الأمم المتحدة

CMW/C/CPV/CO/1-3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث ل كابو فيردي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث ل كابو فيردي ( ) في جلساتها 480 و 481 و 482 المعقودة في 31 آذار/مارس و 1 نيسان/أبريل 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 492 ، المعقودة في 8 نيسان/أبريل 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث للدولة الطرف، وهو أول تقرير تقدمه الدولة الطرف إلى هيئات المعاهدات وقد أعدته اللجنة المشتركة بين الوزارات لإعداد التقارير الوطنية، المنشأة في عام 201 7 . وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات الذي ترأسه وزير الأسرة والإدماج والتنمية الاجتماعية، فرناندو إليسيو فريري ، ويضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون والتكامل الإقليمي، ووزارة الأسرة والإدماج والتنمية الاجتماعية، ووزارة المجتمعات المحلية، والهيئة العليا للهجرة، ودائرة الهجرة والحدود، فضل اً عن الممثلة الدائمة، كلارا ديلغادو خيسوس ، ومسؤولين من البعثة الدائمة ل كابو فيردي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي أُجري مع الوفد. بيد أن اللجنة تأسف لأن الردود على قائمة المسائل، المقرر تقديمها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، لم تقدم إلا في 31 آذار/مارس 2022 ، أي بعد الاجتماع الحواري الأول مع الدولة الطرف. ولم يتح ذلك وقت اً كافي اً لترجمته إلى لغات عمل اللجنة، ولذلك فإن الردود لم تكن متاحة للنظر فيها على النحو الواجب.

4 - وتدرك اللجنة أن كابو فيردي أحرزت تقدم اً في حماية حقوق رعاياها في الخارج. و كابو فيردي هي البلد الأصلي للعديد من العمال المهاجرين، حيث يعيش في الخارج حوالي مليون مواطن من كابو فيردي ، وهو ما يمثل أكثر من نصف مجموع السكان المقيمين في الدولة الطرف. لكن اللجنة تلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف تواجه عدة تحديات من حيث حماية حقوق العمال المهاجرين بوصفها بلد عبور ومقصد.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق في عام 2016 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

6 - وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات التي أدخلت عام 2017 على القانون رقم 19/IX/2017 بشأن دخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها، بما في ذلك اعتماد منصة إلكترونية لطلبات التأشيرة؛

( ب) اعتماد القانون رقم 113/VIII/2016 في عام 2016 ، بما في ذلك دخول قائمة الأعمال الخطرة للأطفال والمراهقين حيز التنفيذ، والتي تحظر على الأطفال القيام بأشكال معينة من العمل وتنص على آليات للرصد؛

( ج) تنقيح قانون العقوبات في عام 2015 ، لتجريم الاتجار بالأشخاص وإعفاء ضحايا الاتجار من أي جزاءات على الدخول غير القانوني إلى البلد.

7 - وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

( أ) خطة العمل الثانية للإدماج الاجتماعي للمهاجرين ( 2018 - 2020 ) ، التي مددت حتى عام 2021 بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ؛

( ب) الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2018 - 2021 )؛

( ج) برنامج دعم العودة الطوعية إلى البلد الأصلي (المرسوم بقانون رقم 46 / 2019 )؛

( د) خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان والمواطنة ( 2017 - 202 2 ).

8 - وتلاحظ اللجنة تصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 بموجب قرارها 73 / 195 ، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذ هذا الاتفاق وبأن تكفل الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.

9 - وتلاحظ اللجنة أن الدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013 تمثل إجراءً إيجابياً.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و8 4)

السياق الحالي

10 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما حقهم في الصحة، والتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على وجه الخصوص ، المساواة في الحصول على لقاح كوفيد-19 لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الهجرة، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة، وفقاً لتوصيات هذه اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان الإقليمية الواردة في المذكرة المذكورة أعلاه.

التشريعات والتطبيق

11 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها (القانون رقم 66/VIII/2014، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 80/VIII/2015 والقانون رقم 19/IX/2017) قد عزز الإطار القانوني الوطني في الدولة الطرف، بسبل منها توسيع نطاق تطبيقه ليشمل عديمي الجنسية. وترحب اللجنة بوجه خاص بكون هذا القانون قد ألغى المرسوم بقانون رقم 6 / 97 الذي تضمن أحكام اً تنتهك الاتفاقية ( ) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مواطني كابو فيردي والمواطنين الأجانب الوارد في المادة 64 لا ينطبق إلا على العمال المهاجرين النظاميين وأفراد أسرهم، ولأن اللوائح التنفيذية للقانون رقم 106/V/99 بشأن اللجوء ومركز اللاجئ لم تعتمد بعد مرور أكثر من 20 عام اً على اعتماد القانون، وتلاحظ التفسير الذي قدمته الدولة الطرف بأنها تقوم حالي اً باستعراض التشريع نفسه.

12 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، مع مراعاة التعليقات العامة للجنة رقم 1(201 1) ورقم 2(201 3) ورقم 5(2021 )، والتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017 )؛

(ب) الانتهاء دون إبطاء من استعراض وتنقيح القانون رقم 106/ V/99 ، وفي غضون ذلك، الإسراع باعتماد لوائح لإنفاذ التشريعات الحالية، بغية ضمان حماية ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى حماية إضافية وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل مزيد اً من المعلومات عن مدى تطبيق محاكمها المحلية لأحكام الاتفاقية وللتعليقات العامة للجنة.

المادتان 76 و77

13 - تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف والذي أشارت فيه إلى أنها تجري حالي اً تحليل اً مقارن اً إزاء بلدان أخرى قبل أن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

14 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق التي تكفلها الاتفاقية والنظر في تلك البلاغات.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

15 - تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف، والذي أشارت فيه إلى أنها تتخذ خطوات ملموسة، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد النظامي، بغية الامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تنضم إليها بعد.

