الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 667

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 11 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة منالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقرير رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة

التقرير الدوري الثاني للجزائر

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقرير رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة

1 - السيدة بوبيسكو : في عرضها تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1 و 2 والإضافات)، قالت إن الفريق اجتمع من 26 إلى 30 تموز/ يوليه 2004 لكي يعد قوائم بالقضايا والمسائل المتعلقة بالتقارير الدورية لإيطاليا وباراغواي وتركيا الجزائر وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وساموا وغابون وكرواتيا. ووفقا لمقرر اللجنة 31/III، أعد الفريق العامل أيضا ولأول مرة قوائم بالقضايا والمسائل للدول التي ستقدم تقاريرها الأولى أثناء الدورة الثانية والثلاثين.

2 - وأثناء إعداد الفريق العامل لما قبل الدورة قوائم القضايا والمسائل للتقارير الدورية، اهتم اهتماما خاصا بمتابعة الدولة الطرف للتعليقات الختامية السابقة، وأخذ في اعتباره بتقريرها السابق. وبموجب مقرر اللجنة 18/I، عقد الفريق العامل جلسة مغلقة مع ممثلين عن كيانات منظومة الأمم المتحدة وتلقى إسهامات كتابية من المنظمات غير الحكومية بشأن ثلاث من الدول الأطراف التي كانت تقاريرها مطروحة أمامه. ووضع الفريق العامل أيضا قوائم بال قضايا والمسائل التي تركز على المواضيع التي تناولتها الاتفاقية، وذلك بموجب مقررات اللجنة 22/IV و 25/II و31/III.

التقرير الدوري الثاني للجزائر (CEDAW/C/DZA/2و CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.1 و CRP.2)

3 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ وفد الجزائر أماكن إلى طاولة اللجنة.

4 - السيد بعلي (الجزائر): عرض التقرير الدوري الثاني لبلده (CEDAW/C/DZA/2)، قائلا إنه عند عرض التقرير الأول في كانون الثاني/يناير 1999، كان بلاء الإرهاب يعم الجزائر، وكانت مؤسساتها مهددة، وكان اقتصادها منهارا. وفي عام 2005، لم تعد الجزائر نفس البلد، حيث حدثت تغيرات جذرية شملت إجراء انتخابات اشتركت فيها المرأة. وكانت المرأة في خطوط المواجهة في الكفاح من أجل البقاء الوطني حيث أنها كانت الخاسرة بالدرجة الأولى من جراء الإرهاب الذي استمر عقدا كاملا. وبحلول عام 2005 كانت الجزائر قد تبدلت، فأعيد إرساء السلام وانشغل البلد في بناء مجتمع حديث. وشهد التقرير على التقدم الضخم المحرز، رغم وجود ثغرات ونواحي قصور تصمم حكومته على معالجتها.

5 - وألقي الضوء على دعم بلده على الصعيد العالمي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الصكوك التي تعزز حقوق المرأة. وقد صدقت الجزائر عام 1996 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما صدقت عام 2004 على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة. وكانت الجزائر أيضا طرفا في اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (1951)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (1958). ويجري الاضطلاع بأنشطة في مختلف القطاعات، وبخاصة فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، بما في ذلك إصلاح قانون العقوبات والقانون المدني، فضلا عن القوانين الإجرائية المتصلة بكل منهما، ووضع السلطة القضائية، وإصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين.

6 - ويكفل دستور ال جزائر المساواة لجميع مواطنيها أم ام القانون، كما تؤكد مختلف القوانين تلك المساواة. وأدرجت أحكام أيضا في النصوص التشريعية وغيرها من اللوائح بغية تعزيز المساواة بين جميع المواطنين. ويضمن ا لقانون للمرأة الحق في العمل والإ ضراب، والحق في المساواة في الأجر وفي الترقي. وقد أدت تلك التدابير إلى تقدم المرأة تقدما كبيرا في مختلف المجالات.

7 - وقد أحرز تقدم مطرد في مشاركة المرأة في صنع القرار وفي إمكانية الوصول إلى المناصب الحكومية الرفيعة. فمثلا، هناك أربع نساء يخدمن في الحكومة في الوقت الحالي، كما أن هناك سفيرتين. وهناك امرأة في منصب أمين عام وزاري وأربع نساء في منصب مدير مكتب وزير. وتشغل المرأة مناصب هامة في السلطة القضائية، بما فيها منصب رئيس مجلس الدولة؛ كما تشغل مناصب ثلاثة رؤساء محاكم، و 34 رئيسة محكمة خاصة من 56 رئيسا لها، و 115 قاضية تحقيق من 404 من قضاة التحقيق. ويبلغ عدد القاضيات 922 من مجموع القضاة البالغ عددهم 811 2. وهناك اتجاه مماثل في مجالات أخرى. و في وزارة العدل، تشغل المرأة 22 منصبا من المناصب الرسمية الرفيعة المستوى البالغ عددها 146. وهناك امرأة تشغل منصب نائب محافظ مصرف الجزائر. وترأس المرأة كليتي علوم الطبيعة والدراسات الإنسانية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

8 - وتتخذ الحكومة الجزائرية أيضا تدابير لكفالة تمثيل المرأة في المهن التي كانت تعتبر من الناحية التقليدية حكرا على الذكر. وبالتالي يجري تمثيل المرأة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى في الجيش وهيئة الشرطة. ويتخذ حاليا العديد من الخطوات الرامية إلى الاستماع إلى ضحايا العنف . ويجري تعيين امرأة واحدة على الأقل في كل مقاطعة بحيث تتمكن من استقبال النساء والتعامل مع هؤلاء الضحايا. والهدف من ذلك إضفاء الصبغة الإنسانية على أقسام الشرطة وتشجيع النساء على الإبلاغ عن مشاكلهن. وتوجد موظفات أمن في المطارات والموانئ، كما يوجدن في المحاكم والشرطة المحلية. وتعمل بالشرطة الوطنية حتى الآن 280 7 امرأة، منهن 093 4 ضابطات شرطة و 187 3 موظفات أخريات بالشرطة. وهناك 101 طبيبة بإدارة الدفاع المدني من مجموع الموظفين البالغ 651 موظفا، مما يدلل على إدماج المرأة في المجالات التقليدية للذكر، مثل الهياكل الإدارية والتشغيلية لهذه الهيئة.

