الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: صربيا

1 - تناولت اللجنة التقريـر الأولـي لصربيا (CDAW/C/SCG/CO/1) فـي جلستيها 775 و 776 المعقودتين في 16 أيار/مايو 2007 (انظر CDAW/C/SR.775 و 776). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CDAW/C/SCG/Q/1 أما ردود حكومة صربيا فترد في الوثيقة CDAW/C/SCG/Q/1/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون أي تحفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي وإن كانت تأسف ل تأخرها في القيام بذلك ولعدم التقيد تماما في التقرير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الأولية وعدم الإشارة فيه إلى التوصيات العامة للجنة أو عدم تضمنه بيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس وعند الاقتضاء حسب السن أو الانتماء العرقي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدع المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في إعداد التقرير ولم تتح التقرير للجمهور.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أرسلها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة وإن كانت تأسف للتأخر في تقديم تلك الردود التي لم توفر إجابة كاملة على جميع الأسئلة الواردة في القائمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة المطروحة واستجابة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة شفويا ولكنها تلاحظ أن بعض الأسئلة ما زالت بلا إجابة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد يرأسه وزير الدولة لشؤون التعليم ويضم نائب رئيس المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين وممثلين عن وزارات الصحة وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والداخلية والخارجية. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء الذي أجرته مع اللجنة.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في 31 تموز/يوليه 2003 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - وتلاحظ اللجنة أن مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين (2007-2010) ينبني على منهاج عمل بيجين.

7 - وقد ذكرت الدولة الطرف أنها لم تستطع النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا وحمايتها. واقترحت الدولة الطرف أن تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى موافاتها بمعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا تتناول هذا الموضوع حيث أنه وفقا لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) أسنــدت إدارة كوسوفــو وميتوهيا إلى إدارة الأمم المتحدة المؤقتــة في كوسوفو وأنه وفقا للفقرة 11 (ي) من القرار نفسه يقع على عاتق البعثة الالتزام بحماية حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا وتعزيزها. وفي ضوء تلك الظروف، تطلب اللجنة إلى البعثة أن تقوم ب التعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، بتقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا منذ عام 1999 في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2008 .

الجوانب الإيجابية

8 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من إرادة سياسية والتزام بالوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية وهو ما تجسد في الدستور الجديد (2006)، الذي ينطوي على ضمانات من الدولة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل ووضع سياسة تقوم على تكافؤ الفرص (المادة 15)؛ وإمكانية الأخذ بتدابير جديدة لتحقيق المساواة الكاملة (المادة 21)؛ والالتزام بكفالة مساواة المرأة والرجل وأفراد الأقليات الوطنية وتمثيلهم في الجمعية الوطنية (المادة 100). وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بحذف النصوص التمييزية من التشريعات، ومن بينها قانون الأسرة وقانون العمل والقانون الجنائي وقوانين الانتخابات. وتثني كذلك على الدولة الطرف لقيامها بإعداد مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين.

9 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي تم إرساؤها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات، ألا وهي اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للجمعية الوطنية؛ والمجلس المعني بالمساواة بين الجنسين؛ والأمانة المعنية بالعمل والعمالة والمساواة بين الجنسين داخل حكومة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي؛ واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لجمعية إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي؛ وأمين المظالم بإقليم فويفودينا؛ ومعهد المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي؛ وذلك فضلا عن تعيين جهات اتصال محلية معنية بالشؤون الجنسانية في 42 مدينة وبلدية.

10 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما وضعته من سياسات وبرامج عامة تنطوي أيضا على إمكانيات تعزيز تنفيذ الاتفاقية مما يشمل الغايات الإنمائية للألفية التي جرى تبنيها على الصعيد الوطني في جمهورية صربيا واستراتيجية الحد من الفقر والاستراتيجية الوطنية لتوفير فرص العمل ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

11 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لزيادة نسبة النائبات في الجمعية الوطنية من 12.8 في المائة إلى 20.4 في المائة إثر الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2007 الأمر الذي تسنى تحقيقه بإدراج تدابير استثنائية مؤقتة في قانون انتخاب النواب تعين بموجبها على كل كيان يقدم قائمة انتخابية كفالة أن يشكل الجنس الأقل تمثيلا 30 في المائة على الأقل من مرشحيه.

