأخذت بصماته وأرغمته على توقيع وثائق على بياض. وأطلق سراحه في ٨ أيار/مايو، ثم اقتيد إلى المستشفى، حيث عولج من الإصابات نفسها كما في السابق ( ) . وبعد إطلاق سراحه، علم صاحب الشكوى أنه قُبض أيضاً على اثنين من المتطوعين في المعبد وأن الشرطة كانت تستجوب عدة أشخاص، بمن فيهم أعضاء مجلس القرية. فقرر عندئذ المغادرة، وذهب إلى قرية أخرى للإقامة لدى أقاربه. وبينما كان بعيداً استمرت الشرطة في مضايقة أسرته. ‬‬‬‬‬‬

٢-٥ وفي ١٢ تموز/يوليه ٢٠١١، داهمت الشرطة منزله مرة أخرى، ولما لم تجد صاحب ال شكوى، ألقت القبض على ابنه (صاحب الشكوى الثاني). واقتيد إلى مركز الشرطة حيث استجوب هناك لمعرفة مكان وجود والده ووجود غورموك سينغ وخضع للتعذيب. وتعرض للصفع واللكم والركل وعلق من رجليه إلى السقف بحبل، وعانى من دحرجة أسطوانة ضاغطة على فخذيه، وتعرض للضرب على مؤخرته بأحزمة جلدية، وجرد من ملابسه عاري اً وغُطس بالمياه، وتلقى ركلات على أعضائه التناسلية ، وأرغم على شرب بوله بنفسه. ويدعي أيض اً أن أحد أظافر أصابع قدميه قد سحب بكماشة . وكشف عن مكان وجود والده تحت ضغط التعذيب. وداهمت الشرطة القرية التي كان صاحب الشكوى مختبئاً فيها ( شهبور )، غير أنه تمكن من الفرار. وفي ١٣ تموز/يوليه، أطلق سراح صاحب الشكوى الثاني بعد أن دفع رشوة وبعد أن كفل مجلس القرية حضور الأب بنفسه إلى الشرطة. ويدعي أيض اً أن الشرطة التقطت صوراً له، وأخذت بصماته وأرغمته على توقيع وثائق على بياض. وبعد أن تلقى صاحب الشكوى الثاني العلاج الطبي من إصاباته، قرر الاثنان مغادرة البلد ( ) .

٢-٦ وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصل صاحبا الشكوى إلى كندا بتأشيرة زيارة ( ) . وفي 1 آب/أغسطس 2013، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه صاحبا الشكوى. وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبي الشكوى الإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية لقرار الشعبة. وفي ٢٨ تموز/ يوليه ٢٠١٥، رفضت سلطات الهجرة طلب صاحبي الشكوى تقدير المخاطر قبل الترحيل. ورأت أن سمات الأشخاص الذين قد تبحث عنهم الشرطة على نطاق البلد لا تنطبق على صاحبي الشكوى، ولذلك، لم يثبت صاحبا الشكوى وجود خطر شخصي بتعرضهما للاضطهاد إذا رُحلا إلى الهند. وفي ١٨ أيلول/سبتمبر، طلب صاحبا الشكوى الإذن لهما بالتماس مراجعة قضائية لتقدير المخاطر قبل الترحيل ووقف تنفيذ الترحيل في انتظار البت في طلب الإذن. ورفضت المحكمة الاتحادية الكندية وقف تنفيذ الترحيل بعد جلسة استماع عقدت في ٢٤ أيلول/سبتمبر ( ) . ورفض طلب الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر. وقدم طلب آخر للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في 7 كانون الأول/ديسمبر ( ) .

٢-٧ ويدعي صاحبا الشكوى أن الشرطة واصلت بعد أن غادرا البلد، مضايقة زوجة صاحب الشكوى وابنته، متهمة صاحبي الشكوى بتمويل الناشطين السيخ من الخارج. ولذلك، قررت زوجته وابنته مغادرة قرية غورداوارا وذهبتا للعيش لدى شقيق الزوجة أفتار سينغ في قرية أخرى هي جوهال بولينا. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ طلب صاحبا الشكوى إلى أسرتهما الذهاب إلى غورداوارا لمعرفة الوضع هناك بعد رفض مطالبتهما على أساس تقدير المخاطر قبل الترحيل. وفي ١٠ أيلول/سبتمبر، ذهبت زوجته بمعية شقيقها إلى غوارداوارا . وبينما كانا في منزل صاحبي الشكوى، وصلت الشرطة وقبضت على أفتار سينغ. ويدعي صاحبا الشكوى أن الشرطة قد أُبلغت عن وجودهما في منزل الأسرة. وتعرض أفتار سينغ للتعذيب على أيدي الشرطة. وكان يعاني من عدة إصابات شديدة على الرأس، بما في ذلك كسر في الجمجمة وفي الساق وظهرت عدة رضوض على صدره، وأسفل ظهره ( ) . وأطلق سراحه في 15 أيلول/ سبتمبر، بعد أن دفع مجلس القرية رشوة. ويدعي صاحبا الشكوى أن أفتار سينغ توفي في ٢٤ أيلول/سبتمبر ( ) نتيجة للإصابات التي عانى منها من جراء التعذيب على أيدي الشرطة ( ) .

٢-٨ ويقول صاحبا الشكوى إن سبب عدم عودتهما إلى الهند هو أنهما لا يزالان مطلوبين من الشرطة في البنجاب التي ستنتظرهما في المطار بتاريخ عودتهما المقرر ( ) . ويدعيان أن سلطات القرية أخبرتهما أن الوضع في القرية متوتر جد اً منذ قتل أفتار سينغ، ويوجد هناك مخبرون سريون للشرطة. وهددت الشرطة بقتل صاحبي الشكوى إذا قبض عليهما ( ) .

