الأمم المتحدة

CRC/C/NOR/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

4 July 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للنرويج *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للنرويج (CRC/C/NOR/5-6) في جلستيها 2296 و2297 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2296 و2297)، المعقودتين في 23 و24 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310، المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2018.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/NOR/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق على ال صكوك الدولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (٣ حزيران/يونيه ٢٠١٣) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (٢٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٣). وتلاح ظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما إدخال حكم بشأن حقوق الطفل في الدستور (2014) والقانون الجديد للمساواة ومكافحة التمييز (2018)، وإدخال تعديلات على قانون التعليم ( 2017 ) وبرنامج القفزة الهائلة الذي يرمي إلى تنفيذ الاتفاقية على الصعيد المحلي. وترح ّ ب اللجنة كذلك بالجهود المبذولة لزيادة المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد الأطفال في مختلف الفئات.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الرصد المستقل (الفقرة 8)، وعدم التمييز (الفقرة 12)، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 18)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 21)، والصحة العقلية (الفقرة ٢٦)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون (الفقرة 32).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية، فتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى القضاء على أوجه التفاوت الإقليمي في تقديم الخدمات، وبجعل أي خطط أو تدابير ترمي إلى زيادة الاستقلال الذاتي للسلطات المحلية مشفوعة بمبادئ توجيهية واضحة لضمان أن تكون الخدمات على نفس الدرجة ال عالية من الجودة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

توزيع الموارد

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بالقيام بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعيشون أوضاع ضعف وتهميش؛

(ب) تخصيص موارد كافية في الميزانية، وف قاً للمادة ٤ من الاتفاقية؛

(ج) زيادة تعزيز جهودها لضمان تخصيص الأموال اللازمة لكل بلدية كيما تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل؛

(د) تخصيص الأموال المرصودة للسلطات المحلية عوضاً عن المنح الإجمالية للتأكد من أن الأموال المخصصة لإعمال حقوق الطفل تستخدم للغرض المتوخى منها على النحو الواجب.

الرصد المستقل

٧ - ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2015 وبامتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وترحب أيضاً بالأموال الإضافية المخصصة لأمين المظالم المعني بالأطفال. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أي مؤسسة مكلفة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل .

٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وبما يتماشى مع توصياتها السابقة ( CRC/C/NOR/CO/4 ، الفقرة ١٤) باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكليف أمين المظالم المعني بالأطفال و/أو المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بولاية تلقي الشكاوى من الأطفال، في جميع المجالات التي تهمهم، والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي الطفل.

جمع البيانات

٩ - ترحب اللجنة بتوافر بيانات مصنفة عن عدد كبير من المسائل، إلا أنها تشجع الدولة الطرف على زيادة جهودها لضمان أن يتيح نظامها لجمع البيانات إمكانية جميع بيانات مصنفة تتعلق بجميع مجالات الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتصنيف البيانات حسب الانتماء ال إثني ، بالنظر إلى أن عدم وجود هذه البيانات يمنع الدولة الطرف من الحصول على المعارف اللازمة لقياس حجم ظاهرة التمييز على أساس الانتماء الإثني، ووضع تدابير للتغلب عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المعرضين لأشكال متداخلة من التمييز.

النشر والتوعية والتدريب

١٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة من أجل توفير التدريب في مجال الاتفاقية للمهنيين المعنيين. ومع ذلك، نظراً إلى أن التدريب المقدم لا يشمل بعد بشكل كامل جميع الفئات المهنية، ولا يتاح بشكل منهجي، وأن المعرفة بحقوق الطفل في صفوف الفئات المهنية ذات الصلة لا تزال غير كافية، فإن اللجنة، توصي الدولة الطرف تمش ياً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/NOR/CO/4 ، الفقرة ١٨)، بالقيام بما يلي:

(أ) جعل التثقيف بشأن الاتفاقية جزءا من المناهج الدراسية على جميع المستويات؛

(ب) مواصلة نشر المعلومات ذات الصلة وإتاحة التدريب بشكل منهجي لجميع فئات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو مؤسسات رعاية الطفل والعاملون في القطاع الصحي والأخصائيون الاجتماعيون ومسؤولو إنفاذ القوانين وتعزيز ذلك؛

(ج) زيادة التوعية بحقوق الطفل في هيئات وضع السياسات والإدارات البلدية.

