الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 448

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 20 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة غوانزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للأردن

افتتحت الجلسة الساعة 40/10.

النظـــر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للأردن (CEDAW/C/JOR/1 و 2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذت السيدة الصباغ (الأردن) مكانها إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة الصباغ (الأردن): أشارت إلى طائفة من التطورات الإيجابية في تنفيذ الاتفاقية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في سنة 1997، وأكدت على أن المنظمات غير الحكومية كانت من الشركاء الرئيسيين في إعداد التقرير الحالي. وذكرت أن هذه الشراكات قد أصبحت، في واقع الأمر، شائعة في معظم مجالات الحياة العامة في الأردن، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المرأة.

3 - وبعد استعراض موجز للأوضاع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن، أكدت على التزام الأردن بالإصلاح الهيكلي والاستقرار الاقتصادي برغم تضاعف عدد سكانه إلى 4.6 ملايين نسمة ما بين عامي 1981 و 1997 الذي يعود جزئيا إلى التدفق الدوري لموجات من المهاجرين الفلسطينيين وبرغم قلة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أحرز فيه بعض التقدم في إبطاء معدل النمو السكاني، فإن الأردن قد ركز على تطوير أهم ما يملك وهو سكانه.

4 - وقالت إن الدستور الأردني يؤكد على مبدأ المساواة والحقوق الأساسية لجميع مواطنيه. بيد أن هذه المساواة الدستورية لا تنعكس بشكل كامل في القانون. إلا أنه منذ التصديق على الاتفاقية وإنشاء آلية وطنية لفحص التشريعات وتعديلها من أجل النهوض بمكانة المرأة ومنع التمييز ضدها، تم تعديل أربعة قوانين، ثلاثة منها معروضة في الوقت الحاضر على البرلمان، وهناك سبعة قوانين أخرى تقوم الحكومة بفحصها. وذكرت أنه قد تم تعديل قانون الملاك والمستأجرين بحيث يعترف بالزوجة والأطفال باعتبارهم مستأجرين أصليين، حتى وإن لم تدرج أسماؤهم في عقد الإيجار، معطيا بذلك الحق للمرأة المطلقة في الاستمرار في شغل العقار في حالة ما إذا تركها زوجها. وقالت كذلك إن قوانين العمل قد عُدلت من أجل حماية المرأة ضد إنهاء عقد عملها في حالة الحمل، ومن أجل السماح بإجازة لرعاية الأطفال. وذكرت أن إجازة الأمومة مددت إلى 10 أسابيع بأجر كامل، كما تم تخصيص استراحة للإرضاع خلال ساعات العمل. وأشارت إلى أن نظم الخدمة المدنية التي يخضع لها العمال في القطاع العام قد عدلت أيضا لتسمح بتمديد إجازة الأمومة من 60 إلى 90 يوما مدفوعة الأجر بشكل كامل.

5 - وأضافت أنه منذ إعداد التقرير الثاني في سنة 1997، تم اعتماد طائفة من التعديلات على قوانين الحالة المدنية اقترحتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. ومن المكاسب المهمة التي تحققت للمرأة توفير دفتر حالة مدنية عائلي للنساء المطلقات، يمنح لهن بناء على طلبهن، ولربات الأسر الأرامل اللائي لهن أطفال. وفضلا عن ذلك تم تعديل قوانين الجوازات، بما يمنح الزوجة الحق في الحصول على جواز سفر بدون موافقة الزوج، ويسمح للأم بإضافة أطفالها الذين هم دون سن 16 سنة إلى جواز سفرها بدون موافقة الأب.

6 - وقالت إن التعديلات المدخلة على قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على ارتكاب العنف ضد المرأة، وعقوبة الزنا تنص على المساواة في الأحكام عن نفس الجريمة بين جميع مقترفيها. وفضلا عن ذلك، فإن المطالبة بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، التي تسمح بالتماس الظروف المخففة للرجل الذي يقتل أو يؤذي زوجته أو غيرها من قريباته، لارتكاب الزناء، قد تم تقديمها إلى البرلمان للمراجعة. وتتمثل إحدى الحجج التي ساقتها الحكومة لإلغاء المادة المذكورة في أن الأفراد لا يمكن لهم أن يجعلوا من أنفسهم قضاة، ويجب عليهم الاحتكام إلى السلطات المختصة في مثل هذه الحالات. وقالت كذلك إن تلك المادة قد فُهمت خطأ على أنها تعطي الرجل الحق في قتل المرأة استنادا إلى مجرد الظن. وذكرت أن المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية، قد ولدت زخما كبيرا لصالح الإلغاء، لكن مجلس النواب رفض المقترح. وبعد مناقشة مستفيضة، قبل مجلس الأعيان مقترح الإلغاء وأعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة. وبالإضافة إلى عدد من التعديلات التي أدخلت على القوانين المتعلقة بحقوق المعاش التقاعدي للمرأة، والجنسية، والتأمين الصحي، والذمة المالية المستقلة للزوجة، تدرس الحكومة حاليا مشروعا جديدا لمدونة للحالة المدنية تبرز الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة. وقالت إن عملية مراجعة تعديل ذلك التشريع قد سهلتها بشكل كبير الإرادة السياسية المتوفرة لدى أعلى المستويات من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.

