الدورة الرابعة والستون

12-30 تموز/يوليه 2010

معلومات مقدمة في إطار متابعة ا لملاحظات الختامية للجنة

سلوفاكيا

رد سلوفاكي ا على التوصية الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في ال تقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع في 14 تموز/يوليه 2008

1 - تنص الفقرة 45 من تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والأربعين (A/63/38) على ما  يلي:

و اللجنة إذ تشير إلى آرائها بشأن البلاغ رقم 4/2004 ( زيخارتو ضد هنغاريا )، توصي الدولة الطرف بمراقبة المراكز الصحية العامة والخاصة التي تجري عمليات التعقيم، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، وذلك لكفالة تعبير المريض عن موافقته عن علم تام بالأمر ، وذلك قبل إجراء أي عملية تعقيم، وتطبيق الجزاءات الملائمة عند حدوث مخالفة. و تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية تكفل إلمام جميع الموظفين المعنيين العاملين في مراكز الصحة العامة والخاصة، بما فيها المستشفيات والمستوصفات، بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية والفقرات ذات الصلة الواردة في التوصيتين العامتين للجنة رقمي 19 و  24 المتصلة ب الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وتقي ّ دهم بها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة القيام على النحو الواجب بتسجيل الشكاوى التي تتقدم بها نساء الروما بدعوى تعرضهن للتعقيم القسري، ومنح ضحايا تلك الممارسات سبل انتصاف فعلية.

2 - لقد اعتُمدت تدابير تشريعية جديدة فيما يتعلق بمسألة التعقيم، تمثلت تحديدا في القانون رقم576/2004 Coll.، من مجموعة القوانين، بشأن الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها والتعديلات على قوانين معينة (المشار إليه أدناه بـ ” قانون الرعاية الصحية “ ) ، الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005. و أدخل هذا القانون تعديلات على القانون الجنائي رقم 140/1961 Coll.بصيغته المعدلة، واستحدث ” التعقيم غير القانوني “ ك عنصر جديد للجريمة. وبإدراج هذا الفعل في عناصر الجريمة، تكون سلوفاكي ا قد أوفت ب التزاماتها القانون ية الدولي ة الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعن توصيات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية. وينص قانون الرعاية الصحية على أمور من بينها إمكانية الحصول على الرعاية الطبية دون تمييز، ويحدد ال شروط المسبقة ل لحصول على الموافقة الواعية من المرضى، و إجراء عمليات التعقيم، والاطلاع على الملفات الطبية. وبموجب ذلك القانون، لا يجوز إجراء عمليات التعقيم إلا بعد تلقي طلب مكتوب وموافقة واعية مكتوبة من شخص مُعَيَّن على النحو الواجب ويحظى بالأهلية القانونية الكاملة، أو  من الوصي القانوني على شخص غير قادر على منح الموافقة الواعية ؛ أو  استنادا إلى قرار صادر عن محكمة بناء على طلب مقدم من ال وصي ال قانوني.

3 - ولم تتلق وزارة الصحة أي التماسات تتعلق بسوء التصرف في إجراء عمليات التعقيم منذ إنشاء هيئة الإشراف على الرعاية الصحية، بموجب القانون رقم 581/2004 Coll. بشأن شركات التأمين الصحي والإشراف على الرعاية الصحية والتعديلات على قوانين معينة، بوصفها كيانا قانونيا مخول ا الإشراف على توفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي العام في قطاع الإدارة العامة.

4 - وفيما يتعلق بالتوصيتين العامتين 19 و  24 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و المتعلقتين بالصحة الإنجابية و ال حقوق الإنجابية ل لمرأة وإعمالها من قبل جميع العاملين المعنيين في المجال الطبي، تشارك وزارة الصحة على نحو نشط في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2009-2013 ، وذلك عن طريق مشارك تها في إعداد خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2010-2013، ومن خلال جهودها الرامية إلى إعادة تقديم خططها بشأن برنامج وطني لرعاية المرأة وسلامة الأمومة والصحة الإنجابية في عام 2010 إلى الحكومة السلوفاكية.

