* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للملكة العربية السعودية *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/3-4) في جلستيها 1582 و 1583 (انظر CEDAW/C/SR.1582 وCEDAW/C/SR.1583)، المعقودتين في 27 شباط/فبراير 2018. وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/SAU/Q/3-4 وترد ردود المملكة العربية السعودية في الوثيقةCEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - ت عرب اللجنة عن تقديرها ل تقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والمسائل التي أثار ها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسه رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بندر العيبان، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، ومكتب النائب العام، وفريق الخبراء الاستشاري في مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للإحصاء، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2008 في التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني للدولة الطرف (CEDAW/C/SAU/2)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) الأمر السامي المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2017، الذي يسمح بإصدار تراخيص قيادة السيارات على قدم المساواة للرجال والنساء؛

(ب) الأمر السامي رقم ٣٣٣٢٢ (2017)، الذي ينص، في جملة أمور، عن إصدار تعليمات لجميع الهيئات الحكومية بالامتناع عن اشتراط حصول المرأة على إذن ولي الأمر الذكر بغية الاستفادة من الخدمات والإجراءات، إلا في الحالات التي لها ما يبررها بموجب القانون؛

(ج) قانون الحماية من الإيذاء (2013)، الذي يجرم العنف العائلي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي؛

(د) المرسوم الملكي رقم م/٢٨ (2013)، بشأن تعديل المادة ٦٧ في قانون الأحوال المدنية، الذي يجعل من الإلزامي حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) رؤية ٢٠٣٠ (2016)؛

(ب) خطة التنمية العاشرة، التي تغطي الفترة 2015-2019، والتي تستهدف، في جملة أمور، تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الطرف.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)، لمنظمة العمل الدولية، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في عام 2010؛

(د) الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في عام 200 9 ؛

(ه) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 200 8 ؛

أهداف التنمية المستدامة

٧ - تلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبإنشاء آلية جديدة لبلوغ هذه الأهداف. وتذك ِّ ر بأهمية المؤشر 5-1-1 وتثني على الدولة الطرف لجهودها الإيجابية الرامية إلى تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة مجلس الشورى إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

سحب التحفظات

٩ - على الرغم من التفسيرات التي قدمها الوفد، يظل يساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في سحب تحفظها العام، حيث تعطى الأسبقية للشريعة في حالة أي تضارب بين أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة، وتحفظها على المادة ٩ (2) من الاتفاقية، مما يشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

١٠ - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تحفظها العام يتنافى مع هدف الاتفاقية وغرضها وبالتالي ف هو غير جائز بموجب المادة 28 من الاتفاقية (انظر بيان اللجنة المتعلِّق بالتحفُّظات المعتمد في دورتها التاسعة عشرة، في عام 1998). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تحفظها العام وتحفظها على المادة ٩ (2) من الاتفاقية، بالتشاور مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين والقيادات النسائية، بهدف سحبه م ا في غضون مهلة محددة، مع إيلاء الاعتبار لأفضل الممارسات التي تتبعها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي لها خلفيات ثقافية ودينية وأنظمة قانونية مماثلة.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

١١ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم قبول التعديل على المادة ٢٠ (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة، ولكنها لم تتخذ بعد الخطوات الرسمية.

١٢ - وت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقبل التعديل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

الإطار التشريعي

١٣ - تلاحظ اللجنة بقلق فهم الدولة الطرف لمبدأ المساواة، الذي ينطوي على أوجه تكامل و انسجام وليس على حقوق متساوية للمرأة والرجل. و يساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود تشريع شامل غير تمييزي ولكون ضمان المساواة بموجب المادة ٨ من النظام الأساسي للحكم يفتقر إلى أسس تتعلق بنوع الجنس وأدوار الجنسين.

١٤ - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف نظامها الأساسي للحكم وبأن تعتمد وتنفذ بشكل فعال تشريعا شاملا لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

القوانين التمييزية

١٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ه تم في الآونة الأخيرة إصدار أو تعديل عدد من اللوائح والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء بشأن حقوق المرأة. بيد أنه يظل يساورها القلق إزاء استمرار القوانين التمييزية في الدولة الطرف، ولا سيما الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العمل، وقانون الجنسية ونظام وصاية الذكور، الذي يجعل تمتع المرأة بمعظم حقوقها بموجب الاتفاقية متوقفا على إذن ولي أمر ذكر. وتلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف مستمدة من أحكام الشريعة، ولكنها تعتبر أن تنوع الآراء والمفاهيم الفقهية موجود في مذاهب الفقه الإسلامي وبه يتسنى إدخال إصلاحات تشريعية ومعالجة الأحكام التمييزية.