٢-٩ ويقدم صاحبا الشكوى مختلف التقارير التي تصف تجاوزات الشرطة وقوات الأمن في الهند، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب ( ) ، والهجمات على الأقليات الدينية ( ) وإفلات مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون من العقاب ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحبا الشكوى أنهما إذا أعيدا إلى الهند، فسيواجهان خطر اً حقيقي اً بالتعرض للاعتقال أو التعذيب أو سوء المعاملة، أو حتى الموت، على أيدي الشرطة الهندية، استناد اً إلى التهديدات والاعتداءات التي تعرضا لها في الماضي للاشتباه بصلاتهما مع الناشطين السيخ. ويدعي صاحبا الشكوى كذلك أن ملتمسي اللجوء الذين ترفض طلباتهم يتعرضون لخطر كبير بالتعرض للتعذيب في حال إعادتهم إلى الهند. ولذلك، فإن كندا ستنتهك المادة ٣ من الاتفاقية، ولا سيما الالتزام بعدم الإعادة القسرية في حال ترحيلهما إلى الهند. ويدعي صاحبا الشكوى كذلك بأنهما يواجهان احتمال أن تلفق السلطات قضية ضدهما بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب مما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

٣-٢ ويدعي صاحبا الشكوى أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن السلطات الكندية لم تنظر في ادعاءاتهما بشكل سليم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬

٤-١ قدمت الدولة الطرف في 5 نيسان/أبريل 2016 ملاحظاتها على مقبولية ادعاءات صاحبي الشكوى وأسسها الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية بلاغ صاحبي الشكوى لسببين. أول اً، إن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يواصلا طلبهما المتعلق بالإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل، ولم يفعلا ذلك فيما يتعلق بطلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ولم يطلبا أيضاً تأجيل الترحيل إداري اً، وهو أمر متاح عندما توجد أدلة جديدة، كما يدعي صاحبا الشكوى في هذه القضية. وثاني اً، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبي الشكوى بأن إعادتهما إلى الهند ستشكل انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة ٣ لا يستند بشكل ظاهر إلى أسس وجيهة، لأنهما لم يثبتا ظاهرياً أنهما سيواجهان خطر اً حقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في الهند.

٤-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي الشكوى بأنهما عندما علما بوفاة أفتار سينغ أصابهما الخوف وقررا عدم الحضور في موعد الترحيل المقرر، تدفع الدولة الطرف بأنهما لم يبلّغا موظف إنفاذ القانون بوكالة خدمات الحدود الكندية بذلك في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ عندما أخبراه بأنهما قد باعا أصولهما وأصبحا جاهزين لمغادرة كندا. ولم يبلّغا موظف إنفاذ القانون على أفتار سينغ في منزلهما أو بأنه اقتيد إلى مخفر الشرطة لاستجوابه بشأن مكان وجودهما وبأنه تعرض للتعذيب هناك. وقدما إلى موظف إنفاذ القانون تفاصيل عن مشتري هذه الأصول، ومع ذلك، نفى المشتري المزعوم لدى الاتصال به أنه اشترى أي شيء من صاحبي الشكوى. ولم يبلغ صاحبا الشكوى لا موظف الوكالة ولا موظف الهجرة والمواطنة الكندية، عندما لم يحضرا إلى موعد الترحيل المقرر، أنهم كانا يخشيان العودة إلى الهند بسبب وفاة أفتار سينغ. وعوضاً عن ذلك، ادعى محاميهما أنهما استدرجا إلى دفع أتعاب مقابل مشورة خاطئة واعتقدا أن ترحيلهما قد ألغي وأنهما بناء على ذلك ليسا مضطرين إلى الذهاب إلى المطار.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن الجهات صاحبة القرار المحلية المختصة والنزيهة قد درست بتأن ادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالخطر في الهند ولم تجد أدلة موثوقة تدعم هذه الادعاءات. وقدم صاحبا الشكوى ادعاءاتهما المتعلقة بالحماية بموجب المادتين ٩٦ و٩٧ من قانون حماية المهاجرين واللاجئين على أساس الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة والرأي السياسي المحتسب. وقد استمعت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا إلى هذه الادعاءات. وفي جلسة الاستماع، كان صاحبا الشكوى ممثلين بمحام وع ُ ين لهما مترجم فوري، وأتيحت لهما الفرصة لتقديم ادعاءاتهما شفوي اً. ولا تحدد الشعبة فقط ما إذا كان المدعي يندرج ضمن تعريف اللاجئ بموجب اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين‏ فحسب، بل أيض اً ما إذا كان شخص اً يحتاج إلى الحماية بموجب المادة 97 من القانون التي تنص على حماية الأشخاص الذين يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فهؤلاء الأشخاص لهم الحق في عدم ترحيلهم من كندا.