5 - وختاما، نورد اقتباسا للنص الكامل للمادة 6 من قانون الرعاية الصحية ، بشأن ا لموافقة الواعية :

المشورة والموافقة الواعية

(1) ما  لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك (المادة 6-أ) ، يلتزم الأخصائي الصحي المعالِج بتقديم معلومات إلى الأشخاص الوارد ذكرهم أدناه عن الغرض من تقديم العلاج الطبي وطابعه ونتائجه ومخاطره ، و عن إمكانيات الاختيار من بين الإجراءات المقترحة ، و عن المخاطر المرتبطة برفض العلاج الطبي (يشار إلى ذلك أدناه بـ ” تقديم المشورة “ ):

( أ) ال شخص المقرر أن يتلقى العلاج الطبي و/أو شخص آخر يحدده متلقي العلاج؛

( ب) الوصي القانوني ، أو  مقدم الرعاية ، أو  القيّم، أو  الشخص الطبيعي بخلاف الوالدين الذي ي عهد إليه بال رعاية الشخصية ل طفل قاصر؛ أو  الشخص الذي ي عهد إليه بتقديم الرعاية الشخصية البديلة ل طفل قاصر؛ أو  الوالد البديل للطفل؛ أو  ال شخص الراغب في أن يكون والدا بديلا ل طفل عهد إليه ب رعايته مؤقتا؛ أو  الشخص الذي سيصبح والد الطفل بالتبني في المستقبل ؛ أو  الشخص الذي ي عهد إليه ب رعاية الطفل في إطار لوائح مستقلة؛ أو  الممثل القانوني لمؤسسة ي ُ ن َ ف َّ ذ فيها أمر من المحكمة بشأن الرعاية المؤسسية أو  قرار من المحكمة بشأن الرعاية الوقائية ( ي شار إليه أدناه بـ ” الوصي القانوني “ )، إن كان الشخص المقرر أن يتلقى العلاج الطبي طفلا قاصرا، أو  شخصا محروما من أهليته القانونية، أو  شخصا ذا أهلية قانونية مقي ّ دة (يشار إليه أدناه بـ ” الشخص غير القادر على منح موافقة واعية “ )؛ و وفق السبل الملائمة، الشخص غير القادر على منح الموافقة الواعية.

(2) يلتزم الأخصائي الصحي المعال ِ ج بتقديم المشورة بطريقة تتسم بسهولة الفهم و ب المراعاة، ومن دون ممارسة أي ضغوط، بما يتيح لمتلقي المشورة إمكانية اتخاذ قرار حر مستند إلى الموافقة الواعية والوقت الكافي لاتخاذه، وبأسلوب يلائم قدرات الفكر وحرية الإرادة والظروف الصحية للشخص الواجب تزويده ب المشورة.

(3) أي شخص له الحق في تلقي المشورة عملا بالفقرة 1 يحق له أيضا أن يرفض تلك المشورة. ويتعين الاحتفاظ ب سجل كتابي ل رفض تلك المشورة.

(4) تعني الموافقة الواعية موافقة يمكن إثباتها على تلقي العلاج الطبي، ي سبقها تقديم ال مشورة وفقا ل هذا القانون. و هي تعني أيضا موافقة يمكن إثباتها على تلقي العلاج الطبي في حال رفض متلقي العلاج لهذه ا لمشورة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ( المواد 6-ب، و  27 ( 1 ) ، و  36 ( 2 ) ، و  38 ( 1 ) ، و  40 ( 2 ) ) .

(5) يلزم تقديم الموافقة الواعية كتابة :

(أ) في الحالات المشار إليها في المواد 6-ب، و  27 ( 1 ) ، و  36 ( 2 ) ، و  38 ( 1 ) ، و  40 ( 2 ) ؛

(ب) قبل إجراء عمليات طبية غزوية تحت التخدير العام أو  الموضعي؛

(ج) في حال تغ ي ير التشخيص أو  الإجراء العلاجي بحيث لا تسري عليه الموافقة الواعية الأصلية .

(6) ما  لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك (المادة 6-أ) ، ي َ منح الموافقة َ الواعية:

(أ) الشخص المقرر أن يتلقى العلاج الطبي؛

(ب) الوصي القانوني عل ى الشخص المقرر أن يتلقى العلاج الطبي في حال عدم قدر ته على منح الموافقة الواعية؛ ويتعين أن يشارك ذلك الشخص في اتخاذ القرار في حدود قدراته.