7 - وأشارت إلى أنه منذ التوقيع على الاتفاقية في سنة 1992، تتجه السياسة الأردنية صوب تهيئة بيئة اجتماعية تستجيب للتغيرات في وضع المرأة. وانطلاقا من ذلك، أنشأ الأردن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، ومن بين أعضائها وزراء ووكلاء وزارات، بالإضافة إلى تمثيل واسع النطاق لهيئات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية على وجه الخصوص. وعُهد إلى هذه اللجنة بمسؤولية استعراض التشريعات ووضع السياسات المعنية بالمرأة في جميع المجالات، والإسهام في إعداد خطط التنمية.

8 - وقالت إن أحد أهم التدابير المتخذة للإسراع بتحقيق المساواة بين الجنسين يتمثل في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في سنة 1993، التي تشمل ستة مجالات، هي: التشريعات والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والسياسية، والتعليم، والصحة. وأشارت إلى أنه في ضوء الإنجازات الهائلة التي تحققت في تنفيذ الاستراتيجية، شُرع مؤخرا في عملية تحديث هذه الاستراتيجية. وقد اعتمدت الحكومة أيضا برنامج عمل وطنيا لتنفيذ منهاج عمل بيجين، يركز على ستة مجالات هي: الأسرة، وتمكين المرأة، والمساواة والعدل، والمشاركة السياسية واتخاذ القرارات، واستخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة، والقضاء على الفقر. وهناك خطوة أخرى مهمة هي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003. وذكرت أن هذه الخطة تمنح دورا متكافئا للرجل والمرأة في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتتناول المسائل التي تخص المرأة انطلاقا من الحاجة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز. وتتضمن أجزاء الخطة الثلاثة استراتيجية إنمائية طويلة الأجل، وسياسات اقتصادية واجتماعية مفصلة لمدة خمس سنوات، وخططا لجميع قطاعات الاقتصاد البالغ عددها 21 قطاعا. وقد كان للمرأة حضور ملموس في اللجان القطاعية التي وضعت الخطة. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو “سد الهوة التي تفصل بين الجنسين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية”.

9 - وأفادت بحدوث تحسن ملموس في مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات إثر التصديق على الاتفاقية. وقالت إن المرأة تشارك في مجلس الوزراء منذ سنة 1993 وللمرأة الأولى في تاريخ الأردن تشغل امرأة حاليا منصب نائب رئيس الوزراء. وأضافت أنه بعد صدور التقرير الثاني، تم تعيين ثلاث نساء لشغل منصب وكيل وزارة، وتعيين خمس نساء في الهيئة القضائية.

10 - وأشارت إلى أن تمثيل المرأة في مجلس الأعيان قد ازداد بصفة مطردة منذ عودة الأردن إلى الديمقراطية في سنة 1989. ومنذ تعيين ثلاث نساء في مجلس الأعيان البالغ عدد أعضائه 40 عضوا في سنة 1997، تمكنت امرأة واحدة فقط من الفوز في الانتخابات البرلمانية. ونتيجة لذلك التمست المنظمات النسائية من الحكومة أن تخصص حصة بنسبة 20 في المائة لتمثيل المرأة خلال فترة انتقالية. وعلى الرغم من جمع آلاف التوقيعات، فإن الحكومة رفضت المقترح استنادا إلى أن المرأة لا تشكل قطاعا أو أقلية. وبيّنت الدراسات أن المرأة لم تفز بمقاعد في البرلمان بسبب الفهم الشائع لدور المرأة، والمؤهلات غير الكافية للمرشحات، والقبلية، والدين، وعدم توفر القدرة المالية والمعنوية لخوض حملة انتخابية.

11 - وأضافت أنه بمبادرة من الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وافق مجلس الوزراء على تعيين 99 امرأة في مجالس المدن والقرى. وتقدمت خمس عشرة امرأة لاحقا للانتخابات، وانتُخب عشر من بينهن، بما في ذلك انتخاب واحدة لوظيفة عميد المجلس. وفي انتخابات سنة 1999، تم انتخاب ثماني نساء، من أصل 35 مترشحة، لشغل زهاء خمسة آلاف مقعد بالمجالس. وأشارت إلى أن هذه النتائج، رغم الإقرار بأنها متواضعة، تدل على طروء تغييرات في الأنماط الاجتماعية. ومن الضروري بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع القانوني للمرأة، وتهيئة بيئة ثقافية واجتماعية مواتية لإحداث تغييرات في ذلك الوضع.

