الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 658

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 15 تموز/يوليه 2004، ا لساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 20/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية ( CEDAW/C/DOM/5 ، CEDAW/PSWG/2004/ II/ C RP.1/ A dd.2 ، CEDAW/PSWG /2004/II/CRP.2/ Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد الجمهورية الدومينيكية إلى مائدة الاجتماع.

2 - السيدة هنفريغيز دي سانشيزباريت (الجمهورية الدومينيكية): قدمت التقرير، ثم قالت إن بلدها يدرج في عمليته الإنمائية تلك التدابير اللازمة لبلوغ المساواة الحقيقية بين الجنسين، مما يمثل حجر الزاوية في ديمقراطية قائمة على المشاركة. وهو ملتزم بحقوق المرأة، ولقد صدّق على الاتفاقية في عام 1982، كما صدّق على بروتوكولها الاختياري في حزيران/يونيه 2001. ووفقا لما طلبته اللجنة، يلاحظ أن التقرير الخامس، الذي يغطي الفترة 1998-2001، قد تم استكماله حتى الربع الأول من عام 2004.

3 - والدراسة التي أجراها المصرف المركزي في عام 1998 لإيرادات ونفقات الأسر المعيشية تقول بأن نسبة 28.7 في المائة من الأسر المعيشية، إلى جانب نسبة 33 في المائة من أقل الأسر المعيشية دخلا، تخضع لرئاسة امرأة، بالجمهورية الدومينيكية. وفي المناطق الريفية، توجد نسبة 22 في المائة من الأسر المعيشية برئاسة امرأة. وكلما ارتفع دخل الأسرة المعيشية، كلما زاد احتمال رئاستها من قبل رجل. ونفس الدراسة توضح أن نسبة 76 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة موجودة في سانتو دومينغو وفي المناطق الحضرية الأخرى التي تتركز فيها أشد فئات السكان فقرا، وذلك بالقياس إلى نسبة 64 في المائة فقط من الأسر التي تخضع لرئاسة رجل.

4 - والبلد يجتاز الآن أزمة اقتصادية، وقد اضطرته تلك الأزمة إلى أن يبرم اتفاقا ” احتياطيا “ مع صندوق النقد الدولي. ونص الاتفاق يعرب عن القلق إزاء تأثيره على الفئات الاجتماعية الضعيفة، ولكنه لا يتضمن أحكاما لحمايتها. ومجهودات الحكومات للقيام بذلك تركز على احتواء التضخم من خلال التحكم في سعر صرف دولار الولايات المتحدة وأسعار السلع الأساسية والخدمات. ولقد خصّصت مؤخرا نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لامتصاص آثار تدابير مكافحة التضخم على القدرة الشرائية للأفراد. وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بقطع الإعانات المالية المتصلة بالخدمات الأساسية، فإنها قد أبقت على الإعانات المتعلقة بالكهرباء فيما يخص ذوي الدخل المنخفض إلى جانب الإعانة المقدمة لغاز البوتان المستخدم في الوقود. ومع هذا، فإن ثمة تقييدات تكتنف الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية، وذلك بسبب الحاجة إلى تخفيض النفقات العامة من أجل تغطية دين البلد على الصعيدين المحلي والخارجي. ولقد تم توسيع نطاق شبكة ” أسواق الشعب “ التي تبيع الأغذية الأساسية بأسعار مخفّضة. وفي شهر آب/أغسطس 2002، أ علن مجلس الشؤون الاجتماعية الحك ومي استراتيجية وطنية للحد من الفقر، وفقا لتوصيات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، حيث تحددت عتبة الفقر بـ 42.09 من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للفرد الواحد كل شهر، وذلك بالقياس إلى قدرة شرائية متوسطة تبلغ 85.80 من الدولارات في الشهر الواحد. وتقديرات الحكومة تشير إلى أن نسبة 12.8 في المائة من السكان، أي 569 041 1 نسمة، تعيش دون خط الفقر هذا. وتقوم الحكومة، هي ومجلس الشؤون الاجتماعية، بتنفيذ 17 من تدابير الدعم الاجتماعي في مجالات الصحة والتغذية وإيرادات الأسر المعيشية، إلى جانب 24 من برام ج الرعاية الاجتماعية في ميادين الصحة والتعليم والهياكل الأساسية والإسكان ومياه الشرب، و 45 من برامج الحد من الفقر التي تتضمن إجراءات تتعلق بالصحة وتهيئة فرص العمل والضمان الاجتماعي. وفي شهر كانون الثاني/يناير 2001، شرعت وزارة شؤون المرأة في برنامج لدمج المنظورات المتعلقة بنوع الجنس في أعمال الوكالات الحكومية، وفقا للمرسوم الرئاسي 974-1. ولقد أُنشئت وحدات قطاعية للمساواة بين الجنسين في كل أمانة حكومية، وذلك طبقا للخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وأدرج تدريب يتعلق بالتوعية بالفوارق بين الجنسين في خدمات القطاع العام. وكان ثمة توجيه لبرامج المساعدة الاجتماعية نحو من يعيشون في فقر مدقع، وذلك مع التركيز على النساء اللائي يضطلعن برئاسة أسر معيشية. وقد نهضت وزارة شؤون المرأة بدور رائد في تلك العملية التي أفضت إلى إصدار قانون المتاجرة والاتجار بالأشخاص، وأيضا إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار. ولقد أقيم مركز للاستقبال من أجل النساء من ضحايا هذا الاتجار. وثمة مساعدة للنساء المعوقات والمهاجرات والمسنّات من قبل برامج بعينها في سياق الخطة الوطنية للحد من الفقر. ويجري دفع استحقاقات شهرية تبلغ 300 دولار من أجل 000 300 من الأمّهات الوحيدات.

