الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 582

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 15 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ريغازولي ( نائبة الرئيسة )

ثم : السيد ة مانالو ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لبيرو

نظرا لغياب رئيسة اللجنة، ترأست الجلسة السيدة ريغازولي، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10.

النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع ).

التقري ـــــ ر الدوري الخامس لبيروCEDAW/C/PER.5)وCEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.9وCEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.8)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد بلاريزو والسيدة لولي إسبينوزا (بيرو) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد بلاريزو (بيرو): قال إن أولويات حكومة ب يرو هي القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة. واحترام حقوق الإنسان. وذكر أن المنظور الجنساني أساسي للتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية سعيا إلى تحقيق الأهداف المذكورة.

3 - السيدة لولي إسبينوزا (بيرو) : قالت إنه أنه تم في آذار/مارس 2002 تعديل الدستور لتحديد الحصص في الانتخابات الإق ليمية اعتبارا من انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ وفي السابق، كانت الحصص المحددة قد زادت فعلا من عدد النساء اللواتي يشغلن وظائف بلدية بنسبة 300 في المائة وقد زيدت حصص المرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ من 25 في الم ائ ة إلى 30 في المائة.

4 - وأوضحت أن بيرو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 9 نيسان/أبريل ونظمت حملة بعنوان ”حقوق واحدة وفرص واحدة “ كان شعارها ”نحن متساوون ونريد نفس الفرص “؛ وتم توزيع 2000 نسخة من الاتفاقية. كذلك اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصدق عليه في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أداة هامة لتعزيز حقوق المرأة؛ وخلصت لجنة الحقيقة والتحقق إلى نتيجة مفادها أنه، بالرغم من أن أكثرية الشهود الكاسحة هي من النساء، كانت شهادتهن تتجه إلى التركيز على جرائم مرتكبة ضد آخرين، مع أن كثيرات منهن قد تم اغتصابهن أثناء الصراع الداخلي. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، صدقت بيرو أيضا على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، الخاصة بإشراك الأطفال في الصراع المسلح، وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلالهم في المنشورات الداعرة.

5 - وتابعت تقول إن الاستعراض الجاري للدستور، الذي سينجز في العام الحالي، سيتضمن تدابير خاصة بعمل إيجابي، للقضاء على جميع أشكال التمييز. وقد تقرر الحد الأدنى لسن الزواج بـ 16 عاما لكلا الجنسين؛ على أنه يجوز للأبوين المراهقين ممن تجاوزوا الرابعة عشرة - وهم كُثر - الاعتراف بأولادهم والمطالبة بتكاليف الحمل والمصاريف المتصلـة بالتوليد وتقديـم طلبات للحصول على إعالة الأطفال.

6 - وأوضحت أن قانون النهوض بتعليم الفتيات والمراهقات الريفيات، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قد صُمم لتصحيح الفارق الخطير في إمكان الانتفاع بالتعليم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين الذكور والإناث. وهو يحظر التمييز ضد الطالبات على أساس العرق أو عدم معرفة الإسبانية بما يكفي من طلاقة أو بسبب العمر؛ وهو ينص على أن تُعطى الفتيات في الوقت المناسب معلومات عن التغييرات التي تطرأ في سن البلوغ وعن آثارها في نمو الفتاة؛ ويطلب من المعلمين أن يولوهنَّ اهتماما شخصيا وأن يعاملوهنّ باحترام. وتحرش المعلمين الجنسي بتلميذاتهم مشكلة شائعة؛ ولذلك فالقانون يفرض عقوبات على المخالفين. وهو يتضمن أيضا حوافز اقتصادية للمعلمين الذين يشجعون تعليم البنات في الريف.

7 - واستطردت تقول إن هناك 000 2 من الأزواج يعيش الزوج منهم منفصلا عن زوجته، ولكن لا يمكنهم الطلاق أو الزواج من جديد؛ وبموجب القانون رقم 27495، المعتمد منذ 6 تموز /يوليه 2002، يمكن الحكم بالطلاق بلا أسباب بعد انفصال فعلي لأربع سنوات، إذا كان ثمة أولاد، وبعد انفصال عامين في الحالات الأخرى، أو حيثما وجدت بيّنة مقبولة قانونا تثبت عدم كفاءة أحد الزوجين. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تُحجم النساء من ضحايا العنف المنزلي عن الإدلاء بشهادتهن ضد شركائهن، وقد يقال لهن إن الذنب ذنبهن، لأنهن تأخرن في العودة من العمل إلى المنزل مثلا. وفي شباط /فبراير 2001، صدر قانون يفرض عدم جواز تسوية الشكاوى من العنف المنزلي خارج المحاكم؛ وأمام المجلس حاليا قانون مشابه يُبطل النص الخاص بالمصالحة في قانون الحماية من العنف العائلي.

