* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 23 آذار/مارس 2019 ).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع لصربيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لصربيا (CEDAW/C/SRB/4) في جلستيها 1675 و 1676 (انظرCEDAW/C/SR.1675وCEDAW/C/SR.1676) ، المعقودتين في 28 شباط / فبراير 2019 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/SRB/Q/4، وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقةCEDAW/C/SRB/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقد ي ر ها لتقديم ا لدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع . كما تعرب عن تقديرها لتقرير متابعة الدولة الطرف للملاحظات الختامية السابقة للجنة(CEDAW/C/SRB/CO/2-3/Add.1)وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل للدورة ، فضلاً عن العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الكريم ، الذي ترأس ت ه سوزانا بونوفيتش ، مديرة مكتب حقوق الإنسان والأقليات ، وتضمن ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والعمل والتعليم والصحة و الإعمار والإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي ، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية الوطنية وجمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام والهيئة التنسيقية للمساواة بين الجنسين و وحدة الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر ، و مفوضية اللاجئين والمهاجرين ، و مكتب حقوق الإنسان والأقليات ، و مكتب كوسوفو وميتوهيا والبعثة الدائ مة لصربيا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف(CEDAW/C/SRB/2-3)بشأن إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) قانون المعونة القانونية المجانية ، الذي ينص على إنشاء آلية وطنية للمع ون ة القانونية المجانية ، في عام 2018 ؛

(ب) قانون اللجوء والحماية المؤقتة ، الذي يحظر الاضطهاد على أساس نوع الجنس أو الهوية الجنسانية ويحظر العنف القائم على نوع الجنس ، في عام 2018 ؛

(ج) قانون منع العنف العائلي ، الذي ينص على ال تدابير الطارئة ل حماية ا لضحايا ، في عام 2016 ؛

(د) قانون نظام الميزانية ، الذي استحدث الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، في عام 2015 .

5 - و ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي وإطار سياساتها العامة من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي :

(أ) ال استراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه ، لا سيما النساء والأطفال ، وحماية الضحايا للفترة 2017-2020 وخطة العمل المصاحبة للفترة 2017-2018 ؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2017-2020 ؛

(ج) البرنامج الوطني للمحافظة على الصحة الجنسية والإنجابية وتحسينها ، في عام 2017 ؛

(د) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 وخطة العمل المصاحبة للفترة 2016-2018 ؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي لنساء ورجال طائفة الروما للفترة 2016-2025 ؛

(و) مجلس رصد تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، في عام 2014 .

6 - و ترحب اللجنة ب انضمام الدولة الطرف ، منذ النظر في التقرير السابق ، إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون ( القانونية ) و بحكم الواقع (الموضوعي ة )، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. و تشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف و على اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به ا لسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( انظر A/65/38 ، الجزء الثاني ، المرفق الساد س) . وتدعو الجمعية الوطنية ، وفقا ل ولايتها ، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إبراز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

9 - ترحب اللجنة بما يلي : (أ) ت ُ رجمت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إلى 16 لغة من لغات الأقليات ؛ (ب) تم نشر ملاحظاتها الختامية السابقة على الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الإنسان والأقليات ، وتم دمج توصياته ا في الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 ؛ (ج) ت ُ رجمت توصياتها العامة إلى اللغة الصربية . ورغم أن اللجنة تحيط علما ببيان الدولة الطرف أثناء الحوار بأنها لا تملك القدرة على رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية في كوسوفو ( ) لأن إدارته قد ع ُ هد بها إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ، فإنها تأسف لعدم كفاية المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في ذلك الإقليم . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يلي :

(أ) التأثير السلبي المحتمل للمواقف التراجعية و الخطاب المناهض للمرأة على إبراز توصيات اللجنة وتنفيذها في الدولة الطرف ؛

(ب) استمرار انعدام الوعي بين النساء ، ولا سيما النساء الريفيات ، ونساء الروما ، والنساء ذوات الإعاقة ، والمسنات والمهاجرات ، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة لهن .

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة إشهار توصيات اللجنة عن طريق كفالة استمرار الرصد والتقييم لأثر التوصيات وإبرازها و تعميم مراعاتها في تحقيق الدولة الطرف لأهداف التنمية المستدامة كجزء رئيسي من النهوض بالمرأة وتمكينها .

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الخطاب المناهض للمرأة وتأثيره الضار على إنجازات الدولة الطرف في مجال حقوق المرأة ؛

(ج) تكثيف جهودها لزيادة الوعي بين النساء ، بما في ذلك الفئات المحرومة من النساء ، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وكيفية المطالبة بها .

الإطار التشريعي وتعريف التمييز

11 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن مشروع القانون الجديد المتعلق بحظر التمييز ، الذي يحدد ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر ، والتحرش الجنسي والتحريض على التمييز ، ما زال لم يعتمد من قبل الجمعية الوطنية . وتلاحظ أيضاً أن من المتوخى أن ينص مشروع القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين على حظر التمييز المباشر وغير المباشر . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اعتماد تلك القوانين لا يزال ي عيقه عدم وجود توافق سياسي في الآراء .

12 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي :

(أ) اعتماد مشروع القانون الجديد بشأن حظر التمييز دون مزيد من التأخير ؛

(ب) استعراض مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة بين الجنسين ، بغية اعتماده في الوقت المناسب ، وفقا ل لاتفاقية من خلال عملية تشاركية شاملة للجميع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تركز على حقوق المرأة ، مع كفالة أن يتناول القانون بصورة مباشرة و غير مباشرة أشكال التمييز المتداخلة ، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي و الهوية الجنسانية ؛

(ج) كفالة تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية ، وكذلك رصد قوانين مكافحة التمييز وتقييم أثرها بشكل منتظم ، ل كفالة استفادة جميع النساء ، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً ، استفادة كاملة من أحكامه ا ؛

(د) إذكاء الوعي بتلك القوانين ، لا سيما بين النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة .

استقلال القضاء وال ح صول إلى المعونة القانونية

13 - ترحب اللجنة بالإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء واعتماد قانون المعونة القانونية المجانية ، في عام 2018 . وترحب أيضاً ب أن الحق في المعونة القانونية المجانية منصوص عليه في قانون منع العنف العائلي ومشروع قانون المساواة بين الجنسين . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) المعايير التقييدية للحصول على المعونة القانونية بموجب قانون المعونة القانونية المجانية ، التي تعرقل إم كانية اللجوء إلى القضاء وتستبعد منظمات المجتمع المدني والجامعات من الجهات المحتملة لتقديم المعونة ال قانونية ؛

(ب) أن الاعتراف بضحايا مختلف أشكال العنف القائم على نوع الجنس بخلاف العنف العائلي ك مستفيدين من المعونة القانونية المجانية بموجب قانون منع العنف العائلي ، ولكن ليس بموجب قانون المعونة القانونية المجانية ، قد يؤدي إلى إنكار الحصول على مساعدة قانونية مجانية ؛

(ج) أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة بين الجنسين يحد من توفير المعونة القانونية المجانية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس ولا يشمل ضحايا جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ؛

(د) عدم معرفة الاتفاقية بين أعضاء السلطة القضائية والشرطة والمحامين .

14 - وفقا ل لتوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنفاذ قانون المعونة القانونية المجانية وإنشاء نظام للم عونة القانونية على نطاق البلد دون مزيد من التأخير ، و كفالة تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذ القانون ورصده ؛

(ب) مراجعة قانون المعونة القانونية المجانية ، وقانون منع العنف العائلي ، ومشروع القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين ، بهدف كفالة حصول ضحايا جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ، بما في ذلك الم نتمون إلى الفئات المحرومة ، على معونة قانونية مجانية ، وبغية تمكين مختلف الجهات الفاعلة ، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجامعات ، من تقديم المعونة القانونية ؛

(ج) تعزيز معرفة أعضاء السلطة القضائية والمدعين العامين والمحامين فيما يتعلق بالاتفاقية وقدرتهم على الاحتجاج بها وتطبيقها مباشرة في إجراءات المح ا كم ، مع كفالة تلبية مبادرات بناء القدرات ل احتياجات جميع النساء والفتيات على نحو كاف .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2014 ب إنشا ء هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين في إطار مكتب نائب رئيس الوزراء واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020 وخطة العمل المصاحبة لها للفترة 2016-2018 ، وكذلك بعض التقدم المحرز في الميزنة المراعية للمنظور الجنساني . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يلي :

(أ) ا فتق ا ر هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين إلى ما يكفي من الميزانية والموظفين والاستقلال السياسي والاستدامة ؛

(ب) ال ازدواجية في الأدوار والافتقار إلى ال تآزر بين هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين وقطاع سياسة مكافحة التمييز وتحسين المساواة بين الجنسين ، اللذين تم تشكيلهما في عام 2017 تحت إشراف وزارة العمل وال عمالة و شؤون المحاربين القد ماء والشؤون الاجتماعية ؛

(ج) افتقار ال استراتيجية وخطة ال عمل ال وطنية للمساواة بين الجنسين إلى التمويل و ا عتم ا د ها على الموارد الخارجية ؛

(د) عدم إنشاء آليات محلية للمساواة بين الجنسين في جميع البلديات ؛

(ه ) عدم التعاون مع منظمات المجتمع المدني ؛

(و) تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بصورة غير متساوية .

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) تعزيز ولاية واستقلال هيئات المساواة بين الجنسين ب تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية وبتحديد مسؤولياتها بوضوح ل كفالة التعاون المتنا سق وتجنب ازدواج الجهود ؛

(ب) إنجاز إنشاء آليات ا لمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي ، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية وتمكينها من المشاركة في صنع القرار في المجالات ذات الصلة ، و كفالة التنسيق اللازم بين الآليات على الصعيدين الوطني والمحلي ؛

(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية كبيرة ومستدامة من أجل تنفيذ ا لاستراتيجية وخطة العمل الوطني تين للمساواة بين الجنسين ورصد هما وتقييم هما على نحو فعال ؛

(د) متابعة الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، بغية الوفاء بالتزام الدولة الطرف بتنفيذها على نطاق البلد بحلول عام 2020 ؛

(ه) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني ، ولا سيما المنظمات النسائية ، ودعم عملها مالياً وإشراكها بانتظام في وضع التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة ، على الصعيدين الوطني والمحلي .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب حامي المواطنين (أمين المظالم) ، واعتماده من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على أساس امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وتوسيع ولايتها ودورها الفعال في تعزيز حقوق المرأة . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء النطاق ال محدود ل ظهور تلك الهيئة وإمكانية وصول الفئات الضعيفة من النساء إليها ، لا سيما في المناطق الريفية ، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان حامي المواطنين يتصرف وفقاً لمبادئ باريس .

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التأكد من أن حامي المواطنين يتصرف وفقًا لمبادئ باريس ؛

(ب) تعزيز إبراز دور حامي المواطنين وشفافي ته وإمكانية الوصول إليه ، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

(ج) تكثيف جهودها لزيادة الوعي بولاية حامي المواطنين لصالح المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك آلية تقديم الشكاوى ، بين النساء وتشجيعهن على الاستفادة من هذه الآلية .

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

19 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير الخاصة المؤقتة المتخذة في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والإسكان . و ترحب اللجنة بما يلي :

(أ) الأثر الإيجابي للتدابير المتخذة على التحصيل الدراسي ومعدلات الانقطاع عن الدراسة والت ه رب من المدرسة بين فتيات الروما ؛

(ب) القيام ، بموجب مشروع قانون المساواة بين الجنسين الجديد ، بتطبيق حصة تمثيل المرأة بنسبة 40 في المائة في مجالات الحياة الاجتماعية التي تتسم ب ال تمثيل غير ال متوازن للمرأة والرجل . غير أنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة ، كقاعدة عامة ، ليست خاصة بمراعاة المنظور الجنس اني وتستهدف مجموعة من الفئات الاجتماعية الضعيفة . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود إحصاءات جنسانية بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مجالات الحياة الاجتماعية وعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن تأثيرها .

