الصفحة

أولا - خصائص عامة

3

ثانيا - إعمال حقوق المرأة في التشريعات السلفادورية

6

ثالثا - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

9

رابعا - حق المرأة في التجمع

10

خامسا - الحق في التعليم

15

سادسا - الحق في العمل

18

سابعا - الحق في الصحة

22

ثامنا - حق المرأة في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون تعرضها للتمييز

25

تاسعا - حقوق المرأة الريفية

26

عاشرا - حقوق المرأة في العلاقات الأسرية

28

مقدمة

يقدم السلفادور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وامتثالا للالتزامات التي أصبحت تقع عليها منذ حزيران/يونيه 1981، بموجب هذا الالتزام، التقرير الثالث والرابع اللذين يغطيان الفترة من عام 1987 إلى عام 1994.

ويعرض التقرير ملخصا للتدابير المتخذة في الميادين الدستوري والتشريعي والإداري بغية المساهمة في القضاء على التمييز ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها.

ويبرز التقرير أيضا الجهود التي بذلتها المجموعات النسائية لتعزيز احترام حقوق الإنسان للمرأة.

ويعرض التقرير أيضا أوجه التقدم المحرز فيما يتعلق بمختلف تلك المراحل، كالبدء في إدخال تعديلات على قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية والبدء كذلك في إدخال إصلاحات على نظام التعليم.

وقد حددت الصعوبات الملازمة لمرحلة الصراع المسلح الصعوبات الناشئة في فترة ما بعد إبرام اتفاقات السلام، من إمكانية أن توفر في بعض المجالات بيانات موزعة حسب الجنس أو تخص السنوات الأولى، بيد أنه كان هناك حرص على تقديم بيانات في هذا التقرير تعبِّر عن حقيقة الفترة المشمولة به.

أولا - خصائص عامة

السكان والإحصاءات الديمغرافية

أجري عــــام 1992 التعداد السكاني الخامس الذي حدد عدد السكان بـ 599 118 5 نسمة، وكان التعداد الرابع قد أجري في عام 1971 وحدد عدد السكان بـ 648 544 3 نسمة. وفي تعداد السكان لعام 1992، بلغ عدد الرجال في السلفادور 613 485 2 نسمة (أي نسبة 48.6 في المائة) من مجموع السكان، فيما بلغ عدد النساء 986 632 2 نسمة، أو ما يعادل نسبة 51.4 في المائة من مجموع السكان.

ولوحظ أن عدد السكان قد ارتفع في الفترة الفاصلة بين التعدادين بنسبة قدرها 44.0 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1.73 في المائة.

وكان مؤشر عدد الذكور في المنطقة الحضرية يتراوح بين 88 و 98 ذكرا لكل 100 أنثى، فيما تراوح في المنطقة الريفية بين 46 و 104 ذكور لكل 100 أنثى.

وفي عام 1993، بلغ معدل وفيات الرضع 55 لكل 000 1 من المواليد الأحياء. أما معدل وفيات الأمهات فبلغ 147 لكل 000 100 من المواليد الأحياء. وبلغ معدل الخصوبة 4.5 ولدا لكل امرأة.

وتشير التقديــرات إلى أن الفترة 1980-1992 شهـــدت حركة هجرة بلغ مجموعها250 525 نسمة أو ما يعادل نسبة 68.3 في المائة من مجمل الفترة السابقة لعام 1992. ويشكل الرجال معظم عدد المهاجرين إلى البلدان الأخرى، حيث بلغت نسبتهم 59.0 في المائة فيما بلغت نسبة النساء 41.0 في المائة. أما من حيث المناطق، فقد شكلت الهجرة الحضرية الجزء الأكبر من هذه الحركة حيث بلغت نسبتها 63.9 في المائة، فيما بلغت نسبة الهجرة الريفية 36.0 في المائة.

لمحة عامة عن القطاع التعليمي

بدأت في عام 1989 عملية تحول في التعليم. وتمثلت إحدى خطوات هذه العملية في سَنْ القانون العام للتعليم في عام 1990، وكذلك وضع برنامج دراسي جديد لأطفال الحضانة البالغة أعمارهم 6 سنوات، فضلا عن وضع نصوص وبرامج جديدة للفصول الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي. وقد خصصت ميزانيات كافية ووُضع مقرر دراسي جديد يتوخى الفعالية واليسر والكفاءة في الوصول إلى هذه الميزانيات، مع مراعاة أن المهمة التعليمية تفرض جهودا اقتصادية يجب أن تتجسد في الميزانيات الحكومية.

وفي عام 1992، كان معدل الأمية بحدود 24 في المائة بالنسبة للرجال و 82 في المائة بالنسبة للنساء، وقد تراجع هذا المعدل في عام 1994 إلى 25 في المائة.

ويبلغ معدل الأمية في المناطق الحضرية 17.7 في المائة بالنسبة للنساء فيما يبلغ 13.2 في المائة بالنسبة للرجال. لكنه يرتفع في المناطق الحضرية بحيث يبلغ 38.5 في المائة بالنسبة للرجال و42.5 في المائة بالنسبة للنساء.

وفي حالة السكان الذين تزيد أعمارهم على العشر سنوات، تراجع معدل الأمية بنسبة 16.4 في المائة مما يعني أن معدل الـ 40.3 في المائة الذي كان سائدا في عام 1971 قد انخفض إلى 23.9 في المائة في عام 1992. وتبلغ نسبة التلاميذ الحضريين 61.0 في المائة (876 721 نسمة) من أصل المجموع في حين تبلغ نسبة المنطقة الحضرية 39.0 في المائة، أو ما يعادل 741 460 تلميذا مقيدين في التعليم الرسمي. وتبلغ نسبة الذكور 50.3 في المائة فيما تبلغ نسبة الإناث 49.7 في المائة.

أما بالنسبة لمستوى التحصيل العلمي، فتبلغ نسبة التعليم الأساسي 79.0 في المائة، وهي النسبة الغالبة، يليها التعليم المتوسط بنسبة 12.2 في المائة حيث يتعلم 49.4 في المائة من الذكور و 50.6 في المائة من الإناث.

وعلى مستوى التعليم التقني العالي، تبلغ نسبة الذكور 0.31 في المائة فيما تبلغ نسبة الإناث 0.33 في المائة. وفي التعليم العالي، تبلغ نسبة الذكور 2.16 في المائة فيما تبلغ نسبة الإناث 1.58 في المائة.

وثمة علاقة بين مستوى التحصيل العلمي وفرص الالتحاق بعمل، حيث تشير الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1991 إلى آذار/مارس 1992 إلى أن النساء اللواتي يعملن بأجر يتمتعن بمستوى تعليمي أقل من الرجال، حيث تتراوح الفترة التي أمضينها في الدراسة 10 سنوات و 12 سنة. وينعكس ذلك أيضا على مستوى الدخل حيث لا يتجاوز المتوسط راتب شخص من ذوي التحصيل العلمي المنخفض 105 دولارات شهريا فيما يصل متوسط راتب شخص أمضى في الدراسة ما لا يقل عن 13 سنة إلى 505 دولارات شهريا.

وقد عملت لجنة التربية والتعليم والتنمية على مدى 9 أشهر امتدت من تشرين الأول/أكتوبر 1994 إلى 22 حزيران/يونيه 1995 على صياغة مقترح لتحويل التعليم بما يخدم أغراض السلام والتنمية في السلفادور، هدفهما من ذلك وضع أسس تحدد ملامح مشروع وطني للتعليم.

لمحة عامة عن قطاع العمل

كانت نسبة النساء الناشطات اقتصاديا في عام 1990 تشكل 34.6 في المائة من مجموع الإناث في البلد. وكانت الريفيات يشكلن 24.25 من هذه النسبة فيما كانت الحضريات يشكلن 44.4 في المائة. وتتركز الفئة الحضرية من السكان الناشطين اقتصاديا في قطاعات التجارة (36.4) والخدمات (32.1). أما الصناعة فتبلغ نسبة السكان الناشطين اقتصاديا 21.7 في المائة، وهي تتركز في صناعة النسيج.

أما في قطاع الخدمات فتحصل النساء على رواتب توازي نسبتها 43 في المائة من رواتب الرجال، و 59 في المائة مداخيل التجار والبائعين و 77 في المائة من أجور المهنيين والتقنيين و 80 في المائة من أجور العمال والمياومين.