8 - ومضت تقول إن المجلس رفض عدة قوانين تحظر التحرش الجنسي؛ غير أن هناك الآن قيد النظر ثلاثة مشاريع قوانين جديدة، والمرجو أن يتم في المستقبل القريب إقرار صك توفيقي. وقد أنشئت، عملا بتوجيه صدر مؤخرا، آلية لإنزال عقوبات إدارية بحق رجال الشرطة الذين يضايقون الإناث مضايقة جنسية، كما أنشئت، في كانون الثاني/يناير 2002، لجنة خاصة بحقوق الإنسان للشرطيات. وقد تم اعتماد تشريع يفرض إلزامية التأمين الصحي للنساء العاملات في منظمات اجتماعية على مستوى القاعدة العريضة وينشئ خطة وطنية لتعليم حقوق الإنسان، في شباط /فبراير و أيار /مايو 2002، على الترتيب.

9 - وذكرت أن وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية قد حُوِّلت، في تموز /يوليه 2002، إلى وزارة جديدة، هي وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية، بميزانية فريدة وولاية موسَّعة لتشمل التنسيق بين السلطة التنفيذية والمنظمات النسائية. وما فتئت اللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والتنمية البشرية تعمل منذ عام 1977، ورفع مركز نائب محامي الدفاع عن حقوق المرأة في مكتب المظالم من مستوى محامي الدفاع المتخصص إلى مستوى محامي الدفاع المساعد في نيسان /أبريل 2002. وتشمل الهيئات المشتركة بين القطاعات والهيئات المشتركة بين المؤسسات المجلس الثلاثي الأطراف للسكان والتنمية، والمجلس الوطني للعنف المنزلي والإساءة الجنسية، ومجلس المرأة الأفريقي - البيرو ن في.

10 - وأوضحت أن هناك اتفاقا للحكم مدة 20 عاما، تم توقيعه في 22 تموز /يوليه 2002، يشمل سياسة لتحقيق تكافؤ الفرص، كما أن الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2002-2007 تضمن أن يكون لكل هيئة من هيئات الدولة تشارك في معالجة العنف ميزانية خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة. وبعد شيء من التأخير، بدأت لجنة مراقبة الخطة عملها في تموز /يوليه 2002.

11 - وأشارت أيضا إلى أنه تم اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل الطفل في نيسان /أبريل 2002؛ ومن أهدافها: مكافحة العنف ضد الأطفال، وعمل الأطفال، والفقر، وتخفيض معدلات وفيات الرضّع، وسوء التغذية، وتعاطي المخدرات، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعزيز حقوق الطفل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وتحسين نظم السجل المدني (الأحوال الشخصية) والمعلومات المتعلقة بالأطفال، واتقاء الحمل المبكر. ومما تشمله الخطة أيضا آليات للمتابعة والرصد.

12 - وذكرت أن الخطة الوطنية للمسنين للفترة 2002-2006، التي أُقرت في حزيران /يونيه 2002، تشمل تدابير خاصة للمرأة الحضرية والمرأة الريفية. أما خطة تكافـؤ الفرص للفترة 2002-2005، التي نُشرت في شباط / فبراي ــ ر 2000، فقــد تبيّن في منتصف المدة أنها غير فعّالـة، وتجري حاليا إعادة النظر فيها. وفي إطار اليوم الدولي للمـرأة، وقَّع كل الوزراء التزاما بتوفير فرص متكافئة للنساء، مع تحديد أهداف وفترات زمنية خاصة لتحقيقها.

13 - ومضت قائلة إنه تم، في نيسان /أبريل 2001، وضع البرنامج الوطني ضد العنف المنزلي والإساءة الجنسية في نطاق وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية، بميزانية قدرها 2.5 مليون دولار؛ وله 37 مكتبا في سائر أنحاء البلاد، وسيبدأ العمل عما قريب في برنامج رائد في المناطق الريفية بالتعاون مع الحكومة البلجيكية. أما برنامج واوا وازي لرعاية الطفل، فيرعى 000 37 طفل في فترة ما قبل المدرسة، تعمل أمهاتهم؛ وهو يعمل حاليا بمنحة قدمها ”مصرف التنمية للبلدان الأمريكية “، لكن الحكومة ستموله تمويلا كاملا اعتبارا من سنة 2003. وقد نُقل البرنامج الوطني لمحـو الأمية من وزارة النهــوض بالمرأة إلى وزارة التعليم فـي شباط /فبراير 2002؛ واستفادت من هـذا البرنامج 200 44 امرأة بين شباط /فبراير و كانون الأول/ديسمبر 2002. وأجريت دراسات عن حالة المرأة الريفية وعن المرأة والكليشيهات المقولبة العرقية في الإعلان ووسائط الإعلام.

14 - ثم بيّنت أن عوائق الميزانية جعلت من المستحيل إجراء تعداد سكاني في عام 2002. وبالتالي، ليس ثمة إحصائيات كافية عن العنف ضد المرأة؛ وقيد المناقشة الآن موضوع آلية للتنمية والرصد. وتم، في عهد الحكومة السابقة، تعقيم نساء كثيرات بجراحة من غير الحصول على موافقتهن تماما، كما أن إحدى النساء اغتصبها طبيبها. وقد جرى الإبلاغ عن هذه الحالات للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتُقـرّ الحكومة الحاليـة بأنه لم يُبذل ما يكفي من عمل لمعالجة هذه المسألة، وهناك تسويات مختلفة خارج المحاكم، هي الآن موضع مفاوضات؛ ولم يتم بعد الاتفاق على استجابة على مستوى السياسات، لأنه لم يمض على ظهور البرنامج الوطني لمكافحة العنف إلى حيّز الوجود إلا عام واحد. وفي قضية الاغتصاب، زادت الحكومة متعمدة من مبلغ التعويض الممنوح من لجنة البلدان الأمريكية.