5 - ووفقا للدراسة الاستقصائية للمصرف المركزي، توجد نسبة 42.8 في المائة من الإناث، اللائي تجاوزن العاشرة من العمر، بقوة العمل، وذلك بالقياس إلى 68.4 في المائة من الذكور. والنساء يشكّلن 39.14 في المائة من الموظفين الدائمين المتفرغين و 30.3 في المائة من العاملين في القطاع غير الرسمي. وثمة 3 في المائة فقط من النساء يعملن بالقطاع الزراعي، بينما توجد نسبة 20 في المائة منهن في مجال الصناعة. والنساء يحصلن على نسبة تتراوح بين 61 و 76 في المائة من أجور الرجال، مما يتوقف على مستوى تعليمهن. واعتبارا من عام 2003، كانت قرابة النصف من قوة العمل المستخدمة في السياحة من النساء. ووزارة شؤون المرأة قد اتفقت مع برنامج المؤسسات المتوسطة والصغي رة والصغيرة جدا على توفير قروض ومساعدات تقنية لمجموعة واسعة من المنشآت ضئيلة الحجم.

6 - وثمة مكافحة لعمالة الأطفال من خلال مبادرة مشتركة بين إدارة العمل بالولايات المتحدة الأمريكية ووزارتي التعليم والعمالة بالجمهورية الدومينيكية في إطار المرسومين التشريعيين 144-97 و 566-1.

7 - ويجري اليوم إصلاح قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقانون المدني بهدف كفالة المساواة بين الجنسين. وشتى المفاهيم، التي تتضمن نوع الجنس والعنف العائلي والمضايقات الجنسية، تتعرض الآن للتهذيب وإعادة التعريف.

8 - ووزارة شؤون المرأة تضم 52 مكتبا معنيا بالمرأة في المقاطعات والبلديات، وذلك بالإضافة إلى المكاتب المهتمة بالمساواة بين الجنسين في الإدارات الحكومية. وهي تتولى أ يضا دعم تنفيذ القانون 24-97 بشأن العنف العائلي عن طريق توفير التدريب في مجال التوعية بالفوارق بين الجنسين من أجل رجال الشرطة والمدّعين العامين، وكذلك عن طريق تقديم المآوى اللازمة، إلى جانب تهيئة خمسة من المراكز المتخصصة، وذلك فيما يتعلق بالنساء من ضحايا العنف العائلي. وفيما بين آب/أغسطس 2000 وكانون الأول/ ديسمبر 2003، كانت الأفرقة التقنية التابعة لوزارة شؤون الأسرة والشرطة قد تناولت 159 74 حالة من حالات العنف العائلي.

9 - وتنهض وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا بتنسيق أعمال لجنة الدعم المشتركة بين المؤسسات والمعنية بالمهاجرات. وعلى صعيدي المقاطعات والبلديات، توجد سبعة شبكات محلية لمنع الاتجار بالأشخاص ولمساندة الضحايا.

10 - ويجري إدراج النهج المتعلق بنوع الجنس في المواضيع والمناهج الدراسية، والبرامج التدريبية الخاصة بالمدرسين، والخطة الإنمائية الوطنية للتعليم الممتدة لفترة 10 سنوات.

11 - وفي القطاع الصحي، توجد خطة وطنية لتقليل وفيات الأمهات والأطفال، وهي تتضمن برنامجا للكشف المبكر عن سرطان الرحم وعنق الرحم. ومنذ عام 2002، يجري تشغيل برنامج لمنع ومعالجة حالات الحمل فيما بين المراهقات من ذوات الدخل المنخفض، وذلك بسبع مناطق بالبلد، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفقر. أما حالة المرأة في الريف فتتم دراستها على يد شعبة معنية بالمرأة في مجال الزراعة، في إطار وزارة الزراع ة ، حيث يكفل تضمين السياسات الزراعية العامة منظورا يتعلق بنوع الجنس. ونفس هذه الشعبة تنهض بتمويل المبادرات التدريبية وعمليات الدعم المتصلة بالنساء اللائي يقمن بإنتاج وتسويق السلع الزراعية. ووزارة شؤون المرأة قد نظمت 12 اجتماعا إقليميا مع النساء الريفيات والمنظمات النسائية لتحديد المشاكل والحلول الممكنة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والمشاركة السياسية والعمالة. والمعلومات المستنبطة في هذا الصدد سوف تُستخدم في صوغ السياسات، كما ستُدرج في قاعدة بيانات التعدادات الزراعية.

المواد 1-6

12 - السيدة فيرير غوميز: طالبت بمزيد من المعلومات، في صيغة جداول بصفة خاصة، عن حالات قتل النساء الواردة في الفقرة 3-3-1 من التقرير. وقالت إن الإصلاحات المقترحة للقانون الجنائي معقولة إلى حد بعيد فيما يبدو. ومع هذا، فإن التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما القانون رقم 24- 97، لا تبدو أنها تعكس تعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس الواردة في اتفاقية بيليم دو بارا، وهذا يثير تناقضا واضحا بين القاعدة الدولية الملزمة للدولة الطرف والقانون المحلي. وثمة تساؤل أيضا عما يجري الاضطلاع به في الوقت الراهن بشأن النص الجزائي الذي يقضي بإمكانية وقف العقوبة الجنائية المفروضة على الاغتصاب في حالة موافقة المذنب على الزواج من الضحية، وهناك تساؤل آخر عن عدم معاملة غِشيان المحارم باعتباره جريمة جنائية. وعلاوة على هذا، فإن رد الحكومة على قائمة القضايا المثار ة من جانب الفريق العامل لما قبل الدورات (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1) لم يتضمن أي تقييم للفوائد التي ستعود على السكان بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.

