الأمم المتحدة

CCPR/C/EGY/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمصر ( ) في جلستيها 3958 و 3959 ( ) المعقودتين في 28 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3985 المعقودة في 20 آذار/مارس 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لمصر والمعلومات الواردة فيه، وتأسف في الوقت نفسه للتأخر الكبير في تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشـأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( )  على قائمة المسائل ( ) ، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026 ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة 2016 - 2030 ؛

(د) الاستراتيجية والإطار الوطنيان لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015 - 2020 ؛

( ه ) الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020 ؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2022 - 2026 ؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030 ؛

(ح) إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 200 3 .

4 - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 14 نيسان/أبريل 2008 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 6 شباط/فبراير 200 7 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

5 - بينما ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات تكفل استقلاليته وفعاليته الكاملين، وإزاء عدم تقديم معلومات عن التنفيذ الفعال لتوصياته، ولا سيما فيما يتعلق بإحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليه فيما بعد (المادة 2 ) .

6 - ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفعال ومستقل.

مكافحة الفساد؛

7 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد لا يزال متفشيا ً في العديد من قطاعات الحياة العامة، بما في ذلك الجهاز القضائي. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات محددة عن فعالية استراتيجيتها لمكافحة الفساد وعن التدابير المتخذة لضمان استقلال وشفافية وفعالية ومساءلة هيئة الرقابة الإدارية، التي يتوقع أن تؤدي دورا ً محوريا ً في مكافحة الفساد في الدولة الطرف (المادتان 2 و 2 5 ) .

8 - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل منع الفساد والإفلات من العقاب والقضاء عليهما على جميع المستويات. وينبغي، بوجه خاص، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز ما يلي :

(أ) التحقيق السريع والمستقل والنزيه في جميع حالات الفساد، ولا سيما فساد كبار المسؤولين، بما في ذلك الفساد في الجهاز القضائي، ومقاضاة الجناة؛ وتطبيق عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة عند الإدانة؛

(ب) ضمان استقلالية وفعالية وشفافية ومساءلة جميع هيئات مكافحة الفساد، بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية ؛

(ج) مراجعة واستكمال الإطار القانوني لحماية المبلغين عن المخالفات بشكل أفضل وضمان الوصول إلى المعلومات التي في حوزة المؤسسات العامة؛

(د) تنفيذ حملات تدريب وتوعية لإعلام المسؤولين العموميين والسياسيين وقطاع الأعمال وعامة الناس بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية وبالآليات القائمة لمكافحته.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

9 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن التمييز والوصم والمضايقة والعنف، بما في ذلك من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية الحقيقي(ة) أو المتصور(ة )، وإزاء عدم التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة والمعاقبة عليها. ويساور اللجنة القلق إزاء استخدام الأحكام الغامضة المتعلقة ب ‍  "الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور" بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة البغاء لمقاضاة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وفي بعض الحالات لإخضاعهم لفحوص شرجية قسرية (المواد 2 و 3 و 7 و 17 و 2 6 ) .

10 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع الأشخاص، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسانية، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان المكرسة في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) النظر في سن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، وتتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز المحظورة، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

(ج) اعتماد تدابير محددة، بما في ذلك توفير برامج التدريب والتوعية للشرطة والقضاء، بما في ذلك موظفو النيابة العامة، لمنع أعمال التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص منعاً فعالاً؛

(د) ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وتقديم الجناة إلى العدالة وجبر الضحايا؛

( ه ) اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام التشريعات القائمة التي تشير إلى مفاهيم غامضة للأخلاق والفجور، مثل القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة البغاء، لتجريم أفعال الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

(و) حظر الفحوص الطبية التدخلية التي ليس لها مبرر طبي.

حالة الطوارئ

11 - يساور اللجنة القلق إزاء السلطات الواسعة النطاق الممنوحة للحكومة بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، ولا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت في نيسان/أبريل 2020 في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، والتي سمحت بفرض قيود على الحق في التجمع السلمي حتى في غياب أي سبب ذي علاقة بالصحة العامة، ووسعت نطاق السلطات في مجموعة مجالات لا ترتبط ارتباطا ً واضحا ً بالصحة العامة، مثل منح ولاية قضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين ومنح سلطات لقوات الأمن تجيز لها احتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى مع مراجعة قضائية ضئيلة أو معدومة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء اعتماد وتنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن الأمراض المعدية، الذي ينص على فرض قيود وعقوبات غير متناسبة على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب العهد، والذي استخدم لقمع الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير على أساس مكافحة نشر الأخبار الكاذبة عن حالة الجائحة (المادة 4 ) .