12 - وقالت إن الحكومة الأردنية تضمن التعليم لجميع المواطنين، وأن التعليم الابتدائي إلزامي. وذكرت أن معدلات القيد في المدارس للأولاد والبنات متماثلة في التعليم الابتدائي والثانوي؛ أما على مستوى الجامعة، فإن نصف عدد الطلبة تقريبا هو من الإناث. وعلى الرغم من أن معدلات أمية الإناث لا تزال أعلى من معدلات أمية الذكور، إلا أن هذه المعدلات قد تدنت من نصف إلى خُمس عدد السكان بين سنتي 1979 و 1994. وأشارت إلى أن وزارة التعليم تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في إنشاء مراكز لمحو الأمية في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك لجنة وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، أنشئت بطلب من رئيس الوزراء في أيار/مايو 1999، تقوم بإعداد تقرير ووضع خطة وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجموعات المدنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

13 - وذكرت أن الهدف من برنامج الماجستير الجديد المشترك بين التخصصات في مجال الدراسات النسائية، الذي شُرع فيه سنة 1999، هو تزويد المرأة الأردنية بالمعارف والمهارات الضرورية لتعزيز دورها في المجتمع، وذلك داخل البلد وخارجه. وهذا البرنامج يجمع بين مجالات متعددة من الدراسات الإنسانية، بما في ذلك علم الاجتماع وعلم النفس، والعلوم السياسية، والقانون، وعلم الاقتصاد.

14 - وبينت أنه على الرغم من أن الدستور يكفل حق العمل، فإن النساء العاملات يشكلن أقل من 14 في المائة من القوة العاملة. وتوجد أعلى نسبة للعاملات بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 34 سنة. وعلى الرغم من أن التشريعات المتعلقة بالتوظيف والترقية، والمؤهلات الفنية، لا تحتوي على أية أحكام تمييزية، فإن هناك تفاوت واضح بين الرجل والمرأة في هذه المجالات، يتمثل في وجود عدد قليل من النساء في مناصب صنع القرار، أو الإشراف. وقد تم إنشاء آلية تجريبية للرصد والمتابعة يجري اختبارها حاليا، والهدف منها هو الكشف عن انتهاكات حقوق المرأة.

15 - ومضت تقول إنه على الرغم من تصديق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجل العامل والمرأة العاملة فيما يخص العمل المتعادل القيمة، فإن الأجر الذي تتقاضاه المرأة لا يزال يناهز 85 في المائة من الأجر الذي يتقاضاه الرجل. بيد أن وضع حد أدنى للأجور في الآونة الأخيرة سيترتب عليه تحسن مباشر في وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية تقوم ببرامج تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في مجالات مثل التدريب، وزيادة الوعي، والحصول على القروض لإقامة المشاريع التجارية الصغيرة.

16 - وأشارت إلى أن الأردن قد شهد تقدما ملحوظا في الوضع العام للصحة خلال السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في: انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال، وزيادة معدلات العمر المتوقع عند الولادة. ومؤشرات الصحة الإنجابية تبين وقوع أوجه تحسن في الرعاية الصحية خلال فترة ما قبل الولادة، وفي عدد الولادات التي يتم الإشراف عليها طبيا، وإلى حدوث انخفاض في معدل وفيات النوافس. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية، التي قامت بدور رائد في مجال تقديم الخدمات الصحية، تنظم برامج لزيادة الوعي فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، ورفع مستويات الوعي لدى الرجال بأهمية تنظيم الأسرة. وتُقدم حاليا في 28 مركزا الفحوص الطبية قبل الزواج، التي أدخلت في التسعينات.

17 - وقالت إن أنظمة التأمين الصحي الحكومي تنص على تغطية تكاليف الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون خط الفقر، بمن فيهم المسنات والمعوقات. وتنص تشريعات الرعاية الاجتماعية على توفير التغطية الطبية المجانية، والمرافق الخاصة بها. ويجري حاليا الرفع من مستوى التثقيف الصحي المتعلق بالأمراض التي تصيب المرأة. بيد أنه على الرغم من الزيادة في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن وجود قوائم انتظار طويلة يدل على وجود حاجة لمزيد من التوسع.