المجالات الرئيسية الجديرة بالاهتمام والتوصيات

12 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهاجي ومتواصل وترى في الوقت نفسه أن الشواغل التي أبديت والتوصيات التي طرحت في هذه التعليقات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها خلال الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي عنايتها على سبيل الأولوية. وتبعا لذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذ الاتفاقية وأن تبين في تقريرها الدوري التالي الإجراءات المتخذة والنتائج العملية التي تحققت. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة والجمعية الوطنية والهياكل الحكومية على جميع المستويات بحيث تكفل تنفيذها بالكامل.

13 - و لاحظت اللجنة إقرار الدولة الطرف بأنه، خلال عملية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فترة ما بعد الصراع وهي عملية معقدة، كانت أولويتها الرئيسية هي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن. واللجنة يساورها القلق من أن هذا الموقف إن دل على شيء إنما يدل على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تلق بعد الأهمية الرئيسية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان ملزم قانونا هدفه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين رغم أنه يشكل جزءا من النظام القانوني المحلي.

14 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تؤسس تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان الشاملة الملزمة قانونا في إطار النظام القانوني المحلي . ومن ثم تحث الدولة الطرف على مواءمة جميع تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية وعلى اتخاذ تدابير موجهة نحو إحراز نتائج واضحة ومحددة تجسد نطاق الاتفاقية في جميع الإجراءات الحكومية المتخذة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن يعالج مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين (2007-2010) احتياجات ضحايا الحرب وبخاصة اللاجئات والمشردات داخليا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بما في ذلك في وسائط الإعلام وبخاصة بين المسؤولين الحكوميين والساسة وغيرهم من جهات اتخاذ القرارات ومن بينها أعضاء البرلمان وتوفير التدريب للجهاز القضائي والمشتغلين بالمهن القانونية.

15 - وفي حين ت رحب اللجنة ب ما اضطلع به في الآونة الأخيرة من أنشطة تشريعية في المجالات المشمولة بالاتفاقية ، منها إصلاح قانوني هام، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الإطار القانوني المعياري المتعلق بالحماية من التمييز ضد المرأة ولضعف تنفيذ التشريع القائم . ويساورها القلق أيضا، لأن السياسات والبرامج لا تؤدي بوجه عام إلى نتائج دائمة مواتية قابلة للاستدامة تؤدي إلى تحقيق ال مساواة بين الجنسين بصورة حقيقية في ال واقع العملي .

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون إبطاء باعتماد مشروع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تكفل اشتمال القانون على الجوانب المؤسسية والتنفيذية اللازمة لكفالة حماية المرأة من أعمال التمييز ضدها تم ا شيا مع مقتضيات الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توعية النساء بحقوقهن وإتاحة استفادتهن من آليات التظلم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد تنفيذ ما ورد في تشريعات أخرى من أحكام تضمن للنساء المساواة مع الرجال بحكم القانون لكفالة أن تسفر عن المساواة (الفعلية) للنساء. وتوصي كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف خططها وبرامجها لكفالة إدراج ال منظورات الجنسانية فيها بصورة تامة وأن تقوم برصد وتقييم تنفيذها على نحو منهاجي. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ برامج منتظمة للتوعية بالأبعاد الجنسانية والتدريب في هذا المجال من أجل المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والعاملين في مجال الصحة، وكذلك المسؤولين الآخرين عن تنفيذ التشريعات والبرامج ذات الصلة.

17 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين في عام 2004 باعتباره هيئة خبراء استشارية معنية بالمسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن المجلس قد لا تتوافر له الموارد الكافية من الميزانية والموظفين ولأن طابعه الاستشاري يعيق أداء مهمة التنسيق الموكولة إليه.

18 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين وذلك بزيادة موارده المالية والبشرية وقدرات ه التقنية زيادة كبيرة كي يتسنى له أن يؤدي أداء بفعالية المهام التي يقتضيها اتساع نطاق ولايته. ومن المفروض أن تؤدي زيادة قوام المجلس أيضا إلى تمكينه من التأثير على صنع القرار ومواصلة تشجيع تعميم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية مع التركيز على المسائل الجنسانية في مختلف الوزارات وعلى كافة المستويات في الحكومة.

