* اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/2) في جلستيها 1223 و 1224، المعقودتين في 4 تموز/يوليه 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1223 و(1224. و ترد قائمة اللجنة الشاملة للقضايا والمسائل في الوثيقة CEDAW/C/SYR/Q/2، بينما ترد ردود الجمهورية العربية السورية في الوثيقة CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تقدِّر اللجنة تقديراً بالغاً تقديم الدولة الطرف في الوقت المناسب تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل فيما قبل الدورة، على الرغم من النزاع المسلح الدائر في البلد. وهي تعرب أيضاً عن تقديرها الشديد لحضور وفد الدولة الطرف وترحب ببيانه الشفوي. إلا أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات رداً على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، ترأسه كندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية. وقد ضم الوفد رئيستيّ الهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي السوري، بالإضافة إلى ممثلين لوزارة العدل، ومبادرة نساء سوريا من أجل السلام، والبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية منذ النظر عام 2007 في التقرير الأولي للدولة الطرف (CEDAW/C/SYR/1):

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لتلك الاتفاقية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل للاتفاقية نفسها، في عام 2009.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً

5 - ترى اللجنة أن النزاع المسلح المستمر ومدى العنف الممارَس على المرأة يشكلان تحدياً لتنفيذ الاتفاقية. إلا أنها ترى أيضاً أن تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في أوقات النزاع، هو أكثر الضمانات فعالية لكفالة احترام حقوق المرأة احتراماً كاملاً وإمكان التمتع بها. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية كمسألة ذات أولوية عالية للتعبئة الوطنية والدعم الدولي. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي، عند تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات، وحالات النزاع وما بعد النزاع، وذلك بإنشاء آلية تنسيق خاصة تشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات، ومجلس الشعب، ومجالس المحافظات، والقضاء، وأصحاب المصلحة، بمن فيهم أصحاب المصلحة الدوليون الذين يدعمون حالياً الدولة الطرف في سبيلها نحو سلام شامل دائم.

دال - دواعي القلق الرئيسية، والتوصيات

مجلس الشعب

6 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، عام 2010). وهي تدعو مجلس الشعب إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

السياق العام

7 - إن اللجنة يروعها ما للنزاع المسلح المستمر في الدولة الطرف من أثر مدمر على المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المطردة عن الهجمات التي تُشَن على المدنيين، واستخدام القصف الجوي، والبراميل المتفجرة، وهجمات الهاون، والحرمان من المعونة الإنسانية التي من قبيل الأغذية والرعاية الطبية، للمناطق المحاصرة، إضافة إلى جملة أمور، تشمل العنف الجنسي، وزواج الأطفال والزواج القسري، والتعذيب، وحالات الاحتجاز التعسفي، وحالات اختطاف النساء والفتيات من جانب جميع أطراف النزاع. وهي تعرب عن أسفها لعدم اعتراف الدولة الطرف بمسؤوليتها الخاصة عن الأعمال التي من هذا القبيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبينما تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بأن النساء والفتيات يتأثرن بالنزاع تأثراً مفرطاً، يساورها القلق لأن الركود العام في الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز المترسخ، قبل النزاع، ضد المرأة، الذي ينتهك التزامات الدولة الطرف المقررة بموجب الاتفاقية، ما برح يساهم مساهمة كبيرة في التفاقم الحالي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف من جانب أطراف النزاع كافة.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن فوراً وقفاً لإطلاق النار وأن ترفع الحصار القائم في جميع المناطق. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الموجه إلى النساء والفتيات، غير قابلة للانتقاص وتظل سارية أثناء حالات النزاع، كما هو مبين في توصيتها العامة رقم 28 المتعلقة بالالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن أحكام الاتفاقية تكمل في هذه الحالات ب ما ينطبق من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي. وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التقيد بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية و القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي لضمان حماية النساء والفتيات بموجب تلك الصكوك القانونية، بطريقة متكاملة؛

(ب) السماح لكيانات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالوصول بشكل مستقل إلى جميع المناطق لتمكينها من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، ولتحديد مداها ونطاقها الكاملين؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة، وللتقيد بالتزامها بمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات من جانب القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة لها ومن جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية، وللتحقيق في هذه الانتهاكات والجرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، على سبيل التقيد بالمعايير الدولية.

