الأمم المتحدة

CCPR/C/BGR/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبلغاريا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبلغاريا (CCPR/C/BGR/4) في جلستيها 3542 و3543 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3542 وSR.3543) المعقودتين يومي 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ‬ واعتمدت هذه الملاحظات الخت امية في جلستها 3559 المعقودة في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الرابع رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير بموجب هذا الإجراء (CCPR/C/BGR/QPR/4). وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لاستئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها وفدها شفوياً وعلى المعلومات التكم يلية التي قُدِّمت إليها كتابياً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتمادها في عام 2012 القانون المعدّل لقانون وزارة الداخلية، الذي يقتضي وجود "ضرورة قصوى" لكي يستخدم موظفو إنفاذ القانون الأسلحة أو القوة البدنية أو الأجهزة المساعدة؛

(ب) اعتمادها في عام 2015 القانون المعدّل والمكمّل للدستور، الذي أفضى إلى استحداث أقسام للقضاة والمدعين العامين داخل مجلس القضاء الأعلى ؛

(ج) اعتمادها في عام 2017 القانون المعدّل لقانون تنفيذ قانون العقوبات والاحتجاز السابق للمحاكمة والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

(د) إدخال تعديلات على قانون الأجانب لعامي 2016 و2017، تشمل وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية، وحظر الاحتجاز القصير الأمد للأطفال غير المصحوبين، واستحداث بدائل جديدة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين؛

(هـ) إنشاؤها في عام 2013 آلية تنسيق وطنية بشأن حقوق الإنسان؛

(و) إنشاؤها في عام 2015 آلية قانونية لمنح التعويضات من أجل تنفيذ آراء هيئات المعاهدات.

٤- وترحّب اللجنة أيض اً بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 آذار/مارس 2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد وبروتوكوله الاختياري

٥- تلاحظ اللجنة تعاون الدولة الطرف مع عملية متابعة اللجنة لملاحظاتها الختامية السابقة، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تنفيذ البعض من هذه التوصيات. وتلاحظ أيض اً أن المحاكم الوطنية لا تحتج بالعهد إلا في بعض الأحيان (المادة ٢).

٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ ما اعتمدته اللجنة من ملاحظات ختامية وآراء تنفيذ اً كامل اً من خلال آلية التنسيق الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأن تضمن حق الضحايا في الحصول على سبيل انتصاف فعال عندما ينتهك العهد، وفقاً للفقر تين (2) و(3) من المادة 2 من العهد. وينبغي أن تكثف جهودها لإعلام الجمهور والمحامين والمدعين العامين والقضاة وتثقيفهم بشأن العهد وبروتوكوله الاختياري.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات المدخلة على قانون أمين المظالم في عام ٢٠١٨، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم توضيحات بشأن الخطوات المتخذة لجعل لجنة الحماية من التمييز تمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعدُ التدابير اللازمة لحصول أمين المظالم واللجنة على اعتماد من الفئة "ألف" من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان مبادئ باريس بطرق منها ضمان أن تكون عمليات اختيار أعضائها مستقلة وشفافة وتشاركية، وكفالة امتلاكها الموارد الكافية لأداء وظائفها على نحو فعال.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

٩- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن زيادة أعمال خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية التي تصدر عن موظفين حكوميين رفيعي المستوى وفي الحملات الانتخابية، بما في ذلك خطاب العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في التلفزيون ووسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، والتي تستهدف على الخصوص أفراد طائفة الروما ، وأفراد الأقليات الدينية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والمهاجرين وملتمسي اللجوء. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالإصلاحات التشريعية الرامية إلى توسيع نطاق تغطية الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، فإنها تظل قلقة لأنه لا يعترف بالميل الجنسي والهوية الجنسانية في القانون الجنائي ولا في قانون الإذاعة والتلفزيون كدافعين من دوافع الكراهية أو التمييز. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات بشأن جرائم خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، وإزاء عدم التحقيق في هذه الجرائم وعدم مقاضاة مرتكبيها كما يجب، لأن دافع الكراهية غالب اً ما لا يؤخذ في الحسبان، وإزاء الانخفاض الشديد لعدد الإدانات المترتبة على ارتكابها (المواد 2-3، و18-20، و26-27).

١٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإذاعة والتلفزيون لكي يدرجان الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن دوافع الكراهية والتمييز على التوالي؛

(ب) ضمان أن تحظر في القانون والممارسة كل دعوة إلى الكراهية الإثنية أو العنصرية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وأن يخضع الأشخاص المسؤولون عن هذا السلوك تجاه جماعات الأقليات، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، للمساءلة؛

(ج) إنفاذ الأحكام الجنائية لمكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية إنفاذا فعال اً عن طريق ضمان الإبلاغ عن هذه الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(د) تعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت، وتعزيز ولاية وقدرة مجلس وسائط الإعلام الإلكترونية على منع ومعاقبة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١١- يساور اللجنة القلق لأن قانون الحماية من التمييز لا يشمل الهوية الجنسانية بوصفها سبب اً من أسباب التمييز. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق عدم إمكانية ارتباط الأزواج من نفس الجنس بأي شكل من الأشكال المعترف بها قانون اً أو تبني الأطفال، وحرمان الأشخاص المتزوجين في الخارج وأطفالهم من فرص الوصول إلى التسجيل المدني. كما يساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تحول دون تغيير الاعتراف القانوني بنوع الجنس، بما في ذلك ورود تقارير تشير إلى اشتراط المحاكم الخضوع للعلاج الهرموني من أجل السماح بهذا التغيير. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف النمطية والتحيز والعداوة والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك على النحو المبيّن في قرار المحكمة الدستورية رقم 13/2018 الذي أصدِر في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٨ (المواد 2-3، و16-17، و19-20، و23 و26)

١٢ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية في القانون والممارسة في جميع المجالات، بما في ذلك في العمل والزواج والترتيبات الأسرية، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة من أي عمل من أعمال التمييز؛

(ب) تعديل قانون الحماية من التمييز كي يتضمن الهوية الجنسانية كسبب من أسباب التمييز، والاعتراف بالمساواة بين الأزواج من نفس الجنس اعتراف اً كاملا ً ؛

(ج) وضع إجراءات إدارية بسيطة ويسيرة لتغيير الحالة المدنية فيما يتعلق بالهوية الجنسانية تتفق مع أحكام العهد؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية السلبية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والتشجيع على التسامح من خلال تنظيم حملات تدريب وتوعية لفائدة الموظفين الحكوميين وعموم الجمهور، بطرق منها المدارس العامة.

التمييز ضد الروما

١٣- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حالة طائفة الروما ، لكنها تظل قلقة (CCPR/C/BGR/CO/3، الفقرات 7 و١٥ و٢٤) لأن أفراد هذه الطائفة ما زالوا يعانون من التهميش والتمييز، ولا سيما في مجالات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والعمالة. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء المعلومات التي تفيد بأن أطفال الروما يذهبون على نحو متزايد إلى مدارس قائمة على الفصل بحكم الواقع وإزاء العديد من عمليات الإخلاء القسري التي تنفذ دون سابق إخطار وتتسبب في تشريد الأسر لأنها لا تجد سكن اً بديل اً مرضي اً. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم تعديل قانون ممتلكات الدولة وقانون الممتلكات البلدية وقانون تطوير الحيز المكاني لإدراج مبدأ التناسب في قرارات هدم البناء غير القانوني. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود إحصاءات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد طائفة الروما ، في ظل ورود تقارير تشير إلى عدم المساءلة عن هذه الأفعال. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار ممارسة الزواج المبكر، ولا سيما داخل طائفة الروما ، وإزاء صلتها الوثيقة بمعدلات ترك الدراسة مبكر اً (المواد 2 و23-24 و26-27)

١٤- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل التصدي للقوالب النمطية والتحيز والتعصب والتمييز المنهجي ضد سكان الروما ، وضمان التحقيق في الشكاوى ومساءلة الج ناة وتوفير الجبر الكامل للضحايا ؛

(ب) رصد الفصل التعليمي الذي يستهدف أطفال الروما والقضاء عليه بصورة فعالة، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الطلاب من ترك الدراسة؛

(ج) تعديل تشريعاتها من أجل اعتماد مبدأ التناسب في قرارات هدم البناء غير القانوني، وتجنب عمليات الإخلاء القسري، والقيام، في حال تعذّر تجنبها، بضمان اتباعها الإجراءات القانونية الواجبة وحصول الأفراد المتضررين على السكن البديل اللائق ووصولهم إلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك الجبر؛

(د) كفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما للفترة 2012-2020 تنفيذ اً فعال اً، بطرق منها تخصيص التمويل الكافي لذلك؛

(هـ) مضاعفة جهودها الرامية إلى منع زواج الأطفال، بطرق منها تنظيم حملات توعية على صعيد المجتمعات المحلية وإشراك الأسر والمجتمعات المحلية والأطفال أنفسهم في هذه الحملات.

التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يتعرّض له الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من وصم وتمييز، بما في ذلك من جانب الأطباء الذي يرفضون معالجتهم بسبب الخوف من الإصابة بالمرض (المواد 2 و6 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الوصم والتحيز والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز، وكفالة وصول هؤلاء الأشخاص المصابين وصول اً كامل اً وعلى قدم المساواة مع غيرهم إلى العلاج الطبي والرعاية الوقائية.

التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى ارتفاع معدلات بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز الذي يتعرضون له في سوق العمل، وعدم الاعتراف بالترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز، وفصل الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية المحرومين من الأهلية القانونية يجردون تلقائي اً من الحق في الزواج والتصويت، ولا يستطيعون تقديم طلب مباشر إلى المحكمة لاستعادة أهليتهم القانونية، ويستمر وضعهم تحت وصاية المؤسسة التي يودعون فيها. وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بالأشخاص الطبيعيين وتدابير الدعم لعام 2016 ينص على الاستعاضة عن نظام الوصاية بنظام للمساعدة في اتخاذ القرار، لكنها تظل قلقة إزاء التأخير في سن القانون. وفي حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود جبارة لتوفير الرعاية خارج المؤسسات، فإنه يساورها القلق إزاء انتشار الخدمات المؤسسية على حساب الدعم المجتمعي، وورود تقارير تشير إلى سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية، واستخدام القيود الميكانيكية والكيميائية استخدام اً مفرط اً، وحدوث وفيات داخل المؤسسات ناجمة عن إصابات رضحية لم يحقّق فيها (المواد 2 و6-7، و9-10، و14 و16، و23، و25-26).

١٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة عدم تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز، في القانون أو الممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الشامل والترتيبات التيسيرية المعقولة والعمالة وبالزواج، أو بالحق في التصويت والترشح للانتخابات، على أسس غير متناسبة أو ليس لها علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت أو الترشح للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار المادة ٢٥ من العهد؛

(ب) ضمان ألا يتجاوز أي تقييد للأهلية القانونية القدر اللازم، وألا يطبَّق سوى وفقاً للضمانات القانونية والإجرائية المناسبة وأن يُكفل التمثيل القانوني المجاني والفعال في جميع الإجراءات، وأن تتاح للأفراد المعنيين إمكانية الاستفادة فوراً من المراجعة القضائية الفعالة للقرارات المتعلقة بأهليتهم القانونية؛

(ج) تكثيف إجراءات إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية وضمان أن يكون أي قرار لاحتجاز أو تقييد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية ضرورياً ومتناسباً بشكل صارم، بهدف حماية الفرد المعني من التعرض لضرر جسيم أو من إلحاق الأذى بأشخاص آخرين، وألا يطبق إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية، وأن تتاح للأشخاص المعنيين إمكانية الاستفادة من مراجعة قضائية فعالة للقرارات التي تؤثر فيهم، بما يتفق مع المادتين 9 و14 من العهد؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي ودور الرعاية الاجتماعية، بطرق منها الرصد الفعال والمستقل والوصول إلى آليات تقديم الشكاوى، وضمان التحقيق بفعالية في كل الانتهاكات ومعاقبة المتورطين فيها وملاحقتهم جنائي اً عند الاقتضاء.

المساواة بين الرجل والمرأة

١٩- في حين تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والتوزيع غير المتناسب للمسؤوليات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق برعاية أفراد الأسرة المعالين. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار سوء تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، ولا سيما نساء طائفة الروما (المواد 2-3 و25-26).

٢٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين والتصدي للقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع عموماً من خلال التوعية العامة والتثقيف وبرامج التدريب؛

(ب) زيادة نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بطرق منها، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ومناسبة لإعمال أحكام العهد. ‬

العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الأسري

٢١- في حين تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التشريعية التي لم تُعتمد بعدُ لتجريم جميع أشكال العنف الأسري، وبالجهود المبذولة في سبيل توفير إحصاءات رسمية عن حالات العنف الأسري، فإنه يساورها القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى المستويات المذهلة لانتشار وشدة العنف الممارس ضد المرأة في بلغاريا، وإزاء استمرار عدم الإبلاغ عن هذه الأعمال في الكثير من الأحيان. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم اتخاذ المحاكم، في الوقت المناسب، تدابير حماية تتناسب مع نطاق العنف، وعدم فرضها عقوبات جنائية مناسبة (المواد 2-3، و6-7، و24 و26).

