الأمم المتحدة

CCPR/C/EGY/RQ/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 December 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 137

27 شباط/فبراير – 24 آذار/مارس 2023

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ردود مصر على قائمة المسائل الخاصة بتقريرها الدوري الخامس *

[تاريخ الاستلام:27 كانون الأول/ديسمبر 2022 ]

الرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أولاً- مقدمة

1 - تتقدم حكومة جمهورية مصر العربية بردها على قائمة المسائل المتصلة بالتقر ير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية ، والتعاون المستمر والبناء مع هيئات المعاهدات. وعقب تقديم تقريرها الأخير ، واصلت مصر جهودها في تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بمباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع العام 2020 ، والتي تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها، وتعمل اللجنة كإطار وطني مستدام التعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

2 - أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، والتي يمتد تنفيذها لمدة خمس سنوات، للتعبير عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لاسيما من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.

3 - تتضمن الردود على قائمة المسائل المعلومات والإيضاحات اللازمة في حدود الحد الأقصى المتاح لعدد الكلمات، وتعتبر هذه الردود متممة ومكملة للمعلومات السابق رصدها في التقارير الوطنية السابقة المقدمة للجنة والتي ستتم الإحالة إليها في بعض الفقرات، وستقدم مصر المزيد من المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بالتشريعات أو الممارسات أو التطبيقات القضائية أثناء استعراض التقرير أمام اللجنة.

4 - وعلى الرغم مما سبق سرده من المساواة أمام القانون، ونزولا على رغبة اللجنة في الوقوف على وضعية حالات فردية بعينها، تعاود الحكومة المصرية التأكيد على ما سبق تضمينه بتقريرها الدورى الخامس من استقلال السلطة القضائية الوطنية في ضوء النصوص الدستورية والتشريعات ذات الصلة، وتمتع كافة المتهمين والمقبوض عليهم بالحقوق والضمانات التي وردت بتلك النصوص، ونصت عليها الاتفاقات الدولية ذات الصلة وبالأخص العهد. وتشير إلى أن الإجراءات الجنائية التي اتبعت حيال المذكورين، هي ذات الإجراءات المعتاد اتباعها مع غيرهم من المتهمين، وأنهم قد تمتعوا حال مباشرة تلك الإجراءات قبلهم، بكافة الضمانات ذات الصلة وأخصها حق الاستعانة بمحامى ، والتمكين الكامل للحق في الدفاع، والتواصل مع ذويهم.

ثانياً - ال ردود على قائمة المسائل:

ألف- رد على الفقرة (1) من قائمة المسائل:

5 - يتضمن النظام القانوني المصري إطار شامل لحماية حقوق الانسان، يكفل توافر وفاعلية سبل الانتصاف حال انتهاك أيا من الحقوق المحمية بموجب العهد، وتضم البنية المؤسسية آليات متعددة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتشمل الآليات القضائية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، والإدارات والأ ق سام المعنية بحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والجهات الوطنية .

6-السلطة القضائية؛ أرست المادة ( 94 ) من الدستور مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، واعتبرت خضوع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، هي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وكفلت المادة رقم ( 97 ) الحق في التقاضي للكافة، مواطنين وأجانب على ال سواء، وحظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما حظرت المحاكم الاستثنائية . فيما كفلت المادة ( 184 ) استقلال السلطة القضائية، وجعلت التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. وتنهض السلطة القضائية بتوفير سـبل الانتصـاف للكافة فيما يقع على حقوقهم أو حرياتهم من انتهاكات أيًا كان مصدرها. وتنقسم الجهات القضائية إلى: المحكمة الدستورية العليا، والقضاء والنيابة العامة، وقضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري).

7-المحكمة الدستورية العليا؛ هي جهة قضائية مستقلة تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، وأحكامها ملزمة لكافة السلطات في الدولة، وقد صدر عن ها العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقضت بعدم دستورية عدد من النصوص التشريعية التي ارتأت أن فيها مخالفة أو تعارضًا أو قيدًا على الحقوق والحريات، وتحيل الحكومة المصرية إلى ما سبق إيراده بالبنود ( 11 ، 21 ، 147 ) من تقريرها الدوري الخامس في هذا الخصوص.

8-القضاء؛ يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية طبقـاً للقانون، وقد نظم القانون درجات المحاكم وأنواعها ونطاق اختصاصها، ودرجات الطعن في الأحكام، وسبل اللجوء للقضاء، وإجراءات نظر الدعاوى والضمانات المقررة للخصوم والدفاع، وأجاز للمضرور من الجريمة طلب التعويض. كما أجاز في أحوال معينة للمجني عليه المضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القضاء.

9-النيابة العامة: هي جزء لا يتجزأ من القضاء، وتتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، و تلعب الدور الأبرز في مجال حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد ، وهي جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم وفق الدستور. وتوجد بكل محكمة نيابة أو أكثر تغطي اختصاص جغرافي، والإبلاغ مجاني دون رسوم أو مصروفات. و كفل الدستور وقانون السلطة القضائية مساواة أعضاء النيابة العامة مع القضاة في الحقوق والواجبات، وفي المساءلة التأديبية، مخضعًا ذلك كله لمجلس القضاء الأعلى، محصنًا أعضاءها من العزل ، وأخضع تبعتيهم الفنية للنائب العام دون غيره . و قد أكدت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 163 لسنة 26 قضائية " دستورية"، ومحكمة النقض في الطعنين رقمي 30639 لسنة 72 قضائية، 17448 لسنة 72 قضائية ، على توافر شروط الحيدة والاستقلال والموضوعية في النيابة العامة، بما يحقق المتطلبات التي وردت بالتعليق العام رقم ( 35 ) الصادر عن اللجنة، وتحيل الحكومة في هذا الخصوص إلى ما سبق إيراده بالبنود ( 46 ، 47 ، 49 ، 50 ، 69 ، 71 ، 72 ) من تقريرها الدوري الخامس. و في أكتوبر 2021 ، أطلقت النيابة العامة استراتيجية التحول الرقمي، وطورت آليات وأدوات لتلقي البلاغات ومنها "منظومة العرائض الالكترونية الموحدة للنائب العام"، وتتيح الخدمة لذوي الشأن تقديم شكواهم وبلاغاتهم ومتابعتها عن بُعد.

10-مجلس الدولة؛ هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ويلعب دورًا جوهريًا في صون الحقوق والحريات حال انتهاكها بقرارات إدارية من قبل السلطة التنفيذية، ولذوي الصلة الحق في مطالبة القضاء بإلغاء تلك القرارات، وتنتشر فروع مجلس الدولة في المدن الرئيسية بالدولة وتم إنشاء دوائر متخصصة بها لنظر منازعات الحقوق والحريات.

11-المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ هو المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد تم إنشاؤه بالقانون 94 لسنة 2003 ، وعدل بالقانون ين رقمي 75 لسنة 2013 ، 197 لسنة 2017 ، ليتسق مع ال مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). و تتعدد اختصاصات المجلس و من أبرزها دراسة ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى ودراستها وإحالة ما يرى إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، وزيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وللمجلس مكتب متخصص لشكاوى حقوق الإنسان، و فروع بعدد من المحافظات.

12- كما تضم البنية المؤسسية المجالس القومية الأخرى؛ ومنها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن الدستور لهذه المجالس الاستقلال، وحياد أعضائها، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أ ي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتبع كل منها مكاتب شكاوى لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان المكرسة في العهد، وإحالتها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، وتقديم المساعد ة القانونية لذوي الشأن.

13-وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف؛ فتحيل الحكومة المصرية في هذا الخصوص ل ما سبق إيراده بالبند ( 75 ) من تقريرها الدوري الخامس ، وتضيف أنه في سبتمبر 2021 ، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت محور للتثقيف وبناء القدرات بهدف تنسيق وتطوير الجهود الوطنية في هذا المجال، اتساقا ً مع أفضل الممارسات الدولية. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق خمس نتائج أساسية هي: أولًا: نشر ثقافة حقوق الإنسان ، ثانيًا: إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة ، ثالثًا: تدريب أعضاء هيئة الشرطة ، رابعًا: تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، خامسًا: تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان .

14 - وتعمل مختلف الوزارات و الجهات الحكومية على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية منتظمة وإصدار أدلة إرشادية للعاملين بها، بما في ذلك تدريب جهات إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة الى التدريب الموجه للجمهور، فضلاً عن إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في مختلف المناهج الدراسية والجامعية، كما تنظم الجهات القضائية حلقات نقاشية وتدريب لأعضائها ، كان آخرها تنظيم ( 18 ) دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2022 على "حماية حقوق الانسان في سياق العدالة الجنائية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

15-وبشأن التصديق على البروتوكولين الاختياريين للعهد؛ فإن الحكومة المصرية تجري بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم لها أو النصوص التي تحفظت عليها، بما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزامات مصر الدولية على الأصعدة المختلفة، ومع ذلك يجب التأكيد على أن الانضمام للاتفاقيات الدولية هو في كل الأحوال من أعمال السيادة التي تستقل كل دولة بتحديد موقفها منها وفقًا لخصوصيتها ، وأ ن الموقف المصري من البروتوكولين الاختياريين لا يؤثر على كفالة الحقوق والحريات المحمية بموجب العهد، لتضمينها ب الدستور والق وا ن ي ن.