20 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/SRB/CO/2-3 ، الفقرة 19 ) ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تطبيق ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة المراعية للمنظور ال جنس اني من أجل ا لتعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الحقيقية للمرأة ، ولا سيما للفئات المحرومة من النساء ، في جميع المجالات بموجب الاتفاقية ، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابير ورصد ها وتقييم تأثير ها ؛

(ب) تعزيز جمع وتحليل الإحصاءات ذات الصلة بمراعاة المنظور الجنس اني من أجل رصد التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم تأثير ها بصورة فعالة ؛

(ج) إذكاء الوعي بين المسؤولين الحكوميين المعنيين والبرلمانيين وأ رباب العمل وعامة الناس ، ولا سيما النساء ، بهذه التدابير وتأثيرها .

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع مستويات القوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي تعوق النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف . و تشعر اللجنة ب ال قلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) زيادة حالات الخطاب المناهض للمنظور الجنس اني في المجال العام ، وردود فعل عامة الناس إزاء تصور المساواة بين الجنسين ، وبيانات العداء للمرأة المعبر عنها في وسائل الإعلام ، بما في ذلك من قبل كبار السياسيين والزعماء الدينيين والأكاديميين ، مع الإفلات من العقاب .

(ب) الترويج لفكرة محافظة للغاية عن الأسرة التقليدية ، التي ت عتبر النساء أمهات في المقام الأول ، و التي تفاقمت بسبب الحملة الوطنية لتشجيع المواليد واعتماد قانون الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال ، الذي يتم بموجبه تقديم حوافز للأمهات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر .

22 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SRB/CO/2-3 ، الفقرة 21 ) وتحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي :

(أ) وضع استراتيجية محددة وإجراء حملات عامة واسعة النطاق تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع ، بما في ذلك الزعماء الدينيون ، لإعادة تأكيد فكرة المساواة بين الجنسين وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة التي تشارك مشاركة نشطة في الأنشطة الاجتماعية و الحياة الاقتصادية والسياسية ؛

(ب) رصد استخدام لغة مسيئة للإشارة إلى المرأة في البيانات العامة و في تقارير وسائط الإعلام ، وت شج ي ع وسائ ط الإعلام على إنشاء آلية فعالة للتنظيم الذاتي لمعالجة استخدام هذه اللغة ، وإدخال تعديلات تشريعية ، حسب الاقتضاء ، لمساءلة معدّي هذه التقارير ، واستخدام نظام التعليم لتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما يلي :

(أ) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي في عام 2013 ؛

(ب) اعتماد قانون منع العنف العائلي ، الذي استحدث ، في جملة أمور ، ال تدابير الطارئة ل حماية ا لضحايا ، في عام 2016 ؛

(ج) تجريم الاغتصاب في إطار الزواج ، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والمطاردة والتحرش الجنسي والزواج القسري ؛

(د) مواءمة الأحكام الصادرة في قضايا الاغتصاب (المادة 178 من القانون الجنائي) و ممارسة الجماع مع شخص من ذ و ي ال إعاقة (المادة 179 من القانون الجنائي) ؛

(ه) اعتماد يوم وطني ل إحياء ذكرى ا لنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف العائلي وعنف الشريك الحميم .

غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف البدني ضد المسنات ، وزيادة جميع أشكال العنف الجنس اني ضد النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات ، وإساءة استخدام الأسلحة النارية بصورة متكررة في حوادث ال عنف العائلي و ال شريك ال حميم ؛

(ب) كون التدابير التي ت تخذها الدولة الطرف تعالج العنف العائلي فقط ولا تشمل جميع أنواع العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات ؛

(ج) اللغة التمييزية في المادة 179 من القانون الجنائي ، التي تجرم فيها ” ممارسة الجماع مع شخص عاجز “ ، فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ؛

(د) عدم كفاية تقييم المخاطر لمنع العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك قتل النساء ، وعدم إصدار أوامر الحماية في الوقت المناسب في حالات الطوارئ وتنفيذها تنفيذاً فعالاً ؛

(ه) الافتقار إلى المحاكمة ال فعالة لحالات العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ، واستمرار التباين بين عدد التهم الجنائية وعدد أحكام الإدان ة ، مما أسفر عن صدور ال أحكام في معظم القضايا مع وقف التنفيذ ، وانخفاض عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها ؛

(و) أن الدعم المقدم لضحايا العنف الجنس اني يقد َّ م في المقام الأول من المنظمات غير الحكومية ولا يزال يعتمد على المانحين ، ونقص الملاجئ المتاحة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس ؛

(ز) عدم وجود نظام قوي لجمع البيانات ورصدها لحالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات .

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسة استقصائية عن مدى انتشار وأسباب العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، ت شمل المسنات والنساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الروما والنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، بما في ذلك في المؤسسات ، والنساء والفتيات المنتميات إلى فئات المجموعات المحرومة ؛

(ب) وضع استراتيجية وخطة عمل شامل ين للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ، بما في ذلك عن طريق مكافحة القوالب النمطية الجنسانية ، وتخصيص موارد كافية ومستدامة ل كفالة تنفيذ الاستراتيجية ورصد وتقييم تأثير ها بشكل كامل ، و ا ل تعجيل ب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف العائلي و عنف الشريك الحميم والقضاء عليه للفترة 2017-2020 ؛

(ج) مراجعة وتنقيح قانونها الجنائي وقانون الأسرة والتشريعات والسياسات الأخرى ذات الصلة ، بما في ذلك ما يتعلق باستعمال الأسلحة النارية وحيازتها ، بهدف منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال وحماية الضحايا ، وتنقيح المادة 179 من القانون الجنائي ، بشأن ” ممارسة الجماع مع شخص عاجز “ ، بهدف إزالة اللغة التمييزية ؛