٢٢- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات ترمي إلى تعزيز حماية المرأة من العنف، بطرق منها تجريم جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج، تجريم اً صريحا ً ؛

(ب) تجميع البيانات الإحصائية التي تتعلق بحالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والتي ينبغي أن تصنف بحسب السن ونوع الجرم، وضمان الإبلاغ عن هذه الحالات والتحقيق الشامل فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب عند إدانتهم، ووصول الضحايا إلى سبل جبر الضرر ووسائل الحماية الفعالة، بطرق منها الإنفاذ الفعال لأوامر الحماية؛

(ج) توعية عامة الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة وتشجيع الإبلاغ عنه، وضمان تلقّي موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة التدريب المناسب للتعامل مع هذه الحالات بفعالية؛

(د) النظر في اتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)؛

الاتجار بالأشخاص

٢٣- يساور اللجنة القلق لأن بلغاريا تظل واحدة من بلدان المصدر الرئيسية للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي. ويساورها القلق أيض اً إزاء العقبات التي تحول دون تحديد هوية الضحايا على نحو فعال وحماية الضحايا ومساءلة الجناة، وإزاء سوء نوعية الخدمات المقدمة إلى الضحايا في المراكز العامة لمواجهة الأزمات (المادة ٨).

٢٤- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدّعين العامين بشأن مسائل الاتجار بالأشخاص وتحديد هوية الضحايا وحماية الشهود والمساءلة وجبر الضرر؛

(ب) تمويل خدمات دعم الضحايا وتوفيرها بما يكفي، بما في ذلك توفير ما يكفي من المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية، وكذا دعم الأطفال في الملاجئ للالتحاق بالمدرسة؛

(ج) كفالة مقاضاة الأفراد المتورطين في الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل من الضرر.

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬

٢٥- لا تزال اللجنة قلقة (CCPR/C/BGR/CO/3، الفقرتان 8 و13) إزاء عدم تجريم القانون الوطني حتى الآن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة تجريم اً صريح اً وفق اً للمعايير الدولية. كما يساورها القلق إزاء (أ) استمرار الادعاءات التي تشير إلى ارتفاع معدلات الانتهاكات التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون في حق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين، وكذا حوادث إيذاء أفراد الشرطة للأشخاص المنحدرين من الروما من خلال تنفيذ "مداهمات عقابية"؛ و(ب) نقص الإحصاءات المتاحة بشأن سوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة؛ و(ج) عدم وجود آلية رصد مستقلة للتحقيق في السلوك الإجرامي لموظفي إنفاذ القانون. ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى عدم توفير الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية إجراء سلب الحرية، ولا سيما (أ) خلال فترة الاحتجاز الإداري التي تمتد لمدة 24 ساعة وتسبق توجيه الاتهامات، عندما لا تنطبق الضمانات القانونية الجنائية؛ و(ب) تأخر إشعار أحد الأقارب بالاحتجاز؛ و(ج) تأخر الوصول إلى محام، وعادة ما يتم ذلك بعدما يكون الشخص المحتجز قد استجوب بالفعل؛ و(د) إجراء فحوصات طبية سطحية بحضور ضباط شرطة؛ و(ه) عدم إعلام المتهمين بحقوقهم بلغة يفهمونها؛ و(و) استجواب الأحداث دون حضور محام أو شخص آخر موثوق به (المواد 7 و9-10).

٢٦- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لتجريم التعذيب على نحو يمتثل المادة ٧ من العهد وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة امتثال اً تاما ً ؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تستهدف الأشخاص المحتجزين، وكذا منع العنف الذي تمارسه الشرطة ضد طائفة الروما ؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة لرصد انتهاكات الشرطة، وجمع بيانات إحصائية بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وضمان الإبلاغ عن جميع هذه القضايا والتحقيق فيها على الفور ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات متناسبة وحصول الضحايا على الجبر الكامل من الضرر؛

(د) ضمان تزويد الأشخاص في الواقع العملي بجميع الضمانات القانونية منذ بداية إجراء سلب الحرية.

ظروف السجن

٢٧- في حين ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتحسين حقوق السجناء وظروفهم المعيشية (انظر الفقرة 3(ج) أعلاه)، لا يزال يساورها القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى وجود ظروف غير صحية في السجون، وحتى في المجدد منها مؤخر اً، وإزاء استمرار العنف بين السجناء. كما تأسف اللجنة لعدم إتاحة الدولة الطرف الإفراج المشروط على نحو يشمل عدد اً أكبر من السجناء، لا سيما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد (المواد 7، و9-10، و14).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى (أ) تحسين ظروف الاحتجاز، بطرق منها توفير الموارد الكافية لضمان امتثالها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ و(ب) منع ومعالجة العنف في السجون، بطرق منها تدريب الموظفين وتحفيزهم لمنع هذا العنف؛ و(ج) إتاحة الإفراج المشروط للسجناء، بمن فيهم جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