19 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة القائمة على السلطة الذكورية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام، التي تعد عناصر رئيسية مسببة للعنف ضد المرأة والتي تنعكس على خيارات المرأة التعليمية، ووضعها المزري في سوق العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة .

20 - وتهيب اللجنة بالدول ة الطرف تنفيذ تدابير شاملة لإحداث التغيير في المواقف والممارسات المقبولة على نطاق واسع التي تقوم على دونية المرأة، و في الأدوار النمطية لكل من الجنسين . و ينبغي أن تشمل هذه التدابير تنظيم حملات توعية وتثقيف موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتيان والقيادات الدينية والأهلية، والآباء والأمهات، والمدرسين، والمسؤولين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتشجيع وسائل الإعلام على مناقشة وترويج الصور الإيجابية وغير النمطية عن النساء وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين بالنسبة للمجتمع ككل.

21 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك اعتبار العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جناية بموجب القانون الجنائي، وكذلك إتاح ــ ة الحماي ــ ة والأوام ــ ر التقييدي ــ ة، غير أنها تعرب عن القلق لاستمرار انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات. ويساوره ــ ا القلق أيضا لتخفيف بعض العقوبات المتصلــة ب العنف المنزلي ولأن التح ــ رش الجنسي لم يعد جناية في إطار القانون الجنائي المعدل (2005) . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء محدودي ـــ ة البيان ـــ ات المتاحة بشأن العنف ضد النساء.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، ولا سيما العنف المنزلي، واعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة وفقا لتوصيتها العامة 19. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين التي تنص على تدابير ترمي إلى مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك بناء القدرات على تنفيذ القوانين والمعايير وفي مجال البحوث وحفظ السجلات. وتحث الدولة الطرف على القيام بصورة منهاجية ومنتظمة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة لتعزيز القاعدة المعرفية اللازمة لوضع سياسات وبرامج فعالة ومحددة الأهداف تشمل جهود الوقاية، وعلى رصد الاتجاهات بمرور الوقت وإتاحة ما تخلص إليه من نتائج للجمهور . و توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون بشأن العنف المنزلي تدرج فيه كل العناصر ذات الصلة التي ترد حاليا في القانون الجنائي وقانون الأسرة . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء والفتيات اللاتي تعرضن ل لعنف من وسائل الانتصاف والحماية التي ينص عليها قانون الأسرة، وتوافر عدد كاف من الملاجئ التي تمولها الحكومة لجميع الضحايا ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يستحقونه من عقاب. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجهاز القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا . وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من حملات توعية الرأي العام بعدم مقبولية العنف ضد المرأة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برامج لإرشاد وتأهيل مرتكبي العنف ضد المرأة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة تماما من المعلومات الواردة في الدراسة المتعمقة التي أجراها ا لأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة A/61/122) و Add/1 و (Add.1/Corr.1 .

23 - و يساور اللجنة القلق إزاء حالات التمييز الفعلي ضد نساء الروم ا المهددات بالعنف المنزلي واللواتي استبعدن من البيوت الآمنة بسبب معايير القبول المطبقة.

24 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استعراض ورصد تطبيق معايير القبول التي تستخدمها البيوت الآمنة لإيواء ضحايا العنف المنزلي بغية التأكد من أنها لا تستبعد نساء الروم ا .

25 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واعتماد استراتيجية مكافحة الاتجار با لبشر في كانون الأول/ديسمبر 2006 ، وإنشاء دائرة تنسيق المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر في عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن صربيا ما زالت بلد العبور والمنشأ والمقصد لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات.

26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد بدون تأخير مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء آلية لرصد وتقييم فعاليتها. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى أن تطبق تطبيقا فعالا التشريعات والبرامج الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمواصلة كبح هذه الظاهرة . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع برامج طويلة الأجل تراعي حقوق الإنسان لحماية الضحايا وإعادة إدماجهم.