باء- رد على الفقرات (2/3/4) من قائمة المسائل:

16- تشير الحكومة من حيث المبدأ إلى أن إعلان حالة الطوارئ في ذاته لا يعد مخالفًا لحقوق الإنسان، متى وجدت ضرورة مشروعة ل إعلانها، و كانت التدابير الاستثنائية التي تمنحها للسلطة الحاكمة قد مورست بشكل غير تعسفي، وفق المادة رقم ( 4 ) من العهد، والتعليق العام رقم ( 29 ). وتؤكد الحكومة على أن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد خلال الفترة التي كانت معلنة بها كان يجري وفق ضوابط أر ستها المادة ( 154 ) من الدستور، بالطريق التشريعي، بسبب أزمات شكلت تهديد ًا لحياة المجتمع، وجرى تطبيقها في أضيق الحدو د حسب ما يتطلبه الموقف ، وتحيل الحكومة في تفصيل كل ذلك إلى ما ورد بالبنود ( 13 - 20 ) من تقريرها الدوري الخامس، وما ورد بالبنود ( 115 - 121 ) من ردها على المراسلة المشتركة (EGY 4/2020) (مرفق) ، المؤرخة 28 / 2 / 2020 ، الواردة من عدد من حملة ولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن عدد من التشريعات والممارسات التطبيقية له ا، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من الرد في هذا الخصوص.

17- وتضيف الحكومة أنه وعلى إثر تفشي جائحة كورونا Covid 19عالميًا، فقد أعلنت غالبية دول العالم حالة الطوارئ بها، لمواجهة الجائحة وما تشكله من خطر على أصعدة مختلفة، واتخذت العديد من التدابير الوقائية في سبيل مواجهة الجائحة وحماية مواطنيها. وعلى المستوى الوطني ، تضمنت التعديلات على قانون الطوارئ منح جهة الإدارة سلطات تعطيل الدراسة والعمل كليًا أو جزئيًا، وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، حظر تصدير بعض المنتجات إلى خارج البلاد، وتحديد سعر بعض ها، ووضع قيود على تداولها، وفق البنود أرقام ( 7 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ) من المادة رقم ( 3 ) من القانون المشار إليه . وفي المقابل تضمن التعديل منح امتيازات للمواطنين مثل تأجيل سداد مقابل بعض الخدمات، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية و الضرائب المستحقة، وتقسيط ها أو مد آجال ها ، وتحديد طر ق جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، و تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، و تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، و تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، و فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، وتخصيص المستشفيات الميدانية، وفق البنود أرقام ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ) من المادة رقم ( 3 ) من القانون المشار إليه.

18 - ووصلًا بما تقدم، وتأكيدًا على أن الغرض من التدابير المذكورة هو توفير البنية التشريعية القادرة على مواجهة الجوائح الصحية ، فقد صدر القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقد تضمن هذا القانون في مادته رقم ( 1 ) صلاحية رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتضمنت المادة المذكورة كافة التدابير التي سبق إضافتها لقانون حالة الطوارئ بعد تعديله، نظرًا لعدم سريان تلك التدابير وفق أحكام القانون الأخير من بعد إنهاء حالة الطوارئ، واستلزمت المادة ذاتها لفعالي ة هذا القرار أن يعرض على مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية المنتخبة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، وتحديد مدة مؤقتة لتنفيذه لا تتجاوز عاماً قابلة للتجديد.

19- وفي سياق متصل، ولضمان الالتزام بالتدابير التي تضمنها قانون حالة الطوارئ، فقد تم تعديل المادة رقم (4) من القانون المشار إليه، استجابة لحكم المادتين ( 200 ، 204 ) من الدستور، وتفعيلًا لدور القوات المسلحة في حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال منحها اختصاصات مأموري الضبط القضائي، في سياق اضطلاع قواتها بالمشاركة في إنفاذ القانون، في إطار شرعية الإجراءات التي ت ُ تخذ في مواجهة المخالفين للتدابير المذكورة في حالة سريان حالة الطوارئ، وخضوعها للأشراف القضائي الذى تباشره النيابة العامة .

20-وفيما يتعلق ب تعديلات قانون العقوبات، قد اقتصر على استحداث صورة جديدة لحماية أسرار الدفاع عن البلاد، والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، وعاقبت عليها في صورتها البسيطة بعقوبة الجنحة، وهي عقوبة مخففة للغاية مقارنة بجسامة الفعل، وعاقبت عليها في صورتها المشددة فقط بعقوبة الجناية، وذلك كله حماية لأسرار الدفاع عن البلاد.

21-وبشأن تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، فيهدف لتعزيز حماية حقوق المواطنين في تلقى الخدمات الأساسية التي تقدمها المنشآت العامة والحيوية ك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، بالنظر للاستهداف المتعمد لها من الجماعات الإرهابية، وتأثير انقطاع تلك ال خدمات على الأمن والسلامة العامة للمجتمع . وتقوم القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في مهام تأمين وحماية هذه المنش آ ت الحيوية، ويتضمن التعديل إحالة جميع قضايا الاعتداء عل يها إلى القضاء العسكري. ولضمان عدم خضوع المدنيين للقضاء العسكري إلا في أضيق الحدود ولضرورة قصوى، فقد أرست المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها وآخرها الحكم في الدعوى رقم 63 لسنة 41 قضائية "دستورية"، ب جلسة 8/5/2021 ، ثلاثة شروط لإعمال هذا الاختصاص، وهي: 1 - أن ي ُ مثل الفعل اعتداء ً مباشرا على أي من المنشآت المذكورة . 2 - أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآت والمرافق والممتلكات العامة تأمينا ً فعليا ً وليس حكميا ً . 3 - أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثما ً بهذا الوصف طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.

22- تحيل الحكومة المصرية في شأن بيان التدابير التشريعية التي اعتمدتها لمكافحة الإرهاب، والكيفية التي يمتثل بها تعريف الإرهاب الوارد في تشريعاتها للعهد، إلى ما ورد بالبنود ( 17 - 20 ) من التقرير الدوري الخامس، والبنود ( 5 - 112 )، ( 147 - 207 ) من ردها على المراسلة المشتركة (EGY 4/2020)، المؤرخة 28 / 2 / 2020 ، السابق الإشارة إليها ، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من الرد في هذا الخصوص .

23 - وقد عدّل قانون مكافحة الإرهاب، بموجب القانون رقم 149 لسنة 2021 ، بتضمينه مادة تجيز المعاقبة على مخالفة التدابير والقرارات المؤقتة الصادرة لمواجهة خطر الجرائم الإرهابية، أو ال كوارث بيئية ، بعقوبة جنائية، من بعد أن كانت تلك المخالفة لا ترتب أي مسؤولية جنائية رغم خطورتها. كما تضمنت التعديلات تشديد الغرامة المالية حال مخالفة حظر تصوير أو تسجيل أو بث جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية دون الحصول على إذن رئيس المحكمة.

24 - ونشير أخيرًا إلى أن محاكم مكافحة الإرهاب التي أشار إليها التساؤل لا تعدو محض دوائر قضائية متخصصة في نظر نوع معين من الجرائم، مثل غيرها من دوائر المحاكم الجنائية، يتم اختيار قضاتها من بين سائر القضاة من قبل الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وينطبق عليهم قانون السلطة القضائية بكل ما يتضمنه من ضمانات ومنها ال رد والمخاصمة، ويتبع أمامها ذات الإجراءات المضمنة ب قانون الإجراءات الجنائية، ومنها كفالة حقوق المتهم في محاكمة علنية عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي المحايد والمستقل غير القابل للعزل، ومُراعاة حق ه في الاتصال بذويه وبمحاميه، وافتراض البراءة، وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، وقد تم تخصيص هذه الدوائر فقط في محافظتي القاهرة والجيزة، وانخفض عدد ها من 9 الى 4 دوائ ر، وقد شكّلت تعزيزًا لمبدأ التخصص، لما له من أثر إيجابي ينعكس على الدقة وبما يكفل محاكمة جنائية عادلة .

25 - وعلى كل الأحوال فلا تعد تلك الدوائر من قبيل المحاكم الخاصة، ومن باب أولى ليست محاكم استثنائية منشأة لغرض معين؛ فهي لا تعدوا وفق تعبير محكمة النقض محض تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر طبقاً لقانون السلطة القضائية، فيجري توزيع الدعاوي الجنائية بين الدوائر المختلفة، كما يجري توزيعه على صعيد الدعاوى المدنية .

دال- رد على الفقرة (5) من قائمة المسائل:

26 - تم إطلاق المرحلة الأولى من "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 "، وقد أسفر تنفيذها عن عدد من الإنجازات أبرزها: إصدار قانوني الخدمة المدنية، والاستثمار، وتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018 ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، والموظف الدولي. كما تم إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2019 - 2022 )، وأسفرت نتائج تنفيذ العام الأول من هذه المرحلة عن تحقيق نسبة نجاح بلغت 85 %. وشمل تنفيذ الأهداف التسع للاستراتيجية اتخاذ العديد من التدابير الإدارية لتطوير عملية مكافحة الفساد، ومن أبرزها؛ تطوير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والمؤشرات العامة، وإطلاق إصدارين للمؤشر المحلي لإدراك الفساد خلال عامي 2019 – 2020 . ويجرى الإعداد لإصدار المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2023 - 2030 ) .

