الصفحة

مقدمة

3

الجزء الأول

أولا - الخصائص العامة

4

ثانيا - التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة تطبيقا للاتفاقية

6

ثالثا - الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية

8

رابعا - الآلية الوطنية لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة

9

خامسا - السياسة الوطنية من أجل المرأة

10

الجزء الثاني

أولا - المواد 2 و 3 و 4 السياسات والتدابير والقوانين اللازمة لمكافحة التمييز ضد المرأة

12

ثانيا - المادة 5 - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية

14

ثالثا - المادة 6 - القضاء على استغلال المرأة

18

رابعا - المادة 7 مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

18

خامسا - المادة 8 التمثيل الدولي

25

سادسا - المادة 9 - الجنسية

26

سابعا - المادة 10 المساواة في ميدان التعليم

26

ثامنا - المادة 11 تساوي الحقوق في مجال التوظيف وأماكن العمل

30

تاسعا - المادة 12 المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

36

عاشرا - المادة 13 المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز

40

حادي عشر - المادة 14 - حقوق المرأة داخل المناطق الريفية

41

ثاني عشر - المادتان 15 و 16 - الحقوق المدنية، والزواج، والأسرة

44

مقدمة

إن حكومة السلفادور، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدّقت عليها عام 1981، ووفاء منها بالالتزامات التي جرى التعهد بها بغية القضاء على التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الخامس الذي يغطي الفترة بين عامي 1995 و 1998.

ويتضمن هذا التقرير موجزا للتدابير المتخذة في كل من المجال الدستوري والتشريعي والإداري بغرض تعديل الدور التقليدي الذي يضطلع به كل من الرجل والمرأة داخل المجتمع.

ويوفر إطارا عاما يتجلى فيه الواقع الوطني بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيما يتعلق بوضع المرأة في البلد.

وقد تم التعليق على مواد الاتفاقية بشكل موسّع، مع إدراج الإجراءات والتدابير المتخذة بغرض النهوض بالمرأة، وصولا إلى كفالة ممارستها لحقوقها الإنسانية وتمتعها بها.

وثمة جانب رئيسي في التقرير هو تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة، وتطبيق الاستراتيجيات الموجهة نحو اضطلاع الكيانات التنفيذية الرئيسية بها، مما سيسهم في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ عملها بكامله. وقد تم تبيان الجهود التي يبذلها الكيان الرئيسي الذي يضطلع بالمسؤولية عن السياسة والذي يسعى إلى تشجيع المبادرات التي تستهدف إحداث تغييرات في عمل شتى مؤسسات الدولة بغرض تطبيق السياسة من أجل تحسين وتطوير وضع المرأة داخل السلفادور، كي تشارك في التنمية الوطنية في ظل تكافؤ الفرص مع الرجل وتعزيز المساواة بين الجنسين.

الجزء الأول

أولا - الخصائص العامة

السكان والإحصاءات الديمغرافية

في عام 1995، كان عدد سكان السلفادور حوالي 000 669 5 نسمة، كان من بينهم حوالي 300 892 2 امرأة، أو 50.9 في المائة من المجموع الكلي للسكان.

وزاد عدد سكان السلفادور حوالي 000 121 نسمة سنويا في الفترة بين عامي 1995 و 2000، بمعدل زيادة قدره 2.1 في المائة، وبذلك بلغ مجموع عدد السكان حوالي 000 276 6 نسمة في عام 2000.

ويقطن 43.3 في المائة من السكان داخل المناطق الريفية، حيث يبلغ مؤشر الذكورة 101 في المائة والمتوسط العمري 17 عاما. ومع ذلك، فإن عدد الإناث هو الأغلب داخل المناطق الحضرية، حيث يبلغ مؤشر الذكورة 92 في المائة والمتوسط العمري 21 عاما.

وخلال الفترة الخمسية 1995-2000، بلغ معدل الخصوبة 3.2 مولود لكل امرأة، ثم واصل انخفاضه في السنوات التالية، حيث يتوقع أن يصل خلال الفترة الخمسية 2020-2025 إلى 2.2 مولود لكل امرأة.

وفي عام 1995، كان العمر المتوقع 67.3 عام للرجال و 74.2 عام للنساء داخل المناطق الحضرية، أما في المناطق الريفية فبلغ 60.2 عام للرجال و 68 عاما للنساء.

وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 38 رضيعا للذكور و 33 رضيعا للإناث لكل 000 1 مولود حي داخل المناطق الحضرية و 50 رضيعا للذكور و 40 رضيعا للإناث داخل المناطق الريفية.

وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة الخمسية 1990-1995 بلغ المعدل الصافي للهجرة بين السكان الريفيين 13 فردا لكل 000 1، وهو ما يعني أنه خلال تلك الفترة هاجر حوالي 000 153 شخص إلى المناطق الحضرية، منهم 55 في المائة رجال من المرحلة العمرية بين 15 و 30 عاما.

التعليم

في عام 1995، بلغت نسبة الأمية بين السكان 20.8 في المائة ثم انخفضت هذه النسبة عام 1998 إلى 16.5 في المائة.

وفي المناطق الحضرية، تبلغ نسبة الأمية بين النساء ضعف نسبتها بين الرجال، ومع ذلك ففي المناطق الريفية كانت النسبة أقل سوءا حيث زادت نسبة الأمية بين النساء 20 في المائة عن نسبتها بين الرجال.

وبلغت نسبة الانتظام بالدراسة في المرحلة العمرية من 5 أعوام إلى 14 عاما 90 في المائة. وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية، تراجعت نسبة حضور البنين، خلال عامي 1996 و 1997، إلى 89 في المائة عام 1996 ثم إلى 87 في المائة عام 1997، بالنسبة لنفس المرحلة العمرية. وفي المرحلة العمرية من 15 إلى 19 عاما، اتجهت نسبة الحضور نحو الصعود بالنسبة للبنات، حيث مثّلت 30 في المائة عام 1996 و 32 في المائة عام 1997، ومع ذلك زادت نسبة حضور البنين عن البنات بنسبة 1 في المائة لسنة 1996 و 2 في المائة لسنة 1997.

وقد شهدت الميزانية المخصصة لهذا المجال تغييرات، ففي عام 1997 بلغت نسبتها 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قُدمت سنوات للمدارس ذات التعليم الجيد تمثلت في تحويل أموال من وزارة التعليم بهدف تحسين نوعية التعليم.

وجاء في الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، عام 1997 أن هناك ارتباطا بين مستوى التعليم والعمل، حيث تمثل النساء العاملات بأجر مستوى تعليميا أعلى من ذلك الحاصل عليه الرجال، حيث بلغت نسبة الحاصلين على تعليم لمدة عشر سنوات 29 في المائة بين النساء و 23 في المائة بين الرجال. ويتجلى كذلك مستوى التعليم في الدخول المحققة، حيث يحقق الأشخاص الحاصلون على مستوى تعليمي أقل كثيرا متوسط دخل قدره 105 دولارات شهريا بينما يحقق الأشخاص الحاصلون على 13 عاما أو أكثر من التعليم متوسطا شهريا قدره 505 دولارات.

وقد تمكنت وزارة التعليم من توسيع نطاق إيصال التعليم إلى عدد أكبر من النساء، خاصة داخل المناطق الريفية، من خلال تكثيف برنامج التعليم بمشاركة المجتمع، وبرنامج محو أمية الكبار. وأفيد أن النسبة إلى مجموع السكان تبلغ 11.96 في المائة بين النساء و 7.86 في المائة بين الرجال.

العمالة

فـي عــام 1995، قُـدِّر عدد الناشطات اقتصاديا بما مجموعه 729 792 امرأة أي ما يعادل 34 في المائة من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا، منهن 100 746 امرأة يعملن و 629 46 امرأة لا يعملن.

ويعمل 29 في المائة من النساء الحاصلات على عمل داخل القطاع الرسمي، وتعمل النسبة الباقية البالغة 71 في المائة داخل القطاع غير الرسمي في وظائف طول الوقت (46 في المائة) أو في وظائف لبعض الوقت (25 في المائة).

ويمثل متوسط الأجر 69.1 في المائة من أجر الرجل، ولو أن ذلك يتوقف على قطاع النشاط الاقتصادي، أو الفئات المهنية، أو القطاع المؤسسي.

ويزيد أجر المرأة في بعض الفروع على مرتب الرجل، حيث مثل، على سبيل المثال، في قطاع التشييد عام 1995 نسبة 268.2 في المائة. ومع ذلك فإن عدد النساء اللاتي يعملن كعامـــلات منخفض، حيث يعملن على الأغلب في وظائف إدارية أو مهنية أو في كلا المجالين.

وفيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص، بلغ عدد العاملين في القطاع العام من بين الناشطين اقتصاديا 388 146 فردا بينما يعمل في القطاع الخاص 363 975 فردا.

وبلغت نسبة أجر المرأة 91 في المائة من أجر الرجل داخل القطاع العام في حين بلغت هذه النسبة في القطاع الخاص 58.6 في المائة. والنساء يمارسن بشكل واضح أنشطة نسائية، مثل الطباعة على الآلة الكاتبة والتدريس للأطفال الصغار، والخدمة المنـزلية، وهي ليست بأفضل الأنشطة من حيث الأجور قياسا إلى الفئات المناظرة.

وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل الأسبوعية، هناك حالة من عدم التكافؤ. فعلى صعيد المنطقة الحضرية من العاصمة، أفيد أن المرأة تعمل في المتوسط عدد ساعات يزيد بساعة على الأقل عن الرجل في قطاعات الصناعة والتجارة والتشييد والخدمات.

ومشاركة المرأة في الأنشطة النقابية منخفضة للغاية، إذ لا تمثل الإناث المنظمات داخل نقابات سوى 1.9 في المائة من مجموع الناشطات اقتصاديا مقابل 9 في المائة للذكور.

ثانيا - التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة تطبيقا للاتفاقية

بدأ في عام 1995 تطبيق مشروع إصلاح النظام الوطني للتعليم، مع إدراج منظور جنساني، حيث أحرز تقدم في تنقيح الكتب المدرسية.

فمن خلال المرسوم التشريعي رقم 1030 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1997 اعتمد القانون الجنائي، الذي بدأ نفاذه في نيسان/أبريل 1998. وهو يتضمن أحكاما فيما يتعلق بالمضايقة الجنسية التي تناولتها الفقرة 165 حيث تنص على أن “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل من يقوم بتصرفات جنسية غير مقبولة لدى الطرف الموجهة إليه، وتنطوي على اللمس أو غيره من التصرفات ذات الطبيعة الجنسية التي لا لبس فيها. ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و12 عاما من يقوم بمضايقة جنسية لمن يقل عمرهم عن 12 عاما. وإذا كانت المضايقة الجنسية قد تمت استغلالا لعلاقة رئاسة من أي نــوع تفرض غرامــة إضافية يحدد القاضي نسبتها من الحد الأدنى لأجر فترة تتراوح بين 30 و 50 يوما”.

العنف العائلي

تـم تنظيمـه فـي الــمادة 200، التي تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل من يمارس العنف ضد زوجة أو من يعيش معه معيشة الأزواج أو ضد أبنائه أو أبناء المشار إليهما، الخاضعين لسلطته الأبوية، أو القصر أو غير المميزين الخاضعين لوصايته أو حراسته أو سلطاته، من خلال أفعال لا يعاقب عليها بعقوبة أكبر مبيّنة في هذه المادة. ولقانون العنف العائلي أسبقية التطبيق في تلك الحالات”.