27 - و يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تمثيل ال نساء، بمن فيهم نساء الأقليات العرقية، خصوصا في الهيئات التي يعين أعضاؤها وفي الرتب العليا ومناصب اتخاذ القرار في هياكل الحكم، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. و يساورها القلق أيضا لأن النساء لم يشاركن مشاركة كاملة وبفعالية في تعمير البلد وتحقيق الاستقرار فيه بعد انتهاء الصراع ولا في عمليات المفاوضات بشأن الوضع القانوني لكوسوفو وميتوهيا في المستقبل.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يعين أعضاؤها وفي هياكل الحكم، بطرق منها التنفيذ الفعلي للتدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل إحقاق حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرارات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من التوصية العامة 23. وتوصي الدولة الطرف أيضا بزيادة جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج بناء قدرات القيادات النسائية في الوقت الحالي وفي المستقبل وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار السياسي والحكومي . وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع خطة عمل للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 والمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

29 - ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى بيانات حديثة مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن التعليم، ولا سيما المعلومات المصنفة حسب المناطق الريفية والحضرية والانتماء ال عرق ي. وتشعر بالقلق إزاء فرص حصول النساء والفتيات على التعليم، وبخاصة نساء وفتيات الروما والفئات المهمشة الأخرى. وهي قلقة أيضا حيال الأمية وارتفاع معدلات انقطاع النساء والفتيات عن النظام التعليمي .

30 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تقوم بتجميع البيانات الضرورية لإ رساء أساس مرجعي واضح يمكن في ضوئه رصد مدى تمتع الفتيات والنساء فعليا بالحق في التعليم دون تمييز. وتوصي اللجنة ببذل جهود عاجلة لكفالة تكافؤ فرص كلا الجنسين في الحصول على التعليم بمستوياته كافة. وتطلب إيلاء عناية خاصة لتحقيق تكافؤ فرص الوصول أمام الفئات المهمشة من النساء والفتيات، ولا سيما المنتميات منهن إلى أقلية ال روما، مع الإلحاح في التركيز بوجه خاص على فرص الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير برامج محو الأمية والتدريب المهني لنساء ال روما، ولا سيما المسنات والأم ّ يات منهن ، فضلا عن الفئات المهمشة الأخرى من النساء ممن هن في وضعية مماثلة.

31 - و يساور اللجنة ال قلق إزاء التمييز النظامي غير المباشر ضد المرأة في العمالة، والسائد في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الرسمي، والذي يتميز بما يلي: التمييز الأفقي والعمودي في الوظائف - حيث تهيمن المرأة على الوظائف الأدنى أجرا في القطاع العام؛ التفاوت الكبير في الأجور؛ ارتفاع معدلات البطالة بين النساء، بما في ذلك المسنات واللاجئات وطالبات العمل لأول مرة ونساء ال أقليات؛ وجود عدد ضخم من النساء العاملات بدون أجر كمساعدات في الشؤون المنزلية؛ تضييق فرص المرأة في الالتحاق بالجيش؛ تدني دخل المسنات مقارنة بدخل المسنين؛ وتطبيق بعض التشريعات الوقائية على المرأة، تنطوي على أفكار عفا عليها الزمن عن قدرات النساء، مما تسبب في تطبيق تشريعات وقائية شاملة ضد النساء.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستخدم الاتفاقية كإطار لحقوق الإنسان، وتتبع نهجا شاملا لتغيير نظام التمييز غير المباشر القائم ضد المرأة في العمل وإزالته، م ُ ؤزرا بتدابير خاصة مؤقت ــ ة وفقا للفق ــ رة 1 م ــ ن المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير التدريب وإعادة تدريب ا لنساء العاطلات عن العمل، بما في ذلك الفئات المهمشة من النساء، وتوفير الائتمان لصاحبات المشاريع واللائي يرغبن في إقامة مشاريع تجارية خاصة بهن، ومستحقات الضمان الاجتماعي ل لمساعدات في الشؤون المنزلية بدون أجر. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تعزيز القدرة على توليد الدخل، ولا سيما بالنسبة للنساء ربات الأسر المعيشية الوحيدات والنساء الريفيات. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف مراجعة تشريعات حماية العمال لحذف الأحكام التي تديم اللامساواة الفعلية التي تعاني منها النساء.