13 - ومن دواعي القلق، أنه في حالة الإذن بالوساطة في القضايا المعروضة على المحاكم والتي تتضمن العنف ضد المرأة، فإن أعمال المقاضاة ذات الصلة يجري وقفها، مما يدع مرتكبي الجرائم أحرارا في العودة إلى جرمهم. وفي ضوء مراعاة أن الهدف الأساسي للاتفاقية ليس مجرد العدالة، بل هو المساواة، مما يرتبط بمفهوم العدالة الاجتماعية، فإن ثمة استفسارا بشأن ما إذا كان تقييم الخطة الوطنية للعدالة بين الجنسين قد تم إنجازه كما هو مقرر في عام 2004، وعما إذا كان يُزمع إدخال تعديلات ما. وهل تضطلع الحكومة بالإجراءات اللازمة لحماية النساء المعرّضات للاسترقاق الجنسي من خلال حلقات الاتجار الدولية، وذلك عن طريق القيام، على سبيل المثال، بمقاضاة المتجرين أو إبرام اتفاقات تعاونية مع بلدان أخرى.

14 - السيدة كوكر - أبياه (ذكرت أن التقرير (CEDAW/C/DON/5, Sect.3.3.3) يصرح بأن الاختصاصات الأساسية الثلاثة للجنة الوطنية المعنية بمنع العنف العائلي تتضمن رصد إنفاذ التشريعين المناهضين للعنف، القانون رقم 24-97 ورقم 14-94. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم (في الفرع 3-3-2 من التقرير) بأنه لا توجد رعاية متخصصة كافية لضحايا العنف العائلي، باستثناء ما تقدمه المنظمات غير الحكومية، وأنه لا توجد مساكن آمنة لإيواء الضحايا. وينبغي تقديم معلومات عن ماهية ما تضطلع به الحكومة لمداواة هذه الحالة، وللمساعدة في تمويل المنظمات الخاصة التي تعمل في هذا المجال، ولبيان نسبة الميزانية الوطنية الإجمالية والميزانية الصحية المخصصة لتناول العنف العائلي. ويجب أن تقدم، في التقرير القادم، إحصاءات ومعلومات عن آثار مختلف البرامج المضطلع بها على الصعيد الميداني.

15 - السيدة غناسادجا : أوضحت أن إصلاح القانون المدني وقانون العقوبات قد ترك، فيما يبدو، أحكاما متضاربة يجري تطبيقها. وقالت إن رد الحكومة على السؤال رقم 20 الوارد في قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.2) لم يتضمن أية معلومات عن مراكز الشرطة الخاصة الخمسة المعنية بحماية المرأة من العنف العائلي؛ فما هي النتائج التي أتت بها فرق حماية المرأة التي تم تشكيلها في بعض المدن (الفرع 3-2 من التقرير)؟ وكذلك لم يجر تقديم الإحصاءات ذات الصلة التي سبق الوعد بها في سياق الإجابة على السؤال رقم 21 بقائمة القضايا، مما سيتم الآن على نحو شفوي.

16 - السيدة أشمد : قالت إن تقييم الحكومة لمنهاج عمل بيجين (الفرع 3-5-1 من التقرير) يدل على أنه لم يحدث تغيير يُذكر لتحسين وضع المرأة أو تعديل الممارسات والقوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي. والردود على السؤالين رقم 18 و 19 بقائمة القضايا يوضح أن الوضع القائم لا يبعث على مزيد من الارتياح فيما يتعلق برسم صورة المرأة في وسائط الإعلام، التي ينبغي لها أن تكون، بدلا من ذ لك، من وسائل تغيير العقليات وزيادة الوعي. ومن الجلي أن العاملين في وسائط الإعلام بحاجة إلى التدريب في حقل القضايا المتعلقة بنوع الجنس. وثمة تساؤل بشأن ما إذا كانت الحكومة تنوي أن تدرس آثار الأنشطة، التي ورد وصفها في الإجابتين 18 و 19، وكذلك بشأن ما إذا كانت قد بذلت أي جهد لزيادة وعي الفنين بوسائط الإعلام، وأيضا بشأن ما إذا كانت قد قدمت جوائز أو حوافز أخرى للبرامج التي تعكس مزايا المساواة بين الرجل والمرأة.

17 - السيدة غاسبارد : قالت إن ما يحدث عادة، هو أن الخطة الوطنية إذا استخدمت كلمة ” العدالة “ بدلا من كلمة ” المساواة “ ، فإن هذا يعني أن ثمة التزاما، يقل عن مستوى الالتزام الكامل، فيما يتصل بتعزيز المساواة. وتساءلت عن عدد النساء النزيلات بالسجون المكتظة، وعن أسباب حبسهن، وعما يجري الاضطلاع به من أجل رد اعتبارهن. وثمة جدوى من معرفة الصعوبات التي تعترض سبيل تنفيذ التدابير الاستثنائية المؤقتة في إطار الفقرة 1 من المادة 4، من قبيل الحصص الانتخابية.

18 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير لم يقدم سوى معلومات بالغة الضآلة بشأن المادة 5، ومع هذا، فإن الإجابة على قائمة القضايا والمقدمة المعروضة تدلان على أن ثمة شيئا ما يجري الاضطلاع به في ذلك النطاق الواسع الذي تشمله هذه المادة. وبشأن البغاء والاتجار بالنساء الواردين في المادة 6 من الاتفاقية، يلاحظ أن التقرير قد أوضح (في الفرع 3-6) أن الحكومة لم تقم بأية دراسات فيما يتصل بأعداد يالنساء اللائي يعملن في حقل الجنس، وذلك على الرغم من وجود دراسة لمنظمة غير حكومية تقول بأن هذه الأعداد قد تضاعفت تقريبا فيما بين عامي 1998 و 2000. والتقرير يشير إلى زيادة التقبل والتفهم، على الصعيد الاجتماعي، للمشتغلات بالجنس، ومع هذا، فإن ثمة حقيقة تظل قائمة، وهي أن هناك نساء يقمن بما يقمن به بدافع من الفقر وواقع المعيشة المريرة. والإجابة على السؤال 20 بشأن عقوبة مَن يستغلون البغاء، تفيد بأن هذه العقوبة لا تنطبق إلا على مستغلي القصّر دون سن الثامنة عشرة، ولكن هذا الاستغلال يشكل انتهاكا للمادة 6، بصرف النظر عن عمر الضحية.