9 - وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية، لا توجد أحكا م تشريع ية تحظر مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد أو تحد منها. ويكفل الدستور حق المرأة في التصويت والترشيح للانتخابات، كما تكفله اللائحة رقم 97- 7 بتاريخ 6 آذار/مارس 1997. وفي 8 نيسان/أبريل 2004 بلغ عدد المنتخبين 555 094 18، شكلت النساء 770 349 8 منهم، مما يمثل نسبة 46.15 في المائة من هيئة الناخبين. وقد اتضح من مختلف الانتخابات التي أجريت عام 2002 أن هناك زيادة في تمثيل المرأة بنسبة 6.92 في المائة في المجلس الوطني وبنسبة 8.26 في المائة في المجالس الشعبية بالمحافظات وبنسبة 3.1 في المائة في المجالس الشعبية البلدية. وتشير هذه الإحصائيات إلى الظهور المتزايد للمرأة في الساحة السياسية.

10 - وزاد عدد النساء في القوة العاملة زيادة كبيرة، حتى وإن ظلت أعدادهن الكلية ضئيلة. وتعود التدابير العديدة الرامية إلى خلق فرص عمل بالنفع على المرأة أيضا، فعلى سبيل المثال، زاد ن صي ب المرأة في قوة العمل عام 2001 بنسبة 1.28 في المائة عن عام 2000. وتعمل أكثر من 000 600 امرأة في القطاع غير الرسمي، ويقل عمر 56 في المائة من العاملات عن 40 سنة. والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية تحسن مشاركتها في الإنتاج الزراعي، الذي كان من الناحية التقليدية م ج ا ل ا يسود فيه الذكر. وتشكل المرأة الريفية اليوم 18 في المائة من القوة العاملة في مجال الزراعة. ويجري تمثيل المرأة الجزائرية تمثيلا كبيرا في سوق العمل في مجالات التدريس والتعليم والرعاية الصحية المتخصصة والصيدلة والنظام القانوني.

11 - وأدمجت الحكومة الجزائرية مسألة المساواة في قوانين الجنسية والملاحظات التي أدلي بها أث ناء نظر اللجنة في التقرير الأول في إطار تنقيح النصوص القانونية ذات الصلة. ويجري حاليا تنقيح قانون الجنسية الجزائرية بحيث يؤ خذ في الحسبان بالشكاوى التي أعرب عنها المجتمع المدني الجزائري وبحيث يتسق التشريع ذو الصلة مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر. ولا تفرق الشروط العامة لاكتساب الجنسية الجزائرية أ و فقدانها بين الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بمسألة اتساق التشريع الوطني مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية، بدأت الحكومة في وضع مسودة قانون يعدل قانون الجنسية الجزائرية ويكمله. وتستهدف مسودة القانون تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وحماية الأطفال، مع الأخذ في الحسبان بالحالات الجديدة المتعلقة بتنمية العلاقات الاجتماعية.

12 - ويشكل الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لتوفير التعليم الإلزامي المجاني العام عاملا هاما في التحرير الجاري للمرأة الجزائرية. واليوم، تتعدى النسبة المتزايدة للفتيات في المعاهد والجامعات والكليات 50 في المائة. وتشكل الفتيات نسبة 57.53 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية. وقد زادت نسبة الفتيات في التعليم العالي من 39.5 في المائة عام 1990 إلى 55.4 في المائة عام 2003. ونظرا لاهتمام الجزائر بالتعليم، فقد اختارت التحول التدريجي للمجتمع وللأشكال الثقافية الاجتماعية للسلوك. و تبتعد المرأة كل عام عن أدوارها التقليدية، كما تختفي القوالب النمطية. ويجري التنقيح الكامل للكتب المدرسية لهذا الغرض. ومن مقاييس تحرر المرأة في الجزائر أن ه في كانون الثاني/يناي ر 1999، عند تقديم التقرير الأول ، لم تكن هناك سفيرات. ولكن الحالة تغيرت عام 2000 عندما عين الرئيس بوتفليقة نساء في مناصب سفيرات.

13 - ومشاركة المرأة في سوق العمل مقياس هام للتحرر الاجتماعي وبارومتر لحقوق الإنسان. ويكرس قانون الجزائر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة للضمان الاجتماع ي، كما يوفر للمرأة العاملة التأم ين الصحي والحماية من الحوادث المتعلقة بالعمل واستحقاقات الأمومة والطفل. وسن التقاعد للمرأة 60 سنة، إلا أنه يمكنها التقاعد أيضا عندما تبلغ 55 سنة. وقد زادت مشاركة المرأة في سوق العمل من 8 في المائة عام 1989 إلى ما يقارب 15 في المائة عام 2001. وبحلول نهاية عام 2003، مثلت المرأة نسبة 27 في المائة من جميع العاملين في الخدمة المدنية، كما زادت نسبة النساء اللاتي يعملن في قطاعي التعليم والصحة فبلغت 47.8 في المائة و 42 في المائة على التوالي.