عدم الوفاء بواجبات تقديم المساعدة الاقتصادية

يرد في المادة 201 ما نصه “يعاقب بالعمل في مجال الخدمة المجتمعية لمدة تتراوح بين 10 أسابيــع إلـى 30 أسبوعــا الأب أو المتبني أو الوصي لمن يقل عمرهم عن 18 عاما أو غير المميزين الذين يتغاضى عمدا عن أن يقدم لهم الوسائل الضرورية للإعاشة الملتزم بها من خلال حكم مدني محدد نافذ، أو من خلال اتفاق مبرم داخل مكتب المدعي العام للجمهورية أو خارجه. ويعاقب الشخص بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة إذا قام، بغية التهرب من التزامه بتوفير نفقة الإعاشة، بنقل ممتلكاته أو اللجوء لأي وسيلة من الوسائل الاحتيالية”.

التمييز في مجال العمل

تنص المادة 246 على أن “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من يرتكب تمييزا صارخا في مكان العمل بسبب نوع الجنس، أو الحمل، أو الأصل، أو الحالة الزواجية، أو العنصر، أو الحالة الاجتماعية والجسدية، أو الأفكار الدينية أو السياسية، أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى أي نقابات أو أي مما تبرمه من اتفاقات، أو صلات القربى مع موظفين آخرين بالمؤسسة، دون أن يقوم بتصحيح الحالة وكفالة المساواة أمام القانون بعد صدور الطلبات أو الجزاءات الإدارية، بما يكفل التعويض عن الأضرار الاقتصادية الناشئة”.

وقد تم تنفيذ تدابير أخرى مثل المرسوم التشريعي رقم 503، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 240، المجلد 341، المؤرخة 23 من نفس الشهر والسنة والتي نصت على أحكام خاصة تلزم جميع من صدرت بشأنهم أحكام بسداد نفقات الإعاشة الذين يتلقون تعويضات عمالية، أن يقدموا للمستحقين من هذه التعويضات، حصة إضافية على ما يلتزمون بدفعه، تعادل 30 في المائة من التعويضات التي يتلقونها.

وفي عام 1998، وافق المجلس البلدي للعاصمة، سان سلفادور، على إنشاء الجهاز التنفيذي للمساواة بين الجنسين، وأعلن عن خطة المساواة المقترحة.

وبموجب المرسوم رقم 644 المؤرخ 29 شباط/فبراير 1996، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 43، المجلد 330، المؤرخة 1 آذار/مارس من نفس السنة، اعتمد قانون معهد السلفادور للنهوض بالمرأة، بعد أن ارتئي أن من اللازم اعتماد جميع التدابير الضرورية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب جميع التدابير التي تحول دون وقوع جميع أشكال العنف ضدها والقضاء على تلك الأشكال.

ثالثا - الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية

شاركت المنظمات النسائية في الأنشطة التي جرت قبل وبعد وفي أثناء المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين عام 1995، وفي إنشاء معهد السلفادور للنهوض بالمرأة، كما شاركت بممثلتين في مجلس إدارة المعهد، وفي صياغة السياسة الوطنية للمرأة عن الفترة 1997-1999.

كما اضطلع بأنشطة توعية داخل الجمعية التشريعية، توجت بالتصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، في آب/أغسطس 1995، وبالموافقة على قانون مكافحة العنف العائلي في تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

وسعت منظمات نسائية شتى إلى إدراج مشكلة الأبوية غير المسؤولة في جدول الأعمال العام، مما أسفر عام 1996 عن موافقة الجمعية التشريعية على المرسوم 880، الذي يخول للقضاة والمدعي العام للجمهورية، إصدار أمر إلى “أرباب العمل بشتى الوحدات الرئيسية بالمنظمات والمؤسسات المستقلة والتي تعمل بنظام اللامركزية داخل الدولة وكذلك شتى أرباب العمل بالمؤسسات الخاصة، بالقيام، بالإضافة إلى احتجاز حصة نفقة الإعاشة عن شهر كانون الأول/ديسمبر، باحتجاز ما يعادل 30 في المائة من المكافأة المدفوعة كتعويض اقتصادي نقدا أو كمكافأة للسنة الجديدة حسب الحالة ”.

وفي عام 1997 وافقت الجمعية التشريعية، بمبادرة من الجماعات النسائية، على المرسـوم 954 بشـأن “الإجـــازة المعنويـــة”، الذي يقضي بأن يقدم الأشخاص المنتخبون عبر الاقتراع الشعبي، قبل توليهم مناصبهم، إلى المدعي العام للجمهورية ما يثبت عدم مديونيتهم بأي حصة من حصص نفقة الإعاشة.

وتقوم بعض المنظمات النسائية بأنشطة منتظمة ترمي إلى تشجيع المشاركة على قدم المساواة في الاضطلاع بالمسؤوليات الأسرية، والقضاء على إساءة معاملة المرأة، وذلك من خلال البرامج الإذاعية، والحملات التليفزيونية أو داخل الصحافة المقروءة، التي حملت العناوين “حياة بلا عنف”، و “المسؤولية الأبوية”، و “الربع الأول”، و “بناء الجسور”، و “لنتناقش بثقة”، و “نحو تعليم أكثر إنسانية وخال من التحيز الجنسي”.

رابعا - الآلية الوطنية لتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة

قضى معهد السلفادور للنهوض بالمرأة، المنشأ عام 1996، بأن “ المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك عملية اتخاذ القرار، والوصول إلى المراكز القيادية، هي عناصر أساسية في تحقيق تلك المساواة، وفي تحقيق التنمية والسلام داخل السلفادور ”.

وهدف المعهد هو تصميم وتوجيه وتنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، وتقديم المشورة بشأنها والسهر على الوفاء بمقتضياتها، والعمل في هذا الصدد على النهوض بالمرأة بشكل متكامل داخل السلفادور. ويتألف الهيكل التنظيمي للمعهد من:

(أ) مجلس الإدارة؛

(ب) المكتب التنفيذي.

ومجلس الإدارة هو أعلى سلطة بالمعهد، ويتألف من رئيسة، وهي تتولى منصب رئيسة الأمينة الوطنية لشؤون لأسرة، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينها، كما يتألف من الأشخاص الذين يتولون رئاسة المؤسسات أو يشغلون المناصب التالية:

- وزارة العدل

- وزارة التعليم

- وزارة العمل والضمان الاجتماعي

- وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي

- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

- وزارة الأمن العام

- مصلحة الضرائب بالجمهورية

- مكتب المدعي العام للجمهورية

- مكتب المحامي العام لحقوق الإنسان

- ممثلان عن المنظمات غير الحكومية الوطنية مقيدان على النحو الواجب في السجلات اللازمة، ويعملان على النهوض بالمرأة.

خامسا - السياسة الوطنية من أجل المرأة

حثت الاتفاقات الدولية البرمة خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين عام 1995، على وضع سياسات و/أو خطط استراتيجية على الصعيد الوطني، ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.

وتندرج السياسة الوطنية للمرأة التي وضعت للفترة 1997-1999، داخل إطار الالتزامات الواردة في الخطة الاجتماعية الحكومية بوضع السياسات العامة التي من شأنها تحسين حالة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين داخل البلد. وهذه هي الطريقة التي أوفت بها الحكومة بالتزامها بتطبيق منهاج عمل بيجين.

ويتمثل الهدف العام من السياسة في تحسين حالة المرأة داخل السلفادور والنهوض بها، بحيث تشارك في التنمية الوطنية، في ظل تكافؤ الفرص مع الرجل، وتشجيع المساواة بين الجنسين.

وقد وُضعت السياسة على أساس تصور استراتيجي يشمل الدولة بكاملها، من خلال التغطية الوطنية. وهي موجهة أساسا نحو السكان من النساء بكاملهن، ولكنها تشمل جميع سكان السلفادور.

وهناك 10 مجالات عمل للسياسة هي:

1 - التشريع.

2 - التعليم والتدريب.

3 - الصحة.

4 - المرأة ومكان العمل.

5 - مشاركة المواطنين في السياسة.

6 - الأسرة.

7 - العنف.

8 - الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأغذية.

9 - البيئة.

10 - وسائط الإعلام.

وتستند استراتيجية تنفيذ السياسة أساسا إلى جهد مؤسسي مزدوج: (1) التزام كل مؤسسة بالوفاء بالمسؤوليات التي تضطلع بها؛ (2) التنسيق المؤسسي.

وتتولى لجنة مشكّلة داخل مجلس إدارة المعهد، متابعة الإجراءات المتخذة تنفيذا للسياسة، وتقدم تقريرا سنويا، مع إجراء ما تراه ضروريا من عمليات تقييم.

الجزء الثاني

الإبلاغ حسب المواد

أولا- المواد 2 و 3 و 4 السياسات والتدابير والقوانين اللازمة لمكافحة التمييز ضد المرأة

تتـعـهد الـدول الأطـراف بإدمـاج مـبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها أو تشريعاتها الأخرى. كما تتعهد باتخاذ التدابير التي تحظر التمييز ضد المرأة. وتفرض حماية قانونية لحقوق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل. وتمتنع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. وتتكفل بتطور المرأة وتقدمها الكاملين. وتتخذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

ويحدد الدستور في القسم الثاني الحقوق والضمانات الأساسية للأشخاص.

وتشير المادة 2 إلى أن “لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والمعنوية والحرية والأمن والعمل والملكية والحيازة، وفي أن يتمتع بالحماية للحفاظ على ممتلكاته والدفاع عنها.

كما يُضمن الحق في الشرف والخصوصية الشخصية والأسرية والتصور المناسب. ويحدد، وفقا للقانون، التعويض عن الأضرار المعنوية”.

وتتناول المادة 3 مبدأ المساواة: “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وبغية التمتع بالحقوق المدنية لا يمكن فرض قيود تستند إلى اختلاف الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين”. ونجد في هذا الحكم تجسيدا لمبدأ المساواة القانونية، فضلا عن عدم التمييز.

وبموجب المرسوم 430 الصادر في عام 1995، جرى التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، بعد أن رئي أنه من الضروري التصديق على ذلك الصك الذي يشكل مساهمة إيجابية في حماية حقوق المرأة والقضاء على حالات العنف التي قد تتعرض لها.

وبموجب المرسوم 902 الصادر في عام 1996، جرت الموافقة على قانون مكافحة العنف العائلي، إذ رئي أن العنف المرتكب من جانب أو ضد أحد أفراد الأسرة يشكل عدوانا مستمرا على الحق في الحياة الخالية من الخوف، وفي السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والجنسية للبشر وكرامتهم وأمنهم.

وجرت الموافقة على قانون جنائي جديد، بموجب المرسوم 1030 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1997، والذي دخل حيز النفاذ في 20 نيسان/أبريل 1998. ويعتبر هذا القانون أن العنف العائلي والتحرش الجنسي والتمييز في مجال العمل جرائم. ويلغي القانون اغتصاب البغايا إذ يعتبر أنه يشكل تمييزا، وذلك بفرض عقوبة دنيا عليه.

ويتناول التشريع المتعلق بالأسرة، الساري منذ تشرين الأول/أكتوبر 1994، مسألة تمتع الزوجين بحقوق وواجبات متساوية. كما أن العمل في الأسرة ورعاية البنات والبنين مسؤولية مشتركة للزوجين.

ويمنح قانون الإجراءات الأسرية، في المادة 129 منه، القضاة سلطة الأمر باتخاذ تدابير حماية. وفي المادة 130، تحدد التدابير التي تتضمن جوانب ذات صلة بما يلي: الامتناع عن جميع أعمال المضايقة أو التحرش أو الاضطهاد أو الترويع أو التهديد أو أي أعمال أخرى ينجم عنها أذى بدني أو نفسي لأي فرد من أفراد الأسرة؛ والاستبعاد من منزل الأسرة ومخالفة القوانين؛ والالتزام بتوفير الدعم الاقتصادي.

ويحظر قانون العمل على أرباب العمل التمييز ضد أي شخص أو استبعاده أو تفضيله استنادا إلى دوافع تتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو السلالة الوطنية أو الأصل الاجتماعي.

