* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016).

التعليقات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من السويد*

1 - نظ رت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من ا لسويد (CEDAW/C/SWE/8-9) في جلستيها 1379 و 1380 المعقودتين في 18 شباط/فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1379 و1380). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/8-9، وردود حكومة السويد في الوثيقة CEDAW/C/SWE/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا للدولة الطرف على الردود الخطية المقدمة منها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتفسيرات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته برئاسة برنيلا بارالت وكيلة وزيرة الدولة لشؤون الأطفال والمسنين والمساواة بين الجنسين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. وقد ضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة، ووزارة المشاريع والابتكار، ووزارة العمل، ووزارة التعليم والبحوث، والبعثة الدائمة للسويد لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما قامت به الدولة الطرف من عمل وما أبدته من التزام جديرين بالثناء في ضمان المساواة بين النساء والرجال على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك فيما تقدمه من تعاون إنمائي على الصعيد الدولي. وتلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف تحتل موقعا بين أعلى البلدان مكانة في العالم من حيث المساواة بين الجنسين، وترحب بوجه خاص بإعلان الحكومة الراهنة بأنها ” حكومة نسائية “ . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للإرادة السياسية التي أبدتها الدولة الطرف خلال الحوار بصدد سد الفجوات المتبقية وتعزيز ممارساتها النموذجية في مواجهة التحديات الجديدة، من قبيل تدفق اللاجئين حاليا بشكل جماعي إلى أوروبا. وفي ظل هذه الروح، وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عاكفة الآن على تنقيح الكثير مما يتصل بذلك من قوانين وسياسات واستراتيجيات، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تواصل توطيد جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين لصالح جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف.

5 - وتقر اللجنة بالدور الرائد الذي تضطلع به الدولة الطرف وبالتزامها بصدد مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في البلدان المتضررة بالنزاعات، وتشجع الدولة الطرف على أن تواصل تشجيع مشاركة النساء في تلك الجهود على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي.

6 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء الإصلاحات التشريعية منذ النظر عام 2008 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/SWE/7) ، خصوصا اعتماد ما يلي:

(أ) قانون التعليم الجديد، الذي ينص على أمور منها تكافؤ الأطفال في الحصول على التعليم، عام 2011؛

(ب) التعديلات المدخلة على الدستور التي تقضي باستعمال لغة جنسانية محايدة، عام 2011؛

(ج) القانون المتعلق بالتمييز، عام 2009، الذي جرى تشديده فيما بعد عام 2012، بإدخال تعديلات تقضي بحظر التباين في أقساط ومستحقات التأمين بين النساء والرجال لدى تقديم خدمات التأمين، وفي عام 2015، بتصنيف عدم كفاية التيسيرات اللازمة لتحرك الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه نوع من أنواع التمييز؛

7 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية تحسين إطار مؤسساتها وسياساتها الذي يستهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة عمل الخدمة الخارجية السويدية اللازمة للسياسة الخارجية النسائية، 2015-2018؛

(ب) استراتيجية العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المكاتب الحكومية، 2012-2015؛

(ج) استراتيجية تحقيق الجودة وزيادة التكافؤ في الرعاية الصحية، 2012-2016؛

(د) استراتيجية إدماج الروما، 2012-2032؛

(هـ) مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة، الذي يضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ القانون المتعلق بالتمييز، عام 2009؛

(و) خطة عمل مكافحة البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية، عام 2008.

8 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، عام 2008؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول)، عام 2014؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، عام 2013؛

(د) برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المت حدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2011؛

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، عام 2010.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

9 - ت شدد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، عام 2010). وتدعو اللجنة الريكسداغ (البرلمان السويدي) إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية بصدد تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير المقبل وفقا للاتفاقية.

ملتمسات اللجوء واللاجئات

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير سياسة الاستقبال المفتوح السابقة التي اتبعتها الدولة الطرف خلال تدفق ملتمسي اللجوء بشكل جماعي إلى أوروبا عام 2015، وقبولها قرابة 877 162 شخصا، منهم 369 35 طفلا من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وما بذلته من جهود ضماناً لحمايتهم وتوفير المساعدة لهم. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء نكوص الدولة الطرف في الآونة الأخيرة عن سياستها بصدد اللجوء، وإزاء السياسات التي تقيد منح تصاريح الإقامة ولم شمل الأسر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تعرض ملتمسي اللجوء من النساء والأطفال بوجه خاص لعواقب سلبية.