15 - السيدة فرير غومس : قالت إن الاختبار الحقيقي لإصلاح القانون في بيرو هو ما إذا كانت القوانين الجديدة تُنفذ. ومن حسن الحظ أن قضايا المرأة ستبقى ممثلة على الصعيد الوزاري، بدلا من تخفيض مستواها إلى هيئة أدنى مرتبة. وقد أدت المنظمات غير الحكومية دورا هاما في هذا القرار.

16 - وأضافت أن وزارة النهوض بالمرأة، حسبما تفيد الحكومة البيروفيه، مسؤولة عن مراقبة التقيّد بالالتزامات بحقوق الإنسان الدولية، لكنها لا تتمتع بولاية صريحة لضمان وضع الدولة برامج لتحقيق تكافؤ الفرص. وتساءلت عن السبب الذي يجعل هذه الولاية ضرورية، فإن القانون الذي يحظر الأفعال المنطويــة على تمييز يتضمن فعلا مبدأ المساواة في قانون العقوبــات، كما أن مختلف إدارات الدولة وكياناتهــا ملتزمة بالخطة الوطنية لتكافؤ الفرص للرجال والنساء.

17 - وذكرت أن التقرير أوضح أن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مفعول الدستور، في حين أن غيرها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بمنزلة القانون الوطني. وسألت عما إذا كان من الممكن، لذلك، الاحتجاج المباشر بالاتفاقية.

18 - وقالت إنها تود أن تعرف كيف تمت إعـادة النظر فـي الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص للرجال والنساء، وأي تشاور جرى، وما إذا كان سيعاد صياغة الخطة في عام 2002.

19 - وذكرت أن ثمة أكثر من 25 مليون بيروفي، منهم 13 مليون امرأة، يعيشون في الفقر. وقد أعدَّت الحكومة استراتيجية وطنية لتخفيف وطأة الفقر، مبنية حول مشروع إنتاجي اجتماعي لحالات الطوارئ. وسألت عما هي تدابير العمالة المعيّنة التي حددها المشروع للمرأة، خاصة في منطقة الأمازون البيروفية.

20 - وأردفت أن برنامج المرأة والصحة والتنمية، المدار بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية قد ألغي، فيما يبدو، أو هو مُهدّد بالزوال. وذلك لأن وزارة الصحة تعتقد أن التركيز على المرأة في الرعاية الصحية هو بمثابة معاملة انتقائية. وقالت إنها ترحّب بتوضيح لمنحى التفكير هذا.

21 - السيدة شين : أثنت على ما تم فعله لإصلاح التشريع، لكنها قالت إنها ترجو أن تُنجز عما قريب عملية إصلاح الدستور التي لا تزال جارية. ورحبت بتخفيض الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاما لكلا الجنسين، غير أن الشبان في هذا العمر لا يزالون غير ناضجين جسديا واجتماعيا ونفسيا. وتترتب على هذه الحالة آثار في الصحة والتعليم ومسؤولية الأبوة؛ وحثت حكومة بيرو على رفع سن الزواج إلى 18 عاما.

22 - ومضت تقول إنها فهمت أن وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية هي الإدارة القيادية فيما يتعلق بمسائل المرأة مع أن هناك كيانات أخرى تعزِّز حقوق الإنسان. وتساءلت عن كيفية ترتيب التعاون والدمج والنقاش بين الوزارات، لأن نهج التعامل القائم يبدو أقرب إلى التدرج. وسألت عن كيفية قيام جميع الوزارات بدمج المرأة في التيار الرئيسي، وعما إذا كانت تعد ميزانية خاصة بالمرأة، وهو شرط أساسي لبرامج المساواة.

23 - واستطردت تقول إن الوفد أفاد بأنه لم تشترك أية منظمة غير حكومية في صياغة التقرير، لأن الحكومة تعتبر نفسها هي المسؤولة الوحيدة ولأن هذه المنظمات تنزع إلى الانتقاد. غير أن اللجنة أوصت بصورة خاصة بأن تشارك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير: وتعاونها ضروري كما أن نقدها يفيد بتوفير نظرة أكثر توازنا إلى كيفية أداء الحكومة.

24 - وأضافت أن سياسات الحكومة لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي جديرة بالثناء، لكنها تساءلت عما إذا كانت هناك سياسات قائمة للتصدي على الإنترنت للتحرش، والنشر الداعر واستغلال الإناث، خاصة حين يتعلق ذلك بالفتاة القاصر.