12 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 29(200 1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ وبيان اللجنة بشأن حالات عدم التقيد بأحكام العهد فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 19 ( ) ، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة وتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وكذلك القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن الأمراض المعدية من أجل ضمان امتثالهما الكامل لمتطلبات المادة 4 من العهد؛

(ب) ضمان أن تكون أي تدابير تتخذ لحماية السكان في سياق حالة الطوارئ، بما في ذلك الجائحة، تدابير مؤقتة ومتناسبة وضرورية تماماً، وخاضعة للمراجعة القضائية ؛

(ج) ضمان إبلاغ الدول الأخرى الأطراف في العهد على وجه السرعة، عن طريق الأمين العام، بالحقوق التي تحلَّلت من التقيد بها أثناء حالة الطوارئ العامة وبالأسباب التي دعت إلى ذلك، وفقاً للمادة 4( 3) من العهد ؛

(د) ضمان عدم استخدام التشريعات في أوقات الطوارئ لتقييد الحق في الوصول إلى المعلومات ونقل المعلومات إلى الآخرين دون مبرر، مع الاعتراف بأن هذه الحقوق تشكل ضمانات مهمة لضمان أن يكون استخدام الدولة الطرف لسلطات الطوارئ أثناء الجوائح ممتثلا ً لالتزاماتها بموجب العهد.

تدابير مكافحة الإرهاب

13 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، وإذ تلاحظ حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، لا تزال تشعر بالقلق إزاء تعاريف الإرهاب الفضفاضة والغامضة للغاية الواردة في القانون رقم 94 لسنة 2015 ( قانون مكافحة الإرهاب ) والقانون رقم 8 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (قانون الكيانات الإرهابية )، بما في ذلك تعريفات مثل "الإضرار بالوحدة الوطنية" و "الإخلال بالنظام العام"، وتوسيع نطاق الجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه القوانين تستخدم، بالاقتران مع التشريعات التي تقيد الحريات الأساسية، لإسكات المنتقدين الفعليين أو المفترضين للحكومة، بمن فيهم المحتجون السلميون والمحامون والصحفيون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بإمكانية احتجاز المشتبه فيهم لفترات طويلة دون تهمة، ولأن إجراءات المحاكم في قضايا الإرهاب كثيرا ً ما تفتقر إلى الضمانات الإجرائية الأساسية لضمان إجراء محاكمات عادلة، لا سيما فيما يتعلق بالمحاكمات الجماعية والمحاكمات التي تفرض فيها عقوبة الإعدام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن السلطات المصرية، بموجب قانون الكيانات الإرهابية، أدرجت آلاف الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيون المعارضون، في "قائمة الإرهاب" دون جلسات استماع في المحاكم أو أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، وأخضعتهم لحظر سفر مطول، وجمدت أصولهم، وفي حالة موظفي القطاع العام، أصدرت بحقهم قرارات فصل تلقائية (المواد 2 و 9 و 12 و 14 و 1 5 ) .

14 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية من أجل توضيح وحصر نطاق التعاريف الفضفاضة للإرهاب الواردة فيهما وضمان امتثالهما لمبدأي اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ القانوني؛

(ب) وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المتظاهرين السلميين والمحامين والصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ خطوات لحماية الحريات الأساسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء تجميد الأصول ورفع حظر السفر الناجمين عن هذه التدابير؛

(ج) تعزيز الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي لدى التحقيق في قضايا الإرهاب ومقاضاة مرتكبيه، في القانون وفي الممارسة؛

(د) ضمان تماشي إجراءات المحاكم في قضايا الإرهاب بشكل تام مع المادتين 14 و 15 من العهد لضمان إجراء محاكمات عادلة ووضع حد للمحاكمات الجماعية التي لا تتماشى بحكم طبيعتها مع المعايير الدولية.

العنف ضد المرأة والعنف الأسري

15 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود عدد من الثغرات في نطاق وتغطية التشريعات وكذلك في آليات الإنفاذ. ويساورها القلق أيضا ً لأن القوالب النمطية السائدة على نطاق واسع تؤدي إلى استمرار انتشار العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه على حد سواء. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا يُجرم صراحة في التشريعات الوطنية ولأن قانون العقوبات يسمح بالتساهل فيما يسمى "جرائم الشرف". وبينما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات (القانون رقم 141 لسنة 202 1 ) لتعريف التحرش الجنسي كجريمة جنائية، وإنشاء آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وزيادة توافر الدعم للضحايا، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تشديد الأحكام على التحرش الجنسي لم يقلل من انتشاره؛ ولم ترتفع معدلات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة؛ وغالبا ً ما تقع النساء اللواتي يتقدمن بشكاوى من خلال المحاكم ضحايا من جديد بسبب الاهتمام الإعلامي التدخلي والسلبي، وبسبب الترهيب الذي يتعرضن له من المدعى عليهم والادعاء العام وبسبب التحقيقات المطولة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف العائلي يواجهن ضعفا ً شديدا ً لأنهن كثيرا ً ما يتمتعن بوضع قانوني غير متساو في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 2 6 ) .

16- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ويتناول صراحة العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى "الشرف"؛

(ب) تعديل تشريعاتها لضمان عدم التمييز ضد النساء المهاجرات ضحايا العنف الجنساني في الإجراءات القانونية، لا سيما فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بوسائل منها تعزيز آليات الإبلاغ القائمة أو إنشاء آليات إبلاغ جديدة وإعلام المرأة بحقوقها، فضلا ً عن توفير المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات التي يمكن من خلالها الحصول على الحماية والتعويض؛

(د) تنظيم برامج تثقيفية عامة بشأن المعايير والمعتقدات التمييزية لمكافحة وصم النساء اللاتي يلتمسن المساعدة من خلال الخدمات القائمة للسلطات الوطنية ومنع إيذائهن مرة أخرى، على أن تشمل هذه البرامج من ضمن جملة فئات الصحفيين والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية والعرفية؛