27 - اتخذت النيابة العامة العديد من الإجراءات في شأن مكافحة الفساد واسترداد الموجودات والأصول المنهوبة في الداخل والخارج، ومنها: إصدار أوامر منع من التصرف في أموال المتهمين أو إدارتها، وتكليف الجهات المعاونة بالتحري عن ممتلكات المتهمين في الداخل والخارج، وتوجيه طلبات مساعدة قضائية إلى سلطات الدول الأجنبية من أجل التحري وتجميد ومصادرة وإعادة جميع الموجودات. وقد بلغ إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية المرسلة للخارج في أعقاب عام 2011 عدد ( 55 ) طلب مساعدة قضائية لعدد ( 124 ) شخص من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر . و حققت النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2022 في عدد ( 236 ) جريمة رشوة، أحالت عدد اً منها للمحاكمات الجنائية، حيث صدر ( 23 ) حكما ً بالإدانة، ولا يزال ( 41 ) قضية متداولة أمام المحاكم ، كما قررت الاكتفاء بتوقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في ( 17 ) قضية، ولا تزال تباشر التحقيق القضائي في ( 54 ) قضية ، كما حققت خلال ذات الفترة في عدد ( 4487 ) جريمة عدوان على المال العام، و صدر ( 277 ) حكما بالإدانة، ولا يزال ( 408 ) قضية متداولة امام المحاكم، وقررت النيابة العامة الاكتفاء بتوقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في ( 180 ) قضية، ولا تزال تباشر التحقيق القضائي ف ي ( 1200 ) قضية.

28 - واجهت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من بداية عام 2018 وحتى مطلع عام 2020 انحرافات ( 411 ) موظف من درجات وظيفية قيادية بجانب عدد ( 2669 ) موظف دون درجة المدير العام، وبالتا لي فجهود مكافحة الفساد لا تتركز ف ي الوظائف الدنيا ، و جدير بالذكر أنه تمت الملاحقة الجنائية لعدد من الموظفين العموميين رفيعي المستوى ومنهم: وزير الزراعة الأسبق، ومحافظ المنوفية الأسبق، ونائبة محافظ الإسكندرية، وأمين عام مجلس الدولة، ورئيس جامعة دمنهور السابق.

29-وأما بخصوص ولايات هيئات مكافحة الفساد وضمان استقلاليته ا وحياده ا ؛ فتعد النيابة العامة السلطة القضائية المختصة بالتحقيق في الجرائم الجنائية التي تشكل الفساد والتصرف والادعاء فيها. والنائب العام بوصفه رأس النيابة العامة غير قابل للعزل. ويتمتع أعضاء النيابة العامة بكافة الضمانات والحصانات الدستورية المقررة للقضاة، ونحيل في ذلك إلى ما سلف إيراده بالبند ( 8 ) في هذا الخصوص. وإلى جانب النيابة العامة، تلعب النيابة الإدارية دورًا هامًا في مكافحة الفساد الإداري والتحقيق والتصرف في الدعاوى التأديبية المقامة ضد الموظفين العموميين، المتعلقة بالفساد.

30 - وتقوم الأجهزة الرقابية وفقاً للدستور الذى يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري و تعيين رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب، بأدوار بارزة في مكافحة الفساد، ومن تلك الجهات هيئة الرقابة الإدارية التي تضطلع بعدة اختصاصات أبرزها الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، وكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، و تحري أسباب القصور ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ونشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، و و ضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

31-الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو هيئة مستقلة، يضطلع بالرقابة على أموال الدولة والأموال العامة، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة .

32-الأجهزة الرقابية المستقلة الأخرى؛ومنها هيئة البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد.

هاء - رد على الفقرة ( 6 ) من قائمة المسائل:

33 - تحيل الحكومة في شأن بيان التدابير المتخذة لضمان توفير الإطار القانوني لل حماية من التمييز ، إلى ما ورد بالبنود أرقام ( 12 ، 109 ، 116 ) من تقريرها الوطني الخامس، وتعتبر ما ورد به جزء لا يتجزأ من الرد، وتضيف أن الدستور قد أقام التزام على الدولة بحظر التمييز في كافة المجالات، وأيما كانت صوره، بموجب المواد ( 9 ، 11 ، 19 ، 48 ، 53 )، وتضمنت المادة رقم ( 161 مكرر) من قانون العقوبات تجريمًا لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز، وعاقبت على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضلع النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم، وإحالتها للمحاكمة الجنائية وفق ما سلف عرضه.

34 - وفي ضوء ما يشكله التنمر من سلوك سلبي قائم على التمييز، فقد تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020 ، لتجريم التنمر سواء وقع بال قول أو ب استعراض ال قوة أو من خلال سيطرة ا لجاني على المجني عليه أو من خلال استغلال ضعف ه أو استغلال حالة يعتقد الجاني أنها تسئ ل ه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي .

35-وبشأن ما أثير حول مدى تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي؛ تحيل مصر بشأن الرد على هذه الفقرة إلى الفقرة ( 167 ) من الجزء الثاني استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ الملاحظات الختامية من التقرير الوطني الدوري الخامس لمصر.

واو- رد على الفقرة (7) من قائمة المسائل:

36 - يوفر قانون العقوبات الحماية القانونية الجنائية للحق في ال سلامة الجسدية للنساء والرجال من مختلف صور العنف ، كما ي جرم الاغتصاب ويرصد له عقوبات جنائية مشددة، وتم إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، كما تم زيادة عدد أفراد الشرطة النسائية على مستوى الجمهورية ضمن جهود "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، وفى مارس 2020 أطلقت وزارة الداخلية دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة " . تم إصدار القانون رقم 50 لسنة 2014 الذى يجرم التحرش بكافة أشكاله مع تشديد العقوبة ضده بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 ، بالإضافة إلى تشديد عقوبة الخطف وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2018 .

37-تزويد النساء ضحايا العنف الجنسي بخدمات الدعم الكافية؛ ت ست هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق ال إ نسان حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، وأنشأت الدولة " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " ل تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزرات والجهات الوطنية.

38- وصل عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات إلى (٣٢) وحدة، تم إنشائها بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة للمرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي . كما تم اعتماد " مدونة فى قطاع النقل " لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وأنشئت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و 27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.

39- ي تم تدريب المعنيين بتقديم خدمات للمرأة المعرضة للعنف، من القضاة وأعضاء النيابة والأطقم الطبية وضباط الشرطة وممثل ى وحدات مناهضة العنف. فصدر ”الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة“، و إصدار دليل إرشادي يتضمن آليات استقبال النساء المعنفات والخدمات المقدمة لهن، وتدريب العاملين بمراكز الاستضافة عليه ، وعقد المجلس القومي للمرأة مجموعة من البرامج التدريبية بالاشتراك مع وزارة العدل بهدف رفع قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة استهدفت عدد 650 من القضاة، و نفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع النيابة العامة عدد ً ا من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة على الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة، منها 27 دورة تدريبية شارك فيها 509 عضو خلال الفترة 2018 - 2020 . كما عقد المجلس خلال 2019 دورات لبناء قدرات 558 من القضاة الجدد. كما تم تدريب عدد 33 قاضياً وقاضيةً في إطار مشروع " التدخلات الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة " 2014 - 2016 .

40- تم إعداد أول آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وت شمل ح ُ زمة من ال خدمات القانونية والرعاية والحماية التى تقدمها مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون والأطباء والموظفين المختصين، و قدم المجلس القومي للمرأة المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات ، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021 صدرت لصالح المرأة أحكام قضائية فى 1367 دعوي قضائية .كما تم توفير خدمات الخط للإبلاغ ول مساعدة ضحايا العنف بأشكاله، وتم إنشاء 3 عيادات طب شرعى للكشف الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسى ، وإنشاء عيادات المرأة الآمنة بالجامعات المصرية.

زين - رد على الفقرة ( 8 ) من قائمة المسائل (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث):

41 - يمكن قياس أثر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للفترة 2016 - 2020 ، عبر مقارنة نسب المخ تتنا ت قبل وبعد تطبيق الاستراتيجية، فوفقا للمسح الصحي السكاني لعام 2014 ، بلغت ال نسبة في الفئة العمرية 0 - 19 عاما حوالي 21 . 4 %. وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 لانخفاض ال نسب بين البنات من 0 - 19 سنة إلى 14 % عام 2021 ، بفارق حوالي 7 نقاط مئوية عن 2014 ، كما انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27 % عام 2021 مقابل 56 % عام 2014 . كما لوحظ انخفاض معدل الختان بين السيدات لتصل إلى 86 % في عام 2021 مقارنة بحوالي 92 % في عام 2014 ، و استقبل خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة 920 بلاغ ختان إناث خلال الفترة ( 2016 - يونيو 2022 ) .