٤-٤ وخلصت شعبة حماية اللاجئين بموجب القرار الصادر في ١ آب/أغسطس ٢٠١٣ إلى أن ادعاءات صاحبي الشكوى بوجود خطر عليهما لدى عودتهما إلى الهند تفتقر إلى المصداقية، وأن لديهما، على أي حال، خيار الهرب إلى مكان آخر داخل الهند. وأكدت أنها لم تصدق الادعاء الأساسي بأن الشرطة تواصل البحث عن صاحبي الشكوى بعد أن غادرا الهند، ولديهما شواغل إزاء ادعاءات التعذيب، ولكنها فسرت الشك لصالحهما، ووافقت على أنه كانت لصاحبي الشكوى مشاكل مع الشرطة المحلية في عامي 2010 و2011، بيد أن صاحبي الشكوى يفتقران إلى المصداقية فيما يتعلق ببعض ادعاءاتهما، ولا سيما وأنها قد شهدا بأنهما أرسلا بطاقتي هويتهما إلى الشرطة المحلية عندما كانا في كندا لتحديد مكان وجودهما، في الوقت الذي يدعيان فيه أيضاً أنهما كانا يختبئان. وخلصت الشعبة إلى أنه لا تنطبق عليهما سمات الأشخاص الذين يحتمل أن تطلبهم الشرطة في البنجاب أو الذين لهم أهميتهم إلى درجة تجعلهم موضع اهتمام السلطات المركزية في الهند ( ) . و أقرّ صاحبا البلاغ أيضاً بأنهما تمكنا من المرور عبر أمن المطار باستخدام جوازي سفرهما، وبأنه لا توجد مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية تتعلق بهما. ولذلك، رأت الشعبة أنه لا يوجد دليل يثبت أن السلطات الهندية تبحث عنهما أو أنها تود البحث عنهما في جميع أنحاء الهند. وقد تقرر أن مغادرتهما بوثائق سفر صالحة واحتمال عودتهما بتلك الوثائق أمر يعني أن رفض وضع اللاجئ لن يطرح مشاكل بالنسبة إليهما لدى عودتهما.

٤-٥ وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن لديهما خياراً سليماً بالهرب إلى مكان آخر داخل البلد، إما إلى مومباي أو نيودلهي، لو كانت الشرطة المحلية في البنجاب تهتم بالفعل لأمرهما بالنظر إلى أن الأدلة المستندية المتاحة تشير إلى أن هناك حرية حركة في الهند، والأشخاص غير ملزمين بتسجيل دينهم، ولا تملك الشرطة المحلية الموارد اللازمة للتحقق من هوية جميع الوافدين الجدد. وأكد صاحب الشكوى الثاني أن بإمكانه إيجاد عمل في مدينة رئيسية ولا يوجد أي دليل أمام الشعبة يثبت أن صاحب الشكوى الأول لن يكون قادراً على العيش في إحدى هاتين المدينتين.

٤-٦ وفي 3 أيلول/سبتمبر 2013، طلب صاحبا الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الإذن لهما بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر عن الشعبة. ‬ ويمثل صاحبا البلاغ محامٍ من أجل الاستئناف . وعبء الإثبات الذي ينبغي الوفاء به هو أنه يجب أن يكون هناك قضية تستند إلى حجج وجيهة نسبياً أو تتعلق بمسألة خطيرة ينبغي الفصل فيها. وقد رفض هذا الطلب في ٣ كانون الأول/ديسمبر.

٤-٧ وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم صاحبا الشكوى طلباً لتقدير المخاطر قبل الترحيل. ويستند هذا النظام إلى التزامات الدولة الطرف المحلية والدولية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية. وينظر كبار مسؤولي شؤون الهجرة في هذه الطلبات. وعندما تكون شعبة حماية اللاجئين قد اتخذت قرارها بالفعل في ادعاءات مقدمي الطلب، تستند هذه التقييمات بدرجة كبيرة إلى الوقائع أو الأدلة الجديدة التي تظهر منذ صدور قرار الشعبة أو إلى تلك التي لم تكن متيسرة على نحو معقول، أو التي لا يتوق ع في حدود المعقول من مقدم الطلب في تلك الظروف آنذاك أن يقدمها والتي تثبت أن مقدم الطلب معرض الآن لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو غير العادية أو أن حياته معرضة للخطر. ولم تعط الإفادات الخطية المشفوعة بيمين المقدمة لدعم الطلب، التي أقسما عليها في شباط/فبراير ٢٠١٤، سوى قيمة إثباتية ضئيلة جد اً لأنها كررت النقاط نفسها التي ادعى بها صاحبا البلاغ أمام الشعبة ولأنها لم تقدم أي معلومات جديدة. واستعرض الموظف المسؤول عن التقييم بتأن التقارير القطرية الموضوعية، وأحاط علماً بقضايا حقوق الإنسان العامة في الهند. بيد أن الموظف خلص إلى أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة تثبت أنهما سيتعرضان شخصي اً للخطر نتيجة لتلك القضايا. ووجد الموظف أيض اً أن صاحبي الشكوى لم يثبتا أن من المتعذر عليهما بصورة معقولة الانتقال إلى المكانين اللذين حددتهما الشعبة كخيارين سليمين للهروب إلى مكان آخر داخل البلد وهما مومباي أو نيودلهي. وأخير اً، خلص الموظف إلى أن سمات صاحبي الشكوى لا تنطبق على فئة الأشخاص الذين سيكونون موضع اهتمام السلطات الهندية المركزية، ومن ثم خلص إلى أنهما لن يكونا معرضين للخطر عند عودتهما إلى الهند.

٤-٨ وفي 29 أيار/مايو 2015، قدم صاحبا الشكوى طلباً للحصول على إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. والغرض من هذا التدبير هو توفير تدبير إغاثة منصف في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب معرّضاً لأن يعاني من مشقة غير عادية أو غير لازمة أو غير متناسبة إذا أجبر على تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة من خارج الدولة الطرف، وهي السبيل الطبيعي لذلك. ويختلف ما يبرر هذا التدبير حسب الحاجة، لكن الأمثلة على المشقة تشمل ظروف البلد السيئة التي لها تأ ثير مباشر وسلبي على مقدم الطلب. ‬ واحتج صاحبا الشكوى بأنهما سيعانيان من المشقة لأنهما قد استقرا في كندا ولأنهما سيواجهان المخاطر في الهند، وكررا الادعاءات المقدمة إلى شعبة حماية اللاجئين. ورفض هذا الطلب في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر على أساس أنهما لم يكونا مستقرين في كندا بشكل يسمح بتبرير منحهما استثناء عن القاعدة المعتادة المتمثلة في وجوب تقديم الطلبات من خارج كندا، وأنهما لم يثبتا أنه م ا مطلوبان من السلطات الهندية أو سيكونان موضع اهتمامها بسبب عدم منحهما وضع اللاجئ أو غير ذلك من الأسباب. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤-٩ وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية يجوز أن تراجع قضائياً قرارات تقدير المخاطر قبل الترحيل بعد طلب الإذن بذلك. ويجوز أيضاً طلب إصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ الترحيل ريثما يبت بشكل نهائي في الطلب. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2015، قدم صاحبا الشكوى إلى المحكمة الاتحادية طلباً للإذن لهما بالتماس مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل. ومنح صاحبا الشكوى مهلة حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر لتقديم الوثائق المطلوبة من أجل المضي في طلب الإذن الذي قدماه إلى المحكمة الاتحادية. ولكنهما لم يفعلا ذلك. ونتيجة لذلك، فإن طلب الحصول على إذن لم يستمر بعد إيداع الطلب الأولي ( )‬‬‬‬‬.