19 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على أسئلة اللجنة.

20 - السيد ميسا (الجم هورية الدومينيكية): قال إن الإح صاءات المفقودة بشأن العنف ضد المرأة والعنف العائلي متاحة، في الواقع، وسوف توزع على اللجنة. وهناك أرق ام محددة بشأن عدد الحالات التي تم التحقيق فيها، وعدد حالات القتل أو الانتحار، ونوعيات العنف، وأعمار الضحايا، وعدد عمليات المقاضاة. أما عدد الشكاوى التي قُدمت إلى مختلف الإدارات الحكومية، التي تتناول العنف ضد المرأة والعنف العائلي، فهو يتراوح بين ما يقرب من 000 8 شكوى في عام 2000 إلى 000 10 في عام 2001 و 000 13 في عام 2002 و 000 8 في عام 2003 و 000 1 اعتبارا من أيار/مايو 2004. وأثناء هذه السنوات، تلقت الفرق الخاصة بحماية المرأة، القائمة في مدينتين، ما يقرب من 500 5 شكوى في عام 2000 و 200 1 في عام 2001 و 000 7 في عام 2002 و 000 13 في عام 2003 و 000 4 اعتبارا من أيار/مايو 2004.

21 - ومشاريع التعديلات على قانون العقوبات معروضة حاليا على اللجنة المختصة في مجلس النواب، حيث تجري دراسة كافة المقترحات المتصلة بالإصلاح والمقدمة من وزارة شؤون المرأة بالاشتراك مع ائتلاف من المنظمات غير الحكومية. وقد يُنظر في وضع تعريف للعنف العائلي.

22 - ووزارة شؤون المرأة قد قامت، في سياق حملة لمكافحة العنف العائلي، برعاية برنامج إذاعي عنوانه ” إعرف حقوقك “ ، لتوعية كل من الرجال والنساء بالقضايا ذات الصلة. ويجري بث هذا البرنامج لمدة ساعتين كل أسبوع، وهو يغطي كافة جوانب حقوق المرأة ومعاملة النساء، كما أنه يشكل وسيلة ممتازة لتعريف الجمهور بأحكام الاتفاقية. وتقوم الوزارة أيضا برعاية حلقات عمل تحظى بإقبال كبير. وهذه الحلقات تقدم التدريب اللازم فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس، بالتعاون مع مدرسة القضاء الوطنية، وذلك من أجل القضاة والموظفين من كافة المستويات بمكتب المدعي العام. وثمة حلقات عمل أيضا للجمهور، حيث يجري الوصول إلى هذه الحلقات عن طريق منشورات هزلية خاصة وأنشطة مجتمعية ودورات دراسية. ومن عام 2002 إلى عام 2004، اضطلع مكتب المستشار المعني بالدفاع عن المرأة ضد العنف بالعمل مع اللجنة الوطنية لمنع العنف بشأن القيام بأنشطة من شأنها أن تقلل من العنف العائلي والعنف ضد المرأة؛ وكانت ثمة خطة قصيرة الأجل لاستخدام شبكات إقليمية ومحلية من أجل الحد من آثار العنف من خلال حفز المدارس والجامعات والكنائس والرابطات المهنية على بناء ما يلزم من تضامن وتناسق. وثمة استحداث للوسائل التعليمية الملائمة على يد وزارة ا لتعليم. وبالإضافة إلى هذا، فإن ف ِ ر َ ق حماية المرأة التي تتبع الشرطة الوطنية، والتي سبق ذكرها، قد تم توسيع نطاقها لتشمل مدنا أخرى. وعلى نحو ما جاء في التقرير (الفرع 3-3-3)، وُضع نموذج وطني للرعاية والمنع في مجال العنف العائلي، باعتبار ذلك وسيلة لتنفيذ القانون رقم 24/97. ولقد تضمن هذا النموذج مبادئ توجيهية ترمي إلى الاستفادة على أفضل وجه ممكن من الموارد المتاحة في شتى القطاعات، من خلال التركيز على المجالات المتفق عليها، وتشجيع التنس ي ق بين وزارة شؤون المرأة ووزارات التعليم والصحة العامة والرعاية الاجتماعية والشرطة الوطنية ومدرسة القضاء الوطنية والمحكمة العليا، إلى جانب الفروع الإقليمية والمحلية لهذه الهيئات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشبكات المحلية المعنية بمكافحة العنف العائلي، والتي سبق ذكرها، قد اضطلعت بأنشطة أخرى على الصعيد المجتمعي. وهذه الشبكات، التي توجد الآن بمختلف أنحاء البلد والتي تستند إلى مشروع تجريبي بالعاصمة، تتألف من الممثلين الإقليميين والمحليين لمؤسسات من قبيل اللجنة الوطنية لمنع العنف العائلي. وقد تلقى القضاة والمدرسون والمدّعون العامون ورجال الشرطة وأعضاء المجتمعات المحلية تدريبا يحاكي نموذجا تدريبيا دوليا في حقل القضايا المتعلقة بنوع الجنس والعنف العائلي. وفي عامي 2002 و 2003، شاركت 000 50 امرأة في اجتماعات محلية لمناقشة أحكام القانون رقم 24-97. وسوف توزّع على اللجنة شتى الكتيبات والموجزات والمنشورات المتصلة بجميع تلك الأنشطة.