(د) كفالة إجراء تحقيق سليم في القضايا التي تنطوي على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب ، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة ، وحماية الضحايا من إعادة الإيذاء وحصول هن على تعويضات فعالة ، و كفالة إصدار وتنفيذ ال أوامر الطارئة لحماية ا لنساء المعرضات للخطر في الوقت المناسب وبشكل فعال ، والإبقاء على تلك الأوامر ، ودعم ال برامج التي تكفل منع الجناة من معاودة ارتكاب الجرائم ؛

(ه) تعزيز التعاون المتعدد القطاعات لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف الجنساني وتوفير الخدمات للضحايا ، بما في ذلك التعاون مع مراكز العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ؛

(و) كفالة تمتع جميع النساء من ضحايا العنف الجنساني ، بمن فيهن المنتميات إلى أكثر الفئات حرماناً ، بالحماية الفعالة من العنف دون عوائق ، بما في ذلك عن طريق توفير المعونة القانونية المجانية من قبل مهنيين ذوي خبرة من الدولة و الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية ، و توفير عدد كافٍ من الملاجئ الممولة من الدولة والتي يسهل الوصول إليها ، و توفير خط مساعدة للطوارئ يكفل إغفال هوية الشاكي و تشغيله من قبل موظفين ذوي خبرة في العمل مع ضحايا العنف ، وزيادة الوعي العام بالخدمات المتاحة التي تديرها الدولة و ال منظمات غير ال حكومية ؛

(ز) تعزيز نظامها لجمع ورصد حالات جميع أشكال العنف الجنساني ، مع كفالة تصنيف البيانات حسب نوع العنف والعلاقة بين مرتكب الجريمة والضحية والإسراع في إنشاء سجل مركزي لحالات العنف العائلي ، بإشراف وزارة العدل .

الاتجار واستغلال الدعارة

25 - تثني اللجنة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ، والقضاء عليه ، ولحماية الضحايا للفترة 2017-2020 وخطة العمل المصاحبة للفترة 2017-2018 ، و إجراءات التشغيل الموحدة لمعاملة ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبروتوكول التعاون في ميدان تحديد هوية ضحايا الاتجار . كما ترحب بإنشاء أول مأوى تديره الدولة لضحايا الاتجار . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن الدولة الطرف لا تزال من بلد ان ال منشأ لضحايا الاتجار الذين ي ُ ستغلون على الصعيدين الوطني والخارج ي على السواء ، و أن معظم الضحايا الذين تم تحديدهم في صربيا من الإناث ، ويشكل الاستغلال الجنسي أكثر من 70 في المائة من جميع حالات الاتجار التي تشمل النساء والفتيات كضحايا ؛

(ب) أن النساء اللائي يمارسن البغاء يخضعن بوجه خاص ل ل عقوبات المفروضة على البغاء بموجب المادة 16 من القانون والنظام العام بغرامات تصل إلى 000 150 دينار صربي (300 1 يورو) والسجن لمدة تصل إلى 60 يومًا ؛

(ج) كان هناك انخفاض في عدد الأحكام ب إدان ة الاتجار بالبشر ، ويعزى ذلك جزئياً إلى ا لا تفاق ات ال تفاوضي ة لتخفيف العقوبة مقابل الإقرار بالذنب ، بينما يحا ل الضحايا إلى الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض أو ، حسبما ذُكر ، لم حاكمتهن على البغاء ومن ثم ي حرم ن من الحماية المتاحة ؛

(د) هناك نقص في خدمات الحماية ومخصصات الميزانية لضحايا الاتجار ، بما في ذلك الملاجئ ، ولا سيما للفتيات ، التي تدير معظمها منظمات غير حكومية .

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء المادة 16 من القانون والنظام العام و كفالة عدم تجريم البغاء بموجب القوانين ، بما في ذلك القانون والنظام العام ، وتوفير ال برامج و ال فرص ال بديلة ال مدرة للدخل للنساء اللائي يرغبن في ترك البغاء ؛

(ب) التحقيق الفعال في حالات الاتجار بالأشخاص ، و لا سيما ب النساء والفتيات وم حاكمة الجناة ، بموجب المادة 388 من القانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص) ، و كفالة أن تكون الأحكام المفروضة على الجناة متناسبة مع خطورة الجريمة وتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية تنفيذاً فعالاً ، مما يمكّن القضاة من تحديد التعويض للضحايا في الإجراءات الجنائية ؛

(ج) تعزيز بناء قدرات موظفي إنفاذ الق و ان ي ن ، بما في ذلك في المناطق الحدودية وفي نقاط النقل الرئيسية ، والسلطات القضائية من أجل زيادة قدرته ا على تحديد وإحالة ضحايا الاتجار المحتملين ، بمن فيه ن الأج ن ب يات والفتيات ضحايا الاتجار ، و التحقيق في القضايا وملاحقتها بطريقة تراعي المنظور الجنس ا ن ي ؛

(د) تحسين خدمات حماية ضحايا الاتجار عن طريق تخصيص موارد بشرية ومالية كافية ومستدامة وتعزيز التنسيق والتعاون بين سلطات الدولة والمجتمع المدني ، وتيسير وصول الضحايا إلى التعليم والعمل ؛

(ه) مواصلة جهود التعاون على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد وإنشاء آلية لتيسير الهجرة النظامية .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - تثني اللجنة على تعيين أول رئيسة للوزراء في الدولة الطرف ، في عام 2017 . كما ترحب بإنشاء الشبكة البرلمانية للمرأة . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا للغاية في الإدارة المحلية ، حيث لا توجد إلا 9 بلديات من بين 169 بلدية لها رئيسات ، وكذلك في السلك الخارجي ، وفي القوات المسلحة وفي مواقع صنع القرار في جميع القطاعات ؛

(ب) عدم وجود ملحقين عسكريين من الإناث في السلك الدبلوماسي ؛

(ج) عدم تمثيل النساء المنتميات إلى ال فئات ال محرومة ، مثل نساء الروما أو النساء ذوات الإعاقة ، في الحياة السياسية أو العامة ؛

(د) تعليق أنشطة الشبكة البرلمانية للمرأة ؛

(ه) الحملات و التقارير الإعلامية السلبية ضد ممثلي المجتمع المدني التي تعرقل عملهم من أجل النهوض بحقوق المرأة .