وتلغى الأحكام التمييزية ضد المرأة، بالحيلولة دون التحاقها بالأعمال غير الصحية أو الخطرة أو المحظورة على “النساء والقصر”.

وبهدف تعزيز تقديم وسائط الإعلام لصورة غير تمييزية وغير مقولبة عن المرأة، ترصد جائزة للتحقيقات الصحفية التي تنقل الصور المطلوبة.

والهدف من السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة هو تقديم المساعدة المادية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والقانونية إلى ضحايا العنف العائلي، والعدوان والجرائم الجنسية، فضلا عن تعزيز إجراء الدراسات البحثية والتشخيصية من خلال نظام للإعلام. ومن هذا المنطلق، أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية ببرنامج إصلاح العلاقات الأسرية التي توفر الحماية والرعاية لضحايا العنف العائلي. وتتخذ إجراءات تهدف إلى منع أعمال العنف.

ثانيا المادة 5 - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. وكفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين.

- العنف المرتكب ضد المرأة

الإطار القانوني

في 23 آب/أغسطس 1995، جرى التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، بموجب المرسوم بقانون رقم 430، وبموجب هذا تصبح الاتفاقية قانونا من قوانين الجمهورية، وفقا للمادة 144 من الدستور، بعد توقيع الحكومة عليه وتصديق الجمعية التشريعية عليه.

ويوجد قانون خاص لمكافحة العنف العائلي، صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 902 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ونشر في الجريدة الرسمية، العدد 241 المجلد رقم 333 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1996.

ويقدم المساعدة إلى جميع المحاكم المعنية بالشؤون الأسرية في الجمهورية بأسرها، أفرقة متعددة التخصصات مكرسة للاهتمام بقضايا العنف العائلي التي تدخل في النظام القضائي في السلفادور.

ويشير القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز النفاذ منذ نيسان/أبريل 1998 إلى العنف العائلي باعتباره جريمة.

ولم يكن العنف العائلي خاضعا للرقابة القانونية في عام 1995، ومع هذا توجد بعض السجلات التي يمكن مقارنتها بعام 1998:

المؤسسة

عام 1995

عام 1998

برنامج إصلاح العلاقات الأسرية

753 1

543 3

وأفادت المحاكم المعنية بالشؤون الأسرية عن 540 3 قضية عنف عائلي في السنوات 1996 إلى 1998:

الحالات

1996

1997

1998

العنف العائلي

108

677 1

757 1

المصدر: دائرة الأحوال المدنية، محكمة العدل العليا.

وأبلغ معهد السلفادور للطب الشرعي أنه حدثت في عام 1998 زيادة في طلب النساء إجراء فحوص طبية بسبب العنف العائلي:

العنف العائلي (1995)

العنف العائلي (1998)

الذكور

غير متاح

323

الإناث

غير متاح

251 2

المجموع

675

574 2

المصدر: معهد الطب الشرعي. محكمة العدل العليا.

وفيما يتعلق بالاعتداء الجنسي، أفاد معهد الطب الشرعي أنه أجرى ما مجموعه 384 2 فحصا طبيا في السنوات 1995 إلى 1997 في منطقة العاصمة الكبرى سان سلفادور.

السنوات

عدد الحالات التي وردت

1995

688

1996

824

1997

872

المجموع

384 2

المصدر: معهد الطب الشرعي. محكمة العدل العليا. منطقة العاصمة الكبرى.

وفي عام 1998، سجلت مؤسسات مختلفة حالات اعتداء جنسي:

المؤسسة

عام 1998

معد السلفادور للنهوض بالمرأة

298

معهد الطب الشرعي

213 2

النيابة العامة للجمهورية

113

الشرطة الوطنية المدنية

385

وازداد عدد المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات إلى النساء المتعرضات للعنف زيادة كبيرة. ويمكن أن نذكر من بينها: معهد السلفادور للنهوض بالمرأة الذي يتوافر لديه شعبة الاهتمام بالعنف؛ ومكتب المدعي العام للجمهورية الذي يضم وحدة تتولى إعداد الدعاوى المتعلقة بالعنف العائلي؛ والنيابة العامة للجمهورية التي تضم وحدة الجرائم المرتكبة ضد القصر والنساء، والشرطة الوطنية المدنية، وإدارة شؤون الأسرة والقصر والمرأة. وتقدم مؤسسات أخرى خدمات الرعاية إلى ضحايا العنف ومنها وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي ومستشفى أول أيار/مايو التابعة لمعهد السلفادور للتأمين الاجتماعي.

- البرامج والمشاريع

- أنشئت لجنة مشتركة بين المؤسسات تابعة لبرنامج إصلاح العلاقات الأسرية مكونة من اثنتي عشرة مؤسسة تابعة للدولة هي: محكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ووزارة التعليم، ورئاسة بلدية سان سلفادور، ومكتب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان، ووزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، والنيابة العامة للجمهورية، ووزارة الأمن العام، ومعهد السلفادور لحماية القصر، ومعهد الطب الشرعي، والشرطة الوطنية المدنية، ومعهد النهوض بالمرأة. وتعمل اللجنة المذكورة على تنسيق الاهتمام بالعنف العائلي بهدف توفير الخدمات المادية والنفسية والاجتماعية والطبية والقانونية الشاملة.

- وضع برنامج “إقامة مجتمع أفضل” بالتعاون مع الشرطة الوطنية المدنية ويغطي أربعة مجتمعات محلية.

- وجرى تعزيز النظام الوطني المشترك بين المؤسسات للحماية من العنف العائلي.

- ولدى معهد السلفادور للنهوض بالمرأة قاعدة بيانات محوسبة تقدم لها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الدعم المادي والتقني. وتسجل قاعدة البيانات هذه وتنظم وتقدم تقارير عن البيانات المتعلقة بالقضايا التي أبلغ عنها كأحداث عنف عائلي أو اعتداء جنسي أو إساءة معاملة للقصر.

- وأعد بروتوكول وحيد للتحقيق المقبل وبدأ العمل به، وأنشئت كذلك آليات إبلاغ مشتركة بين المؤسسات.

- وقد وسع برنامج إصلاح العلاقات الأسرية من نطاق تغطيته ويسير الآن عمل نظام خطوط الهاتف الساخنة في ثلاث مناطق بالبلد: المنطقة المركزية والغربية والشرقية. وقد شرع في تحديث هذا النظام بالاستعانة بأموال من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية من أجل الحصول على المعدات ونظام معلومات وإعداد الكتيبات والتدريب والمنشورات.

- وبهدف تيسير وصول المرأة إلى مؤسسات إقامة العدل جرى التوسع في الخدمات التالية:

1 - افتتاح مكاتب دون إقليمية للنيابة العامة للجمهورية في العاصمة والمنطقة الغربية والمنطقة القريبة من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

2 - افتتاح أربعة مكاتب فرعية لمكتب المدعي العام للجمهورية (مكاتب مدعي عام مساعدة في مدن أبوبا، وسويابنغو، وسان ماركوس وميتابان).

- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية

يهدف تنظيم حملات مناهضة العنف إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والقضاء على القوالب النمطية، وبعد مراجعة محتوى 225 حملة قامت بها 57 مؤسسة تابعة للحكومة و 666 حملة قامت بها مؤسسات خاصة جرى التعرف على خصائص الرسائل من قبيل استخدام لغة متحيزة لأحد الجنسين والصور القائمة على القوالب النمطية والتحريض على العنف أو المعنى المزدوج.

- نظم معهد السلفادور للنهوض بالمرأة حملة بعنوان: “فلنكف عن العنف العائلي ولنبلغ عنه”.

- أما شعار الأمانة الوطنية لشؤون الأسرة فهو: “ليس لأحد الحق في أن يمد يده إليك”.

- وفضلا عن ذلك أعد مشروع “توزيع الجوائز على وسائط الإعلام التي تبلغ عن العنف”.

- وجرى تصميم وإنتاج برنامج إذاعي “المرأة معك” يبث أسبوعيا من الإذاعة الحكومية للتعريف بأوجه التقدم في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة.

- ونظمت منتديات بشأن التعبير ونوع الجنس والصحافة المكتوبة وصورة المرأة في المنشورات بمشاركة مقدمي ومقدمات البرامج والصحفيين ورؤساء ورئيسات تحرير المجلات والمنشورات والطلاب في معاهد الصحافة والاتصالات.

ثالثا - المادة 6 - القضاء على استغلال المرأة

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

وافقت الجمعية التشريعية في 26 نيسان/أبريل 1997 على قانون جنائي جديد دخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 1998، وألغى الحكم الوارد في المادة 196 بشأن اغتصاب البغايا الذي كان يحدد عقوبة مخففة بالسجن خلافا لباقي قضايا الاغتصاب، وهو حكم يوصم البغايا للغاية نظرا لأنه يضر بمبدأ المساواة الدستورية.

وينظم القانون الجنائي الجديد، في المادة 196 منه، التحريض على البغاء والترويج له وتيسيره: “يعاقب بالسجن لفترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات كل من يحرض أو ييسر أو يشجع أو يستفيد من بغاء القصر دون سن 18 سنة”. ويعرّف التحريض على البغاء في المادة 170 بأنه: “كل من يكره شخص أو يسيء استغلال حالة احتياج من أجل ممارسة البغاء أو الاستمرار فيه يحكم عليه بالسجن لفترة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.

وعند الاضطلاع بذلك بأي طريقة من هذه الطرق بسبب التمتع بسيطرة ناشئة عن علاقة معينة تفرض بالاقتران مع العقوبة المناظرة غرامة يحدد القاضي نسبتها من الحد الأدنى لأجر فترة تتراوح من 50 إلى 100 يوم.

وتتراوح عقوبة السجن من سنتين إلى أربع سنوات عندما يكون الضحية من القصر الذين يقل عمرهم عن 18 عاما”.

رابعا - المادة 7 - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

على الدول الأطراف كفالة تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق السياسية، لا سيما الحق في التصويت الأهلية والانتخاب. وعليها ضمان المشاركة في شغل الوظائف العامة، وضمان مشاركة المرأة في أية منظمة جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

وينص دستور الجمهورية في المادة 72 على أن “حقوق المواطنين هي: (1) الحق في التصويت؛ (2) تكوين جمعيات من أجل تشكيل أحزاب سياسية وفقا لأحكام القانون والدخول في هذه التشكيلات؛ (3) الترشيح للوظائف العامة مع الامتثال للمتطلبات التي يحددها هذا الدستور والقوانين الإضافية”.

والالتزام بالحث على زيادة مشاركة المواطنين ووضع السياسات المتعلقة بالمرأة وتعزيز ممارستها حقوقها المدنية والسياسية وتشجيع القيادات النسائية من أجل تحقيق المساواة في الوصول إلى السلطة بين الرجل والمرأة هو ما قرره كل من المحكمة العليا الانتخابية ومعهد السلفادور لتنمية البلديات، اللذين ينفذان السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في هذا المجال. وقد اضطلع بحملة توعية من أجل الترويج لأهمية تزويد المرأة بالوثائق وبطاقات الهوية في جميع مناطق الإقليم الوطني، فضلا عن ممارسة الحق في التصويت.

ونظمت حلقات عمل دراسية بشأن نوع الجنس ومشاركة المواطنين في أجهزة التنسيق الإدارية والوظائف الإدارية وتقديم المشورة في معهد السلفادور لتنمية البلديات بالمناطق الأربع في البلد. وشرعت المحكمة العليا الانتخابية في “خطة من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع عن طريق مشاركة المواطنين”.

وقد استكمل سجل الناخبين ببيانات إحصائية مفصلة حسب الجنس من أجل الحصول على مؤشرات تبين مستوى مشاركة المواطنين والسياسات المتعلقة بالمرأة السلفادورية.

- مشاركة المرأة في مجالات السلطة

الأجهزة الحكومية الثلاثة هي: الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي.