٢٩- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف أنه لم تسجل أي حالات إبعاد على طول الحدود التركية البلغارية، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء ورود تقارير موثوق بها من مصادر متعدّدة تشير إلى منع الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية من دخول أراضي بلغاريا أو إلى طردهم بالقوة أحيان اً بدون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء أو طلب إجراء تقييم فردي لحالتهم. ويساورها القلق لأنه لا يُكفل دائم اً التحديد السريع للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، ولا يوجد مترجمون شفويون مؤهلون، بما في ذلك على الحدود، ولا يحدّد الأشخاص الضعفاء بسرعة. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق التقارير التي تشير إلى ما يتعرض له حاملو جنسيات معيّنة من معاملة تمييزية خلال عملية التماس اللجوء. وعلى الرغم من تحسّن ظروف الاستقبال، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ورود تقارير تفيد بأن مراكز الاستقبال لا تكفل دائم اً الاحتياجات الأساسية، وإزاء وجود مخاطر أمنية في مركز الاستقبال بفوينا رامبا . كما تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تشير إلى الاحتجاز المفرط لملتمسي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك أوامر احتجاز المهاجرين الصادرة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة أو النظر في بدائل للاحتجاز؛ والاحتجاز المنهجي للمهاجرين لمدة تصل إلى ٣٠ يوم اً لأغراض التحقق من الهوية؛ والاحتجاز المطوّل قبل الترحيل لأسباب تشمل عدم وجود عدد كاف من المترجمين الشفويين والمقدمين المؤهلين للمساعدة القانونية المجانية (المواد 2، و6-7، و9، و13 و26).

٣٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بالكامل عن طريق ضمان تمتع جميع الأشخاص ملتمسي الحماية الدولية بحق طلب اللجوء والحصول على معلومات متيسرة بشأن حقوقهم والاستفادة من إجراءات عاجلة وعادلة لتحديد مركزهم استناد اً إلى تقييم فردي لحالتهم، وضمان عدم طرد أو ترحيل أي شخص إلى بلد توجد فيه أسباب موضوعية للاعتقاد أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، مثل تلك المذكورة في المادتين ٦ و7 من العهد؛

(ب) كفالة عدم استخدام القوة ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء إلا في ظل شروط صارمة تقتضيها الضرورة ومبدأ التناسب، والتحقيق الفوري في جميع ادعاءات استخدام القوة ضدهم ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم، وتوفير الجبر من الضرر للضحايا ؛

(ج) تعزيز تدريب شرطة الحدود وموظفي الهجرة لضمان الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولحقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين بموجب العهد وغيره من المعايير الدولية؛

(د) تجنب وضع ملتمسي اللجوء رهن الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وإنشاء آلية لتحديد هوية مقدمي الطلبات الضعفاء، وتوفير بدائل للاحتجاز، والحد من ممارسة احتجاز المهاجرين ومن طوله. وينبغي للدولة الطرف كفالة أن يكون أي احتجاز مبرّراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء ظروف الشخص، وأن يخضع لمراجعة قضائية دورية، وأن تتاح لملتمسي اللجوء والمهاجرين إمكانية الوصول إلى مقدّمي المساعدة القانونية المؤهلين عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك؛

(هـ) المضي في تحسين أوضاع الأشخاص متلمسي الحماية الدولية من خلال ضمان توفير الخدمات الأساسية في مراكز الاستقبال، وحماية ملتمسي اللجوء والمهاجرين من الاعتداءات والانتهاكات، ومن خلال ضمان الحصول على ما يكفي من الخدمات الاجتماعية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية والاستحقاقات في الواقع العملي.

القصّر غير المصحوبين

٣١- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال غير المصحوبين يودعون في مراكز الاستقبال جنب اً إلى جنب مع البالغين ودون أن تتاح لهم أي رعاية متخصصة، وفي مرافق لا تستوفي المعايير الدنيا المنطبقة على مؤسسات إيواء الأطفال. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود إجراءات مناسبة لتقدير السن والبحث السريع عن الأسر، وورود تقارير تشير إلى عدم حصول الأوصياء المعينين على ما يلزم من المؤهلات والتدريبات. وفي حين تلاحظ اللجنة أن القانون الوطني يحظر احتجاز الأطفال غير المصحوبين، فإنه يساورها القلق لأنه يجري حسبما تفيد التقارير التحايل على هذه القاعدة في الواقع العملي من خلال "إرفاق" الأطفال غير المصحوبين بأشخاص بالغين من غير ذويهم أو تسجيلهم كأشخاص بالغين (المادتان 9 و24).

٣٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود ترتيبات رعاية مناسبة وبرامج مجتمعية لكفالة الاستقبال اللائق للأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، والذين ينبغي أن يعين لهم وصي مؤهل وأن يتاح لهم تمثيل قانوني مناسب وسريع وأن يودعون في أماكن منفصلة عن البالغين. وينبغي أن تضمن إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تهم الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء. وفي حال وجود شكوك معقولة حيال عمر شخص ما، ينبغي تطبيق إجراءات تقدير السن بطريقة متعددة التخصصات ومراعية لمصلحة الطفل، مع الأخذ في الاعتبار نمو الطفل البدني والنفسي.