باء- ال مبادئ ال عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١١ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في سن تشريعات للتصدي للتمييز ضد الأطفال، لكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) تصوير الفتيات في بعض الأحيان في وسائط الإعلام كأدوات و على نحو مفرط بالإيحاءات الجنسية؛

(ب) تعرض الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة للتمييز، فهم غال باً ما يواجهون صعوبات في المدرسة التي لا تكون فيها هيئة التدريس مدربة تدريباً كافياً للتصدي لهذه المسألة؛

(ج) تعرض الأطفال غير المطابقين للقوالب النمطية الجنسانية للتمييز وتسلط الأقران والتخويف والعنف.

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد للبحث في الأسباب الجذرية والتأثير المحتمل لتصوير الفتيات في وسائط الإعلام على نحو مفرط بالإيحاءات الجنسية والصلات الممكنة بين الجنسنة والمواد الإباحية والأسباب الجذرية للعنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما بالنسبة للفتيات، تمش ياً مع توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ ( CEDAW/C/NOR/CO/9 ، الفقرة ٢٣ (ج))؛

(ب) إجراء بحث واتخاذ تدابير محددة بشأن كيفية تذليل الصعوبات الخاصة والتصدي للتمييز الذي يواجهه العديد من الأطفال ذوي الأصول المهاجرة، وتدريب المدرسين وف قاً لذلك، وإدراج نتائج الدراسة الاستقصائية الجارية المتعلقة بالظروف المعيشية للأطفال المولودين في النرويج من والدين مهاجرين في تقريرها الدوري السابع المقدم إلى اللجنة؛

(ج) وضع خطة عمل جديدة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز الإثني؛

(د) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي وتعزيز التسامح والانفتاح بشأن عدم الامتثال للقوالب النمطية الجنسانية والآثار الضارة الناجمة عن الضغط الاجتماعي التي تستهدف عامة الجمهور، بالإضافة إلى حملات التوعية الموجهة خصيصاً للأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) لمتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى بتعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق ما يلي:

(أ) وضع معايير واضحة بشأن مصالح الطفل الفضلى لجميع السلطات التي تتخذ قرارات تؤثر على الأطفال؛

(ب) ضمان إدراج هذا الحق كما ينبغي، وتفسيره وتطبيقه دوماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع وعمليات التعاون الدولي التي تتعلق بالطفل أو تؤثر عليه.

احترام آراء الطفل

١٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الإطار القانوني للدولة الطرف، يتمشى إلى حد كبير مع المبادئ المكرسة في المادة ١٢ من الاتفاقية، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال في الممارسة العملية مع حق الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين هم أكثر عرضة للإقصاء في هذا الصدد، مثل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الأصغر سنا والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين؛

(ب) ضمان حصول المهنيين المعنيين على تدريب منتظم بشأن تنفيذ عملية مشاركة الأطفال مشاركة مجدية وممكّنة ومتناسبة مع أعمارهم في القرارات التي تمس حياتهم وتوعية الآباء بالتأثير الإيجابي لاحترام آراء أطفالهم؛

(ج) تعزيز تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه في إجراءات اللجوء والإبعاد التي تؤثر على الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الأصغر سنا، وضمان أن تتاح للأطفال فرصة الاستماع إليهم كل على حدة في جميع الحالات وذلك في جميع القضايا التي تمس ّ هم؛

(د) ضمان إبلاغ الأطفال بشأن إمكانية المشاركة في عمليات الوساطة في سياق انفصال والديهم ؛

(ه ) زيادة جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في مجالس الشباب أو في المنتديات الأخرى المتاحة لجميع الأطفال في جميع البلديات، ومعالجة أوجه التفاوت في هذا الصدد والنظر في إلزام كل بلدية بإشراكهم في هذه المنتديات أو في أنواع أخرى من الهيئات التشاركية المتاحة للأطفال.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