25 - السيدة تفارس دا سلفا : قالت إنها معجبة بصورة خاصة بنهج بيرو لتحسين إشراك المرأة في الحياة السياسية: وتقتضي سياستها كحد أدنى نسبة 30 في المائة من الذكور والإناث كليهما كمرشحين، بدلا من فرض حصص تخصص للنساء وحدهنَّ. وهذا يمثل التوازن بين الجنسين، الضروري في بلد ديمقراطي.

26 - وذكرت أن قانون الصحة العامة في بلدها لا يفسح مجالا، على ما قيل، لبرامج تراعي المنظور الجنساني، لأن من شأنها إعطاء أولوية لبعض الأفراد في الرعاية الصحية، مع أن دمج هذا المنظور في التيار الرئيسي لا يعني تحديد أولويات للرعاية، فهو يتيح مجرد وضع ما للمرأة من احتياجات خاصة ومشاكل محددة موضع اعتبار. ويدل ارتفاع معدل وفيات الأمهات في بيرو وعدم تلبية الطلب على خدمات تنظيم الأسرة على أن هذه الاحتياجات وهذه المشاكل تستدعي الاهتمام.

27 - وعادت إلى التقرير، فقالت إنه ركز، عن حق، على العنف المنزلي، لكنه لا يعطي إلا قليلا من المعلومات عن الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة، كالعنف الجنسي. ولم توفر الحكومة بيانات عن الاغتصاب والسفاح أو غيرهما من أشكال الإساءة الجنسية. ومن المؤكد أن جرائم من هذه القبيل تحصل؛ وكما قالت مصادر غير حكومية، مستشهدة بأرقام رسمية، فإن 44 في المادة من الجرائم ضد الحرية هي حوادث اغتصاب، مما يجعل الاغتصاب ثالث جريمة، من حيث ترتيب الشيوع، بعد الاعتداء وترويج المخدرات. وسألت عما هي الإجراءات التي تتخذ ضد هذه الجرائم، من غير ما نص عليها قانون العقوبات.

28 - واستطردت تقول إن الرعاية النهارية الرسمية للأطفال قد ألغيت في أماكن العمل وإن مشروع قانون يرمي إلى إعادة العمل بها لم يحظ بتأييد كاف، ولهذا فهي تود معرفة ما إذا كان برنامج واوا وازاي يلبي بصورة وافية احتياجات العاملين من الوالدين. وذكرت أن الحكومة قالت إنه يشمل 000 37 طفل، وطلبت إعطاء هذا الرقم كنسبة مئوية من الأطفال دون سن دخول المدرسة. ولما كان عدد النساء اللواتي يعملن يتزايد يوما عن يوم، فإن مرافق الرعاية النهارية تسهم في تحقيق المساواة.

29 - السيدة غسبار : أشارت إلى أن قانون ميثاق الانتخابات العامة يشترط ألا تتضمن قوائم المرشحين للبرلمان أقل من 30 في المائة من الرجال و 30 في المائة من النساء، وقالت إن بعض المحافظات لم تأخذ بهذا الشرط، وسألت عما إذا كان عدم التقيد بنظام الحصص هذا يؤدي إلى استبعاد بعض قوائم المرشحين وبعض الأصوات. ولم تقدم الحكومة إحصاءات موزعة حسب الجنس للمسؤولين المنتخبين أو لشاغلي أعلى مناصب اتخاذ القرار، وأبدت أملها في أن تتلافى تقارير المستقبل هذا النقص، لتحسين تقييم حالة المرأة في الحياة العامة.

30 - وأضافت أنها فهمت أن البغاء يجري بشكلين: شكل مرخص به قانونا وشكل غير قانوني. وطلبت تأكيدات بأن البغاء المرخص به لا يستغل النساء في بيوت دعارة مرخص بها. وعدد البغايا الإجمالي مرتفع في البلد؛ وذكرت أنها تود معرفة ماهية الخطوات المتخذة لحمايتهن، لا حماية زبائنهن وحسب، من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وما إذا كانت المساعدة تقدم لهن للكف عن ممارسة البغاء إن كن يردن ذلك.

31 - وذكرت أن التقرير لم يبين عدد الإناث في التعليم العالي، إما كمعلمات أو كطالبات. وسألت عما إذا كانت الحكومة تدعم دراسات عن المرأة أو دراسات جنسانية المنظور، لأنه لا يمكن السعي إلى مساواة المرأة مع عدم وجود موظفين مدربين.

32 - السيدة غوانيسيكيري : قالت إن بيرو لم تسن طائفة كبيرة من القوانين الجديدة وحسب؛ بل اعتمدت سياسات للتأكد من أنها ليست مجرد خطوات رمزية. غير أنها، كما ذكرت، ترى ثغرات في الإطار القانوني. فأولا، لا وجود لمعلومات عن الجرائم الجنسية، بما يشمل الاغتصاب. وثانيا، قالت إنها قلقة لأن التحرش الجنسي غير منصوص عليه إلا في المبادئ التوجيهية السياسية. وسألت عن كيفية تطبيق هذه المبادئ في مجال العمل، وعما إذا كانت حقا هي المعايير الوحيدة التي يعتمدها أرباب العمل (مما يعني أن التحرش الجنسي لا يعتبر مسألة خطيرة) أو ما إذا كان يرد ذكر التحرش أيضا في قانون العقوبات. (مما يعني أنه جريمة جنائية). وسألت عما إذا كان يمكن الاستناد إلى قانون أيار/مايو 2000، الذي يحظر الأعمال التي يشوبها تمييز لإقامة دعاوى أمام القضاء للنظر في التحرش الجنسي، على أساس أنه شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس.