16 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقيات التالية أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة )، 1949 (رقم 9 7) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131 )، لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية )، 1975 (رقم 14 3) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 16 7) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 18 1) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9) لمنظمة العمل الدولية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 19 0).

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

17 - تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للهجرة والتنمية، المعمول بها منذ عام 2013 ، والاستراتيجية الوطنية للهجرة، المعمول بها منذ عام 2012 ، وخطة العمل الثانية للإدماج الاجتماعي للمهاجرين ( 2018 - 2020 )، التي تم تمديدها حتى عام 2021 ، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز أدوات وآليات إدارة التنقل وتدفقات الهجرة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذها بالكامل بعد ولأن مستوى تنفيذها يختلف بين جزيرة وأخرى من جزر الدولة الطرف.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للهجرة إلى الخارج والتنمية، والاستراتيجية الوطنية للهجرة، وخطة العمل الثانية للإدماج الاجتماعي للمهاجرين؛

(ب) اعتماد سياسة وخطة عمل واحدة وشاملة للهجرة تستجيب للمنظور الجنساني وتستند إلى حقوق الإنسان، مع أطر زمنية ومؤشرات ومعايير واضحة للرصد والتقييم، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مستكملة، مدعَّمة بإحصاءات، عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ السياسة وخطة العمل المذكورتين أعلاه.

التنسيق

19 - تحيط اللجنة علماً بمختلف المنصات الرامية إلى ضمان تنسيق سياسات الهجرة، مثل الهيئة العليا للهجرة المنشأة في عام 2020 ، والمجلس الوطني للهجرة واللجنة الوطنية للهجرة والتنمية، وخطط الدولة الطرف لإنشاء مراكز خدمات ووحدات محلية تعنى بمسائل الهجرة في خمس بلديات عام 202 2 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها الفعال قد قُلِّصت تدريجي اً، بسبب جائحة كوفيد- 19 ؛ ولأن أعضاء المنصات المشتركة بين المؤسسات المذكورة يتغيرون كثير اً؛ ولأن اجتماعات المنصات لا تعقد بانتظام.

20 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد أو إنشاء هيئة دائمة ملائمة على مستوى عال مشترك بين الوزارات تسند إلى ولاية واضحة وتُخوَّل ما يكفي من الصلاحيات لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى مستوى شامل لعدة قطاعات وعلى الصعد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) ضمان تزويد هيئة التنسيق المذكورة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها على نحو فعال ومستدام، وإشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات المهاجرين، في مهام ولايتها.

جمع البيانات والحق في الخصوصية

21 - تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالمهاجرين والمسائل المتصلة بالهجرة من جانب المعهد الوطني للإحصاء ومديرية الأجانب والحدود، بما في ذلك من أجل تحليل الأسباب الهيكلية للهجرة؛ وتنفيذ خطتها إنشاء مرصد للهجرة؛ وإعدادها موجز اً ثاني اً للهجرة عام 202 1 . لكن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود بيانات وإحصاءات مفصلة، يمكن أن تسترشد بها سياسات الهجرة على نحو أفضل، بما في ذلك ما يتعلق بظروف عمل العمال المهاجرين، وبالنساء المهاجرات ، والأطفال المهاجرين، والمهاجرين غير النظاميين، ومواطني كابو فيردي في الشتات.

22 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي، تمشي اً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تطبق الدولة الطرف نهج اً يراعي المنظور الجنساني ويستند إلى حقوق الإنسان، وبأن تكفل حماية المعلومات الشخصية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومحوها بمجرد تحقيق الغرض من جمعها، بحيث لا يتم استخدام البيانات الشخصية لمراقبة المهاجرين أو للتمييز ضدهم في الخدمات العامة والخاصة. توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز نظامها الحالي لجمع البيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛ وعن أفراد أسرهم؛ وعن العمال المهاجرين العابرين والمواطنين العاملين في الخارج، وظروف عملهم؛ وعن العائدين وعن الأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين؛ وعن أزواج وأطفال العمال المهاجرين الذين تُركوا وراءهم، على أن تغطي هذه البيانات جميع جوانب الاتفاقية لكي تستخدمها جميع الهيئات الحكومية التي تقدم الخدمات والمساعدة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) تضمين هذا النظام حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين تُعتبر كابو فيردي بالنسبة إليهم بلد منشأ أو عبور أو مقصد أو عودة، وتجميع بيانات مصنفة، بحسب جملة أمور، بينها نوع الجنس والعمر والجنسية وسبب دخول البلد ومغادرته ونوع العمل المنجز، وبحسب فئات معينة من العمال المهاجرين، والأصل العرقي، ووضع الهجرة، والإعاقة؛

(ج) ضمان تنسيق وتكامل ونشر هذه البيانات وتصميم مؤشرات لقياس التقدم المحرز ونتائج السياسات والبرامج القائمة على هذه البيانات؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات حيث يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين غير النظاميين.