١٦ - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بضمان عدم استخدام التقاليد والدين والثقافة لتبرير التمييز ضد المرأة وانتهاكات الحقوق الم كرسة في الاتفاقية. وهي توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) فتح حوار وطني تشاركي، بما يشمل إشراك النساء، بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة في الإسلام، بهدف دراسة القوانين واللوائح القائمة من أجل فصل الأحكام المستمدة من الدين عن تلك التي تقع ضمن نطاق التقاليد والأعراف، واستحداث فقه قانوني يسمح بتكييف التشريعات الإسلامية مع السياق الحالي للمرأة؛

(ب) التعجيل بإجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها لكفالة توافقها مع أحكام الاتفاقية؛

(ج) تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية في تشريعاتها، ولا سيما تلك التي تشترط إذن ولي أمر ذكر لكي تمارس المرأة حقوقها، وذلك تمشيا مع المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

المرأة والسلام والأمن

١٧ - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الموثوقة والمتسقة التي تفيد بأن الدولة الطرف، من خلال عملياتها العسكرية في اليمن، مسؤولة عن انتهاكات حقوق نساء وفتيات يمنيات. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي :

(أ) هناك عدد كبير من النساء والفتيات قد قتلن أو تعرضن لإصابات من جراء الغارات الجوية العشوائية من جانب التحالف الذي تقوده الدولة الطرف على المناطق المدنية أو في مخيمات المشردين داخليا؛

(ب) هناك كثير من النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات من سوء التغذية تهدد حياتهن وهناك آلاف منهن عرضة حاليا ل خطر الموت بسبب الأمراض، نتيجة للأزمة الإنسانية الأليمة وفرض جميع الأطراف المتحاربة عقبات أمام إيصال المساعدة الإنسانية.

١٨ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنهاء عملياتها العسكرية في اليمن واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاع؛

(ب) ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على المرأة في حالات النزاع المسلح؛

(ج) ضمان حظر الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين (انظر A/HRC/33/38 ، الفقرتان 71 (ب) و (د))؛

(د) الاستجابة لنداء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في الادعاءات بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن (انظر المرجع نفسه، الفقرة 74 (أ)؛

(هـ) كفالة حصول النساء المتضررات من النزاع على إمكانية اللجوء الفعلي إلى العدالة وسبل الانتصاف والمساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية؛

(و) تشجيع إشراك ومشاركة المرأة بشكل هادف في مفاوضات السلام الرسمية وغير الرسمية، وفي منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والقرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن التوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحالات ما بعد النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزامات الخارجية للدول الأطراف.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٩ - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من أجل الحد من العقبات التي تحول دون لجوء المرأة إلى ال قضاء وإلى مختلف آليات رفع الشكاوى المتاحة للنساء ضحايا التمييز أو العنف الجنساني . ولكن يساورها ا لقلق إزاء استمرار الع راقيل التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما:

(أ) ال بطء في تنفيذ ا لتدابير المتخذة لتيسير اللجوء إلى القضاء؛

(ب) نقص التنسيق بين آليات تقديم الشكاوى؛

(ج) محدودية إلمام النساء بحقوقهن وبالآليات القائمة لتقديم الشكاوى، والخوف من الانتقام والوصم؛

(د) الافتقار إلى خدمات المعونة القانونية ال مناسب ة؛

(هـ) عدم إلمام موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين بحقوق المرأة وعدم مراعاتهم لتلك الحقوق؛

(و) ضرورة حصول النساء والفتيات على إذن من ولي أمر ذكر بغية تقديم الشكاوى.

٢٠ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ التدابير المتخذة لتيسير لجوء المرأة إلى العدالة؛

(ب) تعزيز التنسيق بين آليات تقديم الشكاوى؛

(ج) تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها؛

(د) تشجيع النساء اللواتي يقعن ضحايا للتمييز الجنساني على الإبلاغ عن حالاتهن، وذلك بسبل منها حمايتهن من أي شكل من أشكال الانتقام، ورفع الوصم عليهن؛

(هـ) إضفاء الطابع المؤسسي على المعونة القانونية الميسورة والمستدامة والملبية لاحتياجات المرأة؛

(و) اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك تزويد موظفي نظام العدالة ببرامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة، وضمان قيام محاكم الشريعة بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية الأخرى؛

(ز) ضمان تمكن النساء والفتيات من تقديم الشكاوى دون الحصول على إذن ولي أمر ذكر.

الالية الوطني ة للنهوض بالمرأة

٢١ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بمشروع الرؤية ٢٠٣٠ الطموح وتعتبره فرصة فريدة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وتلاحظ أيضا أنه تم في عام ٢٠١٦، إنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهو الهيئة الإشرافية و التنسيقية المسؤولة عن وضع ال سياسات المتعلقة ب الأسرة والمرأة والطفل والمسنين. ولكن يساورها القلق لعدم توافر معلومات عن الإطار القانوني الذي يحدد ولاية المجلس وسلطته وينظم علاقاته مع الوزارات والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك الوحدات المعنية بالمرأة؛ وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة له من الميزانية الوطنية لأداء مهامه؛ وعن حضوره على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلي. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بوضع أو اعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاتساق بين رؤية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة بغية التعجيل بإعمال حقوق المرأة وتمكينها؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن ولاية ومركز وسلطة مجلس شؤون الأسرة وعلاقته مع الوزارات المختصة والمنظمات النسائية غير الحكومية، وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمجلس من الميزانية الوطنية وعن وجود المجلس في المحافظات وعلى المستوى المحلي؛

(ج) التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلا عن خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ تلك الاستراتيجية التي ينبغي أن تكون مدعومة بنظام شامل لجمع البيانات والرصد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٣ - تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد وتلق ي شكاوى النساء اللواتي يدعين التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان الواجبة لهن.