14 - أما الآن، وقد جرى القضاء على تهديد الإرهاب الذي استمر عقدا من الز من، تهتم الحكومة بتضميد جراح النسيج الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد تقدم الحكومة المساعدات المادية والمالية، كما تقدم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا. وفتحت مراكز لمساعدة الإناث من ضحايا العنف، بالإضافة إلى ملاجئ للأيتام، يوجد بها موظفون مدربون تدريبا خاصا من أجل تقديم المساعدة. ورغم أن العنف العائلي كان موضوعا محرما فيما سبق، فإنه يناقش الآن على نطاق واسع. وتعلق كل من الحكومة والمجتمع المدني أهمية على هذه المسألة، كما يقومان باتخاذ المبادرات وإقامة شبكات المعلومات والرصد على نطاق واسع في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، جرى النص على التحرش الجنسي في قانون العقوبات المعدل بوصفه فعلا إ جراميا، مما يتيح للمرأة الوسيلة القانونية التي تمكنها من تعقب مرتكبي هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن حكومة بلده قررت دعوة المقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة لزيارة الجزائر.

15 - والتكافؤ في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية مجال من المجالات التي أحرز فيها تقدم كبير فيما يتعلق بكفالة حقوق المرأة. وتقدم الرعاية الصحية بالمجان، وتوجد مرافق حتى في المناطق النائية. ولما كانت المرأة ممثلة تمثيلا جيدا في هذا القطاع، فقد ترك ذلك أثرا إيجابيا وساعد على تحطيم الحواجز، وبخاصة في مجال الرعاية الصحية الوقائية. وتجري كفالة متابعة ومراقبة صحة البنات الصغيرات والفتيات من خلال الطب الوقائي ونظام الصحة المدرسية. وهناك أكثر من ألف وحدة للاختبار في المدارس، وتغطي جميع طلبة المدارس والجامعات. وعلاوة على ذلك، فالألعاب الرياضية إجبارية في المدارس. وجرى أيضا إدخال تنظيم الأسرة. وخُفض معدل نمو السكان بمقدار النصف لكي يصبح 1.53 في المائة، وزاد العمر المتوقع مدة سنتين فبلغ 73.9 سنة للرجال و 74.9 سنة للنساء. وهبط معدلا وفيات الأمهات والأطفال.

16 - ويحدد قانون الأسرة الوضع القانوني لأفراد الأسرة، كما يعكس مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. ومنذ سن هذا القانون في عام 1984، لم يجر تعديله، أما الآن فمن الضروري أن ينقح نظرا لتطور المعايير الاجتماعية، بالإ ضافة إلى ضرورة اتساق التشريع المحلي مع الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجزائر، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. ولهذا، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التشريع الوطني بحيث يتسق مع القانون الدولي الحالي بغية حماية حقوق المرأة، وبالبدء في عملية التصديق على الصكوك التي تؤثر على الوضع القانوني للمرأة، وباستعراض الحاجة إلى الإبقاء على التحفظات التي كانت الجزائر قد أدخلتها عند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

17 - وبناء على ذلك، شرعت الحكومة الجزائرية في تنقيح قانون الأسرة وقانون الجنسية الجزائرية الذي من شأنه أن يسمح بإزالة الكثير من تحفظاتها على الاتفاقية. ولاحظت اللجنة المشكلة لهذا الغرض أن الأسرة الجزائرية تطورت من بناء أبوي يرأسه الزوج إلى بناء يرتكز على تضامن الأسرة. واقترحت تلك اللجنة تعديلات تتفق وأحكام الدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين، كما تتفق مع الشريعة الإسلامية التي تنص أيضا على المساواة وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع. وتجري حاليا مناقشة هذه المقترحات في المجتمع ووسائط الإعلام، وستعرض على المجلس الوطني في المستقبل القريب.

18 - وتلتزم الجزائر بتحقيق التقدم وبالتحديث وبتمتع المرأة بحقوقها تمتعا كاملا. والتساوي في الشراكة بين الرجال والنساء هي الهدف الأساسي، وتحقيقا لهذا الهدف، فإن إ حد ى الأولويات القصوى للحكومة تعديل القوانين الوطنية بحيث تتماشى مع أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان.

19 - الرئيسة : دعت الخبراء إلى توجيه أسئلة إلى الوفد مجمعة حسب الأجزاء الموضوعية الأربعة للاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

20 - السيدة خان : نوهت بالتقدم الذي أحرز صوب تحقيق المساواة القانونية بين الرجال والنساء، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء الافتقار إلى التقدم الموضوعي صوب تحقيق المساواة الفعلية. وقالت إنها لا تفهم منطق بعض تحفظات الجزائر على الاتفاقية، بما فيها التحفظات المتعلقة بحرية حركة المرأة داخل البلد واختيارها مقرها أو مكان إقامتها.

21 - السيدة جبر : سألت ع ما إذا كان الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الجزائرية في نضالها من أجل الاستقلال ينعكس على الجهود التي تبذل في الوقت الحالي بغية تعزيز دور المرأة في المجتمع. وتساءلت أيضا عما إذا كان يجري اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لحماية النساء من العنف العائلي وغيره من أشكال العنف لحين سن تشريع في هذا المجال. و قالت إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الشريعة الإسلامية، التي تنادي بالاحترام المتبادل بين الرجال والنساء، تستخدم لتعزيز مساواة المرأة.