23 - والتشريعات الأخيرة قد طالبت بإقامة مساكن آمنة، وثمة اثنان منها يعملان اليوم، وهما ملجأ للنساء اللائي يتعرضن للضرب، وملجأ آخر لضحايا العنف العائلي.

24 - وفي عام 2003، قدمت وزارة شؤون المرأة مشروع قانون عن الاتجار، ولقد وافق عليه البرلمان، وأصدره رئيس الجمهورية بوصفه قانون المتاجرة والاتجار بالأشخاص. ولقد شُرع في حملة لزيادة التوعية بهذا القانون، حيث تضمنت هذه الحملة برامج إذاعية ومقالات صحفية، إلى جانب نشر القان ون فيما بين الوكالات التي تشكل اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بحماية المهاجرات، وشبكات الدعم والمنع على الصعيد المحلي، والمكاتب المعنية بالمرأة في المقاطعات والبلديات. وكانت ثمة تدابير أخرى من قبيل توفير المساعدة الطبية والنفسية والدعم العاطفي والتدريب في مجال العمالة. وبُذلت جهود أخرى كذلك لجمع المعلومات ذات الصلة بحالات الاتجار ونشر البيانات اللازمة في بلدان المقصد. وفيما يتصل بمشروع تعديل القانون الجنائي، يلاحظ أن العناوين المزمعة تتضمن الإبادة الجماعية ونوع الجنس والاتجا ر الجنسي وقتل المرأة والعنف والعنف الجنسي والاغتصاب وغشيان المحارم و الاتجار و الاعتداء على كرامة الأفراد والمضايقات وهجر الأسرة.

25 - السيدة نيفار (الجمهورية الدومينيكية): ردّت على سؤال اللجنة بشأن دور وسائط الإعلام في مكافحة العنف العائلي، فقالت إنه قد شُكِّلت شبكة من الصحفيين لمناهضة العنف العائلي، وهي تضطلع بنشاط كبير، حيث تقوم بنشر مجلات ومقالات، وكذلك بعقد اجتماعات، بمشاركة وزارة شؤون المرأة. وبُذلت جهود أخرى كذلك لتشجيع الكنائس ووسائط الإعلام الوطنية على استخدام مصطلح ” العنف العائلي “ ، الذي لم يسبق استخدامه من قبل. وكانت ثمة حملات أخرى لزيادة الوعي، وقد استخدمت هذه الحملات الموسيقى والغناء وسائر أشكال الفن؛ إلى جانب الاضطلاع بالدعوة على يد الشخصيات الرياضية. ولقد أدرجت العقوبات المفروضة على العنف ضد النساء والأطفال في قانون المتاجرة والاتجار بالأشخاص الذي صدر مؤخرا. وبشأن تغطية العنف العائلي من جانب القانونين الجنائي والمدني، يلاحظ أن المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قد قامت بدراسة مشروع القانون الجنائي، وارتأت أن العنف ضد المرأة لم تجر معالجته على نحو كاف. ومع هذا، فإن الوزارة المختصة قد قدمت مقترحات جديدة، وكان ثمة دعم واسع النطاق لهذه المقترحات. وتقوم هذه الوزارة أيضا بإعداد مقترحات لتنقيح القانون المدني. ومن الملاحظ، في النهاية، أن القانون قد ح دد حصة مقدارها 33 في المائة للنساء المرشحات في انتخابات الكونغرس، وهناك اقتراح بدخال مستوى عتبي مماثل على الصعيدين البلدي وال م حلي.

26 - السيدة دياز (الجمهورية الدومينيكية): ردت على سؤال موجه من السيدة غاسبارد بشأن السجون، فقالت إن بعض سجون الجمهورية الدومينيكية، البالغ عددها 32، تتسم بالاكتظاظ، ومع هذا، فإن مشكلة الاكتظاظ هذه لا تؤثر على النساء بصفة خاصة، حيث أن أربعة فقط من كل 100 سجين من النساء. وغالبية الجرائم التي تسجن النساء بسببها تتمثل في الاتجار بالمخدرات ونقلها والسرقة.

27 - السيدة شين : أشارت إلى ردود الدولة الطرف على قائمة قضايا وأسئلة اللجنة (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1)، ثم طلبت إلى الوفد أن يتحدث بمزيد من التفصيل عن استخدامه لمصطلح ” العدالة “ بدلا من مصطلح ” المساواة “ في تقريره الدوري الخامس. ووفقا لإجابة الدولة الطرف، يلاحظ أن مصطلح ” العدالة “ يمثل الافتراض القائل بأن الرجال والنساء ليسوا أفرادا متساوين من حيث الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وهذه الإجابة قد شملت برامج وإجراءات لا تتسم بالتماثل بالنسبة للرجال والنساء، ولكنها قد تتضمن توازنا عادلا. وإذا كانت الخطة الوطنية للعدالة بين الجنسين، التي قدمتها الدولة الطرف، تحاول بالفعل أن تبلغ مثل هذا ” التوازن العادل “ ، فإن هذا يعد أمرا مُشكِلا، فمواد الاتفاقية من 1 إلى 16 تستند بكاملها إلى مفهوم ” المساواة “ لا ” العدالة “ .