( ه ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(و) ضمان حصول النساء الضحايا على الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي اللازم وحصولهن على سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية وتعزيز وصولهن إلى المدافعين عن الضحايا المتخصصين في العنف ضد المرأة لدعم الناجيات لدى تعاملهن مع الشرطة؛

(ز) ضمان استمرار القضاة والمدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون في تلقي التدريب المناسب الذي يمكنهم من التعامل مع حالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري بفعالية وبطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، وزيادة عدد الشرطيات وتيسير انخراط النساء وبأعداد كافية في الوحدات المتخصصة التي تنظر في هذه القضايا، بما في ذلك في القضاء والنيابة العامة؛

(ح) جمع وإتاحة إحصاءات مصنفة عن العنف ضد المرأة، تتضمن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة، إضافة إلى معلومات عن خدمات الدعم والتعويضات المقدمة للضحايا.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

17 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وترحب بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الاناث، وبالمؤشرات التي تبين تراجع انتشار هذه الممارسة الضارة، ولا سيما بين الشابات والفتيات الأصغر سنا ً . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مبادرات التوعية لم تصل بما فيه الكفاية إلى الفئات الديمغرافية المهمشة اقتصاديا ً واجتماعيا ً والمجتمعات الريفية المعزولة، ولأن الإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال ناقصا ً ولإن هذا التشويه لا يزال يمارَس على نطاق واسع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن خدمات الاستجابة والدعم غير متاحة بما فيه الكفاية، ولا سيما على الصعيد المحلي (المواد 3 و 7 و 2 6 ) .

18 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استكمال التشريعات والاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، باعتماد سياسات وبرامج شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسات؛

(ب) تعزيز منع الممارسات الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من خلال إنشاء نظم إنذار مبكر واعتماد إجراء للإبلاغ عن الأطباء أو غيرهم من الأشخاص الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج) توسيع نطاق برامج التثقيف العام بشأن القضاء على المعايير والمعتقدات التمييزية، مع التركيز على الزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية/العرفية ومقدمي الخدمات، فضلا ً عن البرامج المستهدفة للفتيات وأسرهن لزيادة الوعي بحقوق النساء والفتيات في الاستقلالية والسلامة الجسديتين؛

(د) تمكين ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من الوصول إلى سبل الانتصاف والجبر، وخدمات الرعاية الصحية، والصحة العقلية والمشورة النفسية الاجتماعية، والمساعدة القانونية، وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي.

الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

19 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين توافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء والفتيات ما زلن يواجهن عقبات تحول دون حصولهن على مجموعة من وسائل منع الحمل بسبب عوامل مثل الموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن هذه العقبات تؤدي، إلى جانب إطار قانوني يقيد بشدة الوصول إلى الإجهاض بصورة قانونية، إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون التي تجرى سرا ً ويخضع من يقوم بها للملاحقة الجنائية بموجب المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن تشريعات الدولة الطرف ولوائحها التي تنص على الحالات التي يمكن فيها الحصول على الإجهاض بصورة قانونية لا تسمح بإنهاء الحمل بصورة قانونية عندما يكون استمرار الحمل حتى الولادة يتسبب للمرأة الحامل أو الفتاة الحامل في ألم ومعاناة شديدين، لا سيما عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 2 6 ).

20 - في ضوء الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل إطارها التشريعي والتنظيمي المتعلق بالإجهاض لتوسيع نطاق المبررات القانونية لإنهاء الحمل ليشمل الحالات التي يتسبب فيها استمرار الحمل حتى نهايته في ألم ومعاناة كبيرين للمرأة أو الفتاة الحامل، لا سيما عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم؛

(ب) تعديل المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات لضمان عدم تعريض النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء أو غيرهم ممن يقدمون الرعاية لهن لعقوبات جنائية، وإزالة العراقيل الموجودة، كتلك المتعلقة بالحصول على إذن طبي، لأن وجود عقوبات وعراقيل من هذا القبيل يُرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لضمان قدرة النساء والفتيات على الحصول على مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.

عقوبة الإعدام

21 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن القانون المحلي يعاقب بعقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، بما فيها الجرائم غير العنيفة التي لا ترقى إلى مستوى "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد، ولأن عقوبة الإعدام إلزامية على جرائم معينة. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضا ً إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات صدرت فيها أحكام إعدام على أساس اعترافات انتزعت بالإكراه أو التعذيب، أو في سياق محاكمات لم تف بمعايير المادة 14 من العهد، بما في ذلك المحاكمات الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وهذه الأخيرة يمكن أن تصدر عقوبة الإعدام دون منح المحكوم عليه الحق في الاستئناف. ورغم التأكيدات الشفوية التي قدمها الوفد بأن عقوبة الإعدام لم تفرض على الأطفال، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفالا ً قد حكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمدعى عليهم مع بالغين في ظروف تتطلب محاكمتهم معا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا ً من عمليات الإعدام في مصر نُفذت سرا ً ودون السماح بزيارات عائلية للمحكومين بالإعدام أو دون إشعارهم بتاريخ إعدامهم في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع وتزايد عدد الحالات التي تفرض فيها عقوبة الإعدام وتواتر تطبيقها (المواد 6 و 7 و 1 4 ) .