18 - وقالت كذلك إن شوطا بعيدا قد قُطع خلال العقد الماضي في مجالي الإقرار بوجود العنف المنزلي والعمل من أجل القضاء عليه. فنتيجة لتزايد وتيرة الاعتداءات على النساء والأطفال، وظهور أنماط جديدة من العدوان الإجرامي، قامت مديرية الأمن العام بإنشاء إدارة لحماية الأسرة، تتولى معالجة القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل وخارج نطاق الأسرة؛ وما يتعرض له الأطفال من إهمال أو إيذاء على أيدي أفراد الأسرة؛ ومعالجة حالات العنف المنزلي. وذكرت أن التحقيقات تتم في كنف السرية، ويقوم بها ضباط من الذكور والإناث حسب طبيعة القضية وجنس الضحية. وأشارت كذلك إلى أن الإدارة تعمل على إنشاء مجتمع مأمون، لكفالة كرامة وسلامة الأمهات، وحماية الأطفال من الأذى، ولزيادة مستويات الوعي العام، كما أنها تقيم اتصالات مع سائر المؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية ، وهي تعمل على وضع قاعدة بيانات للمتابعة والتحليل.

19 - وتابعت قائلة إن الحكومة استهلت مشروعا على نطاق البلد لتحسين قدرات المؤسسات الحكومية والتطوعية، التي تعالج قضايا العنف المنزلي، ولوضع استراتيجية شاملة تغطي العنف المنزلي والإيذاء الجنسي، وإساءة معاملة الأطفال. وفي سياق هذا الجهد، أدت المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا، إذ هي تنظم برامج لزيادة الوعي، وتقوم بالبحوث، وتوفر أماكن للإيواء، ومراكز للإرشاد الأسري، وخطوطا هاتفية للطوارئ.

20 - وذكرت أن عشرين في المائة من سكان الأردن يسكنون في المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن معظم الخدمات الأساسية تتوفر لهم، فإن نطاق التغطية أقل شمولا. وأكثر الفوارق حدة بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية يكمن في القدرة على القراءة والكتابة، والخصوبة، ولذلك فإن الكيانات الحكومية وغير الحكومية على السواء تضاعف جهودها في هذين المجالين، لا سيما مجال تنظيم الأســــرة. وحيـــث إن الإحصــاءات الاقتصاديــة الوطنية لا تشمل الإنتاج خارج القطاع الرسمي، فإن عمل النساء الريفيات يجري تهميشه. كما أن الضمان الاجتماعي لا يغطي القطاع غير الرسمي، مما يؤدي إلى حرمان النساء والرجال الذين يعيشون في المناطق الريفية من الاستحقاقات الاجتماعية والمالية.

21 وأضافت أن المرأة الأردنية تتمتع بالمساواة التامة مع الرجل بموجب القانون في جميع المسائل المدنية، بما في ذلك العقود، وإدارة الممتلكات، والمعاملات التجارية؛ وأي عوائق في هذا المجال تعود إلى التقاليد الاجتماعية. وفي مجال الحياة الأسرية، يتقيد الأردن بمبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أن المرأة لها الحق في تحديد شروطها الخاصة في عقود الزواج، فإن قلة من النساء يفعلن ذلك. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية قد شرعت في حملات للتثقيف القانوني لتعريف المرأة باستحقاقاتها القانونية.

22 - وبينت أن العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على القضاء على التمييز الجنساني. فعلى سبيل المثال، للسياسات الإقليمية تأثير على تحديد الأولويات الوطنية، كما أن الوضع الاقتصادي المحلي، الذي زادت من حدته الأزمة الدولية، هو من العوامل الرئيسية في الحد من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

23 - وأشارت إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية قد كان لها أيضا تأثير مهم على تنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم من أن التعليم والصحة قد شهدا تحسنا ملحوظا، فإن النجاح كان أقل في مجال العمالة والمشاركة في الحياة العامة، والوصول إلى مواقع صنع القرار. وفضلا عن ذلك، فإن المعلومات المتاحة غالبا ما تكون غير مصنفة بحسب نوع الجنس، مما يجعل من الصعب ضمان القيام بمتابعة شاملة لتنفيذ الاتفاقية، والكشف عن التمييز ضد المرأة. وقد استهلت إدارة الإحصاءات مشروعا يهدف إلى وضع إحصاءات حسب نوع الجنس.

24 - وخلصت إلى أن الحكومة، واثقة، مع ذلك، من أن الأردن سينجح في التغلب على العقبات التي تقف في وجه النهوض بالمرأة، إذ تتوفر الإرادة السياسية الكافية لدعم مطالب حركة المرأة الأردنية. وقالت إن إعداد التقرير الدوري الثاني الذي شاركت فيه عدة منظمات حكومية وغير حكومية هو من الأمثلة الممتازة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الحكومة والمجتمع المدني. واختتمت قائلة إن استعراض الإنجازات قد مكّن المنظمات المشاركة من التعهد بمزيد من الالتزامات للسنوات القادمة.

