الأمم المتحدة

C ERD/C/NPL/CO/17-23

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

29 May 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثالث والعشرين لنيبال *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثالث والعشرين لنيبال (CERD/C/NPL/17-23)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2626 و2627 (انظرCERD/C/SR.2626 و2627) المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2018. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2639 المعقودة في ٩ أيار/مايو ٢٠١٨.

ألف - مقدمة

٢- ترحّب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من السابع عشر إلى الثالث والعشرين للدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتأخر تقديمها مدة ثماني سنوات. وهي تعرب عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أو انضمامها اليه:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2007، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في عام 200 6؛

(ب) البروتوكول الاخ تياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2007؛

( ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، في عام 2007 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010 .

٤- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل تشريعاتها وسياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لضمان مزيد حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) دستور نيبال (2015)؛ ‬‬‬‬‬

(ب) قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2012)؛ ‬

(ج) قانون مكافحة التمييز الطبقي والنبذ (الجريمة والعقاب) (2011)؛

(د) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2014 ‑ 2019)؛

(هـ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2011).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الدعاوى القضائية التي تم فيها صراحة الاحتجاج بالاتفاقية وتطبيقها (المادتان 1-2).

٦- تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن عدد ونوع القضايا التي احتجّ فيها القضاة مباشرة بأحكام الاتفاقية .

تعريف التمييز العنصري وتجريمه

٧- يساور اللجنة القلق لأن قانون مكافحة التمييز الطبقي والنبذ (الجريمة والعقاب) لعام 2011 لا يحظر التمييز على أساس اللون أو الأصل القومي أو الإثني، ولا يحظر صراحة أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة (المواد 1-2 و5).

٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يتضمن تشريعها المحلي تعريف اً لجميع أشكال التمييز العنصري المحددة في المادة ١ من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز على أساس اللون والأصل القومي أو الإثني، وأحكام اً تجرمّها ، وأن يحظر التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة العامة .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تحيط اللجنة علم اً بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صنّف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف". ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تتلقّ سوى خمس شكاوى متعلقة بالتمييز الطبقي في عامي 2012 و2013، ولأنه لا توجد معلومات واضحة وشاملة بشأن نتائج استعراض هذه الشكاوى. وينتاب اللجنة القلق أيض اً لأن لجنة الإدماج الوطنية ولجنة ماديشي ولجنة ثارو لم تبدأ عملها بعدُ، ولأن لجنة داليت الوطنية تعمل في كاتماندو فقط بسبب نقص التمويل (المادة ٢).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بتوفير الموارد الكافية لضمان أن تؤدي مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وظائفها بصورة فعالة، وأن تنف َّ ذ توصيات ها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن عدد ونوع ونتائج الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري أو الطبقي و المقدمة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات .

أفعال التمييز العنصري

١١- يساور اللجنة القلق لأن الشكاوى المقدمة في إطار قانون مكافحة التمييز الطبقي والنبذ (الجريمة والعقاب) لعام ٢٠١١ يجب أن تقدم في غضون ثلاثة أشهر من حدوث الانتهاكات المزعومة. وإذ تحيط اللجنة علم اً بتصريح الوفد أن الشكاوى المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن التمييز الطبقي في الفترة 2016-2017، وعددها 659 شكوى، أفضت إلى 39 حكم بالإدانة، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن هذه القضايا، وإزاء ورود تقارير تفيد بأن القانون لم ينفذ تنفيذ اً فعال اً. كما ينتاب اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يتلكؤون في تنفيذ القانون تلقائي اً في حالات التمييز الطبقي، ولا يعدّون تقارير الإبلاغ الأولى بصورة منهجية لمباشرة التحقيقات الجنائية عند تلقيهم ادعاءات ذات صلة (المواد 2 و5-6).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون مكافحة التمييز الطبقي والنبذ (الجريمة والعقاب) لعام ٢٠١١ بغرض تمديد فترة التقادم المحددة لتقديم الشكاوى؛

(ب) التأكد من أن موظفي إنفاذ القانون يسجلون رسمي اً جميع الشكاوى ا لجنائية المتعلقة بالتمييز العنصري من خلال إعدادهم تقا رير الإبلاغ الأولى، ومن أن الذين لا يفعلون ذلك منهم يعاقبون؛

(ج) التأكد من أن يجري باستمرار التحقيق في أعمال التميي ز العنصري ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم، ومن أن يزوّد ا لضحايا ب سبل الانتصاف المناسبة؛

(د) نشر المعلومات بصورة واسعة على عامة الجمهور في جميع أنحاء البلد وعلى موظفي إنفاذ القوانين ب شأن قوانين مكافحة التمييز العنصري وما يتصل بها من آليات تقديم الشكاوى.