2 8 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بتمثيل المرأة على قدم المساواة ، بما في ذلك نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة ، في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة ، ولا سيما في مناصب صنع القرار ، على الصعيدين الوطني والمحلي ، وفي القوات المسلحة وال سلك الخارجي وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه التدابير ؛

(ب) اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة بين الجنسين ، الذي يحدد حصص تمثيل المرأة بنسبة 50 في المائة في مجالات الحياة الاجتماعية التي تتسم بتمثيل غير متوازن للمرأة والرجل ، وتوسيع تلك الحصة لتشمل جميع الهيئات العامة والإدارات ؛

(ج) كفالة قدرة منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك الناشطات في مجال حقوق المرأة ، على ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات دون تخويف أو أعمال انتقامية ؛

(د) كفالة التحقيق على النحو الواجب ، في حالات الترهيب أو الانتقام التي يدعى ارتكابها ضد نشطاء المجتمع المدني و محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب ، و حصول الضحايا على الحماية من هذه الأفعال ؛

(ه) م ُحاسب ة الموظف ي ن المدني ي ن الذين يعرقلون محاكمة المهاجمين .

المرأة والسلام والأمن

29 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، للفترة 2017-2020 . كما تحيط علما ب الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية السابقة للفترة 2010-2015 وتقييمها . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود معلومات محددة عن الخطوات المتخذة لرصد وتقييم أثر خطة العمل الوطنية الثانية وع ن الخدمات المقدمة للنساء والفتيات من ضحايا العنف المتصل بالنزاع ؛

(ب) عدم كفاية مخصصات الميزانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية ؛

(ج) ما ذُكر عن عدم إشراك النساء المتأثرات بالنزاع ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الناجيات في إعداد التقرير ؛

(د) نقص الإحصاءات المتعلقة بالعنف المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات .

30 - بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة في مجال منع نشوب ال نز اع وحالات ال نز اع وما بعد انتهاء ال نز اع ، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع ، توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد كافية وتعزيز آليات التنفيذ الفعال ل خطة العمل الوطنية الثانية و رصد ها وتقييم أثر ها والقيام بتقييم منتصف المدة للخطة دون مزيد من الإبطاء ؛

(ب) إشراك المجتمع المدني بشكل فعال ، بما في ذلك النساء المتأثرات بالنزاع والمنظمات التي تعمل مع الناجيات ، في تنفيذ خطة العمل الوطنية ورصد ها وتقييم تأثير ها ، وكذلك في وضع أي وثيقة استراتيجية ذات صلة ، و في مفاوضات السلام وإعادة ال بناء وإعادة الإعمار بعد انتهاء ال نز اع ؛

(ج) تعزيز و تشجيع تمثيل المرأة بين موظفي التفاوض والوساطة من أجل السلام ، بما في ذلك على المستويات العليا ، وجمع بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة الجغرافية ، عن مشاركة المرأة في تنفيذ خطة العمل الوطنية في الفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي ؛

(د) كفالة إجراء تقييم للاحتياجات وإتاحة الوصول الفعال فيما يتعلق بالخدمات القانونية و خدمات الرعاية الصحية والنفسية لجميع النساء والفتيات من ضحايا العنف المتصل بالنزاع ، بما في ذلك النساء والفتيات الريفيات والمنتميات إلى الفئات المحرومة الأخرى ؛

(ه) اتخاذ ال تدابير الكفيلة ب حماية النساء والفتيات النازحات داخلياً وخارجياً من التشريد القسري والعنف ؛

(و) تحسين جمع البيانات الموحد ة بشأن العنف المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات .

ال جنسية

31 - تشيد اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من خطر انعدام الجنسية بين ال سكان من طائفة الروما ، من 000 30 شخص معرضين للخطر في عام 2004 إلى 200 2 شخص في عام 2018 ، منذ انضمامها ، في عام 2011 ، إلى ال اتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 . كما ترحب باعتماد تشريع جديد ينص على تبسيط تسجيل المواليد وتسجيل الإقامة . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ما زال نحو 200 2 شخص معرضين لخطر انعدام الجنسية ، ولا سيما النازحون المنتمون إلى طائفة الروما ، المسجل و ن في كوسوفو والمقيم و ن في صربيا ، مع قرابة عدد يتراوح من 300 إلى 400 شخص لم تسجل ولادتهم ؛

(ب) عدم توفر إمكانية تسجيل ولادة ا لأطفال الذين يفتقر أبواهم أو أمهاتهم على الأقل ، إلى تسجيل ولادتهم أو إلى وثائق الهوية ، ولا سيما بين الروما ؛

(ج) إسهام زواج الأطفال والزواج القسري بين الروما في انعدام الجنسية .

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير ، بما في ذلك لتدابير تشريعية ، ل كفالة التسجيل الفوري للمواليد ، والحصول على وثائق الهوية والجنسية لجميع الأطفال ، بصرف النظر عما إذا كان آباؤهم يفتقرون إلى الوثائق الشخصية أو عديمي الجنسية ؛

(ب) توسيع نطاق ال تسجيل الإلكتروني ل لمواليد ليشمل المواليد في المنازل وجميع الوالدين ، بمن فيهم الروما والآباء النازحون وأولئك الذين ليس لديهم عنوان أو وثائق هوية ؛

(ج) إنشاء نظام لتتبع جميع الحالات التي تنطوي على زواج الأطفال من عديمي الجنسية ، ولا سيما فتيات الروما .