33 - وتساءلت عن صلة قانون 1993 الخاص بالعنف المنزلي بالقانون الجنائي عامة. وذكرت أنه يبدو أن التعريف القانوني للاغتصاب يتوقف على العنف المستخدم. وأبدت قلقها من أنه لا يمكن إقامة دعوى اغتصاب إذا لم يكن من الممكن إثبات العنف بدليل. وأوضحت أنها تريد أن تعرف كذلك ما إذا كان القانون الجنائي ينص على العنف الجنسي الذي لا يشمل الإيلاج، وما إذا كان ينص على سفاح القربى. وقالت إن هذه كلها جرائم ضد أمن المرأة الشخصي والجسدي وضد ما لها من حقوق الإنسان.

34 - وأردفت أن نظام العدالة الجنائية كثيرا ما فشل في تخصيص تعويض وفي الحماية، لأن تحريات الشرطة يشوبها الخلل، ذلك أن الأطباء الذين يقومون بالفحوص الطبية الشرعية وموظفي دعم التحريات/التحقيق لا وعي جنسانيا لديهم. وسألت عما إذا كان تدريب الأطباء والقانونيين ورجال الشرطة يشمل إثارة الوعي الجنساني.

35 - السيدة كبالاتا : أثنت على حكومة بيرو لاستنان تشريع جديد تحقيقا لشروط الاتفاقية، لكنها سألت عما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء لإبطال التشريع الذي يديم الأفكار المقولبة والمواقف السلبية من المرأة.

36 - السيدة سيغا : لاحظت أن الخطط والبرامج الوطنية الكثيرة تدوم مددا متفاوتة، وسألت عما إذا كان ذلك قرارا متعمدا.

37 - السيدة ريغازولي : تكلمت بصفتها الشخصية فطرحت عدة مسائل. أولا، لاحظت عدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، وقالت إنها توافق على أن الحكومة مسؤولة عن ترجمة التزاماتها في إطار القانون الدولي إلى عمل، لكنها أكدت أنه لا بد للحكومة من العمل بطريقة ديمقراطية ومن إشراك المجتمع المدني في اتخاذ قرارات بشأن البلد. وثانيا، طلبت توضيحا للتمييز بين البغاء المصرح به والبغاء غير المشروع، والتفاوت الكبير بين عدد البغايا المقدمات للمحاكمة (000 3) وعدد القوادين المقدمين للمحكمة (36) .

38 - السيدة لوي إسبينوزا (بيرو): قالت إن التقرير الوارد يعكس صورة الحالة التي كانت سائدة في فترة لم تكن فيها مؤسسات المجتمع المدني فرصة كبيرة للإطلاع على ما تقوم به الدولة من عمل. وقد تغيرت الحالة إلى ما هو أفضل، والإدارة القائمة حاليا، إذ تستوحي مبدأ الشفافية، تجد في تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات القاعدة العريضة في أعمال القطاع العام. فالكنائس والمدارس وغير ذلك من المنظمات الاجتماعية في سائر أنحاء البلاد تنشط في طائفة متنوعة من البرامج، منها اجتماعات المائدة المستديرة وأفرقة العمل، خاصة بالقضاء على الفقر وغيره من القضايا.

39 - وأوضحت أن اتخاذ تدابير لكفالة التكافؤ بين الجنسين مهمة معقدة بسبب بنية حكومة بيرو، التي تتناول المسائل على أسس قطاعية وفي مجموعات مواضيعية. وهناك تفكير في إعادة تشكيل تامة للأجهزة العامة لضمان الترابط بين البرامج ولتلافي الهدر الناجم عن الازدواج. ومن المرجو أن تحسن عملية الإصلاح التنسيق بين قطاعات الدولة، مما سيسهل تنفيذ تدابير تعزز التكافؤ بين الجنسين.

40 - واستطردت تقول إنه، بفضل عملية إعادة التشكيل تلك، من المزمع وضع أنظمة جديدة لتخطيط وتنفيذ برامج من أجل المرأة. وقد عملت وزارة النهوض بالمرأة لحل عدد من المسائل التنفيذية التي كانت قصرت نظرها فيما مضى عن دورها المعياري المتعدد القطاعات؛ وستسعى الحكومة في المستقبل إلى ضمان وجود التنسيق الملائم بين النظراء في الوزارات الأخرى. وسيتيسر السعي إلى التنمية الاجتماعية بتحسين تنسيق التدابير الخاصة بتكافؤ الجنسين في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن يتم تسهيل تهيئة فرص كثيرة لتحسين دمج المرأة في التيار الرئيسي.