ال جنسية

١٥ - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتمشياً مع التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/NOR/CO/7 ، الفقرة 35)، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) وضع جميع الضمانات اللازمة للتأكد من أن لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف الحق في الحصول على الجنسية عند الولادة إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية لو لم تمنح لهم؛

(ب) إدراج تعريف محدد لانعدام الجنسية في القانون، بما يتمشى مع المعايير الدولية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

سوء المعاملة والإهمال

١٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية و السياساتية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له ، وتشير إلى تعليقها العام رقم ٨ (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، فتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى تعزيز أشكال تنشئة الأطفال وتأديبهم الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية بالتعاون مع وسائط الإعلام وبتقديم دورات إعلامية للآباء والآباء الآخرين المنتظرين بشأن هذا الموضوع، وبشأن عدم شرعية العنف ضد الأطفال؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى خط اتصال للمساعدة متاح ٢٤ ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، فضلا ً عن سبل الإبلاغ الأخرى، مثل الموظفين المعينين والمدربين خصي صاً لهذا الغرض، ويشار في ذلك على سبيل المثال إلى ممرضي وممرضات المدارس، الذي يمكن التكلم معهم بسرية ومكاتب الخدمات الخاصة على مستوى البلديات، وكفالة إعلام الأطفال بوجود هذه السبل المتاحة للإبلاغ؛

(ج) التحقيق، في ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة التي تشير إلى أن الطلاب يتعرضون للعنف في بعض الأحيان من الكبار في المدارس، في مدى حدوث العنف والتهديدات على أيدي المدرسين وموظفي المدرسة ورسم وتنفيذ سياسة عدم التسامح إطلا قاً بهدف كفالة إجراء تحقيقات على النحو الواجب في كل ادعاء بالعنف؛

(د) ضمان تقديم ما يكفي من الدعم إلى الأطفال ضحايا العنف والاعتداء على مستوى البلديات، وتعزيز قدرات البلديات في هذا الصدد.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

١٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بطرق، منها تعزيز النظام القانوني المتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين للطفل في قانون العقوبات الجديد. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها، لأن خطط العمل الحالية لا تركز بما فيه الكفاية على الأخطار الناشئة عن الإنترنت على الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ما يلي:‬‬‬‬‬‬

(أ) شدة تعرض الفتيات للانتهاك والاستغلال الجنسيين، الأمر الذي يزداد تفاقماً في حالة الفتيات الصاميات، والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأطفال المنتمين إلى الأقليات والأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية الفقيرة والأسر المعيشية التي يرتفع فيها مستوى استهلاك الكحول؛

(ب) عدم إيراد مسألة غياب الموافقة الحرة في صميم تعريف الاغتصاب الوارد في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات التي تنطبق على الأطفال فوق سن الرابعة عشرة، وهو أمر أثارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالفعل شواغل بشأنه (CEDAW/C/NOR/CO/9، ا لفقرة ٢٤ (ز)، وCCPR/C/NOR/CO/7، الفقرة ١٥ (ب))؛

(ج) التقارير المتعلقة بزيادة حالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال عبر الإنترنت، بما في ذلك حالات استدراج الأطفال والابتزاز الجنسي للأطفال عبر الإنترنت واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) التقارير المتعلقة بالاتجاه المتمثل في التقصير في الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي للأطفال، ولا سيما عندما تكون الضحية من الصبيان؛

(ه ) حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(و) عدم وجود بيانات مصنفة عن مختلف أشكال الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى منع الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال ودعم تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل محددة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات تركز على القضاء على ظاهرة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك في المجتمع الصامي، وتشمل عناصر محددة بشأن منع حالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين التي تحدث أو تبدأ على الإنترنت والقضاء عليها، وزيادة الجهود المبذولة لمنع ومكافحة استدراج الأطفال والابتزاز الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) زيادة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية، بما في ذلك الموارد المتاحة لدائرة التحقيقات الجنائية الوطنية (كريبوس)، ولتحسين حماية الأطفال المعرضين بوجه خاص للانتهاك والاستغلال الجنسيين؛