22 - ال س يدة شين : قالت إنه يبدو أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود قوانين تمييزية. وسألت عما إذا كان قد جرى تحديد إطار زمني لتنقيح قانون الأسرة. وقالت إنه إذا توفرت الإرادة السياسية، فسيجري استكمال ذلك في المستقبل القريب. وتساءلت أيضا عما إذا كانت اللجنة المكلفة بتنقيح القانون الحالي تنوي أيضا أن تنقح القوانين التمييزية الأخرى التي تشكل عقبة في سبيل التنفيذ الفعال للاتفاقية، وعما إذا كان يجري إعداد قوانين جديدة لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين لمنع العنف العائلي والمعاقبة عليه.

23 - السيدة شوب - شيلينغ : اعترضت على ما أكده تقرير الجزائر (CEDAW/C/DZA/2، ص 1 1 ) من أن التحفظات التي أدخلتها الحكومة لم تش كك في صلب الاتفاقية. وقالت إن اللجنة ت رى أن المادة 2، المعنية بالتزام الدول الأطراف، جوهرية بالنسبة لهدف الاتفاقية والغرض منها. وتساءلت عن العقبات التي تمنع البلد من استكمال تنقيح قانون الأسرة وقانون الجنسية الجزائرية في المستقبل القريب. وأعربت عن قلقها إزاء الفجوة بين المساواة الرسمية والموضوعية للنساء في الجزائر، وسألت عما إذا كانت الحكومة توخت اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة هذه الحالة.

24 - السيدة زو شياوقياو : قالت إن القوالب النمطية الثقافية السلبية للمرأة ما زالت سائدة في المجتمع الجزائري، وتسا ء لت عما إذا كانت الحكومة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في شن حملات للارتقاء بالوعي وللتثقيف بغية مكافحة تلك القوالب النمطية.

25 - السيد بعلي (الجزائر): ردا على الأسئلة التي طرحتها الخبيرات، أكد أنه لا توجد قوانين تمييزية في الجزائر. وقال إن الحكومة أدركت ضرورة تعديل قانوني الأسرة والجنسية بغية الاتساق مع المعايير الدولية والأخذ في الحسبان بتطور المجتمع الجزائري. وأعرب عن عدم اتفاقه مع الخبيرة التي اقترحت ضرورة تنقيح قوانين أخرى أيضا. وعلى سبيل المثال، فبالنسبة لمسألة العنف العا ئلي، لا يوجد في القوانين الوطنية ما يشجع الرجال على ضرب زوجاتهم أو يسمح لهم بذلك. ورغم عدم وجود قانون منفصل يتناول العنف العائلي بشكل خاص، فإن جميع تلك الأعمال تخضع للمعاقبة بموجب قانون العقوبات. والعنف العائلي الذي يوجد في جميع البلدان، سواء كانت متقدمة النمو أو نامية، لم يعد من المحرم ذكره كما كان من قبل في الجزائر، كما أن المرأة تعلمت أن تعبر عن رأيها وأن تسعى إلى الحصول على تعويض من خلال النظام القضائي.

26 - أما مسألة أهمية المادة 2 بالنسبة إلى الاتفاقية، فيمكن مناقشتها باستفاضة. ورغم التحفظ الذي أدخلته الجزائر، فإنها تبذل قصارى جهدها لتطبيق أحكام المادة 2. وتنقيح قانون الأسرة مهمة معقدة، وبخاصة في بلد إسلامي، ولن يكون من السهل تخطي العقبات والحواجز النفسية الموجودة، وبخاصة في ظل مقاومة بعض قطاعات المجتمع. وتجري مناقشة الموضوع مناقشة عنيفة من جانب الصحافة والمجتمع في الوقت الحالي. وقد وافق مجلس الحكومة بالفعل على مسودة القانون التي ي نتظر أن ي ستعرضها مجلس الوزراء، وبعد ذلك ستحال إلى المجلس الوطني لاعتمادها. ورغم أنه يجري تفهم اهتمام اللجنة بالتعجيل بهذه العملية، فمن الصعب التنبؤ بدقة بموعد إتمام هذه الشكليات، إلا أنه أعرب عن أمله في أن تتم قريبا.

27 - السيدة بومغار (الجزائر): قالت إن البرنامج الشامل لإصلاح المنهج المدرسي وتحديثه، الذي جرى البدء فيه عام 1999، نجح في حذف دروس العنف والتعصب والتمييز من الكتب المدرسية وإحلال رسائل التسامح محلها. وشكلت لجنة لإجازة الكتب المدرسية قبل أن تصرف للمدارس، ورفض عدد من الكتب بسبب ما تحتويه من تمييز.

28 - السيدة بن عبد الله (الجزائر): قالت إنه رغم التحفظ الذي أدخلته الجزائر على المادة 15-4 من الاتفاقية، فإنه بفضل تطور المجتمع الجزائري، أصبحت النساء، وبخاصة من يشغلن مهن القضاء والشرطة والقوات المسلحة يمارسن بقدر متزايد حرية اختيار مقارهن وأماكن إقامتهن. وردا على السؤال الذي جرى توجيهه بشأن نية اللجنة المكلفة بتنقيح قانون الأسرة في أن تتولي أيضا تنقيح القوانين الأخرى، قالت إن اختصاص هذه اللجنة يقتصر على قانون الأسرة. وأنه توجد لجان أخرى تتولى تنقيح قوانين أخرى، بما فيها القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات. واللجنة التي تتولى تنقيح قانون العقوبات تنظر في إدراج أحكام معينة بشأن منع العنف العائلي والمعاقبة عليه. أما جريمة الاعتداء وجريمة الضرب فقد سبق أن شملهما قانون العقوبات.