التعليم

33 - تشيد اللجنة ب التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في قطاع التعليم من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية في التعليم ، ولا سيما بزيادة المنح الدراسية للفتيات والاعتراف بضرورة منعهن من التسرب من المدارس . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) يتأثر التعليم ب مخطط سياسي معادٍ للمساواة بين الجنسين ي نتشر بشكل متزايد وي ُ ترجم إلى محتوى مقولب لل جنس ي ن في المواد التعليمية ، و إلى قوالب نمطية جنسانية تمييزية واسعة الانتشار بين أعضاء هيئة التدريس ، الذين هم في الغالب من الذكور ، والفصل بين الجنسين في التعليم ، وانتشار ا لعنف الجنساني على نطاق واسع بشكل مفزع ، لا سيما العنف الجنسي في المد ا رس ، في سياق سحب أداة تعليمية مقترحة حول النشاط الجنسي والعنف الجنسي في عام 2016 ؛

(ب) ت نقطع فتيات الروما عن الدر ا سة حتى قبل إكمال الدراسة الابتدائية وي ت غيبن تقريباً عن نظام التعليم بعد سن الـ 18 ؛

(ج) الفتيات ذوات الإعاقة أقل مشاركة في التعليم الشامل للجميع من الذكور ذوي الإعاقة .

34 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تجري تحسينات في قطاع التعليم ، وفقا ل لتوصية العامة رقم 36 للجنة (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تطوير محتوى بشأن مكافحة التمييز بين الجنسين و بشأن المساواة بين الجنسين وإدخال محتوى مناسب للفئة العمرية ي راعي المنظور الجنس ان ي في المناهج التعليمية والكتب المدرسية في جميع مستويات التعليم ؛

(ب) إدماج التعليم المناسب للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالسلوك المسؤول جنسياً ؛

(ج) الحد من الفصل بين الجنسين في جميع مستويات التعليم وتشجيع الفتيات والفتيان على ممارسة مهن لا ترتبط تقليديا بجنسهم ؛

(د) تعزيز آليات إبقاء فتيات الروما في نظام التعليم ، والرصد المستمر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي لنساء ورجال الروما للفترة 2016-2025 وتقييم تأثيرها على إدماج نساء الروما في التعليم ؛

(ه) القيام ، في الوقت الذي تواصل فيه سياستها المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع ، ب تعزيز جهودها لتعزيز و كفالة التعليم قبل المدرسي والمدرسي الشامل للجميع في الفصول العادية لأطفال الروما ، ولا سيما الفتيات ، والفتيات ذوات الإعاقة ، مع تخصيص أماكن معقولة في الهياكل الأساسية والأماكن المدرسية للرياضة والترفيه للفتيات ذوات الإعاقة ، وال تعجيل ب اعتماد وتنفيذ الإطار الوطني لرصد التعليم الشامل ومؤشرات جودة التعليم .

العمالة

35 - تشيد اللجنة ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل كفالة المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل ومكافحة التمييز القائم على نوع الجنس . وترحب بتدابير العمالة الفعالة المتخذة بشأن نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة . ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني الرأسي والأفقي في سوق العمل ؛

(ب) انخفاض معدل العمالة بين النساء (50 . 8 في المائة) مقارنة بمعدل الرجال (63 . 9 في المائة) ؛

(ج) ارتفاع معدلات البطالة ، لا سيما بين نساء الروما ، والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات ، وارتفاع معدلات البطالة بين الفتيات عنها بين الفتيان ؛

(د) التقاسم غير المتكافئ للمسؤوليات بين المرأة والرجل وانعدام الفرص للتوفيق بين التزامات العمل والأسرة ، مما يقلل من فرص العمل للمرأة ؛

(ه) عدم وجود تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل ، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين ، بما في ذلك العدد المنخفض بشكل غير متناسب من أحكام الإدان ة المتعلقة بالتحرش الجنسي ، مما يؤثر سلباً على إمكانيات المرأة في العمل والترويج .

36 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( (CEDAW / C / SRB / CO / 2-3 ، الفقرة 31 ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) كفالة تنفيذ مبدأ المساواة في ا لأجر عن العمل المتساوي القيمة ، المنصوص عليه في قانون العمل ، تنفيذاً فعالاً ، بما في ذلك عن طريق الاستعراض المنتظم للأجور في القطاعات التقليدية للإناث والذكور بهدف سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وعن طريق اتخاذ التدابير المناسبة الأخرى ؛

(ب) تصميم واعتماد وتنفيذ تدابير هادفة تراعي المنظور الجنس ا ن ي ومحددة زمنياً ، بما في ذلك اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة التالية : ’1‘ توفير المزيد من الفرص للمرأة ، بما في ذلك الفتيات ونساء الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات ؛ ’2‘ تعزيز فرص وصول المرأة إلى العمل ، ولا سيما في القطاعات ذات الأجر الأعلى التي يهيمن عليها الذكور ، بما في ذلك من خلال قيام أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتقديم حوافز لتوظيف النساء ؛ ’3‘ تنفيذ سياسات مستجيبة للمنظور الجنساني ؛ ’4‘ دعم سيدات الأعمال ؛ ’5‘ ت رويج صورة إيجابية عن ا لمرأة في مجال الأعمال والحياة المهنية بوجه عام ؛

(ج) كفالة أن تكون النساء العاطلات عن العمل ، بما في ذلك المسجلات في دائرة التوظيف الوطنية ، على دراية تامة بالخدمات المتاحة لهن ؛

(د) اعتماد ترتيبات عمل مرنة لكل من النساء والرجال ، مثل العمل لبعض الوقت وال عمل عن بُعد ، وتوسيع نطاق توفير مرافق رعاية الأطفال ومرافق الرعاية ل لمعالين الآخرين ، وتعزيز المشاركة المتساوية في المسؤوليات الأسرية والمنزلية والأبوة المسؤولة ، بما في ذلك عن طريق تطبيق إجازة ال أبوة مدفوعة الأجر ، وب تشجيع الآباء على استخدامها و رصد الممارسة ؛