الفصل

١٣- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحظر عدة ممارسات متصلة بالفصل الطبقي، يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن هذا الفصل لا يزال سائدا ً في الواقع العملي، بم ا يمنع أفراد الطبقات المهمشة، بما فيها جماعة الداليت، من الزواج من أفراد طبقات أخرى، ومن الوصول إلى أماكن العبادة، والأماكن العامة، والمصادر العامة للأغذية والمياه، والمرافق التعليمية، والمساكن التي يعيش فيها أفراد طب قات أخرى، على نحو آمن (المواد 2 -3 و5).

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد حوادث العنف المرتبط ة بالزوا ج بين أفراد من طبقات مختلفة والفصل الطبقي والتحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم، وتوفير الحماية وسبل الانتصاف للضحايا؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتثقيف لفائدة عامة الجمهور على نطاق البلد بهدف القضاء على مفهوم التسلسل الهرمي العنصري أو الطبقي، وإنهاء ممارسات الفصل الاجتماعي ومنع العنف بين أفراد مختلف ال طبقات؛

(ج) التأكد من أن المناهج التعليمية والكتب المدرسية تدين التم ييز الطبقي والنبذ، وتتضمن صور اً إيجابي ة لثقافة ومساهمات جميع الطبقات، ولا تستخدم لغة مهينة أو تمييزية تجاه أي طبق ة.

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

١٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عما إذا كانت الكراهية العنصرية أو الطبقية تشكل عامل اً مشدد اً عند إصدار الأحكام الجنائية. وينتابها القلق أيض اً إزاء عدم وجود إحصاءات ومعلومات عن حوادث خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أو الطبقية، وعن التدابير المتخذة لإنفاذ القوانين ذات الصلة ومعاقبة المذنبين. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تراقب الدعاية والمنظمات العنصرية على النحو الواجب، ولا تشارك في الجهود المنهجية لتوعية عامة الجمهور بغرض القضاء على أفكار الاستعلاء العنصري والطبقي (المادتان 2 و4).

١٦- إذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 7 (1985) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، و توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، ف إنها توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن الكراهية العنصرية والطبقية تشكل ظرف اً مشدد اً للعقوبة ، في القانون والواقع العملي على حد سواء، عندما تكون الدافع وراء الجريمة ؛

(ب) التأكد م ن أن موظفي إنفاذ القانون يقومون ، على النحو الواجب، بتحديد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية والمنظمات العنصرية وخطابات التحريض على الكراهية العنصرية و ب تسجيلها والتحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم؛

(ج) تنظيم برامج للتوعية وإجراء حوارات في جميع أنحاء البلد بغرض القضاء على الكراهية والتحيز على أساس الطبقية والعنصرية في المجتمع المحلي.

١٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع إحصاءات مصنّفة بحسب الأصل الطبقي أو الإثني للضحية بشأن التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة والعقوبات وسبل الانتصاف في ما يتصل بالجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنص رية أو الطبقية، بما في ذلك أفعال استخدام خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وأن تقدمها في تقريرها الدوري المقبل .

تحفظ/إعلان

١٨- لا تزال اللجنة قلقة لأن تحفظ الدولة الطرف على المادة ٤ وإعلانها بشأن المادة ٦ يتعارضان مع التزامات الدول الأطراف بمقتضى هاتين المادتين (المادتان ٢ و٤).

١٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها المتعلق بالمادة ٤ وإعلانها المتعلق بالمادة ٦ من الاتفاقية .

الحصول على سبل الإغاثة من الزلزال

٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الطبقات المهمّشة تضررت بصورة مفرطة من زلزال عام ٢٠١٥ مقارنة بغيرها ولا تزال الأقل احتمال اً في الحصول على المساعدة المتصلة بذلك.

٢١- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرع في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم مساعدة التعافي من الكوارث دون تمييز إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم أفراد الطبقات المهمشة في المناطق النائية.