الرصد المستقل

23 - يساور اللجنة القلق لأن طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، الحصول على الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد رُفض في حزيران/ يونيه 2021 ، لأنه لم يعتبر ممتثل اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). ويساورها القلق أيضاً لأن مشروع النظام الأساسي، الذي يهدف إلى جعل اللجنة متمشية مع مبادئ باريس، ما زال ينتظر الموافقة عليه منذ عام 2011 ، ويساورها القلق كذلك إزاء الخطط الرامية إلى تفكيك اللجنة وإدراج ولايتها ضمن ولاية مكتب أمين المظالم.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لضمان الموافقة على مشروع النظام الأساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على وجودها؛

(ب) تزويد اللجنة بولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية على نحو فعال، ولتمكينها من النظر في الشكاوى الفردية المقدمة من جميع العمال المهاجرين بغض النظر عن جنسيتهم، وتوفير سبل انتصاف لهم؛

(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية في امتثال تام لمبادئ باريس.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

25 - تحيط اللجنة علماً بنشر الاتفاقية وتعميمها على نحو موجه باللغة البرتغالية، وببرامج التدريب لمجتمعات المهاجرين، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان والمواطنة ( 2017 - 202 1 ) تتوخى إعلام ودعم سكان كابو فيردي الراغبين في الهجرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المعلومات قد لا تصل بما فيه الكفاية إلى جميع مجتمعات العمال المهاجرين، ولأن برامج التدريب قد لا تكون ذات صلة بالاتفاقية.

26 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تكفلها الاتفاقية، وضمان إتاحة هذه البرامج لجميع الأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود، والقضاة، وموظفي النيابة، والموظفين القنصليين والوطنيين والإقليميين والمحليين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المهاجرين؛

(ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيه بشأن حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية بجميع اللغات الشائع استعمالها في الدولة الطرف، ولا سيما عن طريق البرامج التوجيهية السابقة للتوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات المهاجرين، ووسائط الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها في جميع أنحاء الدولة الطرف، ومواصلة التشاور معها في إعداد تقاريرها الدورية.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و8 3)

عدم التمييز

27 - تحيط اللجنة علماً بمنشورات عام 2019 بشأن الجاليات الأجنبية والمهاجرين الأجانب في كابو فيردي ؛ وبحملة الإعلام والتوعية لعام 2017 المعنونة " كابو فيردي للجميع" كاستراتيجية لتعزيز احترام الاختلافات في سياق الهجرة ومنع الممارسات التمييزية؛ وبهدف مكافحة التمييز وكره الأجانب في خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان والمواطنة ( 2017 - 2022 )؛ وبمشروع القانون الخاص بمكافحة التمييز الذي بادرت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، المعروض حالي اً على البرلمان. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف التمييزية ضد العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك بين المسؤولين؛ ونادر اً ما يتم التحقيق في الانتهاكات المزعومة؛ ولا يحاكَم الجناة المزعومون أو يدانون.

28 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية لضمان تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم داخل إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها القضائية، بغض النظر عن وضعهم، من التمتّع دون تمييز بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً لمادتها 7، بسبل منها الإسراع في اعتماد مشروع القانون الخاص بمكافحة التمييز؛

(ب) إذكاء وعي جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما موظفو الهجرة وعامة الناس بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبأهمية القضاء على التمييز ضدهم وعلى الوصم الاجتماعي أيض اً؛

(ج) زيادة جهودها للتحقيق في الممارسات التمييزية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم من خلال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي، مثل المادة 161 من قانون العقوبات بشأن جريمة التمييز.

الحق في سبيل انتصاف فعال

29 - تلاحظ اللجنة أن الدستور، والقانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها، وقانون العمل، تنص على إمكانية لجوء جميع العمال المهاجرين إلى العدالة بصرف النظر عن وضعهم، بما في ذلك الوصول إلى سبل تقديم شكاوى فردية إلى مكتب أمين المظالم، والمديرية العامة للعمل، والمفتشية العامة للعمل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، إذا كان الضحية المزعوم لانتهاك حقوق الإنسان مهاجر اً. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع قد يفتقر إلى الوضوح الكافي فيما يتعلق بالحدود الزمنية للاستئناف، ولأن القرارات لا تُبلَّغ دائم اً بلغة يفهمها العامل المهاجر وأفراد أسرته، ولأن إمكانية الحصول على الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية للطعن في القرارات ليست متاحة دائم اً.

30 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن، في الممارسة العملية، حصول العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، على ما يتاح لمواطني الدولة الطرف من فرص لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعليّ أمام المحاكم، في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض لجوءهم إلى القضاء، بما في ذلك القضاء المتنقل، فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، وعن طريق توضيح الحدود الزمنية القانونية لتقديم الطعون؛

(ب) كفالة أن تستند المساعدة القانونية إلى مبدأ عدم التمييز، وتسهيل الحصول عليها وإتاحتها مجاناً؛

(ج) تكثيف جهودها لضمان إعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير قانوني، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف المتاحة لهم، وإبلاغهم كتابة على النحو الواجب بلغة يفهمونها بأسباب اتخاذ قرار إداري أو قضائي، بما في ذلك القرارات المتعلقة برفض الدخول.

3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-3 5)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتبسيط وتسريع إجراءات طلب التأشيرة وعبور الحدود. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود نظام حدودي في الدولة الطرف يركز على مكافحة الهجرة "غير الشرعية" التي تُعتبر تهديد اً أمني اً، وإزاء التقارير التي تفيد باستخدام بعض ضباط شرطة الحدود لغة أو سلوكيات مسيئة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

32 - وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن إدارة الحدود، بما في ذلك إجراء مشاورات فعالة مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة على الصعيد الوطني مثل الهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية وجهات المجتمع المدني الفاعلة، بما في ذلك منظمات المهاجرين، فيما يتعلق بوضع التدابير المتصلة بالحدود واعتمادها وتنفيذها؛

(ب) ضمان تمتع المهاجرين الذين عانوا من انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان نتيجة لتدابير إدارة الحدود بفرص متساوية وفعالة للوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف، ومقاضاة المنتهكين ومعاقبتهم على النحو المناسب، وتدريب سلطات الحدود بشكل منهجي على القانون الدولي لحقوق الإنسان ذي الصلة بعملهم.