شغلــت امرأة واحدة منصب وزيرة التعليم بمجلس وزراء الحكومة في الفترة 1994-1998.

في الجهاز التشريعــي، كـــان هنـــاك 14 نائبة من مجموع 84 نائبا في الفترة 1994-1997، وشغلت نائبة واحدة منصب الرئيس.

في الهيكل الأعلى للجهاز القضائي، وهو محكمة العدل العليا، توجد قاضيتان و 13 قاض. أما قضاة السلم البالغ عددهم 318 فيوجد بينهم 136 قاضية.

ومن بين قضاة المحاكم الابتدائية الذين يبلغ عددهم الكلي 135 قاضيا توجد 48 قاضية.

ويبلغ مجموع محاكم الاستئناف 48 محكمة بها أربع نساء يمارسن القضاء.

وفي حكومات البلديات يوجد اتجاه إلى تناقص وصول المرأة لمستويات الرئاسة، نظرا لأنه في الفترة التي انتهت في عام 1994 كانت المرأة تشغل 30 في المائة من مناصب رؤساء البلديات، بيد أنه في الفترة 1994-1997 تناقصت النسبة إلى 12.21 في المائة.

وتشغل امرأة في الوقت الحالي منصب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد زادت الشرطة الوطنية المدنية من عدد عناصرها في 219 مكتب شرطة فرعي بين مراكز شرطة ومراكز فرعية للشرطة ومخافر شرطة حضرية وريفية. وكان عدد العناصر 000 4 عنصر في عام 1994 ازداد إلى 181 16 عنصرا في عام 1998.

- حق المرأة في تنظيم الجمعيات

لم تظهر في السنوات الأخيرة منظمات نسائية أو منظمات تشارك فيها المرأة إذ اختلفت تواريخ ظهور تلك المنظمات؛ ومع هذا، ففي الفترة المشمولة بالتقرير تجدر الإشارة إلى أن النساء قد تجمعن في “مبادرة النساء المنافحات عن تحقيق المساواة في المشاركة السياسية” وقمن بتحديث منهاج العمل الذي أعد للحركة النسائية في عام 1994 مما أدى إلى ظهور “منهاج عمل المرأة السلفادورية في الفترة 1997-2000”.

واتسمت خطة منهاج العمل بالاستقلال الذاتي مما يحمل على الأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية في الألفية الجديدة، ويعني هذا إدخال تغييرات في مناصب السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل هذا التغيير مؤشرا للتنمية البشرية وهو أمر مرغوب تصبو إليه المرأة السلفادورية من جميع الفئات الاجتماعية.

وجرى تشخيص حالة المرأة في السلفادور مما اتخذ إطارا مرجعيا لوضع خطة منهاج العمل. وينقسم هذا الجزء إلى خمسة مجالات هي:

- التنمية،

- الاقتصاد،

- النواحي الاجتماعية التي تشمل: التعليم والعنف والصحة والإسكان،

- القضاء،

- السياسية.

ويتضمن الجزء الثالث من الوثيقة المطالبة بالاعتراف بالحقوق التالية للمرأة:

ألف - التنمية البشرية المستدامة، بما في ذلك:

‘1’ المشاركة في تخطيط البرامج وتنفيذها؛

‘2’ تشكيل لجنة وبدء عملها على أن تتولى المرأة فيها إعداد السياسات الاجتماعية والإنمائية وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها؛

‘3’ إنشاء خدمات مجتمعية: مراكز لنماء الأطفال ومطاحن ومغاسل ومطاعم وما إلى ذلك؛

‘4’ دراسات تشخيصية من منظور جنساني.

باء - المجال الاقتصادي والعمل، الذي يشمل:

‘1’ سياسة إيجاد العمالة؛

‘2’ تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق الجمركية؛

’3‘ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة؛

‘4’ تدابير لتجنب التمييز على أساس الأمومة وتجنب التحرش الجنسي؛

‘5’ إعادة النظر في ظروف العمل من أجل تحسينها؛

‘6’ التدريب في مجال تنظيم وإدارة التعاونيات للمرأة في القطاع غير الرسمي بهدف تمكينها من التنظيم؛

‘7’ وضع برامج للاستفادة من الائتمانات؛

‘8’ إجراء بحوث بشأن إساءة معاملة المرأة في القطاع غير الرسمي؛

‘9’ إنشاء جوانب ثابتة صغيرة للعاملات في الأسواق؛

‘10’ تدريب العاملات في مجال العمل المنزلي لتعريفهن بحقوقهن؛

‘11’ مشاركة المرأة في المنظمات الريفية في صياغة السياسات الزراعية وتصميمها ومراقبتها ومتابعتها؛

‘12’ منح المرأة العاملة في مجال الفلاحة الحق في تملك الأراضي؛

‘13’ تنفيذ برامج خاصة للتدريب على الإدارة المالية أو مباشرة الأعمال التعاونية وتقنيات الإنتاج الزراعي والرعوي؛

‘14’ إمكانية حصول العاملات في مجال الزراعة على الائتمانات؛

‘15’ إنشاء خدمات مجتمعية؛

‘16’ وضع سجل لأجور العاملات المياومات؛

‘17’ تحقيق المساواة في أجور العاملات المياومات؛

‘18’ إنشاء أمانات للمرأة في المجالس الإدارية للتعاونيات؛

‘19’ إنشاء مصارف ومؤسسات مالية إنمائية للنهوض بالمرأة؛

‘20‘ توفير اعتمادات ائتمانية تساهلية لمباشرات الأعمال الحرة؛

‘21’ تنفيذ سياسة تهدف إلى إيجاد العمالة؛

‘22’ متابعة الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية؛

‘23’ تحقيق المساواة في مجال التدريب المهني؛

‘24’ إنشاء آليات قانونية للمعاقبة على انتهاك حقوق العمل؛

‘25’ منح امتيازات للمؤسسات التي تدر قيمة مضافة عالية؛

‘26’ تنقيح قوانين ملكية الأراضي من أجل ضمان حصول المرأة في المناطق الريفية على الأراضي.

جيم - المجال الاجتماعي، بما في ذلك:

- النظام التعليمي الذي يتطلب:

‘1’ تعميم المنظور الجنساني في النظام المدرسي بأسره؛

‘2’ ضمان التعليم المجاني؛

‘3’ التدريب في مجال نظرية نوع الجنس؛

‘4’ تشجيع مشاركة المرأة في الدراسات التقنية والجامعية العليا؛

‘5’ إنشاء أقسام لنوع الجنس بالجامعات؛

‘6’ إنشاء مراكز توثيق خاصة؛

‘7’ إدراج التثقيف الجنسي في المناهج؛

‘8’ تثقيف في مجال الصحة الإنجابية؛

‘9’ التصديق على الدراسات في مدارس الحرف غير التقليدية؛

‘10’ توفير منح للتدريب على تلك الحرف؛

‘11’ إنشاء مراكز تدريب في المناطق الريفية؛

‘12’ تنظيم حملات دائمة تحت رعاية وزارة التعليم ومجلس السلفادور للنهوض بالمرأة بشأن إدراج المرأة في الحرف غير التقليدية؛

‘13’ عدم التمييز بين المراهقات الحوامل في المؤسسات التعليمية؛

‘14’ زيادة ميزانية برامج محو الأمية؛

‘15’ رعاية الإمكانات الفنية للمرأة؛

‘16’ إنشاء مراكز للتدريب في مجال الفنون.

- العنف ضد المرأة، بما في ذلك:

‘1’ إدراج هذا الموضوع في مناهج التعليم الرسمي في جميع المراحل؛

‘2’ إلغاء المحتويات التي تحرض على العنف أو التي تبرز الصور المقولبة للمرأة؛

‘3’ تنظيم حملات تبرز آثار العنف وعواقبه؛

‘4’ تدريب الطفلة على الدفاع عن الذات؛

‘5’ الترويج للأبحاث المتعلقة بوقوع أشكال معينة من العنف ونشرها واتخاذ المزيد من التدابير بشأن القضاء على العنف.

- النظام الصحي الذي يتطلب:

‘1’ الرعاية الأولية؛

‘2’ الرعاية الطبية والأدوية المجانية؛

‘3’ تعميم المعلومات بشأن أساليب منع الحمل؛

‘4’ فحص متلازمة نقص المناعة المكتسبة مجانا وبصورة سرية؛

‘5’ عدم التمييز في تقديم الرعاية إلى البغايا؛

‘6’ إنشاء مراكز متخصصة للرعاية المتكاملة؛

‘7’ عدم خصخصة الخدمات الصحية؛

‘8’ تقديم تدريب متخصص للقابلات.

- الإسكان، بما في ذلك:

‘1’ ضرورة إعادة النظر في التشريعات؛

‘2’ اتخاذ إجراءات إيجابية من أجل حصول المرأة على المساكن؛

‘3’ إلغاء سياسات طرد السكان.

دال - التشريع، الذي يشمل:

1 - عنصرا عاما يتعلق بما يلي

‘1’ الإصلاح القضائي؛

‘2’ إنشاء هيئة دائمة للمحاميات؛

‘3’ الاعتراف بالأمومة كخيار؛

‘4’ الموافقة على قانون يحسن النسب المئوية لنفقة الأطفال.

2 - فيما يتعلق بالعنف

‘1’ إنشاء آليات فعالة لتطبيق قانون مكافحة العنف العائلي؛

‘2’ اعتبار الاغتصاب جريمة ترفع بشأنها دعاوى عامة؛

‘3’ القضاء على القوالب النمطية في الأحكام القانونية كما في حالة اغتصاب البغايا؛

‘4’ اعتبار التحرش الجنسي جريمة؛

‘5’ وضع نظم أساسية في وسائط الاعلام بشأن الصورة التي تقدمها للمرأة.

3 - فيما يتعلق بقانون العمل، تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى ما يلي

‘1’ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحق المرأة والتي لم يصدق عليها بعد؛

‘2’ المساواة في الأجور؛

‘3’ إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعاملات في المنازل؛

‘4’ إنشاء نظم أساسية بشأن المشتغلات بالجنس؛

‘5’ ضمان الحقوق الإنسانية للعاملات المتنقلات؛

4 - فيما يتعلق بقانون الإصلاح الزراعي

‘1’ ضرورة ضمان إمكانية تملك المرأة للأراضي.

5 - فيما يتعلق بقانون الأسرة

‘1’ إدخال تعديلات على المواد 7 و 21 و 46 و 108؛

‘2’ زيادة نفقة الأطفال.

6 - بشأن قانون السجون

‘1’ الاعتراف بالحقوق الإنسانية للسجينات.

هاء - المشاركة السياسية ومشاركة المواطنين، بما في ذلك ضرورة

1 - تحديد حصص للمرأة في المناصب العامة؛

2 - إعداد خطط موجهة لحقوق المرأة؛

3 - تحديد حصص للمشاركة في الأحزاب السياسية؛

4 - إصلاح المادة 85 من الدستور؛

5 - مطالبة المتقدمين للمناصب العامة بـ “الإجازة المعنوية” الإلزامية (شهادة بالوفاء بالتزامات النفقة)؛

6 - إصلاح قانون الانتخابات.

خامسا - المادة 8 - التمثيل الدولي

تضمن الــدول الأطراف للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

جرى في هذه الفترة المشمولة بالتقرير، عن طريق رئيسة الأمانة الوطنية للأسرة، تمثيل الحكومة في المناسبات الدولية التالية المتصلة بحقوق المرأة والأسرة:

1 - تشكيل المجلس الإقليمي للمرأة؛

2 المنتدى الدولي للسكان؛

3 المؤتمر الدولي الثاني المعني بدور المرأة في الزراعة؛

4 - الاجتماعات المتعلقة بالتكامل الاجتماعي لأمريكا الوسطى؛

5 - الحلقة الدراسية المتعلقة بالبرامج الاجتماعية والفقر ومشاركة المواطنين؛

6 الحلقة الدراسية المتعلقة بتشجيع التعايش الإنساني: إطار للعمل؛

7 المشاورة المتعلقة بالتنمية البشرية.