28 - السيدة مورفاي : تساءلت عما إذا كانت استراتيجيات التوسط والتصالح يجري استخداها في قضايا العنف العائلي، أم أن الجاني ذا الصلة يُعد مسؤولا، ووفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وبشأن قضية أخرى ذات صلة، قيل إن ضحايا العنف العائلي يلتزمن بد فع تكاليف شهاداتهن الطبية. وإذا كان الحال على هذا النحو، فإنه يجب على الدولة الطرف أن تغير من ممارستها هذه. والبغاء يعتبر مسألة عادية في نظر الرأي العام بالجمهورية الدومينيكية، وذلك بشكل غير قائم في أي دولة طرف أخرى. وثمة استفسار بشأن تأثير البغاء على الأسر، وفي حالة نظر الحكومة إلى البغاء بوصفه أمرا عاديا، فكيف يمكن قبول ما تعهدت به الدولة الطرف من التزامها بكرامة المرأة.

29 - السيد لينترمان : ذكر أن الدولة الطرف قد أشارت إلى تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بوصفه تدبيرا خاصا مؤقتا، ثم تساءل عما إذا كانت هذه الدولة الطرف قد فهمت كامل معنى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة. وأشار إلى التزام الدولة الطرف بالتعريف بالبروتوكول الاختياري، ثم استفهم عن الخطوات المتخذة لنشر التوعية بالبروتوكول الاختياري لدى المهنة القانونية والجهاز القضائي والمنظمات الإنسانية وهيئات حقوق الإنسان.

30 - السيدة جبر : قالت إنها تحبذ أن يتم تقديم مزيد من المعلومات بشأن مشروع تعديل القانون المدني، وتساءلت عن موعد بدء سريان القانون المعدل. وذكرت أنها قد لاحظت أيضا أن انضمام الدولة الطرف لعدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان سوف يؤثر على التعديل المزمع. وثمة تساؤل بشأن كيفية تمويل الآليات التي وُضعت لكفالة حقوق المرأة. وفيما يتصل بمكافحة الفقر، ومكافحة الفقر فيما بين النساء بصفة خاصة، يوجد شعور بالقلق إزاء التركيز على المساعدة، لا على المشاركة، ومن المأمول فيه أن تتمكن الدولة الطرف من توفير معلومات بشأن مشاركة النساء أنفسهن.

31 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تستفسر عما إذا كان دستور الدولة الطرف وخطتها الوطني ة المعنية بالعدالة بين الجنسين يش ي ران بصورة واضحة إلى المساواة بين الجنسين، أم أن مصطلح ” العدالة بين الجنسين “ هو المستخدم بدلا من ذلك. واستعمال المصطلح الصحيح في غاية الأهمية بالنسبة لحماية حقوق المرأة.

32 - السيدة باتن : قالت إن القوانين الانتخابية للدولة الطرف تتضمن نصا يتعلق بالحصص الانتخابية، فهل دستور هذه الدولة يشمل نصا بشأن التدابير المؤقتة، كما هو متوخى في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه ينبغي تقديم الصياغة المحددة لهذا النص، وذلك حتى تتمكن اللجنة من معرفة ما إذا كان متمشيا مع الاتفاقية وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف أن ترجع إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة، فهذه التوصية توضح معنى الفقرة 1 من المادة 4. وبالإضافة إلى الحصص الانتخابية، يراعى أن التدابير الخاصة المؤقتة تتضمن إجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية، أو وسائل وممارسات تنظيمية، من قبيل برامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وإعادة توزيعها، والمعاملة التفضيلية والتوظيف والترفيع على نحو مستهدف.

33 - السيدة بالساسير (الجمهورية الدومينيكية): قالت إن الجمهورية الدومينيكية تدرك أن بلوغ المساواة يمثل هدف الاتفاقية. وعلاوة على هذا، فإن دستور البلد يقر مبدأ المساواة، فهو ينص على أن كافة البشر متساوون تماما أمام القانون. ومع هذا، فإنه لا يمكن تحقيق المساواة بدون العدالة، مما يشير إلى الاضطلاع بتدابير وسياسات وبرامج ترمي إلى التعويض عن الفوارق التي تأتت من جراء التمييز الذي تعرضت له المرأة منذ زمن طويل. وحيث أن الحقائق الاجتما ع ية - الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي تكتنف حياة الرجال والنساء، تتسم بالتباين، فإن آثار السياسات العامة ستكون متباينة أيضا. وهذا هو السبب في أن التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية ورد الوفد على قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة يشددان على ضرورة تطبيق سياسات تستند إلى العدالة، باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق عدالة تعويضية بالنسبة للمرأة. ومن ثم، فإن الخطة الوطنية للعدالة بين الجنسين قد وُضعت بهدف تنفيذها في جميع قطاعات وميادين الحياة الوطنية، بناء على ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالمساواة. وكان التقدم المحرز في غاية البطء، مع هذا، مما يرجع بشكل رئيسي إلى ما يوجد من مقاومة ثقافية. ورغم ذلك، فإن وزارة شؤون المرأة قد عملت دون كلل في مختلف القطاعات من أجل ضمان تطبيق هذه الخطة.

34 - ومن حيث التدابير الإيجابية، ينبغي أن يُشار إلى القانون رقم 12-2000 الذي يحدد حصص النساء المرشحات للكونغرس. وهذا القانون يلزم الأحزاب السياسية بكفالة وجود نسبة مقدارها 33 في المائة من المرشحين للانتخابات بالهيئة التشريعية من النساء، وذلك رغم عدم ضمان عدد النساء الذي سيجرى انتخابه في النهاية لشغل المقاعد ذات الصلة. ومن الجدير بالذكر أيضا، القانون رقم 13-2000، الذي ينظم المساواة بين الجنسين على صعيد مَن يتقدمون للترشيح لمناصب العمد أو نوابهم. وفي انتخابات عام 2000، تم انتخاب 13 امرأة لمناصب العمد. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد من البرامج التي تخضع لإدارة وزارة شؤون المرأة، وهذه البرامج تساند الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، وتلك الأسر تشكل 28 في المائة من العدد الإجمالي للأسر المعيشية على صعيد البلد بأسره.