11 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المتعلقة بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية بالنسبة للمرأة، والتوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يختص بملتمسي اللجوء واللاجئين، من قبيل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية لدى استقبال تدفقات اللاجئين الراهنة، ولدى النظر في طلبات اللجوء، ومن ثم ضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات اللاتي يصلن إلى الدولة الطرف باعتبارها من دواعي القلق ذات الأولوية؛

(د) الإبقاء على جهودها المكرسة لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بطريقة فعالة في البلدان المتضررة بالنزاعات.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

12 - تلاحظ اللجنة أن ما تبذله الدولة الطرف من جهود صوب نشر الاتفاقية بوسائل منها تقديم منح لصالح ما يتصل بذلك من مشاريع إلى المنظمات الدولية وغير الحكومية. بيد أنه لا يزال يساورها القلق إزاء عدم كفاية الدراية في الدولة الطرف بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك لدى النساء أنفسهن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار عدم الاحتكام إلى الاتفاقية في قرارات المحاكم بالدولة الطرف.

13 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مستدامة، مع الاستعانة بوسائل منها توفير الموارد المالية الكافية، في التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة فيما بين جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات النسائية؛

(ب) توطيد الجهود الرامية إلى توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وما يستتبع ذلك من وسائل الانتصاف، مع توجيه الجهود على وجه الخصوص إلى نساء الفئات المحرومة، بما في ذلك الصاميات، والروما، والمهاجرات، وملتمسات اللجوء واللاجئات وذوات الإعاقة؛

(ج) تشجيع برامج بناء قدرات القضاة، والمدعين العامين، والمحامين في مجال الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة والآراء الصادرة عن اللجنة بشأن البلاغات الفردية، ونتائج التحريات، لكي يتسنى لهم الاحتجاج بأحكام تلك الصكوك لدى المحاكم المحلية وتفسير التشريعات المحلية وفقا لذلك؛

الإطار التشريعي

14 - تلاحظ اللجنة أن صك الحكومة والقانون المتعلق بالتمييز يحكمان التمييز القائم على نوع الجنس ويحظرانه في الدولة الطرف. وترحب كذلك بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن قرابة 90 في المائة من ما يتصل بذلك من تدابير التشريعات والسياسات تتضمن تحليلا جنسانيا. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج أحكام الاتفاقية إدراجا تاما في النظام القانوني الداخلي، رغم احترام تلك الأحكام إلى حد كبير، ومن ثم فإنها لا تُطبَّق مباشرة أمام المحاكم الوطنية؛

(ب) أن القانون المتعلق بالتمييز قد لا يعالج أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة ضد النساء معالجة شاملة بسبب تقييده لقائمة الأسباب المستند إليها في حظر التمييز؛

(ج) ارتهان نسب المسؤولية الجنائية عن الاغتصاب باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وليس بعدم موافقة الضحية.

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن إدراج أحكام الاتفاقية على النحو الواجب في النظام القانوني الداخلي وسريانها مباشرة لدى المحاكم الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تقيم نطاق الحماية التي يوفرها القانون المتعلق بالتمييز، وأن تنقحه إذا استلزم الأمر، ضماناً لأن يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، بحيث يشمل أمورا منها أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي بحيث يضمن تعريف الاغتصاب على أساس انعدام رغبة الضحية.

الاحتكام إلى القضاء

16 - ترحب اللجنة بتخصيص موارد متزايدة لصالح مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومكاتب مكافحة التمييز المحلية. وترحب أيضا بقيام الدولة الطرف بإجراء استقصاء لتحليل إمكانية الاحتكام إلى القضاء في قضايا التمييز واقتراح الإجراءات التصحيحية، إذا استدعت الضرورة، بما في ذلك ما يتعلق بعمل وولاية مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء تعقد الإجراءات القانونية المتوخاة بموجب القانون المتعلق بالتمييز، التي قد تعوق إمكانية الاحتكام إلى القضاء أمام النساء اللاتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن، خصوصا الضحايا المنتميات إلى الفئات المحرومة.