29 - وفيما يتعلق بمسألة التدابير الخاصة المؤقتة، يتضح استعداد الحكومة لتبني هذا النهج في إقامتها للمراكز الخاصة لضحايا العنف العائلي، التي كثيرا ما توظف فيها النساء، وفي البدء في برامج للوعي الجماهيري وبرامج تعليمية. وقد أعطى رئيس الجمهورية ب نفسه زخما لحملة النهوض بالمرأة وإنهاء التمييز ضدها. واختتمت كلامها بالإعراب عن أم لها في أن تتمكن الجزائر من النص في تقريرها التالي على أنها سحبت تحفظاتها على الاتفاقية.

30 - السيدة علواني (الجزائر): قالت إن عدد النساء اللاتي يعملن في خدمات الأمن الوطني قد زاد زيادة كبيرة منذ عام 1995، ويتعدى اليوم 000 4 امرأة يعملن في مختلف الخدمات، بما فيها الأمن العام وخدمات المعلومات والمحافظات والشرطة. ومن أسباب هذه الزيادة أن لوائح العاملين بخدمات الأمن لا تفرق بين الرجل والمرأة وتقدم مرتبات مغرية وتساوي في التوظيف بين الجنسين.

31 - السيدة بوعون (الجزائر): قالت إنه لا يوجد في الجزائر قانون محدد يشجب العنف ضد المرأة. ورغم ذلك، أنشئ عام 2001 مركزان وطنيان لتقديم المعلومات والمساعدات إلى النساء من ضحايا العنف العائلي، ويشمل ذلك مساعدتهن على البدء في رفع دعاوى ضد أزواجهن.

32 - السيدة باتن : قالت إنها تود أن تعرب من جديد عن قلقها إزاء تحفظات الجزائر على الاتفاقية. وفي عام 1999 أبدت الحكومة استعدادها لاستعراض تلك التحفظات ، إلا أن التقرير الثاني لم يقدم أية معلومات عن التطورات التي تلت ذلك أو على أسباب الإبقاء على تلك التحفظات أو العقبات التي تحول دون سحبها. ونص التقرير (ص 16) على أن المجلس الدستوري لم ير أن أي حكم من أحكام القانون المدني أو القانون الجنائي أو قانون الإجراءات الجنائية أ و قانون الانتخابات أو القوانين المتخصصة المختلفة يمس نص أو روح الاتفاقية. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد من المعلومات عن المجلس، وبخاصة ولايته وتشكيله.

33 - وفيما يتعلق بوزارة شؤون الأسرة وحالة المرأة وبرنامج العمل المتعلق بها (ص 18)، تود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت هناك خطة عمل، كما تود الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الميزانية المخصصة لتلك البرامج والتدابير المحددة المتخذة في المجالات المذكورة. وأثنت على الحكومة لجهودها فيما يتعلق بإصلاح القانون، إلا أنها أعربت عن رغبتها في أن تؤكد من جديد السؤال المتعلق ببرامج التوعية القانونية، وبخاصة السؤال عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للارتقاء بوعي السكان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة إزاء تلك القوانين، وما إذا كان يجري بذل أية جهود خاصة في المناطق الريفية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان في الجزائر أي نظام لتقديم المساعدة القانونية، وأعربت عن أملها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن إمكانية وصول المرأة إلى القضاء.

34 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير رسميا قبل عرضه على اللجنة ثم تقديمه إلى البرلمان بعد ذلك، وما إذا كان سيجري تقديم التعليقات الختامية للجنة إلى الحكومة والبرلمان، والدور الذي اضطلعت به المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، جاء في التقرير (ص 15) أن الدستور ينص على ضمان المساواة أمام القانون، ومع ذلك لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الضمان يشير إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وهناك حاجة إلى التوضيح، حيث أن المادة 2 من الاتفاقية تتطلب أن تنص الدساتير الوطنية على مبدأ ال مساواة بين الرجل والمرأة، بينما تشير المادة 15 إلى المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

35 - وبالنسبة للتمييز، تساءلت عما إذا كان نص الدستور الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس ضيقا أكثر مما ينبغي، حيث أنه لم يتسق مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأنه ينبغي أن يشير إلى كل من التمييز المباشر وغير المباشر. وينبغي أيضا للدولة المقدمة للتقرير أن توضح ما إذا كانت تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأخيرا، رحبت بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بتعزيز حقوق ا لإنسان وحمايتها عام 2001، إلا أن ها تود أن تعرف الدور الذي تضطلع به في رصد المعاهدات الدولية التي تكون الجزائر دولة طرفا فيها وبخاصة الاتفاقية موضع السؤال.

36 - السيدة مورفاي : أشارت إلى النص في التقرير على أن 90 في المائة من النساء الجزائريات كن أميات في الستينات، وقالت إنه من المهم أن يجري النظر في التقرير ككل، وهنأت الجزائر على التقدم الهائل الذي أحرزته منذ الاستقلال. و قالت إنه مع ذلك، ظلت هناك مشاكل كثيرة، مثل تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحياة العامة والسياسية. ورحبت بالتعليقات التي أدلت بها الجزائر عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بالإرهاب، إلا أنها أعربت عن قلقها بشأن الآثار الطويلة الأمد للجوانب الجنسانية للإرهاب الأصولي على المرأة، وتساءلت عما إذا كان قد أجري أي بحث أو مراقبة في هذا الشأن. و قالت إن العنف القائم على نوع الجنس يسعى إلى تعديل أنماط حياة النساء من خلال الخوف والإحساس بالذنب. وتساءلت عما إذا كان ذلك افتراضا معقولا، وإذا كان هذا الأمر صحيحا فإنها تتساءل عما إذا كانت هناك أية برامج تستهدف القضاء على الخوف من العنف الأصولي، وعما إذا كان المجتمع الدولي يقدم أية مساعدة تقنية أو مالية في هذا الصدد أ و فيما يتعلق بقضايا نوع الجنس؛ وتساءلت أخيرا عن مدى تحكم المرأة الجزائرية في الدعم الدولي المقدم.