ووفقا للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية لعام 1992-1993، بلغ مجموع السكان الناشطين اقتصاديا مليوني نسمة تقريبا، منهم 37 في المائة من النساء و 63 في المائة من الرجال. وتبلغ نسبة النساء 27 في المائة من مجموع السكان الريفيين، فيما شكلن أغلبية العاملين في القطاع غير المنظم حيث يصل عددهن إلى 57.72 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع.

وقد ازداد عدد العاملين في المناطق الحضرية بين عامي 1991 و 1993 بنسبة 1.2 في المائة. وقد سجلت هذه الزيادة أكثر ما سجلت في قطاعات التشييد والمالية والتجارة والنقل. وفي العاصمة سان سلفادور، كان في القطاع الصناعي/قطاعات النسيج والملبوسات والأحذية المتفرعة عنه هي القطاعات التي وفَّرت العدد الأكبر من فرص العمل.

وفي ما يتعلق بالرواتب، تقل أجور النساء عن أجور الرجال، حيث تشكل نسبتها في المتوسط 72 في المائة من الأخرى. أما فيما يتعلق بالبطالة المكشوفة، تشير معدلات عام 1993 إلى أنها بلغت في حالة النساء 6.85 في المائة فيما بلغت في حالة الرجال 11.77 في المائة.

ويعتبر العمل في معامل النسيج أحد أهم المجالات التي تعمل فيها عدد كبير من النساء، حيث تشكل نسبتهن 80 في المائة من الأيدي العاملة في هذا القطاع. وقد تجاوز عددهن في هذا القطاع في عام 1993 عددهن في قطاعات أخرى كقطاعي الزراعة والصناعة. وفي عام 1994، كان هناك في المناطق الحرة 22 مؤسسة توفِّر 622 25 وظيفة في حين وفَّرت 79 مؤسسة أخرى عملا لفائدة 695 17 شخصا.

وتبدو أجور النساء في فروع معينة أعلى من أجور الرجال، كما في قطاع التشييد، حيث وصلت نسبتهن في عام 1994 إلى 146.4 في المائة بيد أن عدد النساء اللواتي يعملن كعاملات قد انخفض، حيث تحولن إلى وظائف إدارية أو فنية.

وفي ما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية، يلاحظ وجود حالة من التباين. ففي منطقة العاصمة يلاحظ أن ساعات عمل النساء في ميادين التجارة والتشييد والخدمات يزيد بما لا يقل عن ساعة في المتوسط عن عدد ساعات عمل الرجال.

ثانيا - إعمال حقوق المرأة في التشريعات السلفادورية

وقع السلفادور على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدق عليها في عام 1981، وتتجه النية حاليا نحو التصديق على الاتفاقية الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في حزيران/يونيه 1994.

وسن بموجب مرسوم تشريعي رقم 677 مؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1993، قانون للأحوال الشخصية دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

وينص هذا الصك التشريعي الجديد للأحوال الشخصية الذي يحل محل الكتاب الأول من القانون المدني في المادة 4 على أن وحدة الأسرة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق بين البنين والبنات وحماية الحرمة البدنية للقصَّر إناثا وذكورا وغيرهم من العجز والمسنين والأمهات اللاتي تقمن بمفردهن بشؤون أسرهن المعيشية، مبادئ تؤسس لقانون الأحوال الشخصية.

وعملا بالمادة 32 من الدستور، يحدد القانون المذكور الالتزامات الواقعة على الدولة لحماية الأسرة بجميع أفرادها بمن فيهم القصّر إناثا وذكورا والمسنين حيث ينص على نظامين لحمايتهم: النظام الوطني لحماية الأسرة والمسنين و تنسق أنشطته وزارة الأسرة، والنظام الوطني لحماية القصَّر وينسق أعماله المعهد السلفادوري لحماية القصر.

وينص قانون الأحوال الشخصية أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث يختاران بالتراضي محل سكناهما المشترك ويتفقان بالمثل على جميع المسائل التي تهم حياتهما المشتركة.

ويتولى الزوجان الإنفاق على الأسرة كل بنسبة تتفق مع موارده الاقتصادية. وتراعي في ذلك الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال باعتبارها أعمال توفر على الأسرة مقابلا ماديا لا تقل أهميته عن مساهمة الطرف الثاني في الزواج .

ويشمل التعاون بين الزوجين أوجه المساعدة أو المعونة التي يقدمانها لبعضهما البعض لمزاولة أنشطة مشروعة كالدراسة وزيادة تحصيل العلم على ألا يحول ذلك دون أدائهما للواجبات المفروضة عليهما بموجب قانون الأحوال الشخصية.

وينص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يتقاسم الزوجان مسؤولية العمل المنزلي ورعاية الأطفال.

ويستند في إقامة الحق في النفقة إلى فقدان التوازن بسبب الطلاق مما يترتب عليه تراجع ملحوظ في الحالة الاقتصادية مقارنة بما كان عليه الحال تحت سقف الحياة الزوجية. ويحدد مبلغ النفقة في ضوء ما يتم التوصل إليه من تسويات بين الزوجين، وعمر المستفيد وحالته الصحية ومؤهلاته المهنية وفرص حصوله على عمل، وما كرسه وسيكرسه للأسرة، وعمر الزواج والحياة الزوجية ومساهمة المستفيد من النفقة في الأنشطة الخاصة للزوج وثروة كل من الزوجين وإمكاناته الاقتصادية.

وينص قانون الأحوال الشخصية في مادته 249 على تقديم حصص غذائية لأي حامل بشرط إثبات النسب سلفا. وتستمر فترة تقديم الحصص الغذائية طوال مدة الحمل وفي الأشهر الثلاثة الأولى التالية للولادة، وتشمل هذه المساعدة تحمل تكاليف الولادة.

وتنظم المادة 263 الاتفاقات المبرمة لدى مكتب وكيل الجمهورية والقرارات المتعلقة بمنح الحصص الغذائية وتنص على أنها اتفاقات وقرارات نافذة.

وفي عام 1993 شكلت لجنة لتنقيح مشروع القانون الجنائي الذي وضع بدافع المساهمة في تحسين إقامة العدل مما كان يتطلب تكييف التشريعات الجنائية بما يتفق مع ما روح القيم والمبادئ والحقوق الأساسية التي يكرسها دستور عام 1983، ويتفق مع النظريات الحديثة لعلم القضاء الجنائي وجعل هذه التشريعات توائم الأوضاع الاجتماعية القائمة في البلد.

وكان مشروع القانون هذا ينص على أحكام تتعلق بأفعال جرمية كالتحرش الجنسي والعنف المنزلي والإخلال بواجب تقديم المساعدة الاقتصادية والتمييز في العمل

وفيما يتعلق بمجال العمل، أدخلت في عام 1994 تعديلات على قانون العمل. وتتصل هذه التعديلات بجوانب كان يعتبر أن فيها ما يشكل تمييزا ضد المرأة : ففي المادة 104 التي تقضي بضرورة أن يكون هناك في عمل المرأة والقصّر تناسب من حيث السن والجنس والحالة البدنية وطور النماء، حذفت الإشارة إلى المرأة. و حذفت المادة 105 التي تنص على منع التعاقد مع النساء للقيام بأعمال غير صحية وخطيرة.

وحذفت المادة 111 التي كانت تسوغ نقل المرأة الحامل إلى موقع عمل آخر كلما كان عملها يتطلب منها خدمة العامة والمادة 112 التي تشير إلى حق المرأة العاملة في العودة إلى موقع عملها التي كانت تشغله قبل الحمل.

وأضيفت إلى القانون أحكام تكفل حقوق المرأة العاملة كحقها في أخذ إجازة إضافية تمتد بعد انقضاء إجازة الأمومة إذا تعرضت لمرض بسبب الحمل.

وأضيف كذلك إلى المشروع بند يمنح المرأة العاملة الحق في أن تنقطع عن العمل لفترات مدفوعة الأجر تنفقها في إرضاع طفلها.

ثالثا - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

تكفل الدول الأعضاء المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية ولا سيما حق التصويت والترشح للانتخابات، وتكفل للمرأة حق المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في مجالي الحياة العامة والحياة السياسية للبلد.