17 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية احتكام النساء إلى القضاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، استنادا إلى نتائج تقصي حقائق عملها بصدد التمييز، باتخاذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بإزالة الحواجز القائمة أمام النساء ضحايا التمييز، وتمكينهن من الاستفادة بفعالية من القانون المتعلق بالتمييز في المطالبة بحقوقهن، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وينبغي للدولة الطرف أن تولي الاهتمام بوجه خاص إلى احتياجات النساء من الفئات المحرومة، من قبيل الصاميات، والروما، والمهاجرات، والنساء اللاتي يعشن في مناطق نائية، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، وذوات الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمن تزويد مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بالموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته الواسعة بفعالية.

الآلية الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

18 - تثنى اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإعداد نظام واسع النطاق يرمي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ولما تبذله من جهود لتقييم تأثير ذلك النظام، والتزامها بميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية. وتلاحظ اللجنة أن وزيرة الدولة لشؤون الأطفال والمسنين والمساواة بين الجنسين، التي تعمل في إطار وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، تضطلع بالمسؤولية عن التنسيق والرصد بشكل شامل فيما يختص بمراعاة تعميم المنظور الجنساني. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الوضوح والاتساق دائما في تنسيق وضبط الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإزاء عدم الشمول بشكل كاف في تقييم رصد وتأثير التدابير المتخذة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء وجود تباينات في تنفيذ استراتيجية تعميم المنظور الجنساني بين البلديات والمناطق، وإزاء عدم كفاية الاستعانة، على صعيد البلديات، بإعداد الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني.

19 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء اقتراب اعتماد استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز فعالية التنسيق وضمان الوضوح والاتساق على جميع المستويات في إدارة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بوسائل منها النظر في إنشاء وكالة حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين حسب التوصية الواردة في الاستقصاء بشأن المساواة بين الجنسين؛

(ب) توطيد آليات الرصد بغرض القيام بشكل شامل ومنتظم بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وتقييم ما تحدثه تلك الجهود من تأثير، بغية اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة؛

(ج) تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستويين البلدي والإقليمي، وضمان دوام حصول جميع الهيئات الحكومية المعنية على التوجيه والدعم فيما تبذله من جهود تنفيذية، بما يشمل الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(د) ضمان المنهجية في إعداد الميزانيات الم راعية للمنظور الجنساني على جميع المستويات؛

(هـ) ضمان أن تتضمن استراتيجيتها الثالثة المعنية بحقوق الإنسان منظورا جنسانيا واضحا، وأن تركز على حقوق المرأة.

المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

20 - تحيط اللجنة علما بالعمل المتعلق بمكافحة التمييز الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في إطار ولايته. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء غياب وجود مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان موكل إليها ولاية واسعة النطاق تخولها تناول جميع جوانب حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمساوا ة بين الجنسين، في ظل امتثال تام للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، في غضون إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة، موكل إليها ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وفقا لمبادئ باريس، حسب الصيغة المعتمدة بها من الجمعية العامة في قرارها 48/134 .

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - تثنى اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجلس الوزراء وفي مناصب القيادة بمجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة. وأيضا تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تخطط لاقتراح سن تشريع بشأن الحصص في حالة عدم إنجاز هدف تمثيل النساء بنسبة 40 في المائة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الخاصة بحلول عام 2016. ومع ذلك، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب القيادة بالوسط الأكاديمي، وفي مناصب الإدارة العليا، وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة.

23 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص التشريعية، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي يكون فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيل مناصب اتخاذ القرارات في المستويات العليا من الإدارة العامة، والشركات الخاصة والعامة، والوسط الأكاديمي. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير أهدافا محددة وأطرا زمنية، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف ضمان إنجاز قدر كبير من التكافؤ بين النساء والرجال.