وكانت بين الموفدات في نفس هذه الفترة مندوبة البلد لدى لجنة البلدان الأمريكية للمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية.

سادسا - المادة 9 - الجنسية

تمنـــح الدول الأطــــــراف المرأة حقا مســـــاويا لحق الرجل في تغيير جنسيتها أو اكتسابها أو الاحتفاظ بها.

لما كانت الجنســـــية تشكل الصلة أو الرابطة القانونية والسياسية التي تربط شخصا ما بدولة أو أمة، فقد نص الدستور في المادة 90 منه على أن “السلفادوريين بحكم المولد هم: 1 - الذين يولدون في إقليم السلفادور؛ 2 - أبناء الأب السلفادوري أو الأم السلفادورية المولودِين في الخارج؛ 3 القادمون من بلدان أخرى كانت تتكون منها الجمهورية الاتحادية لأمريكا الوسطى وأبدوا أمام السلطات المختصة، وهم مقيمون في السلفادور، رغبتهم في أن يكونوا سلفادوريين، دون أن يُشترط عليهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية”.

وقد نصت المادة 91 من الدستور على أن “للسلفادوريين بحكم المولد الحق في ازدواج الجنسية أو تعددها.

ولا تَسقُط الجنسية السلفادورية بحكم المولد إلا إذا جرى التخلي عنها صراحة أمام السلطة المختصة كما يُعاد اكتسابها بتقديم طلب إلى تلك السلطة”.

وينص القانون المتعلق بالأسرة على حقوق القصَّر في المادة 351، حيث يشير إلى أن لكل قاصر الحق في: “3 - أن يكون له اسم وجنسية وتمثيل قانوني وعلاقات عائلية وفي أن يحتفظ بكل ذلك منذ ولادته وبصورة دائمة، وفي الاستفادة من نظام لتحديد الهوية يضمن انتماءه الحقيقي إلى الأم والأب”.

ويُسجَّل الأطفال إناثا وذكورا لحظة ولادتهم في السجل الأسري الرسمي. وبلديات الجمهورية هي المسؤولة محليا عن تسيير شؤون هذا السجل.

سابعا المادة 10 - المساواة في ميدان التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم. ويتعين ضمان المساواة في التوجيه الوظيفي والتدريب المهني والوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المناطق الحضرية والريفية؛ ودراسة نفس المناهج الدراسية والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله؛ وتكافؤ الفرص في الحصول على المنح الدراسية؛ والمساواة في إمكانية الاستفادة من برامج التعليم المستمر؛ وتنظيم برامج للنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛ والمشاركة في الأنشطة الرياضية؛ والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الأسرية والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

ينص دستور الجمهورية في المادة 53 على أن “ الحق في التعليم والثقافة حق أصيل للإنسان؛ وبالتالي فمن واجب الدولة وغاياتها الأساسية الحفاظ عليه وتنميته ونشره. وعلى الدولة أن تقوم بتشجيع البحوث والنشاط العلمي ”.

وترد في المادة 54 إشارة إلى تنظيم النظام التعليمي الذي ينبغي أن تقوم الدولة من أجله بإنشاء المؤسسات والخدمات اللازمة.

ونصت المادة 55 على أهداف التعليم حيث جاء فيها:

- تحقيق النماء الكامل للشخصية بأبعادها الروحية والأخلاقية والاجتماعية؛

- الإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي أكثر ازدهارا وعدلا وإنسانية؛

- غرس احترام حقوق الإنسان ومراعاة الواجبات المتصلة به؛

- ضمان أن يكون للأب والأم الحق في اختيار تعليم بناتهما وأبنائهما.

ومن حق وواجب جميع سكان الجمهورية الحصول على التعليم في مرحلة الحضانة والتعليم الأساسي بما يمكنهم من التصرف كمواطنين نافعين. وتشجع الدولة على إنشاء مراكز للتربية الخاصة. وتكون الديمقراطية هي السمة الأساسية للتعليم الذي يقدم في المنشآت التعليمية الرسمية.

وتشير المادة 58 إلى وجوب عدم التمييز ضد أي شخص يلتحق بمؤسسة تعليمية على أساس نوع الرباط بين أبويه أو الأوصياء عليه أو بسبب الفروق الاجتماعية أو الدينية أو العرقية أو السياسية.

وتنص المادة 61 على خضوع التعليم العالي لقانون خاص، وعلى تولي الدولة المسؤولية عن ضمان الأداء الديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي وارتقاء مستواها الأكاديمي.

وقد بدأت في السلفادور عملية إصلاح للتعليم تشكل “المساواة بين الجنسين” قيمة مدمجة في صميمها. وقد أعلنت وزيرة التعليم سنة 1995 “سنة التشاور الوطني بشأن التعليم”.

وجرى إنشاء المنتدى الوطني للتشاور حول إصلاح التعليم، الذي تنظمه لجنة تنشيط الإصلاح، وذلك لتحقيق هدفين أساسيين هما:

1 - تشجيع الحوار؛

2 - الخروج بمقترحات تعليمية.

وتركزت المقترحات على 13 نقطة: التعليم التمهيدي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، وإدارة التعليم، والتعليم النظامي وغير النظامي، والتدريب المهني، والجوانب الاقتصادية والمالية، والتعليم العالي، وإعداد المعلمين، والتعليم والثقافة، والتعليم الريفي، وتقييم التعليم، والتربية الخاصة.

وستكون نتائج المنتدى من المدخلات التي ستعتمد عليها عملية الإصلاح التي جرى الشروع فيها.

واعتبارا من عام 1994، زادت الموارد العامة المخصصة للتعليم، حيث وصلت في عام 1997 إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 1.6 في المائة في بداية التسعينات.

وحسبما ذكره البنك الدولي، كان يُنفق في عام 1990 على الكتب الدراسية ومواد التدريس وغيرها من مستلزمات التشغيل الأساسية أقل من دولار واحد لكل طالب في السنة. أما في عام 1997 فقد كان متوسط الاستثمار لكل تلميذ 69 كولونا.

ووُضعت برامج للحد من الأمية، التي تشكل عائقا أمام تنمية البلد.

معدل الأمية

1995

1996

1997

1998

15.5

20.8 %

19.5 %

17.4 %

16.5 %

ويتمثل أحد أهداف السياسة الوطنية للمرأة في هذا الميدان في زيادة قيد الطفلات في المدارس وبقائهن فيها.

معدل القيد في المدارس حسب الجنس والفئة العمرية

سنة 1996

الفئة العمرية

5-14

المعدل

الفئة العمرية

15-19

المعدل

الإناث

028 625

90 %

276 105

30 %

الذكور

942 635

89 %

258 109

31 %

سنة 1997

الإناث

927 638

90 %

660 112

32 %

الذكور

298 643

87 %

363 119

34 %

يتضح من الجدول أن الفئة العمرية 15 19 قد زادت فيها نسبة الإناث في عام 1997 بمعدل 2 في المائة عما كانت عليه في عام 1996، بينما زادت نسبة الذكور بمعدل 3 في المائة. ويلاحظ أن الفئة المتضررة هي فئة المراهقات اللائي في سن الإنجاب ولديهن القدرة على الإنفاق على الأسرة.

البرامج و ا لمشاريع

جرى في إطار برنامج محو أمية الكبار الذي نفذته وزارة التعليم إعداد المشروع المسمى “التعليم من أجل العمل”، بوصفه بديلا غير نظامي للتعليم المستمر للسكان الحديثي العهد بتعلم القراءة والكتابة، حيث تُعطَى دورات في “مراكز التعليم الأساسي المتكامل للراشدين”. وتتضمن الدورات المهنية التي شملها البرنامج: الحياكة، والميكانيكا ، والتشييد، والأغذية، والسياحة، والفنادق.

وبدأ تنفيذ برنامج “المدرسة الصحية” في عام 1995 بوصفه مشروعا تجريبيا يهدف إلى رفع المستوى الصحي والتعليمي والتغذوي لتلاميذ الحضانة والمرحلتين الأولى والثانية للتعليم الأساسي، وتلاميذ المناطق الريفية والحضرية المهمشة في أكثر بلديات السلفادور عُرضة للتأثر. ومن المؤسسات التي تتولى تنفيذ هذا المشروع وزارة التعليم، ووزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، والأمانة الوطنية لشؤون الأسرة.

ويفيد برنامج “التعليم عن بعد” التابع لــــوزارة التعليم أن نسبة التحاق الإناث به 52 في المائة والذكور 48 في المائة.

ويُنفَّذ برنامج “التعليم القائم على مشاركة المجتمع المحلي” في 700 1 من المجتمعات المحلية ويتم فيه الترويج للتعليم عن بُعد.

الإجراء ا ت المتخذة

أنشئت آلية للتنسيق على الصعيد المحلي بين وزارة التعليم و50 منظمة حكومية وغير حكومية لوضع برامج لمحو الأمية.

بذل مساع بالاشتراك مع مجلس التعليم لإدماج المنظور الجنساني في مناهج التعليم الجامعي.

إدخال دراسة العنف العائلي في قسم الدراسات الاجتماعية النفسية على مستوى التعليم الثانوي وفي مقررات العلوم القانونية والطبية في الجامعات.

دمج المنظور الجنساني في حلقات العمل المتعلقة بتعليم الطلاب فن القيادة في معسكرات الشباب.

إدراج مواضيع تتصل بالمنظور الجنساني في مجلتي “الهويـــــــة الشبابية” (Identidad Joven) و “الفصل الدراسي” (Clase) اللتين تنشرهما وزارة التعليم.

تنقيح الكتب الدراسية وأدلة التدريس لجميع المراحل التعليمية من أجل ضمان عدم تحيز لغتها لأحد الجنسين.

بذل مساع لدى المجلس الأعلى للجامعات لإدماج المنظور الجنساني في مناهج التدريب الأكاديمي وإعداد مقترح لمراعاة المنظور الجنساني في مقررات الدراسات العليا.

جعل الموضوع المحوري المتمثل في تثقيف السكان وتعميم المنظور الجنساني جزءا أصيلا في مناهج إعداد المعلمين.

إنشاء أقسام محددة خاصة بالمرأة في مراكز التوثيق بمؤسسات التدريب الموجودة في المناطق الغربية والشرقية والوسطى من البلد، وكذلك في وحدة خدمات المعلومات بالإدارة الوطنية للتقييم التابعة لوزارة التعليم.

إصدار “سندات الارتقاء بالتعليم” لتلبية الاحتياجات الفورية لـ 593 3 مركزا تعليميا.

ثامنا - المادة 11 - تساوي الحقوق في مجال التوظيف وأماكن العمل

تلتزم الدول الأطراف بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل، والحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، وتطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛ والحق في جميع المزايا وغيرها من شروط الخدمة التي يتمتع بها الرجل.

تواجه المرأة عقبات خطيرة تمنعها من الانخراط في ميدان العمل بسبب المسؤوليات الأسرية والأعباء المنزلية والأدوار التي تؤديها كأم. وقد كان عدد الناشطات اقتصاديا من السكان في عام 1995 يبلغ 729 792 امرأة أو ما يعادل 34 من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا. وكان عدد المشـــــتغلات من هـــــذا العدد يبلغ 100 746 امرأة وعدد المتعطلات 629 46 امرأة.

تصنيف السكان الناشطين اقتصاديا حسب نوع الجنس، 1995

الفئة

كلا الجنسين

الذكور

الإناث

النسبة المئوية للإناث

مجموع السكان الناشطين اقتصاديا

450 136 2

721 343 1

729 792

34.0 %

المشتغلون

017 973 1

917 226 1

100 746

37.8 %

المتعطلون

433 163

804 116

629 46

28.5 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، 1995.