(ج) تعديل المادة 291 من قانون العقوبات لضمان أن يكون غياب الموافقة الحرة في صميم تعريف الاغتصاب؛

(د) تنظيم حملات توعية للتشجيع على تقديم التقارير، مع عناصر محددة تستهدف الضحايا الصبيان، وضمان توفير قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون سرية وملائمة للطفل وفعالة ويمكن الوصول إليها؛

(هـ) إجراء بحث واتخاذ تدابير محددة لمنع الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال من الأطفال الآخرين، وضمان أن يتلقى الفاعلون علاجاً محدداً؛

(و) التأكد من أن البيانات المجمعة بشأن الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال مصنفة بحسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وتحسين السياسات على أساس نتائج تلك البيانات؛

(ز) تسريع جهودها للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

الممارسات الضارة

١٩ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الممارسات الضارة، بطرق، منها اعتماد خطة عمل لمكافحة الرقابة الاجتماعية السلبية، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (2017 - 2020)، فتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إطلاق حملات وبرامج توعية موجهة إلى المجتمعات الدينية التي تمارس زواج الأطفال بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية ورفاه الفتيات؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف الأطفال بشأن كيفية التماس المساعدة إذا كانوا يخشون إرسالهم إلى الخارج لإخضاعهم لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو زواج الأطفال وكيف يمكنهم لفت انتباه العاملين على الحدود إلى ذلك الأمر.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2)، و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما من خلال خدماتها الخاصة برعاية الطفل، لضمان أن يكبر كل طفل في بيئة آمنة ومواتية للتنمية الصحية، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة بحالات فصل الأطفال عن أسرهم التي يمكن ألا تكون دائما في مصلحة الطفل الفضلى؛

(ب) استخدام الإكراه في بعض حالات فصل الأطفال عن أسرهم؛

(ج) التفاوتات الكبيرة بين المقاطعات بشأن عدد المودعين في مؤسسات خارج منزلهم؛

(د) الفصل بين الأشقاء لدى إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(هـ) عدم كفاية رصد حالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(و) تعرض الأطفال المنتمين إلى أقليات الذين يوضعون في رعاية بديلة لخطر فقدان صلتهم بثقافتهم ولغتهم الأصلية؛

(ز) عدم كفاية الاتصال وتبادل المعلومات بين خدمات رعاية الأطفال والأسر، وبخاصة الأسر المهاجرة؛

(ح) عدم كفاية الدعم المقدم إلى أطفال السجناء.

٢١ - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فتؤكد أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تُعزى بشكل مباشر إلى هذا الفقر وحده - لا ينبغي أن تكون أبداً المبرر الوحيد لحرمان الطفل من رعاية الوالدين، أو لاستقبال الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة، أو لمنع إعادة إدماج الطفل اجتماعياً. ‬ وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) التأكد من أن جميع أشكال فصل الأطفال عن والديهم دائما في مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك ما يلي:

استعراض الممارسات الحالية المتعلقة بالمودعين في مؤسسات خارج منزلهم، والحرمان من الحقوق الأبوية وتقييد حقوق الاتصال بغية ضمان ألا تستخدم تلك الخطوات الجذرية إلا كملاذ أخير، وأن تكون قائمة على أساس احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، وخاضعة لضمانات كافية، مع التركيز بشكل خاص على أطفال الأسر الروما، الذين، على ما يبدو، يفصلون عن أسرهم أكثر من غيرهم؛

التأكد من أن جميع البلديات تتبع نفس المعايير فيما يتعلق بالمودعين في مؤسسات خارج منزلهم؛

تقديم الدعم اللازم إلى الوالدين لتفادي انفصالهم عن أطفالهم؛

(ب) استعراض إجراءات نقل الأطفال في حالات الطوارئ وتوفير نهج أكثر مراعاة، وضمان عدم استخدام أي شكل من أشكال الإكراه وتوفير تدريب منتظم للمهنيين المعنيين في هذا الصدد؛