حق المغادرة

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 50 ( 1 ) من الدستور تكفل الحق في مغادرة إقليم الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم قد يُمنعون في بعض الأحيان من مغادرة الدولة الطرف بسبب عدم قدرتهم على دفع الغرامات المفروضة عليهم نتيجة للدخول أو الإقامة غير النظاميين، ما لم يُبلغوا لجنة تحليل طلبات العودة الطوعية والبت فيها أنهم على استعداد لمغادرة البلد طوع اً، وفق اً للمرسوم بقانون رقم 46 / 201 9 .

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة لضمان عدم منع العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم من مغادرة الدولة الطرف لمجرد عدم القدرة على دفع غرامة عن الدخول أو الإقامة غير النظاميين، على أن تأخذ في الحسبان أن العودة كي توصف بالطوعية لا بد أن يكون قرار العودة مستنير اً تمام اً وأن يُتخذ دون قيود وفي ضوء بدائل صالحة كافية، بينها تصاريح مؤقتة للعمل أو الدراسة أو الأغراض الإنسانية أو فرص للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

حرية الفكر والوجدان والدين

35 - تلاحظ اللجنة أن الدستور يكفل حرية الفكر والدين والعبادة بوصفها حقوق اً دستورية للجميع. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التعديلات المدخلة على قانون الحرية الدينية والعبادة، التي تشترط حصول الجماعات الدينية على توقيعات موثقة من 500 عضو قبل أن تتمكن من بدء أي أنشطة في الدولة الطرف، قد تشكل عقبات تعيق ممارسة مجتمعات المهاجرين حقهم في حرية الفكر والوجدان والدين.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان ألا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية، وفق اً لما جاء في المادة 12( 3) من الاتفاقية.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

37 - تلاحظ اللجنة التدابير الرامية إلى مكافحة السخرة، مثل خطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، واعتماد قائمة بالأعمال الخطرة على الأطفال والمراهقين والتشريعات التي تكافح الاعتداء والاستغلال الجنسيين. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن ثمة تقارير تفيد بأن الأطفال يُشغَّلون خدم اً في المنازل، وأن العمال المهاجرين العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، بما في ذلك العمال المهاجرون من الصين وغينيا وغينيا - بيساو ونيجيريا والسنغال، قد يتعرضون لظروف عمل سيئة للغاية ويكونون عرضة للعمل القسري، ولأن المفتشية العامة للعمل لم تكتشف أي حالة من حالات العمل الجبري أو الإلزامي في البلد وفق اً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف.

38 - تشير اللجنة إلى الغايتين 8-7 و16- 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عمليات تفتيش العمل، ولا سيما في القطاع غير النظامي من الاقتصاد، وإنشاء مكاتب تفتيش العمل في جميع الجزر التي يعمل فيها العمال المهاجرون؛

(ب) مقاضاة ومعاقبة الأشخاص أو الجماعات الذين يستغلون العمال المهاجرين، ولا سيما الأطفال، أو يُخضعونهم للعمل القسري وسوء المعاملة، لا سيما في الاقتصاد غير النظامي؛

(ج) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، للعمال المهاجرين، ولا سيما الأطفال، الذين وقعوا ضحايا للاستغلال في العمل؛

(د) جمع معلومات عن مدى ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال المهاجرين، بغية وضع سياسات واستراتيجيات واستحداث آليات إنفاذ لضمان امتثال إطارها التشريعي والسياساتي لالتزاماتها بموجب اتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية لعام 1930 (رقم 29 )، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، 1957 (رقم 105 )، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية، 1999 (رقم 18 2).

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

39 - تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها لا تمارس احتجاز المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم الأطفال، وتفضل بدائل الاحتجاز، رغم أن القانون رقم 106/V/99 ينص على إنشاء ما يسمى بـ "مراكز توفير الإقامة المؤقتة". ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) يسمح القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها بالاحتجاز الإداري للفئات الضعيفة من المهاجرين غير النظاميين؛

( ب) لا يذكر هذا القانون الحد الأقصى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز المؤقت في حالة صدور أمر بالطرد، ولا يبين أن الفترة التي تسبق عرض المحتجزين المهاجرين على قاض ينبغي ألا تتجاوز 48 ساعة. وتلقت اللجنة تقارير تفيد بأن التبرير المقدم إلى المحتجزين في قضايا الهجرة الذين لا يفهمون لغات كابو فيردي فيما يتعلق بحرمانهم من الحرية يختلف في كثير من الأحيان عن التبرير الوارد في الوثائق المكتوبة التي تضفي الطابع الرسمي على الاحتجاز، مما يجعل الاحتجاز تعسفي اً؛

( ج) تلقت اللجنة تقارير تفيد بأن التدابير البديلة للاحتجاز لا تطبق بالتساوي على الأشخاص الذين لا يفهمون لغات كابو فيردي .