يرد في المادة 72 من دستور الجمهورية “أن حقوق المواطنين تتمثل فيما يلي: أولا، المشاركة في الاقتراع العام، ثانيا، التجمع في أحزاب سياسية وفقا للقانون والانضمام إلى الأحزاب القائمة من قبل، ثالثا، العمل في مناصب عامة على أن يستوفوا الشروط التي ينص عليها كل من الدستور والقوانين العادية”.

مشاركة المرأة في العملية السياسية

في أيلول/سبتمبر 1990، اجتمع قرابة 150 امرأة يمثلن 45 منظمة في حلقة عمل عقدتها اللجنة النسائية للبلدان الأمريكية ومركز البحوث التكنولوجية والعلمية تحت شعار “مشاركة المرأة في العملية السياسية”.

وكانت أهداف اللقاء كما يلي: تحديد عموم الاستراتيجيات الأساسية الكفيلة بتحقيق مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي إحلال الديمقراطية والسلام في البلد مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل، وتتمثل هذه المشاركة على وجه التحديد في ما يلي: (أ) إقامة حوار واسع وتعددي وديمقراطي بين الأوساط النسائية تسلط فيه الأضواء على الاستراتيجيات الكفيلة بإشراك المرأة في العملية السياسية وفي إحلال الديمقراطية والسلام في البلد مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل، و (ب) تحديد ما تنطوي عليه العملية السياسية وعملية إحلال السلام في البلد من مصالح استراتيجية بالنسبة للمرأة، و (ج) البحث عن المواضيع التي تهم جميع النساء بصرف النظر عن اتجاهاتهن السياسية لحفزهن على المشاركة مشاركة فعلية في الحياة السياسية للبلد.

وبمقارنة عدد النساء اللاتي انتخبن في الجمعية التشريعية والبلديات في عام 1991 بعدد اللاتي انتخبن في عام 1994، نلاحظ ما يلي:

1991

1994

الجمعية التشريعية (84)

7 نساء (8.3 في المائة)

9 نساء (10.7 في المائة)

البلديات (262)

32 امرأة (12.2)

مشاركة النساء في أجهزة السلطة

تتمثل السلطات الثلاث في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

في الحكومة كانت هناك خلال الفترة من 1989 إلى 1994 امرأة على رأس وزارة التخطيط وثلاث نساء يتولين منصب نائب وزير التعاون الخارجي، ومنصبي نائب وزير الصحة، ونائب وزير التعليم.

وفي الجهاز التشريعي كانت هناك في الجمعية التشريعية خلال الفترة 1994-1997 9نساء عضوات من أصل 84 عضوا وكانت رئيسة الجمعية التشريعية امرأة.

وفي الجهاز القضائي، هناك قاضيتان في أعلى هيكل قضائي أي محكمة العدل العليا و13 قاضيا.

وفي عام 1994 كان عدد القضاة من النساء في المحاكم كما يلي:

من بين 319 من قضاة الصلح 136 امرأة.

من بين 135 من قضاة المحاكم الابتدائية 48 امرأة.

من مجموع الدوائر البالغ 48 دائرة، هناك امرأة على رأس أربع دوائر.

وفي المجالس البلدية، تصل نسبة النساء اللاتي تولين رئاسة بلدية حتى الفترة المنتهية في عام 1994 إلى 12.2 في المائة.

رابعا - حق المرأة في التجمع

لم تظهر في هذه السنوات الأخيرة منظمات نسائية أو منظمات توجد نساء من بين أعضائها وإنما ظهرت مثل هذه المنظمات في غير هذه الفترة، بيد أنه يجدر بالذكر أنه ظهرت منظمة “نساء 94” التي تضم من بين أعضائها طائفة واسعة من المنظمات والجماعات النسائية، وشخصيات نسائية مستقلة يمثلن المرأة الريفية والمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وضعن وثيقة قدمت رسميا في آب/ أغسطس 1993بعنوان “منهاج المرأة السلفادورية”.

وقد وضع هذا المنهاج بعد أن أجريت بشأنه مشاورات ومناقشات مفتوحة حيث عقدت لهذا الغرض 8 منتديات استعرضت فيها تحليلات لأوضاع المرأة في السلفادور استند إليها في وضع ذلك المنهاج. وتنقسم الوثيقة إلى خمسة أجزاء يتناول كل جزء مجالا من المجالات التالية:

1 - التنمية

2 - الاقتصاد

3 - الشأن الاجتماعي ويشمل التعليم والعنف والصحة والإسكان

4 - الشأن القضائي

5 - السياسة

وصنفت المطالبات على النحو التالي:

1 - التنمية البشرية المستدامة المساوية بين الرجل والمرأة وتشمل ما يلي:

(أ) مشاركة النساء في تخطيط البرامج وتنفيذها

(ب) تشكيل وتشغيل لجنة نسائية تتولى فيها المرأة وضع السياسات الاجتماعية والإنمائية وتنفيذها ورصدها

(ج) استحداث خدمات جماعية ومراكز لرعاية الطفل وحنفيات ومغسلات ومطابخ لإطعام الفقراء وما إلى ذلك.

(د) إجراء دراسات تحلل الأمور من منظور جنساني.

2 - المجال الاقتصادي ويشمل ما يلي:

القطاع الرسمي

(أ) انتهاج سياسة لخلق فرص العمل

(ب) إنشاء مكتب للمرأة في وزارة العمل

(ج) المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة

(د) اتخاذ تجنب تعرض المرأة للتمييز بسبب الحمل وتجنب تعرضها للتحرش الجنسي

(هـ) تنقيح شروط العمل بهدف تحسينها

القطاع غير الرسمي

( و) رصد اعتمادات خاصة

( ز) التدريب في مجالي تنظيم وإدارة التعاونيات

(ح) وضع برامج تمول بقروض

(ط) التحقيق في حالات سوء معاملة النساء في القطاع غير الرسمي

(ي) خلق فرص عمل ثابتة للعاملات في الأسواق

(ك) تعريف عاملات المنازل بحقوقهن

المزارعات

(ل) إشراك ممثلات منظمات المرأة الريفية في وضع السياسات الزراعية وتصميمها ومراقبتها ومتابعتها

(م) منح النساء الحق في حيازة الأراضي

(ن) تنفيذ برامج خاصة للتدريب على تصريف الأعمال المالية والمشاريع التعاونية وعلى اكتساب التقنيات الزراعية

(س) فتح باب حصول المزارعات على الائتمانات

(ع) إنشاء خدمات جماعية

(ف) تسجيل المياومات في كشوف صرف المرتبات

(ص) مساواة المياومات بغيرهن في الأجر

(ق) إنشاء مكتب للمرأة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

(ر) إنشاء أمانات للمرأة في مجالس إدارة التعاونيات

3 - المجال الاجتماعي ويشمل ما يلي:

(أ) نظام التعليم وتتمثل المطالبات المتعلقة به فيما يلي:

- إصلاح التعليم لتعزيز التربية اللاجنسانية

- ضمان مجانية التعليم

- التعريف بالمنظور الجنساني

- وضع مادة بالجامعات لتدريس المنظور الجنساني

- زيادة عدد الإناث من طلبة الدراسات التقنية ودراسات التعليم العالي

- إنشاء مراكز التوثيق المتخصصة

- تدريس التربية الجنسية كمادة من مواد المقررات الدراسية

- تلقين أصول الصحة الإنجابية

(ب) العنف ضد المرأة ويشمل ما يلي:

- إدراجه في مقررات التعليم الرسمي بجميع مستوياته

- حذف المواد التي تحث على العنف ضد المرأة أو ترسم عنها صورا نمطية

- تنظيم حملات تشدد على آثار وتبعات العنف

- تعليم الطفلات كيف يدافعن عن أنفسهن

- التشجيع على إجراء تحقيقات عن آثار مختلف أشكال العنف ونشر النتائج المتوصل إليها في هذا الشأن

- إنشاء مفوضيات للمرأة في كل مقاطعة

- فتح عيادات متخصصة في رعاية النساء من ضحايا العنف

- إنشاء بيوت لإيواء النساء من ضحايا العنف

- إنفاذ تدابير تمنح المرأة حق الاحتفاظ بمحل السكنى وتكفل لها الحصول على تعهد من الزوج المعتدي يلزمها بعدم التعرض لها

- تخصيص عدد من الأرقام الهاتفية لتقديم المساعدة والمشورة القانونية

- تأهيل موظفي المؤسسات المعنية برعاية النساء من ضحايا العنف في مسائل العنف المنزلي