النساء المشردات داخلياً وغيرهن ممن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

9 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 (2014)، الذي طالب فيه المجلس بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى أكثر من 10 ملايين شخص يحتاجون المساعدة جرَّاء النزاع الجاري في الدولة الطرف، (وهؤلاء بينهم 6.4 ملايين مشرد داخلي و 000 241 شخص لا يمكنهم مغادرة المناطق المحاصرة، بينما يوجد كثير من اللاجئين في البلدان المجاورة)؛

(ب) كون الأغلبية العظمى من السكان الذين يحتاجون المساعدة الإنسانية نساءً وفتيات؛

(ج) إشارة تقارير مستمرة إلى أن النساء والفتيات السوريات المشردات داخلياً وخارجياً معرضات بشدة لمخاطر العنف الجنسي والاستغلال الجنسي ولزواج الأطفال والزواج القسري، أو يتعرضن فعلياً لكل ذلك.

10 - تذكِّر اللجنة بأن الاتفاقية تنطبق في جميع مراحل دورة التشر ي د، حسبما تبيّن توصيتها العامة رقم 30. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعاون التام مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بوسائل تشمل الإعلان فوراً عن وقف لإطلاق النار، امتثالاً لقراري ّ مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014)، بالإضافة إلى القرارات والاتفاقات التالية لهما؛

(ب) معالجة المخاطر المحددة والاحتياجات الخاصة بمختلف فئات النساء والفتيات المشردات داخلياً اللواتي يخضعن لأشكال متعددة من التمييز، بمن فيهن الأرامل والنساء ذوات الإعاقة والمسن ّ ات؛

(ج) اتخاذ تدابير عملية لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال الجنسي، إضافة إلى الممارسات الضارة، التي من قبيل زواج الأطفال والزواج القسري، و ل ضمان حمايتهن؛

(د) ضمان وجود آليات المساءلة في جميع أماكن التشرد، وتمكين الضحايا من الحصول فوراً على الخدمات الطبية.

11 - وت طلب اللجنة إلى ا لجماعات المسلحة غير الحكومية التي وقَّعت إعلان الالتزام المتعلق بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية أن تتقيد به عملاً على تيسير حصول المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، على المعونة الإنسانية.

12 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص التمويل والموارد في إطار نداءات الأمم المتحدة الإنسانية الصادرة لأجل الجمهورية العربية السورية، وهي تهيب بالمجتمع الدولي أن يكفل احترام كافة إعلاناته المتعلقة بالتبرع احتراماً تاماً وتقديم مساهمات إضافية لتلبية المتطلبات العاجلة للمتضررين، لا سيما النساء والفتيات.

المرأة والسلام والأمن

13 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حلقة عمل لمناقشة دور المرأة في عملية بناء السلام وعملية إعادة البناء، في إطار قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، وأعقبها مؤتمر في كانون الثاني/يناير 2014. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) لأن العملية لم تكن جامعة تماماً واستبعدت نساء بارزات من المنتميات إلى المجتمع المدني؛

(ب) لأن الأصوات النسائية المتنوعة قد هُمشت من المشاركة الفعالة الجادة في جهود التفاوض لإحلال السلام، التي من قبيل مؤتمر جنيف الثاني المتعلق بسوريا؛

(ج) لأنه بدون مشاركة المرأة مشاركة جادة في إطار جامع بكافة مراحل عمليتيّ السلام والتعمير، وكذا في آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لن تُدمج أولويات المرأة وخبراتها المتولدة عن النزاع إدماجاً تاماً، حسبما تقتضي الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، مما يمكن أن يؤدي إلى انتكاس العمليتين.

