* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين (18 تشرين الأول/أكتوبر - 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب السودان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب السودان (CEDAW/C/SSD/1) في جلستيها 1837 و 1838 (انظر CEDAW/C/SR.1837 و CEDAW/C/SR.1838)، المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SSD/Q/1، وترد ردود البلد عليها في الوثيقة CEDAW/C/SSD/RQ/1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الأولي. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الأولي. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية، آيا بنجامين ليبو واريلي ، وضمّ في عضويته ممثلين عن مجلس الولايات، وممثلين آخرين عن وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية، وممثلين عن البعثة الدائمة لجنوب السودان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز، منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف في عام 2015، في مجال إجراء الإصلاحات التشريعية، لا سيما إقرار قانون العمل لعام 2017، الذي ينص على التمتع بالحقوق الأساسية في مكان العمل ويتضمَّن أحكاما تقدمية في مجال إجازة الأمومة والأبوة.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك على سبيل المثال القيام في حزيران/يونيه 2021 بإطلاق اللجنة التقنية المعنية بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح التي أعيد تشكيلها بموجب الأمر الوزاري رقم 2 /2021 المؤرخ 10 أيار/مايو 2021.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ بدء نفاذ الاتفاقية فيها، بالانضمام إلى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 2015، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2018؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2015.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحقق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو المجلس التشريعي الوطني الانتقالي إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تسلم اللجنة بأن النساء والفتيات في الدولة الطرف تعرضن، منذ اندلاع النزاع الداخلي فيها في عام 2013، لأشكال متعددة من العنف الجنساني ، منها أعمال القتل غير المشروعة والتعذيب وغيرهما من ضروب سوء المعاملة، والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة، والتشريد القسري، وانعدام الأمن الغذائي الحاد، والتجويع. وقد ازدادت هذه الحالة البالغة الصعوبة سوءا بسبب الانخفاض الأخير الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وغزو الجراد، والفيضانات الشديدة التي اجتاحت أجزاءً من البلد. وتلاحظ اللجنة الأثر الذي يخلّفه عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي على النساء والفتيات في الدولة الطرف، ولا سيما من يعشن منهن في المناطق المتضررة من نزاع مسلح محلي والنساء والفتيات المشردات داخليا. وتلاحظ أيضا التقارير الواردة عن تزايد ما تواجهه النساء والفتيات من عنف جنسي وعنف جنساني، وفقر مدقع، وحالة الاعتماد على المساعدة الإنسانية. وتسلم اللجنة بأن الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018 يمثل فرصة لدفع جهود الدولة الطرف والتزامها نحو بناء السلام والتنمية المستدامة. ومع ذلك، يساورها بالغ القلق لأن الفساد يقوض هذه الخطة، لا سيما الفساد في مجال استخراج النفط والغاز، ويؤدي إلى خسارة إيرادات كبيرة كان بالإمكان استخدامها في توفير الخدمات العامة للنساء.

10 - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنف ضد النساء والفتيات، لا يمكن التنصل منها وتظل سارية في حالات النزاع، على النحو المبين في التوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وتدعو الدولةَ الطرف إلى كفالة حقوق متساوية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وترسيخ تولي النساء لأدوار قيادية في عمليات السلام وفي عمليات صنع القرارات المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، والنظر إلى ذلك باعتباره تدبيرا بالغ الأهمية لإحلال سلام دائم في البلد ولتحقيق تنميته البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

11 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية من دون إبداء تحفظات. وتقر بأن المادة 9 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011، بصيغتها المعدلة، تؤكد الاعتراف الدستوري في الدولة الطرف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من شرعة الحقوق الوطنية. وتلاحظ أنه على الرغم من أن عادات وتقاليد الشعب هي المصدر الرئيسي المعترف به للقانون (المادة 5 من الدستور الانتقالي)، فإن مبدأ عُلوّ الدستور على أي قانون وعلى جميع القوانين مبدأ منصوص عليه (المادة 3). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن العُرف يُطبَّق عمليا في كثير من الأحيان حتى عندما يتنافى مع الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، وهو ما يديم الممارسات العرفية والتقاليد التي تميز ضد النساء والفتيات.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بصورة منهجية على بناء قدرات الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والزعامات الدينية والتقليدية، والنساء أنفسهن، ولا سيما الريفيات، في مجال حقوق المرأة المكفولة بموجب الاتفاقية والاجتهاد القضائي للجنة في فرادى القضايا وتحرياتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لضمان أن تكون هذه الأمور معروفة بصفة جيدة ومطبقة في الدولة الطرف؛

(ب) تنقيح أي قوانين أو قرارات أو ممارسات غير متسقة مع الاتفاقية والدستور الانتقالي؛

(ج) اعتماد إطار زمني واضح لاستعراض الأعراف والممارسات العرفية التي تتعارض مع الاتفاقية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النسائية، بغية مواءمتها مع الاتفاقية؛

(د) التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).