25 - السيدة عويج : هنأت الأردن على تقريره الممتاز، الذي تقيد بشكل دقيق بجميع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وقالت إن التصديق على الاتفاقية يبين وجود إرادة سياسية للدفع قدما بحقوق المرأة في الأردن؛ وأن إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، يعطي دليلا آخر على جدية أهداف الحكومة. وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والدور المهم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مجال زيادة الوعي وفي العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية، فضلا عن مختلف مشاريع التعديلات المعروضة على البرلمان، تبعث جميعها على الأمل للمرأة الأردنية.

26 - وأضافت، أن اللجنة، تعبر مع ذلك، عن تأييدها القوي لمطالب المنظمات غير الحكومية من أجل إدخال إصلاحات، لا سيما أن هذه الإصلاحات لا تؤثر بأي شكل على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. ويتمثل أول هذه الإصلاحات، في ضرورة إلغاء الحكم الذي يشترط حصول المرأة على إذن زوجها لكي تعمل. أما الإصلاح الثاني، فيكمن في ضرورة إلغاء إفلات الذكور من العقاب على جرائم الشرف التي يرتكبونها. ويتمثل ثالثها، في أن سعي الأردن إلى الديمقراطية والتنمية لا يمكن أن ينجح دون مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة. وذكرت أن تعيين قاضيات هو نصر جلي للمرأة، فالجهاز القضائي له تأثير مهم على تفسير القوانين وتطور وضع المرأة. وأشارت أنه للمرة الأولى، تم تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الوزراء. وأعربت عن اعتقادها بأنه ينبغي الثناء على الأردن لسماحه للمرأة بتولي مناصب المسؤولية.

27 - وقالت كذلك إن الحكومة قد قامت باستثمار مهم في المجال الاجتماعي، مما أدى إلى إدخال تحسينات حاسمة في مجالات التعليم والتدريب والعمالة والصحة وتنظيم الأسرة، وإلى تزايد عدد الناخبات المسجلات والمشاركات في سوق العمل.

28 - وأشارت إلى صعوبة مقاومة التقاليد الاجتماعية والثقافية؛ وإلى أن هذه المهمة ستكون مهمة طويلة. ورغم ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية، التي تعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تقوم بعمل ملحوظ لرفـــع مستويات الوعي والتثقيف، لا سيما في مجال القانون. وأشارت إلى أن كثيرا من التشريعات لا تزال ذات طبيعة تمييزية قوية، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية. وذكرت أنه على الرغم من صعوبة تحقيق إصلاحات قانونية في البلدان العربية والإسلامية، فإن هذه التغييرات ذات أهمية حاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من العوائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإن المرأة الأردنية تشهد نهضة ستسمح لها باتخاذ مزيد من الخطوات تجاه تعزيز حقوقها.

29 - السيدة أتشار : قالت إن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، والدمج الكامل للمرأة في الحياة العامة، هما موضع اعتراف منذ أمد طويل في الأردن باعتبارهما شرطين أساسيين لمواكبة العصر وإحلال الديمقراطية وذكرت أن التقدم الذي أنجزته المرأة الأردنية، والذي تم إنجازه رغم الطبيعة التقييدية للمعايير القانونية التي تنظم حياة المرأة في المجتمع، يعود جزئيا إلى وجود الإرادة السياسية والالتزام لدى القادة على المستويات العليا، لا سيما الملك الراحل حسين. وأضافت أن الأردن يعتبر حقا مثلا يحتذى للبلدان النامية الأخرى، لا سيما في العالم الإسلامي، بالنسبة لما يمكن تحقيقه من خلال القيادة الفعّالة. بيد أن القادة يمكن أن يتغيروا، ولذا فإن على الحكومة الأردنية أن تضمن تجسيد حقوق المرأة في التشريعات الوطنية. وأعربت عن الأمل في أن الدولة الطرف، وهي الجهة التي تحدد نسق التغير لبلدان المنطقة، ستسحب تحفظاتها على الاتفاقية، مرسلة بذلك إشارة مهمة ليس فقط إلى المرأة في الأردن، بل أيضا في جميع البلدان العربية. وأعربت عن تشجيعها للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لكي تواصل عملها الجيد، مركزة جهودها، بشكل خاص، في المجالات التي أبرزتها.

30 - الرئيسة : دعت عضوات اللجنة إلى طرح الأسئلة على ممثلة الأردن حول مواد محددة من الاتفاقية.