22 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(2018 ) ، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لضمان ألا تكون عقوبة الإعدام إلزامية أبدا ً وأن تُفرض فقط على أشد الجرائم خطورة، التي تنطوي على القتل العمد، وذلك على النحو المحدد بوضوح في القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تشرع الدولة الطرف في استعراض الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وهو الاستعراض المزمع في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي أيضا ً أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تتاح إمكانية الاستفادة من العفو، أو تخفيف الأحكام، في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛

(ب) ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام أبدا ً على نحو ينتهك أحكام العهد، بما في ذلك على نحو ينتهك إجراءات المحاكمة العادلة، وتوفير المساعدة القانونية دائما ً ، وعدم قبول المحكمة للأدلة المنتزعة بالإكراه أو تحت التعذيب؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي شخص كان دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة لعقوبة الإعدام، وضمان أن يكون للمتهمين بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام إمكانية الوصول إلى عملية فعالة ومستقلة لتحديد السن ومعاملتهم كأطفال إذا ظلت هناك شكوك حول سنهم وقت ارتكاب الجريمة؛

(د) ضمان الإخطار المسبق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم ومحاميهم بتاريخ تنفيذ الحكم؛

( ه ) إيلاء الاعتبار الواجب لفرض وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الإفراط في استعمال القوة

23 - يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني الذي يحكم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمرسوم رقم 1964 / 156 لسنة 1964 الذي يسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية، لا يتمشى مع المعايير الدولية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب أفراد الشرطة والأمن، ولا سيما في سياق تفريق الاحتجاجات. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إطلاق الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، مما أسفر عن مقتل مئات المحتجين السلميين، ولا سيما أثناء تفريق اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013 ، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 900 متظاهر. وتأسف اللجنة لعدم فرض جزاءات على ما يبدو على أفراد الشرطة والأمن في سياق التحقيق في هذه الأحداث، ويساورها القلق لأن ذلك قد خلق مناخا ً من الإفلات من العقاب بحكم الواقع (المواد 6 و 7 و 2 1 ) .

24 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان توافق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم استخدام القوة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتعليق العام للجنة رقم 36(2018 ) ، الذي ينص على أنه لا ينبغي اللجوء إلى استخدام القوة المميتة من جانب أجهزة إنفاذ القانون إلا عند الضرورة القصوى لصون الحياة أو لمنع وقوع ضرر جسيم قد ينجم عن خطر وشيك؛

(ب) اعتماد إجراءات لضمان التخطيط السليم لعمليات إنفاذ القانون بطريقة تتسق مع الحاجة إلى تقليل المخاطر التي تشكلها على حياة الإنسان إلى أدنى حد؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط أعوان الدولة في استخدام القوة ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(د) اتخاذ تدابير بحيث يتسم بالفعالية منعُ جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ووضع حد له، بسبل منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.

الاختفاء القسري

25 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما أفيد من استخدام الحبس الانفرادي على نطاق واسع بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يشكل خطرا ً منهجيا ً كبيرا ً يتمثل في الاختفاء القسري على المدى القصير، وإزاء التقارير التي تفيد باختفاء الأفراد قسرا ً رغم أوامر المحاكم بالإفراج عنهم. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري المعروضة على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتي لم يُبت فيها بعد والتقارير التي تفيد بوقوع أعمال انتقامية ضد المدافعين عن ضحايا الاختفاء القسري، بمن فيهم أعضاء منظمات المجتمع المدني وأفراد أسر الضحايا ومحاموهم (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 و 1 6 ) .

26- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توضيح جميع حالات الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات اللازمة دون تأخير، مع ضمان إبلاغ الضحايا وأقاربهم بالتقدم المحرز في التحقيق ونتائجه؛

(ب) تحديد المسؤولين وضمان محاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة جرائمهم وحصول ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم على تعويض كامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(ج) في حالة الوفاة، تحديد هوية رفات المتوفى وإعادتها بطريقة كريمة؛

(د) ضمان عدم تعرض المدافعين عن ضحايا الاختفاء القسري لأعمال انتقامية بسبب مناصرتهم لهؤلاء الأشخاص؛

( ه ) إيلاء الاعتبار الواجب لطلب الزيارة القطرية المعلق المقدم من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يلجأون إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل منهجي. وتشعر ب القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن التعذيب وإساءة المعاملة منتشران في أماكن الحرمان من الحرية وأن هذه الأفعال تمارسها الشرطة وأجهزة أمن الدولة على نطاق واسع خلال مراحل الاعتقال والاستجواب والتحقيق، وكثيرا ً ما يكون ذلك وسيلة من وسائل الإكراه لانتزاع المعلومات أو معاقبة المعارضين والمنتقدين أو تخويفهم رغم الضمانات الدستورية والتشريعية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء معلومات تفيد بأن العنف الجنسي يرتكب ضد المحتجزين من الجنسين. ويساورها قلق مماثل إزاء عدم التحقيق عموما ً في هذه الممارسات وعدم معاقبة المسؤولين عنها، ولا في الأعمال الانتقامية ضد الضحايا الذين يبلغون عن التعذيب، وعدم تعويض الضحايا، فضلا ً عن التقارير التي تفيد بعدم وجود رقابة فعلية من جانب القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب وتجاهل الفحوص الطبية والشكاوى المتعلقة بالتعذيب (المادتان 7 و 9 ) .

28- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل وفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وعناصر الشرطة والقوات العسكرية وقوات الأمن؛ وضمان تسجيل الاستجوابات بالفيديو؛ وضمان الاحترام الكامل للضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم؛

(ج) التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة التي تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القانونية.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

29 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن القدرات الرسمية والفعلية لأماكن الاحتجاز، مصنفة حسب مرفق الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، والافتقار إلى المياه النظيفة ومنتجات النظافة الصحية، وإزاء الإيذاء الجسدي للمحتجزين، وعدم كفاية الرعاية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية. وبينما ترحب اللجنة ببعض التدابير، بما في ذلك تطعيم السجناء خلال جائحة كوفيد- 19 ، فإنها تشعر بالقلق لأن المحتجزين لم يُمنحوا إمكانية الوصول الكافي إلى الاختبارات، وعند الضرورة، إلى غرف العزل، ولأن تعليق جميع الزيارات الشخصية فُرض دون توفير بدائل، مثل مكالمات الفيديو أو المكالمات الهاتفية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير المتعددة التي تشير إلى أن المحتجزين لأسباب سياسية كثيرا ً ما يتعرضون لظروف قاسية للغاية، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، والحرمان من زيارات أفراد الأسرة والمحامين والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوقوع وفيات في أماكن الحرمان من الحرية عقب الحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، فضلا ً عن عدم إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في هذه الوفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تفيد بعدم السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة أماكن الحرمان من الحرية في كثير من الأحيان، وعندما يُسمح بها، تكون باتفاق مسبق ولا تتم دون عوائق ولا يسمح خلالها بإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين (المواد 2 و 6 و 7 و 1 0 ) .

30 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

(ب) ضمان وصول جميع المحتجزين الفوري والمنتظم إلى ممثليهم القانونيين وعائلاتهم، بغض النظر عن الجريمة التي اتهموا بها، وضمان حصولهم على أي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها؛

(ج) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في حالات الوفاة في السجن أو أثناء الاحتجاز المؤقت، بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة ؛

(د) ضمان الوصول المستقل ودون عوائق إلى أماكن الحرمان من الحرية من خلال آليات مستقلة للرصد والإشراف، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء آلية وقائية وطنية.

حرية الشخص وأمنه

31 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير المتعددة التي تفيد بكثرة حالات الاحتجاز التعسفي الذي ينتهك الضمانات الإجرائية الأساسية، بما في ذلك حق المحتجز في إبلاغه فورا ً وبالتفصيل بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليه، وحقه في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام قاض وحقه في أن يحاكَم في غضون فترة زمنية معقولة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بالالتفاف على الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة في إطار الممارسة المعروفة باسم "تدوير" المعتقلين عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن هذه الممارسة كثيرا ً ما تُستخدم كتدبير عقابي ضد الأصوات المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مع تدخل أجهزة الأمن دون مبرر في القرارات المتعلقة بالإفراج، حتى عندما تكون المحاكم قد برأت المتهمين. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما أفيد عن اللجوء المنهجي والواسع النطاق إلى الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في الدولة الطرف، ولا سيما لمنتقدي الحكومة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الأثر الأوسع نطاقا ً للاحتجاز المطول قبل المحاكمة على اكتظاظ أماكن الاحتجاز وإزاء عدم وجود سجل متاح للجمهور بشأن عدد الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق أو المحاكمة (المادتان 9 و 1 4 ) .

32 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35(201 4) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز أي شخص دون المبادرة فورا ً إلى توجيه اتهامات جنائية إليه، وعرض جميع المحتجزين رهن المحاكمة على المحكمة دون إبطاء في جلسات محاكمة علنية تفي بالمتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة؛

(ب) ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة "تدوير" المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة؛

(ج) زيادة توافر بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة واللجوء إليها، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، بما في ذلك عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب لهذه البدائل، لا سيما عندما يصبح التأخير ضروريا ً في التحقيقات أو المحاكمات.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص

33 - ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة النطاق التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبشر، استنادا ً إلى القانون رقم 64 لسنة 201 0 . وبينما ترحب اللجنة بإنشاء آلية إحالة وطنية لضحايا الاتجار، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الآلية لم تعمل بعد بكامل طاقتها ولا تزال غير مستخدمة استخداما ً كافيا ً . ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال أشكال مختلفة من الاتجار سائدة، بما في ذلك الاتجار من أجل الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي للعاملات المهاجرات، والاتجار بالأطفال، بما في ذلك لأغراض التسول والاستغلال في العمل، وصفقات "الزيجات المؤقتة" للنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي (المواد 2 و 7 و 8 و 2 6 ) .