42 - وتود الحكومة المصرية أن تشير لسابقة تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 ، لتضمينه ولأول مرة تجريمًا للختان، في سبيل توفير الحماية القانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم لكل من يقارفها أو يسهل ارتكابها، فعاقب من يقوم بالختان ومن يطلبه بالحبس، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت . ونظرًا لما أسفر عنه الواقع العملي من استمرار وجود تلك الظاهرة، ورغبة في استكمال المنظومة التشريعية الرادعة، فقد تم تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 ، بجعل الختان جناية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، و إذا نشأ عن ه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الختان إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما تضمن التعديل تشديد العقوبات المتقدمة إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض ، وقرر التعديل حرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ، مع غلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان . خلال الفترة من يناير 2020 حتى منتصف أغسطس 2022 ، حققت النيابة العامة في عدد ( 72 ) قضية ختان أنثى، صدر فيها ( 18 ) حكماً بالإدانة ولا تزال بعض القضايا قيد التحقيق.

حاء- رد على الفقرة (9) من قائمة المسائل:

43 - يحمى القانون حق الجنين في الحياة، ويضمن له حقوقا أخرى ، و يجرم القانون المصري الإجهاض، ويغلظ العقوبة إذا تم بوسيلة من وسائل العنف أو إذا قام به أحد الممارسين للمهن الطبية، ولا يجوز الإجهاض الإرادي برضاء المرأة، و مع ذلك أجاز القانون الإجهاض خلال 120 يوم وفقاً للحالة الصحية للأم أو كانت الظروف الصحية للجنين تطلب الإجهاض لتشوه لا يرجي الشفاء منه وفق ما تسفر عنه التقارير الطبية في هذا الخصوص .

44- تقدم وزارة الصحة خدمات آمنة وفعالة ومناسبة التكلفة للسيدات في سن الانجاب من 15 الى 49 عام ، وتشمل تقديم وسائل منع الحمل والمشورة الخاصة بها ، و تقييم وعلاج حالات الأمراض المنقولة جنسيا ً ، علاج المضاعفات الجانبية التي قد تنتج عن استخدام تلك الوسائل ، رفع وعى المجتمع تجاه قضايا الصحة الإنجابية، وتوفير مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل للسيدات بأسعار مدعومة من الدولة أو بالمجان. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام 2022 بهدف إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية لمدة ثلاث سنوات. ومن بين محاوره خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية ، وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.  

طاء- رد على الفقرة (10) من قائمة المسائل:

45 - بشأن الإفادة حول التجريم الصريح لجريمة الاختفاء القسري في التشريعات المحلية؛ فقد كفل الدستور الحرية الشخصية التي لا تقيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، وكفل حرية التنقل، بالمادتين ( 54 ، 62 ) منه، وعد العدوان عليها بأي صورة جريمة لا تسقط لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وكفل للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عنها، وألزم الدولة بتعويضه. جرم قانون العقوبات كل أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو القبض أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية دون وجه حق، والاشتراك فيها والمعاونة عليها، وتوفير الأماكن التي يقع فيها أي من تلك الجرائم، وجرم كذلك تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف حتى وإن كان استثنائيًا ، وذلك بموجب المواد أرقام ( 88 مكرر، 129 ، 280 - 283 ، 289 ، 290 ) من قانون العقوبات.

46 - وبخصوص التحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء ؛ فتحيل الحكومة إلى ما ورد بالبنود أرقام ( 26 - 28 ) من تقريرها الدوري الخامس، و تؤكد من حيث المبدأ على خضوع كافة المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي للقانون، ولا يتم احتجاز أي شخص بها دون أمر أو حكم قضائي، ويمتنع على المسؤولين عنها قبول إيداع أي إنسان فيه ا إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ، وذلك بموجب المادة رقم ( 41 ) من قانون الإجراءات الجنائية، كما يقع التزام على كل من علم من المختصين بتلك المراكز، باحتجاز شخص بها دون وجه حق، بإبلاغ السلطة القضائية المختصة، ومخالفة ذلك الالتزام يرتب مسؤولية جنائية وتأديبية. و تخضع تلك ال مراكز للإشراف القضائي ، من قبل ا لنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم ، و رؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق ، وفق المادة رقم ( 42 ) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين رقمي ( 85 ، 86 ) من القانون رقم 396 لسنة 1956 ، ويقوم المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء (المحلية - الدولية) بزيارات منتظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل والاطلاع على أحوال النزلا ء.

47 - تباشر النيابة العامة التحقيق في أي بلاغ يرد إليها في خصوص مزاعم بالاختفاء القسري، سواء ورد في صورة ورقية، أو في صورة عرائض إلكترونية حال عدم رغبة المبلغ في الإفصاح عن هويته، كما تقوم النيابة العامة بإجراء تفتيش لمراكز الإصلاح بشكل مفاجئ للكشف عن أي خروقات. وتشير الحكومة إلى أن العديد من الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابي ة تضلع بشكل دوري بالدفع بالعديد من عناصرها في صفوف الجماعات الإرهابية الأخرى المتواجدة بالخارج، ومن أبرزها جماعة داعش الإرهابية خلال فترة نشاطها الإرهابي المكثف ببعض دول الجوار، ثم تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بترويج مزاعم اختفاء تلك العناصر قسري ًا، واستغلال ذلك في ممارسة الضغوط على الحكومة. وقد كشفت التحقيقات في العديد من تلك الحالات عن مقتلها في الخارج بصفوف تلك الجماعة، ويمكن للحكومة التدليل على ذلك بأسماء الحالات التي تم الإبلاغ عن اختفائها قسريًا، وتزعمت جماعة الإخوان الإرهابية حملات في خصوصها، ثم بثت جماعة داعش الإرهابية مقاطع مصورة تظهر وجود تلك العناصر في صفوفها.

48-وبشأن إنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز ؛فهو أمر محقق بالفعل، حيث حصرت الفقرة الثانية من المادة رقم ( 1 ) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي الأداة التشريعية المستخدمة في تحديد الجهات التي تنشأ فيها تلك المراكز، في صورة قرار ات تصدر من السلطة المختصة، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، بحسبانها الوسيلة الرسمية التي اعتد بها التنظيم التشريعي المصري كوسيلة لتحقيق العلم بها ، وعلى سبيل المثال؛ فقد صدر خلال عام 2021 ثمان قرارات بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة تلبي الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة في تلك المراكز، من بعد إغلاق العديد من المراكز السابقة، وصدر في ذلك القرارات أرقام 268 ، 269 ، 420 ، 563 ، 619 ، 1120 ، 1121 ، 1122 لسنة 2021 المنشورين جميعًا بجريدة الوقائع المصرية. ومن ثم فإن كافة أماكن الاحتجاز معلوم ة لدى العامة من الناس، ولدى الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.

كاف - رد على الفقر ات ( 11-13 ) من قائمة المسائل:

49-بشأن الضمانات القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام ؛ فتحيل الحكومة في خصوصها إلى ما ورد بالبند رقم ( 7 ) من حواشي التقرير الوطني الخامس.

50-و بشأن الإطار القانوني لاستخدام القوة من قبل مسئولي إنفاذ القانون ؛يرتكز هذا الإطار على المادة ( 63 ) من قانون العقوبات والبند ( 10 ) من المادة ( 42 ) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 . كما يُعد قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بخصوص القواعد المنظمة لاستعمال قوات الشرطة للأسلحة النارية،، أحد جوانب الإطار القانوني المتقدم ذكره، حيث حدد القرار قواعد التدرج في استخدام القوة على نحو يضمن الحفاظ على حياة وسلامة الأفراد، والممتلكات العامة والخاصة، بما يتوافق مع أحكام العهد، و حصر ت المادة رقم ( 2 ) من هذا القرار استخدام القوة فقط لغرض أداء قوات إنفاذ القانون لواجبها، وحدود ذلك بأن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصى أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الأحوال وكلما كان ذلك ممكنا، وأن يكون استعمالها بالقدر اللازم والمتناسب لأدائه فقط ، مع مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب أحد الأبرياء - ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك مستطاعا.

51- وعينت المادة رقم ( 1 ) من القرار الحالات التي يجوز فيها استخدام الأسلحة النارية في ثلاث حالات، الحالة الأولى: وهي حالة القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب ، بشروط وهي أن يوجه إل يه إنذار شفوي بصوت مسموع باستخدام السلاح الناري إذا لم يكف عن المقاومة أو الهرب ، و إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع ه فيكون إنذاره بإطلاق عيار ناري في الفضاء ، ف إذا استمر في مقاومته أو محاولته الهرب بعد إنذاره بإحدى هاتين الوسيلتين يطلق عليه النار.أما الحالة الثانية: فهي عند صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبين باستعمال القوة يقوم بها المسجونون أو لمنع فرارهم ، على أن تطلق القوة أعيرة نارية في الفضاء كإنذار بالكف عن المقاومة أو محاولة الفرار. ف إذا استمر المسجون في المقاومة أو محاولة الفرار بعد هذا الإنذار يطلق المكلفون بحراسته النار عليه . وأما الحالة الثالثة: فهي حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر .

52 - وقد تم إعادة تنظيم الحالة الأخيرة الخاصة بفض التجمعات بموجب المواد ( 10 - 13 ) من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. حيث أفردت تلك المواد تنظيمًا متكاملًا لفض التجمعات إذا صدر خلالها أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خرج بها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي، وذلك كله تحت الرقابة القضائية المتكاملة، ووفقًا لقواعد التدرج التي تضمنتها تلك المواد، وسيأتي تفصيل بيان هذا التدرج والإجراءات المتخذة في خصوصه، في معرض الرد على البند رقم ( 25 ) من قائمة المسائل، وتؤكد الحكومة على التزام قوات إنفاذ القانون في إطار مباشرتها لعملها بكافة الالتزامات الدولية متعددة المصادر .

53 - وبشأن طلب الإفادة ب معلومات عن نتائج التحقيقات الجنائية التي أجريت في حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الأمن، منذ عام 2013 ؛ فتحيل الحكومة إلى ما ورد بالبند رقم ( 33 ) من تقريرها الوطني الخامس في هذا الشأن.

54-وبشأن التقارير عن حالات التعذيب وإساءة معاملة السجناء ؛ف تؤكد الحكومة عدم صحتها وافتقارها للمصداقية، حيث تبادر السلطات المختصة باتخاذ إجراءات المساءلة تجاه أ ي انتهاك، و عدم مساندة أ ي متجاوز حال مخالفته لأحكام القانون . كما أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل يتضمن هيكلا ً متكاملا ً لرصد أوضاع النزلاء من خلال عدد من الأطر الرقابية التي تضطلع بتقييم تلك الأوضاع، فضلا عن الإشراف القضائي على تلك المراكز . و تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق ف ي الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا ، من خلال الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات ، و سرعة إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تشكل خروقات ، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال. وتم فتح التحقيق في الاتهامات بالتعذيب وممارسة القسوة في 786 واقعة. وباشرت الجهات القضائية المختصة التحقيق في صحة تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك حسب أحدث احصائيات عام 2022 .

55-وفي خصوص بيان أي خطوات اتخذت لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق الفوري والشامل والمحايد في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ؛فتأكد الحكومة أن ما تقدم هو اختصاص معقود للنيابة العامة وفق نص المادة رقم ( 189 ) من الدستور، والقوانين ذات الصلة، بوصفها هي سلطة التحقيق القضائية المستقلة والمحايدة والموضوعية ذات الولاية الممتدة لكل أنواع الجرائم على ما سبق بيانه، و تقوم النيابة العامة بتلقي كافة البلاغات ذات الصلة بالادعاء بالتعرض للتعذيب أو غيره من دروب المعاملة القاسية، سواء وردت بشكل مباشر من المجني عليهم بتقدمهم بالإبلاغ عنها، أو وردت عرضًا أثناء استجوابها لهم، وتتخذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص.

56 - و يقوم ا لمجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لولاي ته القانونية ب زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، بالإضافة إلى إبلاغ ه النيابة العامة عن أي انتهاك لل حقوق وال حريات.

57- أجريت تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة عن مخالفات قانونية وقعت منهم كما هو موضح في الفقرة 105 من تقرير مصر الدورى المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (الوثيقة CAT-EGY-5117-A).

لام - رد على الفقرتين ( 14، 15 ) من قائمة المسائل:

58- صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، واستبدل القانون بعض المسميات من السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجين إلى نزيل، ويكرس القانون حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أداء الامتحانات المقررة عليهم، وإعلان النزيل بالأوراق القانونية والقضائية بشخصه بدلا من مدير المركز، وتمكين النزيل من إرسال صورة منها إلى أى شخص يرغب في إطلاعه عليها، وتعكس التعديلات القانونية تغيير الفلسفة العقابية لوزارة الداخلية، ويستهدف القانون ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع.

59 - وضعت وزارة الداخلية استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وفي هذا السياق تم إنشاء وتشغيل مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بمنطقتي (وادى النطرون – بدر) وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا، وشهدت طفرة إنشائية بمرافقها تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف، والإضاءة، وجودة التهوية، ومراكز الطبية المجهزة، وتسعى وزارة الداخلية لتعميم نموذج مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون على مستوى الدولة، ويجرى العمل إنشاء وتجهيز عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل موزعة على مختلف المناطق الجغرافية تمهيدًا لافتتاحها. و راعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد- 19 ، حيث توسعت في تقرير بدائل قانونية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

60-و فيما يخص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة؛ ف يتم إجراء تعقيم يومي للعنابر وغرف إقامة ال نزلاء وإجراء مسح عشوائي لهم ، وتوفير الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة المسح الحرارى، وتوفير عدد من الغرف لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بال ف يروس، و تم تطعيم جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضد فيروس كوفيد- 19 و ضد الأمراض الوبائية ، بالإضافة إلى زيادة فترات التريض للنزلاء وتعريضهم لأشعة الشمس يوميا . ويقوم أطباء لجنة قبول النزلاء الجدد بتوقيع الكشف الطبي على النزلاء للتأكد من خلوهم من الأمراض .

61-وفيما يتعلق ب الرد على الادعاءات القائلة بأن سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية يحتجزون في ظروف قاسية بشكل خاص ويحرمون من الحصول على الرعاية الصحية كنوع من العقاب؛ لا تعتد الحكومة المصرية بمصطلح "سجناء الرأي"، حيث أكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المادة ( 65 ) من الدستور، من جانب، وأن التشريعات العقابية خلت من رصد جزاء جنائي على مباشرة تلك الحرية بأي شكل من الأشكال، من جانب آخر. وتؤكد الحكومة أن كافة المحبوسين، سواء قضاءً لعقوبة جنائية، أو تنفيذًا للحبس الاحتياطي، يتمتعون بالحقوق ذاتها التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 ، وأخصها تلقى زيارة ذويهم ومراسلتهم، وتلقى زيارة محاميهم ، أيما كانت التهمة التي يواجهون بها.

62-وبشأن التقارير المتعلقة بالاحتجاز في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية؛ف تؤكد الحكومة المصرية على افتقار تلك التقارير للمصداقية، إذ حصر قانون الإجراءات الجنائية سلطة الحبس الاحتياطي في النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق المنتدب، لمدة أ ر بعة أيام فقط في سائر الجرائم، وخمسة عشر يوما تجدد لمرتين بإجمالي ( 45 ) يوم في جرائم محددة. ونظرا لخطورة الجريمة الإرهابية وما تتميز به التحقيقات من تفاصيل تستلزم مدد طويلة، فقد منح القانون النيابة العامة سلطة مد حبس المتهمين لخمسة عشر يوما بحد أقصى خمسة أشهر، مع عدم الإخلال بحقهم في استئناف قرارات النيابة العامة الصادرة بمد حبسهم خلال تلك المدة وبعدها أمام القضاء بحد أقصى عامين . وجميع من يصدر بحقهم قرارات حبس احتياطي يتم احتجازهم في المقار الرسمية المعدة لذلك، وجميع السجون معلومة للكافة، ولا يوجد شخص محتجز على الأراضي المصرية دون توجيه تهم رسمية له من ال سلط ة المختصة ، ويتمتع المحبوسين بحقوقهم القانونية في الزيارة والاتصال بالمحامين. و تحيل الحكومة في خصوص تفاصيل ذلك إلى ما ورد ب البنود ( 147 - 207 ) من ردها على المراسلة المشتركة (EGY 4/2020)، المؤرخة 28 / 2 / 2020 ، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من الرد في هذا الخصوص .

63-وفيما يتصل بالإيداع بالحبس الانفرادي ؛ فتحيل الحكومة إلى ما ورد بالبنود ( 62 ، 64 ، 65 ) من تقريرها الدوري الخامس في هذا الخصوص .

64-وفيما يتعلق بتقارير الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي؛ فتشير الحكومة إلى أن توقيع أمر الحبس الاحتياطي هو أمر يخضع لتقدير المحقق ومن بعده القاضي الذي ينظر أمر تجديد الحبس، ويخضع لعدد من المعايير والمحددات أبرزها طبيعة الجريمة موضوع الاتهام، وحالة المتهم الجنائية وسوابقه، وظروف وملابسات الدعوى، بالإضافة إلى شروط مشروعية توقيع الحبس الاحتياطي المتمثلة في أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، و أن تكون الدلائل عليها كافية، وأن يتم استجواب المتهم قبل صدور أمر الحبس، إلى جانب مبررات توقيع الحبس الاحتياطي التي نصت عليها المادة ( 134 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي أن تكون الجريمة في حالة تلبس، أ و يجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره ، أو أن تتوفر الخشية من هروب المتهم ، أو أن تتوفر ال خشية من الإضرار بمصلحة التحقيق ، أو ل توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. هذا وفي ظل كثرة عداد السكان في مصر، وتنامي الظواهر الاجرامية المختلفة، بما في ذلك النشاط الإرهابى ، فإن الزعم بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي يعدو مفتقرًا لضابط موضوعي، فلا وجود لمعيار واضح المعالم في ظل كل تلك المحددات يمكن من خلاله القول بأن معدل الحبس الاحتياطي المنضبط يقدر بعدد معين، وأن ما جاوز هذا العدد يعد إفراطًا في استخدامه.