40 - بالإشارة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وبما يتماشى مع تعليقها العام رقم 5 (2021 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للحد تدريجي اً من احتجاز المهاجرين وإنهائه كلي اً في نهاية المطاف؛ وسن قرينة في القانون ضد الاحتجاز وبالتالي لصالح الحرية؛ والوقف الفوري لاحتجاز الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(ب) كفالة ما يلي:

أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً من تدابير الملاذ الأخير، مستهدفاً تحقيق غاية مشروعة، وضرورياً ومتناسباً، ويُطبق لأقصر فترة زمنية ممكنة في جميع الحالات الأخرى؛

أن تحدد أسس الاحتجاز في كل حالة، مع الأسباب المحددة لتعذر تنفيذ تدابير بديلة؛

أن تراجع سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هذا الإجراء في غضون 24 ساعة؛

أن يُنظر في اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز وأن تُنفَّذ هذه التدابير قبل فرض تدابير الاحتجاز، وذلك تمشي اً مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتُسلّم اللجنة بأن جميع تدابير الرعاية المجتمعية أو حلول الإقامة غير الاحتجازية - في القانون أو السياسة أو الممارسة - هي بدائل احتجاز أقل تقييداً من الاحتجاز، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار في سياق إجراءات قرار الاحتجاز القانونية لضمان أن يكون الاحتجاز ضرورياً ومتناسباً في جميع الحالات، بهدف احترام حقوق الإنسان وتجنب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(ج) ضمان تطبيق تدابير بديلة للاحتجاز على طالبي اللجوء واللاجئين، وفي جميع حالات ضمان العودة الطوعية، وإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم وبالإجراءات المتبعة في سياق الاحتجاز بلغة يفهمونها.

الطرد

41 - تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف، والذي تشير فيه إلى أن 20 أمر اً بالطرد قد نفذت بين عامي 2019 و 2022 ، بالاستناد فقط إلى قرارات قضائية لا إدارية، وأن المادة 80 من القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها تتضمن الحق في الطعن في أمر الطرد. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

( أ) التقارير التي تفيد بأن أوامر الطرد تنفذ بسرعة وأن طلب المراجعة القضائية لأمر الطرد ليس له أثر إيقافي؛

( ب) التقارير التي تفيد بإمكانية تنفيذ أوامر الطرد قبل أن تتاح للشخص المعني فرصة طلب اللجوء، رغم وجود إمكانية قانونية للقيام بذلك وفق اً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛

( ج) التقارير التي تفيد بأن الملفات المتعلقة بأوامر الطرد لا يجري تبادلها بصورة منهجية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة من أجل رصد تنفيذ أوامر الطرد في مجال حقوق الإنسان، رغم أن القانون يقضي بأن تقوم سلطات الدولة الطرف بذلك؛

( د) عدم وجود معلومات عن السياسات المعدة لتوفير بدائل للطرد أو الإعادة.

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة للنص على أثر إيقافي قانوني وتلقائي للطعون المقدمة في المحاكم ضد أوامر الطرد، وضمان مراعاة الأصول القانونية والضمانات الإجرائية لضمان ممارسة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الخاضعين لإجراءات الطرد لحقوقهم في التماس وقف تنفيذ قرار الطرد ريثما تنظر سلطة مختصة في قضيتهم، وفق اً للمادة 22( 4) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان التمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات وفي جميع الحالات؛

(ج) ضمان التقاسم المنهجي للملفات المتعلقة بأوامر الطرد مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة بوصفها آلية الرصد، لضمان أن تكون عمليات طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممتثلة تمام اً للمعايير الدولية والقوانين المحلية للدولة الطرف، ولضمان التنسيق الفعال مع دولة المنشأ أو الدولة المستقبلة؛

(د) تعزيز تنفيذ السياسات والآليات الرامية إلى توفير بدائل للطرد أو العودة، بما في ذلك إجراءات اللجوء والحماية الدولية، وتوفير إذن بالبقاء في البلد لأسباب إنسانية وآليات عادية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين ينظمها القانون، وفقاً للمادة 69 من الاتفاقية، تنطبق على جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

المساعدة القنصلية

43 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم المساعدة القنصلية إلى رعاياها في الخارج تحت رعاية المديرية العامة للجاليات والشؤون القنصلية والهجرة، والمعلومات والبيانات المقدمة عن المساعدة القنصلية والدبلوماسية والقانونية المقدمة إلى مواطني كابو فيردي في الخارج. بيد أنها تأسف لوقف تقديم المساعدة القانونية إلى مهاجري كابو فيردي في البرتغال. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ليسوا دائم اً على علم بحقهم في الحصول على المساعدة القنصلية وأن السلطات لا تبلغ دائم اً السلطات في بلد المقصد بجميع قرارات الطرد، رغم الشرط القانوني الوارد في المادة 88 من القانون المتعلق بدخول الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها.

44 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إخطار السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لبلدان المنشأ، أو سلطات بلد يمثل مصالح تلك البلدان، بصورة منهجية بقرارات الطرد، وبالقرارات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز، التي تصدرها الدولة الطرف بشأن رعاياها؛

(ب) ضمان لجوء العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم الذين صدر بحقهم قرار كهذا إلى القنصليات للحصول على الدعم اللازم لحماية حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ج) المضي قدم اً بشكل حاسم وسريع في خططها الرامية إلى تجديد شبكتها القنصلية والدبلوماسية في بلدان المقصد، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد القنصليات الفخرية في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للدولة الطرف، وفق اً للنية التي أعربت عنها خلال الحوار البناء.

الأجور وشروط العمل

45 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم يحصلون على حقوق متساوية مع غيرهم عملي اً. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون العمل لا يمنح المساواة في الحقوق والواجبات إلا للعمال المهاجرين النظاميين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يتقاضون أجور اً أقل بكثير من نظرائهم من مواطني كابو فيردي الذين يؤدون نفس العمل، وإزاء التقارير التي تفيد بعدم الامتثال لتشريعات العمل وسوء ظروف العمل، ولا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والبناء.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين داخل إقليمها، في القانون وفي الممارسة العملية؛

(ب) ضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة مساوية لمعاملة المواطنين فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وإنفاذ هذا الالتزام بصرامة من خلال عمليات تفتيش العمل المنتظمة والمباغتة في المواقع التي يعمل فيها العمال المهاجرون، ولا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والبناء.