(ج) النظام الصحي وتتمثل المطالبات المتعلقة به فيما يلي:

- الرعاية الأولية

- الرعاية الطبية ومجانية الدواء

- إنشاء أقسام في المستشفيات تخصص بكاملها للنساء

- تعزيز التربية الغذائية

- التعريف بوسائل منع الحمل

- الكشف مجانا مع حفظ السرية على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

- تقديم الرعاية إلى البغايا دون أي تمييز ضدهن

- تقديم العناية الكافية للسجينات

- تنفيذ سياسات تكفل حق المرأة في الحمل بصورة حرة وطوعية

- تحديد الشروط التي يسمح فيها بوقف الحمل بناء على رغبة الحامل

(د) الإسكان ويشمل:

- تنفيذ برامج لبناء مساكن لائقة تملكها النساء من الفئات المهمشة في المناطق الحضرية

- حصول النساء من سكان الريف والمدن على المسكن مع التشديد على النساء من ربات المنازل

- إلغاء سياسات طرد سكان المناطق الهامشية

4 – المجال القضائي ويشمل:

(أ) الجانب العام ويشمل ما يلي:

- إصلاح الجهاز القضائي

- إنشاء لجنة دائمة من المحامين

- الإقرار بالحق في الحمل طوعا

- إقرار قانون يرفع النسبة التي تخصم من دخل الزوج لتسديد النفقة لزوجته

- السعي لجعل احتفاظ المرأة بمحل السكنى حقا يكفله القانون

- توسيع مبدأ المساواة أمام الدستور ليشمل المعوقين وذوي الاتجاهات الجنسية المختلفة والجماعات الإثنية

- القيام بحملات يتولى فيها مكتب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان التعريف بالتشريعات القائمة في هذا الصدد.

(ب) الجانب المتعلق بالعنف ضد المرأة ويشمل ما يلي:

- تجريم العنف المنزلي

- تصنيف الاغتصاب ضمن الجرائم التي يطالها الحق العام

- حذف ما يرد في نصوص الأحكام التشريعية من إشارات تعكس صورا نمطية عن المرأة كالأحكام المتعلقة باغتصاب البغايا

- تجريم التحرش الجنسي في خانة الجرائم

- قيام وسائط الإعلام بتعديل الصورة التي تبثها عن المرأة.

(ج) وفي ما يلي أهم ما يستحق الذكر فيما يتعلق بقانون العمل:

- التوقيع على ما لم يوقع عليه بعد من اتفاقات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة

- المساواة بين المرأة والرجل في الأجر

- تنقيح التشريعات المتعلقة بعاملات المنازل

- وضع نظم لمهنة البغاء تحترم فيها حقوق الإنسان للبغايا

- معاقبة أفراد أجهزة الأمن وغيرها من السلطات الذين يبتزون البغايا ويعتدون عليهن.

- وينبغي القيام بما يلي فيما يتعلق بالقانون الزراعي:

- كفالة حق المرأة في حيازة الأراضي

(د) وينبغي القيام بما يلي فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية:

- تنقيح وإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية لتكريس التعديلات المدخلة عليه بشأن توازن العلاقة بين الزوج والزوجة

- مراعاة الملاحظات التي أبدتها المنظمات النسائية

- إنشاء محاكم للأحوال الشخصية

- وينبغي اتخاذ ما يلي فيما يتعلق بقانون السجون:

- الاعتراف بحقوق الإنسان للنساء السجينات وتنظيم وتجميع تشريعات قانون السجون في مصدر موحد

- تنظيم أنشطة موظفي مراكز الاحتجاز وتدريبهم على معاملة السجينات معاملة إنسانية

5 - المجال السياسي وتشمل المطالبات المتعلقة به ما يلي :

(أ) إنشاء وزارة للمرأة

(ب) وضع برامج موجهة للتعريف بحقوق المرأة

(ج) تخصيص نسب لتمثيل المرأة في الأحزاب السياسية.

خامسا - الحق في التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لتكفل لها المساواة في الحقوق مع الرجل في مجال التعليم. وتكفل لها في المناطق الحضرية والريفية، المساواة مع الرجل فيما يتعلق باختيار المهنة والتدريب المهني ومتابعة الدراسة ونيل الشهادات ومتابعة نفس المقررات الدراسية وإزالة جميع المفاهيم النمطية عن دوري الرجل والمرأة في جميع مستويات التعليم.وأشكاله، وتحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في فرص الحصول على الزمالات وفي الالتحاق ببرامج التعليم المستمر ووضع برامج لفائدة النساء اللاتي تركن الدراسة مبكرا وإشراك المرأة في الألعاب الرياضية واطلاعها على المعلومات اللازمة لصحة الأسرة وتزويدها بالمشورة بتنظيم الأسرة.

ينص دستور الجمهورية في المادة 53 بأن “الحق في التعليم والثقافة ملازم لكرامة الإنسان وإن المحافظة عليه وتعزيزه وإشاعته واجب تتحمله الدولة وغاية تنشدها. وتتيح الدولة الإمكانات اللازمة للبحث والعمل العلمي”.

وتشير المادة 54 إلى تنظيم جهاز التعليم وتنص على أن الدولة هي التي تنشئ له كل ما يلزمه من مؤسسات وخدمات.

وترد مقاصد التعليم في المادة 55 التي تشير إلى ما يلي:

- تحقيق اكتمال الشخصية من حيث أبعادها الفكرية والأخلاقية والاجتماعية

- المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي أكثر ازدهارا وعدلا وإنسانية

- تلقين مبادئ احترام حقوق الإنسان والالتزام بما يترتب على ذلك من واجبات

- تغليب حق الأب والأم في اختيار التعليم الذي يريدانه لأولادهما .

من حق وواجب جميع سكان الجمهورية ذكورا وإناثا تلقي تعليم ابتدائي وأساسي يخلق منهم مواطنين صالحين. وتتولى الدولة إنشاء مراكز التعليم الخاص. ويكون التعليم المقدم في مراكز التعليم الرسمية تعليما ديمقراطيا أولا وأخيرا.

وتشير المادة 58 إلى أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص لمنعه من الالتحاق بمؤسسة تعليمية بسبب طبيعة زواج والديه أو من يتولى أمره أو لفروق اجتماعية أو دينية أو عرقية أو سياسية.

وتنص المادة 61 على أن التعليم العالي ينظمه قانون خاص وأن الدولة هي المسؤولة على كفالة سير مؤسسات التعليم العالي سيرا ديمقراطيا ومسؤولة عن كفاية مستواه الأكاديمي.

وفي إطار خطة السلفادور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1989-1994، ظهرت السياسة الوطنية للإسكان في عام 1993 وهي سياسة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان الفردية باعتباره صانع عملية التنمية والمستفيد منها. وتتضمن هذه السياسة مبادئ لخطة عمل في مجال التعليم والإعلام والاتصالات تتعلق بضرورة أن تدرج في جميع خطط التعليم بجميع مستوياته الخبرات المكتسبة بشأن قيم المساواة بين الرجل والمرأة وإشراكهما معا في جميع ميادين الحياة وضرورة أن تدرج الخبرات التعليمية المكتسبة في برامج ومشاريع محو الأمية وتعليم وتربية عموم الكبار من جديد.

وأيدت السلفادور في عام 1990 في تايلند “الإعلان العالمي للتعليم للجميع”. وتجدر الإشارة إلىبرنامج تحقيق احتياجات التعلم الأساسية وهو برنامج يقوم أساسا على فعالية اكتساب المعلومات والنتائج الجيدة بدلا من الاهتمام فقط بالتسجيل في الصف الدراسي والمثابرة على حضور ساعات الدرس والحصول على الشهادة النهائية.

ورد في تقرير البنك الدولي أن مجموع ما أنفق في عام 1990 على الكتب الدراسية والمواد التعليمية وغير ذلك من العناصر التي لا بد منها في التعليم كان يقل دولار واحد في السنة عن كل طالب.

وكانت نسبة ميزانية التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي 2.1 في المائة في عام 1987 و 1.6 في المائة في عام 1990 و 2.1 في عام 1994.

وشكَّلت نسبة الأجور المسددة في عام 1989 في نظام التعليم 96 في المائة من ميزانية وزارة التعليم.