الإطار القانوني وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - ترحب اللجنة بالاعتراف الدستوري بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل (المادة 16). ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة متوافق مع الاتفاقية. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود جدول زمني للانتهاء من صياغة الدستور الدائم وسن مشاريع القوانين البالغة الأهمية لتنفيذ حقوق المرأة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بما يلي: مكافحة العنف الجنساني ؛ والتمريض والقبالة؛ وقانون وطني للأسرة؛ والإجراءات الإيجابية؛ وحماية الناجين والناجيات من الاتجار بالأشخاص؛ ومكافحة الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والإرث والتركة.

14 - واللجنة، إذ تشير إلى المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون تأخير، باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يغطي جميع أسس التمييز المحظورة المعترف بها دولياً ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على حد سواء، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛

(ب) تسريع عملية صياغة الدستور الدائم وتسريع إقرار مشاريع القوانين البالغة الأهمية لضمان حقوق المرأة، مثل القوانين المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني ، والتمريض والقبالة، وقانون وطني للأسرة، والإجراءات الإيجابية، وحماية الناجين والناجيات من الاتجار بالأشخاص، ومكافحة الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية، والإرث والتركة، مع ضمان مواءمة أحكامها مع الاتفاقية، ومع ضمان أن تمثل المرأة نسبة لا تقل عن 35 في المائة من المندوبين الذين يحق لهم التصويت في هذه العمليات.

المرأة والسلام والأمن

15 - ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في الاتفاق المتعلق بحل النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2015 والاتفاق المنشط لعام 2018 الذي ينص على إنشاء آليات مهمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن النزاع والانتهاكات السابقة في جنوب السودان، هي: لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح، والمحكمة المختلطة لجنوب السودان، وهيئة التعويض وجبر الضرر. غير أنها تأسف لعدم إنشاء أي من هذه الآليات حتى تاريخه. وتلاحظ بقلق أيضا ما يلي:

(أ) نسبة مشاركة المرأة في عمليات السلام وجهود إعادة الإعمار وآليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك في تنفيذ الاتفاق المنشط وفي حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشّطة، لا تبلغ نسبة الحصة الدنيا المخصصة لتمثيل المرأة في الهيئات الإدارية في الدولة الطرف المنصوص عليها في الاتفاق المنشط، وهي 35 في المائة؛

(ب) آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2015-2021 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن لم تُنشأ على الإطلاق بسبب عدم كفاية الموارد، كما أن خطة العمل الوطنية لم تُجدَّد بعد انتهاء صلاحيتها؛

(ج) لا تزال النساء والفتيات في جميع أنحاء الدولة الطرف يعانين من آثار النزاع، وهن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛

(د) أدى العنف الجنساني والسياسات العامة القمعية إلى تقليص الحيز المتاح لمشاركة المرأة في عمليات السلام.

16 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وهادفة وعلى قدم المساواة في جهود منع نشوب النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، ومراعاة النطاق الكامل لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المبين في قرارات المجلس 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) ، و 2122 (2013) ، و 2331 (2016) ، و 2467 (2019) ؛

(ب) كفالة قيام الدولة الطرف على وجه السرعة بتجديد خطة عملها الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وتنفيذها بالكامل، بوسائل منها تخصيصُ موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها، وتعزيزُ التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وإدراج مؤشرات فيها لرصد تنفيذها والإبلاغ عنه بانتظام؛

(ج) تفعيل المحكمة المختلطة فورا وإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح بأسرع ما يمكن، وضمان أن تعالج عمليات العدالة الانتقالية بفعالية الأسباب ذات الطابع الجنساني للنزاع وعواقبه على النساء والفتيات في الدولة الطرف، وإشراكهن بصورة نشطة في هذه العمليات، وضمان حصولهن على تعويضات شاملة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(د) مواصلة العمل مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا سيما في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقديم المساعدة الإنسانية إلى النساء والفتيات، مع إيلاء الأولوية في ذلك لنساء وفتيات المناطق الريفية والنائية؛

(ه) تهيئة بيئة مواتية للنساء تمكّنهن من التعبير عن آرائهن بحرية ومن التجمع دون خوف من الاضطهاد.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية تعاني من نقص في الموارد، وهو ما يعرقل تنفيذ ولايتها المتمثلة في تمكين النساء والفتيات. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم تطبيق الحكومة للميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، وعدم بذل جهود كافية لكفالة استخدام الإيرادات المخصصة المتأتية من الموارد الطبيعية في برامج التنمية البشرية.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أخذ جميع الإدارات الحكومية بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) تخصيص جزء كاف من الإيرادات المتأتية من استغلال جميع الموارد الطبيعية في الدولة الطرف لبرامج تمكين النساء والفتيات، بما في ذلك تخصيص موارد كافية لوزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والرعاية الاجتماعية لتمكينها من تنفيذ ولايتها المتعلقة بتمكين النساء والفتيات؛

(ج) تعزيز قانون لجنة مكافحة الفساد، وتحقيق هيئة الإيرادات الوطنية في تحويل الأموال عن وجهتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتوصي بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية لتعزيز لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها، لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية في امتثال تام لمبادئ باريس.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق تدابير خاصة مؤقتة مختلفة لتسريع عملية تمثيل المرأة في هياكل الحكم الوطنية وضمان حصولها على الخدمات الأساسية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود استراتيجية واضحة في تنفيذ هذه التدابير تركز، على وجه الخصوص، على الفئات المحرومة والمهمشة من النساء والفتيات، ولا سيما المتضررات من النزاع، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات الريفيات.