(ج) إجراء بحوث بشأن الأسباب الكامنة وراء التفاوتات الكبيرة بين المقاطعات فيما يتعلق بالأطفال الذين يخضعون لتدابير الرعاية البديلة والإيداع في المؤسسات في حالات الطوارئ؛

(د) ضمان عدم الفصل بين الأشقاء لدى إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ه ) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة في هذه الأسر أو المؤسسات، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإنصاف ضحاياها ؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدريب الملائم للموظفين، لضمان تعرف الأطفال المنتمين إلى فئة من فئات الشعوب الأصلية أو الأقليات الوطنية الذين يودعون في مؤسسات الرعاية البديلة على ثقافتهم الأصلية والحفاظ على صلتهم بها؛

(ز) تحسين الاتصال وتبادل المعلومات بين خدمات رعاية الأطفال والأسر، وبخاصة الأسر المهاجرة.

أطفال السجناء

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقديم ما يكفي من العلاج النفسي والدعم الاجتماعي إلى أطفال السجناء .

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٣ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، بطرق، منها الحكم الوارد في قانون المساواة ومكافحة التمييز الذي يقضي بتوسيع نطاق الالتزام بالتصميم العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم. و توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم وإهمالهم، بطرق، منها البحث عن أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة وعن مدى تواترها، والتأكد من توفير قنوات إبلاغ مناسبة ويسهل الوصول إليها للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة الذهنية؛

(ب) التأكد من أن جميع حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، تسجل بصورة منهجية لدى السلطات، وأن الأطفال الضحايا يحصلون على ما يكفي من تدابير الجبر وإعادة التأهيل وخدمات الدعم؛

(ج) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى منع إيداع الأطفال في المؤسسات وإلغاء إمكانية إيداعهم في المؤسسات بدون موافقة الطفل و/ أو والدي الطفل؛

(د) الحرص في ضوء نتائج التقرير المتعلق بالتعليم الجامع الذي أصدره في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٨ فريق الخبراء المعني بالأطفال والشباب الذين يحتاجون إلى عملية تكييف خاص، على أن يصبح التعليم الجامع أكثر شمولا ً وأكثر تكيّفا ً مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأن يحقق نتائج أفضل، وتكون نوعيته أعلى؛

(هـ) كفالة منح الإدماج الأولوية على إيداع الأطفال في مؤسسات أو صفوف التعليم الخاص، وزيادة تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين يمكنهم تقديم دعم فردي في صفوف جامعة وتحسين الوصول المادي إلى المدارس؛

(و) مواصلة زيادة الدعم المقدم إلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة وإزالة العقبات التي تعوق الحصول على الدعم الذي، تفيد التقارير بأنه يؤثر بصفة خاصة على الأطفال من أسر الأقليات الإثنية، وإزالة الفوارق بين البلديات فيما يتعلق بتوفير المساعدة الشخصية.

الصحة والخدمات الصحية

٢٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة الأموال المخصصة للمراكز الصحية والخدمات الصحية المدرسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة أن تخصص البلديات أموالا كافية للخدمات الصحية للأطفال، على أساس الاحتياجات الفردية للبلديات؛

(ب) التأكد من وجود هيكل تنظيمي محدد بوضوح في مرافق الاستقبال المخصصة للأطفال ضحايا العنف والانتهاك الجنسي من أجل ضمان حصول الأطفال الضحايا على اهتمام عاجل؛

(ج) إتاحة الإمكانية على الفور للأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية للوصول إلى مؤسسات الرعاية الصحية لكي يتمكنوا من تلقي العلاج اللازم، بصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بتاريخ مغادرتهم.