٢٤ - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف على وجه السرعة مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، وتكفل أن لديها ولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

٢٥ - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بالجمعيات والمؤسسات (2015) والزيادة في عدد منظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف. ولكن يظل يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع ، كما يتجلّى ذلك من عدم توافر تقارير بديلة ترد إلى اللجنة من منظمات وطنية غير حكومية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف؛

(ب) حرية المرأة في تكوين الجمعيات تعيقها إجراءات التسجيل المطولة؛ وتخضع لموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلا عن الرقابة المفرطة، كما أن الرابطات، بما في ذلك المنظمات النسائية، ممنوعة من العمل بشأن القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان.

٢٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات لضمان بيئة تمكن من تأسيس منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية والجمعيات النسائية، بحرية ومشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة، وفقا للمادة ٧ (ج) من الاتفاقية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٧ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة. ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار قوالب نمطية تمييزية تركز بالدرجة الأولى على دور المرأة كأم وربة منزل.

٢٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع دون تأخير استراتيجية شاملة وخطة عمل لت غيير أو إزالة المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وقادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية من أجل التثقيف والتوعية بتساوي أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.

٢٩ - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود عدد من الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وزي نسائي إجباري.

٣٠ - وفي ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة وطنية عن انتشار الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ومواصلة اتخاذ التدابير للقضاء عليها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) ضمان حق ال نساء في اختيار لباسهن ، و ذلك بسبل منها اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهن من العنف أو التهديد أو الإكراه من جانب الشرطة الدينية وأولياء الأمر الذكور ؛

(ج) تعزيز تدابير الدعم، مثل الملاجئ و خدمات المشورة وإعادة التأهيل، لضحايا الممارسات الضارة ، والتوعية بالآثار السلبية العديدة لهذه الممارسات، و بشكل خاص توعية الوالدين والمعلمين والقيادات الدينية والمجتمعية والعاملين في مجالي الصحة والتعليم.

العنف الجنساني ضد المرأة

٣١ - تلاحظ اللجنة سن القانون المتعلق بالحماية من الإيذاء (2013)، الذي يجرم العنف العائلي، وإنشاء ملاجئ في جميع أنحاء البلد. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تفشي العنف الجنساني ضد المرأة في، ولا سيما العنف العائلي والجنسي، الذي لا يزال مستوى الإبلاغ عن ه و توثيقه متدنيا جدا ؛

(ب) عدم تجريم الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، في القانون المتعلق بالحماية من الإيذاء؛

(ج) عدم وجود تشريع شامل لتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) جواز قيام الأقارب الذكور برفع دعاوى قانونية ضد المعالات ” العاصيات “ اللواتي يهربن من العنف المنزلي؛

(ه ) استمرار استخدام أولياء الأمر الذكور العنف البدني لتأديب النساء والأطفال الذين هم تحت وصايتهم؛

(و) اشتراط ضباط الشرطة أحيانا أن ترفع المرأة الشكوى مع ولي أمر أو غيره من الأقارب الذكور أو عن طريقهم؛

(ز) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة والعقوبات المتساهلة التي تفرض على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ح) كثرة اللجوء إلى المصالحة في قضايا العنف العائلي، مما يؤدي إلى تكرار الأذى، وقيام موظفي إنفاذ القانون في كثير من الأحيان بإ جبار الهاربات على العودة إلى المعتدين عليهن؛

(ط) الافتقار إلى خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف الجنساني ، وعدم السماح لهن بمغادرة الملاجئ التي تديرها الدولة دون موافقة أولياء أمرهن.

٣٢ - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا لتوصيتها العامة رقم 19، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ القانون المتعلق بالحماية من الإيذاء وتعزيز جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي؛

(ب) اعتماد تشريعات شاملة للقيام تحديدا ب تعريف وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف الاقتصادي، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، و أشكال الاعتداء الجنسي غير الإيلاجي والتحرش الجنسي، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق ب التحرش؛

(ج) مراجعة وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تبرئ مرتكبي العنف العائلي، بمن في ذلك أولياء الأمر؛

(د) تعديل تشريعاتها لضمان عدم تعرض النساء ضحايا العنف العائلي الهاربات من بيوتهن ل لإدانة بتهمة العصيان؛

(ه) إزالة جميع العقبات القانونية الحالية أمام اللجوء إلى ال قضاء والانتصاف وجبر الضرر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني ، بما في ذلك شرط الحصول على إذن من ولي أمر ذكر لتقديم الشكاوى، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للمركز الذي أنشئ لتلقي شكاوى العنف المنزلي لضمان أن يعمل بكامل طاقته؛

(و) تشجيع ضحايا العنف الجنساني على الإبلاغ عن حالاتهن، وذلك بسبل منها رفع الوصم عن هؤلاء الضحايا، وإتاحة برامج لبناء قدرات القضاة، والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة وبشأن التحقيق في تلك القضايا تحقيقا يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ز) كفالة التحقيق على النحو الواجب في بلاغات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومقاضاة مرتكبيه وتسليط العقوبة المناسبة عليهم وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويضات ؛

(ح) تعزيز خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك إنشاء ملاجئ إضافية في جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان توافر برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، وإصدار مبادئ توجيهية واضحة وصريحة تجيز للمرأة مغادرة تلك الملاجئ دون تسليمها إلى و لي أمر ذكر.