تدابير مكافحة الإرهاب ‬ و

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في عام 2015، وتضمنت تعريف اً غامض اً وفضفاض اً لمفهوم "الإرهاب". وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٦ يتضمن أحكام اً قد تشكّل انتهاك اً للحقوق المنصوص عليها في العهد، وهي (أ) إمكانية إعلان الرئيس، بموافقة الجمعية الوطنية، حالة الطوارئ في أعقاب عمل إرهابي وحضره التجمعات والاجتماعات والمظاهرات العامة حظر اً شامل اً دون أن يخضع ذلك لأي رصد مستقل؛ و(ب) فرض تدابير المراقبة الوقائية، مثل حظر السفر، التي يمكن أن يأمر به رئيس وكالة الأمن القومي أو الأمين العام لوزارة الداخلية ضد أشخاص يشتبه في إعدادهم لعمل إرهابي أو التخطيط له، دون اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بعدم توافر ما يكفي من الإجراءات لحماية المراهقات المجندات قسر اً في الجماعات الإرهابية من المقاضاة، وبمحاكمة المحتجين السلميين والمعارضين السياسيين. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/BGR/CO/3، الفقرة 22)، فإنها لا تزال قلقة إزاء الحالات المبلغ عنها للتنصت غير المشروع على المكالمات الهاتفية للسياسيين والقضاة والصحفيين بغرض الترهيب، وإزاء غياب المعلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة لهم (المواد 14 و17 و21 و24).

٣٤ -

(أ) تعريف الأفعال التي تشكّل إرهاب اً تعريف اً دقيق اً وضيق اً، بحيث تمتثل مبدأي اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ ولا يمكن استخدامها لمقاضاة المحتجين السلميين أو المعارضين السياسيين؛

(ب) كفالة عدم تطبيق التدابير التي لا يتقيد فيها ببعض الحقوق سوى في أوقات الحرب أو في غيرها من حالات الطوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة الأمــة، وفق اً لأحكام المادة ٤ من العهد؛

(ج) كفالة توافق أنشطة المراقبة مع التزاماتها بموجب المادة ١٧ من العهد، بما في ذلك مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، وخضوعها لمراجعة قضائية دورية، ووصول الأشخاص المتضررين من هذه التدابير إلى سبل الانتصاف الفعالة؛

(د) تجنب فرض تدابير مراقبة وقائية على الإرهابيين المشتبه فيهم، وضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية القائمة في نظام العدالة الجنائية، بما فيها تلك المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون، في جميع الأوقات.

الأقليات القومية والإثنية والدينية

٣٥ - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/BGR/CO/3، الفقرتان 9 و25)، فإنها لا تزال قلقة إزاء أعمال تخريب أماكن العبادة وأعمال التمييز ضد الأقليات الدينية وغيرها من المعتقدات، التي نادر اً ما يحاكم المتورطون فيها أو يعاقبون، وإزاء تطبيق التشريعات المحلية التي تقيد ممارسة الحرية الدينية، من قبيل رفض منح التراخيص لبناء أماكن العبادة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المحاكم في رفض تسجيل الطوائف المسيحية الأرثوذكسية الأخرى، بما يمنح الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية مركز اً امتيازي اً . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف الجماعات الدينية المتطرفة ويتضمن تعريف اً فضفاض اً لمفهوم "التطرف"، يحظر الوعظ بأي لغة أخرى غير البلغارية ويمنع التمويل الأجنبي للجماعات الدينية. وفيما يتعلق بالأقليات الإثنية ، تلاحظ اللجنة مع القلق (أ) اشتراط إجراء الحملات الانتخابية وعرض مواد التصويت باللغة البلغارية فقط، بما يحرم الأقليات الإثنية التي لا تتكلم البلغارية من المشاركة بفعالية في العملية الانتخابية؛ و(ب) رفض تسجيل جمعيات الأقليات القومية التي لها "أهداف سياسية"، على الرغم من أن التعديلات المدخلة في عام 2018 على قانون السجل التجاري وسجل الكيانات القانونية غير الربحية تهدف إلى القضاء على هذه الممارسة (المواد 18-19، و22، و25-27).