٤-١٠ وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قدم صاحبا الشكوى أيضاً طلب اً إلى المحكمة الاتحادية يلتمسان فيه وقفاً قضائياً لتنفيذ ترحيلهما ريثما تصدر نتيجة طلبهما الإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل. ودعم اً لذلك، قدما إفادة خطية مشفوعة بيمين وملاحظات خطية تحدد ادعاءات تعرضهما للخطر في حال إعادتهما إلى الهند، بما في ذلك الإشارة إلى ادعاءات القبض على أفتار سينغ والاعتداء عليه. ويمثل صاحبا الشكوى محام. ‬ وللحصول على موافقة بوقف تنفيذ الترحيل، يتعين استيفاء شروط الاختبارات الثلاثة التالية كلها وهي وجود مسألة خطيرة تستوجب المحاكمة عن طريق المراجعة القضائية، ووجود ضرر لا يمكن جبره في حال عدم تعليق أمر الترحيل، والموازنة بين الفائدة والضرر في مصلحة صاحبي الشكوى. وفي ٢٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، رفض قاضي المحكمة الاتحادية الموافقة على الالتماس لأنه لم يتحدد ما إذا كانت هناك مسألة خطيرة تستوجب المحاكمة عن طريق المراجعة القضائية أو كان صاحبا الشكوى سيواجهان ضرر اً لا يمكن جبره إذا لم يعلق أمر الترحيل. ولذلك، خلص القاضي إلى أن الموازنة بين الفائدة والضرر ليست في مصلحة صاحبي الشكوى. ‬‬‬‬ونتيجة للقرارات السلبية الصادرة عن كل من شعبة حماية اللاجئين وتقدير المخاطر قبل الترحيل، أصبح صاحبا الشكوى خاضعين لإجراء الترحيل من كندا في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ لكنهما لم يحضرا كما هو مطلوب.

٤-١١ وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يتابعا بجد طلب الإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل، وكذلك، لم ينجحا بالمثل في الحصول على موافقة بمراجعة طلبهما المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة. وأخير اً، فإن صاحبي البلاغ لم يقدما طلب اً إلى موظف الإنفاذ في وكالة الخدمات الحدودية الكندية لتأجيل ترحيلهما إدارياً. ويمكن أن تشكل المراجعات القضائية وطلبات تأجيل الترحيل إدارياً انتصاف اً فعال اً من الترحيل، وهي سبل انتصاف يجب أن يستنفدها صاحبا البلاغ لأغراض المقبولية.

٤-١٢ ويمكن أن تؤدي المراجعة القضائية الناجحة إلى صدور أمر يقضي بتسوية القرار المطعون فيه. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة الواردة في عدة بلاغات التي تبين أن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي ويجوز أن تنظر في الحالات المناسبة في جوهر القضية ( ) . وتتناول الدولة الطرف آراء اللجنة الأخيرة التي قررت فيها أن المراجعة القضائية في الدولة الطرف لا تتيح وينبغي ألا تتيح مراجعة للأسس الموضوعية لقرارات طرد الأفراد الذين يواجهون خطر اً كبير اً بالتعرض للتعذيب ( ) . ولا تقبل الدولة الطرف بالطرح القائل إن نظامها الداخلي للمراجعة القضائية، ولا سيما محكمتها الاتحادية، لا يتيح سبل انتصاف فعالة من الإعادة القسرية حيثما وجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدمي الطلب يواجهان خطراً جدياً. وتدفع الدولة الطرف بأن النظام الحالي يتيح في الواقع إجراء مراجعة قضائية على أساس الأسس الموضوعية عندما تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجهة صاحبة القرار قد تصرفت ضمن ولايتها القضائية وما إذا كانت مبادئ النزاهة الإجرائية قد روعيت ، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يتعلق بالوقائع، وما إذا كانت الجهة صاحبة القرار قد ارتكبت خطأ قانونياً ( ) . وفي هذه الحالات، ستعمد المحكمة الاتحادية حتم اً إلى إجراء مراجعة لادعاء مقدم الطلب باحتمال التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وإذا قررت المحكمة الاتحادية أن هناك خطأ قانونياً أو استنتاجاً واقعياً غير معقول، فإنها تأذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار وبموجب سلطاتها تُنحِّي القرار جانباً وترسله مرة أخرى لكي تبت فيه جهة مختلفة من الجهات صاحبة القرار وفقاً للتوجيهات التي تعتبرها المحكمة مناسبة ( ) . ولن تتردد المحكمة الاتحادية في التدخل إذا رأ ت أن القرار المطعون فيه كان خطأ ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن قراراتها المتعلقة بالمراجعة القضائية، باستخدام معيار المعقولية، متسقة مع نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تستوفي المراجعة القضائية التي تستخدم هذا المعيار شرط توفير سبيل انتصاف فعال ( ) . ولهذه الأسباب، فإن المراجعة القضائية إجراء يتعين استنفاده لأغراض المقبولية ولم يقدم صاحبا البلاغ أي تفسير يعلل سبب عدم استنفادهم سبيل الانتصاف هذا.