41 - وتابعت تقول إنه بالرغم من إحراز شيء من التقدم في التشريع المتعلق بجرائم الجنس، فلا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وقد شملت خطوات التقدم الرئيسية إدخال مفهوم العنف الجنسي، باعتباره شكلا من أشكال العنف المنزلي، في قانون العنف المنزلي لسنة 1993، كما تم تعديل عدد من الأنظمة المنطوية على تمييز والقوانين غير الدستورية. فعلى سبيل المثال، لم تعد ضحية الاغتصاب تواجه إمكان إجبارها على الزواج ممن اغتصبها. وألغيت كذلك المصالحة الإلزامية بين الطرفين في قضايا العنف المنزلي. ولكن لا يزال ثمة - رغم برامج التدريب ومحاولات تطوير نظام العدالة - مجموعة أساسية من القضاة المتصلبين، تصدر أحكاما تنطوي على تمييز؛ وهي مسألة تلتزم الحكومة بحلها على سبيل الأولوية.

42 - وأكدت أن لا شك في أن الوصف الصريح لسفاح القربى بأنه جريمة ينبغي أن يدرج في إصلاحات قانون العقوبات، كما أن من المطلوب إجراء تحسينات جذرية في جمع البيانات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالجرائم الجنسية. ويجري حث سجل الإحصاءات الوطني على تقديم أرقام موزعة حسب الجنس بصدد هذه الجرائم، لتوفير أساس أدق لرسم السياسات.

43 - وفي الإجابة عن استفسار بشأن معالجة قضايا التمييز المعروضة على نائب محامي الدفاع عن حقوق المرأة، قالت إنه تم الكشف عن بعض الصعاب في التحقيق في الادعاءات من قبل أخصائيي الطب الشرعي. ويجري حاليا بذل جهود لتحسين مراقبة التقيد بأحكام منع التمييز.

44 - وذكرت بصدد إلغاء برنامج المرأة والصحة والتنمية أن عملية إعادة التنظيم القطاعي لا تزال جارية. وبعض المعايير والتعديلات في البرامج ليست دائما هي المثلى، لكن جهودا متضافرة تبذل لإبقاء الارتباط ببعض الهيئات في نطاق كل قطاع، بغرض ضمان تصنيف الأنشطة التي كان يضطلع بها سابقا في إطار البرنامج في برامج أخرى بأجدى طريقة ممكنة.

45 - وذكرت أن جميع معاهدات حقوق الإنسان تعتبر جزءا من قانون البلد، ويمكن - لذلك - تطبيقها على نحو مباشر، وتأتي المعاهدات الدولية الثانية في الترتيب بعد الدستور. لكن هناك رغم هذا اتجاها، في عملية إصلاح الدستور، إلى إدراج أحكام محددة تجعل لصكوك حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منزلة دستورية. وقد كان ثمة كثير من النقاش حول أفضل السبيل لتوضيح تطبيق المعاهدات وتنفيذ النصوص وتدريب الهيئة القضائية.

46 - أما البغاء فقالت بصدده إنه خاضع لأنظمة البلديات، وتعتبر أنشطة البغايا التي لا تقع في نطاق هذه الأنظمة أنشطة سرية ممنوعة. وتتم حماية العاملات في هذه المهنة الجنسية برعاية وقائية متوافرة بموجب برنامج الحد من الأمراض المنتقلة بالاتصال الجنسي ومن الإيدز، الذي تديره وزارة الصحة، وهو يتضمن مكونات من نظام النظراء وإنماء الأشخاص، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة حاليا بالبحث في طرق أخرى لحماية البغايا من إساءة الجماهير والسلطات المحلية لهن.

47 - وذكرت أن القضاء على الفقر وهدف التنمية الاجتماعية الشاملة هما من المهام الأساسية للإدارة. وكانت الوزارة المسؤولة عن القوى العاملة رائدة في عدد من البرامج، ولا سيما البرامج التي تستهدف المرأة في المناطق الريفية، لتشجيع التنمية الاجتماعية. وستتلقى اللجنة، في الوقت المناسب، مزيدا من التفاصيل عن التقدم المحرز في مجال القضاء على الفقر.

48 - وأعطت لمحة عامة عن الجهود المبذولة لإعطاء النساء المحليات مزيدا من إمكانية الانتفاع بالموارد وزيادة نسبة العاملات في الحياة العامة والتأثير في المواقف الثقافية فيما يتعلق بالحمل والزواج في سن مبكرة. وأعطت، بالإضافة إلى ذلك، تفاصيل عن مساع تبذل لتوفير مرافق رعاية الطفل للعاملات، وعن الصعوبات السوقية (اللوجستية) المواجهة في هذا المجال وقرار معالجة هذه المشكلة بمبادرة محلية.

49 - تولت الرئاسة السيدة منالو (نائبة الرئيسة).