34 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ال تفعيل الكامل لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار وتعزيزها؛

(ب) تعزيز المساعدة المتخصصة المتاحة لضحايا الاتجار، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة القانونية، بلغة تفهمها الضحية؛

(ج) تخصيص موارد كافية لإنشاء ملاجئ متخصصة يسهل الوصول إليها لضحايا الاتجار في جميع محافظات الدولة الطرف، وضمان الحصول على جميع أشكال المساعدة المناسبة؛

(د) تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ليشمل إشارة إلى رد الحقوق وتعويض الناجين؛

( ه ) الانتهاء من إنشاء صندوق ضحايا الاتجار بالبشر، المنصوص عليه في القانون رقم 64 لسنة 2010 ، والذي سيكون متاحا ً للضحايا المصريين والأجانب.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

35 - بينما تقر اللجنة بأن الدولة الطرف تستضيف عددا ً كبيرا ً من اللاجئين وملتمسي اللجوء، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي ومؤسسي ملائم يكفل حق اللجوء لجميع ملتمسي اللجوء الذين يدخلون البلد. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أشخاص يلتمسون الحماية الدولية على الحدود، بينهم أطفال، دون تمكينهم من الاستفادة من إجراءات اللجوء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وأحيانا ً في شكل حالات طرد جماعي. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باختفاء عدد من ملتمسي اللجوء الإريتريين بعد ترحيلهم، بينما يقال إن آخرين احتُجزوا تعسفا ً أو تعرضوا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لدى عودتهم إلى إريتريا. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن ظروف احتجاز المهاجرين لا تفي بالمعايير الدولية، بما في ذلك الاكتظاظ، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وعدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 13 و 2 6 ) .

36 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال ضمان عدم طرد أو إعادة جميع الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها، ولا سيما أولئك الذين يلتقون على الحدود بسبب الدخول غير القانوني، إلى بلد يوجد فيه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد؛

(ب) ريثما يتم اعتماد إطار قانوني ومؤسسي وطني ملائم بشأن اللجوء، اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين جميع الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها من الوصول بسرعة ودون عوائق وبأمان إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا ً عن تقييم الحالات الفردية، بغض النظر عن البلد الأصلي لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الذين ألقي القبض عليهم على الحدود؛

(ج) وضع حد لاحتجاز طالبي اللجوء، وفي غضون ذلك، تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاستقبال لضمان مستوى معيشي لائق والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو وضع والديهم، مع التذكير بأن احتجاز الأطفال في مسائل الهجرة لا يخدم أبدا ً مصلحتهم الفضلى؛

( ه ) توفير سبل الوصول الكامل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وهيئات المراقبة إلى الأماكن التي قد يُحرم فيها ملتمسو اللجوء واللاجئون من حريتهم.

استقلال السلطة القضائية

37 - يساور اللجنة القلق لأن التعديلات التي أدخلت على المواد 185 و 189 و 193 من الدستور عام 2019 تمس استقلال القضاء، ولا سيما الحكم الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ولأن الشؤون المتعلقة بشروط تعيين أعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي يرأسه رئيس الجمهورية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير المتعددة التي تشير إلى تسييس السلطات القضائية وسلطات الادعاء، مما يؤدي إلى رفع قضايا ذات دوافع سياسية ضد منتقدين ومعارضين سياسيين فعليين أو مفترضين، تتسم بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة وانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة (المواد 2 و 9 و 1 4 ) .

38- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون استقلال القضاة والمدعين العامين ونزاهتهم وسلامتهم على نحو تام، في القانون وفي الممارسة؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لمنع تأثر القضاة والمدعين العامين في اتخاذ قراراتهم بأي شكل من أشكال الضغط السياسي أو غيره من أشكال التدخل غير المشروع، بطرق منها ضمان توافق إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم وعزلهم وتأديبهم مع أحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة.

إقامة العدل والحق في محاكمة عادلة

39 - يساور اللجنة القلق إزاء منح محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية ولاية قضائية أكبر وزيادة اللجوء إليها لمقاضاة الأفراد بموجب أحكام فضفاضة للغاية من قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين. ويساور اللجنة القلق لأن آلاف الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون ومعارضون، وبينهم أطفال، حوكموا وأدينوا في هذه المحاكم في محاكمات، بينها محاكمات جماعية، لا تتقيد بالضمانات الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد. ويساور اللجنة القلق لأن أحكام الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم كثيرة؛ ولأن الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ لا يمكن استئنافها؛ ولأنه لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية إلا أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون التي يرأسها قاض عسكري يعينه وزير الدفاع مباشرة ويخضع لتسلسل القيادة العسكرية والإجراءات التأديبية (المواد 2 و 6 و 9 و 14 و 19 و 2 1 ) .

40 - مع الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 32(200 7) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي نصت فيه اللجنة على أن المدنيين لا يحاكمون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية، ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في اختصاص كل من محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية لضمان أن تكون جميع المحاكمات في هذه المحاكم استثنائية وألا تستخدم هذه المحاكم لمقاضاة الأفراد فيما يتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير والمشاركة السياسية والتجمع السلمي. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر أيضا ً في تشريعاتها لضمان تطبيق المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ للضمانات الإجرائية الأساسية ومعايير المحاكمة العادلة تطبيقا ً منهجيا ً ، بما في ذلك حق المدعى عليه (أ) في أن تعيد المحاكم العليا النظر في إدانته وفي الحكم الصادر ضده؛ (ب) التواصل مع محامي من اختيارهم؛ (ج) الحصول على جلسة علنية لسماع الدعوى ؛ (د) تأمين ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع.

