الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

5-9 شباط/فبراير 2007

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في تقرير أولي

صربيا

1 - بحث الفريق العامل لما قبل الدورة التقرير الأولي لصربيا (CEDAW/C/SCG/1).

قضايا وأسئلة عامة

2 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الأولي لصربيا (CEDAW/C/SCG/1). و ينبغي أن توضح تلك المعلومات أي إدارات الحكومة ومؤسساتها شارك في العملية وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع منظمات غير حكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، وما إذا كان التقرير قد اعتُمد عند وضعه في صورته النهائية في عام 2005 من قبل حكومة صربيا والجبل الأسود، وما إذا كان قد نوقش على مستوى الكيانات وقُدم إلى البرلمان.

3 - يتضمن التقرير بعض البيانات الإحصائية المفصلة حسب الجنس في بعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية دون غيرها. يرجى الموافاة باستعراض موجز للحالة بالنسبة لجمع البيانات في الدولة الطرف عموما، والحالة بالنسبة لجمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي أينما كان ذلك ملائما في جميع المج الات التي تغطيها الاتفاقية. وما هي الكيفية التي تعتزم الحكومة أن تعزز بها جمع البيانات لتتمكن من قياس التقدم المحرز في اتجاه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع؟

4 - يشتمل التقرير على تقرير شديد الاختصار لمركز تنسيق صربيا والجبل الأسود وجمهوري ة صربيا لشؤون كوسوفو وميتوهيا، إلا أنه لا يقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية أو التقدم المحرز في هذا الاتجاه. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا وفقا لمبادئ اللجنة التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية.

المادتان 1 و 2

5 - يشار في مختلف أجزاء التقرير إلى عدد من الصكوك القانونية، بما فيها دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، والميثاق الدستوري لاتحاد دولة صربيا والجبل الأسود (الميثاق الدستوري)، وميثاق حقوق الإنسان، ودستور جمهورية صربيا. وفي ضوء الأحداث التي وقعت بعد تقديم التقرير، يرجى تحديد ما بقي نافذا من تلك الصكوك. ويرجى أيضا تحديد ما بقي نافذا إلى الآن من سائر تشريعات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الوافية بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

6 - يذكر في التقرير ( انظر الفقرة 32) أن ” من الضروري الأخذ في الاعتبار أن العمل على النهوض ب المرأة وتحريرها يعني تعريفها على نحو أفضل بحقوقها “ . يرجى إيضاح التدابير التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد وإيضاح الآليات والوسائل القانونية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للمرأة لتحمي بها حقوقها.

7 - وفي حين يشير التقرير إلى الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في ميثاق حقوق الإنسان ( انظر الفقرة 43) وفي دستور جمهورية صربيا ( انظر الفقرة 44)، فإنه ليس واضحا ما إذا كانت هناك أحكام شاملة متعلقة بالمساواة بين الجنسين تغطي بشكل كامل تعريف التمييز حسبما ورد في المادة 1 من الاتفاقية. يرجى تقديم هذه المعلومة، وفي حال عدم وجود مثل هذا القانون، فما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها نحو اعتماد قانون شامل للمساواة بين الجنسين يغطي جميع مجالات الاتفاقية ويتضمن حكما ي حظر التمييز ضد المرأة على نحو يتفق مع الما دة 1 من الاتفاقية؟

ا لمادة 3

8 - يشير التقرير إلى أن ” من المفيد جدا، بل من الضروري حسبما يرى البعض، إنشاء الهيئة التنسيقية المختصة على صعيد دولة الاتحاد “ . يرجى في هذا الصدد تقديم المزيد من المعلومات عن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في جمهورية صربيا، وعن موقعها من الهيكل الحكومي، وعن ولايتها، وسلطتها، ومواردها البشرية والمالية وعن أي خطط للمزيد من التطوير من أجل تعزيز القدرة المؤسسية في مجال دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج.