33 - ومع أن اللجنة تلاحظ أن قوانين جديدة لحماية الصحة والتأمين الصحي قد تم اعتمادها توطئة لاستهلال عملية إصلاح نظام الرعاية الصحية، وضمان حق المرأة في حماية ال صحة والخدمات الصحية ، فإ نها تشعر بالقلق إزاء محدودية فرص حصول النساء ، ولا سيما النساء في المناطق الريفية ونساء الروما، على خدمات الرعاية الصحية المناسبة ، م ما يشمل الحصول على المعلومات والمشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. و مما يثير قلق اللجنة كذلك استخدام الإجهاض كأسلوب لتنظيم الأسرة. ويساورها القلق أيضا إزاء الافتقار إلى بيانات ومعلومات حديثة مصنفة حسب نوع الجنس عن مدى تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين صفوف النساء والفتيات.

34 - وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير للنهوض بفرص ح صول النساء ع لى الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، طوال حياتهن، وفي جميع مناطق البلد. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتعبئة الموارد لهذا الغرض، ورصد استفادة النساء الفعلية من تلك الخدمات. وتوصي كذلك بتوفير المعلومات عن تنظيم الأسرة على نطاق واسع وبتوجيه التثقيف في مجال الصحة الإنجابية إلى البنات والبنين، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع الحمل في سن مبكر ة ومكافحة الأمراض ال تي ت ن ت قل بالاتصال ال جنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة و عن الاتجاهات السائدة على فترات زمنية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عما هو موجود من آليات لرصد الاستراتيجيات المتصلة بالصحة وتقييمها.

35 - ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود الزواج المبكر في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط المنتمين إلى طائفة الروما. وتعرب عن الأسف ل قلة المعلومات المقدمة عن قانون الأسرة الجديد والجهود المبذولة لإنفاذه.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ، وهو 18 سنة، وعلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي ف ي جميع أرجاء البلاد بالآثار السلبية التي يخلفها الزواج المبكر في ما يتصل يتمتع المرأة بحقوق ها الإنسان ية ، ولا سيما حقها في الصحة والتعليم.

37 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير يفتقر إلى المعلومات والإحصاءات المتعلقة بفئات النساء المستضعفة بوجه خاص، بما في ذلك النساء الريفيات ونساء الروما والنساء غير المقيدات في السجل المدني واللاتي ليست لديهن وثائق مدنية، والمعوقات واللاجئات والمشردات داخليا، اللائي يعانين في الغالب من أشكال متعددة من التمييز.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، صورة متكاملة عن واقع هذه الفئات المستضعفة من النساء، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن.

39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون مع السلطات المحلية في متابعة التعليقات الختامية للجنة، وفي إعداد التقارير المرحلية مستقبلا بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بكفالة إجراء مشاورات مستمرة ومنه ا ج ي ة مع طائفة واسعة من المنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتصل بمتابعة التعليقات الختامية للجنة وإعداد التقارير في المستقبل.

40 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن ، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

41 - وتح ــ ث اللجن ــ ة الدول ــ ة الطرف على أن تستمر، في إطار تنفيذها لالتزاماتها بموج ــ ب الاتفاقية، ف ــ ي استخدام إع ــ لان ومنهج عمل بيجين، ال ل ذي ــ ن يع ـــ ززان أحكام الاتفاقي ــ ة، وتطلب إل ــ ى الدول ـــ ة الط ــ رف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

42 - وتؤك ــ د اللجن ــ ة أيض ــ ا أن ـــ ه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أج ــ ل تحقي ــ ق الأهداف الإنمائي ــ ة للألفي ــ ة. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع الجه ــ ود الرامي ـــ ة إل ــ ى تحقي ـــ ق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

43 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة صربيا على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

44 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في صربيا، لكي يطّلع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية ، وذلك في تقريرها القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع في عام 2010 تقريرها الدوري الثاني، الذي حل موعده في نيسان/أبريل 2006، وتقريرها الدوري الثالث، الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2010.