21 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة على وجه الاستعجال لزيادة إتمام النساء والفتيات للتعليم الثانوي بنجاح وزيادة حصولهن على عمل في القطاع الرسمي ووصولهن إلى إدارة الموارد الطبيعية، مع وضع أهداف ومعايير محددة زمنيا وفرض جزاءات في حال عدم الامتثال؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة والمكلفين بتقديم الخدمات العامة وأرباب العمل لتوعيتهم بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وبأهميتها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف.

العنف الجنسي المتصل بالنزاع المرتكب ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة بالتدابير البناءة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، بما في ذلك وضع خطة عمل القوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع في جنوب السودان، التي أطلقت في عام 2021، وإنشاء محاكم طوارئ خاصة ومحاكم عسكرية للبت في قضايا العنف الجنسي والجنساني على وجه السرعة، بما في ذلك الادعاءات الموجهة ضد القوات المسلحة. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأن النساء والفتيات ما زلن يتعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاختطاف، ولا تزال عدةُ نساء وفتيات أسيراتٍ لدى أطراف النزاع المسلح كلها في الدولة الطرف، في ظل إفلات واسع النطاق من العقاب. ويساورها القلق أيضا إزاء أساليب المراوغة المستخدمة لتجنب دفع التعويضات التي تأمر بها المحاكم للضحايا، بما في ذلك ما حدث في قضية فندق تيرين (جوبا) بعد إدانة محكمة عسكرية في عام 2018 لـ 10 جنود بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد مدنيين، ولا سيما ضد نساء وفتيات.

23 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة الصادرة في عام 2014 بشأن منع العنف الجنساني والحماية منه والتصدي له، لضمان إمكانية وصول ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع إلى الملاجئ وضمان حصولهن على المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية والطبية، ولا سيما الوسائل العاجلة لمنع الحمل والعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ب) تسهيل وصول الأمم المتحدة ومراقبي وقف إطلاق النار وشركاء العمل الإنساني المعنيين دون قيود إلى جميع الثكنات والقواعد العسكرية التابعة للحكومة والمعارضة، التي قد يُحتجز فيها مدنيون مختطفون، بمن فيهم نساء وفتيات، مع ضمان الإفراج الفوري عن النساء والفتيات المختطفات أثناء الأعمال العدائية وتوفير الدعم الطبي والنفسي لهن فورا، ومساعدتهن في تأمين سبل العيش في الأجل الطويل، والجبر الشامل لما لحق بهن من أضرار وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز النظام القضائي من أجل تنفيذ المادة 2-1-10-2 من الاتفاق المنشط والمادة 3-2 من اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2014، بهدف منع العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد المرأة ومكافحة إفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب، ولا سيما في صفوف أفراد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وقطاع الأمن؛

(د) تنفيذ البيان المشترك لعام 2014، الذي وقعه رئيس جنوب السودان والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، واغتنام المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، لتشجيع عدم التسامح إطلاقا مع ارتكاب هذه الأعمال من خلال إصدار أوامر واضحة تحظر العنف الجنسي ومن خلال تعزيز نظام القضاء العسكري وتوفير التدريب للأفراد العسكريين؛

(ه) ضمان إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء وإلى سبل الانتصاف للضحايا، بمن فيهن الضحايا في قضية فندق تيرين، وضمان حصولهن على تعويضات شاملة وحماية ملائمة من الأعمال الانتقامية.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

24 - ترحب اللجنة بحظر جميع الممارسات الضارة التي تمس كرامة المرأة ومكانتها، بموجب المادة 16 (4) (ب) من الدستور الانتقالي. وتلاحظ أيضا أن قانون الطفل يتضمن أحكاما تهدف إلى حماية الفتيات من الانتهاك والاستغلال الجنسيين والعنف الجنساني . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري و ” المهور “ وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، تضرب بجذورها العميقة في المواقف الأبوية السلطوية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وهو ما يديم تبعية المرأة في الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك لأن قضايا الزواج القسري كثيرا ما تُترك للمحاكم العرفية.

25 - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تجريم جميع الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم عليها على النحو المناسب؛

(ب) القيام دون إبطاء باعتماد استراتيجية شاملة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلك الرصد والتقييم، للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وربطها بتنفيذ قانون التعليم العام لعام 2012، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال التعليم؛

(ج) القيام، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بتوسيع برامج التثقيف العام بالأثر السلبي للممارسات الضارة على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، مع التركيز على الزعامات التقليدية والدينية والمجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية.

العنف الجنساني ضد المرأة

26 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، مثل وحدات الحماية الخاصة في مراكز الشرطة، والمراكز الجامعة للخدمات التي تقدم في جميع ولايات البلد العشر خدمات إعادة التأهيل والإيواء للناجيات، والمحكمة المتخصصة في جوبا التي تبت في قضايا العنف الجنساني . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار هذا العنف في الدولة الطرف، ولا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف داخل المؤسسات التعليمية. وتلاحظ أيضا بقلق أن محدودية الأموال التشغيلية والقدرات البشرية والمهارات التقنية، فضلا عما يُبلَّغ عنه من عدم الثقة بقطاع العدل وانعدام المساءلة فيه، تقوض فعالية التدابير المتخذة لحماية المرأة، لا سيما خارج جوبا. ويساورها القلق أيضا لعدم تجريم الاغتصاب الزوجي في الدولة الطرف.