وكانت نسبة الرسوب 7.8 في المائة في عام 1992 بينما كانت نسبة التسرب 9.7 في المائة وقد كان لحالات الحمل المبكر لدى المراهقات تأثير في ذلك.

نسبة التسجيل، 1990

العمر الدراسي لتلاميذ المدراس الابتدائية

(6 إلى 11 عاما)

العمر الدراسي لتلاميذ المدراس الثانوية

(12 إلى 17 عاما)

العمر الدراسي لتلاميذ التعليم الثالث

(18 إلى 23 سنة)

نسبة البنات إلى البنين في الصف الثاني

نسبة المراهقات إلى الذكور في الصف الثاني

نسبة الإناث إلى الذكور في الصف الثاني

119

97

82

المصدر: تقرير التنمية البشرية 1995، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجمالي نسبة التسجيل لدى الإناث في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والثالث، 1992: 54 في المائة.

البرامج النموذجية

في عام 1991، ظهر مشروع توسيع الخدمات التعليمية كتجربة نموذجية تدعمها اليونيسيف وتحول في مرحلة تالية إلى برنامج تعليمي تشترك المجتمعات المحلية في تقديمه. ومن بين عناصر هذا البرنامج، مدراس الآباء فيما يشكل استراتيجية تعليمية تساهم في بلورتها مجالس الأولياء ويساهم فيها التلاميذ ذكورا وإناثا وقادة المجتمعات المحلية وأفرادها. وتمثل الفصول المتناوب عليها عنصرا آخر من ذلك البرنامج حيث يتعلق الأمر هنا بقاعات تدريس يشترك في استخدامها أكثر من مجموعة من مستويات تعليمية مختلفة وتقدم فيها الدروس إما بالتوازي أو في حصص مستقلة.

وتشكل فصول التعليم الخاص استراتيجية يراد بها تغطية أطفال المناطق الريفية ممن لهم احتياجات خاصة.

ويتمثل التعليم عن طريق التلفزيون في استخدام برامج تلفزيونية ومواد مطبوعة تسهل عملية التعليم الثالث في المناطق الريفية.

سادسا – الحق في العمل

تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل للمرأة الظروف التي تؤمن لها الحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل وتؤمن لها المساواة مع الرجل في تطبيق معايير اختيار المرشحين للوظائف، وتلتزم كذلك بأن تكفل للمرأة جميع ما يترتب على الخدمة من استحقاقات وعلاوات أخرى.

تعترض المرأة عقبات جادة تحول دون اندماجها في سوق العمل تتمثل أول ما تتمثل في مسؤولياتها الأسرية وأعبائها المنـزلية ودورها كأم. وكان عدد النساء اللاتي ينشطن في سوق العمل وفقا لما أوردته الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية في الفترة 1991-1992يصل إلى 925 127 من مجموع الناشطين اقتصاديا البالغ 557 307.

ويغلب أعداد النساء في القطاع غير الرسمي حيث يعملن على أساس التفرغ الكامل أو العمل لبعض الوقت. وورد أن نسبة الأميات من العاملات في القطاع غير الرسمي في حاضرة سان سلفادور كانت في عام 1993 تصل إلى 15 في المائة في حين كانت نسبة الملمات بمبادئ القراءة والكتابة 85 في المائة. وكان مستوى تعليم أكثر من 50 في المائة منهن يتعدى السنة السادسة. وكانت نسبة اللاتي درسن لفترة تتراوح بين 7 و 12 عاما 37 في المائة ولم تكن نسبة اللاتي درسن في التعليم العالي لمدة سنة أو أكثر تجاوز الـ 10 في المائة.

تصنيف الناشطين اقتصاديا بحسب سوق العمل ونوع الجنس

سوق العمل

عدد الرجال في عام 1994

عدد النساء في عام 1994

عدد النساء بالنسبة المئوية

في الصف الثاني القطاع الرسمي

990 358

574 209

36.9

القطاع غير الرسمي

587 265

073 279

51.2

العمل على أساس التفرغ

151 439

631 307

41.2

العمل لبعض الوقت

426 185

016 178

49.0

المصدر: الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية، 1994.

ينص التعديل الذي أدخل على قانون العمل لعام 1994 على عدم جواز التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة بسبب نوع الجنس أو العمر أو العرق أو اللون أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الاتجاه الديني. ولا تزال هناك حتى الآن حالات من التمييز فيما يتعلق بالأجر المسدد لكل منهما عن نفس العمل.

نسبة أجر المرأة إلى أجر الرجل بحسب الفئات المهنية

الفئة الفنية

84.5 %

الفئة التقنية

78.9 %

الكتبة

96.2 %

الحرفيون والعمال

57.9 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية عن سوق العمل، 1994.

ويتضح من نسبة أجر المرأة إلى أجر الرجل حسب كل نشاط، أن هناك ملمحا مختلفا في قطاع البناء لا لأن هناك نساء يعملن فيه كأيد عاملة لأن نشاطهن يتم على مستوى مختلف عن مستوى نشاط الرجال إذ يتولين مناصب إدارية و/أو فنية.

نسبة أجر المرأة إلى أجر الرجل بحسب النشاط

النشاط

1992/93

1994

الصناعة

57.8 %

67.3 %

البناء

173.2 %

141.8 %

التجارة

63.6 %

57.2 %

الخدمات

56.6 %

58.9 %

المصدر: الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية لعام 1995.

المرأة في القطاع غير الرسمي

يوجد عدد كبير من النساء في القطاع الاقتصادي غير الرسمي. ويرد في الدراسة الاستقصائية للفترة 1991-1993 أن من أصل 191 129 عاملة، توجد 368 18 امرأة في القطاع الرسمي و 816 31 امرأة في القطاع غير الرسمي.

نسبتا النساء والرجال في القطاع غير الرسمي بحسب النشاط في 1991-1992

النشاط

النساء

الرجال

الصناعة

266 9

519 6

التجارة

728 16

421 7

الخدمات

207 5

435 1

البناء

813 3

النقل والاتصالات

123

813 3

الزراعة

492

045 10

المؤسسات المالية

123

المصدر: الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية، 1991-1992.

حماية الأمومة

لا يحول الحمل دون ممارسة العاملات حقهن في العمل ولا يسوغ التمييز ضدهن.

وتنظم المواد 110 و 113 و 309 من قانون العمل استحقاقات الأمومة.

ففي المادة 110 “يمنع على أرباب العمل تكليف المرأة الحامل بالقيام بأعمال تتطلب جهودا بدنية لا تناسب حالة المرأة الحامل. ويفترض أن ينطبق ذلك على أي جهد بدني كبير يطلب إلى الحامل أن تبذله بعد بلوغها الشهر الرابع”.

ويرد في المادة 113 “أنه منذ بداية الحمل حتى نهاية فترة النقاهة من آثار الولادة، يعتبر طرد المرأة الحامل على أساس الأمر الواقع أو بناء على دعوى قضائية أجراء باطلا لا يفسخ العقد إلا إذا كانت أسباب الطرد سابقة للحمل وحتى في هذه الحالة، لا يدخل إجراء الطرد حيز النفاذ إلا بعد انتهاء فترة النقاهة من آثار الولادة”.

وتنظم المادة 309 كيفية تنفيذ رب العمل لواجبه في منح الحوامل من العاملات لديه راحة باثني عشر أسبوعا من بينها ستة أسابيع تمنح وجوبا بعد الولادة، علاوة على دفع مستحقات مسبقة تساوي خمسة وستين في المائة من الأجر الأساسي خلال فترة الإجازة المذكورة. وتنص المادة أيضا على أنه في حالة المرض الناشئ عن الحمل، يحق للمرأة أن تمدد فترة إجازة الأمومة نظير شهادة طبية تقدمها لهذا الغرض. وعندما يمتد الحمل إلى ما بعد الموعد المتوقع، يمدد في الإجازة السابقة بحيث تنتهي مع حلول الموعد الحقيقي للولادة ولا يخصم مقابل ما مدد منها، من أيام الإجازة الممنوحة عن فترة النقاهة من آثار الولادة.