(ه) كفالة حصول جميع النساء العاملات على حماية الأمومة ، بما في ذلك عن طريق دفع تعويضات منتظمة للمرتبات أثناء الحمل وإجازة الأمومة ورعاية الأطفال وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى العمل ، ولا سيما عن طريق الحفاظ على الدعم المالي الكافي ؛

(و) إجراء دراسة استقصائية شاملة لتقييم مدى انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل ؛ و تشجيع الإبلاغ عن التحرش الجنسي في مكان العمل وزيادة الوعي العام بطابعه التمييزي وأثره السلبي على عمل المرأة والعقوبات المحتملة ؛ و تعزيز آلية التصدي لحالات التحرش الجنسي ب شكل فعال ، بما في ذلك في المح ا كم ؛ وجمع إحصاءات مصنفة حسب العمر والأصل والمنطقة الجغرافية ، والعلاقة مع الجاني ، و عن عدد وط ا بع شكاوى التحرش الجنسي في مكان العمل في القطاعين العام والخاص .

الصحة

37 - تشيد اللجنة ب اعتماد البرنامج الوطني للحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية وتحسينها ، في عام 2017 . ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انخفاض استخدام وسائل منع الحمل ونقص المعرفة لدى الفتيات والمراهقات بالوسائل الحديثة لمنع الحمل ؛

(ب) انتشار حمل المراهقات بين فتيات الروما ؛

(ج) استمرار استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل ، لا سيما بين النساء فوق سن الأربعين ؛

(د) انخفاض مشاركة المرأة في برامج التحضير للولادة ، لا سيما بين النساء الريفيات ونساء الروما ، وعدم كفاية تغطية ا لفحص المنظم للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ؛

(ه) الصعوبات المستمرة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، و التي تفاقمت بسبب نقص المعدات التقنية ؛

(و) التقارير التي تفيد بأن النساء المثليات و مزدوجات الميل الجنس ي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات ال جنسي ن مستبعدون من خدمات تنظيم الأسرة ، بما في ذلك التلقيح الاصطناعي .

38 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SRB/CO/2-3 ، الفقرة 33 ) وتحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي :

(أ) إذكاء الوعي العام بأشكال منع الحمل الحديثة و كفالة عدم استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل ، بما في ذلك من خلال القيام ب حملات تثقيفية وإعلامية تستهدف الشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات ، ولا سيما بين سكان الروما ، والنساء الأكبر سناً ، و تحسين سبل الوصول إلى وسائل منع الحمل ، بما في ذلك عن طريق كفالة التغطية الشاملة للتكاليف ذات الصلة بموجب نظام التأمين الصحي الحكومي ؛

(ب) جمع إحصاءات عن حمل المراهقات ، مصنفة حسب العمر والأصل والمنطقة الجغرافية ، و كفالة قيام العاملين الصحيين ب إبلاغ الخدمات الاجتماعية والشرطة بحمل المراهقات ؛

(ج) كفالة وصول جميع النساء والفتيات ، بمن فيهن نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة ، دون عوائق ، إلى خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ، وبرامج الوقاية المبكرة من سرطان الثدي وعنق الرحم والعلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة ، بما في ذلك في المؤسسات ، وزيادة الوعي بين النساء بفوائد التدابير الوقائية المبكرة ، و كفالة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمرأة المعنية ؛

(د) تعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والتلقيح الاصطناعي للنساء المثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية والأشخاص الحاملين لصفات الجنسين .

التمكين الاقتصادي والفوائد الاجتماعية

39 - تحيط اللجنة علما مع التقدير ب بيان وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بأن خطة العمل المقبلة للمساواة بين الجنسين ستركز على التمكين الاقتصادي للمرأة . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) أن أكثر من 74 في المائة من النساء اللائي يبلغن عن عملهن في الزراعة يقمن بذلك كأفراد في ال أسر ة لا يتقاضون أجرا ؛

(ب) عدم حصول النساء العاطلات عن العمل والعاملات في القطاع غير الرسمي على مزايا الضمان الاجتماعي ؛

(ج) انخفاض مشاركة المرأة في صنع القرار فيما يتعلق بالممتلكات الزراعية ، حيث تدير النساء 15 . 9 في المائة فقط من هذه الممتلكات ؛

(د) ال عدد ال محدود لصاحبات الأعمال ؛

(ه) تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في الألعاب الرياضية وفيما بين المسؤولين الرياضيين و الحاصلين على المنح الدراسية والجوائز الوطنية للرياضيين .

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسة لتقييم مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على تغطية الضمان الاجتماعي وخطط التقاعد ، و القيام بالاستناد إلى نتائج الدراسة ، ب استعراض تنفيذ وتحليل تأثير التشريعات والسياسات الحالية المتعلقة بالعمالة من منظور جنساني ، بهدف كفالة الحماية الاجتماعية لجميع النساء ، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ؛

(ب) اتخاذ تدابير هادفة ومحددة زمنياً لتمكين المرأة العاملة في الزراعة وغيرها من القطاعات ، بما في ذلك عن طريق تعزيز مشاركتها في الإدارة وصنع القرار و زيادة فرص تنظيم المشاريع ؛

(ج) تشجيع مشاركة المرأة وتعزيز ال اعتراف ب ها في الرياضة على قدم المساواة مع الرجل ، وتعميم الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الألعاب الرياضية .

المرأة الريفية

41 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف باعتماد البرنامج الوطني للتنمية الريفية للفترة 2018-2020 . بيد أنها تشعر بالقلق لأن المرأة الريفية ، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي للاقتصاد ، تفتقر إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل الرسمية وأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وملكية الأرض على قدم المساواة مع الرجل و ل أن مشاركة المرأة في صنع القرار محدودة .