35 - ولا يزال ينبغي أن يُضطلع بالكثير بشأن الحد من الفقر، ومع هذا، فلقد بُُذلت جهود كبيرة في صورة استراتيجيات للحد من الفقر تتضمن توفير مساعدات اجتماعية وبرامج للرعاية تتسم بالتركيز على النساء ذوات الدخل المنخفض. ولا توجد أمام المرأة، منذ زمن طويل، سوى فرص ضئيلة للعمالة وتوليد الدخل؛ ومن المؤكد، مع هذا، أنه لا يجوز أن ينظر بالضرورة لعدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بصورة سلبية. والأمر يتمثل بالأحرى في تمكين المرأة بالنسبة لعدد كبير من النساء، فهؤلاء النساء قد أصبح بوسعهن، لأول مرة، أن يحصلن على فرص للعمل، وأن يحظين بالاستقلال المالي، وأن يمارسن سلطة اتخاذ القرار.

36 - وفي سياق الرد على الأسئلة المثارة بشأن المشتغلات بالجنس، يلاحظ أن هناك اتحاد للنساء العاملات في حقل البغاء، ولقد اضطلع هذا الاتحاد بأعمال واسعة النطاق تتضمن السعي للحصول على اعتراف بمهنة البغاء بوصفها مسعى اقتصاديا يحظى بالاحترام. ومصطلح ” المشتغلات بالجنس “ قد استُخدم من قبل أعضاء هذه الحركة نفسها، وأيضا من جانب سائر المنظمات النسائية والدوائر الحكومية، وذلك فيما يتصل بالإشارة إلى النساء العاملات في حق ل البغاء. والبغاء يشكل ظاهرة ذات آثار محلية ووطنية، بل ودولية أيضا، فهناك تدفق كبير من النساء من الجمهورية الدومينيكية إلى سائر أنحاء العالم. وينبغي يأن يُبذل مزيد من الاهتمام بشأن حالة النساء اللائي لا توجد أمامهن سوى بدائل قليلة لاكتساب الرزق من أجل إعالة أنفسهن، إلى جا ن ب أسرهن المباشرة والممتدة. والبرامج المضطلح بها في إطار قانون المتاجرة والاتجار بالأشخاص (القانون رقم 137-2003) تسلّط الضوء على زيادة توعية النساء اللائي يعملن كبغايا في الخارج. ومن خلال شتى الآليات، التي تتضمن دورات تدريبية في البعثات القنصلية بالخارج، تسعى هذه البرامج إلى تزويد هؤلاء النساء بالمعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وسبل الانتصاف القانونية المتاحة. وثمة معاقبة للمتجرين أنفسهم بموجب القانون.

37 - السيدة هنريغيز دي سانشيزباريت (الجمهورية الدومينيكية): قالت، ردا على سؤال من السيدة مورفاي، إن ضحايا العنف العائلي يتلقين شهادات طبية دون تكلفة على الإطلاق.

38 - السيدة بالساسير (الجمهورية الدومينيكية): أشارت إلى عدد من البرامج في إطار الاستراتيجية الحكومية للحد من الفقر، من قبيل تشجيع المشاريع الصغيرة المتعلقة بتوليد الدخل، والقيام ببرامج داعمة في ميادين الصحة والتمويل الزراعي، وتعزيز الأسواق الشعبية، مما يستهدف بشكل أساسي النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية. ولقد أنشئت، بالإضافة إلى ذلك، مراكز مجتمعية لرعاية الأطفال، وذلك من أجل المرأة العاملة.

39 - السيدة هنريغيز دي سانشيزباريت (الجمهورية الدومينيكية): قالت إنه قد اضطُلع ببرامج أيضا لمكافحة حمل المراهقات ومساعدة الأسر المنخفضة الدخل بإصلاح مساكنها وتحسينها.

المواد 7 إلى 9

40 - السيدة خان : أشارت إلى التعليقات الختامية للجنة بشأن تقرير الجمهورية الدومينيكية السابق، ثم قالت إن اللجنة قد أبدت قلقها إزاء بعض السياسات التمييزية المتعلقة بالجنسية، والتي تمارس ضد مواطني هايتي وسائر الأقليات. ورد الدولة الطرف على القائ م ة الحالية للقضايا يقول بأن بعضا من العوامل المحددة ذات الخلفية الثقافية يعوق تطبيق القانون المتصل بالجنسية. فما هي هذه العوامل إذن، كما أن من الواجب أن يوضح وضع الأقليات التي تجد نفسها بدون أوراق للهوية على الرغم من أنها مولودة على أرض دومينيكية. ولقد وردت تقارير تفيد بأن هذه الأقليات، التي تنحدر من أبوين أجنبيين، لا يُسمح لها بأن تلتحق بالمدارس إلا حتى الصف الثامن فقط، مع حرمانها من تأهيل نفسها في مراحل الحياة التالية بسبب انخفاض مستوى تعليمها. والسياسة الدومينيكية في هذا الشأن تشكل إنكارا للوصول إلى التعليم والمواطنية وأسباب الرزق.

41 - وثمة استفسار بشأن المعايير الخاصة بمنح القروض الصغيرة، ولا سيما فيما يتصل بما إذا كان يُطلب للنساء من الأقليات أن يقدمن وثائق تشهد على جنسيتهن حتى يصبحن مؤهلات للحصول على مثل هذه القروض.