14 - تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتوصيتها العامة رقم 30، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إحياء مفاوضات السلام؛ وضمان مشاركة جادة جامعة للنساء المؤمنات بمختلف الآراء السياسية في جميع مراحل عملية السلام وجميع مبادرات التعمير، وكذلك في عمليات العدالة الانتقالية، ولا سيما على مستوى اتخاذ القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، ولذلك ينبغي اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل إقرار نظام الحصص، طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية؛

(ب) إعداد برامج بناء قدرات للنساء الساعيات إلى المشاركة في عمليات السلام والتعمير والعدالة الانتقالية؛

(ج) توفير الفرص للنساء ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في عملية السلام كجهات مستقلة، بوسائل من قبيل إنشاء قناة فعالة للاتصال بفريق الوساطة لضمان التنسيق ومبادرات مشتركة تستهدف إدراج أولويات النساء؛

(د) التأكيد مجدداً على عدم قابلية جميع الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية للتفاوض، واعتماد استراتيجية لمنع أية نكسة لحقوق المرأة في مفاوضات السلام؛

(هـ) إحياء عملية سياسية هادفة إلى بناء سلام شامل دائم والمشاركة فيها، وهذه عملية تُرسي الأسس لديمقراطية شاملة تضرب جذورها في سيادة القانون؛

(و) ضمان مشاركة المرأة في عملية جامعة تستهدف وضع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة وتنفيذ تلك الخطة . وإذ تفعل الدولة الطرف ذلك ، ينبغي لها، تمشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية، أن تدرج نموذجاً للمساواة الجوهرية يشمل جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية ضماناً لمعالجة احتياجات المرأة وأولوياتها بشكل ملائم؛

(ز) وضع خارطة طريق ذات إطار زمني واضح ونقاط مرجعية وميزانية مراعية للمنظور الجنساني عملاً على تنفيذ خطة العمل الوطنية، ووضع مؤشرات لرصد تنفيذها بانتظام، وتوفير آليات للمساءلة.

التحفظات

15 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف مجدداً بسحب تحفظاتها على المادتين 2 و 15 (4) من الاتفاقية. ولكن القلق يساورها نظراً لعدم النظر حتى الآن في سحب التحفظات المتبقية لدى الدولة الطرف على المواد 9 (2) و 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز) و 16 (2) و 29 (1).

16 - ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام على وجه السرعة باستكمال ال عملي ة الداخلية الرامية إلى سحب تحفظات ها على المادتين 2 و 15 (4) من الاتفاقية. كما ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراجعة تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية، مراعية في ذلك بيان اللجنة بشأن التحفظات (المعتمد في الدورة التاسعة عشرة، عام 1998)، بهدف سحبها جميعاً.

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

17 - تلاحظ اللجنة أن المادة 33 من دستور 2012 تكرس المبدأ الرسمي القائل بالمساواة بين المواطنين السوريين دون تمييز. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز المادة 3 من الدستور لقواعد الطوائف الدينية مجدداً، وهذا وضع سيزيد تعقيد وتأخير الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، على حساب حقوق المرأة؛

(ج) الأحكام التمييزية ضد المرأة في مختلف مواد قانون العقوبات (مثال ذلك المواد 473-475 و 508 و 548)، وقانون الأحوال الشخصية (مثال ذلك المواد 12 و 37 و 70 و 85 و 163)؛ والمادة 3 من قانون الجنسية؛

(د) عدم وجود معلومات مفصلة عن المراجعة المستمرة لجميع التشريعات، وفقاً للمادة 154 من الدستور، لا سيما فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء أية أحكام قانونية تميّز ضد المرأة.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم ، في المراجعة المستمرة لتشريعاتها ، بما يلي :

(أ) تدرج في ال دستور و/أو في تشريعاتها أحكاماً بشأن المساواة بين المرأة والرجل وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، إضافة إلى النص على جزاءات، وفقاً ل لمادتين 1 و 2 من الدستور؛

(ب) تعدل المادة 3 من الدستور وجعلها مطابقة لأحكام الاتفاقية؛

(ج) تلغ ي جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح والتوجيهات ذات الصلة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

19 - يساور اللجنة القلق إزاء تخفيض منزلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (الهيئة السورية لشؤون الأسرة) وجعلها تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وهي تحيط علماً بالإيضاحات المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن الهيئة المذكورة تصون حقوق المرأة، وهي ترحب بجهود الهيئة للتصدي لما للنزاع من تأثير سلبي على المرأة. إلا أن اللجنة قلقة لعدم وجود استراتيجية شاملة جامعة في هذا الصدد.