ميم- رد على الفقرة ( 16 ) من قائمة المسائل :

65 - وفقا للأعداد التي قدرتها المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022 واعتمدت فيها على تقديرات السفارات الأجنبية في مصر، والبيانات الحكومية، وتقديرات المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين والمهاجرين، تقريراً حول أعداد المهاجرين في مصر، يوضح أن العدد الحالي للمهاجرين الشرعيين في مصر يبلغ حوالي 9 ملايين مهاجر، يشكلون حوالي 8 , 7 % من إجمالي عدد السكان المصريين. ويمثل المهاجرون القادمون من السودان وسوريا واليمن وليبيا حوالي 80 % من إجمالي عدد المهاجرين (السودان 4 ملايين مهاجر بنسبة 44 %، وسوريا 1 . 5 مليون مهاجر بنسبة 17 %، وليبيا مليون مهاجر بنسبة 11 % واليمن مليون مهاجر بنسبة 11 %)، بينما يتكون باقي مجتمع المهاجرين من 1 . 5 مليون مهاجر بنسبة 17 % ينقسمون لأكثر من 130 جنسية مختلفة.

66 - يقيم 56 % من المهاجرين في خمس محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية ، بينما يقيم 28 % من المهاجرين في محافظات الوجه البحري. فيما يتعلق بالتكوين العمري للمهاجرين، فيبلغ متوسط عمر المهاجرين 35 , 2 عاماً، فيما تبلغ نسبة من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً 2 , 4 %، بالإضافة إلى توازن نسبة الذكور ( 50 , 4 %) إلى نسبة الإناث ( 49 , 6%).

67 - أما فيما يتعلق بمدة إقامة المهاجرين في مصر، فتشير البيانات إلى أن متوسط مدة الإقامة هو 11 , 2 عام، مع وجود نسبة 5 , 7 % فقط من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم عن 15 عاماً.

68 - فيما يتعلق باللاجئين، تضاعف عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ويوجد أكثر من 288 . 000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية، نصفهم مسجل منذ أكثر من عقد، قرابة نصف اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا، بينما يأتي النصف الآخر من 58 دولة، أبرزها من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن. وتستقبل مصر تقريباً 40 ألف طالب لجوء سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية، في حين أن نسبة من أعيد توطينهم في بلدان ثالثة لم تتجاوز 10 ٪ من هذا العدد، علاوة على ذلك، فإن 70 ٪ من الوافدين الجدد يأتون من بلدان تواجه أزمات ممتدة protracted، مما يعني أن احتمالات العودة الآمنة غير مرجحة على المدى القصير، وهو ما يخلق تداعيات اقتصادية باهظة لاسيما في ضوء عدم تلقي الحكومة لمساعدات من المجتمع الدولي في إطار مبدأ تقاسم الأعباء مع المجتمعات المضيفة.

69 - تقوم السياسة المصرية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين على مبادئ أساسية تقوم على احترام الحق في حرية الانتقال ورفض اقامة مراكز الاحتجاز للاجئين والمهاجرين، وكذا ضمان عدم التمييز حيث يعد مبدأ المساواة أمام القانون التزام وحق يحميه الإطار التشريعي، كما تبذل الحكومة المصرية - بتوجيه من القيادة السياسية - جهودًا لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين.

70 - ينعكس ذلك في التزام الح ك ومة بضمان الحق في الحصول على التعليم بالمدارس الحكومية حتى مرحلة ما قبل الجامعة (العامة والمهنية) لغالبية اللاجئين والمهاجرين، كما صدر قرار وزاري عن وزير التربية والتعليم بتوجيه جميع المدارس لتسهيل قبول الطلاب القادمين من الدول التي تواجه عدم استقرار سياسي، بما في ذلك الإعفاء من تقديم أي مستندات تتعلق بشهادات أو كشوفات سبق الحصول عليها، الى جانب استثناء المهاجرين واللاجئين من تقديم وثائق الاقامة السارية خلال تفشي وباء الكورونا لضمان استمرار انتظام الأطفال في التعليم خلال الأزمة. وتحرص الحكومة المصرية أيضًا على تصميم أنشطة لتعزيز التسامح والاندماج بين الطلاب المصريين والطلاب اللاجئين/ طالبي اللجوء والمهاجري، الى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

71- كما تقدم مصر خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الشاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الثانوية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية من خلال المستشفيات العامة. وقد حرصت مصر على إدماج المهاجرين واللاجئين في خطة الحصول على اللقاح ضد الكورونا منذ أول لحظة في توفير اللقاحات على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من شح اللقاحات في ذلك الوقت. كما تم أيضًا تضمين اللاجئين والمهاجرين للاستفادة من المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للفحص المبكر لالتهاب الكبد الوبائي سي وعلاجه، ويتلقى اللاجئون والمهاجرون خدمات واستشارات الصحة الإنجابية بالمجان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة. إضافة لما سبق، وكجزء من السياسة الصحية الوطنية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين والأشخاص الذين يعيشون في مصر، تبنت الحكومة المصرية قانونًا وطنيًا ولوائح داخلية تنص على أنه يمكن للاجئين والمهاجرين التمتع بخدمات التأمين الصحي ضمن خطط التأمين.

72 - تدشين نظام وطني للجوء ؛ تعكف مصر حالياً على صياغة "قانون لجوء" وطني يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والاتفاقية الأفريقية. من المتصور أن تتكون لجنة، تحت إشراف رئيس الوزراء، مسؤولة عن القرارات المتعلقة بإدراج واستبعاد وإنهاء وضع اللاجئ، بالإضافة إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتمتعهم بحقوقهم وفقا للقانون .

73 - يتواصل التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الأوروبية للجوء، لتعزيز القدرات المؤسسية في مجال اللجوء والحماية الدولية.كما أدخلت مصر العديد من التحسينات على نظام التسجيل من خلال إدخال الرقمنة وتسهيل إجراءات تصريح الإقامة. كما تتعاون الحكومة بمختلف مؤسساتها مع المفوضية السامية للاجئين، بما في ذلك من خلال بناء القدرات المتعلقة بالتعرف على الحالات التي تحتاج الى حماية.

نون- رد على الفقرات (17، 18، 19، 20) من قائمة المسائل :

74 - بالإضافة إلى ما ورد بالفقرات ( 6 - 10 ) بشأن السلطة القضائية، فإن الولاية القضائية للمحاكم العسكرية ؛ مستمدة من أحكام الدستور حيث تنص المادة ( 204 ) على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وتنطبق على أعضائه ذات النصوص الواردة في قانون السلطة القضائية في شأن شروط القبول لأعضاء الهيئات القضائية، كما نص قانون القضاء العسكري على أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وغير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي، ويقومون بذات واجبات القضاة وأعضاء النيابة المدنية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

75 - ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المُتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء الخدمة وبسببها، والتزاما بمبدأ أن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، فلا تجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بحسب الأصل، ولكن تجوز محاكمتهم إستثناءً أمام القضاء العسكري في الأحوال المحددة على سبيل الحصر في المادة ( 204 ) من الدستور التى أحالت للقانون تحديد تلك الجرائم، فنظمت التشريعات الوطنية إجراءات وضوابط إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وفق معيار اختصاص يتسم في هذا الشأن بكونه معيارا موضوعيا لا يتعلق سوى بطبيعة الجرائم المُرتكبة ويطبق على مرتكبيها ذات القوانين والقواعد التى يطبقها القضاء المدني.

76 - وتوفر إجراءات المحاكم العسكرية كافة الضمانات التي تحقق عدالة المحاكمة وهى ذاتها التى توفرها المحاكم المدنية، فيتمتع المُتهم أمام القضاء العسكري بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء المدني من (الحق في الدفاع، الاطلاع على الأوراق، علانية الجلسات، الحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة أعلى)، كما كفل القانون للمتهمين المدنيين أمام المحاكم العسكرية ذات درجات التقاضي بقانون الإجراءات الجنائية، والحق في الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح أمام المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك الطعن على الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية (الجنح – الجنايات) في جرائم القانون العام أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون.

77- السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. و تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.و القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

سين- رد على الفقرة (21) من قائمة المسائل :

78 - تحرص مصر على انتهاج سياسة شاملة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر التي تتضمن العمل القسري، وتقوم هذه السياسة على الركائز الأربع التي حددتها الأمم المتحدة وهي المنع، الحماية، والمعاقبة، والتعاون الدولي. وتقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر -تضم في هيكلها 30 وز ا رة وهيئة حكومية، كما وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للمجتمع المدني- بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022 - 2026 ، حيث أولت الاستراتيجية اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية بما في ذلك العاملين في خطوط النجدة المتلقين للبلاغات، والرائدات الريفيات، والاخصائيين الاجتماعيين، ومفتشي العمل، وكذا القائمين على إنفاذ القانون .