الصحة العقلية

٢٥ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لقطاع الصحة العقلية، ولا سيما في ضوء الزيادة المبلغ عنها في عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات؛

(ب) الميول الانتحارية التي تظهر لدى بعض الأطفال مغايري الهوية الجنسانية وبعضهم ممن هم في مراكز الاستقبال الخاصة بالمهاجرين؛

(ج ) استمرار ا لارتفاع النسبي ل عدد الأطفال الذين يشخَّصون باضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط على الرغم من التحسينات، ولا سيما في صفوف الصبيان.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة العقلية، بشكل عام، ووف قاً للاحتياجات الفردية لكل بلدية؛

(ب) التحقيق في أسباب الميول الانتحارية، ولا سيما بين الأطفال مغايري الهوية الجنسانية والأطفال في مراكز الاستقبال الخاصة بالمهاجرين، والتأكد من اتخاذ تدابير لتفادي هذه النزعات، وتوفير التدريب الكافي للعاملين الصحيين في هذا الصدد؛

(ج) تحسين تشخيص مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال والحرص على إعادة تقييم أي تشخيص أولي يشير إلى اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط، وعلى إيلاء الأولوية لخدمات المشورة النفسية العلمية المناسبة و غير الطبية ودعم الأخصائيين المقدم إلى الأطفال، وآبائهم ومدرسيهم على حساب وصف الأدوية لمعالجة اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط، وغير ذلك من الخصائص السلوكية، مع إيلاء اهتمام خاص للصبيان، وإطلاع الآباء والأطفال، على الآثار الجانبية السلبية للعلاج بالأدوية النفسية المنبهة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بالعلاجات غير الطبية.

الصحة البيئية

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء استغلال الوقود الأحفوري فيها، بزيادة تركيزها على الطاقة البديلة، ووضع ضمانات لحماية الأطفال في الدولة الطرف وكذلك في الخارج، من التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري.

مستوى المعيشة

٢٨ - تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية "الأطفال الذين يعيشون في الفقر" (2015 -2017 ) "، وتوجه اهتمام الدولة الطرف في ضوء استمرار فقر الأطفال إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، فتوصي الدولة الطرف بزيادة الموارد المخصصة لمكافحة فقر الأطفال، بطرق، منها زيادة معدلات بدل إعالة الطفل وتسويتها وف قاً للتضخم في الأجور.

زاي- التعليم و الترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ١ (2001) بشأن أهداف التعليم، والغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى تنفيذ نهج عدم التسامح إطلاقاً مع التمييز على أساس العرق، والوضع من حيث الهجرة، والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في السياق المدرسي وتوسيع نطاق هذا النهج ليشمل المدارس الخاصة، وضمان التدريب بالتناوب لجميع موظفي المدارس على المساواة والهوية الجنسانية، والتصدي لجميع أشكال التمييز، فضلاً عن التربية الوطنية للطلاب بشأن أهمية وأساليب مكافحة حالات التمييز والإبلاغ عنها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً وضع خطة عمل جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز على أساس الأصل الإثني؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة تسلط الأقران والتوعية بآثاره الضارة، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من التسلط عبر الإنترنت والطريقة التي تمكن الأطفال من الدفاع عن أنفسهم ضد التسلط عبر الإنترنت، وإدخال عناصر إلزامية في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم بشأن تقبل التنوع، ومهارات تسوية النزاعات الخالية من العنف واستخدام الإنترنت بصورة حكيمة وآمنة ومواصلة بناء قدرات المعلمين والعاملين في المدارس في هذا الصدد، وضمان أن تنظم المدارس دورات إعلامية خاصة بشأن هذه القضايا لفائدة الآباء والأمهات.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٣٠ - ترحب اللجنة بإعلان فريتيدسركليرينغن الذي يمكّن الأطفال النرويجيين من المشاركة مجانا في نشاط من الأنشطة في أوقات فراغهم. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٧ (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بزيادة الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، وذوي الإعاقة، والذين ينحدرون من أقليات إثنية والأطفال المنتمين إلى طائفة دينية منعزلة للاستفادة من إمكانيات الوصول إلى أماكن آمنة ومتاحة وشاملة للعب والأنشطة الترفيهية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال في حالات الهجرة