٤-١٣ وتذكر الدولة الطرف أيض اً أن لصاحبي البلاغ الحق في التماس إذن لهما من المحكمة الاتحادية لتقديم طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار الأسباب الإنسانية ولدواعي الرأفة. ومن شأن المراجعة القضائية إن نجحت أن تفضي إلى صدور أمر يقضي بإعادة النظر في القرار المطعون فيه. وعلى الرغم من أنها لا تسفر عن وقف تلقائي للتنفيذ، كان بإمكان صاحبي البلاغ أن يقدما التماساً بالترادف مع طلب الإذن من أجل وقف قضائي لتنفيذ قرار الترحيل ريثما يبت في طلب الإذن. ولم يتابع صاحبا البلاغ أي سبيل من بين سبل الانتصاف المتاحة والفعالة المذكورة ولم يقدما أي تفسير يعلل سبب عدم قيامهما بذلك.

٤-١٤ ومن السبل الأخرى المتاحة التي لم يتبعها صاحبا الشكوى، هو تأجيل الترحيل إدارياً من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية. ويجوز للأفراد الذين يدعون ظهور أدلة جديدة بشأن وجود خطر شخصي ( أي أدلة لم يسبق تقييمها من قبل الجهة المحلية صاحبة القرار ، مثل شعبة حماية اللاجئين أو موظف مسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل)، أن يطلبوا من موظف الإنفاذ في الو كالة تأجيل الترحيل. وعلى الرغم من أن لموظف الإنفاذ في الوكالة سلطة تقديرية محدودة فيما يتعلق بتحديد موعد الترحيل ( ) ، قضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الدولة الطرف بأن على موظف الإنفاذ تأجيل الترحيل عندما يثبت فرد ما أن هناك خطراً قد ظهر منذ آخر تقييم للمخاطر يعرّضه للقتل أو لعقوبة قاسية أو معاملة لا إنسانية ( ) . ولدى النظر في طلب مقدم الطلب، لا يجري موظف الإنفاذ تقييم اً كامل اً للمخاطر المزعومة، بل ينظر عوضاً عن ذلك في الأدلة المتعلقة بالمخاطر ويقوم بتقييمها من أجل البت فيما إذا كان هناك ما يبرر تأجيل الترحيل حتى يتسنى إجراء تقييم كامل للمخاطر (أي تقييم جديد للمخاطر قبل الترحيل). وعلى الرغم من أن صاحبي الشكوى يدفعان بأن وفاة أفتار سينغ هي السبب الذي دفعهما إلى عدم الحضور للترحيل، ويعتبران بالتالي أنه دليل على المخاطر التي سيواجهانها لدى عودتهما إلى الهند، لم يقدما هذا الدليل على المستوى المحلي قبل الشروع في تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة. ويمنع سبيل الانتصاف هذا إذا نجح ترحيلهما ريثما يجري تقييم كامل للمخاطر. وكان بإمكانهما في حالة تلقي نتيجة سلبية طلب إجراء مراجعة قضائية إلى جانب التماس أمر قضائي بوقف تنفيذ الترحيل ريثما يبت في طلب الإذن ذاك. ولم يقدم صاحبا الشكوى أي تعليل يوضح سبب عدم استفادتهما من سبيل الانتصاف هذا.

٤-١٥ وتدفع الدولة الطرف بأن تقديم أدلة جديدة يجعل البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأعربت اللجنة، في عدد من المناسبات، عن رأي مفاده أن الأدلة الجديدة، مثل الأدلة المستندية أو الأدلة الطبية، التي تظهر بعد اختتام الإجراءات المحلية يجب أول اً أن تخضع للمراجعة الداخلية من أجل إعطاء السلطات الوطنية الفرصة لدراسة الأدلة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن المحاكم المحلية، لا اللجنة، هي التي تتولى تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها. ولذلك، لا ينبغي للجنة أن تبني آراءها على أدلة صاحبي البلاغ اللذين لم يعرضاها قبل الإجراءات المحلية المتاحة والفعالة، والتي كانت ستكون منتديات النقاش المناسبة.

٤-١٦ وتؤكد الدولة الطرف أيضاً بالقول إن صاحبي الشكوى لم يقدما، لأغراض المقبولية، أي إثباتات كافية لأي من ادعاءاتهما بأنهما يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في الهند إلى درجة أن ترحليهما سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، فإن البلاغ غير مقبول أيضاً بالنظر إلى عدم استناده الظاهر إلى أسس وجيهة، بمقتضى المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. ‬‬‬‬‬‬

٤-١٧ وتدفع الدولة الطرف بأ ن اللجنة في تعليقها العام رقم ١ (1997) بشأن المادة ٣، تضع عبء الإثبات على عاتق أصحاب البلاغ وعليهم أن يثبتوا أنهم سيتعرضون شخصي اً للخطر. وإن الأسس التي يستند إليها هذا الادعاء يجب أن "تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك" (الفقرة ٦). ويجب أن تكون الادعاءات مثبتة "بأدلة كافية وموثوقة" ( ) . وثمّة تناقضات مهمة في قضية صاحب الشكوى بصورة "تنعكس على مداولات اللجنة بشأن مدى تعرّض صاحب الشكوى لخطر التعذيب عند عودته" ( ) . ويتضمن التعليق العام رقم ١ أيضاً كاعتبارات ذات صلة وجود دليل على مصداقية صاحب البلاغ ومفارقات وقائعية في الادعاءات (الفقرة ٨). وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزن اً كبير اً للنتائج الوقائعية ولاستنتاجات الجهات صاحبة القرار المحلية ( ) ، وأنه لا يدخل في نطاق استعراض اللجنة أمر إعادة تقييم النتائج المتعلقة بالوقائع ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفي اً بشكل ظاهر أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