التنميطات والممارسات الضارة

24 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بصدد مكافحة التنميطات الجنسانية التمييزية، بما يشمل تشجيع التشارك في أداء الأعمال المنزلية، ومسؤوليات الوالدين، خصوصا بغية التصدي للصورة النمطية المحددة للمرأة في وسائط الإعلام، وذلك بوسائل منها تنظيم منح تراخيص البث وإنشاء المجلس السويدي لوسائط الإعلام عام 2011. وترحب اللجنة كذلك بشتى التدابير المتخذة، ومنها التعديلات التشريعية، بغية مكافحة الممارسات الضارة، ومنها الزواج القسري وزواج الأطفال، وتشويه أعضاء الإناث التناسلية، وارتكاب الجرائم بداعي الشرف. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استحكام وجود التنميطات الجنسانية عن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف؛

(ب) مواصلة وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية تقديم صورة نمطية وجنسية عن المرأة، وعدم تصدي التنظيم التلقائي لهذه المسألة بالقدر الكافي؛

(ج) احتمال أن يؤدي تفشي المواد الإباحية أو ما يسمى ” جنسنة المحيط العام “ في الدولة الطرف إلى تفاقم التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن مدى تفشي الممارسات الضارة في الدولة الطرف.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تستهدف تعديل أو إزالة المواقف الأبوية والتنميطات التي تميز ضد المرأة ، مع التركيز بشكل خاص على النساء المنتميات إلى الأقليات المستهدفات في خطاب الكراهية والعنف المرتكب بد و افع عنصرية. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية آلية رصد لتقييم تأثير التدابير المتخذة واتخاذ إجراءات علاجية ؛

(ب) التشارك مع الجهات الفاعلة المعنية والاستعانة بتدابير مبتكرة، بما يشمل فرض أنظمة أشد صرامة إذا تطلب الأمر، تعزيزاً لوجود صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة في وسائط الإعلام والإعلانات التجارية؛

(ج) إجراء دراسة عن التأثير الذي قد يحدثه التصوير الجنسي المفرط للفتيات والنساء في وسائط الإعلام وتفشي المواد الإباحية في تزايد العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف؛

(د) القيام بشكل منهجي بجمع بيانات مصنفة عن الممارسات الضارة في الدولة الطرف.

العنف ضد المرأة

26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها ببذل جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة. وتلاحظ أن الدولة الطرف تعد حاليا استراتيجية جديدة جامعة تستهدف القضاء على التمييز الذي يمارسه الرجال ضد النساء، ولأن من المتوقع عرض تشريع جديد ينظم تصدير الأسلحة على البرلمان عام 2017. ومع ذلك يساور اللجنة قلق عميق إزاء عدم تحقق نتائج ملموسة رغم جميع التدابير المتخذة، وإزاء استمرار ارتفاع مستوى تفشي العنف ضد المرأة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدلات الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك حالات الاغتصاب، وانخفاض معدلات المحاكمة والإدانة، مما يفضي إل ى إفلات مرتكبي العنف من العقاب؛

(ب) أوجه القصور في التحقيقات بصدد حالات العنف ضد المرأة، خصوصا العنف الجنسي، وفي تناول القضاء لتلك الحالات، إلى جانب التعجل في تقييم الأدلة، وأوجه القصور في تأمين مسرح الجريمة بسبب المواقف والتنميطات التمييزية؛

(ج) التباينات بين البلدان فيما يختص بمدى توافر وجودة خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك أماكن المأوى، أمام النساء ضحايا العنف، وكذلك التمييز في معاملة النساء المنتميات إلى فئات الأقليات؛

(د) خطورة عدم الإبلاغ عن العنف الأسري ضد النساء المهاجرات بسبب اعتمادهن على العشير في الحصول على تصاريح الإقامة؛

(هـ) عدم كفاية بيانات المقارنة المصنفة عن حالات العنف ضد المرأة.

27- وتمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية جامعة بهدف التصدي للعنف ضد المرأة في أقرب وقت ممكن؛

(ب) وضع آليات رصد فعالة ترمي إلى القيام بانتظام بتقييم أثر التدابير المتخذة بصدد مكافحة العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة؛

(ج) إجراء دراسة أخرى للأسباب الجذرية المؤدية إلى انخفاض معدلات الإبلاغ والإدانة في حالات العنف ضد المرأة، وتوطيد جهودها الرامية إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون قيام النساء بالإبلاغ عن العنف أمام الشرطة؛

(د) إجراء تقييم عن مدى استجابة الشرطة والقضاء للشكاوى المقدمة عن الجرائم الجنسية، والعمل بإلزامية بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة، وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون، على الصرامة في تطبيق أحكام القانون الجنائي بصدد العنف ضد المرأة، وعلى تطبيق إجراءات تراعي الاعتبارات الجنسانية لدى إجراء المقابلات مع النساء ضحايا العنف؛

(هـ) تعزيز خدمات المساعدة والحماية المقدمة إلى جميع النساء ضحايا العنف، بما في ذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية في أماكن المأوى ومراكز الأزمات، وضمان وفائها باحتياجات إقامة جميع الضحايا دون تمييز، وكذلك بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(و) القيام من منظور جنساني بتنقيح شروط منح تصاريح الإقامة المؤقتة إلى المهاجرات اللاتي يعتمدن على العشير، وذلك بغية تجنب تعرض أولئك النسوة لعواقب ضارة نتيجة اعتمادهن على المعاشرين لهم عندما يمارس هؤلاء المعاشرون العنف ضدهن، وضمان توفير حماية تامة للنساء ضحايا العنف؛

(ز) العمل بشكل منهجي على جمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدابير الحماية، ومحاكمات مرتكبي العنف وفرض الأحكام عليهم؛

(ح) ضمان أن يتضمن التشريع الجديد الذي ينظم تصدير الأسلحة منظورا جنسانيا قويا ومُحْكَما؛

الاتجار والاستغلال في البغاء

28 - ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي بغية تعزيز حماية النساء من الاتجار والاستغلال الجنسي. وأيضا تحيط اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات المقدمة عن خفض البغاء في الشوارع بنسبة 50 في المائة في الدولة الطرف منذ القيام عام 1999 باعتماد قانون يحظر شراء الخدمات الجنسية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء انعدام التدابير المنظمة منهجيا الكفيلة بحماية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن، وكذلك بيانات مصنفة تحدد حجم الظاهرة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ضآلة توافر برامج لصالح النساء الراغبات في ترك البغاء.

29 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل دورها الرائد وما تتبعه من نهوج ابتكارية في التصدي للاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، وكذلك ما تبذله من جهود صوب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والوجهة النهائية بغية وقف الاتجار. واللجنة توصي أيضا بقيام الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين جمع البيانات عن ضحايا الاتجار، المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية، وضمان توفير ما يكفي لهن من خدمات الحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك توفير فرص إدرار الدخل البديلة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

30 - تثنى اللجنة على الدولة الطرف نظرا إلى ارتفاع معدل تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وترحب بالعمل الذي يضطلع به البرلمان الصامي في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني. واللجنة تلاحظ أيضا مع التقدير اعتماد الدولة الطرف سياسة خارجية نسائية عام 2015. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء الانخفاض الطفيف في النسبة المئوية لعدد النساء في البرلمان، على إثر عمليتيْ الانتخابات السابقتين، وعدم كفاية تمثيل نساء الفئات المحرومة، بما في ذلك الشابات ونساء ا لأقليات، خصوصا الروما والصاميات ، والمنحدرات من أصل أجنبي، في مناصب اتخاذ القرارات.

31 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ إجراءات محددة الأهداف كي تصون ما حققته من إنجازات في ضمان ارتفاع معدل تمثيل النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك داخل البرلمان، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف، لدى عمل ذلك، عناية خاصة بالفئات النسائية غير الممثلة بالقدر الكافي.