9 - يشير التقرير ( انظر الفقرة 84) إلى مجلس المساواة بين الجنسين، ” وهو هيئة حكومية مستقلة تتكون من شخصيات عامة وسياسية مرموقة ومهنيين “ . يرجى تقديم استكمال للمعلومات عن مجلس المساواة بين الجنسين: هل عقد اجتماعه التأسيسي؟ وهل تم تعيين الخبراء والخبيرات؟ وإذا كانت الإجابة لا، يرجى شرح أسباب التأخر في بدئه العمل بصفة رسمية. وإذا كانت نعم، يرجى تقديم وصف للإجراءات الملموسة التي اتخذت، والمهام التي اضطلع بها، والنتائج التي تحققت إلى الآن في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في صربيا.

10 - يرجى إيضاح الأسباب التي أدت إلى فشل المحاولات العديدة لوضع خطة عمل وطنية للمرأة ( انظر الفقرة 68). وهل تعتزم الحكومة الشروع في محاولة جديدة لاعتماد خطة عمل وطنية؟

المادة 4

11 - في توصيتها العامة رقم 25، تشدد اللجنة على كون التدابير الخاصة المؤقتة جزءا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع ، وينبغي التمييز بينها وبين السياسات الاجتماعية العامة الدائمة الرامية إلى تحسين وضع المرأة والطفلة. ومع أخذ هذا الفارق في الاعتبار، يرجى إيضاح ما إذا كان التشريع القائم يتضمن نصوصا تجيز إدخال تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على أرض الواقع، وما هي التدابير التي وضعت أو المتوخاة، للتعجيل بتحقيق قدر ملموس من المساواة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأي من المجالات الأخرى التي تغطيها الاتفاقية.

المادة 5

1 2 - يقر التقرير بأن ” المفهوم الاجتماعي التقليدي لدور المرأة ومكانها في المجتمع ما زال باقيا “ في الممارسة الفعلية ( انظر الفقرة 93). ويقر كذلك بأن ” صورة المرأة في وسائط الإعلام ما زالت مقولبة ومحملة بالكراهية للنساء وتمييزية، حيث أن ه لا يوجد ما يلزم الحكومة بالتصدي ل حالات التمييز ضد المرأة في وسائط الإعلام “ ( انظر الفقرة 82). يرجى تقديم استكمال للمعلومات عن الحالة من هذه الناحية. وي رجى على وجه الخصوص بيان ما إذا كان قد تم وضع استراتيجية شاملة، بما تشمله من تشريع أو وضع مدونة سلوك اختيارية لوسائط الإعلام أو الاثنين معا، بحيث تكون غاياتها وأهدافها واضحة في اتجاه القضاء على القوالب النمطية والمواقف التي تميز ضد المرأة وتديم اللامساواة بين المرأة والرجل.

العنف ضد الملرأة

1 3 - أعربت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وآثاره في تقريرها (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 2094) عن قلقها إزاء امتناع النساء عن الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف العائلي نظرا لدرجة التقبل في الثقافة ولوصمة العار ال تقليدية التي تلحق بالضحايا وأسرهن. وكذلك وجهت الانتباه إلى مسألة اعتداء الزوج على زوجته التي يُعتقد أنها تفاقمت في فترة ما بعد الحرب. فما هي التدابير التي وضعتها الحكومة لمنع العنف ضد المرأة، ولتعزيز قدرة ضحايا العنف من النساء على الوصول إلى العدالة، ولتوعية المرأة بحقوقها وبسبل الانتصاف المتاحة لها، ولإتاحة سبل وصولها إلى المساعدة القانونية؟ ويرجى أيضا بيان التدابير التي اتخذت لتعزيز قدرة الموظفين العموميين في مجالات مختلفة (يُقصد بذلك أفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون ومقدمو خدمات الرعاية الصحة) على تقديم دعم يراعي نوع الجنس لضحايا جمي ع أنواع العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي.

14 - يرجى تحديد أنواع البيانات الإحصائية التي تجمع على نحو منتظم ومنهجي عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتحديد مصادرها. ويرجى تقديم تحليل للبيانات المتوفرة يبين الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف ضد المرأة، ويبين مدى استخدام سبل الانتصاف المتاحة.