50 - السيدة كوربي : أثنت على الوفد لما قامت به حكومة بيرو من إصلاحات ولتقييمه التقدم المحرز بصورة تدعو إلى الارتياح الشديد. وقالت إن من المثير للإعجاب إقامة نظام الحصص للمشاركة في الحياة العامة ودمج المرأة الريفية في تلك التطورات. ومع أن كثيرا من المشاكل الأخرى رهن بتوافر الموارد الاقتصادية، فبالإمكان حل عدد من المسائل من غير استثمار اقتصادي يذكر.

51 - وقالت إنها، لذلك، تطلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لحماية المشتغلات بتجارة الجنس، ولتثقيف الهيئة القضائية في التنفيذ الملائم لموجبات المعاهدات، ولحماية المرأة البيرو ف ية التي تهاجر كعامل في المنازل وللأخذ بالإصلاح الصحي.

52 - السيدة فنغ كوي : قالت إنها تجد صعوبة في فهم كيف يمكن لهيئة محلفي الانتخابات الوطنية اتخاذ إجراءات، على النحو المبين في ردود الحكومة على أسئلة اللجنة، تمخضت عن نسبة أدنى بكثير من حصة الـ 30 في المائة للمرشحات الناجحات في انتخابات عام 2001 البرلمانية، ثم رفض جميع الدعاوى المقدمة لإعادة النظر باعتبارها ”غير قائمة على أساس “.

53 - السيدة شوب - شيلينغ : أثنت على الحكومة لإبرامها البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها طلبت من الحكومة أيضا أن تتخذ الخطوات اللازمة لتسهيل التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في الاتفاقية.

54 - السيدة اسبيونزا (بيرو): أشارت إلى أن نظام حصص مشاركة المرأة في العمل السياسي قد أنشئ أصلا على صعيد البلديات، وحظي فيها بكثير من النجاح. وقد أصبحت معدلات مشاركة المرأة أعلى المعدلات في أفقر مناطق البلد. أما إجراءات هيئة محلفي الانتخابات الوطنية، فلاحظت بشأنها أن وعي القضاة بمسائل المرأة لا يزال بحاجة إلى تعزيز. وقد أُعدت برامج للقضاء على القولبة الجنسانية لدى القضاة ولإثارة الوعي بحقوق المرأة في عدة مناطق حضرية وريفية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتوجد مقاومة شديدة لهذه التدابير في قطاعات المجتمع المحافظة، ولكن وزارة النهوض بالمرأة أعدت وثيقة تعدد المعايير القانونية والاتفاقات الدولية التي تتناول المساواة بين الجنسين، والتي صدقت عليها بيرو، وذلك كمرجع ينظر فيه القضاة عند إصدار أحكامهم. والمرجو أن يعكس تقرير الحكومة التالي صورة التقدم المنبثق من هذه التدابير الأولية.

55 - وقالت إن مسألة الإجهاض مسألة تصعب معالجتها في بيرو. فقد جرى الحد من عقوبات الإجهاض بصورة ملموسة في آخر قانون للعقوبات، وذلك أحيانا إلى حد حكم لا يتجاوز الثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ولكن لم يكن لذلك إلا شأن قليل لإرضاء أشد مؤيدي أو معارضي الحق في الإجهاض. وذكرت أنه في قطاع الصحة، ورغم إحراز تقدم في تحسين نوعية العناية المقدمة في المستشفيات الرئيسية للإناث اللواتي يُشتبه في أنهن خضعن لعمليات إجهاض سرية، فإن التشريع المقترح مؤخرا سيفرض على موظفي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حالات الإجهاض المشتبه فيها إلى الشرطة. وهناك أطباء يرفضون إجراء عمليات الإجهاض بوازع الضمير.

56 - أما فيما يتعلق بمسألة نظام حصص مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد ذكرت أنه مع أن طعن وزارة النهوض بالمرأة من قرار هيئة محلفي الانتخابات الوطنية قد فشل، فلا تزال الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة؛ ومن شأن ضم مزيد من النساء إلى مختلف هيئات التفاوض أن يمكن، في نهاية المطاف، من العثور على حلول لمسائل من هذا القبيل تتسم بطابع إيجابي أبرز. وينبغي النظر إلى الحادث المذكور في سياق واقع أن نسبة الحصص قد رُفعت مؤخرا من 25 إلى 30 في المائة، الأمر الذي فسرته هيئة المحلفين بطريقة جنسية على أنه ”مقارب بما يكفي “، مع العلم بأن نسبة الـ 30 في المائة تمثل الحد الأدنى المطلوب، وليست هدفا مبهما. وهناك الآن نقاش ومفاوضات كثيفة تجري على كل صعيد سياسي داخل البلد، ويمكن لفتوى هيئة دولية في هذه المسألة أن تقدم دعما ملموسا لإنفاذ العمل بنظام الحصص.