4 2 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد ال تدابير ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، التي تكفل حصول النساء الريفيات ، بما في ذلك النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية للاقتصاد ، على التعليم والرعاية الصحية والسكن والتوظيف الرسمي وخطط ا لضمان الاجتماعي والتقاعد ، وفرص التدريب وملكية الأرض واستخدام ها مدى الحياة ، على قدم المساواة مع الرجل ، وتلبية الاحتياجات الخاصة با لمرأة الريفية ؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة في صنع القرار ، بما في ذلك في ما يتعلق بالممتلكات الزراعية ، وإشراكها في تصميم وتطوير وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة ، ك تلك المتعلقة بالصحة ، و التعليم ، و العم ا ل ة ، و التقاعد والضمان الاجتماعي ؛

(ج) تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة الجغرافية ، بشأن المرأة الريفية ، وذلك لتقييم حالتها والتقدم المحرز على مر الزمن .

الفئات المحرومة من النساء

43 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للشيخوخة ، والاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي لنساء ورجال الروما للفترة 2016-2025 ، والاستراتيجية الوطنية لحل قضايا اللاجئين و النازحين ، وكذلك ب الإرادة السياسية للدولة الطرف و ب عزمها على تحسين حالة الفئات المحرومة من النساء ، كما ذكر وفدها أثناء الحوار . ومع ذلك ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء الروما ، والمسنات ، والفقيرات ، وذوات الإعاقة ، واللاجئات و النازحات ، وربات الأسر ، ما زلن يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز . ويساورها القلق بوجه خاص لأن هؤلاء النس وة ما زلن يحظين بفرص محدودة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمساعدة الاجتماعية ويفتقرن إلى الحماية من العنف الجنساني .

44 - و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن ت واصل جهود ها بنشاط للقضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تعاني منها النساء المنتميات إلى ال فئات ال محرومة و كفالة تمكينهن اقتصاديا . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة استقصائية شاملة لتقييم الحالة والاحتياجات والتطلعات الخاصة للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة ، مثل نساء الروما ، والمسنات ، والفقيرات ، وذوات الإعاقة ، واللاجئات و النازحات و ربات الأسر ، لكي تسترشد بها تشريعات ها وسياسات ها .

المساواة أمام القانون

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام الحرمان من الأهلية القانونية والوصاية في الدولة الطرف ، الذي يقيد الأهلية القانونية للعديد من النساء ذوات الإعاقة ، مما يؤدي إلى عدم تمكنهن من الزواج أو تكوين أسرة أو اللجوء إلى القضاء أو التصويت .

46 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإلغاء أي أحكام من القانون المدني والتشريعات الأخرى التي تقيد الأهلية القانونية للمرأة على أساس الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز .

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - ترحب اللجنة بتجريم الزواج القسري ، و ب ت وسيع نطاق إجازة الأمومة لتشمل النساء العاملات لحسابهن الخاص والمنتجات الزراعيات و تطبيق إجازة الأبوة . ومع ذلك ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي :

(أ) بأن النساء اللائي لديهن أطفال يمثلن غالبية الأسر ذات المعيل الوحيد و أن أقل من خمس الأسر ذات المعيل الوحيد يمكنها تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية ؛

(ب) بأن ثلث الشركاء فقط ي سددون مدفوعات منتظمة لإعالة ال أ طف ا ل ؛

(ج) بأن زواج الأطفال موجود بين عموم السكان ، في المناطق الحضرية والريفية ، وخاصة في مجتمع الروما ، حيث تتزوج حوالي 7 في المائة من الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة من العمر ، بينما تشير معلومات الدولة الطرف خلال الحوار ، إلى أنه تم الإبلاغ عن حالتين فقط من الزواج القسري ؛

(د) بأن المرأة تمثل 11 في المائة من ملاك الأراضي ، في حين أن غالبية الممتلكات ت سجل تقليديا للرجال ، وأنه في مسائل الميراث ، ت ُمنح الأولوية ل لأبناء على البنات ، ويتوقع اجتماعيا أن يتخل ي ن عن حقوقهن في الميراث لصالح إخوانهن ويتم استبعاد الشركاء المدنيين من الميراث .

4 8 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة حالة الأسر المحرومة الوحيدة الوالد المعيل ، ولا سيما الأسر التي تديرها نساء ؛

(ب) كفالة استرداد مدفوعات إعالة الطفل في الوقت المناسب ، بما في ذلك عن طريق تطبيق آليات الإنفاذ و ال عقوبات الر ا دع ة في حالة عدم الامتثال ؛

(ج) منع واستئصال زواج الأطفال والزواج القسري من خلال العمل المنسق من جانب السلطات المختصة والمنظمات غير الحكومية ومجتمع الروما ، ولا سيما عن طري ق ما يلي :

’1‘ تعزيز حملات التوعية بشأن الآثار السلبية لهذه الزيجات على صحة النساء والفتيات ورفاههن ؛

’2‘ نشاء آليات للكشف عن حالات زواج الأطفال والزواج القسري ؛

’3‘ كفالة تنفيذ الماد ة 187 ( أ ) (الزواج القسري) و المادة 190 (التعايش مع قاصر) من القانون الجنائي وم حاكمة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة ؛

’4‘ جمع البيانات بانتظام عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية و أحكام الإدا نة والعقوبات المفروضة فيما يتعلق بحظر الزواج القسري والتعايش مع قاصر؛

(د) القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالممتلكات والميراث، والمساواة بين الزواج والشراكات المدنية فيما يتعلق بحقوق الملكية والميراث، وإنفاذ الحق في الملكية المشتركة وإنشاء نظام للتسجيل المشترك للممتلكات .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعمل على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

ال نشر

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغات الرسمية للدولة الطرف ، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) ، ولا سيما على ال حكومة ، و الجمعية الوطنية والقضاء ، حتى يتسنى تنفيذها بشكل كامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

51 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . لذلك ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، التي وقعتها لكنها لم تقم بعد بالتصديق عليها .

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 2 6 (أ) و 4 4 و 4 8 (د) أعلاه .

إعداد التقرير القادم

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس ، المقرر تقديمه في آذار / مارس 2023 . وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد و أن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

5 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).