الشعوب الأصلية

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه تعذّر على الشعوب الأصلية المشاركة على نحو ملائم ومجد في صياغة دستور عام 2015، لأن ممثليها لم يختاروا بطريقة حرة بل من خلال الأحزاب السياسية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن التشريعات المحلية لا تعترف سوى بـ 59 شعب اً من أصل 81 شعب اً أصلي اً موجود اً في نيبال. كما أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود قوانين تكفل حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك واستخدام وتطوير أراضيها ومواردها التقليدية، وإزاء الادعاءات التي تفيد بأن هذه الحقوق انتُهكت في سياق أنشطة توليد الطاقة المائية وتوسيع الطرق وغيرها من الأنشطة الإنمائية التي كثير اً ما تقترن بعملية التشريد القسري. وينتاب اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض قادة الشعوب الأصلية، بمن فيهم أعضاء شعب ثارو، لمضايقات شديدة على يد عملاء الدولة. ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم ذبح الأبقار، بما يقوض حقوق الشعوب الأصلية التي ينطوي أكلها للحوم الأبقار على أهمية ثقافية (المواد 2 و5-6).

٢٣- تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فَتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن تشريعاتها المحلية تعترف رسمي اً بجميع الشعوب الأصلية الموجودة في نيبال؛

(ب) كفالة أن يحترم حق الشعوب الأصلية في المشاركة في الهيئات الحكومية بموجب المادة ٤٢ من الدستور احترام اً فعلي اً، و أن ي سمح للش عوب الأصلية باختيار ممثليها بطريق ة حرة؛

(ج) بلوغ حل تفاوضي مناسب لتسوية النزاع المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية، بطرق منها تنقيح تشريعها المتعلق بهذه المسألة ومراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩؛

(د) الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية قبل إقرار أي مشروع يؤثر في استخدام أراضيها ومواردها التقليدية؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية ، لضمان إجراء عمليات الإخلاء بما يتفق والمعايير الدولية، وتقديم التعويض ات وبدائل السكان المناسبة ل لأشخاص المتضررين من عمليات الإخلاء؛ ‬ ‬‬‬

(و) كفالة سلامة الشعوب الأصلية التي تعرضت للتهديد والمضايقة وغيرها من الأعم ال التعسفية وأعمال العنف على أيدي عم لاء الحكومة و/أو الأفراد؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأعمال والتحقيق فيها ومعاقبة المذنبين .

٢٤- وتدعو اللجنة أيض اً الدولة الطرف إلى إلغاء القوانين التي تجرّم جوانب من ثقافات الشعوب الأصلية، بغية ضمان إمكانية إعمال الشعوب الأصلية ( ال آديفاسي/ ال جاناجاتي) لحقوقها الثقافية والدينية بصورة حرة.

التعليم

٢٥- ينتاب اللجنة القلق لأن الشعوب الأصلية وجماعة الداليت، لا سيما النساء، لا تزال تعاني من نقص التمثيل في التعليم الثانوي والعالي وفي الوظائف التعليمية، كما يتبين من إحصاءات الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف أفراد ماديشي الموجودين في منطقة تيراي وأفراد داليت الموجودين في التلال أقل بكثير من المتوسط الوطني، وبأن أفراد جماعة الداليت يعانون من نقص التمثيل في المناهج التعليمية ويتعرضون للتمييز في المدارس (المادتان 2 و5).

٢٦- إذ تأخذ اللجنة في الاعتبار توصيتها العامة رقم ٣٢ (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في ال اتفاقية، وتوصيتها العامة رقم ٢٥ (2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، فإنها من أجل ضمان وصول جميع الأطفال إلى التعليم على نحو شامل وعادل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الخاصة من أجل إدماج جميع أطفال الشعوب الأصلية و جماعة ال داليت والطبقات الممثلة تمثيل اً ناقص اً، ولا سيما النساء، إدماج اً كامل اً في جميع مراحل التعليم وفي الوظائف التعليمية، بطرق منها توفير ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) تنفيذ برامج محددة الهدف في المدارس، مع زيادة التمويل المخصص لذلك ، لتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، و مكافحة التمييز الطبقي من قبل الطلبة والمدرسين، لا سيما في المناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية و جماعة ال داليت وغيرها من الطبقات المهمشة أو الجماعات العرقية؛

(ج) ضمان التمثيل النسبي للطبقات والجماعات العرقية المهمشة في جميع الهيئات والمجالس واللجان التعليمية الوطنية.