42 - السيد فلينترمان : تساءل عما إذا كان مشروع القانون المتصل بالهجرة قد تم اع ت ماده من قبل الكونغرس الوطني بعد تقديم الرد على قائمة القضايا. وما هي التغييرات التي سيُضطلع بها بناء على اعتماد مشروع القانون هذا، وهل هذا المشروع يراعي احتياجات النساء العاملات المهاجرات.

43 - السيدة يليهوب - زرداني : أثنت على حكومة الجمهورية الدومينيكية لما أبدته من إرادة سياسية قوية في مواجهة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وإزاء تماسكها على نحو نسبي في أعقاب الشروط المتشددة للتكيف الهيكلي وخدمة الدين. وقالت إنه، بالرغم من أن الجهود المبذولة لمتابعة المساواة بين الجنسين جديرة بالإطراد، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي الاضطلاع به. ومن الحري بالدولة الطرف أن تنظر في اتخاذ بعض التدابير من قبيل سن تشريعات لتخصيص عدد معين من المقاعد م ن أجل النساء، وذلك في مناصب صنع القرار.

44 - ومن الواجب أيضا أن تقدم تكملة بشأن منجزات المحفل النسائي للأحزاب السياسية منذ إنشائه في عام 1999.

45 - السيدة سيغا : استفسرت عن كيفية اكتساب الجنسية من قبل الأزواج الأجانب الذي يقترنون بمواطنين دومينيكيين، وأيضا عن مركز الأطفال المولودين بناء على هذا الزواج، سواء داخل إقليم الجمهورية الدومينيكية أم خارجه.

46 - ومن المستحسن أن يقدم مزيد من المعلومات بشأن مضمون مشروع قانون الهجرة، إلى جانب مركز الاتفاق المبرم بين وزارة شؤون المرأة والمنظمة الدولية للهجرة.

47 - السيدة باتن : قالت إنها تطالب بتقديم تفاصيل صياغة مشروع قانون الهجرة. وما هو مدى تمكّن التعديلات المقترحة الواردة في مشروع القانون هذا من القضاء على التمييز ضد المهاجرين، وما هي الاحتمالات المتعلقة باعتماده في وقت مبكر؟ وثمة موافقة على ما طلبته المتحدثة السابقة من توفير معلومات إضافية عن مركز الأطفال الذين يولدون في الجمهورية الدومينيكية من أبوين من هايتي. وعلاوة على ذلك، هل يجوز للنساء الأجانب اللائي يتزوجن مواطنين دومينيكيين أن يحتفظن بجنسيتهن الأصلية، وهل يمكن لهن أن ينقلن هذه الجنسية إلى أطفالهن؟

48 - وثمة استفسار بشأن مدى تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم ومجلس الانتخابات المركزي من أجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على شهادات الميلاد اللازمة للقيد بالمدارس، وكذلك بشأن الخطوات التي اتُخذت لكفالة إفادة المجموعات المستهدفة من هذا الاتفاق.

49 - السيد ميسا (الجمهورية الدومينيكية): قال إن وزارة شؤون المرأة قد عملت على نحو مباشر مع الهيئات ذات الصلة من أجل حماية النساء المهاجرات لدى وضع مشروع القانون. وثمة جهود تنسيقية واسعة النطاق يجري الاضطلاع بها في الوقت الراهن مع اللجنة المشتر ك ة بين الوكالات والمعنية بحماية المرأة المهاجرة.

50 - وبموجب الدستور، يحق لجميع الأشخاص المولودين في الجمهورية الدومينيكية، باستثناء الدبلوماسيين الأجانب والمارين مرورا عابرا، أن يحصلوا على الجنسية الدومينيكية. وهناك محاولات قيد الاضطلاع، من خلال وزارة التعليم، لوضع إجراءات تتعلق بمواجهة قضية الوصول إلى التعليم.

51 - السيد ة دياز (الجمهورية الدومينيكية): في إطار الرد على سؤال بشأن الجنسية وجهته السيدة سيغا، قالت إن النساء الأجانب اللائي يتزوجن بمواطنين دومينيكيين يستفدن من التمييز الإيجابي، حيث أنهن يحصلن على الجنسية الدومينيكية تلقائيا مع احتفاظهن بجنسيتهن الأصلية؛ والأمر ليس على هذا النحو بالنسبة للرجال الدومينيكيين الذين يتزوجون بأجنبيات. والأطفال المولودون داخل الجمهورية الدومينيكية يُعدّون مواطنين دومينيكيين. وفي حالة الأطفال المولودين بالخارج لأبوين دومينيكيين، يلاحظ أن من حقهم أن يكتسبوا الجنسية الدومينيكية من خلال عملية بسيطة تتضمن تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لدى بلوغهم سن السادسة عشرة.

52 - السيدة كوبيليت (الجمهورية الدومينيكية): أوضحت أن ثمة محالات جادة يجري الاضطلاع بها، وذلك من خلال قرار من المجلس الانتخابي، بهدف تناول مشكلة الأشخاص الذين يفتقرون إلى وثائق تتعلق بالجنسية أو لا يستطيعيون الالتحاق بالتعليم. والتشريعات الدومينيكية التي تتعلق بالأطفال والمراهقين تكفل وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة، بصرف النظر عن منشئهم العرقي.

53 - السيدة بالساسير (الجمهورية الدومينيكية): قالت، فيما يخص منح الائتمانات والحقوق الاقتصاية، أن ال ن ساء لا تحتاج، من حيث المبدأ، إلى تقديم ما يثبت جنسيتها لدى المطالبة بقروض ما. ومع هذا، وبالنسبة لبعض أشكال الائتمانات غير الرسمية، يلاحظ أن مؤسسات التمويل كثيرا ما تقوم، في إطار برامج القضاء على الفقر، باتباع سياسة تقضي بتحديد الهوية ومكان الإقامة كضمان للامتثال لالتزامات السداد.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.