المادة 6

15 - نظرا لأن مهمة ال فريق الوطني (انظر الفقرة 149) هي إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولأن مبادرة مدنية اتخذت لاعتماد خطة وطنية (انظر الفقرة 155)، يرجى إيضاح ما إذا كان هناك خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء تنفذ الآن. ويرجى، إذا كان الأمر كذلك، تقديم تفاصيل عن نطاق هذه الخطة وأهدافها ومقاصدها، فضلا عن آليات رصدها وتقييمها والنتائج التي تحققت من تنفيذها. ويرجى أيضا الإشارة الى أثر جهود التعاون الإقليمي التي بذلت في السنوات الأخيرة لوضع حد لظاهرة الاتجار بالنساء في صربيا.

1 6 - ويشير التقرير الى أنه يجري حاليا إنشاء مركز الإرشاد والنصح الذي سيقوم بدور المنسق في إجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة إليهم ( انظر الفقرة 159). فيرجى إيضاح ما إذا كان هذا المركز قد أنشئ. ويرجى، إذا كان الأمر كذلك، إعطاء تفاصيل عن عمله.

المادة 7

1 7 - يسلط التقرير الضوء ( انظر الفقرة 215) على المشاركة الضعيفة نسبيا للمرأة في الحياة السياسية وعلى الافتقار إلى آليات تضمن تمثيل الرجل والمرأة بالتساوي في مواقع صنع القرار. فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع مستوى تمثيل المرأة ليصبح تمثيلا تاما ومتساويا مع الرجل في الحياة العامة ومواقع صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي/البلدي وعلى صعيد المقاطع ات ، وكيف يُرصد أثر هذه الخطوات ، وما هي النتائج التي تحققت ضمن حدود فترة ما؟ وهل تشتمل هذه الجهود على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصيتي اللجنة العامتين 23 و 25؟

1 8 - أوصت اللجنة الدول الأطراف في توصيتها العامة 23 بالقيام عند تقديم تقاريرها بموجب المادة 7 بتوفير بيانات إحصائية. وفي ضوء هذه التوصية، يرجى تقديم آخر المعلومات الإحصائية المتعلقة بمشاركة النساء في المناصب الرفيعة في الحكومة وفي الهيئات الاستشارية التابعة لها وفي الخدمة المدنية والإدارة العامة وا لسلك القضائي.

المادة 10

1 9 - يشير التقرير إلى وجود ’’ عدد كبير من الإناث من الأطفال اللاتي يتركن النظام التعليمي بعد إتمامهن الصف الدراسي الرابع من المدرسة الابتدائية بسبب البيئة الأسرية التي تتميز بالسلطة الأبوية، أو القوالب النمطية أو الزواج المبكر، إلخ.‘‘ ( انظر الفقرة 275). ي ُ رجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للحيلولة دون تسرب الفتيات من الدراسة بعد الصف الرابع الابتدائي ولزيادة إمكانيات التحاقهن بالمدرسة الثانوية وإنهائها. ويرجى تقديم معلومات محددة عن حالة الفئات المحرومة من الفتيات ، و بخاصة فتيات الريف والفتيات الغجريات وفتيات الأقليات، فضلا عن اللاجئات والمشردات داخليا، وعن التدابير المتخذة لضمان التحاقهن بالمدرسة وإتمام دراستهن.

20 - ولا يقدم التقرير أيّ معلومات عن التعليم المهني والتدريب للفتيات والنساء أو حول التعليم المستمر للنساء ال راشدات . فيرجى تقديم هذه المعلومات.

2 1 - ولا يقدم التقرير أيّ معلومات عما إذا كانت المناهج التعليمية قد نُقحت أو عُدلت لإزالة القوالب النمطية من الكتب المدرسية والمناهج التعليمية ومواد تدريب المدرسين، ولتعزيز دور النظام التعليمي في مساندة تحقيق المساواة بين النساء والرجال عمليا. فيرجى تقديم هذه المعلومات.

المادة 11

2 2 - يرجى إعطاء صورة دقيقة عن حالة النساء في سوق العمل. وينبغي تضمين هذه المعلومات بيانات إحصائية عن مشاركتهن في القطاعين الرسمي وغير الرسمي مقارنة بمشاركة الرجال فيهما، تُبوَّب حسب القطاع والمناطق الحضرية والريفية وتبين اتجاهات المشاركة عبر الزمن. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أجور النساء مقارنة بأجور الرجال في مختلف القطاعات.