٣٣ - ويساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي يواجهن مخاطر إقامة دعاوى جنائية ضدهن في حال توجيههن لاتهامات، ذلك أن الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي ، في حال عدم ثبوته ما ، يمكن أن يعتبر اعترافا بالزنا، الذي يعاقب عليه في الدولة الطرف بالجلد أو ال رجم بالحجارة وفي بعض الحالات بالإعدام.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان عدم معاقبة ضحايا الاعتداء الجنسي في حال توجيههن اتهامات لا يمكن إثباتها فيما بعد ، و ب الإفراج فورا عن النساء والفتيات اللواتي أ ُ دنن ويقضين عقوبات من أجل الزنا، ولا سيما المهاجرات ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٣٥ - تلاحظ اللجنة اعتماد نظام مكافحة قانون الاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠٠٩، وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٧- 2020، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. لكن يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما ما يتجلى ذلك في انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة للجنة الدائمة وعن قدرتها على تنسيق ورصد إجراءات الحكومة في مجال مكافحة الاتجار؛

(ج) عدم وجود آليات ملائمة لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار أو الاستغلال في البغاء إلى الخدمات الاجتماعية المناسبة ، و يقال إ ن هؤلاء الضحايا يتعرضن أحيانا للاعتقال والاحتجاز والترحيل بسبب أفعال ارتكبت نتيجةً للاتجار بهن؛

(د) عدم وجود تدابير منظمة بشكل منهجي للتأهيل وإعادة الإدماج، ولا سيما سُبل الحصول على المشورة، والعلاج الطبي، والدعم النفسي، والانتصاف، بما في ذلك جبر الضرر، لضحايا الاتجار؛

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بسبل تشمل تقديم تدريب إ ل زامي على تطبيقه بشكل مراع للاعتبارات الجنسانية للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وللسلطات المعنية بالهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها، وكفالة تناسُب العقوبات المفروضة على مرتكبيه ا مع جسامة الجريمة ؛

(ج) ضمان تزويد اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٧-2020، لكفالة التنسيق المشترك بين الهيئات الحكومية المعنية بالأمن والقضاء والخدمات الاجتماعية من أجل مكافحة الاتجار وتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني؛

(د) اعتماد آليات مناسب ة للتبكير بتحديد وإحالة ضحايا الاتجار؛

(ه ) ضمان إعفاء النساء ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء، بصرف النظر عن انتمائهن العرقي أو الوطني أو خلفيتهن الاجتماعية ومركزهن القانوني، من أي مسؤولية وتزويدهن بالحماية الكافية وسبل الانتصاف، بما في ذلك إعادة التأهيل وجبر الضرر، فضلا عن تصاريح الإقامة المؤقتة؛

(و) مواصلة بذل الجهود للتعاون على الصعد الدولي والإقليمي والثنائي مع ال بلدان الأصلية و بلدان العبور والمقصد، بسبل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات، لمنع الاتجار وتقديم مرتكبيه للعدالة.

عاملات المنازل المهاجرات

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات ، ولا سيما اعتماد لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ( 2013 ). بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) استمرار تعرض العاملات المنزليات المهاجرات للاستغلال الاقتصادي والاعتداء الجسدي ومصادرة أرباب العمل لجوازات سفرهن واستمرار نظام الكفالة بحكم الواقع ، الأمر الذي يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال ، ويجعل من الصعب عليهن تغيير أرباب عملهن ، حتى في حالات الإيذاء ؛

( ب ) محدودية الحماية المنصوص عليها في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، واستبعاد عمال المنازل من نطاق قانون العمل ومن اللجوء إلى المحاكم المختصة بشؤون العمل، كما لا يزال عمال المنازل غير قادرين على تغيير أرباب عملهم دون التعرض لتهمة ”الهر و ب من الكفيل“؛

( ج ) العقبات التي تحول دون لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء ، ومن بينها الخوف من الاحتجاز والترحيل من البلد أثناء سير الدعوى ؛

( د ) عدم الانتظام في عمليات تفتيش العمل لرصد ظروف عمل العاملات المهاجرات في أماكن عملهن ؛

( هـ ) عدم وجود آلية لإنفاذ عقود عمل عاملات المنازل المهاجرات ؛

( و ) الظروف غير الملائمة في دور الإيواء الحكومية للعاملات المنزليات المهاجرات الل و اتي يقعن ضحايا الاعتداء والاستغلال ، ذلك أن الملاجئ غالبا ما تكون مكتظة ، وتقدم خدمات دعم غير كافية وتحد من حرية الحركة .