79- أجرت الشرطة في مصر خلال عام 2021 تحقيقات بشأن 153 قضية اتجار بالبشر، أدانت النيابة العامة 25 حالة منها، وتم اصدار احكام قضائية بحق 13 متهما واشتملت الاحكام على أحكام بالسجن ثلاث سنوات وغرامات مالية بلغت 100 ألف جنية.

80- كما تم تخصيص دار لإيواء الضحايا من النساء والفتيات، وتدريب القائمين عليه للتعامل الاجتماعي والنفسي مع الضحايا.، كما يجري تطوير دارين جديدين للإيواء ، الى جانب الدور الأخرى القائمة والمخصصة لاستقبال النساء من ضحايا العنف الجسدي.

81 - تم تخصيص 8 دوائر قضائية لبحث القضايا المرتبطة بالاتجار بالبشر الى جانب تخصيص نيابات خاصة بالاتجار بالبشر وذلك في ضوء الطبيعة الخاصة بتلك القضايا والتي تستلزم وجود فرق عمل مدربة من المعنيين من أعضاء النيابات والقضاة. كما قامت اللجنة الوطنية بإعداد عدة أدلة ارشادية لجمع الأدلة، والتحقيقات، وحماية العمالة .

عين- رد على الفقرة (22) من قائمة المسائل :

82 - بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير الوطني الفقرات ( 105 – 108 )، والفقرات ( 146 – 148 )، فقد أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على حرية الدين والمعتقد، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من النتائج خلال الفترة ( 2021 - 2026 ) منها؛ تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية ، و تنفيذ الأنشطة التي من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة ، و تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان ، و مواصلة العمل على مراجعة كافة المقررات الدراسية الدينية لتنقيتها من أية مو ضوعات لا تسهم في تعزيز التسامح ، و رصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة وتنطوي على تمييز أو تحريض بين المواطنين بسبب الدين ، و مواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد.

83 - وبشأن طلب توضيح متطلبات تجديد وبناء الكنائس ؛ فقد حددها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث يتقدم الممثل القانوني للطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية القانونية إلى المحافظ المختص بطلب الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وهى البناء أو التوسيع أو التعديل أو التدعيم أو الترميم أو الهدم أو غيرها، ويرفق بالطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، ويلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه. كما أنشأ القانون لجنة لدراسة واقتراح الحلول لتوفيق أوضاع مباني الكنائس غير المرخصة، وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان.

84 - وقد واصلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس المشكلة وفقا للقانون المذكور عملها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها التي تم تقنين أوضاعها من 1800 كنيسة ومبنى في يناير 2021 إلى 2401 كنيسة ومبنى في أبريل 2022 ، من إجمالي 5415 كنيسة ومبنى خدميًا قُدِّمت طلبات لتقنين أوضاعها .

85 - كما تم تخصيص أراضٍ لبناء خمس كنائس جديدة في أربع مدن هي : العبور الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة . واصلت الدولة جهود تطوير عدد من مشروعات الترميم والصيانة للمساجد والكنائس والمعابد اليهودية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة نحو 1 , 5 مليار جنيه . وفي مجال احياء مسار العائلة المقدسة وحصر النقاط المقدسة وحصر النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، تم افتتاح سبعة مواقع من إجمالي أربعة عشر موقعًا .

86-وبشأن التساؤل حول عن الإطار القانوني الذي يكفل حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ؛ فتشير الحكومة إلى أن العهد قد خلا من نص صريح يلزم الدولة بكفالة هذا الحق، وعلى المستوى الوطني فقد فرضت المادة ( 86 ) من الدستور الالتزام ب التجنيد ال إجباري وفقاً للقانون ك شرف وواجب مقدس ، بحسبانه صورة من صور الحفاظ على الأمن القومي ، ومظهر من مظاهر مراعا ة ال مسئولية ال وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه . وحددت المادتان رقما ( 1 ، 2 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المخاطبين بهذا الالتزام وهم ال مصر يين من الذكور الذين أتموا سن الثامنة عشرة ، ويؤدوا الخدمة في القوات المسلحة بفروعها المختلفة ، أو في الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ، وفي المقابل فرض القانون على الإناث من السن ذاته، وعلى الذكور اللذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، أداء الخدمة الوطنية أو الخدمة العامة. وعينت المادة رقم ( 3 ) من هذا القانون مدة الخدمة العسكرية بثلاث سنوات، تخفض إلى سنة واحدة أو سنة ونصف أو سنتين في العديد من الحالات التي عددتها المادة رقم ( 4 ) من القانون ذاته.

87 - ونود الإشارة إلى الأوضاع الإقليمية المضطربة التي تفرض العديد من التحديات وعلى رأسها الإرهاب، مما يجعل من أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى ، متى توافرت شروط أدائها، وأخصها الصلاحية والسلامة الجسمانية والنفسية التي تقدرها لجان فنية متخصصة. مع مراعاة حالات الإعفاء النهائي من أدائها والتي عددتها المادة رقم ( 7 ) من هذا القانون، وراعت مختلف الظروف والمبررات الإنسانية التي تدعو للإعفاء منها، وحالات التأجيل المضمنة بالمادتين رقمي ( 8 ، 9 ) من القانون المشار إليه.

فاء- رد على الفقر ات (23-26) من قائمة المسائل :

88 - فيما يتعلق بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة، والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحيل مصر إلى ما ورد بالبنود ( 110 - 113 ) من تقريرها الدوري الخامس في خصوص كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، واستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وفق المادتان رقما ( 70 ، 71 ) من الدستور. ويختص المجلس بإصدار التراخيص الرسمية لمزاولة النشاط طبقا للمعايير التي نص عليها القانون ولا يجوز لاي وسيلة إعلامية العمل دون ترخيص، ويحرص المجلس على التوازن بين حرية الصحافة والإعلام وبين الحفاظ على المبادئ الديمقراطية وعدم التمييز وحقوق المشاهدين والقراء في صحافة حرة وإعلام نزيه وفقا للدستور والقانون. وفقا للقانون "لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به".

89 - وكفلت القوانين ضمانات لاستقلال العاملين في مهنتى الإعلام والصحافة، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. وتمتع الصحفيون والإعلاميون بالاستقلال في أداء عملهم، دون سلطان عليهم في ذلك لغير القانون، ودون مساءلة عن الرأي ، وحظر إجبارهم على إفشاء مصادر معلوماتهم، كما حظر فصلهم من عملهم إلا بعد التحقيق معهم، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، على أن يلتزموا في المقابل في أدائهم المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، وأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم .

90-تؤكد الحكومة على أن سلطة حجب المواقع الإلكتروني ة مخولة للسلطة القضائية؛ حيث أناطت الماد تان ( 6 ، 7 ) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، با لنيابة العامة، وقاضي التحقيق المنتدب بحسب الأحوال، سلط ة ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، وأجازت المادة رقم ( 7 ) من القانون ذاته للسلطات المختصة أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع التي تبث من داخل الدولة أو خارجها، إذا ما قامت بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر .

91 - يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منحها لجميع الوسائل الإعلامية، حيث سلّم عشرات التراخيص لمؤسسات صحفية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية، ويقدم كافة التسهيلات اللازمة لعملها، ويحرص على أن يصاحب التسهيلات تطبيق الاجراءات التي تحفظ حقوق جميع العاملين فيها خاصة بعدما افتتحت عقب أحداث يناير 2011 قنوات وصحف كثيرة وأغلقت سريعًا لعدم توافر الموارد المالية. وفي أغسطس 2021 ، بلغ مجموع الصحف المسجلة ( 585 ) صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المسجلة ( 27 ) قناة فضائية، وجميعها قنوات خاصة، والمواقع الإلكترونية المسجلة ( 94 ) موقعا إلكترونيًا ذا محتوى إخباري وإعلامي بخلاف المواقع التي لم تحصل على ترخيص أو لم تتقدم بطلب توفيق أوضاعها القانونية وتعمل في الفضاء العام، وفي عام 2021 وافق المجلس على إصدار تراخيص ( 45 ) موقعا الكترونيًا وتراخيص ( 19 ) قناة تليفزيونية وفي عام 2022 صدر مئة ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للصحف ووسائل الإعلام، ويُذكر أن هذا العدد من الموافقات والتراخيص يعد الأكبر منذ تأسيس المجلس في عام 2016 .

92-بالإشارة لادعاءات اعتقال الصحفيين بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب؛ فهي محض مزاعم تفتقر للسند، إذ حظرت المادة ( 71 ) من الدستور توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، إلا إذا تضمنت تحريضًا على العنف أو تمييزًا بين المواطنين أو طعنًا في أعراض الأفراد. كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة، أيضًا لا يجوز تفتيش مكتبهما أو مسكنهما بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ولا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة .

93- وبخصوص المزاعم المثارة حول الموقف ممن اصطلح على تسميتهم (بالمدافعين عن حقوق الإنسان)؛ يكفل الدستور المصري الضمانات اللازمة لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، كما يحظر التمييز بين المواطنين أمام القانون، حيث لا توفر التشريعات الوطنية الحماية لفئة بعينها، بل أن منوط الغرض من التشريع هو العمل على ضمان إعمال الحقوق المصانة دستوريًا، ووضع الضمانات اللازمة لكفالة تلك الحقوق لجميع المواطنين، وهو التوجه الذي يتسق مع نص المادة 19 من العهد والتي تكفل حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير عن تلك الآراء بأي وسيلة يختارها، مع التزامه بالواجبات والمسئوليات، وجواز إخضاع هذا الحق لبعض القيود القانونية، وأن تكون تلك القيود ضرورية لاحترام حقوق الأخرين ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وعليه، فإن مظلة الحماية التي يفرضها الدستور والقانون لضمان حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان، تتسع لتكفل هذا الحق للكافة دون تمييز لفئة بعينها، فالجميع سواء أمام القانون، وسيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحاملي الحقوق ولاحترام حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وكيانات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعارف عليها عالميُا على النحو الوارد في إعلان الأمم المتحدة ذي الصلة الصادر عام 1998 ، حيث أن مصطلح المدافعين عن حقوق الإنسان لا يرتب أي حصانة لمجموعة بعينها أمام المساءلة القانونية حال ارتكاب أي مخالفة، وتحرص الدولة من جانبها على توفير البيئة والمناخ الصحي لتعزيز الدور المجتمعي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في الإسهام بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، تنسحب الحماية القانونية فضلاً عن ضمانات ممارسة الحقوق المكفولة بالقانون والدستور، على تجريم أي اعتداء او ترهيب لأي مواطن بسبب ممارسته لتلك الحقوق، وتتولى النيابة العامة بصفته السلطة القضائية المختصة والمستقلة التحقيق في أية ادعاءات بوقوع مثل تلك الانتهاكات، وإحالة المسئولين عنها إلى القضاء لمحاسبتهم.

94-وفيما يتعلق بالعمل الأهلي؛صدرت اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى فى يناير 2021 كما تم تعديل ال قانون وتمديد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من 11 / 1 / 2022 ، ويوفر القانون ولائحته التنفيذية حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشجع عملها، ويعزز مواردها المالية، ويمنح مزيد من الإعفاءات والمزايا لدعم النشاط الأهلى ، ويشجع عمل المنظمات الأجنبية، وعضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية، ويوسع من نطاق العمل الطوعى .

95 - و بلغ عدد ال منظمات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من 34 ألف منظمة، وتنوعت فئات تلك المؤسسات حيث حازت الجمعيات الأهلية على النصيب الأكبر بعدد 30234 جمعية، ثم المؤسسات الأهلية والتي بلغت 3676 مؤسسة، كما زاد عدد الاتحادات النوعية ليصل إلى 147 اتحادًا، كما وصلت المؤسسات الأجنبية غير الحكومية إلى 93 منظمة، ثم الاتحادات الإقليمية بإجمالي 56 اتحادًا، وأخيرا الكيانات غير المقيدة والتي بلغت 238 كيانًا.

96 - زاد التمويل الأجنبي تدريجي ً ا وبشكل مستمر، فوصل إلى 2 . 5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة بإجمالي 2 . 2 مليار جنيه في 2020 وبإجمالي 1 . 1 مليار جنيه في عام 2019 من جهات الدعم والتمويل غير المصرية، وفيما يخص التمويل المحلي، ف ز ادت المنح المحلية والتبرعات ووصلت إلى ما يقارب 5 مليار جنيه أي ضعف التمويل الأجنبي.

97 - شاركت المنظمات غير الحكومية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر جلسات تشاور موسعة ، و تستهدف نتائج الاستراتيجية تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ، و تقديرا لجهود المجتمع المدني فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني .

98 - وبشأن التساؤل حول ما إذا كان شرط الإخطار المنصوص عليه في القانون رقم 107 لسنة 2013 يستخدم كنظام للإذن ؛ فتشير الحكومة إلى أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي مكفول بمجرد الإخطار بالمادة ( 73 ) من الدستور، وأنفذته المادة ( 8 ) من القانون المذكور. ونظرًا لما كانت تشكله المادة رقم ( 10 ) من القانون ذاته من شبهة تقييد لهذا الحق، بإباحة منع التظاهرة بقرار مسبب من الشرطة بناء ع لى معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ( 160 لسنة 36 قضائية دستورية بجلسة 3 / 12 / 2016 ) بعدم دستورية المادة المذكورة، وأضحى غاية ما يمكن اتباعه في تلك الحالة، هو عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ليصدر قرارا مسببا بما يراه مناسبًا. وما يتقدم يعزز إدراك القضاء المصري للفارق بين نظام الإخطار ونظام الإذن، ويؤكد على كفالة الحق الدستوري المتعلق بممارسة الحق في التظاهر بمجرد الإخطار.

99 - وبشأن الادعاءات المتعلقة با ستخدام ا لقوة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات الجماعية والرقابة والتفتيش الأمني العشوائي عليهم في السنوات الأخيرة ؛ فتحيل الحكومة إلى ما سبق إيراده بالبندين 49 و 51 من هذا الرد في شأن ق ر ار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بخصوص القواعد المنظمة لاستعمال قوات الشرطة للأسلحة النارية، وتضيف أن استخدام هذه الأسلحة يقع من قبل القوات المرتدية الزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني ، ويبدأ التدرج بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، ثم في حالة عدم استجابة المشاركين تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً لخطوات متدرجة؛ باستخدام خراطيم المياه، ثم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم باستخدام الهراوات، وذلك بالقدر المتناسب مع حفظ أمن وسلامة الأفراد .

100 - في حالة قيام المتجمهرين بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية، ثم استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي، ثم استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفى حالة استخدام المتجمهرين الأسلحة النارية تجاه قوات انفاذ القانون بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر الواقع على الأرواح أو الممتلكات.

صاد- رد على الفقرة (27) من قائمة المسائل :

101 - شكلت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2022 قناة للحوار والتعبير، وهو ما ولّد تفاعلاً وسط مختلف شرائح المواطنين، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات وتلقت الأمانة الفنية للحوار حتى يوليو 2022 نحو 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين، وتوزعت المقترحات على ثلاثة محاور : السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي .

102 - يتم تسجيل الأحزاب السياسية بموجب إخطار كتابي موجه إلى لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص، يتولى رئاستها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ويشارك في عضويتها 6 قضاة ب محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة، و تختص اللجنة فحص ودراسة إخطار ال تأسيس ، ويعتبر الحزب مقبولاً بمرور 30 يوما ً على تقديم ال إخطار دون اعتراض اللجنة المذكورة، وفي حالة اعتراضها، على أن ت عرض ه على المحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.

103- و يقدم اخطار تأسيس الحزب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل.ويُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو أساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، و علانية مبادئه وبرامجه ونشاطه على ألا تكون أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، و علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، كذلك عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، و عدم قيامه كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، و وضع القانون سلطة حل الأحزاب للمحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في قضاء مجلس الدولة بناء على طلب لجنة الأحزاب، بعد تقرير وتحقيق النائب العام إذا ثبت تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص في القانون.

104 - حل حزب الحرية والعدالة ، يجيز قانون الأحزاب السياسية لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل حزب - بناء على تقرير من مقدم النائب العام بعد تحقيق يجريه- إذا ثبت تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون، وقد وافقت لجنة الأحزاب السياسية بكامل أعضائها لما ثبت لديها من التقرير النائب العام مخالفة حزب الحرية والعدالة لعدد من الشروط الواردة بقانون الأحزاب، ونظرت المحكمة الإدارية العليا هذا الطلب، وقدم الحزب دفاعه القانوني إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة في 9 / 8 / 2014 بحل الحزب ، وتشير حيثيات الحكم إلى جملة من الأسباب من بينها، أنه قد تبين للمحكمة أن الحزب قد خالف قانون الأحزاب، حيث أنشأته جماعة الإخوان المسلمين وتسيطر على ما يربو على 80 ٪ من عضوية الحزب، كما أن سبل الترقي بالحزب وأدوات صنع قراراته هي حكر على الجماعة الأمر الذي تكون معه عضوية غير المسلمين أو من غير جماعة الإخوان أمراً صورياً،، وقيام الحزب يقوم على أساس ديني بالمخالفة للقانون، وكون الحزب فرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم يدير تشكيلات تنتهج العنف، وتشكيل مجموعات تستخدم السلاح، وعدم علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه ووسائل تمويله، ووجود نظام سري لإدارة الحزب.

105- تم حل حزب البناء والتنمية ، بناء على حكم قضائي من قبل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بتاريخ 30 / 5 / 2020 ، وقد جاءت حيثيات الحكم لتشير إلى قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعات الإسلامية المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والتحريض على ارتكاب عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة. وأضافت أن لحزب البناء والتنمية تشكيلات عسكرية، وانتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بأسيوط تحمل رايات الحزب عام 2013 فضلا عن أن مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظرا لعدم قيام أعضائه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاط الحزب، وإنما تلقي أموال من جهات خارجية.