27 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) ، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية القصوى لاعتماد مشروع قانون مكافحة العنف الجنساني مع وضع استراتيجية وتوفير موارد كافية لتنفيذه، وجمع البيانات بصورة منهجية عن حوادث العنف الجنساني ومآلاتها ، مصنفةً حسب نوع الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني، مع مراعاة ما يتعلق منها بالأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية ذات الصلة، مثل الإعاقة؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد، والاستناد في تعريف الاغتصاب إلى عدم وجود موافقة حرة، وضمان أن تكون العقوبات على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات متناسبة مع خطورة الجريمة؛

(ج) ضمان توفير التمويل الكافي للملاجئ ولخدمات دعم الضحايا، وضمان إتاحة إمكانية الوصول إليها، وشمولها للجميع، وتدريب الموظفين، ورصد جودة الخدمات بانتظام؛

(د) بناء قدرات الجهاز القضائي والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على القيام بصورة منهجية بإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية في جميع حالات العنف الجنساني ، باستخدام إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية، ومعاقبة الجناة على النحو المناسب، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛

(ه) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي في صفوف النساء والرجال، بسبل منها إطلاق حملات تثقيفية وإعلامية عن الطابع الجنائي للعنف الجنساني ضد المرأة من أجل التصدي لتقبُّل المجتمع له، وإزالة وصمة العار عن النساء، وحمايتهن من الأعمال الانتقامية لتشجيعهن على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

28 - تلاحظ اللجنة بقلق نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لقطاع العدل الرسمي ولوكالات حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، وهي موارد لازمة لتوفير الحماية الأساسية من انتهاكات حقوق المرأة والمساءلة عنها على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق التقارير التي تفيد بأن الشرطة كثيرا ما تثني النساء عن تقديم شكاوى، لا سيما ضد الأقارب، وأنهن يواجهن في جلسات المحاكم انتهاكات لحقهن في المحاكمة وفق الأصول القانونية ولا تُوفَّر لهن تدابير الحماية، بما في ذلك عندما يكنّ شهودا. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن هناك تحيزا جنسانيا داخل آليات العدالة التقليدية لدى تسوية المنازعات، بما في ذلك حين يتعلق الأمر بجنايات خطيرة، وبأن ضحايا العنف الجنسي من النساء أو الفتيات كثيرا ما يُطلب منهن التزوج من مغتصبهن.

29 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) ، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تخصيص ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لقطاع العدالة الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، لتمكين جهود الاستجابة القائمة على مراعاة المنظور الجنساني مع اتخاذ تدابير تيسر اللجوء إلى القضاء لتشجيع النساء على المطالبة بحقوقهن، بسبل منها تقديم المعونة القضائية للنساء المعوزات وتوفير تيسيرات إجرائية للنساء ذوات الإعاقة وتعيين قاضيات ومدعيات عامات وشرطيات وأخصائيات اجتماعيات؛

(ب) توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمحاكمة وفق الأصول القانونية في إجراءات المحاكم، بما في ذلك حماية الضحايا والشهود من النساء من التعرض لأعمال انتقامية أمام المحاكم العادية؛

(ج) ضمان إمكانية الطعن أمام المحاكم العادية في قرارات المحاكم العرفية عند تعارضها مع الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، وتقديم المساعدة للنساء عندما يخترن عدم المشاركة في الإجراءات أمام المحاكم العرفية أو عندما يخترن الطعن في قرارات هذه المحاكم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

30 - ترحب اللجنة بما جرى في عام 2019 من إنشاء ’فرقة العمل التقنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص‘ التي تعتبر المنصة المشتركة بين الوزارات لتنسيق الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ومع ذلك يساورها القلق لأنه رغم تزايد خطر الاتجار بالنساء في الدولة الطرف لأغراض منها الزواج القسري والاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، يظل الاتجار من الأمور التي يقل الإبلاغ عنها بسبب قلة الوعي بهذه الجريمة، بما في ذلك في صفوف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة، وبسبب إضفاء الشرعية عليها من خلال الممارسات الثقافية مثل إجبار الفتيات الصغيرات على الخضوع للسخرة، وخطف الفتيات لتزويجهن، ودفع ” المهور “ . وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق تدني ثقة الضحايا بقطاع العدل، وعدم توافر خدمات المساعدة والحماية، وخوفهن من الوصم والترحيل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مما يلي:

(أ) لا يُجرَّم الاتجار على وجه التحديد، بل يُعاقَب عليه بموجب مجموعة من الأحكام القانونية التي لا تنص سوى على عقوبات مخففة؛

(ب) لا تزال ممارسة تجنيد الأطفال مستمرة دون عقاب، وذلك على الرغم من عملية التحقق من سن الأشخاص المجندين في قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان؛

(ج) لا تتوافر معلومات عن الدعم المقدم للنساء الراغبات في ترك البغاء.