حرية الانضمام إلى النقابات العمالية والمشاركة في اجتماعاتها

47 - تلاحظ اللجنة أن للعمال المهاجرين النظاميين الحق في حرية الانتماء إلى النقابات والمنظمات المهنية، وفق اً للمادة 69 من القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها. ويساور اللجنة القلق لأن هذا الحق لا ينطبق على العمال المهاجرين غير النظاميين.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التعديلات التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير النظاميين، بالحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وفي الانضمام بحرية إلى النقابات، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948(8 7).

الضمان الاجتماعي

49 - تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين يتمتعون بالحق في الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع المواطنين، شريطة أن يكونوا مقيمين في كابو فيردي منذ ثلاث سنوات على الأقل، وفقا للمادة 65 ( 2 ) من القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها. وتلاحظ مع التقدير أنه من بين ما مجموعه حوالي 000 29 أسرة، استفاد أكثر من 650 مهاجرا من دخل التضامن الاجتماعي، وأن 300 1 مهاجر استفادوا من الحد الأدنى لدخل الإدماج الاجتماعي ودخل الطوارئ الاجتماعية، الذي اعتُمد خلال جائحة كوفيد- 1 9 . وتلاحظ اللجنة كذلك أن كابو فيردي صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا )، 1952 (رقم 10 2 ) في كانون الثاني/يناير 2020 ، وقبلت أجزاءها الثالث والخامس والسابع، وفق اً للمادة 2 (أ) ' 2 ' و (ب) منها، ووقعت على اتفاقية الضمان الاجتماعي المتعددة الأطراف لجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية وعلى اتفاقات تتعلق بالضمان الاجتماعي مع عدة بلدان من الاتحاد الأوروبي ومع أنغولا والسنغال، وهي اتفاقات تشمل آليات استعراض دوري على المستويات الفنية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها لم تسجل حتى الآن سوى 389 5 عامل اً مهاجر اً أجنبي اً في السجل الاجتماعي الموحد، وإزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الشركات الخاصة لا تسجل عمالها المهاجرين وتخصم مستحقات الضمان الاجتماعي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توقع على الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بالضمان الاجتماعي الصادرة عن مؤتمر البلدان الأفريقية المعني بالرعاية الاجتماعية.

50 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتمكن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، من الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي على أساس المساواة في المعاملة مع العمال من مواطني كابو فيردي ، بما في ذلك في قطاعات الاقتصاد غير النظامي، وأن يكونوا على علم بحقوقهم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مواصلة حملات التوعية ذات الصلة التي تنظمها الهيئة العليا للهجرة بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي؛

(ب) مواصلة إبرام ورصد تنفيذ اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف مع جميع بلدان المقصد، على النحو الذي بينته الدولة الطرف أثناء الحوار البناء، على أن تنص هذه الاتفاقات على حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي، وأن تتضمن آليات رصد واستعراض تراعي المنظور الجنساني؛

(ج) النظر في التوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بالضمان الاجتماعي الصادرة عن مؤتمر البلدان الأفريقية المعني بالرعاية الاجتماعية، نظر اً لقرب الدولة الطرف من بلدان غرب أفريقيا ولتدفقات الهجرة المرتبطة بذلك.

الرعاية الطبية والتعليم

51 - تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف ومفادها أن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، يحصلون على التعليم، وقد استفادوا من إعفاءات أو إعانات فيما يتعلق بالرسوم المدرسية للتعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي أثناء جائحة كوفيد- 19 وبالرعاية الطبية الطارئة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات قانونية مقابلة، لأن المادة 65 من القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها لا تمنح هذه الحقوق إلا للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم النظاميين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد برفض تقديم الرعاية الطبية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير النظاميين.

52 - تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، ووفقاً للغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال اعتماد تعديلات تشريعية، لضمان وصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم غير النظاميين، إلى نظام الرعاية الصحية والتمتع بالحق القانوني في التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف وفي الوصول إليه عملي اً؛

(ب) إنشاء آلية تضمن عدم استخدام تُستخدم المعلومات الشخصية التي يقدمها المهاجرون عند تسجيلهم لدى مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية ضدهم لغرض الإبلاغ عنهم أو التمييز ضدهم على أساس جنسيتهم أو أصلهم أو لكونهم مهاجرين غير نظاميين.

تسجيل المواليد والجنسيّة

53 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة معدل تسجيل المواليد، وتحيط علماً بالتوصية التي قدمها المجلس الوطني للهجرة في عام 2021 بتيسير حصول أطفال المهاجرين المولودين في إقليم الدولة على جنسية كابو فيردي ، بوسائل منها تخفيف شرط إقامة أحد الوالدين على الأقل بانتظام في الدولة الطرف من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو أمر ينظر فيه البرلمان حالي اً. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير النظاميين الذين لم يولدوا في مستشفيات ، قد لا يسجلون، وأن الدولة الطرف ليست طرف اً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

54 - تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل، ووفقاً للغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتم تسجيل جميع أطفال عمال كابو فيردي المهاجرين في الخارج وجميع الأطفال المولودين في أراضي الدولة الطرف فور ولادتهم، ولا سيما فيما يتعلق بمواليد المهاجرين غير النظاميين وملتمسي اللجوء، وضمان إصدار وثائق هوية شخصية لهم، وتعزيز الوعي لدى آبائهم وأمهاتهم بأهمية تسجيل مواليدهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتيسير حصول مواليد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف على جنسية كابو فيردي ، ولا سيما بالنسبة لغير النظاميين منهم، لتفادي تعرضهم بأي شكل لخطر انعدام الجنسية؛

(ج) التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية أو الانضمام إليها.