الاتجار بالأشخاص والرق

٢٧- في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة، يساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 000 200 شخص يتعرضون للاسترقاق في الدولة الطرف، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة والاسترقاق المنزلي والزواج القسري. وينتاب اللجنة القلق لأن القانون المحلي يحظر ممارسات السخرة، بما في ذلك ممارسات الهاليا و الكاماييا، التي تؤثر بصورة مفرطة في جماعة الداليت وغيرها من الطبقات المهمشة، لكن التقارير تشير إلى أن هذه الممارسات لا تزال قائمة في الواقع. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف اتخذت التدابير وخصصت الأموال لإعادة توطين وتأهيل العمال المسترقين سابق اً من خلال تزويدهم بالأراضي و/أو المنازل والمهارات المدرة للدخل، تشير التقارير إلى أن هذه الجهود لا تمول بما يكفي. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد جماعة الآديفاسي/الجاناجاتي يمثلون ما يناهز نصف ضحايا الاتجار؛ وبأنه لا توجد إجراءات تشغيل موحدة لتحديد هوية ضحايا الاتجار؛ وبأن الملاحقات الجنائية للمتورطين في الاتجار بالبشر تراجعت كثير اً في عام ٢٠١٦؛ وبأن العديد من العمال المهاجرين النيباليين يتعرضون لممارسات توظيف خادعة يمكن أن تؤدي إلى الاتجار بالبشر والرق (المواد 2 و5-6).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والرق والاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) تنفيذ إجراءات تشغيل موح ّ دة من أجل اتباع نهج استباقي في تحديد ومساعدة ضحايا الاتجار والرق؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على ممارسات التوظيف الاستغلالية والخادعة التي تستهدف العمال المهاجرين، وتقديم المتورطين في الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة إلى العدالة؛

(د) توفير المعلومات والمشورة بشأن سبل الهجرة الآمنة في المجتمعات المحلية المعرضة للهجرة؛

(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى تمويل عمليات إعادة التوطين والتأهيل الطوعية والمستدامة للعمال المسترقين سابق اً، بوسائل منها توفير السكن اللائق بتكلفة ميسورة وسبل العيش البديلة؛

(و) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات، مصنفة حسب الأصل العرق ي أو الطبقي، عن عدد أفعال الاتجار بالبشر والاسترقاق التي جرى التحقيق فيها و محاكمة المذنبين ومعاقبتهم ، وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

عدم ملكية الأراضي

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ظاهرة عدم ملكية الأراضي منتشرة بصورة مفرطة بين أفراد جماعة الداليت وجماعة الآديفاسي/الجانجاتي، مما يجعلهم معرضين للاستغلال الاقتصادي بشكل خاص من جانب ملاك الأراضي. وتلاحظ اللجنة تصريحات الوفد بشأن ملكية الأراضي، لكن يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحكام القوانين المحلية المتعلقة بتحديد الحدود القصوى لملكية الأراضي وإعادة توزيع الأراضي لم تنفذ، وبأن عدد اً صغير اً من كبار الملاك يملك جل الأراضي الزراعية على حساب أفراد المجتمعات المحلية غير المالكين للأراضي، بمن فيهم ملايين الأفراد من الطبقات المحرومة (المادتان 2 و5).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بطرق منها تنفيذ القوانين ذات الصلة، للقضاء على أنماط توزيع الأراضي التي تمثل بحكم الواقع تمييز اً ضد جماعة ال داليت وغيرها من الطبقات المهمّشة أو الجماعات الإثنية.

التخصص المهني الطبقي

٣١- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الطريقة التي يعوق بها التخصص المهني الطبقي التنقل الاجتماعي والاقتصادي ويفضي بأعضاء بعض الطبقات إلى شغل وظائف مهينة و/أو استغلالية (المادتان 2 و5).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التدابير اللازمة لكفالة وتعزيز التنقل المهني للطبقات المهمشة، بطرق منها توفير حوافز التوظيف والتدريب المهني والتوعية المجتمعية وبرامج التمكين.

المواطَنة

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المسؤولين الحكوميين يسعون إلى ثني أفراد جماعة الداليت عن طلب الحصول على الجنسية. واللجنة قلقة أيض اً إزاء تقارير تفيد بأن العديد من البالغين من طبقة ماديشي الموجودة في منطقة تراي الذين حصل والدوهم على الجنسية بالولادة قبل صدور دستور عام ٢٠١٥ حُرموا من الجنسية عن طريق النسب، بما يشكل انتهاك اً للمادة ١١ (٣) من الدستور (المادتان 2 و5).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ك ف ا ل ة ما يلي: أن تتضمن قوانينها وأنظمتها وممارساتها إجراءات واضحة لإصدار شهادات الجنسية دون تمييز قائم على الطبق ي ة؛ وأن تسجل طلبات الحصول على الجنسية في الوقت المناسب؛ وأن تقدم ال قرارات ال خطية و ال معللة لرفض تلك الطلبات في إطار زمني معقول؛ وأن تتاح آلية تظلم للطعن في قرارات رفض طلبات الحصول على الجنسية و أن يكون من السهل الوصول إليها.