ويمثل النساء أغلبية في القـــــطاع غير الرسمي الذي يعملــــن فيه على أســــاس التفــــرغ أو عدم التفرغ.

تصنيف السكان الناشطين اقتصاديا حسب سوق العمل ونوع الجنس

سوق العمل

1995/الذكور

1995/الإناث

النسبة المئوية للإناث

القطاع الرسمي

787 377

905 215

36.4 %

القطاع غير الرسمي

534 259

525 268

50.9 %

العاملون على أساس التفرغ

621 464

172 299

39.2 %

العاملون على أساس عدم التفرغ

700 172

258 185

51.8 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، 1995.

ويمثل تنمية قدرات الموارد البشرية واحدة من السياسات التي توختها الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية التي وضعت في مستهل عام 1995، ويتضمن ذلك زيادة تدريب اليد العاملة الوطنية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والسعي إلى زيادة فرص العمل المتاحة وتحسين المرتبات.

أجور الإناث كنسبة مئوية من أجور الذكور، حسب الفئة المهنية

الفئة المهنية

1995

1996

1997

الموظفون الفنيون

84.5 %

77.3 %

68.5 %

الأخصائيون التقنيون

78.9 %

93.5 %

94.6 %

موظفو المكاتب

96.2 %

104.6 %

98.7 %

الحرفيون والعمال اليدويون

57.9 %

50.5 %

55.3 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، 1995، 1997.

يتبين من النسبة المئوية لأجور النساء إلى أجور الذكور حسب القطاع أن هناك فرقا فيما يتعلق بقطاع التشييد، ليس لأن هناك إناثا يعملن كعاملات يدويات، ولكن لأنهن يمارسن نشاطهن هذا على مستوى مختلف عن مستوى النشاط الذي يمارسه الرجال، سواء كن يشغلن وظائف إدارية أو فنية أو كلتيهما.

أجور الإناث كنسبة مئوية من أجور الذكور، حسب القطاع

النشاط

1995

1997

الصناعة

61.4 %

70.5 %

التشييد

268.2 %

176.0 %

التجارة

51.7 %

58.1 %

الخدمات

58.2 %

79.5 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، 1995، 1997.

النساء اللائي يعملن في قطاع التجميع

يمثل قطاع التجميع أحد المجالات التي تعمل فيها نسبة أكبر من النساء.

ففي عام 1995، كانت نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع 35 في المائة بينما كانت 30 في المائة في فروع الإنتاج الأخرى.

ويُعتبر التوسع في المناطق الحرة وشركات التجميع ركيزة أساسية لإيجاد فرص العمل في البلد. وقد كان عدد فرص العمل التي توافرت في عام 1995 يبلغ 000 83 فرصة. وكان العدد في عام 1994 يبلغ إجمالا 622 25 فرصة في 22 شركة، بينما كان عدد الذين وظفتهم 79 شركة مختلفة يبلغ 695 17 شخصا.

العاملات في القطاع غير الرسمي

تُمثل النساء نسبة كبيرة في القطاع غير الرسمي للاقتصاد. فحسب الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية لعام 1997، كان النساء يُشكلن 42.8 في المائة من العاملين في هذا القطاع.

مشاركة الإناث والذكور في القطاع غير الرسمي الحضري، حسب القطاع، 1997

القطاع

النسبة المئوية للإناث

النسبة المئوية للذكور

الصناعة

55.0 %

45.0 %

التجارة

67.1 %

32.9 %

الخدمات

77.9 %

22.1 %

التشييد

0.1 %

99.0 %

النقل والاتصالات

3.7 %

96.3 %

الزراعة

4.3 %

95.7 %

المؤسسات المالية

47.7 %

52.3 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، 1997.

حماية الأمومة

ينبغي ألا تمنع الأمومة العاملات من ممارسة حقهن في العمل، وألا تكون سببا للتمييز ضدهن.

وتنظم المواد 110 و 113 و 309 من قانون العمل استحقاقات الأمومة.

ففي المادة 110 “يحظر على أصحاب العمل تكليف الحوامل بأعمال تتطلب بذل جهد بدني لا يتوافق مع حالتهن. ويُعتبر أي عمل يتطلب جهدا بدنيا كبيرا، فإنه لا يتوافق مع حالة الحمل بعد الشهر الرابع للحمل”.

وتنص المادة 113 على أنه: “لا يجوز، منذ بدء الحمل وحتى انتهاء إجازة الولادة، أن يــــترتب على الانقطاع عن العمل فعلا أو بموجب قرار سابق انتهاء عقد المرأة العاملة، إلا إذا كانت أســــباب هذا الانقطاع قد نشـــــأت قبل الحمـــــل؛ ولكن حتى في هذا الحالة، لا يدخل انتهاء العقد حيز النفاذ إلا فور انتهاء الإجازة التي سبقت الإشارة إليها”.

وتقضي المادة 309 بوجوب قيام صاحب العمل بمنح العاملات الحوامل إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعا، منها ستة أسابيع إلزامية بعد الولادة، فضلا عن حصولها مقدما على منحة مالية تعادل 75 في المائة من الأجر الأساسي خلال مدة الإجازة. وتقضي المادة أيضا بحق العاملة في الحصول على إجازة تكميلية قبل الولادة إذا أصابها المرض بسبب الحمل، بشرط أن تقدم شهادة طبية تثبت ذلك. وفي الحالات التي تتم فيها الولادة بعد التاريخ المفترض، تمدد فترة الإجازة دائما حتى التاريخ الحقيقي للولادة دون التقليص من مدة الإجازة الإلزامية المتعلقة بالنفاس.

وينظم قانون العمل مسألة الرضاعة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 312 اللتين تنصان على ما يلي: “للعاملة المرضع الحق في أن تنقطع عن العمل لمدة أقصاها ساعة يوميا لإرضاع طفلها. ويجوز بناء على طلبها قسمة هذه الفترة إلى فترتين مدة كل منهما 30 دقيقة.

وتُعتبر فترات الانقطاع عن العمل بموجب الفقرة السابقة ساعات عمل عادية وتُعامَل هكذا من حيث الأجر”.

التحرش الجنسي

يتضمن قانون العقوبات الذي دخل حيز النفاذ في نيسان/أبريل 1998 جريمة جديدة هي التحرش الجنسي، الذي يشكل عـــــدوانا على الحرية الجنسية ويتمثل في اللمس أو إتيان تصرفات ذات طابع جنسي واضح ضد رغبــة الشخص الذي يحدث له ذلك اللمس أو تلك التصرفات. وإذا حدث ذلك التحرش من رئيس ضد مرؤوس أيا كان طابع هذه العلاقة الرئاسية، عوقب، فضلا عن السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بغرامة يحدد القاضي نسبتها من الحد الأدنى للأجر فترة تتراوح من 30 إلى 50 يوما.

الإجراءات المتخذة

تعهد السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمعهد السلفادوري للتدريب المهني بتنفيذ تلك السياسة، ولهذا فقد جرى القيام بأنشطة منها:

1 - إقرار 122 نظاما داخليا للعمل بالشركات؛

2 - موافاة رئيس الجمهورية بدراسة قانونية بشأن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 100 و 156 تمهيدا لإقرارهما ثم تصديق الجمعية التشريعية عليهما؛

3 - وضع خطة للتوعية بحقوق المرأة تنفَذ عبر مختلف وسائط الإعلام؛

4 - نشر 000 10 ملصق تحتوي على خمسة تصميمات، كتب فيها ما يلي:

(أ) سيدتي، لما كان عملك مهما، فلتجعلي حقوقك مهمة أيضا.

(ب) الحفاظ على الأمن والنظافة الصحية في أماكن العمل مسؤولية الجميع.

(ج) هل تحتاج(ين) إلى عمل؟ سنبذل جهودنا لكي تعثر(ي) عليه.

(د) ما أيسر إضاعة مستقبل القصر.

(هـ) اعلم أنك، كعامل، لك هذه الحقوق.

5 نشر 000 14 لوح ثلاثي بستة تصميمات كتب فيها: إن عملك يهمنا، لهذا سنسهر على رعايتك.

(أ) هل تعلم(ي) أن لك هذه الحقوق؟ حد أدنى للأجر وأسبوع عمل وإجازات.

(ب) هل تحتاج(ين) إلى عمل؟ سنبذل جهودنا لكي تعثر(ي) عليه.

(ج) أيها الصغار، ما أيسر إضاعة مستقبل القصر.

(د) الحفاظ على الأمن والنظافة الصحية في مراكز العمل مسؤولية الجميع.

(هـ) بالانسجام يتحسن أداء الجميع.

(و) هناك أساليب كثيرة لحل النزاعات؛ يمكن بالوساطة تأتي الحلول.

6 - جرى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج “تأهيل 98” بمشاركة 150 6 رجلا و 614 7 امرأة.

7 - أكد المعهد السلفادوري للتدريب المهني التزامه بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على تدريب مهني فعال وإعادة التدريب والتوجيه وخدمات التوظيف التي لا تقتصر على مجالات التوظيف التقليدية، مع الاستعانة في ذلك بالمشروع الإنمائي التابع لمنظومة التدريب المهني في السلفادور.

8 - أدخلت وزارة العمل خدمات التوظيف في نطاق عملها؛ وقد كان عدد الرجال الذين جرى توظيفهم في الفترة 1995-1997 أكبر من عدد النساء، وذلك في كل قطاعات النشاط الاقتصادي تقريبا.

تاسعا المادة 12 - المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتكفل الدول الأطراف أيضا للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

إن تناول الصحة بطريقة متكاملة هو عنصر أساسي يسهم في النهوض بالمرأة نهوضا تاما. ومن شأن توفير التدريب والمعلومات بشأن صحتها الجنسية والإنجابية الإسهام في التقليل من الحمل المبكر وغير المرغوب فيه وعمليات الإجهاض. ومن الضروري معالجة مشكلة الصحة في إطار البحث عن بدائل تتيح سلامة المرأة والطفلة والمراهقة جسديا وذهنيا وتوجيه اهتمام متميز بهن وفقا لاحتياجاتهن، وذلك في إطار الصحة والمرض.

وتتوخى الخطة الحكومية الخمسية للفترة 1994-1999، في قطاع الصحة والتغذية: “توفير الخدمات الصحية للجميع على قدم المساواة”، من خلال:

(أ) توسيع رقعة الخدمات الصحية وتحسينها وتقديمها بشكل متكافئ؛

(ب) زيادة الفعالية والقدرة التنافسية في مجال الخدمات الصحية؛

(ج) خفض وفيات الرضّع وتحسين مستويات التغذية؛

(د) تحسين الظروف الصحية للمرأة؛

(هـ) توسيع نطاق برامج الصحة والتعليم المجتمعية.

وتنص السياسة العامة للخطة الوطنية للصحة في الفترة 1994-1999 على: “تحسين مستوى الصحة لسكان السلفادور، من خلال تحديث قطاع الصحة ووضع برامج مشتركة بين المؤسسات ترمي إلى توفير رعاية صحية متكاملة للأفراد وتقليل تعرض البيئة للمخاطر والأضرار”. وفي إطار السياسات التسع المحددة، تهـدف السياسة رقم 2 إلى: “تحسين مستوى الصحة للسكان عبر خفض الوفيات الناتجة عن أكثـر الأمراض انتشارا داخل بلدنا”، كما تتوخى في إطار خطوطها الاستراتيجية: “تعزيز توفير الرعاية الكافية لصحة المرأة الإنجابية”.

وتمثل وفيات الأمهات واحدا من الأسباب الرئيسية لوفيات النساء خلال سن الإنجاب داخل البلدان النامية. وأفادت بيانات وزارة الصحة العامة والرفـاه الاجتماعي أن 38.9 في المائة من وفيات الأمهات خلال عام 1995 كانت بين الأمهات اللاتي لم ينجبن أو أنجبن مرة واحدة، ويأتي بعدهن الأمهات اللاتي أنجبن أكثر من أربع مرات (37 في المائة). وخلال عام 1996، بلغ معدل الوفيات الرسمية للأمهات 68 حالة لكل 000 100 ولادة حيـة.