57 - وبينت أن حكومة بيرو توفر التأمين الصحي لجميع الأطفال في سن المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم رعاية صحية مجانية للفتيات اللواتي يحملن ولأولادهن الرضع حتى يبلغوا عاما من العمر. ومشاكل المهاجرات مدعاة قلق بالغ؛ ولا شك في أن الهجرة إجمالا ستتقلص مع تحسن مؤشرات الفقر على المدى البعيد، ولكن في الوقت الراهن، تعيش نسبة من السكان تتجاوز الخمس في نوع الفقر المدقع الذي لا يكاد يدع أي مجال لبديل غير الهجرة لاستمرار الحياة عند حدها الأدنى. والمهاجرات تتعرض للاستغلال والمتاجرة بهن؛ والحكومة تتعامل مع هذه المشاكل على أساس كل حالة على حدة، لكنها تدرك ضرورة رسم سياسات عامة.

المواد من 10 إلى 14

58 - السيدة غونزاليس : أبدت قلقها الشديد إزاء مسائل صحة المرأة في سياق تخفيض مستوى برامج حكومية هامة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بإمكان انتفاع المرأة في الريف تحديدا من الرعاية الصحية بوجه عام. وأشارت إلى ضرورة تعزيز البرامج الرامية إلى اتقاء الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضرورة ترويج استعمال الواقيات من الحمل، في نطاق الزواج وخارجه على حد سواء؛ وينبغي أن تستهدف التدابير التعليمية والإعلامية المعنية لا الأشخاص ممارسي البغاء وحسب، بل السكان كلهم أيضا. وأبدت قلقها أيضا إزاء تقارير تذكر تعقيم المرأة جراحيا فيما لا يخضع الرجل في ظروف مماثلة لهذا الإجراء. وأخيرا قالت إنها مع موافقتها على ضرورة مناقشة فريدة لمسألة الإجهاض، فهي تلاحظ أنه ينبغي ألا يعتبر أسلوبا من أساليب تنظيم الأسرة، وأكدت الحاجة إلى زيادة وعي المرأة بأساليب منع الحمل وزيادة إمكان انتفاعها بها وتعزيز التثقيف الجنسي لكل المواطنين.

59 - السيدة لفنغستون راداي : أشارت إلى أن قانون العمل القائم ينص على عقوبات جنائية للتمييز عند التوظيف، لكنه لا يشمل - على ما يبدو - التمييز في الترقيات وحالات الفصل من الخدمة والأجور، وسألت على أي أساس يجري تناول قضايا التمييز ضد المرأة في هذه المجالات. وعلى ضوء مساوئ الاستناد إلى أحكام حظر الجرائم كأساس لتناول التمييز في العمل، مثل زيادة عبء البرهان المطلوب، سألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في تشريع إضافي أو أوسع نطاقا في هذا الصدد على شكل قانون لتكافؤ فرص العمل أو قانون للمساواة في الأجور، الأمر الذي سيتيح للمرأة أو منظمات المرأة غير الحكومية التماس وسيلة شرعية مدنية في محاكم العمل.

60 - وذكرت أنها ترحب بالخطة الوطنية للمسنين، وما فيها من تدابير محددة للمسنات، وطلبت مزيدا من التفاصيل فيما يتصل بمناط التركيز في هذه التدابير. وسألت أيضا عما إذا كان نائب محامي الدفاع لحقوق المرأة قد فكر في نصح المرشحات بتقديم طلب للنظر في حصص المشاركة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأخيرا، سألت، فيما يتعلق بمشكلة عمليات الإجهاض السرية وإسهامها في رفع معدلات وفيات النساء، عما إذا لم يكن من الممكن اعتبار إجراء منع الحمل في حالات الطوارئ أولوية تتصدر غيرها، وخاصة على ضوء ما تمثله من خطر محدود على المرأة.

61 - السيدة ريغازولي : عادت إلى رئاسة الجلسة.

62 - السيدة آباكا : أبدت القلق فيما يتعلق باشتراط الإبلاغ عن عمليات الإجهاض غير الطبيعي للشرطة، لأنه يقلل إلى حد بعيد من احتمال سعي المرأة إلى دخول المستشفى، وهو ضروري، نتيجة عمليات الإجهاض هذه. ورحبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحد الأدنى لسن الزواج، لكنها قالت إن القلق لا يزال يساورها إزاء الأحكام التي تسمح بالزواج في السادسة عشرة من العمر، وتعتبر القصر ممن هم في سن 14 سنة فما فوق قادرين على تحمل مسؤوليات قانونية معينة عند ولادة طفل، وتسمح لهؤلاء القصر بالاعتراف قانونيا بأولادهم، عند بلوغ هؤلاء القصر سن الرابعة عشرة. وذكرت أن مما يثير بالغ القلق أن هذه الأحكام تشجع، فيما يبدو، زواج القصر بما للزواج المبكر من إسهام مؤكد في رفع معدلات وفيات الأمهات التي هي مرتفعة أصلا، وحثت على إعادة النظر في القانون على ضوء ذلك. وأخيرا، أبدت قلقها فيما يتعلق بحالة الناطقين بالعربية من طالبي اللجوء إلى بيرو، وخاصة النساء منهم، على أثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، وسألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان أمن هذه المجموعة المستضعفة.

63 - السيدة أحمد : سألت عن التدابير التي اتخذت للتصدي للفقر في المدن، وعن أسباب هذا الفقر في سياق التنمية الحضرية وآثارها على نزوح السكان.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13