٣٦- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والتمييز التي تستهدف المجموعات الدينية تحقيق اً شامل اً وسريع اً ومعاقبة المتورطين فيها؛

(ب) ضمان الممارسة الفعلية لحرية الدين والمعتقد، والإحجام عن أي عمل قد يقيدها على نحو يتجاوز نطاق القيود الضيقة التفسير التي تجيزها المادة 18 من العه د؛

(ج) تنقيح مشروع القانون الذي يستهدف المجموعات الدينية المتطرفة بهدف مواءمته مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، والقيام، على وجه الخصوص، بتوضيح التعريف الغامض للمصطلحات الرئيسية، وإزالة القيود المفروضة على الوعظ بلغات أخرى غير البلغارية، وضمان عدم استخدام أي قيود قانونية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التمويل الأجنبي، كأداة للحد من حرية التعبير على نحو يتجاوز القيود الضيقة التفسير التي تجيزها المادة ١٩ (٣) من العهد؛

(د) إزالة الحواجز اللغوية التي تحد من حرية تعبير أفراد الأقليات الوطنية غير الناطقة بالبلغارية خلال العملية الانتخابية؛

(هـ) الرصد عن كثب عملية تسجيل الجمعيات والإحجام عن أي عمل قد يقيدها بشكل يتجاوز نطاق القيود الضيقة التفسير التي تجيزها المادة 22 من العهد. ‬

حرية التعبير

٣٧- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة التي تشير إلى الانتهاكات والتهديدات والمضايقات التي تستهدف الصحفيين ويفلت المتورطون فيها من العقاب، وإلى الضغط السياسي الذي يمارس على الصحفيين ووسائط الإعلام من خلال إجراءات تشمل الإعلان عن مصادر التمويل والتهديد بالتشهير لضمان تغطية إعلامية مناسبة لبعض الأحداث ولقمع الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الفساد. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى فرض غرامات مفرطة على وسائط الإعلام التي تعد تقارير عن القطاعين المصرفي والمالي، وإزاء نقص الشفافية فيما يتعلق بملكية وسائط الإعلام وتمويلها، بما يؤدي إلى تركّز قوي لوسائط الإعلام. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن التشهير لا يزال يشكّل جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامات جنائية وبإجراءات رقابة عامة (المواد 2، و6-7، و19).

٣٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تدريب ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين في مجال معايير حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والتجمع والاستخدام المشروع للقوة؛

(ب) حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال المضايقة أو الاعتداء أو الاستخدام المفرط للقوة، والتحقيق في هذه الأفعال بسرعة وعرض المتورطين فيها على العدالة، بما في ذلك الاغتيال الأخير للصحفية فيكتوريا مارينوفا ؛

(ج) زيادة تعدّد وسائل الإعلام وتنوع الآراء والمعلومات المتاحة للجمهور، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 34(2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ؛

(د) كفالة أن يكون أي شكل من أشكال التمويل العام لوسائط الإعلام والصحفيين مخصص اً بطريقة شفافة وغير تمييزية باستخدام معايير موضوعية، وألا تفرض أي غرامات أو غيرها من التدابير التنظيمية على وسائط الإعلام على نحو يتجاوز الامتثال التام للمادة ١٩(٣) من العهد، بحيث يمكن للصحفيين المستقلين ووسائط الإعلام المستقلة العمل دون تدخل غير مبرر؛

(هـ) النظر في إلغاء جميع الأحكام الجنائية ضد التشهير وضمان عدم تسببها في تضييق حرية التعبير.

حماية الأطفال في المؤسسات

٣٩- في حين ترحب اللجنة بصياغة مشروع قانون جديد لقضاء الأحداث، فإنها تعرب عن أسفها لأنه يتواصل إيداع الأطفال ابتداء من سن الثامنة في المؤسسات الإصلاحية والتعليمية، دون السماح بإجراء مراجعة قضائية أولية ودورية لمدى مشروعية الاحتجاز، وتعريضهم للعنف والفصل التأديبي. وبينما تلاحظ اللجنة انخفاض عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية انخفاض اً كبير اً، فإنه لا يزال يساورها القلق لأن الأطفال، بمن فيهم غير البالغين سن الثالثة، ما زالوا يفصلون عن أسرهم ويودعون في مؤسسات أو في مراكز إيداع أصغر شبيهة بالأسر. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استمرار ورود تقارير بشأن العنف ضد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، ولا سيما حالات الوفيات التي شملت ٢٩٢ طفل اً يتراوح أعمارهم بين أقل من سنة و7 سنوات خلال الفترة 2010-2014، والتي يفاد بأنه لم يحقق فيها (المادة ٢٤).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) الإسراع بإصلاح تشريعات وممارسات قضاء الأحداث الوطني، وضمان معاملة الأطفال المخالفين للقانون في محاكم الأحداث معاملة تعزّز اندماجهم في المجتمع؛