تخويف المحامين

41 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المحامين المعنيين بقضايا حساسة سياسيا ً كثيرا ً ما يتعرضون للمضايقة والتخويف، وفي بعض الحالات، للاحتجاز التعسفي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحامين قد حُرموا دون مبرر من الوصول إلى موكليهم المحتجزين وكذلك من الحصول على الوثائق اللازمة للدفاع عن موكليهم، وإلى عدم احترام السرية بين المحامي وموكله (المواد 2 و 7 و 9 و 1 4 ) .

42 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وجود ضمانات كافية، في القانون وفي الممارسة العملية، لضمان الاستقلال الكامل للمحامين وسلامتهم، وضمان قدرتهم على القيام بواجباتهم دون أي مضايقة أو تدخل لا مبرر له ودون خوف من الملاحقة الجنائية التعسفية والإدانة أو غيرها من التدابير الانتقامية، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين؛

(ب) الإفراج عن جميع المحامين المحتجزين تعسفا ً لمجرد ممارستهم لمهنتهم وتقديم تعويض مناسب لهم.

حرية الوجدان والاعتقاد الديني

43 - بينما تحيط اللجنة علما ً بما أعلنته الدولة الطرف من تطلع إلى تعزيز التسامح والتنوع الدينيين، على النحو المبين في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لأن الأقليات الدينية والعقائدية، بما فيها المسيحيون الأقباط والمسلمون الشيعة وشهود يهوه والبهائيون والملحدون، لا تزال تواجه أشكالا ً مختلفة من التمييز، مثل القيود المفروضة على بناء وتشغيل أماكن العبادة ومواقع الدفن، والقيود المفروضة على ممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك الملاحقة القضائية بموجب قوانين التجديف، فضلا ً عن أعمال العنف والهجمات الطائفية التي تنفذ دون معاقبة منفذيها، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن القانون المصري لا يعترف إلا بالديانات الإبراهيمية الثلاث، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويستبعد الطوائف الدينية أو العقائدية الأخرى من الاعتراف الرسمي، وبالتالي يحرم الجماعات الأخرى من الحقوق التي يكفلها القانون للأديان المعترف بها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن القانون المصري لا ينص على الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، ولأن المستنكفين ضميريا ً لا يستطيعون الالتحاق بالمؤسسات التعليمية أو الحصول على جواز سفر أو مغادرة البلد دون شهادة إعفاء (المواد 2 و 6 و 7 و 18 و 2 6 ) .

44 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية والعقائدية، بما في ذلك التدابير التالية:

(أ) تعديل التشريعات القائمة لضمان حماية القانون لجميع الأقليات الدينية والعقائدية ووضع حد للاستخدام التعسفي لقوانين التجديف ضد الأقليات الدينية بسبب ممارستها لحقها في المجاهرة بدينها؛

(ب) القضاء على الممارسات السياسية التمييزية ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك ما يتعلق بوضع اللوائح التي تنظم بناء وتشغيل أماكن العبادة وتخصيص الأراضي لمواقع الدفن؛

(ج) ضمان الحماية الفعالة للأقليات الدينية، بما في ذلك عن طريق التحقيق في مزاعم العنف والاعتداءات الطائفية وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تبني تشريعات تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية والسماح للمستنكفين ضميريا ً بأداء خدمات مدنية بديلة ذات طبيعة غير تمييزية وغير عقابية.

حرية التعبير

45 - يساور اللجنة القلق إزاء استخدام القوانين الجنائية التقييدية استخداما غير سليم لتقييد وقمع حرية التعبير المشروعة، بما في ذلك حرية الصحفيين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة يخضعون لشروط إدارية ومتطلبات ترخيص مرهقة للغاية بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينظم عمل الصحافة ووسائل الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكثيرا ً ما يحاكَمون ويُحتجزون بسبب عملهم، بما في ذلك بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المجلس الأعلى للإعلام، الذي تعين أعضاءه السلطة التنفيذية، يمارس سلطات واسعة للغاية تتعلق بمحتوى وسائل الإعلام، وتفيد التقارير بأنه حجب مئات المواقع الشبكية لوسائل الإعلام المستقلة التي ينظر إليها على أنها تنتقد الحكومة يزيد من تآكل التعددية الإعلامية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين الجنائية، بما في ذلك القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، استُخدمت أيضا ً لقمع نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون النظام، ولأن النساء والفتيات قد جُرِّمن لنشرهن مقاطع فيديو وصور لأنفسهن وهن يرقصن ويغنين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهن بارتكاب جرائم أخلاقية غامضة التعريف ومنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، بينها "الإخلال بالآداب العامة" و"المساس بالقيم الأسرية" (المادتان 9 و 1 9 ) .

46 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي والتعبير، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها لضمان عدم استخدام القوانين الجنائية لإسكات الصحفيين المستقلين والأصوات المعارضة، بما في ذلك عن طريق حجب المواقع الإلكترونية واحتجاز الصحفيين؛

(ب) إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتُقلوا أثناء ممارستهم لمهنتهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم استمرار وجود مشهد إعلامي تعددي حقيقي، والذي يبدو أنه قد تآكل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عن طريق إلغاء الالتزامات الإدارية والتزامات الترخيص المرهقة دون مبرر لوسائل الإعلام والصحفيين؛

(د) ضمان عدم تجريم النساء والفتيات عن طريق اتهامهن بارتكاب جرائم أخلاقية ذات تعريف فضفاض للغاية لمجرد مشاركة محتوى ما على منصات التواصل الاجتماعي.