31 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إمكانية الوصول إلى إجراءات التسجيل المدني وتعزيز توافرها بتكلفة ميسورة، مثل الإصدار الفوري لشهادات الميلاد في جميع أنحاء الدولة الطرف لتعزيز التحقق من السن، وإصدار شهادات الزواج لمنع بعض أشكال الاتجار؛

(ب) إضفاء الطابع المنهجي على جمع البيانات المصنفة عن نطاق الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف، واستخدام هذه البيانات لوضع نهج مراعٍ للاعتبارات الجنسانية يُتَّبَع في التعرف على الضحايا ومساعدتهن وحمايتهن، مع ضمان تبادل البيانات بصورة منهجية فيما بين المستجيبين الأوائل كلهم، بمن فيهم الموظفون الطبيون وموظفو الهجرة والعدل ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل للاتفاقية، وإقرار تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار، وفقا للبروتوكول؛

(د) تزويد مفتشي العمل بالولاية والموارد اللازمة لتفتيش أماكن العمل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، ووضع إجراءات آمنة لتقديم الشكاوى يسهل لضحايا الاتجار الوصول إليها؛

(ه) توفير برامج الإقلاع للنساء العاملات في البغاء الراغبات في تركه، بما في ذلك توفير فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

32 - ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في الاتفاق المنشط التي تنص، تكملةً للدستور الانتقالي، على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتخصص لتمثيل المرأة حصة نسبتها 35 في المائة تحقيقا لذلك الغرض. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها لأن هذه الحصة لم تتحقق في المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، ولا في مجلس الولايات أو الحكومة أو القضاء أو الخدمة المدنية أو السلك الدبلوماسي. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء اللواتي يشغلن مناصب صنع القرار كثيرا ما يتعرضن لبيئات عدائية ناجمة عن التمييز الجنساني ، وهو ما يعوق ممارستهن لحرية التعبير وحرية التجمع، ويثنيهن عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

33 - وتوصي اللجنة، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الإجراءات الإيجابية لعام 2021، الذي ينشئ آلية لرصد الامتثال للحصة الدنيا المخصصة لتمثيل المرأة في جميع هياكل الحكم في الدولة الطرف، وهي 35 في المائة، بما في ذلك في المناصب الانتخابية ومناصب التعيين، ولا سيما على مستويات صنع القرار، على الصعيدين الوطني ودون الوطني، في الحكومة وفي الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والجيش وفي بناء السلام وآليات العدالة الانتقالية وتوزيع المساعدات الإنسانية والطارئة والهياكل القيادية التقليدية؛

(ب) بناء قدرات المرشحات في مجال مهارات القيادة السياسية وتنظيم الحملات الانتخابية، ولا سيما من خلال التماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي، لتمكينهن من التنافس الفعلي في الانتخابات، وتقديم محفزات للأحزاب السياسية من أجل ترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال على قوائمها الانتخابية حسب ترتيب يكون فيه اسم كل مرشح متبوعا باسم مرشحة؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الهدف لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا، بما في ذلك في أجهزة إنفاذ القانون وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، وزيادة تدريب وتوظيف المعلمات على جميع مستويات التعليم؛

(د) التصدي للتمييز الذي تواجهه المرأة في مناصب صنع القرار، بسبل منها تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا مع أعمال التحرش وخطاب الكراهية ضد المرشحات، من أجل تهيئة بيئة مواتية تمكّن المرأة من المشاركة بحرية في الحياة السياسية والعامة؛

(ه) تنظيم حملات توعية على الصعيدين الوطني ودون الوطني في صفوف الساسة والقيادات المجتمعية والدينية والتقليدية ووسائل الإعلام والجمهور العام من أجل تعزيز فكرة أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط لتنفيذ حقوق الإنسان المكفولة للمرأة تنفيذا كاملا وشرط لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف.

الجنسية

34 - تلاحظ اللجنة أنه، عملا بقانون الجنسية لعام 2011 ولوائحه التنفيذية، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية، دون تمييز على أساس نوع الجنس، في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك، يساورها القلق لأنه يتعين على النساء من الناحية العملية تقديم شهود من الذكور لإثبات جنسيتهن أمام السلطات. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل إصدار شهادات الميلاد خارج المناطق الحضرية وإزاء عدم جمع بيانات عن مدى انتشار انعدام الجنسية في الدولة الطرف.

35 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان ألا تُفرض أي متطلبات إضافية على النساء لإثبات هويتهن أمام السلطات المصدرة لبطاقات الهوية الوطنية؛

(ب) تيسير تسجيل المواليد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، وتبسيط وضمان توافر إجراءات تسجيل المواليد بتكلفة ميسَّرة، وتعزيز إرسال أفرقة متنقلة لإصدار شهادات الميلاد في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) جمع بيانات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية، مصنفة حسب السن والانتماء الإثني وحالة الإعاقة؛