٤-١٨ وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي الشكوى لا تبرر أي إعادة تقييم للنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها الجهات صاحبة القرار المحلية. وقد أجرت الجهات صاحبة القرار المحلية المختصة والنزيهة تقييمات شاملة لادعاءات صاحبي الشكوى المتعلقة بالمخاطر ووجدت أنهما لم يثبتا هذه الادعاءات. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن تحليل الأدلة والاستنتاجات التي خلصت إليها الجهات صاحبة القرار المحلية، ولا سيما شعبة حماية اللاجئين، كان سليماً ومدعماً جيداً بالأدلة، وبأن صاحبي الشكوى لم يحددا أو يوضحا أي أمثلة محددة للتعسف أو إنكار العدالة في القرارات المحلية، والواقع أن هذه القرارات لا تنطوي على أي عيوب من هذا القبيل.

٤-١٩ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة طبية موثوقة بما فيه الكفاية، ومعدة بالتزامن مع الأحداث لدعم ادعاءاتهما بأنهما تعرضا للتعذيب، ونقلا في سيارة الإسعاف ودخلا المستشفى في الفترة ما بين عامي 2010 و2011 وأن صاحب الشكوى الأول كان بحاجة إلى جراحة للبطن، كما يدعي في البلاغ. ولو صح ذلك، لكانت روايات صاحبي الشكوى مدعمة بأدلة موثوقة أثناء فترة علاجهما. وعوضاً عن ذلك، فإن الأدلة الطبية التي يعتمدان عليها تتكون من رسالة واحدة لكل صاحب شكوى منهما مؤرخة ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وتحمل ترويسة مزعومة لمستشفى ساتنام وتوقيعاً مزعوماً للطبيب جيان شاند . ولم تحدد أي رسالة منهما ما إذا كان الطبيب شاند قد عالج شخصياً صاحبي البلاغ. وتفيد الرسالة فيما يتعلق بصاحب الشكوى الأول أن إصاباته ناجمة عن نشاط الشرطة، ولا توجد معلومات عن صاحب الشكوى الثاني بعد أن أبلغ الطبيب شاند بأسباب إصاباته المزعومة. ولا تنص أي رسالة منهما على أن الإصابات التي لحقت بهما متسقة مع علامات التعذيب أو مع ادعاءات صاحبي الشكوى بتعرضهما للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تنص كل رسالة تحديد اً على أنها ليست معدة للأغراض الطبية - القانونية، بمعنى أن الرسالتين لا تعتبران وثيقتين قانونيتين (أي أنهما ليستا إفادتين خطيتين مشفوعتين بيمين)، وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد مدى صحتهما ودقتهما. وحتى إذا كان محتوى الرسالتين مقبولاً على أنه صحيح ودقيق، لا تثبت الرسالة المتعلقة بصاحب الشكوى الأول ادعاءه بأنه خضع لجراحة البطن نتيجة الإصابات التي ادعى أنه تعرض لها في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. ولا تثبت الرسالة المتعلقة بصاحب الشكوى الثاني ادعاءه أنه كان في المستشفى خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 تموز/يوليه ٢٠١٥ (تفترض الدولة الطرف أن هذا الخطأ مطبعي، لأن صاحبي الشكوى يدعيان أن الابن كان في المستشفى في عام ٢٠١١). وفي الواقع، فإن الرسالة تنص على أن الابن ظل في المستشفى لمدة يوم واحد.

٤-٢٠ وفيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية المقدمة من صاحبي الشكوى التي تظهر كما يدعى إصابات على جسديهما ناجمة عن التعذيب، تدفع الدولة الطرف بأنه لا تحمل أي صورة منها تاريخاً وأنه لا توجد معلومات عن الجهة التي التقطتها وفي أية ظروف. وأخير اً، يدعي صاحب الشكوى الأول أنه قد عانى من إصابات مماثلة وتلقى علاجاً مماثلاً في المناسبتين اللتين يدعي أنه تعرض فيهما للتعذيب وهو أمر مستبعد.

٤-٢١ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة موثوقة وموضوعية بالقدر الكافي لإثبات ادعاءاتهما بشأن أفتار سينغ. وإعلان الوفاة غير مؤرخ أو مشفوع بيمين أو معلن أو مصدق بشهود ولا شيء يؤكد صحة الوثيقة أو صحة مضمونها أو زمن إصدارها أو هوية كاتبها والرسالة المزعومة المكتوبة بخط يد الدكتور خولي التي يؤكد فيها أنه عالج أفتار " جوهال " لم تكن مشفوعة بيمين، أو تتضمن إعلاناً بصحتها أو بيانات شهود يصدقون عليها. ولا يوجد ما يثبت صحة محتوى الرسالة أو هوية كاتبها أو صلتها بأفتار سينغ شقيق زوجة صاحب البلاغ / والدة صاحب البلاغ الثاني. وتطرح الوثيقة التي يزعم أنها تمثل شهادة وفاة أفتار سينغ وترجمتها إشكالية من حيث إنها نسخة من الوثيقة، مما يجعل من الصعب إثبات صحتها ، وهي تنص على أنها مقتطفة من شهادة الوفاة الأصلية ولا شيء يؤكد وجود أي صلة عائلية بصاحب الشكوى أو طريقة الوفاة أو ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالإصابات التي تعرض لها في 10 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وأخير اً، سجل مكان الوفاة في فيلور وهي بلدة تقع على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة عن قرية جوهال موطن أفتار سينغ. وتدفع الدولة الطرف بأن الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات المتعلقة بأفتار سينغ ليست موثوقة بالقدر الكافي الذي يثبت تلك الادعاءات وينبغي ألا تعتمد اللجنة عليها. ويوحي عدم تقديم صاحبي الشكوى معلومات تتعلق بموت أفتار سينغ إلى سلطات الدولة الطرف بأن المعلومات ليست ذات مصداقية، وبالتالي لا ينبغي أن تعتمد اللجنة عليها.