٣٨ - وتوصي اللجنة ، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 26 ( 2008 ) بشأن العاملات المهاجرات ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنفاذ الصارم للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل عمال المنازل واعتماد قانون محدد ينظم العمالة المنزلية ، مع فرض جزاءات كافية على أرباب العمل الذين يقومون بممارسات مسيئة ؛

(ج) مواصلة توعية عاملات المنازل المهاجرات بحقوق هن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للشكوى من انتهاكات تلك الحقوق ، بما في ذلك بلغة يفهمنها ، ورصد أنشطة وكالات العمالة ، بوسائل منها إنشاء آلية إنفاذ لكفالة تطابق العقود المستخدمة في الدولة الطرف مع تلك المستخدمة في بلدان العاملات الأصلية ؛

(د) إعمال حق عمال المنازل في تغيير أرباب العمل قانونا دون التعرض لتهم الهر و ب من الكفيل وضمان إمكانية لجوء العاملات المهاجرات إلى ال قضاء ، بوسائل منها ضمان سلامتهن وتمكينهم من تصاريح إقامة مؤقتة أثناء سير الإجراءات القانونية ؛

(ه) توخي الصرامة في حظر مصادرة جوازات السفر وضمان الانتظام في عمليات تفتيش العمل في أماكن عمل العاملات المهاجرات وأماكن إيوائهن ، بما في ذلك المنازل الخاصة ؛

(و) تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة إلى العاملات المنزليات المهاجرات اللواتي يقعن ضحايا الاعتداء والاستغلال ، بما في ذلك المساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية والمأوى المناسب ، وضمان أن تكون هذه الخدمات والمساعدات مراعية للاعتبارات الجنسانية ومتاحة لجميع العاملات المهاجرات المنزليات ، بمن فيهن غير الحائزات للوثائق اللازمة ؛

(ز) الحرص ، في الإجراءات الإدارية والقضائية ، بما فيها إجراءات الاحتجاز والطرد ، على تمكين خادمات المنازل المهاجرات ، ولا سيما اللواتي هن في وضع غير نظامي ، من الإجراءات القانونية الواجبة أمام المحاكم ؛

(ح) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189 ) لمنظمة العمل الدولية .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٩ - ترحب اللجنة بتعيين نساء في مجلس الشورى ، تمشيا مع الحصة البالغة ٢٠ في المائة من المقاعد ، واعتماد قانون المجالس البلدية ( 2014 )، الذي يعطي المرأة الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح للمجالس . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من تدني مستوى مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار ، بما في ذلك داخل الحكومة ومجلس الشورى والمجالس البلدية والسلطة القضائية والسلك الدبلوماسي ، ومن عدم اتخاذ تدابير محددة لمعالجة الأسباب الجذرية ، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة .

٤٠ - وتوصي اللجنة ، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، تمشياً مع المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ( 2004 ) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، مثل زيادة الحصص وتحديد معايير ووضع أطر زمنية محددة ، من أجل تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي ، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشورى والمجالس البلدية وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي ؛

(ب) التصدي للعوائق الثقافية والعملية أمام المشاركة الكاملة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك شرط الحصول على موافقة ولي أمر ها الذكر، وعدم امتلاك وثائق هوية، وعدم الإلمام بإجراءات التصويت والافتقار إلى الدعم المالي والبرامج التوجيهية والتدريب على المهارات القيادية وتنظيم الحملات السياسية لدعم القيادات النسائية الحالية والمقبلة.

الجنسية

٤١ - تحيط اللجنة علماً بقرار مجلس الوزراء رقم 406 ( 2012 ) المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي ، والذي تُمنح بموجبه ” بعض الامتيازات “ لهؤلاء الأطفال . ولكن يظل يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) الشروط الصارمة بموجب المادة ٨ من قانون الجنسية ، المفروضة على الأم السعودية المتزوجة من أجنبي والتي ترغب في نقل جنسيتها إلى أطفالها ، مما قد يؤدي إلى انعدام الجنسية ، فضلا عن الأحكام التمييزية فيما يتعلق بتجنيس زوج المرأة السعودية الأجنبي ؛

( ب ) عدم إحراز تقدم في تسوية حالة آلاف من النساء العديمات الجنسية ، اللواتي لا يزل ن محرومات من حقهن الأساسي في الجنسية السعودية وما يتصل بذلك من حقوق .

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة السعودية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأبنائها على قدم المساواة مع الرجل السعودي ؛

(ب) تسوية أوضاع النساء عديمات الجنسية وكفالة حقهم في الجنسية دون تمييز ؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

ال تعليم

٤٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم ، فضلا عن التدابير المتخذة لخفض معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات والفتيان . غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي :

( أ ) استمرار محدودية فرص الحصول على التعليم بالنسبة للفئات المحرومة من الفتيات، وبخاصة الفتيات المهاجرات والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية وفي حالات فقر، واستمرار ارتفاع معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوف تلك الفئات من الفتيات؛

( ب ) عدم تضمين المناهج الدراسية تثقيفا ملائما للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛

( ج ) افتقار المدرسين للتدريب في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتسبب ما تتضمنه في الكتب المدرسية من صور تقليدية لأدوار المرأة ومسؤولياتها في إدامة الوضع المجحف للفتيات والنساء؛

( د ) محدودية التوجيه المهني لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية ، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا ؛

( ه ) استمرار محدودية عدد النساء والفتيات المشاركات في الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية والتدريب المهني .