وينص قانون العمل على بند يرتب في الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من المادة 312 لحالة العاملة المرضعة حيث يرد فيه: “أنه يحق للمرضع الانقطاع عن العمل ساعة يوميا. وتعتبر ساعات الانقطاع عن العمل المشار إليها في الفقرة السابقة كغيرها ساعات مدفوعة الأجر”. وبناء على طلب منها تقسم فترة الانقطاع إلى حصتين كل حصة بنصف ساعة.

وقد أيدت لجنة العلاقات الخارجية التابعة في الجمعية التشريعية الاتفاق 111 لمنظمة العمل الدولية بموجب القرار التنفيذي رقم 259 مؤرخ 12 نيسان/أبريل 1994 وصدقت عليه الجمعية التشريعية في مرسوم تشريعي رقم 78 مؤرخ 14 تموز/يوليه 1994 ونشر في العدد 157 من الجريدة الرسمية المؤرخ 26 آب/أغسطس 1994.

سابعا - الحق في الصحة

تعتمد الدول الأطراف ما يلزم من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية. وتكفل لها على قدم المساواة مع الرجل فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتكفل أيضا لفائدة المرأة الخدمات الكافية والمجانية عند الاقتضاء، أثناء فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة وتكفل لها التغذية الكافية أثناء فترتي الحمل والإرضاع.

من الأساسي معالجة مسألة الصحة بصورة شاملة للمساهمة بذلك في النهوض بالمرأة على نحو كامل. ذلك أن تهيئتها لعيش حياتها الجنسية والإنجابية ومدها بالمعلومات المتصلة بهذا الأمر، من شأنه أن يساهم في الحد من حالات الحمل المبكر غير المرغوب فيه وحالات الإجهاض. فمن الضروري أن تعالج مشكلة الصحة بالبحث عن بدائل تساعد على تحقيق الراحة البدنية والذهنية، وبتقديم الرعاية التي تتفق واحتياجات المرأة أو الطفلة أو المراهقة في سياق عملية الصحة والمرض.

وترمي الخطة الحكومية للفترة 1994-1997 في مجال الصحة والتغذية المعنونة: “تكافؤ فرص الصحة للجميع” إلى تحقيق هذا التكافؤ عن طريق ما يلي:

زيادة عدد المشمولين بالخدمات الصحية وتكافؤ فرصهم في الاستفادة من الخدمات وزيادة جودة هذه الخدمات

زيادة فعالية وكفاءة الخدمات الصحية وقدرتها على المنافسة

تخفيض معدلات وفيات الأطفال وتحسين مستويات التغذية

تعزيز الظروف الصحية النسائية

توسيع برامج الصحة والتعليم المجتمعية.

وتحدد الخطة الوطنية للصحة للفترة 1994-1997 في سياستها العامة الأولويات التالية:

تقديم الرعاية الكاملة أثناء الحمل وفترتي الولادة وما بعد الولادة

تعدد الآباء وقلة المباعدة بين حمل وآخر ولا سيما في أوساط الفتيات الشباب

تغذية الأم والطفل: الرضاعة الطبيعية

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسرطان الرحم.

ويبلغ المعدل العام للخصوبة 125 لكل 000 1 امرأة ممن أعمارهم بين 14 و 19 سنة.

وثمة عدة عوامل لوفيات الأمهات كالبيئة الاقتصادية والقانونية والأسرية، ومستويات الفقر وإمكانيات الوصول إلى الموارد الاجتماعية ودرجة العزلة، والحالة الصحية من قبل وعدد الولادات السابقة فضلا عن فرص الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة.

وتشير الدراسة الاستقصائية الوطنية عن صحة الأسرة لعام 1993 أن نسبة وفيات الأمهات كانت تصل في الفترة 1988-1993، في حالة الأمهات الذين أعمارهم بين 15 و 49 سنة، 158حالة وفاة عن كل 100 ألف من المواليد الأحياء.

وتبلغ نسبة وفيات الأمهات في المستشفيات في الفترة من 1990 إلى 1994 لكل 100 ألف من المواليد الأحياء ما يلي:

1990

1991

1992

1993

1994

109

120

89

115

78

المصدر: وزارة الصحة والمساعدة الاجتماعية.

وهناك حالتا وفاة عن كل خمس حالات تحصلان في الفئتين العمريتين 20-24 سنة و30-34 سنة وتمثل نسبة الوفيات في اللواتي تقل أعمارهن عن 19 سنة 15 في المائة. كما أنه من بين الوفيات التي حصلت في نفس الفترة، كانت نسبة 62 في المائة من هذه الحالات تشمل نساء لم يحضرن لإجراء فحوص ما قبل الولادة.

وفيما يتعلق بالرعاية التي توليها المؤسسات لمسألة الولادة، يتضح من دراسة عام 1993 أن المتوسط الوطني 51 في المائة مع وجود فروق من النقيض إلى النقيض بين المناطق الحضرية (88 في المائة) والمناطق الريفية ( 33 في المائة). ومن مجموع الولادات في البلد، هناك 38.1 في المائة من الحالات التي تقدم فيها المساعدة من جانب الأقسام المعنية في وزارة الصحة و 9.7 في المائة من الحالات التي يقدم فيها هذه المساعدة المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي و 3.2 في المائة من الحالات التي تتم في المستشفيات الخاصة.

وفيما يتعلق بالوقاية من سرطان الرحم، يرد في الدراسة المذكورة أن 67 في المائة من النساء قد أجرين فحصا أو آخر في موضع الرحم مع وجود فرق من 75 في المائة إلى 58 في المائة بين المناطق الحضرية والمناطق التي تقل فيها الكثافة السكانية.

وفيما يلي وسائل منع الحمل المستخدمة مرتبة بحسب نسب اللجوء إليها:

التعقيم ضد الإنجاب

20.8 في المائة

حبوب منع الحمل

5 في المائة

حقن هرمونية

2.2 في المائة

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية عن الصحة الأسرية لعام 1993.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

من بين الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، تجدر الإشارة إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز. ويتضح من الحالة في السلفادور أن الإصابات الأولى بها ظهرت في عام 1984. ويجري حاليا تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز الذي استهل في عام 1989 لفترة مدتها 10 سنوات لوقف استشراء الإصابات وذلك، من خلال التثقيف في المجالات المتعلقة بالاتصال الجنسي المأمون والوقاية في فترة ما قبل الولادة، والدم ومشتقاته والتقليل من وقع الأثر الاجتماعي على نفوس المصابين ومراقبة انتشار عدوى الإيدز.

عدد الإصابات بالإيدز وعدد الوفيات الناشئة عنها

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

عدد الإصابات

16

34

72

54

132

114

176

387

عدد الوفيات

13

18

13

13

34

19

26

56

المصدر: البرنامج الوطني عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية لدى النساء اللاتي في سن الإخصاب، 1991/2000

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

الإيدز

46

146

186

124

98

83

فيروس نقص المناعة البشرية

118

297

210

143

93

45

المصدر: كشف الإشعار عن الإصابات بالإيدز.

البرنامج الوطني للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ثامنا - حق المرأة في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون تعرضها للتمييز

تؤمِّن الدول الأطراف تدابير لمنع التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتكفل لها نفس الحقوق على قدر المساواة مع الرجل ولا سيما الحقوق التالية: (أ) الحق في منح الأطفال؛ و(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والقروض مقابل رهون وغير ذلك من أشكال الائتمان؛ و(ج) الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وغير ذلك من جوانب الحياة الثقافية.

اعتمد في السلفادور في أواخر الثمانينات الإصلاح الاقتصادي وأبرمت اتفاقات السلام في بداية التسعينات. وكانت الغاية من هذا الإصلاح، تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار السياسي اللازم لتوطيد أسس الديمقراطية والدخول في عملية للتنمية المستديمة والمستدامة. ونجح الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الأولى من التسعينات في تحقيق أجواء من الاستقرار الاقتصادي الكلي يعكسها الرسم البياني لمؤشرات الأسعار مما مكن من تحقيق معدلات نمو سنوية لإجمالي الناتج المحلي بمتوسط قدره 6 في المائة.

وشكلت المبالغ التي يحولها النساء والرجال السلفادوريين إلى أهاليهم من خارج السلفادور خلال السنوات الخمس الأولى من عقد التسعينات قرابة 10 في المائة من مجمل إيرادات الصادرات و 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات وأكثر من 80 في المائة من الادخار الوطني.