٤-٢٢ وبناء على ما تقدم، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يثبتا، ولو ظاهري اً، أنهما يواجهان خطر اً حقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادتهما إلى الهند. وإن عدم وجود أي دليل على أن لصاحبي الشكوى سمات شخصية تجعلهما موضع اهتمام السلطات الوطنية يبين أن لديهما خيار الهرب إلى مكان آخر داخل البلد، وهو خيار يسمح لهما بالعيش في أجزاء أخرى من البلد بمنأى عن خطر التعرض لأذى شديد ( ) . ولم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل يدحض هذا الاقتراح.

٤-٢٣ ولذا فإن البلاغ غير مقبول على أساس الأسباب المذكورة أعلاه. وإذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، استناد اً إلى الوقائع والملاحظات السابقة، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يستند إلى أساس موضوعي لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما يواجهان خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادتهما إلى الهند.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬

٥-١ قدم صاحبا الشكوى في 3 تموز/يوليه 2016، تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

٥-٢ ويكرر صاحبا الشكوى إضافة إلى رسالتيهما المقدمتين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥ و٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٦، اللتين لا يزالان يعتمدان عليهما، تأكيدهما أن الإجراءات القانونية في الدولة الطرف لا توفر ضمانة حقيقية ضد انتهاكات المادة ٣ من الاتفاقية. وهناك خطر كبير من مغبة تعرض صاحبي الشكوى للتعذيب اللذين تظهر على جسديهما علامات واضحة له، وتؤكد الصور الملونة التي قدماها مع رسائل الأطباء خضوعهما للعلاج من الإصابات التي تعرضا لها أثناء التعذيب. ويدفعان كذلك بأنها قدما أدلة مستندية بشأن الخطر الذي يتعرض له السيخ في الهند. ويؤكد صاحبا الشكوى أن السيخ لا يزالون ضحايا للوحشية والتعذيب على أيدي ممثلي الدولة في مختلف أنحاء الهند. وعطفاً على تأكيد الدولة الطرف أن الناشطين البارزين هم الوحيدون المعرضون للخطر، يؤكد صاحبا الشكوى مجدد اً أن المجرمين والمتمردين المشتبه فيهم معرضون أيض اً للخطر. ويقول صاحبا الشكوى إن الدولة الطرف قد رفضت بصورة تعسفية الأدلة ذات الصلة، مما يؤدي إلى إنكار العدالة. ويدفعان بأنه لا يوجد أي أساس يمكن الاستناد إليه للتشكيك في الأدلة المقدمة لدعم ادعاءاتهما.

٥-٣ وفيما يتعلق بالحجة التي مفادها أن لصاحبي الشكوى خيار الهرب إلى مكان داخل البلد، يشير صاحبا الشكوى إلى موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أنه لا يوجد خيار للهرب إلى داخل البلد عندما يكون المضطهِدون أفراداً تابعين للدولة. فالخطر في كل مكان. وعندما ينتقل الشخص في الهند من مكان لآخر يتعين عليه إبلاغ الشرطة. وهناك نمط منهجي لفرض الرقابة على الأشخاص القادمين من مناطق أخرى في الهند ومراقبتهم، ولا سيما المتحدثون باللغة البنجابية أو السيخ. وليس هناك أي ملاذ آمن في الهند، وسيوجه قدر كبير من الاهتمام إلى صاحبي الشكوى في حالة إعادتهما إليها.

٥-٤ ورد اً على تأكيد الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يتابعا بجد إجراء المراجعة القضائية لتقدير المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية، لم يتابع محاميهما في الواقع الطلب، على الرغم من أنه حصل على أتعابه الكاملة لقاء خدماته.

٥-٥ ورفض طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في ١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقدم صاحبا الشكوى طلب اً آخر للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، ولكن المدة التي تستغرقها معالجة هذا الطلب يمكن أن تصل إلى أربع سنوات ولا يؤدي تقديم الطلب إلى وقف تنفيذ الترحيل إلا إذا وافقت عليه من حيث المبدأ الهجرة والمواطنة الكندية. وعلى أي حال، يستند هذا الطلب إلى المشقة ولا يقدم سبيل انتصاف من خطر التعذيب.

٥-٦ ولذلك، فإن صاحبي الشكوى قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما. وفيما يتعلق بتأجيل الترحيل من قبل الوكالة الكندية للخدمات الحدودية، نادر اً ما تمنح الوكالة ذلك، ولذلك فهو يشكل سبيل انتصاف غير فعال. وفيما يتعلق بتأجيل الترحيل من قبل الهجرة والمواطنة الكندية وكذلك المراجعة القضائية للقرارات بالاقتران مع وقف تنفيذ قرار الترحيل الصادر عن المحكمة الاتحادية، يؤكد صاحبا الشكوى أن هذه الإجراءات رغم تيسّرها باهظة التكلفة وغير فعالة ومن غير المحتمل أن تحقق انتصاف اً فعال اً نظر اً لأن فرص نجاحها ضئيلة جد اً. ويشير صاحبا الشكوى إلى أنهما معفيان بناء على ذلك من الاضطرار إلى متابعتها وفق اً للمادة ٢٢(٥) (ب) من الاتفاقية.