٣١ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بشأن إدماج الأطفال اللاجئين وأسرهم، وعلى سبيل المثال ما يتعلق منها بالوصول إلى التعليم. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الزيادة في استخدام تصاريح إقامة مؤقتة للأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، وعدم وجود أي نظام لإعادة تقييم تلقائية للحالات التي تنطوي على الأطفال غير المصحوبين الذين منحوا تصاريح إقامة مؤقتة ما يجعل الأطفال يخشون من رفض طلباتهم المتعلقة بإقامة دائمة وهو سبب هام من الأسباب التي تدفع عدداً كبيراً نسبياً من الأطفال إلى الاختفاء من مراكز الاستقبال؛

(ب) تعرض الأطفال الذين يختفون من مراكز الاستقبال بشكل خاص للوقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء؛

(ج) إعادة الأطفال إلى بلدان تكون فيها حقوقهم معرضة بشدة لخطر الانتهاك، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(د) التباينات الكبيرة بين مراكز الاستقبال من حيث الظروف المعيشية، مثل الحصول على ما يكفي من الغذاء والتغذية؛

(هـ) التقارير التي تفيد بأن الأطفال في مراكز الاستقبال يتغيبون بكثرة عن المدرسة، وغالباً ما يعانون من مشاكل الصحة العقلية التي تفضي إلى الأذى الذي يلحقونه بأنفسهم؛

(و) إمكانية احتجاز الأطفال لمدة تصل إلى تسعة أيام قبل ترحيلهم؛

(ز) عدم كفاية الرعاية المقدمة إلى الأطفال غير المصحوبين في بعض البلديات، وعدم تلقي الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٥ عاما فأكثر نفس نوعية الرعاية التي يتلقاها الأطفال دون سن ١٥ عاما ً .

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي والتعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية بالقيام بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء نظام يسمح بإعادة تقييم تلقائي لتصاريح الإقامة المؤقتة للأطفال غير المصحوبين وإصدار تصاريح إقامة لمدة أطول؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية الإضافية لاختفاء الأطفال من مراكز الاستقبال؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى البحث عن الأطفال المفقودين، وتزويدهم بما يلزم من الحماية والجبر وإعادة التأهيل والتأكد من أنهم إذا وقعوا ضحايا للجرائم، فإن الجناة يقد ّ مون إلى العدالة؛

(د) عدم ترحيل الأطفال وأسرهم بأي حال من الأحوال إلى البلدان التي يوجد فيها خطر تعرض الأطفال لضرر لا يمكن جبره، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأضرار المقصودة في المادتين ٦ (١) و٣٧ من الاتفاقية؛

(هـ) عدم وضع الأطفال وأسرهم في مراكز الاستقبال إلا لأقصر مدة ممكنة، وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمراكز الاستقبال من أجل كفالة تهيئة ظروف ملائمة للأطفال أثناء إقامتهم فيها والتأكد على وجه الخصوص من حصولهم على الحماية من العنف، ومن تقييم احتياجاتهم في مجال الصحة العقلية ومن حصولهم على أطعمة مغذية؛

(و) كفالة عدم احتجاز الأطفال بأي حال من الأحوال على أساس وضعهم من حيث الهجرة؛

(ز) ضمان تلقي الأطفال غير المصحوبين في جميع البلديات، بمن فيهم الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً الرعاية الجيدة.

الأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات وأطفال الشعوب الأصلية

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية بالقيام بما يلي:

(أ) إعمال حق جميع الأطفال الصاميين في سن الدراسة في التعليم باللغة الصامية والتأكد من أن قانون التعليم الجديد يعزز كثيراً حقوقهم، بغض النظر عن وضع إقامتهم؛

(ب) إجراء بحوث بشأن العنف ضد الأطفال وإيذائهم جنسياً بين السكان الصاميين، ووضع تدابير محددة للتدخل وضمان تقديم الجناة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال الصاميين إلى العدالة؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز وخطاب الكراهية والعنف ضد الأطفال الصاميين، وأطفال الروما والأطفال من أقليات أخرى، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة للقضاء على الأشكال المتداخلة والمتعددة من التمييز بين الجنسين التي تؤثر على الفتيات المنتميات إلى الأقليات، واتخاذ تدابير لزيادة المعارف الخاصة بمجموعات الشعوب الأصلية والأقليات وحقوقها في أوساط عامة الجمهور.