4- التمتع بالحقوق الأخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 5 6)

ما قبل المغادرة والحق في الحصول على المعلومات

55 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن البرنامج التجريبي المنشئ لمركز دعم المهاجرين في بلد المنشأ قد توقف ولم توضع أي برامج أخرى تحل محله لتوجيه المهاجرين قبل المغادرة.

56 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بوضع برامج محددة الأهداف لإعداد الأشخاص للمغادرة وتوعيتهم، بما في ذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية، ولا سيما منظمات المهاجرين ووكالات التوظيف المعتمدة والموثوقة.

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

57 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير حق العمال المهاجرين من مواطني كابو فيردي وأفراد أسرهم في المشاركة في الشؤون العامة والتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك عن طريق تخصيص ستة مقاعد في الجمعية الوطنية لمواطني كابو فيردي ن في الشتات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التأخير في عملية تسجيلهم للانتخابات في الخارج وعدم وجود معلومات كافية عن العملية الانتخابية قد يحدان من مشاركتهم في الانتخابات.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حق جميع العمال المهاجرين من كابو فيردي وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الخارج في التصويت والترشح عن طريق تيسير تسجيلهم ومشاركتهم في الانتخابات، بما في ذلك من خلال تدابير لضمان التسجيل الانتخابي للشتات خارج نطاق الفترة الانتخابية؛

(ب) تسهيل التصويت عن طريق البريد وعبر الإنترنت، وتأمين التمويل الكافي لضمان التصويت في الخارج.

الحق في تحويل المداخيل والمدّخرات

59 - تحيط اللجنة علماً بارتفاع عدد التحويلات المالية المرسلة إلى الدولة الطرف من العمال المهاجرين الذين يعيشون في الخارج، وترحب باستحداث حسابات خاصة للمهاجرين، بأسعار فائدة مدعومة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يفضلون القنوات غير الرسمية لتحويل الأموال بسبب ارتفاع تكاليف التحويل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر معلومات عن الشراكات التي أقيمت مع مؤسسات مالية قصد تيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين إلى كابو فيردي وتحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين في الدولة الطرف إلى دولهم الأصلية.

60 - عمل اً بالغاية 10-ج من أهداف التنمية المستدامة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لخفض تكلفة إرسال الأموال وتلقيها إلى أقل من 3 في المائة؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية التي تهدف إلى تيسير التحويلات المالية للعمال المهاجرين إلى كابو فيردي وتحويلات العمال المهاجرين في الدولة الطرف إلى دولهم الأصلية.

5- تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 7 1)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

61 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال، بمن فيهم أطفال المهاجرين، وتعزيز آليات الحماية وإعادة الإدماج الاجتماعي والوقاية للأطفال الذين يعيشون في الشوارع. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد عدد أطفال العمال المهاجرين الذين يعيشون في الشوارع، ولا سيما في عاصمة الدولة الطرف.

62 - توصي اللجنة، وفقاً للتعليقات المشتركة رقم 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 و23 للجنة حقوق الطفل، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة على الصعيد الوطني عن الأطفال المهاجرين، سواء الأطفال المهاجرين في الدولة الطرف أو أطفال العمال المهاجرين من كابو فيردي الذين تُركوا في الدولة الطرف، وعن الأطفال المهاجرين الذين يعيشون في الشوارع، لتحديد الملامح الديمغرافية لهؤلاء السكان من أجل توجيه سياسات الدولة الطرف وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل في هذا الصدد؛

(ب) اعتماد تدابير حماية شاملة كجزء من خطة عمل وطنية شاملة للجميع للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال المهاجرين وأطفال الشوارع وفق اً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 18 2).

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

63 - تلاحظ اللجنة إبرام اتفاقات تعاون بشأن الهجرة، وتطبيق خطط شراكة في مجال التنقل مع الاتحاد الأوروبي وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وتلاحظ أيضاً تطبيق المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبروتوكولها المتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستقرار، اللذين يدعوان إلى حرية تنقل مواطني البلدان الأعضاء وحرية تملكهم داخل منطقة الجماعة الاقتصادية في غرب أفريقيا. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم توقع بعد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع جميع بلدان المقصد التي تعيش فيها أعداد كبيرة من سكان كابو فيردي .

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الدخول في اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن حرية تنقل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما مع بلدان العبور والمقصد التي يوجد فيها عدد كبير من جاليات كابو فيردي ، من أجل تحسين حماية حقوقهم وتيسير توفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات المناسبة لضمان ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية للعمال المهاجرين من كابو فيردي ؛

(ب) ضمان أن تكون هذه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف متسقة تمام اً مع الاتفاقية والتعليقات العامة للجنة؛

(ج) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات المذكورة، والتفاوض بشأن اتفاقات مستقبلية لضمان اتساقها مع الاتفاقية.

العمال المنزليون المهاجرون

65 - تحيط اللجنة علماً باعتماد المرسوم بقانون رقم 49 / 2009 الذي يدرج العمال المنزليين في قانون الحماية الاجتماعية (التنظيمي )، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن جهودا ً تبذل حاليا ً لتنظيم العمل المنزلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من عمال المنازل المهاجرين، ومعظمهم من النساء، يقعون ضحايا لسوء المعاملة والمضايقة، وأنهم يحصلن على مرتبات تقل عن المتوسط الوطني، وأنهم لا يتمتعون بحماية الضمان الاجتماعي.