(ب) الإسراع بإنهاء عملية إيداع الأطفال في المؤسسات، وتعزيز الرعاية الأبوية لتجنب إيداع الأطفال في هذه المؤسسات، وإعطاء الأولوية لإيداع الأطفال، ولا سيما غير البالغين سن الثالثة، في أوساط أسرية بدل اً من إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ج) ضمان أن يكون إيداع الأطفال في مؤسسات لحماية الطفل أو في مرافق إصلاحية وتعليمية إجراء يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ووضع ضمانات لمراجعة هذه التدابير بانتظام؛

(د) رصد ظروف ومعاملة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية رصد اً منتظم اً، وتيسير الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى، وضمان إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في ادعاءات سوء معاملة الأطفال أو تعرضهم للوفاة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

الفساد

٤١- ترحّب اللجنة باعتماد قانون عام 2018 لمكافحة الفساد ومصادرة الموجودات بما يسمح بإنشاء لجنة واحدة لمكافحة الفساد. بيد أنه يساورها القلق لأنه لم يؤكد حتى الآن بقرارات قضائية نهائية سوى عدد قليل من إدانات الفساد رفيع المستوى، ويعزى ذلك حسب ما أفيد إلى ضعف قدرات الادعاء العام على معالجة القضايا المعقدة معالجة فعالة، ومحدودية فرص الحصول على الخبرة الخارجية، وعدم فعالية التعاون بين مكتبي الادعاء والتحقيق. كما يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للمؤسسات العامة التي تتقيد بشرط نشر إعلانات تضارب المصالح الخاصة بموظفيها (المواد 2 و9 و14 و25).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، ولا سيما عن طريق معالجة أوجه القصور في التحقيق في الفساد رفيع المستوى ومقاضاة المتورطين فيه، مع ضمان أن تكون إجراءاتها القانونية متسقة مع أوجه الحماية المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٤ من العهد، وزيادة امتثال التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح وضمان حماية المبلغين عن المخالفات حماية كافية من أي ملاحقة قضائية بسبب إبلاغهم عن الفساد وغيره من المخالفات.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٤٣- في حين تلاحظ اللجنة التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٥ التي تدعم استقلال مجلس القضاء الأعلى (انظر ال فقرة 3 (ب) أعلاه)، فإنها تظل قلقة إزاء انخفاض نسبة القضاة المنتخبين في المجلس من قبل أقرانهم وارتفاع نسبة الأعضاء المنتخبين فيه من الجمعية الوطنية، وهو ما قد يترتب عليه احتمال تسييس قراراته. كما يساور اللجنة القلق لأن انتخاب الجمعية الوطنية لأعضاء هيئة التفتيش التي تخضع للمجلس وتؤدي وظائف تأديبية يترتب عليه خطر التأثير السياسي في هذه الهيئة. وفي حين تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت في عام 2017 على قانون النظام القضائي، فإنها تظل قلقة إزاء ضعف إجراءات مساءلة المدّعي العام الذي (أ) يتمتع أساس اً بالحصانة من المقاضاة الجنائية ولا يمكن عزله بسبب ارتكابه فعل اً آخر غير مشروع؛ و(ب) يمكنه الطلب إلى المجلس تعليق عضوية القضاة تلقائي اً عندما يشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة عن قصد دون أن يكون ملزم اً باستعراض مضمون الاتهامات أو الاستماع إلى الشخص المعني؛ و(ج) يملك سلطات إدارية قسرية لا تندرج ضمن نطاق القانون الجنائي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء تفاوت عبء العمل فيما بين المحاكم وعدم ثقة الجمهور في السلطة القضائية (المادة ١٤).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مراجعة الإطار التشريعي وأن تتخذ التدابير اللازمة للمضي في ضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهته الكاملين، بوسائل منها ضمان أداء القضاة عملهم دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية، والتوعية بأهمية استقلال السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) زيادة حصة القضاة المنتخبين من أقرانهم في مجلس القضاء الأعلى؛ و(ب) تعزيز الحياد السياسي للمفتشية وتعزيز دور المجلس في الإجراءات التأديبية؛ و(ج) تعزيز هيكل مساءلة المدعي العام في حالات ارتكاب فعل غير مشروع وتقييد سلطات الادعاء العام فيما يتعلق بالجرائم غير الجنائية؛ و(د) توفير ما يكفي من الموارد للنظام القضائي، ولا سيما للمحاكم المثقلة بالأعباء.

دال - النشر والمتابعة

٤٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بمن فيه أفراد مجموعات الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٤٦ - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، معلومات بشأن تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 10 (خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية)، و36 (الأقليات القومية والإثنية والدينية)، و38 (حرية التعبير) أعلاه.

٤٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولما كانت الدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري الخامس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.