20 - تذكِّر اللجنة بأن تفضيل دور المرأة التقليدي بوصفها حاملة للأطفال على دورها كشخص وصاحبة حقوق يتنافى مع غرض الاتفاقية (المتمثل في النهوض بوضع المرأة). وتماشياً مع التوصية العامة رقم 6 المتعلقة بإيجاد آلية وطنية فعالة وبالدعوة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة الهيئة السورية لشؤون الأسرة بحيث تصبح مدافعاً أساسياً عن النهوض بالمرأة أثناء عمليتيّ بناء السلام والتعمير، من خلال تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وضمان مشاورتها فعلياً بشأن وضع السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها؛ وتعزيز دورها التنسيقي على جميع المستويات الحكومية، لا سيما على الصعيد الوزاري؛

(ب) اعتماد خطة وطنية لتقييم ومعالجة التأثير السلبي للنزاع على حياة النساء والفتيات، وفقاً للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، بما يضمن التنفيذ الفعال لهذه الخطة من خلال ميزانيات مراعية للمنظور الجنساني، ورصد وتقييم منتظمين لتنفيذها استناداً إلى مؤشرات وآليات للمساءلة.

الصور النمطية والممارسات الضارة

21 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والصور النمطية المتجذرة فيما يخص بأدوار المرأة ومسؤولياتها، وجميعها تميّز ضد المرأة وتديم تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع وتقيّد في نهاية المطاف حقوقها المقررة بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الصلة القوية بين الإطار القانوني للدولة الطرف وبعض الأنماط الثقافية السلبية وإدامة ممارسات ضارة من قبيل زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وما يسمى ” جرائم الشرف “ ، إضافة إلى أشكال أخرى من العنف ضد المرأة؛

(ب) تفاقم أثر الصور النمطية الجنسانية السلبية على حياة النساء والأطفال أثناء النزاع، جرَّاء الخوف من التعرض للاختطاف أو الاغتصاب أو الخوف من التشهير بالأسرة عندما يلقى القبض على نساء تلك الأسرة وفتياتها؛

(ج) الدور الذي تقوم به الجماعات المسلحة غير الحكومية فيما يختص بإدامة ومفاقمة دور المرأة التابع في المجتمع بفرض قواعد سلوك صارمة على المرأة في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات؛ ودور الزعماء الدينيين الذين يصدرون فتاوى تساهم في تحويل المرأة إلى شيء وإلى سلعة.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة، طبقاً للمادتين 2 و 5 من الاتفاقية، تستهدف القضاء على جميع الممارسات الضارة والصور النمطية السلبية التي تديم دور المرأة التابع في المجتمع، وتشمل بالضرورة جهود توعية تستهدف الجمهور ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمعيين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛

(ب) تقييم أثر تفاقم الصور النمطية السلبية والمواقف الأبوية والتقليدية الراسخة على المرأة أثناء النزاع، وذلك بغية التأسيس الفكري لعملية إعداد التدابير التشريعية والتدابير السياساتية الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة ولتحقيق مساواة جنسانية جوهرية عقب النزاع.

23 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 30، تطلب اللجنة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية أن تحترم حقوق الإنسان المقررة للمرأة وفقاً للاتفاقية.

ما يُسمَّى جرائم الشرف

24 - يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات التي تسمح للجناة باستحضار حجة الدفاع عن الشرف كظرف مخفف في القضايا المتعلقة بما يسمى ” جرائم الشرف “ (المادتان 192 و 242) . كما يساورها القلق إزاء التعديل الجزئي للمادة 548 من قانون العقوبات بواسطة المرسوم رقم 1/2011 ، الذي لم يلغ تماماً الظروف المخففة التي ي ُحتج بها مرتكبو الجرائم التي من هذا القبيل. كذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار هذه الممارسة الضارة في الدولة الطرف وإزاء عدم الإبلاغ عنها في معظم الحالات.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المواد 192 و 242 و 548 من قانون العقوبات لضمان عدم احتجاج مرتكبي ما يسمى ”جرائم الشرف “ بالدفاع عن العِرض كظرف مخفف؛

(ب) القضاء على الإفلات من العقاب في حالة ما يسمى ”جرائم الشرف “، بوسائل شتى تشمل تعزيز تعريف الجرائم التي من هذا القبيل والتحقيق فيها، إضافة إلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان حماية الأفراد الذين يبلغون عن مثل هذه الجرائم، وكذا النساء المعرضات للسقوط ضحايا لمثل هذه الجرائم.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع

26 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تدرس مسألة إدراج حكم في قانون العقوبات بشأن العنف الجنسي، لا سيما الاغتصاب كجريمة حرب. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تفاقم العنف ضد النساء في الدولة الطرف منذ نشوب النزاع عام 2011. ويساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات المقدمة من الدولة الطرف القائلة بأن النساء معرّضات لمخاطر العنف المرتكب من جانب الجماعات المسلحة والحكومية لا من جانب القوات الحكومية، وهذه معلومات تتناقض مع التقارير التي توثق باستمرار شتى أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الإيذاء البدني، والاغتصاب، التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة لها أثناء عمليات التفتيش المنزلي وعند نقاط التفتيش، وكذلك في مراكز الاحتجاز؛

(ب) الادعاءات الموثقة بشأن العنف الجنسي ضد المرأة، ولا سيما أعمال الاغتصاب التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الحكومية؛

(ج) زيادة عدد الموثق من الحالات التي تكون فيها النساء والفتيات ضحايا لجرائم أخذ الرهائن، والغصب، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي التي ترتكبها أطراف النزاع كافة لطلب فدية أو إطلاق سراح سجناء؛

(د) عدم وجود معلومات كافية فيما يتعلق بجهود الدولة الطرف لتوثيق حالات العنف الجنسي التي ما برحت تحدث أثناء النزاع؛ وشيوع الإفلات من العقاب في غياب التحقيق مع مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاع، لا سيما العنف الجنسي، وعدم إمكان اللجوء إلى العدالة وجبر أضرار الضحايا؛

(هـ) عدم وجود خدمات رعاية صحية ونفسية مناسبة لضحايا العنف، لا سيما ضحايا العنف الجنسي.

27 - تماشياً مع الاتفاقية والتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال العنف ضد المرأة لا سيما العنف الجنسي، من جانب القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة لها والجماعات المسلحة غير الحكومية، وبذل الجهود لمنع تلك الأشكال؛

(ب) تعديل قانون العقوبات بحيث تندرج فيه أحكام بشأن العنف الجنسي، لا سيما الاغتصاب بوصفه جريمة حرب، تماشياً مع المعايير الدولية؛

(ج) التحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة، بما فيها حالات العنف الجنسي المرتكب من جانب القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة لها والجماعات المسلحة غير الحكومية، ومقاضاة الجناة في جميع الحالات ومعاقبتهم؛

(د) القيام فوراً بإصدار أوامر قيادية إلى القوات الحكومية تحظر العنف الجنسي وتعرّض للمساءلة مرتكبي ذلك العنف الموجودين في صفوفها، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2106 (2013)؛ وإلغاء الأحكام التشريعية التي تمنح مسؤولي الدولة حصانة من المقاضاة، لا سيما المرسومين رقم 14/1969 و 69/2008، تمشياً مع التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل للدولة الطرف ( A/HRC/19/11 ، الفقرة 104-7)؛

(هـ) ضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى العدالة، واعتماد إجراءات مراعية للمنظور الجنساني لأجل التحقيق في العنف الجنسي؛ وإجراء تدريب واعتماد مدونات سلوك وبروتوكولات مراعية للمنظور الجنساني للشرطة والجيش؛ وبناء قدرة القضاء لضمان استقلاله وحيدته ونزاهته؛

(و) ضمان حصول النساء ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي الشامل، والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي، الذي يقدمه أخصائيون صحيون مدربون تدريباً مناسباً لاكتشاف العنف الجنسي ومعالجة عواقبه، فضلاً عن إمكانية الاستفادة بفحوص الطب الشرعي؛ والتماس المساعدة من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المناسبة في هذا الصدد؛

(ز) تزويد الضحايا بتدابير جبر محدث للتحولات يستجيب للاحتياجات التي تنفرد بها المرأة، ومعالجة أوجه الإجحاف الهيكلية التي يتأسس عليها العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الجنسي، ومنع تكراره؛

(ح) ضمان طرح الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي في وقت مبكر وباستمرار في عملية السلام وانعكاسها، في نهاية المطاف، انعكاساً مناسباً في أي اتفاق للسلام؛ ومواصلة رفض أشكال العفو عن مرتكبي الجرائم الجنسانية، لا سيما العنف الجنسي.