ويتضح من معلومات رسمية أن الفقراء في المناطق الحضرية كانوا يشكلون في عام 1989، 47 في المائة من سكان هذه المناطق وأن نسبتهم في المناطق الريفية في أواسط الثمانينات والتسعينات، كانت 63 في المائة إلى مجموع سكان تلك المناطق.

وفي عام 1992 كانت نسبة أعداد الفقراء إلى إجمالي السكان 58 في المائة.

وتشترك النساء بأعداد كبيرة في سوق العمل في المنطقة الحضرية ولكن اندماجهم يلاحظ أساساً في القطاع غير الرسمي حيث تتدنى قيمة فرص العمل وتتدنى الإنتاجية. وتضطلع النساء بأعباء تفوق طاقتهن مما يحد من فرص اندماجهن في سوق العمل. ومن الملاحظ أن 30 في المائة من أفراد الأسر السلفادورية من النساء يضطلعن بمسؤولية مزدوجة، أي تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة وتنشئة البنين والبنات.

وفي التسعينات، انخفض عدد الفقراء في المناطق الحضرية مما اتسعت معه الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ويفوق عدد الأسر الفقيرة في المناطق الريفية بكثير عددها في المناطق الحضرية.

الأسر المعيشية الفقيرة بالنسب المئوية في الفترة 1991/1992

في الحضر

53.7

في الريف

66.1

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية.

ولا تحصل النساء على أي مقابل عن الأعمال التي تقوم بها في المنزل إذ لا تعتبر نشاطا اقتصاديا لخدمة المجتمع. وغالبا ما تقوم بهذه الأعمال نساء الأسرة.

أما صاحبات المشاريع، فلا يحصلن إلا على فرص محدودة للحصول على ائتمانات ودائما ما تكون المبالغ أقل مما يمنح للرجال.

وفيما يتعلق بالاستفادة من التدريب الذي من شأنه أن يؤهل النساء لدخول سوق العمل بمؤهلات أفضل فقد اعتمد لفائدتهن في عام 1993 قانون التدريب المهني.

استحقاقات الأمومة

تنص المادة 309 من تشريعات العمل على منح استحقاقات للأم العاملة: يلزم رب العمل بأن يمنح “الحوامل من العاملات لديه راحة بإثني عشر أسبوعا من بينها ستة أسابيع تمنح وجوبا بعد الولادة، علاوة على دفع مستحقات مسبقة تساوي خمسة وستين في المائة من الأجر الأساسي خلال فترة الإجازة المذكورة”.

وتنظم المادة 312 مسألة الإرضاع: “يحق للمرضع الانقطاع عن العمل ساعة يوميا”. وبناء على طلب منها تقسم فترة الانقطاع إلى حصتين كل حصة بنصف ساعة. وتحسب فترات الانقطاع وفقا للفقرة السابقة كساعات عمل وتتقاضى عليها أجرا تبعا لذلك.

تاسعا - حقوق المرأة الريفية

تراعي الدول الأطراف المشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية فيما تضطلع به في إعاشة أسرتها من دور هام يشمل فيما يشمل عملها في القطاعات الاقتصادية غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة التي تؤمِّن بها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لفائدة المرأة في المناطق الريفية.

أجريت في الثمانينات عملية إصلاح زراعي لم تكن نسبة عدد النساء اللاتي استفدن منها سوى 11 في المائة.

ووضعت سياسات تشمل عشرة مجالات بدءاً بالنهوض بالمزارعين وتنظيمهم وتدريبهم وتطوير مشاريعهم وتقديم المساعدة إليهم للحصول على الائتمانات وتسويق منتجاتهم، مرورا بزيادة عدد المستفيدين من ذلك وتحقيق التنمية الاجتماعية، انتهاء بمجالي الاتصال والإعلام وسياسة الإقراض الزراعي. وترمي جميع هذه السياسات إلى ضمان الأمن الغذائي والتشجيع على تنويع الإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية وتحسين حصة الصادرات التقليدية وغير التقليدية وحماية الموارد الطبيعية وتطويرها وتسخير المساعدة التقنية والائتمانات وقنوات التسويق لخدمة أكبر عدد من المنتجين فضلا عن تحقيق الجدوى الاقتصادية من فرص الري وتوسيع المساحات الزراعية لتشمل جميع سكان المناطق الريفية.

في عام 1985، أنشئ مكتب وكيل وزير التنمية الريفية والإرشاد الزراعي والرعوي وألحق بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بموجب مرسوم تنفيذي رقم 38 مؤرخ 8 أيار/مايو 1985، نشر في العدد 94 من الجريدة الرسمية، المجلد 287 بتاريخ 22 من نفس الشهر والسنة. وكانت الغاية منه التصدي على نحو فعال ومباشر لمختلف ما يواجه أسر المزارعين من مشاكل وإيجاد حلول لها بتحسين مستويات ونوعية عيش السكان وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وقدرتهم على الإنتاج.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1985، أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 83 نشر في العدد 230 من الجريدة الرسمية، المجلد 289 بتاريخ 5 من نفس الشهر والسنة، الإدارة العامة للتنمية الريفية، بهدف المساهمة في تعزيز وتطوير الإصلاح الزراعي باعتباره أداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي ولتحقيق المشاركة الفعلية لسكان الأرياف في جميع مستويات الحياة الوطنية.

وانتهجت هذه الإدارة العامة سياسة تشجع على إدماج المزارعات والسكان المشردين بالأنشطة الإنتاجية للبلد. وفرص المزارعات في حيازة الأراضي قليلة ونسبة عددهن إلى عدد الناشطين اقتصاديا في هذا القطاع تقل عن 30 في المائة.

ولم تلتفت السياسة الزراعية التي انتهجت في الأعوام 1989-1994 إلى المرأة الريفية وورد إقرارا بذلك “أن المرأة الريفية لا تعطى لها فرص حقيقية لحيازة الأراضي”.

وتفوق معدلات الأمية في المناطق الريفية معدلاتها في المناطق الحضرية (40 في المائة و 15 في المائة على التوالي).

ولا توجد أي بيانات عن عدد النساء اللاتي يعملن في الزراعة ويشكلن قوى عاملة بدون أجر.

عاشرا - حقوق المرأة في العلاقات الأسرية

تسلم الدول الأطراف بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون. وتعتمد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

تنص المادة 32 من الدستور الواردة بالباب الأول، الأسرة من الفصل الثاني، الحقوق الاجتماعية على “أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وأن الدولة تحميها بسن التشريعات اللازمة وإنشاء الهيئات والخدمات المناسبة لتحقيق وحدتها ورفاهها وتطورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

والزواج هو الركيزة القانونية للأسرة ويقوم على المساواة بين الزوجين أمام القانون.

وتشجع الدولة على الزواج ولكن انعدامه لا يغير في شيء من التمتع بالحقوق التي تكفل لفائدة الأسرة”.

ويرد في المادة 33 “أن القانون ينظم العلاقات الشخصية والزوجية فيما بين الزوجين وفيما بينهما وأطفالهما حيث يحدد حقوق كل منهما وواجباته على أساس التكافؤ وينشئ المؤسسات اللازمة لضمان أعمالها. وينظم القانون أيضا العلاقات الأسرية الناشئة عن المعاشرة المتواصلة بين رجل وامرأة”.

ويرد في المادة 36 “أن الأولاد الذين يولدون في إطار الزواج وخارجه والأولاد بالتبني لهم نفس الحقوق تجاه أبويهم وأن حمايتهم ومساعدتهم وتعليمهم وتوفير الأمن لهم واجب على الأبوين.

ولا تتضمن شهادة الميلاد أي إشارة إلى طبيعة البنوة ولا تذكر في الشهادة الحالة المدنية للأبوين. ويحق لأي شخص أن يحمل اسما يحدد هويته. وتنظم القوانين العادية هذه المسألة.

ويحدد القانون أيضاً طرائق إثبات النسب”.

وتنص التشريعات المتعلقة بالخطوبة الواردة في المادة 94 من الفصل الثالث من الكتاب الأول من القانون المدني السلفادوري الذي كان ساريا حتى أيلول/سبتمبر 1994 على أن “الخطوبة أو الوعد بالزواج القائم باتفاق ثنائي لا يترتب عليه أي التزام تجاه القانون المدني وهو عمل متروك بالكامل من وجهة النظر القانونية لشرف الفرد وضميره”.