وأعلنت وزارة الصحة بيانات تبين أن الرعاية المقدمة عام 1995 لحالات الولادة الرسمية قد بلغت نسبتها 39.6 في المائة بينما بلغت نسبة الحالات التي قامت برعايتها القابلات المؤهلات 21.9 في المائة. وبلغت نسبة الرعاية بعد الولادة 28 في المائة. ومثلت نسبة حالات الولادة بعملية قيصرية 24 في المائة. وبلغت نسبة حالات الإجهاض في المستشفيات 11.7 في المائة من مجموع حالات الولادة في المستشفيات. وفيما يتعلق بمكافحة سرطان الرحم، قُـدرت نسبة الرعاية المقدمة للنساء في الفئة العمرية 15 إلى 59 عاما بــ 15.3 في المائة من مجموع الأفراد الخاضعين لرعاية وزارة الصحة، منهن 10.5 في المائة مصابات بالإصابات ما قبل السرطانيـة (669 20 امرأة) و 0.23 في المائة مصابات بإصابات سرطانية (455 امرأة).

وقد حدّد التقرير الإحصائي الصادر عن مستشفى الولادة عن فترة الخمسة أشهر الأولى من عام 1998 أسباب الوفيات فيما يلي:

أسباب الوفيات

عدد النساء

1 تزحزح خفيف في عنق الرحم

169 6

2 سرطان الرحم

680 2

3 إصابات بالرحم

640 1

4 هبوط الرحم

520 1

5 أورام خبيثة بخلايا الرحم

240 1

6 أورام حميدة بالثدي

080 1

وجاء بالدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة الأسرية لعام 1998، أن 97.1 في المائة من النساء في سن الإنجاب يعرفن على الأقل وسيلة واحدة من وسائل منع الحمل، ولكن لا يستعمل هذه الوسائل سوى 38.32 في المائة منهن. ووسائل منع الحمل المفضلة لدى النساء هي:

وسيلة منع الحمل

النسبة المئوية

تعقيم النساء

21.9

الحقــن

5.2

الوسائل الفموية

4.8

التنظيم الطبيعي للنسل

1.8

الواقي الذكري

1.6

العــزل

1.6

الوسائـل الرحمية

1.0

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

فيما يتعلق بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ينبغي الإشارة إلى الإيدز. ويتبين من الحالة داخل السلفادور أن الحالات الأولى قد سجلت عام 1984. ففي كانون الأول/ديسمبر 1996 سجلت 786 1 حالة، توفي منها 269 شخصا. وفي عام 1997 ارتفع عدد الحالات إلى 099 2؛ ويبلغ معدل عدد حالات الإصابة بالإيدز بيـن الرجال والنساء 3 إلى 2. وما زال السبب الغالب لنقل المرض هو اشتهـاء الجنس الآخر حيث يمثل نسبة 75 في المائة، أما نقل الدم فيمثل أقـل نسبة وهي 0.6 في المائة. وتتركز الغالبية العظمى من الحالات بين السكان في الفئة العمرية 15 إلى 39 عاما (68.1 في المائة). وبالنسبة لفئة النساء في سن الإنجاب المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، تمثل المراهقات 13.7 في المائة، والنساء في الفئة العمرية 20 إلى 29 عاما 57.1 في المائة. وفيما يتعلق بحالات الإصابة بالإيدز، تمثل المراهقات 7.5 في المائة، والنساء في الفئة العمرية 20 إلى 29 عاما 46.9 في المائة.

ويجري في الواقع العمل على تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، الذي كان قد بدأ عام 1989 على أن يستمر فترة 10 سنوات. ويتمثل هدفه في: وقف سلسلة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق التثقيف في مجال مكافحة الإصابة بالمرض من خلال الاتصال الجنسي والولادة، والدم ومشتقاته، وخفض الأثر الاجتماعي لدى الأشخاص والمجتمعات وتوفير مراقبة هذا الوباء.

الإجراءات المتخذة

هدف السياسة الوطنية للمرأة في مجال الصحة هـو “السعي إلى تحسين الظروف الصحية للمرأة، والوفاء بشتى الاحتياجات التي تتطلبها دورتها الحيوية، وتحسين نوعية الخدمات، وتوفير التثقيف الجنساني للمهنيين والتقنيين الذين يضطلعون بالمسؤولية عن تلك الخدمات، وزيادة المعلومات والتثقيف اللازمين لصحة المرأة نفسها”.

ويضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ السياسة وزارة الصحة العامة والرفـاه الاجتماعي، من خلال إداراتها وبرامجها ووحداتها الداعمة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسات معنيـة بالصحة الإنجابية، مؤلفة من وزارة الصحة، والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، والرابطة الديمغرافية السلفادورية، ومشروع صحة الأم والطفل، والخدمات الطبية للقوات المسلحة ويتمثل هدفها في تحسين آليات متابعة وتقييم مدى جودة الرعاية في الخدمات الصحية والتنسيق بين هذه الآليات.

وأُنشئـت لجنة استشارية معنية بالتعليم الصحي مؤلفة من ممثلين عن الجامعات التي لديها كليات للطب، بغرض توحيد معايير العمل، وتحديث المناهج الدراسية، واقتراح التعديلات على برامج الدراسة.

أُجريـت بحوث بشأن حمل المراهقات داخل أربع مقاطعات بالبلد.

وُضعـت خطة بشأن الحملة الإعلامية الدائمة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ويجـري تنقيح قانون مصارف الدم.

وتـم تنقيح قانون الصحة بمشاركة شتى مؤسسات القطاع الصحي.

ويجـري تعزيز معامل القطاع الصحـي بتوسيع رقعة الرعاية الصحية.

وأُعيـد تشكيل وحدة الإحصاء بوزارة الصحة العامة والرفـاه الاجتماعي، وتحويلها إلى وحدة للتنسيق والرصد والتقييم.

عاشرا - المادة 13 - المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية كي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة التـرويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

يتضمـن قانون العمل حكمـا يتصل بالرضاعة الطبيعية: المادة 312 التي تنص على أنـه “يحـق للعاملة التي تُرضع رضاعة طبيعية أن تحصل لهذا الغرض على استراحة من العمل تـصل إلى ساعة يوميا. ويمكن، بناء على طلبها، تقسيم هذه الفترة إلى استراحتين مدة كل منهما ثلاثين دقيقة. وتعتبر الاستراحات من العمل المقدمة وفقا لهذه الفقرة ساعات عمل ويُدفع عنها الأجر اللازم وفقا لذلك”.

وتم تأمين تقديم حصة الإعاشة للقُـصـَّـر، من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بدفع حصص الإعاشة الذين يتعين عليهم أن يقدموا إلى مَن يعولونهم، حصة إضافية على ما يلتزمون بدفعه، تعادل 30 في المائة مما يحصلون عليه من مكافآت. وجرى النص على هذا الحكم في المرسوم التشريعي رقم 503 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي نُشر بالجريدة الرسمية رقم 240، المجلد 341، المؤرخة 23 من نفس الشهر والسنة.

كمـا تـم تنفيذ برامج في المجال الأسري مثل “برنامج التعويض الاجتماعي للأطفال في سن ما قبل الدراسـة، والأمهات الحوامل، والأمهات خلال فترة الرضاعة”.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تحسين الأمن الغذائي الأسري، والحيلولة دون التدهور الغذائي الذي قد يتعرض له الأطفال في الفئـة العمريـة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وحماية الحوامل والأمهات خلال فترة الرضاعة من التعرض لسوء التغذية.

وفيما يتعلق بالقروض المصرفية، وُضع مشروعان:

(أ) مصارف التقدم

تهدف هذه المصارف إلى الإسهام في النهوض بالنساء اللاتي يَـعُــلن الأسر، وذلك بتيسير إمكانية حصولهن على القروض من خلال تحقيق الدخل الذاتي وزيادة المدخرات. ويخول لهن الحصول على قروض تسمى قـروض المعونة الذاتية، يتم عن طريقها إتاحة مصدر للتمويل وتشجيع عادة الادخار بين مستخدمي البرنامج، مع مكافحة الربا في الوقت ذاته. ويخدم البرنامج 145 بلدية من بلديات البلد، تـمثـل أكثر قليلا من 56 في المائة على الصعيد الوطني، وتمثل نسبة النساء المستخدمات له 90 في المائة.

(ب) الخدمة الائتمانية ( Servicredito )

أنشأ مصرف التنمية الزراعية حسابا ائتمانيا خاصا يُطلـق عليه Servicredito وهو عبارة عن برنامج للمساعدة التقنية والائتمانية تقدم بشكل تفضيلي للسكان من النساء والرجال بالقطاع الحضري غير الرسمي.

وقـد نظمـت الأمانة الوطنية لشؤون الأسرة عدة أنشطة ترويحية للأسرة مثل:

1 - إنشاء متنــزه الأسر؛

2 - إنشاء متنـزه De Mi Pueblo ومتنـزه Parque El Recreo؛

3 - إنشاء حديقة الحيوان الوطنية؛

4 - إنشاء متحف الطفل.

وأجريت دراسات بغرض تحديد أربعة مراكز ترفيهية تابعة لوزارة العمل.

ونُـفِّـذت مشاريع الترفيه والثقافة الاجتماعية لخدمة المرأة العاملة بالمؤسسات الخاصة داخل أربع مقاطعات بالبلد، وخدمـة بناتـها وأولادها.

شُـكلـت أفرقـة رياضية من النساء العاملات فـي ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والسوفت بول.

حادي عشر - المادة 14 - حقوق المرأة داخل المناطق الريفية

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء الاقتصادي لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

و تضطلع في هذا المجال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومؤسساتها المركزية واللامركزية، بالمسؤولية عن تحقيق هدف النهوض بحقوق المرأة في ملكية الأراضي وإمكانية الوصول إلى الموارد وفرص العمل والأسواق والأنشطة التجارية، وتحديث اللائحة الزراعية والإطار القانوني المنظِّــمــين للجمعيات التعاونية الزراعية.

تنقيح القوانين

بدأ العمل في تحديد وإعادة النظر في قانونين زراعيين يتضمنان أحكاما تمييزية ضد المرأة، وهمـا: التعديل المقترح على القانون الخاص بتخصيص واستخدام الهكتارات الزائدة من الأراضي الزراعية، والتعديل المقترح على قانون النظام الخاص للأراضي داخل ممتلكات الرابطات التعاونية المشتركة والمجتمعات الريفية.

تنفيذ المشاريع

تشجيع تنفيذ 111 مشروعا يطبق بها المنظور الجنساني وتخص 310 3 من المزارعين منهم 324 1 امرأة و 986 1 رجلا.

وفيما يتعلق بتنفيذ نظم الأسواق، تم تعزيز “ساحة المنتج”، كآلية بديلة للتسويق بشكل منظم.

تم من خلال 750 3 نشرة توزيع مؤشرات الأسعار بالأسواق، التي تم نشرها كجزء من حملة إعلامية في وسائط الإعلام.

ونُـفذت مشاريع ذات طبيعة تنظيمية شاركت المرأة فيها داخل مجالس الإدارة المشتركة والوحدات الاجتماعية.

وقد وضعت مشاريع أخرى من أجل تخفيف العبء الأسري (15 مشروعا).

تم تشغيل دار حضانة نموذجية للبنين والبنات من أجـل أبناء النساء المشاركات في مناطق الري.

تدريب موظفي المؤسسات على المنظور الجنساني

شارك فيــه:

- موظفو إدارة التنمية الريفية الذين يضطلعون بالمسؤولية عن المشروعات.