التعليم

32 - تثنى اللجنة على الدولة الطرف نظرا إلى الجودة العالية عموما التي يتسم بها التعليم المقدم، وترحب بمجموعة التدابير المتخذة ضماناً لتغلغل المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار التحدي المتمثل في وجود الخيارات النمطية والفصل بين الجنسين، بدءا من مرحلة ما قبل الدراسة، التي لا يزال فيها المعلمون من الإناث غالبا، بينما يكون تمثيل النساء ناقصا في التدريب المهني وبعض مجالات التعليم العالي. وأيضا يساور اللجنة القلق إزاء الفصل الأفقي فيما يختص بمشاركة النساء في البحوث المتصلة بالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، بما في ذلك ضآلة إمكانية حصولهن على المنح والتمويل اللازمين للبحوث، وعلى الدراسات العليا. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق نظرا إلى ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يعانين من التمييز والتحرش الجنسي في المدارس، ولأنه رغم التقدم المحرز ما زالت الفتيات المهاجرات، والفتيات المنتميات إلى الأقليات، خصوصا الروما والصاميات، يواجهن صعوبات في الحصول على التعليم.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للتنميطات التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثبط همة الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي يسيطر عليها الذكور عادة ، من قبيل الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم؛

(ب) تحسين أحوال النساء كي ينخرطن في مسارات مهنية في مجال البحوث، وضمان قدرتهن على الاستفادة، على قدم المساواة مع الرجال، من التمويل المقدم للبحوث، ومن الدراسات العليا.

(ج) ضمان فعالية تطبيق سياسة عدم السماح مطلقا إزاء العنف والتحرش في جميع المدارس، بحيث يتضمن ذلك خدمات المشورة، وجهود التوعية، وآليات الإبلاغ الفعالة، وأن تتضمن المناهج الدراسية تعليما مناسبا للعمر ومراعيا للاعتبارات الجنسانية عن الشؤون الجنسية وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بما في ذلك الصحة والحقوق في المجالين الجنسي والإنجابي؛

(د) مواصلة جهود مكافحة التمييز الممارس ضد نساء وفتيات الفئات المحرومة في الحصول على التعليم، وضمان الفعالية في رصد وتقييم تأثير تلك الجهود، دعماً لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

العمالة

34 - ترحب اللجنة بالارتفاع عموما في معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالدولة الطرف وشتى التدابير المتخذة تيسيراً للمواءمة بين الأسرة والحياة العملية، بما في ذلك إنشاء خطة تأمين للوالدية، المصحوبة بنظام موسَّع للرعاية العامة المقدمة إلى الأطفال وكبار السن، وتحسين القواعد المتعلقة بالوالدية. وتحيط اللجنة كذلك علما بخطط الدولة الطرف الرامية إلى إعادة العمل بإجراء استقصاء سنوي إجباري عن الأجور. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، حيث يتركز عمل النساء في وظائف العمل لبعض الوقت، غالبا لأسباب أسرية، واستحكام وجود فجوة في الأجور بين الجنسين تؤثر بشكل ضار في تطور مسار النساء المهني، وفي استحقاقاتهن المتعلقة بالمعاش التقاعدي. وتعرب اللجنة كذلك عن الأسف لأن نسبة 75 في المائة من إجازة الوالدية لا تزال من نصيب المرأة، وأن المهاجرات، والنساء المنتميات إلى الأقليات، والمهاجرات، وذوات الإعاقة ليس لديهن سوى إمكانية محدودة للوصول إلى سوق العمل. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بقطاع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عام 2015، إلا أنه يساورها القلق إزاء ضآلة تأثير تلك الخطة حتى الآن في أنشطة الشركات السويدية العاملة بالخارج.

35 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان تكافؤ النساء في الفرص بسوق العمل، بما في ذلك القطاعات التي يسيطر عليها الرجال عادة، من قبيل تكنولوجيا المعلومات والعلوم، وتهيئة قدر أكبر من الفرص التي تتيح للنساء الحصول على وظائف العمل على أساس التفرغ، وزيادة الحوافز المقدمة إلى الرجال للاستفادة من حقهم في إجازة الوالدية، واتخاذ تدابير خاصة وسبَّاقة للقضاء على الفصل المهني وتقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين. وينبغي للدولة الطرف أن تضع في الاعتبار احتياجات الفئات المحرومة من النساء، وأن تدرس في هذا الخصوص استعمال التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل الحوافز المالية. وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وتوصي كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على امتثال التزاماتها ببذل العناية الواجبة ضماناً لأن تقوم الشركات الخاضعة لولايتها أو رقابتها باحترام حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحماية وإعمال تلك الحقوق في أعمال تلك الشركات بالخارج.