٤٤ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 36 ( 2017 ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم ، توجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 4 - 1 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بكفالة أن يكمل جميع الفتيان والفتيات مراحل التعليم الابتدائي والثانوي التي تتوفر فيها معايير الجودة والمجانية والإنصاف . وتوصي أيضا الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته بالنسبة لجميع الأطفال ، ولا سيما الفئات المحرومة من الفتيات ، والتصدي لمعدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة المرتفعة بصورة غير تناسبية في صفوف الفتيات المهاجرات وذوات الإعاقة واللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية وفي حالات فقر ؛

(ب) ضمان إدراج التثقيف الإلزامي الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية الإنجابية ، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول ، كمادة منفصلة في المناهج الدراسية ؛

(ج) ضمان تقديم الدعم والمساعدة للفتيات والشابات الحوامل والأمهات من أجل مواصلة تعليمهن ؛

(د) مواصلة مراجعة المناهج والكتب المدرسية في جميع مستويات التعليم للتخلص من القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة ، وتحسين تدريب المعلمين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، بهدف تغيير القوالب النمطية القائمة بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ؛

(ه) تكثيف الجهود الرامية إلى تزويد الفتيات بالمشورة المهنية في المسارات المهنية غير التقليدية ومجالات الدراسة غير النمطية التي تتناسب مع احتياجات السو ق ؛

(و) مواصلة تعزيز الرياضة والأنشطة البدنية فضلا عن التدريب المهني للنساء والفتيات .

العمالة

٤٥ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز عمالة المرأة، ولا سيما اعتماد مرسوم وزاري في عام ٢٠١٢ ينص على أن المرأة لم تعد بحاجة إلى إذن من ولي أمر ذكر للعمل. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم اتخاذ تدابير كافية تعزِّز مفهوم تقاسم مسؤوليات الأسرة وتذلِّل الصعاب التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية ؛

( ب ) انعدام الوضوح فيما يتعلق بالحصول على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص؛

( ج ) تدني مشاركة المرأة ، مقارنة بالرجل ، في سوق العمل ، لا سيما في القطاع الخاص ، والتباين الكبير بين النساء والرجال في معدلات البطالة ؛

( د ) عدم إنفاذ المرسوم الوزاري الصادر في عام ٢٠١٢ ، لأن كثيرا من أرباب العمل يواصلون اشتراط إذن من ولي أمر ذكر للسماح للمرأة بالعمل ؛

( هـ ) استمرار الفصل المهني الأفقي والعمودي بين الجنسين في سوق العمل ، فضلا عن تركز النساء في الوظائف المتدنية الأجر ؛

( و ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص .

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنـزلية بين المرأة والرجل ، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزامية أو إجازة والدية مشتركة بعد الولادة ، وتوفير عدد أكبر من مرافق رعاية الأطفال المحسَّنة ؛

(ب) كفالة الحصول على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص ؛

(ج) اتخاذ تدابير ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، لتعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل الرسمي ؛

(د) إنفاذ المرسوم الوزاري لعام 2012 القاضي بأنّ المرأة لم تعد بحاجة إلى الحصول على إذن من ولي أمر ذكر حتّى تحصل على عمل ، و ذلك بسبل منها إصدار توجيهات واضحة إلى جميع أصحاب العمل ومقاضاة أو تغريم من لا يزال منهم يُطالب بهذا الإذن ؛

( ه ) اتخاذ تدابير فعالة ، بما في ذلك التدريب على المهارات ، وتقديم حوافز لتشجيع النساء على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية والقضاء على الفصل المهني الأفقي والعمودي في القطاعين العام والخاص ، واعتماد تدابير تشريعية تحظر التفرقة بين الجنسين في مكان العمل ؛

(و) التنفيذ الفعال لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 2370 / 1 من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين ثم سد ها في نهاية المطاف .

الصحة

٤٧ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المؤشرات الصحية للمرأة قد تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) محدودية فرص حصول النساء والمراهقات ، ولا سيما نساء الرحل ، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ؛

( ب ) تجريم الإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر ، مما يجبر النساء على اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة ؛

( ج ) محدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ، ولا سيما وسائل منع الحمل الحديثة ، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية ، وزيادة مخاطر العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي للمرأة .

٤٨ - وتوصي اللجنة ، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المرأة والصحة ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقديم خدمات صحية شاملة ، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها ، في جميع المحافظات ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لنساء الرحل ؛

(ب) تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة لإضفاء الصفة القانونية على الإجهاض في حالات وجود خطر يهدد صحة المرأة أو الفتاة الحامل ، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الجنين بعلة شديدة ، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى ، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة لكي تحصل على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض ؛

(ج) كفالة توافر الأشكال الحديثة لوسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والخدمات الصحة الإنجابية وإمكانية الحصول عليها ، وتعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية ، خصوصا عن طريق تشجيع العلاقات الجنسية المحمية .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٩ - تحيط اللجنة علما بالقرار الذي اتخذ مؤخراً بالسماح للمرأة بإقامة مشاريعها التجارية الخاصة دون موافقة ولي أمرها وترحب بالتشجيع الممنوح للنساء تحديدا في قطاع الأعمال . وترحب أيضا بمشاركة المرأة السعودية في الألعاب الأوليمبية لأول مرة في عام ٢٠١٢ . ولكن يساورها القلق إزاء ما يلي :