- الموظفون الإداريون والتقنيون التابعون لشتى وحدات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

توفير برامج التدريب والخدمات الاستشارية للمزارعات والمزارعين

تم تنفيذ أنشطة متباينة للحوافز والتدريب والمشورة بمشاركة القادة والمزارعات والمزارعين، في جوانب تتعلق بالمواضيع التمهيدية والإنتاج الحيواني؛ والزراعة العضوية، والسيطرة المتكاملة على الآفات، والمحافظة على التربة، والتشجير الزراعي.

قُـدمـت المشورة إلى 72 منظمة مجتمعية بغرض تنفيذ الأنشطة التي تتضمن المنظور الجنساني.

تشجيع مشاركة المرأة في أنشطة سلامة الزراعة والثـروة الحيوانية ومراقبة الجودة

تم كخطوة مسبقة لتنفيذ 10 حملات لتحصين الأبقار والخنازير والطيور الداجنة والخيول، تنظيم أنشطة تدريبية للقادة من الرجال والنساء بهدف إعداد مُـنتِـجات ومنتجِـيـن للثروة الحيوانية.

وتلقت 15 منـتِــجة جديدة و 57 منتـِـجا جديدا تدريبا على توفير الرعاية الصحية للخنازير والأبقار والخيول والطيور الداجنة وتربيتها.

وشارك عدد من المزارعات في 221 حلقة مناقشة بشأن التلقيح الصناعي والتغذية في مجال الثروة الحيوانية.

ونُـظِّـمت 53 دورة بشأن التلقيح الصناعي والتغذية في مجال الثروة الحيوانية، بمشاركة 439 رجلا و 158 امرأة.

كما نُـظِّـمت 30 حملة إعلامية للتعريف بقواعـد الوقاية الصحية للنباتات والحيوانات.

تنظيم حلقات عمل تدريبية لتعزيز عملية التصنيع الزراعي

تلقت 40 امرأة و 11 رجلا تدريبا على الصناعات التحويلية الزراعية الأولية وأنشطة الأعمال الحرة الصغيرة الحجم.

وتلقى 37 مزارعـا و 35 مزارعـة تدريبا على الصناعات الحرفية في مجال صناعات الخيرزان.

وتلقت 150 امرأة تدريبا على مكافحة أمراض الطيور الداجنة. وتقوم أيضا 16 امرأة بتطبيق تقنيات تربية الطيور الداجنة المهجـَّـنة.

نُـظمـت خمس دورات تدريبية على زراعة الطماطم والفلفل غير الحار بمشاركة 63 امرأة، و 11 حلقة مناقشة على الأنواع الجديدة من الفلفل غير الحار بمشاركة 60 امرأة.

نُـفِّــذت 10 دورات تدريبية على مكافحة آفات البقول، والمكافحة المتكاملة لآفات زراعات الأناناس والموز والموالح، بمشاركة 115 امرأة.

تـم تدريب 195 امرأة على تخصيـب التربة. وشاركت 70 مزارِعـة في دورتين، وجولات جديدة، وثمانية بيانات عملية بشأن نقل خمسة أساليب تكنولوجية تختص بإدارة أحواض الصرف الصغيرة للمحافظة على المياه. وأتيح أمام 147 مزارِعـة إمكانية الوصول إلى التحاليل المعملية للتربة، والتشخيص السريع للحقول الزراعية وما يجري من زيارات لهـا.

وشاركت 525 امرأة في إعداد السماد العضوي. كما شاركت 71 امرأة في تجهيـز الخضراوت.

تـم توفير تقنيات صناعة الجبن لاثنتي عشرة امرأة.

وأفادت 43 امرأة من التدريب على تكنولوجيات التشجير الزراعي.

وتلقت 61 امرأة تدريبيا على التثقيف البيئي.

وشاركت 36 امرأة في تسع حلقات عمل تدريبية على أعمال ما بعـد الحصاد. وشاركت 31 امرأة في التدريب على إعداد النباتات الدوائية.

تشجيع مشاركة المرأة في سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي

تم مد نطاق الخدمات المقدمة إلى 668 3 مزارِعـة وتم زيادة عددهن إلى 700 10 مزارِعـة.

وتقوم 100 أسرة باتباع تكنولوجيا جديدة في تجربة زراعة فول الصويا.

تم تشجيع استخدام صوامع الغلال الحديدية لتخزين المنتج من الحبوب والحصول على أسعار أفضل بالأسواق.

ثاني عشر - المادتان 15 و 16 - الحقوق المدنية، والزواج، والأسرة

تكفل الدول الأطراف للمرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.

ترد المادة 32 من الدستور في الفصل الثاني، الحقوق الاجتماعية، الفرع الأول، الأسرة، التي تنص على أن “الأسرة هي القاعدة الأساسية للمجتمع وحمايتها مكفولة من الدولة التي تتولـى وضع التشريعات الضرورية وتوفير الهيئات والخدمات الملائمة لتكامل الأسرة ورفاهها وتطورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

والأساس القانوني للأسرة هو الزواج ويقوم على المساواة بين الزوجين أمام القانون.

وتشجع الدولة الزواج؛ ولكن عدم وجوده لا يؤثر على التمتع بالحقوق المنصوص عليها لصالح الأسرة”.

وتشير المادة 33 إلى أنــه “ينظم القانون العلاقات الشخصية والزواجية بين الزوجين وبينهم وبين أبنائهم، ويحدد الحقوق والواجبات المتبادلة على أساس التكافؤ؛ وينشئ المؤسسات الضرورية لكفالة تطبيقه. وهو ينظم كذلك العلاقات الأسرية الناشئة عن الارتباط المستقر بين الرجل والمرأة”.

وتؤكد المادة 36 على أن “يتمتع الأبناء المولودون خارج رباط الزوجية وكذلك من يجري تبنيهم، بحقوق مماثلة تجاه أبويهم. ويلتزم الأبوان بأن يوفرا لأبنائهم الحماية والمساعدة والتعليم والأمن.

ولا يدرج في صحائف السجل المدني أي وصف لطبيعة البنوة، ولا يذكر في شهادات الميلاد الحالة الزواجية للأبوين. ولكل شخص الحق في أن يُـعطَــى اسمـا يُـسمَّـى بــه. وينظم القانون الفرعي هذه المسألة.

ويحدد القانون كذلك طرائق التحقق من الأبوة وتحديدها”.

ويتضمن قانون الأسرة في المادة 4 المبادئ التنظيمية: “وحدة الأسرة، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والمساواة في الحقوق المتعلقة بالأبناء، وتوفير الحماية المتكاملة للقُـصَّــر وغيرهم من غير المميزين، وكبار السن، والأم التي تضطلع وحدها بالمسؤولية عن الأسرة المعيشية”.

وينظم التشريع المتعلـق بالأسرة العلاقات الشخصية والزواجية بين الزوجين. وهو ينص في الفقرة الفرعية الأولى من المادة 36 على أن “يتمتع الزوجان بحقوق وواجبات متكافئة؛ ويتعين عليهما، كي تستقر الحياة فيما بينهما، أن يعيشا معا مخلصين لكل منهما الآخر، وأن يساعد الواحد منهما الآخر في كل الظروف والأحوال”.

وفيما يتعلق بمحل الإقامة تؤكد المادة 37 على أن: “يحدد الزوجان معا محل إقامتهما وينظمان، بالاتفاق المشترك بينهما، جميع الشؤون الداخلية”.

ويجري تنظيم التعاون في المادة 39 التي تنص على أنه: “ليس بوسع أي من الزوجين تقييد حق الآخر في مباشرة الأنشطة المشروعة أو تحصيل الدراسة أو المعارف، وتحقيقا لذلك يتعين عليهما تقديم التعاون والمساعدة فيما بينهما، وأن يهتما بتنظيم الحياة داخل المنـزل، بحيث لا تعوق الأنشطة أو تحصيل الدراسة والمعارف الوفاء بالواجبات التي يلتزمان بها بموجب هذا القانون.

ويضطلع الزوجان بالمسؤولية عن القيام بالأعمال المنـزلية ورعاية الأبناء”.

ويلتزم الأب والأم برعاية بناتهما وأولادهما وفقا لما تنص عليه المادة 211 التي جاء بها: “يقومان، في ظل الرعاية الواجبة، بتوفير المسكن المستقر، والأغذية المناسبة، ويقدمان لهم ما هو ضروري لنماء شخصيتهم بصورة طبيعية، حتى يصلوا إلى مرحلة النضج. ويتعين في رعاية الطفل مراعاة قدراته واستعداداته وميوله.

وعند بلوغ الطفـــل مرحلـــة النضج وهو ما يـــزال مستمرا في تحصيل الدراسة، في ظل المثابرة وتحقيق النتائج الطيبة، يتعين توفير وسائل الإعاشة له لحين إتمام دراسته أو حصوله على مهنة أو وظيفة.

يلتزم الأب والأم برعاية الأبناء منذ ولادتهم”.

“وفي حالة توقف الأبوين عن العيش معا، سواء بالانفصال أو الطلاق، يتولى أيهما رعاية الأبناء، حسب ما يُـبرم من اتفاق فيما بينهما”. الفقرة الفرعية الثانية من المادة 216.

وفيما يتعلق بالعلاقات والمعاملة، تنص المادة 217 على أنه: “يتعين على الأب والأم، حتى وإن كانا لا يعيشان مع طفلهما، الاحتفاظ بعلاقات حميمة معه ومعاملته بمـا يكفل نماء شخصيته بشكل طبيعي. ويجوز للقاضي، عند الضرورة، أن ينظم ما يستلزمه ذلك من وقت ووسيلة ومكان.

ويجري أيضـــا تنظيـــم تقديم المساعدة في المادة 218 التي تنص على أنه: “يتعين على الأبوين تقديم المساعدة المعنوية والاقتصادية لأبنائهم الخاضعين للسلطة الأبوية حال تورطهم في جريمة من جرائم القُـصَّــر أو جريمة جنائية، مع تقديم النفقات التي يستلزمها الدفاع عنهم”.

ويتناول القانون الجنائي مسألة عدم الوفاء بواجبات المساعدة الاقتصادية في المادة 201 التي تنص على أن “يعاقَــب بالخدمـة العامة لفترة من 10 إلى 30 أسبوعا الأب أو المتبني أو الوصي لقاصر دون 12 سنة من العمر أو لشخص عاجز عندما يمتنع عمدا عن تقديم الوسائل الضرورية للإعاشة الملتزم بتقديمها، من خلال حكم مدني نهائي نافذ، أو اتفاق مبرم داخل مكتب المدعي العام للجمهورية أو خارجه”.

الإجراءات المتخذة

تتوخى السياسة الوطنية للمرأة كهدف لها في هذا المجال توطيد الأسرة بوصفها كيانا يكفل تتابع الأجيال ويقوم على تكافـؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتشجيع الوسائل المتكافئة في توزيع المسؤوليات بين أعضاء الكيان الأسري، ويضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ ذلك مكتب المدعي العام للجمهورية والأمانة الوطنية لشؤون الأسرة.

ويجري العمل على صياغة صك أولي بشأن السياسة الوطنية للأسرة، بمشاركة الأمانة الوطنية لشؤون الأسرة، ومعهد السلفادور للنهوض بالمرأة، ومعهد السلفادور لحماية القُـصَّــر، والمجلس القومي للرعاية المتكاملة للمعوقين.

وُضِـع تشخيص للأسرة الريفية والحضرية في السلفادور يحدد المجالات التي تكتنفها المشاكل مستندا على محاور أفقية تتمثل في المنظور الجنساني، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وقُدمت منح دراسية بمستوى الدراسة الثانوية ودراسات التدريب المهني إلى بنات وأبناء المنتفعين من مكتب المدعي العام للجمهورية.

ويضع مكتب المدعي العام للجمهورية برامج اعتراف الآباء بالبنات والأولاد، بزيادة بلغت 53 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1998.