المادة 2

31 - السيدة تايا : أعربت عن القلق لأنه على الرغم من تصديق الأردن على الاتفاقية في سنة 1992، فإنها لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، ومن ثم لم تكتسب قوة القانون. وفضلا عن ذلك، فإن الدستور لا يمنع بشكل قاطع التمييز القائم على أساس نوع الجنس، كما أن ليس هذا المصطلح تعريف في التشريع الأردني. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف قد ذكرت أنه في حالة وجود تعارض بين القوانين، تكون للاتفاقيات الدولية التي تمثل الأردن طرفا فيها الأسبقية على التشريعات الوطنية، فإنه لا يوجد حكم قانوني واضح بهذا المعنى. وسألت متى سيتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وعما إذا كان هناك جدول زمني لتعديل الدستور بحيث يكون متوافقا مع الاتفاقية. وذكرت أن تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات، التي هي قيد الاستعراض، ينبغي تعليقه، في انتظار مراجعة تلك المادة أو إلغائها.

32 - السيدة كارترايت : أعربت عن تأييدها للدعوة التي تقدمت بها السيدة تايا، من أجل التعجيل بإصدار الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وقالت إن هناك حاجة أيضا إلى تشريع يحظر بوجه محدد التمييز ضد المرأة، كما تنص على ذلك المادة 2(ب) من الاتفاقية. وأعربت عن ترحيبها بإدخال تعديلات على العديد من القوانين القائمة التي تميز ضد المرأة، وعن اقتناعها بأن الحكومة تمتلك الإرادة السياسية والالتزام اللازمين، لتعديل، أو إلغاء الأحكام التمييزية التي لا تزال باقية. وأشارت إلى أهمية أن تكفل، من خلال برنامج تثقيفي، توعية النساء، وعلى وجه الخصوص، مسؤولي الإنفاذ القانوني والقضاة، بالإصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها.

33 - السيدة غونسيكيري : رحبت باقتراح الحكومة الداعي إلى إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، التي تتيح الإفلات من العقوبة للرجل الذي يقتل أو يؤذي زوجته، أو إحدى قريباته، إذا ضبطها متلبسة بممارسة الزناء. وقالت إن هذا الحكم لا يتفق مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية، أو مع الشريعة الإسلامية، التي تشترط أن أي ادعاء بوجود زناء لا بد من دعمه بشهادة خمسة شهود. وحثت الحكومة على أن تستفيد من تجربة البلدان الأخرى التي قامت بتعديل أو إلغاء القوانين المتعلقة بما يسمى بجرائم الانفعال العاطفي . وقالت إن مقترح اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الداعي إلى استبدال الفقرة التي تنص على الإفلات من العقاب، بفقرة تدعو إلى التماس الظروف المخففة، لا يمثل حلا مرضيا. وأشارت إلى أنها لا تتبين لماذا ينص التعديل المقترح للمادة 292 من قانون العقوبات، بشأن مواقعة الأحداث على عقوبات مختلفة لمواقعة البنات دون سن 15 سنة ودون سن 12 سنة، على الرغم من أن سن الرضا هي 15 سنة. وسألت عن المنطق الكامن وراء الحكم بالسجن لمدة شهر واحد على الرجال الذين لا يسجلون قيامهم بفك العصمة، واقترحت أن تقديم المشورة للزوجين بغية المصالحة بينهما هو أمر أكثر إيجابية.

34 - السيدة شوب شيلينغ : قالت إنه يوجد، فيما يبدو اختلاف في وجهات النظر بين القادة على المستويات العليا، بمن فيهم أفراد الأسرة المالكة، الملتزمون بالنهوض بالمرأة، وبين مجلس النواب، الذي أوقف العديد من الإصلاحات. وذكرت أنه ينبغي للحكومة كفالة جعل الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني موضوعا لمداولة برلمانية، حيث أن هذه الممارسة يمكن أن تكون وسيلة قيمة لتثقيف البرلمانيين بأهمية الاتفاقية. وأعربت عن ارتياحها لأن الحكومة تتناول مقترحات اللجنة لتعديل التشريعات التمييزية باعتبارها خطوة أولى مهمة، وحثت الحكومة على الإسراع بهذه العملية. وذكرت أنه ينبغي أيضا اتخاذ تدابير لتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، واعتماد تشريعات محددة تمنع التمييز ضد المرأة، بحسب تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية، وتنص على فرض الجزاءات حسب الاقتضاء. وأخيرا، قالت إنه يجب على الحكومة أن تضمن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وأعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن الوضع القانوني لعدد كبير من اللاجئات في الأردن.