نساء ال داليت

٣٥- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد نساء الداليت شائعة وكثير اً ما يفلت المتورطون فيها من العقاب. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأنه نظر اً إلى أن ٤٠ في المائة من أفراد جماعة الداليت يعانون من الفقر، فإن معظم فتيات الداليت يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة، بما يعرضهن بشدة لخطر التعرض للعنف الجنسي والعنف العائلي، ويحول دون حصولهن على التعليم. واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى وجود تفاوتات طبقية في مجال الصحة الإنجابية والوفيات النفاسية، لأن احتمال استفادة نساء الداليت من خدمات قابلة ماهرة قليل جد اً. كما ينتاب اللجنة القلق إزاء تدني مستوى التمثيل السياسي لنساء الداليت (المواد 2 و5-6).

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بطرق منها تنظيم حملات توعية، وتشجيع الإبلاغ، والتحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها ، ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم، وتوفير الحماية وسبل الانتصاف للضحايا؛

(ب) التشغيل الفعال لاستراتيجيتها الرامية إلى إنهاء زواج الأطف ال بحلول عام ٢٠٣٠، بطرق منها وضع الأنشطة والأهداف والجداول الزمنية و الميزا نيات ذات الصلة ، و وضع أساليب جمع البيانات؛

(ج) توفير التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني والجيد في جميع أنحاء البلد؛

(د) توعية المجتمعات المحلية المتضررة بالحظر القانوني لزواج الأطفال، وكذا ب قيمة الفتيات وتعليمهن وقدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي؛

(هـ) الحد من الفقر في صفوف أفراد ال داليت، بطرق منها توفير التدريب و المهارات المدرة للدخل ل شباب ال داليت؛

(و) زيادة فرص استفادة نساء ال داليت من خدمات القابلات الماهرات وحصول هن على الرعاية السابقة للولادة والتغذية السليمة؛

(ز) زيادة مستوى المشاركة السياسية لنساء ال داليت.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٧- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام رسمي للاعتراف باللاجئين يضمن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولأنها، على الرغم من قيامها لدواعي إنسانية بتوفير المأوى المؤقت لآلاف اللاجئين الوافدين من منطقة التبت المستقلة ذاتي اً وبوتان، تصرح أنها لا تستطيع لأسباب اعتبارية قبول أي لاجئين آخرين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير الواردة من عدد كبير من الأشخاص عديمي الجنسية في نيبال، والتقارير التي تفيد بأن اللاجئين التبتيين وأطفالهم، بمن فيهم الذين ولدوا في نيبال وعاشوا في نيبال لعقود من الزمن، لا يحصلون على وثائق هوية وبالتالي يقع تغريمهم واعتقالهم وترحيلهم بسبب الإقامة غير القانونية، ويتعذر عليهم الحصول على التعليم، وفتح حساب مصرفي، والحصول على رخصة قيادة، والسفر (المواد 2 و5-6).

٣٨- تحث اللجنة الدولة الطرف مجدد اً (انظر CERD/C/64/CO/5 ، الفقرة ١٩) على التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين واعتماد تشريعات وطنية تتفق مع المعايير الواردة في تلك الصكوك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد اللاجئين الموجودين على أراضيها بوثائق هوية. ‬ و تُشجّع الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.‬‬‬‬

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

٣٩- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعدُ، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

تعديل المادة ٨ من الاتفاقية

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ‬

٤١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٢- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2001 )، وتشجعها على مواصلة هذه الجهود وتقديم التقارير في هذا الصدد.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٣ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ١٦/٦٩ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

وثيقة أساسية موحدة

٤٦- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية الموحدة في عام 1994 ( HRI/CORE/1/Add.42 ) فإنها تشجّعها على تحديث وثيقتها الأساسية الموحّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN . 2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنــة الدولة الطــرف علــى التقيّـــد بالحــد الأقصــى لعــدد الكلمــات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفق اً للفقرة (1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 10 و21 أعلاه. ‬

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٨- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و23 و28 و36 أعلاه، وتطلب إلى الدول الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 1 آذار/مارس 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.