23 - و يرجى تقديم معلومات عن الاتجاهات السائدة في معدل البطالة، مبوبة حسب الجنس والانتماء العرقي والعمر، ووصف التدابير التي تتخذ لخفض معدل البطالة في أوساط النساء. ويرجى أيضا تقديم المزيد من الإيضاحات عن مدى حصول النساء على تعويضات بسبب البطالة.

2 4 - ويرجى الإشارة إلى كيفية اشتمال استراتيجية الحد من الفقر المعتمدة في صربيا والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على منظور جنساني، وكيفية مساهمتها في تطبيق الاتفاقية. ويرجى أيضا إعطاء تقييم لما تحقق حتى الآن من نتائج عادت بالفائدة على النساء من تنفيذ هذه الاستراتيجية، بمن فيهن المجموعات الهشة من النساء ، والمسنات، والمعوقات، واللاجئات، والمشردات داخليا، ونساء الغجر ونساء الأقليات.

2 5 - ويذكر التقرير ” أنه يجوز للأم والأب استخد ام الحق في رعاية الطفل بالتناوب “ ( انظر الفقرة 358). يرجى الإشارة إلى نسبة الآباء الذين يأخذون إجازة أبوة، وإيضاح ما إذا كانوا، شأنهم شأن الأمهات، محميين من الفصل من الخدمة أثناء هذه الإجازة.

المادة 12

2 6 - يرجى تقديم بيانات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد، مبوبة حسب الجنس والانتماء العرقي. ويرجى أيضا ذكر التدابير المتخذة لمكافح ة الإيدز والإشارة إلى ما إذا كانت هذه التدابير تتضمّن منظورا جنسانيا.

2 7 - ويرجى تقديم معلومات عن مدى توافر خدمات الصحة العقلية للنساء، بما فيها توفير خدمات التأهيل النفسي لضحايا العنف الجسدي والجنسي وغير ذلك من التجارب المولّدة للصدمات والمتصلة بالصراعات المسلحة .

المادة 14

2 8 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي تنفذها الحكومة لتحسين حالة نساء الريف، لا سيما إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية، بالنظر إلى أن ” مراكز صحية عد يدة قد أغلقت في المناطق الريفية “ ( انظر الفقرة 493)، فضلا عن إمكانية حصولهن على التعليم والعمل والمشاركة في عمليات صنع القرار. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعيتهن بجميع حقوقهن التي غالبا ما يجهلنها أو لا يطالبن بها، مثل حقوقهن في الملكية والإرث (الفقر ة 492).

المادة 16

2 9 - يذكر التقرير ( انظر الفقرة 515) أن ” العلاقات الأسرية في بعض مناطق صربيا تنظم خارج مؤسسات النظام بما يتفق مع القواعد الدينية والقانون العام “ ، الأمر الذي ” يجوز أن يضع المرأة في وضع غير متساو “ ، غير أنه لم يشر إلى أي تدابير اتخذت أو يعتزم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة. فيرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه المسألة.

30 - ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن حالة النساء، من اللاجئات سابقا أو حاليا أو المشردات داخليا، وخاصة النساء اللواتي أزواجُهن في عداد المفقودين، أو الأرامل، أو اللواتي تخلى عنهن أزواجهن. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لتيسير جمع شمل العائلات وإعادة ممتلكاتها إليها، إلى جانب ما يقدم من مساعدات في مجال الإعمار وإعادة الإدماج إلى هذه المجموعة من النساء المستضعفات.

3 1 - وعقب زيارته إلى صربيا والجبل الأسود في كانون الثاني/يناير 2006، أوصى ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بأن تقوم السلطات الوط ني ة والمحلية، بالتنسيق مع الوكالات الدولية والجهات المانحة، بالبحث بشكل عاجل عن حل دائم لأشد فئات المشردين داخليا استضعافا، التي لم تسوَّ أوضاعها بشكل مرضٍ بعد، بم ا فيها الأسر ا ل معيشية التي تعيلها نساء، وأسر المفقودين. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابةً لهذه التوصية، وعن كيفية إفادة النساء من هذه التدابير.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

3 2 - يرجى وصف التدابير التي تنفذ لنشر البروتوكول الاختياري والتشجيع على استخدامه.

3 3 - ويرجى الإشارة إلى أي تقدم محرز في مجال قبول الت عديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.