الصحة

36 - تقر اللجنة بوجود تغطية صحية شاملة في الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء زيادة الإصابة بالأمراض العقلية وتعاطي المخدرات والكحول، خصوصا فيما بين الشابات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الارتفاع في الإصابة بالأمراض المتصلة بالعمل وفي الحصول على إجازة مرضية فيما بين النساء. إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم القيام بشكل كاف بتحديد الاحتياجات الصحية لدى النساء ذوات الإعاقة والوفاء بتلك الاحتياجات، ولأن نساء الأقليات والمهاجرات يواجهن في بعض الأحيان صعوبات في الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة ما تبذله من جهود، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد إضافية، بهدف معالجة تدهور الحالة الصحية العقلية لدى النساء والفتيات، وتعاطي الكحول والمخدرات، مع التركيز بوجه خاص على اعتماد التدابير ال وقائية؛

(ب) مواصلة تحليل الأسباب الجذرية المؤدية إلى تزايد الأمراض المتصلة بالعمل والحصول على إجازات مرضية فيما بين النساء، بغية اعتماد حلول هيكلية لها؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص بالاحتياجات الصحية لدى ذوات الإعاقة، ضماناً لحصولهن بشكل شامل على خدمات الدعم من قبيل إعادة التأهيل والرعاية النفسية؛

(د) ضمان أن يحصل مجانا جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على خدمات ال صحة الجنسية والإنجابية الكافية.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام الدولة الطرف بزيادة البدلات الممنوحة مقابل الوالدية المنفردة. وترحب اللجنة بالتعديل المدخل عام 2006 على قانون الأطفال والوالدية الذي يقضي بأن تأخذ المحاكم في الاعتبار العنف الجنساني ضد المرأة في محيط الأسرة لدى إصدار الأحكام بصدد حضانة الطفل وحقوق الزيارة، خصوصا لدى النظر في التشارك الفعلي في الحضانة. وفي حين أن اللجنة ترحب أيضا بإجراء دراسة حاليا عن تنفيذ التعديل، فإنها تلاحظ مع القلق التقارير التي تفيد بأن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تأخذ دائما بهذا الشرط. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التشريع الراهن الساري في الدولة الطرف بشأن توزيع الممتلكات لدى وقوع الطلاق لا يأخذ في الاعتبار تماما التباينات في إمكانات الكسب ورأس المال البشري بين الأزواج والزوجات، ولأنه قد لا يعالج بشكل كاف التباينات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناشئة عن الفصل الراهن بين الجنسين في سوق العمل، واستحكام الفجوات في الأجور بين الجنسين، واضطلاع المرأة بنصيب أكبر من العمل غير المدفوع الأجر.

39- و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك من خلال تدريب العاملين بالقضاء، ضماناً لمراعاة العنف الجنساني ضد المرأة في المحيط الأسري لدى اتخاذ القرارات بشأن حضانة الأطفال أو حقوق الزيارة، وتوعية العاملين بالقضاء بما يحدثه ذلك العنف من أثر سلبي في نماء الطفل. وتكرر اللجنة أيضا توصيتها بأن تجري الدولة الطرف بحثا عن العواقب الاقتصادية التي يتعرض لها الزوجان نتيجة الطلاق، مع إيلاء اهتمام خاص بكبر حجم رأس المال البشري وإمكانات الكسب لدى الأزواج الرجال استنادا إلى أنهم يعملون في مسار مهني على أساس التفرغ وبدون انقطاع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعها الحالي في ضوء نتيجة البحث كي يكون متطابقا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (العواقب الاقتصادية الناشئة عن الزواج والعلاقات الأسرية وانفصام تلك العلاقات).

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستع ين بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

41 - تدعو اللجنة إلى تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، على مدار عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نشر الاتفاقية

42 - تطلب اللجنة أن تضمن الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية في الوقت الملائم بجميع اللغات الرسمية المعمول بها في الدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي)، خصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تنضم إليهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

4 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، ب معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً ل لتوصي ات الواردة في الفقرات 11 (أ) و (ب) و (ج) و 27 (أ) و (ج) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

4 5 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في آذار/مارس 2020 .

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).