البيع والاتجار والاختطاف

٣٤ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال، بطرق، منها تعزيز النظام القانوني ذي الصلة في قانون العقوبات، وخطة العمل الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته ( 2016 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال من خلال التصدي بقوة للطلب على ذلك الاتجار، وبالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز سياسات وإجراءات فعالة لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي ودعمهم وكذلك الأطفال الأشد تعرضاً لخطر الوقوع ضحايا لهذه الجرائم، وحماية الأطفال من العوامل الإضافية التي يمكن أن تزيد من تعرضهم للاتجار، مثل التعرض غير المراقب للإنترنت؛

(ب) بذل جهود محددة من أجل القضاء على حالات التضارب في تطبيق تعريف الاتجار بالبشر بين البلديات، وهو ضروري بصفة خاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين لا يعتبرون مقيمين بعد؛

(ج) تخصيص موارد إضافية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة؛

(د) تحسين التنسيق في تقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا الاتجار؛

(ه ) إجراء بحوث لتحسين تقييم نطاق الاتجار في الدولة الطرف.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٣٥ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون تنفيذ العقوبات من أجل إلغاء إمكانية استخدام العزل كتدبير تأديبي. وتحث اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على أن تجعل نظام قضاء الأحداث فيها متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. ‬ وتوصي اللجنة ال دولة الطرف، على وجه الخصوص، بالقيام بما يلي:

(أ) وقف الحبس الاحتياطي للأطفال؛

(ب) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وسحب التحفظ على المادة ١٠(٢)(ب) و (٣)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فيما يتعلق بالالتزام بفصل المتهمين الأحداث والمجرمين الأحداث عن البالغين" تمش ياً مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/NOR/CO/4 ، الفقرة ٧)؛

(ج) تعزيز الضمانات للتأكد من تفادي العزل كتدبير وقائي إلى أقصى حد ممكن؛

(د) إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيق شكل من أشكال العقوبة البديلة، وما يسمى بالجزاءات الخاصة بالأحداث، على الأطفال ملتمسي اللجوء.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

٣٦ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2005 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد ال إ باحية ( 09378 )، غير أنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) جعل قانون العقوبات لديها متمشيا ً تماما ً مع البروتوكول الاختياري، بطرق، منها ضمان أن تحظر أحكامه صراحة بيع الأطفال؛

(ب) فرض عقوبات على شراء الخدمات الجنسية من الأطفال وعلى الأنشطة التي تنطوي على استغلال الأطفال في المواد الإباحية بحيث تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم؛

(ج) اعتماد تشريعات محددة بشأن التزامات مقدمي خدمات الإنترنت فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت؛

(د) إلغاء شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المتعلقة بأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ه ) إدخال التعديلات التشريعية اللازمة من أجل ضمان تمكن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في الخارج وفي سياق السفر والسياحة أيضا ً من تقديم مطالبات بموجب قانون المسؤولية عن الفعل الضار.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2007 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( CRC/C/OPAC/NOR/CO/1 )، فتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المتطوعين إلى الحرس المدني من ١٦ عاما ً إلى ١٨ عاما ً ؛

(ب) تقديم تدريب منهجي ومتكرر بشأن البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم؛

(ج) اتخاذ تدابير ثنائية مناسبة لمتابعة شؤون الأطفال ملتمسي اللجوء الذين جندوا أو استخدموا في أعمال القتال، وعادوا من النرويج إلى بلدانهم الأصلية؛

(د) تحديد هوية الأطفال الذين جندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية الذين يقيمون في الدولة الطرف وتزويدهم بما يكفي من الدعم والإشراف، إضافة إلى ما يلزم من الرعاية النفسية والعقلية.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل بالنظر في التصديق على الصكين الأساسيين التاليين لحقوق الإنسان اللذين لم تصبح طرفاً فيهما بعد:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء و/أو تعزيز آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٤٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول ٦ شباط/ فبراير ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العام 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذ ّ ر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٤٤- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.