66 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1، بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، إذا لزم الأمر، لضمان أن تتضمن قوانينها المتعلقة بالحماية الاجتماعية لوائح مراعية للمنظور الجنساني بشأن عاملات المنازل المهاجرات، وأحكام اً تتعلق بحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات في الخارج؛

(ب) تنظيم حملات لإذكاء الوعي، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات المهاجرين، من خلال وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور بشأن حالة عاملات المنازل المهاجرات وحقوقهن، ودعم النقابات التي تدافع عن عاملات المنازل المهاجرات، وتعزيز آليات تفتيش العمل؛

(ج) إنشاء آلية يمكن من خلالها لعاملات المنازل المهاجرات تقديم شكاوى عند انتهاك حقوقهن، بما في ذلك الإساءة المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة في المجال المنزلي، ومواصلة تطوير خدمات الدعم والملاجئ لضحايا الإساءة في المجال المنزلي؛

(د) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9) لمنظمة العمل الدولية.

العودة وإعادة الإدماج

67 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للمساعدة في عودة العمال المهاجرين إلى كابو فيردي وإعادة إدماجهم، مثل اعتماد قانون المستثمر المهاجر لعام 2020 ، الذي يهدف إلى إيجاد إطار مؤات لاجتذاب استثمارات من جانب عمال كابو فيردي المهاجرين وضمان عودتهم من الخارج، من خلال توفير إعفاءات ضريبية وغيرها من الإعفاءات والحوافز المالية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود بيانات قابلة للقياس الكمي عن نتائج هذه القوانين والبرامج، وتأسف أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضع سياسة شاملة للعودة وإعادة الإدماج لمساعدة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الاندماج مجدد اً في الدولة الطرف.

68 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها من الظروف الضرورية المناسبة لتيسير عودة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى كابو فيردي وإعادة إدماجهم بصورة دائمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل في هذا الصدد.

الاتجار بالأشخاص

69 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التعديلات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في القانون المتعلق بدخول الرعايا الأجانب إلى كابو فيردي وإقامتهم فيها وخروجهم منها وإبعادهم عنها، والتنقيحات على قانون العقوبات في هذا المجال، وإنشاء مرصد مراقبة الاتجار بالبشر وتحديد ضحاياه بسرعة، في عام 201 9 . وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف أول خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2018 - 202 1 ) وبالتنسيق مع البلدان الأخرى في هذا الصدد. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) الموارد المحدودة المتاحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

( ب) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بمرتكبي جرائم الاتجار ، وعدم الكشف عن أي حالة اتجار بالأشخاص بالأطفال حتى الآن، وصعوبات توفير بيانات مفصلة وفق اً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛

( ج) الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بوجود آلية رسمية لإحالة ضحايا الاتجار وانخفاض عدد ملاجئ ضحايا الاتجار التي تمولها الحكومة؛

( د) الانخفاض المبلغ عنه في مستوى وعي أصحاب المصلحة المعنيين بهذه الظاهرة، ولا سيما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في مجال مكافحة الاتجار.

70 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي، بما يتماشى مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان تنفيذها بفعالية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة؛

(ج) إنشاء آليات لدعم ضحايا الاتجار وإحالتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعي اً، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الملاجئ التي تمولها الحكومة، والمساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية؛

(د) تعزيز التدريب المراعي للمنظور الجنساني والصديق للأطفال، بما في ذلك التدريب المتعلق بالتعديلات المدخلة على قانون العقوبات في مجال مكافحة الاتجار، لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، وتكثيف حملات التوعية بشأن منع الاتجار بالعمال المهاجرين، وتشجيع القطاع الخاص على اعتماد سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع الاستغلال الجنسي في السياحة وحماية الأشخاص الذين يعارضون جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي التجاري والسخرة والخدمات؛

(ه) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأثر التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظواهر.

التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

71 - ترحب اللجنة بإنشاء نظام استثنائي، عام 2021 ، لتنظيم حالة المهاجرين غير النظاميين المقيمين في الدولة الطرف بصورة استثنائية (المرسوم بقانون رقم 72 / 2021 )، بمن فيهم العمال المهاجرون وأسرهم القادمون من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان الأعضاء في جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، ومعظمهم من السنغال وغينيا وغينيا - بيساو، والتي تم توسيعها لتشمل المهاجرين غير النظاميين من بلدان أخرى عام 202 2 . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات حول معدل نجاح أكثر من 000 3 طلب تم تلقيها من المهاجرين غير النظاميين حتى الآن، وحول ما إذا كان النظام الاستثنائي سيستمر إلى ما بعد حزيران/ يونيه 202 2 .

72 - توصي اللجنة، تمشياً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة نتائج التدابير المتخذة لوضع إجراءات تسوية أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم، ولا سيما العاملات المهاجرات، وتوسيع نطاق هذه الإجراءات وتمديدها إلى ما بعد حزيران/ يونيه 2022، إذا لزم الأمر، لضمان عدم استمرار هذا الوضع؛

(ب) زيادة الوعي بشأن هذه الإجراءات لدى العمال المهاجرين غير النظاميين؛

(ج) تزويدهم بمعلومات عن تدابير تسوية أوضاعهم ونتائجها في تقريرها الدوري المقبل.

6- النشر والمتابعة

النشر

73 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف وبلغاتها الوطنية المعترف بها، على جميع مستويات مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والحكومية الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

75 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 أيار/مايو 2024 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 12(ب) (التشريعات والتطبيق )؛ وفي الفقرتين 16 و66(د) (التصديق على اتفاقية العمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية، 2011 (رقم 189) )؛ والفقرة 24 (الرصد المستقل )؛ والفقرة 44 (المساعدة القنصلية )؛ والفقرة 56 (ما قبل المغادرة والحق في الحصول على المعلومات ).

التقرير الدوري المقبل

76 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 أيار/مايو 200 7. وقد تود الدولة الطرف، وهي تفعل ذلك، أن تتّبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها ( ) .