المادة 3

35 - السيدة فيرير : قالت إن إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كان عملا بالغ الأهمية. وأعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن تشكيل اللجنة، وهيكلها، وولايتها، وميزانيتها، وعلاقتها بمجلس الوزراء. وأعربت عن ترحيبها بدور اللجنة الوطنية في التشجيع على تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة، وسألت عن كيفية قيام اللجنة بالترويج لهذه التعديلات. وأضافت أن الفقرتين 18 و 20 من التقرير تشيران إلى شبكة اتصالات تتكون من صانعي السياسات الذين يمثلون مختلف الوزارات، وهيئات أخرى تابعة للدولة، تزود اللجنة الوطنية بالمعلومات عن وضع المرأة. وتساءلت عما إذا كان للشبكة أيضا صلاحية تقديم التوصيات والمقترحات.

36 - السيدة مايا كاياكا - منزيني : سألت عما إذا كان يتوفر للجنة الوطنية موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ مهامها المتعددة والواسعة النطاق. وأضافت أن اللجنة الوطنية تنقل توصياتها وقراراتها إلى رئيس الوزراء، واستفسرت عما إذا كانت للجنة أيضا صلاحية التعبير عن وجهات نظر المرأة في البرلمان، حيث نسبة تمثيل المرأة منخفضة بشكل ملحوظ. وقالت إن التعاون بين اللجنة الوطنية والمنظمات النسائية غير الحكومية جدير بوافر الثناء، وأعربت عن سرورها لأن هذه المنظمات قد ساهمت في إعداد التقرير. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت تتوفر بالوزارات جهات تنسيق لشؤون المرأة، بما يضمن عدم تهميش المسائل الجنسانية. وأشارت إلى أنه من المهم أيضا التنسيق بين اللجنة الوطنية وهيئات حقوق الإنسان الأخرى.

37 - السيدة رايل : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تنظر في منح الصلاحية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أو اللجنة القانونية التابعة لها، لتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز. وبإنشاء هيئة يمكن للمرأة اللجوء إليها، سيتسنى للحكومة الحصول على صورة أوضح عن انتشار التمييز ضد المرأة، ومظاهره. واقترحت أن تقوم الحكومة بدراسة تجربة البلدان الاسكندنافية التي عينت أمناء للمظالم، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يملكون الصلاحية لإنفاذ قراراتهم، ولكنهم غالبا ما يتمكنون من الوصول إلى تسويات ودية للمنازعات. واقترحت أيضا أن تدرس الحكومة تجربة تلك البلدان في إنشاء مكاتب داخل الجامعات تعمل بها طالبات يدرسن القانون لتقديم المشورة القانونية مجانا، للنساء اللائي يرغبن في الطعن في الأفعال التمييزية. وأضافت أن مثل هذه الخدمة يمكن توفيرها بدون تكلفة تتكبدها الدولة، وإتاحتها لجميع النساء.

38 - السيدة أباكا : طلبت معلومات عن دور وسائط الإعلام في محاولة تغيير الأفكار النمطية، وفي نشر حوادث التمييز. وقالت إن الاتفاقية لا تتضمن مادة خاصة عن دور وسائط الإعلام، ولكن هذا الجانب تشمله المادة 5، المتعلقة بالممارسات القائمة على فكرة وجود أدوار نمطية للرجل والمرأة. وأضافت أن منهاج عمل بيجين يحتوي على فصل مستفيض عن دور وسائط الإعلام.

39 - السيدة كورتي : أعربت عن ترحيبها ببرنامج اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الهادف إلى تغيير القوانين التي تنظم حقوق المرأة. بيد أنها لاحظت أن هذه المسألة هي من الأهمية بحيث تستحق وجود مؤسسة ذات نفوذ أكبر. ولذلك، فإنها توصي بإنشاء وزارة معنية بتكافؤ الفرص، تمتلك سلطة سياسية حقيقية. وذكرت أن مثل هذه الوزارة يمكن لها أن تعزز بشكل كبير فرص التنفيذ الناجح للمشاريع والبرامج التي تساند حقوق المرأة.

المادة 4

40 - السيدة شوب - شيلينغ : استهجنت قرار الحكومة عدم تخصيص حصة لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 20 في المائة. وذكرت أنه بدون مثل هذه الحصة سيمضي وقت طويل حتى تصبح النساء عضوات في البرلمان، وحتى يتسنى لهن التأثير على السياسات الوطنية. وأعربت عن تأييدها لفكرة السيدة كورتي المتمثلة في إنشاء وزارة معنية بتكافؤ الفرص.