٥-٧ ويشير صاحبا الشكوى إلى أنهما لم يقدما أدلة على تعذيب أفتار سينغ ووفاته أمام السلطات المحلية لأنه م ا قدما طلب اً للإذن لهما بالتماس مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل مع التماس بوقف تنفيذ قرار الترحيل في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، إلى المحكمة الاتحادية الكندية عن طريق محاميهما السابق، فرفضته في ٢٢ أيلول/سبتمبر. وتوفي أفتار سينغ في ٢٤ أيلول/سبتمبر في الهند، نتيجة الإصابات التي تعرض لها أثناء الاحتجاز. وعليه، لا يوجد سبيل قانوني متاح. وأبلغ صاحبا الشكوى محاميهما بهذه المسألة، ولكنه لم يقدم المعلومات إلى السلطات. وهما يقدمان تلك المعلومات إلى اللجنة بحسن نية. ويشير صاحبا الشكوى كذلك إلى أن ذكر سبب الوفاة على شهادة الوفاة ممارسة غير متبعة في الهند ( ) . وقد توفي السيد سينغ في بلدة تبعد ٣٠ دقيقة بالسيارة عن قريته لأن الشرطة اعتقلته في فيلور ودخل إلى أقرب مستشفى للعلاج عند إطلاق سراحه.

٥-٨ ويؤكد صاحبا الشكوى مجدد اً أنهما يواجهان خطراً جسيماً بالتعرض للتعذيب والموت إذا أعيدا إلى الهند، ولذلك فإن إعادتهما ستشكل انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به المادة 22( 5) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن ال شكوى غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٥) (ب) بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن صاحبي الشكوى لم يتابعا طلبهما إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض تقدير المخاطر قبل الترحيل الذي يمكن أن يقدم معه طلب وقف تنفيذ الترحيل، ولم يقدما طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض منح وضع الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، ولم تقدم إلى السلطات المحلية أدلة على ادعاءات القبض على أفتار سينغ وتعذيبه وموته الناجم عن ذلك. وعلى وجه الخصوص، لم يستنفد صاحبا الشكوى سبيل الانتصاف المتاح في شكل تأجيل إداري للترحيل على أساس هذا الدليل الجديد الذي يخضع أيضاً لمراجعة قضائية عندما تكون النتيجة سلبية. وتؤكد الدولة الطرف أن المراجعة القضائية في هذه القضايا، تسعى في جملة أمور، إلى تقييم ما إذا كان قد ارتكب خطأ وقائعي وكانت هذه المراجعة فعالة وموضوعية وما إذا كانت القضايا قد أعيدت من الناحية العملية لإعادة النظر فيها على هذا الأساس. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحبي الشكوى لم يثبتا ادعاءاتهما بأنهما يواجهان خطراً شخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى الهند.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحبي الشكوى أنهما لم يقدما طلباً للحصول على أي سبيل انتصاف من السبل المذكورة أعلاه لأن محاميهما في ذلك الوقت لم يفعل ذلك، على الرغم من أنه كان على علم بالتطورات. وتلاحظ أيض اً تأكيدهما أن سبل الانتصاف ستكون، في جميع الأحوال، مكلفة و غير فعالة، ومن غير المحتمل أن تحقق انتصاف اً فعال اً، ولذلك فإن البلاغ ينبغي أن يعتبر مقبول اً وفقاً للاستثناء بموجب المادة ٢٢(٥)(ب) . ويدعي صاحبا الشكوى أن الأدلة المقدمة تبين بوضوح وجود خطر شخصي وأن ادعاءاتهما موثقة بالتالي ويجوز قبولها.

٦-٤ وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى يشيران إلى أن المعلومات المتعلقة بادعاءات تعذيب أفتار سينغ وموته "مهمة للغاية" في تحديد الخطر على حياتهما، لكنهما لم يوجها انتباه السلطات القضائية المحلية إليها بعد أن أتيحت لهما فرصة القيام بذلك سواء من خلال تقديم أدلة مستندية دعماً لطلبهما الإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقدير المخاطر قبل الترحيل أو التقدم بطلب لتأجيل الترحيل إدارياً. وتلاحظ اللجنة أن مسألة القبض على السيد سينغ قد أدرجت في إفادة خطية مشفوعة بيمين مرفقة بالطلب المتعلق بالإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية المؤرخ ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، ولكن تلك الأدلة المتعلقة بوفاته في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ لم تقدم قط. ولم يذكر صاحبا الشكوى أيضاً آنذاك ذلك كسبب من أسباب خوفهم وما يترتب عليه من عدم حضورهم للترحيل.

٦-٥ وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بأن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي، وأنه يجوز للمحكمة الاتحادية، في الحالات المناسبة، أن تنظر في موضوع القضية ( ) . ومجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يشكل، في نظرها، الاستغناء عن شرط استنفاده. وتخلص اللجنة إلى أن صاحبي الشكوى لم يقدما ما يكفي من العناصر التي تبين أن المراجعة القضائية لقراري تقدير المخاطر قبل الترحيل وتأجيل الترحيل إدارياً لن تجدي نفعاً في هذه القضية ولم يبررا السبب الذي جعلهما لا يستفيدان من هذين الخيارين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى لم يشيرا إلى أنهما ممثلان بمحام عينته الدولة في ذلك الوقت، وتشير إلى آرائها السابقة بأن الأخطاء التي يرتكبها محام موكل بصفته الشخصية، لا يمك ن أن تعزى عادة إلى الدولة الطرف ( ) .

٦-٦ وفي ضوء هذه المعلومات، تقتنع اللجنة بحجج الدولة الطرف التي تدفع بأن هناك سبل انتصاف متاحة وفعالة، في هذه القضية بالذات، لم يستنفدها صاحبا الشكوى. وبناء على هذه النتيجة، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في تأكيدات الدولة الطرف التي تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استناده الظاهر إلى أسس وجيهة. ‬‬‬‬‬‬

٧- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار. ‬