(د) التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

  36 - تشعر اللجنة بالجزع إزاء التقارير الواردة عن شن هجمات على المدارس واحتلالها من قبل الجيش والجماعات المسلحة، وتلاحظ أنه منذ عام 2013 قد تعرض ثلث مجموع المدارس لأضرار أو للتدمير أو للاحتلال أو للإغلاق، وأن ما يقدر بحوالي 3 ملايين طفل في سن الدراسة في جنوب السودان كانوا منقطعين عن الدراسة في عام 2020، ويمثل ذلك أعلى نسبة على الصعيد العالمي. وتلاحظ بقلق أن معدل معرفة القراءة والكتابة المنخفض للغاية في صفوف النساء في الدولة الطرف يتفاقم بسبب عدم إتمام الفتيات للتعليم نتيجة لزواج الأطفال والحمل المبكر وعدم يسر تكلفة منتجات النظافة الصحية وعدم توافرها، وعدم توافر مرافق صحية منفصلة، والفقر، والتعرض للعنف والتحرش الجنسيين داخل المدرسة وفي طريقهن إليها ومنها، وإيلاء الآباء والأمهات الأولوية لتعليم الأبناء.

37 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بأن تروج لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع احتلال المدارس من قبل الجيش والجماعات المسلحة وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح؛

(ب) التصدي لارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والفتيات في الدولة الطرف، مع التركيز على الفتيات اللاتي يعشن في فقر، والفتيات الريفيات، والفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات، والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي ومواظبتهن على الدراسة وإتمامهن لها، وتعزيز التعليم المستمر للنساء؛

(ج) ضمان توافر بيئات تعليمية آمنة خالية من العنف الجنساني ، والنقل الآمن من المدارس وإليها، والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف المرتكبة ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها على النحو المناسب، وضمان اتخاذ تدابير الحماية الفورية للضحايا؛

(د) كفالة توافر هياكل أساسية ملائمة وإتاحة منتجات النظافة الصحية ومرافق صحية منفصلة يسهل على الفتيات الوصول إليها في جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(هـ) توعية الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والزعامات التقليدية والدينية والنساء والرجال والفتيات والصبيان بأهمية حصول الفتيات والنساء على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا وتحقيق نمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي.

العمالة

38 - ترحب اللجنة بما تضمنه الدستور الانتقالي من ضمانات في مجال تكافؤ فرص العمل بين النساء والرجال، وما تضمنه قانون العمل من أحكام عن إجازة الأمومة، واستراحات للإرضاع الطبيعي، ومرافق للإرضاع، وإجازة الأبوة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يُنفَّذ العديد من الأحكام، ولا يزال معدل البطالة مرتفعا، وحتى الآن لا تحظى الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة بالتقدير، ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين واسعة؛

(ب) لم تُتخذ تدابير لتحقيق الحصة المخصصة لعمالة المرأة في المؤسسات الحكومية وفي القطاع العام، وهي 35 في المائة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المنشط، ولا تزال النساء العاملات يتركزن في القطاع غير الرسمي في مهن متدنية الأجور أو في الزراعة غير مدفوعة الأجر، دون أن يكنَّ مشمولات بتشريعات العمل والحماية الاجتماعية؛

(ج) لا توجد آليات لمنع التحرش الجنسي وللتوعية في صفوف العمال وأرباب العمل ولتمكين الضحايا من تقديم الشكاوى بأمان في مكان العمل، ولمكافحة إفلات الجناة من العقاب.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيفُ الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقوانين واللوائح القائمة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحق في العمل وفي الحقوق المكفولة أثناء العمل، والحدُّ من البطالة في صفوف النساء عن طريق تشجيع حصولهن على عمل في القطاع الرسمي، بسبل منها تحسين إمكانية وصولهن إلى جميع فرص التدريب المهني؛

(ب) اعتماد تشريعات تجرم على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل، وتنص على معاقبة مرتكبيه على النحو الملائم، وتنشأ آليات آمنة لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليها لتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات؛

(ج) الإنفاذ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق وسد الهوة في الأجور بين الجنسين من خلال إجراء استعراض منتظم للأجور في القطاعات التي تتركز فيها النساء، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية لتصنيف الوظائف وتقييمها، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور؛

(د) وضع سياسات وتشريعات لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وبناء الوعي في صفوف العمال وأرباب العمل، وإنشاء أماكن آمنة يتسنى فيها للضحايا تقديم شكاوى.

الصحة

40 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات، الذي يعزى إلى سوء التغذية ومحدودية الفرص المتاحة للنساء للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، وخدمات التوليد في حالات الطوارئ، وخدمات القابلات الماهرات؛ واستمرار ارتفاع معدل الحمل المبكر، وارتباطه بزواج الأطفال، وشيوع ناسور الولادة؛ وعدم وجود أخصائيين صحيين مدربين تدريبا كافيا، بمن فيهم القابلات، في المناطق الريفية. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل غير متناسب في صفوف النساء في الدولة الطرف، ومحدودية الفرص المتاح لهن للحصول على علاج ملائم وناجع.