41 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد اعتمدت سياسة تثقيفية لمناهضة الممارسات المتجذرة التي تستخدم للإبقاء على قيام المرأة بأدوار ثانوية تتسم بالتبعية، وعما إذا كان هناك برنامج مشابه يستهدف القائمين على وسائط الإعلام. ولاحظت أن التقرير يشير في عدة مواضع إلى تجارب المنظمات النسائية غير الحكومية في مجال التثقيف، وأشارت إلى أهمية وجود برنامج حكومي يسعى إلى التأثير على المجتمع بكامله، لا سيما على الرجال، بغية تغيير مواقفهم. وقالت إن توعية المدرسين بهذه المفاهيم الجديدة التي تؤثر على دور المرأة، واستعراض ما يرد من إشارات في هذا الصدد في الكتب المدرسية، أمران يكتسيان نفس الدرجة من الأهمية.

42 - واستنتجت من التقرير طروء زيادة كبيرة في ممارسات العنف ضد المرأة منذ سنة 1997. وقالت إن ذلك يعود إلى العادات المتجذرة التي يجب القضاء عليها، إذا ما أريد وضع نهاية لجرائم الشرف وغيرها من جرائم العنف التي تمارس ضد المرأة. وذكرت أن العدد الأكبر من أفـعال العنـف يمـارس ضـد الفـتيات بـين سن 17 و 27 سنة، ويتركز بين الأفراد المنتمين إلى الفئات الفقيرة من المجتمع. وطلبت إتاحة إحصاءات عن هذه الجرائم خلال السنوات الثلاث الماضية، وتساءلت عن الكيفية التي تعتزم بها حـكومة الأردن واللجــنة الوطنـية الأردنـية لشؤون المرأة، التـصدي لهـذه القضايا ذات الأهمية القصوى.

43 - السيدة أودراوغو : هنأت الوفد الأردني على ممارسة إرادته السياسية والتزامه من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في الأردن، لا سيما في ظل ظروف اجتماعية وثقافية لا تشجع على تحقيق تلك الغاية. وقالت إن الدراسة الاستقصائية المشار إليها في التقرير، والتي تبين أن 40 في المائة من النساء الأردنيات يعتقدن بأنهن لا يتمتعن بالمساواة مع الرجال، تبين بجلاء نوعية التعليم التي تتلقاها البنات في بلدان عديدة حيث لا يزال من التقاليد الراسخة تأثير الرجل في طريقة تنشئة الأسرة للأطفال وفي مجال التعليم الرسمي. وأشارت إلى ضرورة وضع خطة عمل فعّالة في مجالات التعليم والمعلومات والاتصالات، لمناهضة موقف الاستسلام الشائع لدى النساء في الأردن. وذكرت أنه ينبغي، فضلا عن ذلك، القيام ببرنامج خاص، بالاشتراك مع الروابط الوطنية، للتعريف على نطاق واسع بترجمة الاتفاقية إلى اللغة الوطنية، مما يضمن بالتالي توفير الوعي القانوني لدى المرأة في الأردن. وينبغي إدخال نماذج تدريبية في مجال صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في جميع المدارس المهنية والتقنية، بالإضافة إلى المدارس الابتدائية والثانوية، والجامعات. وفي ختام كلمتها، التمست مزيدا من المعلومات عن التدابير التي تتخذها حكومة الأردن لمواجهة المسألة ذات الأهمية البالغة المتمثلة في ممارسة العنف ضد المرأة.

المادتان 5 و 6

44 - السيدة خان : قالت، متحدثة عن المادتين 5 و 6، إن اعتماد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهود الدعوة المكثفة، فضلا عن برامج التثقيف والتدريب الرامية إلى تغيير المفاهيم النمطية. ولأجل ذلك، قالت إنها توصي بتوفير التدريب، وأدلة الإرشادات، للمسؤولين عن إنفاذ القانون، وغيرهم من الموظفين، الذين يعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ الجهود الهادفة إلى تغيير الأفكار النمطية الجنسانية. وتساءلت عما إذا كانت التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات يمكن تمديد نطاقها لتشمل مرتكبي جرائم الشرف ضد نساء لمجرد رفضهن الزواج ممن اختارته لهن الأسر.

45 - وأبدت رغبتها في الحصول على معلومات عن النساء اللائي أودعن في السجن، عوضا عن إرسالهن إلى أماكن للإيواء لحمايتهن من القتل. وقالت إنها تود أن تعرف على وجه الخصوص، ما إذا كان سجن هؤلاء النسوة قد تم لفترة غير محددة، وعما إذا أتيحت لهن فرص التعليم، وغير ذلك من المرافق، أثناء فترة سجنهن. وأشارت إلى أن مصادر مستقلة للمعلومات، تفيد بأن الهيئة القضائية مخولة، بموجب المادة 39 من الدســـتور، لـفرض رقـــابة على تغطية الأخبار المتعلقة بالتحقيقات، أو المحــاكمات الجنائية. وتساءلت عما إذا قامت جماعات حقوق الإنسان في الأردن بالطعن في مثل هذه الإجراءات.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 .