وكانت سن الزواج ستة عشر عاما للذكور وأربعة عشر عاما للإناث على أن يكون ذلك مشفوعا بموافقة صريحة من الأبوين الشرعيين. وإذا كان الابن أو البنت لم يبلغا سن الحادية والعشرين، يجب عليهما أن يحصلا على موافقة الأم أو الأب في حالة الابن أو البنت المولودين خارج إطار الزواج. ويمكن لهما في جميع الأحوال الاستغناء عن هذه الموافقة إذا كانت سنهما فوق الحادية والعشرين.

ويحكم بالطلاق وفقا للمادة 145 لعدة أسباب من قبيل خيانة الزوج لزوجه على نحو علني أو بترك محل الزوجية. ولا تجوز المطالبة بالطلاق لأي من الزوجين إلا في حالة الانفصال الكامل في حين لا تجوز هذه المطالبة في الحالات الأخرى إلا للزوج البرئ.

وفي حالة الطلاق بعد انفصال الزوجين عن بعضهما انفصالا كاملا، يحكم القاضي ، دون أي إجراءات وبالاستناد فقط إلى الطلب ، بالفصل المؤقت وبإيداع الزوجة في مكان لائق .

تترتب على الطلاق آثار مثل حرمان الزوج المذنب من الحضانة ومن حقوقه على الأولاد وإرغامه على الالتزام بواجباته تجاههم مع تسديد النفقة لفائدة الزوج البرئ.

ويضع الفصل السادس الترتيبات المتعلقة بواجبات وحقوق الزوجين. وهكذا، تنص المادة 182 على “أن من واجب الزوجين الوفاء لبعضهما البعض وإعانة ومساعدة بعضهما البعض في جميع الظروف الحياتية. فالزوج تجب عليه حماية زوجته والزوجة يجب عليها طاعة زوجها”.

وتنص المادة 183 على “أنه يحق للزوج أن يلزم زوجته في العيش معه والانتقال معه إلى محل سكناه أ ينما وجد”.

ولا يجوز الدفع بهذا الحق لكليهما ولكن يجوز للزوج أن يمتنع عن الإنفاق على زوجته إذا رفضت دون موجب الانتقال للعيش معه. وللمرأة الحق، في المقابل، في أن يدعها زوجها تعيش معه في محل سكناه.

ويصدر القاضي أحكامه فيما يتعلق بهذه المادة بصورة عاجلة.

وفيما يتعلق بحق المرأة في عقد قرانها لا يضع القانون المدني أي قيود على ذلك.

وفيما يتعلق بالبنين والبنات، يفصل القانون المدني بين الأولاد الشرعيين الذين يولدون في إطار الزواج الحقيقي أو الافتراضي، في حالة الأولاد الذين يصبحون شرعيين بأثر زواج يعقد بعد ميلادهم باستثناء الأولاد الذين يولدون نتيجة خيانة زوجية والأولاد الذين يولدون خارج إطار الزواج ويجوز الاعتراف بهؤلاء في وثيقة رسمية أو في شهادة ميلاد أو شهادة زواج خطية أو غير ذلك من الوثائق القضائية أو بقيام الأب بتقديم البيانات لتدوينها في شهادات الميلاد لدى البلدية أو ضابط الحالة المدنية أو في وثيقة تقدم إلى مكتب النائب العام عن الفقراء.

وكان يحق للزوج غير الشرعية حضانة بنينها وبناتها الذين “يعهد بهم إليه بصورة استثنائية” (المادة 287).

ولا يجوز للزوج استبقاء ولد غير شرعي في محل سكناه دون موافقة الزوج الآخر” (المادة 290).

“تتولى الأم تسجيل الولد غير الشرعي لدى ضابط الحالة المدنية ويتولى عنها ذلك في غيابها والداها اللذان يعيشان معها في نفس محل السكنى. ويجوز إسقاط اسم الأب” (المادة 312).

وفي أيلول/سبتمبر 1993، عرض على الجمعية التشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع مرسوم التعديلات المدخلة على القانون المدني الساري آنذاك لتقرهما الجمعية التشريعية في جلسة عامة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1993، اعتمد قانون الأحوال الشخصية ودخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 1994. و ينص قانون الأحوال الشخصية في المادة 4 منه على أن المبادئ الأساسية لهذا القانون تتمثل “في وحدة الأسرة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق بين البنين والبنات وحماية الحرمة البدنية للقصر إناث وذكور وغيرهم من العجزة والمسنين والأمهات اللاتي تقمن بمفردهن بشؤون أسرهن المعيشية”.

وتنظم تشريعات الأحوال الشخصية العلاقات الخاصة والزوجية بين الزوجين. ويرد في الفقرة الفرعية الأولى من المادة 36 أن “للزوجين حقوق وواجبات متساوية وأن عليهم بحكم حياتهما المشتركة أن يقيما معا في نفس محل السكنى وأن يلتزما بالوفاء لبعضهما البعض و بمساعدة بعضهما البعض، أيا كانت الظروف والاعتبارات”.

ويرد في المادة 37 بشأن محل السكن ما يلي “يختار الزوجان بالتراضي محل سكناهما المشترك ويتفقان بالمثل على جميع المسائل التي تهم حياتهما المشتركة”. وتنظم المادة 39 التعاون بين الزوجين حيث يرد فيها ما يلي: لا يجوز لأي من الزوجين تقييد حق الطرف الآخر في أن يزاول أنشطة مشروعة كالدراسة وزيادة تحصيل العلم ويتعاونان لهذا الغرض لتقديم المساعدة والمعونة لبعضهما البعض وتنظيم المسائل التي تهم حياتهما المشتركة على ألا تحول الدراسة وزيادة تحصيل العلم دون أدائهما للواجبات المفروضة عليهما بموجب قانون الأحوال الشخصية. وتقع مسؤولية الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال على كلا الزوجين”.

ويقع على الأب والأم واجب تربية البنين والبنات وفقا لما تنص عليه المادة 211 الذي يرد فيها ما يلي: الحرص على أن يوفر لهم المسكن الدائم والغذاء المناسب وجميع ما يلزم لاكتمال شخصيتهم اكتمالا طبيعيا حتى إدراك سن البلوغ. ويأخذ في الحسبان في رعايتهم قدراتهم وكفاءاتهم واختياراتهم.

وإذا أدرك الولد سن البلوغ وكان لا يزال ينفق وقته وجهده في الدراسة ، يوفر له الغذاء إلى أن ينهي دراسته أو يحصل على عمل أو مهنة.

يجب على الأب والأم رعاية أولادهما منذ لحظة ولادتهما”.

“عندما يكون الأبوين لا يجمعهما سقف واحد عند انفصالهما عن بعضهما البعض أو طلاقهما، يعهد برعاية الأولاد لأي منهما” الفقرة الفرعية الثانية من المادة 216.

وفيما يتصل بعلاقة الزوج ومعاملته لزوجه ، تقول المادة 217 “حتى إن لم يكن الأبو ان يعيشان مع ولدهما تحت سقف واحد، يجب عليهما الإبقاء على علاقات عاطفية ومعاملة شخصية تساعد على تطور شخصية الولد تطورا طبيعيا. ويجوز للقاضي، إذا لزم الأمر أن يحدد المواعيد والأماكن اللازمة لهذا الغرض ”.

كما أن مساعدة الأولاد تنص عليها أيضا المادة 218 حيث يرد فيها ما يلي: “يجب على الآباء أن يساعدوا عاطفيا واقتصاديا أولادهم الخاضعين لوصايتهم ممن لا يزالون أحداث أو لهم مشاكل أمام القضاء، وتحمل نفقات تقديم المساعدة القضائية إليهم”.

ويرد في المادة 277 من القانون الجنائي بشأن الإخلال بواجبات تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الأبناء ما يلي “يحكم بالسجن لفترة تتراوح بين خمسة عشر يوما وخمسين يوما على كل أب أو أب بالتبني أو وصي أو راع لحدث تقل سنه عن ثمانية عشر عاما أو لشخص معوق، يتعمد عدم تزويد أولاده بما يلزمهم من الوسائل الكفيلة بإعاشتهم وذلك بأن يصدر ضده حكم من محكمة مدنية عاجل التنفيذ بناء على اتفاق يعقد مع مكتب المدعي العام أو خارج هذا المكتب أو بناء على قرار تصدره هذه المؤسسة.