(7) في حال رفض الوصي القانوني منح الموافقة الواعية، يمكن لمقدم الخدمة أن يقدم التماسا إلى المحكمة إن كان ذلك الإجراء في مصلحة الشخص المقرر أن يتلقى العلاج الطبي و غير القادر على منح الموافقة الواعية. وفي هذه الحالة، يُستعاض بموافقة المحكمة على العلاج الطبي عن الموافقة الواعية ل لوصي القانوني. و إلى أن تصدر المحكمة قرارها، لا يُسمح بأي إجراءات طبية إلا تلك الضرورية للحفاظ على حياة الشخص.

(8) أي شخص له الحق في منح الموافقة الواعية له الحق أيضا في حرية سحب موافقته الواعية في أي وقت.

(9) و لا تلزم الموافقة الواعية في الحالات التالية:

(أ) الطوارئ، حيث لا يمكن الحصول على الموافقة الواعية في الوقت المناسب، ولكن يمكن استنتاجها؛

(ب) الرعاية الوقائية التي تأمر بها المحكمة في إطار لائحة مستقلة؛

(ج) تقديم الرعاية للأشخاص المقيمين في المستشفى الذين ينشرون الأمراض السارية و يشكلون تهديدا خطيرا على محيطهم؛

(د) تقديم الرعاية للأشخاص المقيمين في المستشفى أو  خارجها ممن يشكلون خطرا على أنفسهم أو  على محيطهم بسبب مرض عقلي أو  أعراض اختلال عقلي، أو  الأشخاص المعرضة صحتهم لخطر جسيم بالتدهور .

(10) تضم السجلات الطبية أسلوب تقديم المشورة ومحتواها ورفضها، والموافقة الواعية ورفض منحها وسحبها (المادة 21) . و في حال صد و ر الموافقة الواعية عن الوصي القانوني (الفقرة 5 (ب))، ف إ ن القيد المدخل في السجلات الطبية يتعين أن يشمل أيضا بيانا من الشخص غير القادر على منح الموافقة الواعية على العلاج الطبي.

6 - استنادا إلى شكوى جنائية قدمها أحد نواب رئيس الوزراء في كانون الثاني/ يناير 2003، أجرت أفرقة متخصصة من الشرطة تحقيقات في ادعاءات، قدمتها مبادرة مدنية، بأن عمليات تعقيم نساء الروما في شرقي سلوفاكيا شكلت انتهاك ا لحقوقهن في الحماية الصحية، بل وأن محاولات قد جرت للقضاء على هذه الجماعة العرقية في تلك المنطقة تحديدا.

7 - وفي ضوء نتائج التحقيق، أوقف محقق مختص في الشرطة الإجراءات الجنائية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بقرار صدر عملا ب المادة 172 (1) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم141/1961Coll. الساري حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005)، حيث ثبت دون أدنى شك عدم وقوع ال فع ل الذي بدأت بشأنه الإجراءات الجنائية.

8 - وطعن في القرار إنغريد غينوفا وريناتا هورفاتوفا وماغدالينا كاندراشوفا في شكوى قدمتها ممثلتهم المأذون لها فاندا د و ر ب اكوفا؛ ورُفضت الشكوى لعدم استنادها إلى أساس سليم في قرار صدر في 28 أيلول/سبتمبر 2005 عن ال مكتب الإقليمي ل لمدعي العام في كوسيتشه عملا ب المادة 148 (1) (ج) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم141/1961 Coll. الساري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005) .

9 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدمت إنغريد غينوفا وريناتا هورفاتوفا وماغدالينا كاندراشوفا، عن طريق ممثلتهم المأذون لها فاندا د و ر ب اكوفا، شكوى لدى المحكمة الدستورية، ادعين فيها انتهاك حقوقهن الأساسية التي تكفلها المواد 12 (2)، و  16 (2)، و  19 (2)، و  41 (1) من ال دستور، وحقوقهن التي تكفلها المواد 3 و  8 و  13 و  14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

10 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، قررت المحكمة الدستورية، في قرارها رقمIII. ÚS 194/06-46، أن ال مكتب الإقليمي ل لمدعي العام في كوسيتشه ، بقراره رفض الشكوى المقدمة من إنغريد غينوفا وريناتا هورفاتوفا وماغدالينا كاندراشوفا، قد انتهك حقوقهن التي تكفلها المادتان 16 (2) و  19 (2) من ال دستور، وكذلك حقوقهن التي تكفلها المادتان 3 و  8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وألغت المحكمة الدستورية قرار ال مكتب الإقليمي ل لمدعي العام في كوسيتشه ، وأمرت بإعادة إجراءات القضية موضع النظر إلى ما  كانت عليه.