41 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وإلى الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان بالتوالي إلى خفض النسبة العالمية لوفيات الأمهات وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، فإنها توصي بأن تزيد الدولة الطرف النسبة المخصصة للصحة في الميزانية الوطنية، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) التصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها ما يلي:

1‘ زيادة القرب الجغرافي لمواقع الخدمات الصحية وتحسين تقديم هذه الخدمات عن طريق توظيف المزيد من العاملين الصحيين وبناء مراكز صحية أو ترميمها، لا سيما في المناطق الريفية؛

2‘وضع وتنفيذ استراتيجية للتصدي لحالاتِ ناسور الولادة، وانخفاضِ معدلات تغطية الرعاية قبل الولادة ومعدلات الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة، وسوءِ التغذية في صفوف النساء الحوامل والمرضعات؛

3‘ضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها للمراهقات والشابات، بمن فيهن الريفيات والشابات والنساء ذوات الإعاقة، وضمان إمكانية الحصول بالشكل المناسب على المعلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فضلا عن ضمان توافر الحصول الميسور التكلفة، أو المجاني إذا لزم الأمر، على الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل؛

4‘إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتعرض صحة المرأة الحامل للخطر أو وجود تشوهات خلقية خطيرة لدى الجنين، وضمان إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وإتاحة خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض وتيسير الوصول إليها؛

5‘ضمان ألا تعرقل ممارسة الاستنكاف الضميري إمكانية حصول المرأة على الإجهاض المأمون؛

(ب) تنفيذ سياسة مكافحة الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية لعام 2019 والخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2018-2022، من أجل التصدي لارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء، وضمان حصولهن مجانا على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ، مع التركيز بشكل خاص على منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل واستهداف النساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من نزاع مسلح محلي وعدم الاستقرار والنساء العاملات في البغاء.

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بوضع إطار سياسة الحماية الاجتماعية في عام 2015 للتصدي لارتفاع مستويات الفقر في جميع أنحاء البلد، ولقيامها بوضع برامج تهدف إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى رأس المال والقروض وغيرهما من أشكال الائتمان المالي. وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لتشجيعها للرياضة باعتبارها أداة للنهوض بالسلام وشكلا من أشكال الترفيه للنساء والفتيات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية أثر هذه السياسات والبرامج على تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ولا سيما المرأة الريفية، في الدولة الطرف.

43 - وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف جميع الموارد اللازمة للاستراتيجيات القائمة وبأن تنفذ هذه الاستراتيجيات من أجل تعزيز حصول المرأة على الحماية الاجتماعية وتمكينها الاقتصادي، مع التركيز بوجه خاص على المرأة الريفية. وتوصي أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لرصد أثر تلك الاستراتيجيات على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وتقييمه والإبلاغ عنه بصورة منهجية. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف جميع الموارد اللازمة لوصولِ النساء والفتيات إلى الرياضات التنافسية والترفيهية، بما فيها كرة القدم، ومشاركتِهن فيها، وبأن تعزز ذلك الوصول.

النساء الريفيات والنساء اللواتي يعشن في حالة فقر

44 - تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير سبل العيش للنساء الريفيات، بما في ذلك من خلال السياسة الجنسانية الوطنية وخطة تنمية جنوب السودان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الأمور التالية عن حالة النساء الريفيات:

(أ) هؤلاء النساء، اللواتي تتولى العديدات منهن مسؤولية الإنفاق المالي على أسرهن بسبب مقتل أزواجهن أو اختفائهم نتيجة للنزاع، ليس بوسعهن الاستفادة من دعم الدولة وحمايتها، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية المقدمة في المناطق الحضرية، مثل المياه الصالحة للشرب والسكن والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية؛

(ب) على الرغم من أنهن يتحملن عبئا غير متناسب من العمل الزراعي، فإنهن مستبعدات من القرارات المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، ولا يُعترف بما يؤدينه من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني؛

(ج) يواجهن عقبات كبيرة في اللجوء إلى القضاء، وكثيرا ما يُحرمن من إمكانية امتلاك الأراضي، ومن الوصول إلى السكن والممتلكات والموارد الإنتاجية، على أساس أعراف وممارسات تقليدية تمييزية.

45 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، لتعزيز حصول النساء الريفيات على الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الملائمة وغيرها من الخدمات الأساسية، والعمل في القطاع الرسمي وريادة الأعمال، وضمان إبلاغهن بالفرص والاستحقاقات المتاحة لهن؛

(ب) ضمان إشراك النساء الريفيات بصورة مجدية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، لا سيما في ضوء آثار تغير المناخ؛

(ج) ضمان إمكانية لجوء النساء الريفيات إلى القضاء، وإمكانية امتلاكهن للأراضي والعقارات وغيرها من الممتلكات، عن طريق تيسير وتوفير بناء القدرات في مجال الحقوق الاقتصادية للمرأة لمسؤولي السجل العقاري المحليين والسلطات التقليدية والقضاة والقيادات المجتمعية.

النساء ذوات الإعاقة

  46 - تلاحظ اللجنة بقلق انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، ويشمل ذلك تعرضهن بسبب إعاقتهن للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتكبيل، والاستغلال الجنسي، والقتل في ظل الإفلات من العقاب، والاحتجاز التعسفي. وتلاحظ بقلق أيضا أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا تتاح لهن سوى فرص ضئيلة جدا للحصول على معلومات عن حقوقهن وعن إمكانية اللجوء إلى القضاء والخدمات المتاحة للنساء، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحماية من العنف الجنساني .