37 - السيدة أروشا دومينغيز : أشارت إلى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في الجزائر، فقالت إنه من المفيد أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن كيفية جمع وزارة شؤون الأسرة وحالة المرأة بين أنشطتها التقييمية وتنفيذ السياسات الواردة في التقرير، وبشأن علاقة هذه الوزارة بالآليات الأخرى، مثل إدارات الوزارات التي تعمل في مجال القضايا النسائية، وبالمجتمع المدني. وأعربت بصفة خاصة عن رغبتها في معرفة ما إذا كان هناك أي تنظيم لهذه العلاقة.

38 - السيدة دايريام : قالت إنه رغم التقدم الهائل الذي أحرزته الجزائر، لم يكن من الواضح أنها اتبعت النهج الكلي والشامل الذي نصت عليه الاتفاقية، أو أن تلك الجهود كانت ترتكز على المعايير القانونية للاتفاقية. ونتيجة لذلك، ظلت المرأة محرومة بالنسبة لمجالات عديدة. وأعربت عن رغبة اللجنة في معرفة الخطوات الملموسة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة بعد صدور التقرير الأول ، وبخاصة معرفة المسؤول عن التنفيذ؛ وما إذا كان قد جرى إنشاء هيئة لإجراء التنفيذ؛ وما إذا كانت هناك خطة عمل زمنية محددة للتنفيذ؛ وما إذا كان ت قد جر ت استشارة منظمات غير حكومية؛ وما إذا كان قد جرى أي تدريب لسلطات الدولة بشأن المساواة الموضوعية وعدم التمييز على النحو الذي تتطلبه الاتفاقية. وفي ضوء تعريف الاتفاقية للتمييز وإصرارها على تحقيق المساواة الفعلية، لم يكن كافيا القول ببساطة إن القانون لا يميز ضد المرأة. وفضلا عن ذلك، فإن غياب التعريف القانوني للتمييز أفسح مجالا للممارسات التمييزية. ولهذا أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي وضع تعريف قانوني للمساواة وعدم التمييز كما جرى النص عليه في الاتفاقية.

39 - السيدة غاسبارد : ردت على التعليقات التي أدلت بها الجزائر ومؤداها أن تحفظاتها على الاتفاقية أصبحت بالية في الوقت الحالي. وسألت عن السبب في عدم سحب تلك التحفظات إذا كان الأمر على هذا النحو. وثانيا، بالإضافة إلى ما سبق الإدلاء به من تعليقات بشأن الإعداد للتقرير، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كان هناك تبادل فيما بين الوزارات بشأن تنفيذ الاتفاقية، وما إذا كان قد جرى التحقق من كل مادة من مواد الاتفاقية بالنسبة لقانون الجزائر. وقالت إن لديها الانطباع بأن المجتمع الجزائري مر بتحول ضخم، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة، مما يعني أن التشريع متخلف في ذلك المجال. وأعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عما إذا كانت قد جرت استشارة البرلمان، وعما إذا كان قد جرى إنشاء لجنة برلمانية خاصة لإعداد التقرير وكيف تنوي الحكومة متابعة توصيات اللجنة. وتساءلت في ختام كلمتها عن الطريقة التي ينوي بها الوفد الذي قدم التقرير مشاركة ثمار الحوار الذي دار بينه وبين اللجنة مع المجتمع الجزائري عند عودته.

40 - السيدة غنا كادخا : قالت إنها، بوصفها أفريقية، فهي على وعي تام بمدى صعوبة إحراز تقدم في المجال الجاري مناقشته؛ ومع ذلك، للجنة ولاية واضحة لك فالة الوفاء بالالتزامات التي قطعت. ولهذا، فهي تطلب التفهم من جانب الجزائر. وقد أعطت ال جزائر الانطباع في تقريرها الأول بأنه قد جرى البدء في العملية التدريجية لسحب تحفظاتها على الاتفاقية، كما جرى تصويره عن طريق التعديلات المزمع إدخالها على قانون الأسرة، والتي رحبت بها اللجنة. ومع ذلك، أكد من جديد التقرير الدوري الثاني (ص 16) النص على أن هذه التحفظات لا تشكك في جوهر الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كان هناك سوء تفاهم، حيث أن اللجنة ترى أن المادة 2 والمادة 16 حكمان جوهريا ن من أحكام الاتفاقية، وبالتالي فإن اللجنة تصر على ضرورة سحب التحفظات. و ثانيا، أعربت عن رغبتها في توضيح مسألة تعدد الزوجات، التي لم يرد ذكرها في التقرير، وبخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة من المنظمات ال حكومية بأن ذلك الأمر يخضع الآن لتصريح قضائي أولي.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها بينما تعترف بجهود الحكومة الجزائرية، فإنها لا توافق أبدا على وجهة النظر القائلة بأن تحفظات الحكومة الجزائرية لم تشكك في جوهر الاتفاقية. و رغم التطبيق الجزئي للمادتين 2 و 16 من مواد الاتفاقية، فإن هذا الرأي يتعارض مع أحكام المادة 28 (2) التي لا تسمح بأي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء القو ل بأ ن التحفظات ستسحب في الأمد الطويل، حيث أنه يبدو أن ذلك القول يوحي بعملية افتراضية ولا نهاية لها. وتساءلت عما إذا كان السبب وراء اتخاذ الحكومة لهذا النهج الحذر هو أن التعديلات المعتزم إدخالها على قانون الأسرة إصلاحات ضئيلة لم تتسق بعد تمام الاتساق مع الاتفاقية؛ وفي هذا الصدد، طلبت مزيدا من المعلومات والتأ كيدات بأن هذه التعديلات ستكون متسقة مع الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالتصريح بأنه جرى إحراز تقدم ضئيل بشأن مسألة العنف العائلي، فقد اتضح من دراسة استقصائية وطنية أجريت مؤخرا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات العنف ضد المرأة يقع داخل المنـزل. ولهذا، فمن الجلي أنه يجب معالجة هذه المسألة. وختمت كلامها بالاستفسار عما إذا كان المجلس الوطني للمرأة، الذي أنشئ عام 1998، يعمل بكامل طاقته.