( أ ) حصول النساء على ٢١ في المائة فقط من قروض التنم ية الاجتماعية و ١٥ في المائة من القروض المصرفية في عام ٢٠١٤ ؛

( ب ) نقص المعلومات عن تغطية خطط المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية للنساء الفقيرات ، والمهاجرات ، والقاطنات في المناطق الريفية والنائية ، وذوات الإعاقة ؛

( ج ) نقص المعلومات عن مدى مشاركة المنظمات النسائية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

٥٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد مالية إضافية لزيادة فرص الحصول على الائتمانات الصغيرة والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي لجميع النساء وتوفير بناء القدرات لتمكينهن من الناحية الاقتصادية ؛

(ب) اتخاذ تدابير ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، من أجل توسيع نطاق تغطية خطط المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية للنساء ، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء الفقيرات والمهاجرات ، والقاطنات في المناطق الريفية والنائية وذوات الإعاقة ؛

(ج) كفالة مشاركة المنظمات النسائية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

النساء القاطنات في المناطق الريفية والنائية

٥١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتخذة لدعم النساء القاطنات في المناطق الريفية والنائية . ولكن يظل يساورها القلق إزاء تردّي وضع هؤلاء النساء اللواتي يعانين من الفقر ويواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والقيام بأنشطة مدرة للدخل ، إضافة إلى محدودية المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية .

٥٢ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٤ ( 2016 ) بشأن حقوق المرأة الريفية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للنساء القاطنات في المناطق الريفية والنائية في جميع الميادين حيث تمثيلهن ناقص أو حيث يواجهن إجحافا .

الاعتبارات الجنسانية وتغير المناخ

٥٣ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل بشأن المناخ ، ولكن لا تتوافر معلومات عن مشاركة المرأة في وضع تلك الخطة وعن كيفية مراعاة المنظور الجنساني في تحديد تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته . ويساورها القلق أيضا إزاء الأضرار التي لحقت بالبيئة في اليمن من جراء العمليات العسكرية .

٥٤ - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٣٧ ( 2018 ) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ ، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم ، بموجب التزاماتها خارج الحدود الإقليمية ، بتقييم تأثير العمليات العسكرية على البيئة في اليمن . وتوصي أيضا بأن تضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عما يلي :

(أ) مشاركة المرأة في وضع خطة العمل بشأن المناخ وتنفيذها ؛

(ب) التدابير المتخذة من أجل مراعاة المنظور الجنساني في جهود التكيف والتخفيف من حدة الأثر .

المدافعات عن حقوق الإنسان

٥٥ - يساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن ، حسب ما أفيد به ، للمضايقة والعنف والتخويف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، فضلا عن الاحتجاز وسوء المعاملة ، بسبب مشاركتهن في الحياة المدنية .

٥٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الامتناع عن أي أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأقاربهن ؛

(ب) ضمان الوقف الفوري ل أي جزاءات مفروضة على النساء الل و اتي يمارسن سلميا حقهن في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وجبر الضرر اللاحق بهؤلاء النساء ورد الاعتبار لهن؛

(ج) ضمان تمكن الناشطات من ممارسة حقهن في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات ، وعدم الاحتكام تعسفا إلى قانون مكافحة الإرهاب ( 2014 )، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( 2007 ) واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني ( 2011 ) لتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان .

اللاجئات وملتمسات اللجوء

٥٧ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود إطار قانوني وسياساتي لمعالجة الظروف المعيشية الهشة وغير الآمنة للاجئات وملتمسات اللجوء ؛

( ب ) حرمان اللاجئات وملتمسات اللجوء غالبا من الخدمات الأساسية و ال احتمال الكبير ل تعرضهن للعنف الجنساني ، والاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي ، والاعتقال التعسفي ، والاحتجاز والإعادة القسرية .

٥٨ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 ( 2014 ) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد سياسة للجوء مراعية للاعتبارات الجنسانية وإطار تشريعي لضمان الأمن والحماية للنساء اللاجئات وملتمسات اللجوء ؛

(ب) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بالنسبة لجميع النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية ؛

(ج) زيادة فرص حصول النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء على الخدمات الأساسية وضمان عدم تعرضهن للعنف الجنساني والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل ؛

(د) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ ؛

النساء المنتميات إلى أقليات دينية

٥٩ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع يحظر التمييز وخطاب الكراهية على أساس الدين . ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون قيد النظر بشأن مكافحة التمييز والكراهية . وعلى وجه التحديد ، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار حالة الإجحاف التي تعيشها نساء الشيعة في العديد من المجالات ، بما في ذلك التعليم والعمالة والصحة والإعلام .

٦٠ - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق ب مكافحة التمييز والكراهية ، وإصدار اللوائح لغرض تنفيذه من أجل معالجة أمور شتى منها أوجه عدم المساواة التي تواجهها نساء الشيعة ، والتي تتفاقم بفعل الأشكال المتقاطعة من التمييز التي يتعرضن لها .

المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

٦١ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتقييد نطاق نظام وصاية الذكور ، بما في ذلك رفع الحظر القائم بحكم الأمر الواقع على قيادة النساء للسيارات . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود نظام وصاية الذكور ، ولا سيما اشتراط حصول المرأة على إذن ولي أمر ذكر للحصول على جواز سفر ، والسفر إلى الخارج والدراسة في الخارج بمنحة دراسية حكومية ، واختيار مكان الإقامة ، والحصول على خدمات الرعاية الصحية ومغادرة مراكز الاحتجاز ، والملاجئ التي تديرها الدولة . فالإبقاء على نظام وصاية الذكور يؤكد تبعية المرأة لولي أمر ذكر ويقوض حقوق النساء والفتيات وإمكانيات هن فيما يتعلق بتطوير قدراتهن الشخصية واختيار طريقة حياتهن والتخطيط لها بحُرِّية .

٦٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير للقيام بما يلي :

(أ) إ لغاء ممارسات وصاية الذكور واعتماد لوائح تنفيذية لإنفاذ الأمر السامي رقم ٣٣٣٢٢ وكفالة أن يعطي لجميع النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر خارج البلد ، والدراسة في الخارج بمنحة دراسية حكومية ، واختيار مكان الإقامة ، والحصول على خدمات الرعاية الصحية ومغادرة مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة دون الاضطرار إلى طلب موافقة ولي أمر ذكر ؛

(ب) الإنفاذ الصارم للأمر السامي الصادر في ٢٦ أيلول / سبتمبر ٢٠١٧ والذي يرفع الحظر المفروض بحكم الأمر الواقع على قيادة النساء للسيارات عندما يبدأ سريانه في حزيران / يونيه ٢٠١٨ ؛

(ج) ضمان عدم استخدام ادعاءات العصيان الصادرة عن أولياء الأمر الذكور لغرض إخضاع النساء للاحتجاز التعسفي .

الزواج والعلاقات الأسرية

٦٣ - لا يزال يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

( أ ) استخدام الشريعة تفسيرا لعدم إحراز تقدم بشأن إصلاح قانون الأسرة والاستمرار في تطبيق الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ولا سيما ا ش ت ر ا ط حصول المرأة على إذن ولي أمرها الذكر لكي تتزوج ، واستمرار تعدد الزوجات والأسباب المحدودة المتاحة للمرأة لطلب الطلاق ، بينما يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب من الأسباب ؛

( ب ) عدم وجود سن دنيا للزواج حتى الآن منصوص عليه قانونا ، وهناك نسبة كبيرة من الفتيات يتزوجن قبل سن ١٨ عاما ؛

( ج ) استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في قانون الميراث ومسائل الحضانة والزواج والطلاق؛

( د ) عدم وجود قانون موحد مكتوب للأحوال الشخصية .

٦٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، تمشيا مع التوصيتين العامتين رقم ٢١ ( 1994 ) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، ورقم ٢٩ ( 2013 ) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها ، بمراجعة جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالأحوال الشخصية في غضون فترة زمنية محددة ، بهدف ما يلي :

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية التي تنظم الأهلية القانونية ، وتعدد الزوجات ، والطلاق ، ونظام الوصاية والإرث ؛

(ب) الثني عن تعدد الزوجات ، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٢١ و التوصية العامة المشتركة رقم ٣١ / التعليق العام رقم ١٨ ؛

(ج) فرض وإنفاذ سن ق انونية دنيا للزواج في حدود ١٨ عاما للنساء والرجال على حد سواء؛

(د) تكثيف جهودها لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع نظرائهن الذكور ، وس َ ن تشريع يضمن تمتع المرأة ، عند فسخ الزواج ، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالممتلكات المكتسبة خلال الزواج ؛

(ه) اعتماد قانون أحوال شخصية موحد مكتوب ينبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز ، وكفالة أداء محاكم الأحوال الشخصية لمهامها بالفعل بغية حماية المرأة والتخفيف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا ؛

جمع البيانات وتحليلها

٦٥ - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة حالي ا لإنشاء قاعدة بيانات عن المرأة ، ولكنها تأسف لأن البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس لا تزال غير كافية لإجراء الرصد الصحيح لجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

٦٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والموقع والوضع ‏الاجتماعي والاقتصادي ، وتحليل تلك البيانات ونشرها ، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ، وبخاصة العنف الجنساني ضد المرأة ، والاتجار بالنساء والفتيات ، وعاملات المنازل المهاجرات .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٦٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٦٨ - ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٦٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ، وفقاً لأحكام الاتفاقية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات

٧٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغة الرسمية للدولة الطرف ، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة ( وطنيا وإقليميا ومحليا )، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان و جهاز القضاء ، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

٧١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية ، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٧٢ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . ولذلك تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الصكوك التي لم تصبح بعدُ طرفا فيها وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

٧٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 26 و 32 (ب)، و 62 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٧٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في آذار / مارس 2022 . وينبغي تقديم هذا التقرير في الوقت المحدد ، وينبغي أن يشمل ، في حالة تأخيره ، الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها .

٧٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).