47 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد للاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الممارسة المتمثلة في التكبيل، والإفراج فورا عن النساء اللواتي أُودعن في مؤسسات أو اللواتي سُلبن حريتهن بأي طريقة أخرى بسبب إعاقتهن، مع ضمان التوفير الكامل لسبل الانتصاف وإعادة التأهيل؛

(ب) التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز التي تعاني منها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك بإزالة القيود المفروضة على أهليتهن القانونية؛ وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحمايتهن من العنف الجنساني ، وحصولهن جميعا على التعليم والعمل والخدمات الصحية، بما في ذلك في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية؛ وتلبية احتياجاتهن الخاصة بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) التعجيل بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء المحتجزات

48 - تشعر اللجنة بالجزع لأن أحكام الإعدام لا تزال تصدر بحق النساء والأطفال، بما في ذلك من قبل المحاكم العرفية وفي ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، في مخالفة للوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي أُعلن في عام 2013. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن العديدات من النساء والفتيات المحتجزات لا يُفصلن بصورة منهجية عن المحتجزين الذكور، ويتعرضن للإهمال وسوء المعاملة والإيذاء، ويفتقرن إلى الرعاية الطبية الملائمة، بما في ذلك لأطفالهن الصغار.

49 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تحترم المحاكم العرفية والمحاكم العادية وأن تطبق بالكامل الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي أُعلن في عام 2013 وأن تكف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق جميع النساء المحكوم عليهن بالإعدام؛

(ب) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) من أجل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون وضمان توفير خدمات ملائمة، ولا سيما للنساء الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن.

(ج) تطبيق الرصد المستقل في مرافق الاحتجاز واستحداث آليات لتقديم الشكاوى مراعية للاعتبارات الجنسانية للنساء المحتجزات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني وسوء المعاملة؛

(د) القيام بصورة منهجية بجمع ونشر بيانات عن عدد النساء المحتجزات، مصنفةً حسب نوع الجريمة، ومدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتاريخ الإدانة، ونوع العقوبة، والسن، والموقع، وعدد الأطفال المعالين وسنهم.

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

50 - يساور اللجنة القلق لأنه في ظل غياب قانون أسرة مدون، تهيمن الأعراف والقوانين الدينية على علاقات الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك في مسائل الطلاق والإرث والسكن والأرض وحقوق الملكية، وتسمح على وجه الخصوص بإضفاء الطابع الرسمي على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات، في انتهاك للدستور المؤقت والقانون التشريعي. وتلاحظ بقلق استمرار ممارسة زواج الأطفال على الرغم من اعتماد خطة العمل الوطنية الاستراتيجية لإنهاء زواج الأطفال (التي أُطلقت في عام 2018). وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يوجد تشريع يحدد السن القانونية الدنيا للزواج عند 18 عاما للمرأة والرجل على حد سواء، وأن زواج الأطفال قد ازداد منذ بداية النزاع لأنه استراتيجية سلبية لتكيّف الأسر التي ترى في هذه الممارسة فرصة لجني ” المهر “ . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن محدودية قدرات التسجيل المدني وانخفاض معدل إصدار شهادات الميلاد يشكلان عائقين آخرين أمام ضحايا زواج الأطفال والزواج القسري في التماس الانتصاف القضائي في الدولة الطرف، في ظل غياب دليل يثبت السن.

51 - وفي سياق المشاورات الجارية في الدولة الطرف بشأن وضع قانون للأسرة متوافق مع الاتفاقية، تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية وبالتوصية العامة المشتركة رقم 31/التعليق العام رقم 18 (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع واعتماد قانون للأسرة يكون شاملا وجامعا، وتشارك في وضعه جماعات المجتمع المدني النسائية والزعامات التقليدية والدينية، ويحدد السن القانونية الدنيا للزواج عند 18 عاما للمرأة والرجل على حد سواء، ويحظر الممارسات الضارة المتمثلة في ” المهور “ وتعدد الزوجات، ويكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميراث وكذلك المساواة بينهما في صفة الموصي أو الوارث أو الموصى له، بما في ذلك في المجتمعات المحلية المسلمة؛

(ب) توفير بناء منهجي للقدرات، في مجال تمتع المرأة بحقوق متساوية في إطار الزواج والعلاقات الأسرية ولدى فسخها وتمتعها بحقوق متساوية في الإرث، للجهاز القضائي والجهات الفاعلة في نظام العدالة التقليدي، بما في ذلك القيمون على القانون العرفي، والنساء والفتيات أنفسهن، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية من البلد؛

(ج) ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعال للنساء اللواتي يُحرمن من السكن والأرض والممتلكات في منازعات الطلاق والميراث والترمل، وتوفير المعونة القضائية وبرامج الدعم للنساء المعنيات.

جمع البيانات وتحليلها

52 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، وحالة الإعاقة، والانتماء الإثني، والمكان، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية. وتوصي أيضا بأن ترصد الدولة الطرف، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وأن تقيِّم الاتجاهات في حالة المرأة، والتقدم المحرز نحو إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المحدد، باللغة (أو اللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والمجلس التشريعي الوطني الانتقالي والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها تنفيذا كاملا. ‬

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي صكوك ليست الدولة الطرف طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (ج) و 18 (ب) و 37 (ب) و 41 (أ) ’4‘ أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الموعد المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

60 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).