42 - السيدة بيمنتل : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد شرعت في إجراء دراسات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي، بغية رسم سياسات محددة وسن تشريع من أجل حماية المرأة من هذا العنف. وألقت الضوء على أهمية سن تشريع محدد بشأن هذه المسألة، بدلا من مجرد إدراج العنف ضد المرأة في القانون الجنائي، حيث أن النه ج القمعي ليس هو النهج الوحيد وأن الجوانب المتعلقة بالمنع والحماية تتجاوز القانون. وثانيا، سألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع برامج تدريبية لموظفي إنفاذ القانون بغية الارتقاء بالوعي بالقضايا الجنسانية والتمييز والعنف ضد المرأة.

43 - السيد بعلي (الجزائر): قال إنه يفهم أن العملية عملية متبادلة. وأنه لا يعترض على المثول أمام اللجنة ولا على رفع توصياتها إلى أعلى سلطات الدولة. وأنه منذ التقرير الأول للجزائر، سعت حكومة بلده إلى الاستجابة لتوصيات اللجنة على نحو إيجابي. ورغم أن تلك الاستجابة قد تكون غير مرضية تماما، فقد كانت مع ذلك عملية مستمرة. وردا على الأسئلة المتعلقة بتحفظات الجزائر، أكد للجنة أنه عندما صدقت حكومة بلده على الاتفاقية، كانت نيتها خالصة في أن تعتمد الاتفاقية برمتها. وأن تحفظاتها ليست أبدية وستختفي بمجرد حل المشاكل التي تثير تلك التحفظات. وأن الحالة دائمة التغير، وأعرب عن أمله في أن يمكن سحب التحفظات قريبا.

44 - وردا على الأسئلة المتعلقة بالمساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، أشار إلى المادة 29 من الدستور التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، والمادة 31 التي تشير إلى المساواة بين جميع المواطنين في ظل القانون. وأن القراءة المشتركة لهاتين المادتين تقدم للجنة إجابة على أسئلتها. وبالنسبة لما إذا كان من المفيد أن يجري تعريف المساواة بين الجنسين في النصوص التشريعية، فما زال هذا سؤالا قائما، إلا أن الوقت مناسب لإثارته. وردد التعليقات التي أدلت بها السيدة مورفاي، قائلا إنه من المهم أن تأخذ اللجنة في الحسبان بالحالة الخاصة لكل بلد. ورغم أن حكومة بلده لا تسعى إلى البحث عن ذريعة، فمن المهم أن نتذكر أن الجزائر عانت طيلة 10 سنوات من أسوأ أشكال الإرهاب. وفي ذلك الوقت، لم يجر السماح للأجانب بدخول البلد، والأهم من ذلك أن المرأة تكبدت أفدح ثمن وناضلت أقسى نضال حيث أنها كانت الخاسرة بالدرجة الأولى.

45 - والجزائر بلد نام أيضا، وقد أعاد جدولة ديونه، كما أنه ينفذ برامج صندوق النقد الدولي، مما أسفر عن تخفيض كبير في المشاريع الاجتماعية. وفضلا عن ذلك، فقد زاد عدد سكان الجزائر بما يقرب من ثلاثة أضعاف منذ الاستقلال، كما زادت نسبة النساء اللاتي يدرسن بالجامعة من صفر تقريبا إلى 53 في المائة في الوقت الحالي. ولم يكن بالإمكان دائما توفير إحصائيات يعتمد عليها، حيث أن الحالة كانت في تغير مستمر؛ ومع ذلك، سعت الجزائر إلى إظهار التقدم المحرز فيما يتعلق بالمرأة عاما بعد عام، ودورها بالنسبة للرجل في جميع مجالات المجتمع.

46 - السيدة بن عبد الله (الجزائر): قالت إن المعهد الوطني للصحة العامة أجرى دراسة استقصائية بشأن العنف العائلي ضد المرأة بغية تجميع المعلومات الإحصائية ذات الصلة وتقديم تشريع محدد في هذا الصدد. وكان الهدف من هذه الدراسة - التي ناقشت موضوعا هاما محرما في المجتمع الجزائري - هو التعرف على الظروف التي يحدث في ظلها هذا العنف وتحديد طبيعة الخدمات المتاحة لمعالجته.