الحق في التجمع السلمي

47 - يساور اللجنة القلق لأن القانون رقم 107 لسنة 2013 الذي ينظم الحق في عقد اجتماعات عامة ومسيرات ومظاهرات سلمية يفرض قيودا ً غير مبررة على الحق في التجمع السلمي، مما يسمح لقوات الأمن بحظر الاحتجاجات لأسباب فضفاضة للغاية دون الحاجة إلى تقديم مبرر؛ ويتيح استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين؛ ويفرض عقوبات جنائية مشددة على أفعال غامضة التعريف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات الواردة بشأن استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة لتفريق المظاهرات السلمية داخل الدولة الطرف، فضلا ً عن الاعتقال والاحتجاز الجماعيين للمتظاهرين. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مساءلة أفراد الشرطة والأمن عن الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المحتجين السلميين، بما في ذلك مقتل أكثر من 900 متظاهر مناهض للحكومة أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013 ومقتل ما لا يقل عن 281 متظاهرا ً في: (أ) يومي 5 و 8 تموز/يوليه 2013 ، خارج مقر الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم شرقي القاهرة؛ (ب) 27 تموز/يوليه 2013 ، على طريق النصر قرب كوبري 6 أكتوبر؛ (ج) 16 آب/أغسطس 2013 ، في حي العباسية بوسط القاهرة (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 2 1 ) .

48 - وفقاً للمادة 21 من العهد وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان وحماية الحق في التجمع السلمي بشكل فعال وتجنب القيود التي تتعارض مع المادة 21 من العهد؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومنح جميع ضحايا هذه الأعمال تعويضات كاملة؛

(ج) ضمان تدريب جميع ضباط إنفاذ القانون بشكل منهجي على استخدام القوة واستخدام وسائل غير عنيفة للسيطرة على الحشود، لا سيما في سياق المظاهرات، وضمان الالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في الممارسة العملية أثناء ضبط الأمن في المظاهرات.

حرية تكوين الجمعيات

49 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي ينظم أنشطة المجتمع المدني يقيد دون مبرر تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول إلى مصادر التمويل المحلية والأجنبية، ويمنح السلطات صلاحيات مراقبة واسعة وسلطة تقديرية واسعة في تنظيم عمل المنظمات وحلها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن أعدادا ً كبيرة من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة قد تعرضوا للمضايقة والترهيب والتحقيق الجنائي والاحتجاز التعسفي بسبب نشاطهم السلمي أو بسبب انتقادهم للحكومة، ولأن عددا ً كبيرا ً منهم قد تعرض أيضا ً لحظر سفر تعسفي وجُمدت أصولهم بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب (المواد 2 و 9 و 12 و 22 و 2 6 )

50 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان بيئة آمنة ومواتية لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال مراجعة القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي ينظم أنشطة المجتمع المدني، بهدف حذف الشروط التقييدية غير المبررة فيما يتعلق بتسجيلها وعملها؛

(ب) ضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة فيها من العمل بأمان وممارسة حريتهم في التعبير دون خوف من التعرض للاضطهاد أو الترهيب أو الاحتجاز، ورفع حظر السفر المفروض عليهم ووقف أي تجميد لأصولهم؛

(ج) التحقيق الفوري والشامل في جميع ما أبلغ عنه من حالات مضايقة وترهيب واعتقال تعسفي واحتجاز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تعويض كامل للضحايا.

المشاركة في الشؤون العامة

51 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم تسجيل الأحزاب السياسية وحلها، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه، بموجب ذلك القانون، قد يُرفض تسجيل حزب ما أو يتم حله على أساس تعريف فضفاض مفاده أن أهدافه أو مبادئه تنتهك "الأمن القومي" أو "الوحدة الوطنية"، ولأن الأحزاب السياسية المشكلة على أساس الدين محظورة، بما في ذلك بموجب المادة 74 من الدستور، وهو ما يتعارض في حد ذاته مع المواد 2 و 18 و 22 و 25 من العهد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود ضمانات كافية لضمان الاستقلال الحقيقي والفعال للهيئات القضائية المعنية بالقرارات المتعلقة بتسجيل الأحزاب وحلها، ولا سيما فيما يتعلق بلجنة الأحزاب السياسية (المواد 2 و 18 و 22 و 25 و 2 6 ) .

52 - ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم تسجيل الأحزاب السياسية وحلها، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 74 من الدستور، لضمان توافق معايير تسجيل الأحزاب السياسية وحلها مع المواد 2 و 18 و 22 و 25 من العهد وضمان أن تكون لجنة الأحزاب السياسية محايدة ومستقلة عن السلطة التنفيذية ويمكنها ممارسة دورها كضامن للتعددية الديمقراطية.

دال- النشر والمتابعة

53 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

54 - ووفقا ً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 24 آذار/مارس 2026 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 6 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) و 22 ( عقوبة الإعدام ) و 32 ( حرية الشخص وأمنه ) أعلاه.

55 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة، التي ستشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 لا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2031 في جنيف.