11 - وفيما يتصل بقرار المحكمة الدستورية رقم III ÚS 194/06-46 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، قام أحد أعضاء النيابة العامة في ال مكتب الإقليمي ل لمدعي العام في كوسيتشه، في 9 شباط/فبراير 2007، و بموجب القرار رقم 1 Kv 18/03، بإلغاء ال قرار الذي أوقف محقق الشرطة بموجبه الإجراء ا ت الجنائية، و بإ صد ا ر توجيهات بإعادة فتح القضية والبت فيها من جديد.

12 - وبناء على ذلك، استأنف فريق التحقيق عمله.

13 - و أخذا في الاعتبار نتائج التحقيق الذي أجري في إطار قرار المحكمة الدستورية، أوقف محقق الشرطة الإجراءات الجنائية ب قرار صدر عملا بالمادة 215 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم301/2005Coll.الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006)، بشأن جريمة الإبادة الجماعية في إطار المادة 418 (1) (ب) من القانون الجنائي (القانون رقم300/2005Coll. ال ذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006)، مشيرا إلى أن الفعل موضع النظر ليس بجريمة، ومن ثم لا يوجد مبرر لاتخاذ المزيد من الإجراءات في القضية.

14 - وباسم إنغريد غينوفا وريناتا هورفاتوفا وماغدالينا كاندراشوفا، قدمت ممثلتهم المأذون لها فاندا د و ر ب اكوفا شكوى ضد القرار الآنف الذكر في 4 كانون الثاني/ يناير 2008.

15 - وفي 19 شباط/فبراير 2008، أصدر أحد أعضاء النيابة العامة المشرفين في ال مكتب الإقليمي ل لمدعي العام في كوسيتش ه قرارا عملا بالمادة 193 (1) (ج) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم301/2005Coll.، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2006) برفض الشكوى لعدم استنادها إلى أساس سليم. وأصبح قرار محقق الشرطة ب وقف الإجراءات الجنائية في القضية موضع النظر نهائيا.

16 - وفي ضوء الوقائع المذكورة أ علاه، فإ ن الشرطة لم ترفض الشكاوى المقدمة من نساء الروما التي ادعين فيها انتهاك حقوقهن في الحماية الصحية، ولكنها حققت في تلك الشكاوى في حدود اختصاصها.

17 - وفيما يتعلق بالتوصية بإقرار جزاءات ملائمة تطبق في حالات انتهاك الشروط القانونية لعمليات التعقيم المأذون بها، اعتُمد تعديل، من خلال القانون رقم 576/2004 Coll. بشأن الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها و ال تعديلات على قوانين معينة ( الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)، على القانون رقم140/1961Coll.، من القانون الجنائي (الساري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005)، من أجل استحداث عنصر جديد لجريمة التعقيم غير القانوني، عملا بالمادة 246 (ب) من القانون الجنائي. واعتُمد بعد ذلك القانون رقم 300/2005Coll.، من القانون الجنائي، في 20 أيار/مايو 2005 ، ليحل محل القانون الساري سابقا رقم140/1961 Coll..

18 - ودخل القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وفي إطار تنقيح القانون الجنائي، جرت الاستعاضة عن عنصر جريمة التعقيم غير القانوني في إطار المادة 246 (ب) من القانون الجنائي (القانون رقم 140/1961Coll.، الساري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005) بعناصر جريمة الإزالة غير المأذون بها للأعضاء وال أ نسجة والخلايا ، والتعقيم غير القانوني في إطار المادة 159 (2) من القانون الجنائي (القانون رقم300/2005 Coll.، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006) .

19 - وتشير المؤشرات الإحصائية التي ترصدها الشرطة إلى أن ها لم تحقق بعد في أي جريمة للتعقيم غير القانوني في إطار المادة 246 (ب) من القانون الجنائي (القانون رقم140/1961 Coll.، الساري حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2005) أو  أي جريمة للإزالة غير المأذون بها للأعضاء وال أ نسجة والخلايا ، والتعقيم غير القانوني في إطار المادة 159 (2) من القانون الجنائي (القانون رقم300/2005Coll.، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006) .