47 - وفيما يتصل بالعلاقة بين الدستور الجزائري والاتفاقية، قالت إنه وفقا للتشريع الذي سنه المجلس الدستوري عام 1999، فإن الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجزائر تجب القوانين المحلية، ولهذا يحق للمرأة الجزائرية أن تستشهد بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية. والجزائر لا تفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى النظام القضائي. واللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها توفر ضمانا ضد انتهاكات حقوق الإنسان وترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن حالة حقوق الإنسان في البلد. وتتضمن التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة وضع حدود جديدة على تعدد الزوجات. ومع ذلك، فقد تغير موقف المجتم ع تجاه تعدد الزوجات، الذي أصبح الآن غير موجود بالفعل في الجزائر. وأخيرا، فإن تدريب القضاة يتضمن أجزاء تعنى بأحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجزائر، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة.

48 - السيدة بورغده (الجزائر): قالت إنه رغم إنشاء مجلس وطني للمرأة عام 1997، فلم يجر تشغيله بعد بسبب الحالة السياسية الصعبة في الجزائر. ومع ذلك، فإن إنشاءه برهن على المستوى المرتفع للاهتمام بقضايا المرأة على صعيد الحكومة. ولا توجد لدى وزارة شؤون الأسرة وحالة المرأة ميزانية معينة، حيث أنها تعمل بالتنسيق مع المجتم ع المدني والمنظمات غير الحكومية والوزارات الأخرى بموجب اتفاق للتعاون، وترتكز استراتيجياتها وبرامجها على الأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. وتشارك هذه الوزارة أيضا في اللجان الوطنية المتنوعة التي تتناول قضايا المرأة وتقترح اتخاذ التدابير الواجبة الرامية إلى النهوض بالمرأة.

49 - السيدة كيداد (الجزائر): قالت إن الدراسة الاستقصائية الوطنية المعنية بالعنف العائلي أجريت بالاشتراك مع إدارات وزارية عديدة ومع منظمات غير حكومية اضطلعت بدور رئيسي في إلقاء الضوء على هذه القضية. وقد نظرت الدراسة الاستقصائية في جم يع مجالات المجتمع، بما فيها النظام الصحي والنظام القضائي والشرطة، وأثبتت فائدتها الكبيرة. ول م تتعرف الدراسة على أية اختلافات كبيرة ناتجة عن العوامل الثقافية الاجتماعية أ و مستوى التعليم، كما مثلت بداية مشجعة جدا لجهود الجزائر الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات.

50 - السيدة علواني (الجزائر): قالت إن منع العنف العائلي والتمييز أحد المكونات الأساسية للدورات التدريبية ودورات تجديد المعلومات المقدمة إلى أفراد قوات الأمن الجزائرية.

51 - السيدة يكين (الجزائر): قالت إن القانون الجزائري يمتثل امتثالا تاما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث أنه ينص على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ويضمن المساواة فيما يتعلق بأحكام العمل والضمان الاجتماعي. ومع ذلك، يسلم القانون أيضا بأن المرأة أضعف من الرجل، ولهذا فإنها تستحق حماية خاصة، مثل التدابير التي تحميها من الاضطرار إلى أداء أعمال خطرة.

المواد 7 إلى 9

52 - السيدة بوبيسكو : سألت عن التدابير المتخذة للارتقاء بالوعي إزاء حق المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية على أساس مستقل، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تنحو القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس إلى الاستمرار، كما سألت عما إذا كان قد جرى اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة، مثل إدخال نظام الحصص، بغية تيسير مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وأعرب ت عن ترحيبها بالحصول على مزيد من التفاصيل عن النساء في الحكومة الجزائرية ممن يعملن لدى وزارة الشؤون الخارجية، وتساءلت عن السبب في عدم تولي وزيرة رئاسة الوفد الذي قد م التقرير.

53 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن قانون الجنسية الجزائرية يميز ضد المرأة حيث أنه لا يعطيها الحق التلقائي في منح جنسيتها لأطفالها، بينما يعطي هذا الحق للرجل. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما تعتزم الجزائر أن تقوم به بغية حسم عدم المساواة هذه.

54 - السيد ة غاسبارد : قالت إن التقرير الدوري الثاني للجزائر (CEDAW/C/DZA/2) يشير إلى التقدم المحرز في إمكانية وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار، إلا أنها أعربت عن رغبتها في أن تتضمن التقارير الدورية في المستقبل تحليلا إحصائيا أكثر تفصيلا لهذا التقدم. وقالت إنه كان يجري الاعتقاد سابقا بأن عدم وجود المرأة في المناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب يشير إلى عدم تطلعها إلى تلك المناصب. ومع ذلك، فإن الأبحاث الت ي أجريت مؤخرا تبين أنه كثيرا ما كانت الأحزاب السياسية نفسها هي التي تنحو إلى استبعاد المرأة. وخلال السنوات القليلة الماضية، أدخلت بلدان كثيرة تعديلات على دساتيرها وقوانينها بغية معالجة هذه الحالة، وتساءلت عما إذا كانت الجزائر قد اتخذت أية تدابير خاصة مؤقتة بهدف التشجيع على مشاركة المرأة في صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي.

55 - السيد ة سايغا : لاحظت أنه عندما استجابت الجزائر لقائمة القضايا والمسائل التي وضعتها اللجنة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2)، أشارت إلى مشروع قانون مقترح يعدل قانون الجنسية الجزائرية ويكمله، وتساءلت عن السبب في عدم تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.

رفعت الجلسة الساعة 00/13