28 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة، توصي اللجنة الجماعات المسلحة غير الحكومية بأن تلتزم بالتقيّد بقواعد السلوك المتعلقة بحماية حقوق المرأة وحظر جميع أشكال العنف الجنساني، لا سيما العنف الجنسي.

الأنشطة النسائية

29 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المخاطر التي ظلت تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان المقررة للمرأة والنساء المشتغلات بتقديم المعونة الإنسانية (الناشطات) منذ نشوب النزاع. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المستمرة التي تشير إلى تعرّض الناشطات للاحتجاز التعسفي، والإيذاء البدني، والعنف الجنسي من جانب القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة لها بسبب مشاركتهن في الأنشطة السلمية، وتقديم الرعاية الطبية لأفراد الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتقديم المعونة الإنسانية للمدنيين أو تقديمها، في بعض الحالات، لما يُدعى أنها أنشطة مناهضة للحكومة يقوم بها أقاربهن الذكور؛

(ب) التقارير المستمرة التي تشير إلى أن معظم الناشطات اللائي احتجزن بتهم الإرهاب، بموجب قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 19/2012)، وفي هذا السياق التعاريف العامة لأعمال الإرهاب، والجماعات الإرهابية، وتمويل الإرهاب، الواردة في القانون رقم 19/2012، لا سيما الأثر الجنساني لمثل هذه التعاريف العامة، مما يسفر عن تعرّض الناشطات لأشكال إيذاء وتحرش جنسانية؛

(ج) الافتقار إلى معلومات بشأن عدد الناشطات المحتجزات بتهم الإرهاب في الدولة الطرف والنساء اللائي جرت مقاضاتهن وصدرت ضدهن أحكام من محكمة مكافحة الإرهاب؛

(د) أوامر حظر السفر التي فرضتها الحكومة على الناشطات، ومنهن مَن غادرن الدولة الطرف التماساً للأمن وحماية أرواحهن، والحالات التي رفض فيها الممثلون القنصليون للدولة الطرف تجديد جوازات سفر الناشطات أثناء وجودهن بالخارج.

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف جميع عمليات احتجاز النساء المشاركات في أنشطة سلمية وإنسانية، والإفراج عن جميع الناشطات اللائي احتجزن تعسفياً، وضمان عدم تعرّض المفرج عنهن بموجب قانون للعفو لخطر إعادة احتجازهن مرة أخرى أو وضعهن تحت المراقبة؛

(ب) ضمان حقوق الإنسان للناشطات، لا سيما الحق في حرية التنقل، والتعبير، والاجتماع وتكوين الجمعيات، والحرية والسلامة الشخصية، واللجوء إلى العدالة؛

(ج) منع الهجمات وغيرها من أشكال الإيذاء المرتكب ضد الناشطات والتحقيق فيها ومقاضاة المرتكبين ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب فيما يختص بمثل هذه الأفعال؛

(د) تعديل قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 19/2012)، لا سيما تعريفه لأعمال الإرهاب، والجماعات الإرهابية، وتمويل الإرهاب، وذلك لضمان مطابقته لأحكام الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، التي من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان عدم امتداد نطاقه، في الواقع، إلى أنشطة لا تشكّل إرهاباً؛

(هـ) السماح لمراقبين وراصدين دوليين مستقلين محايدين بإمكانية الوصول المنظم غير المعلن إلى جميع مرافق الاحتجاز؛

(و) الإفصاح عن عدد النساء المحتجزات بتهم الإرهاب، وضمان حق الماثلات أمام محكمة مكافحة الإرهاب في المحاكمة العادلة.

العنف ضد المرأة

31 - يساور اللجنة القلق بشأن شيوع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، وبشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل يتعلق بالعنف العائلي؛

(ب) عدم وجود أحكام صريحة في قانون العقوبات تؤثِّم الاغتصاب الزوجي، إضافة إلى استمرار إعفاء المرسوم رقم 1/2011، والمادة 508 من قانون العقوبات، رغم تعديلها بالمرسوم رقم 1/2011، المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم؛

(ج) تكرار التأخير في إنشاء وحدة حماية الأسرة وقلة عدد الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف.

32 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل يمنع العنف العائلي ويؤثمه ويوفر الحماية والمساعدة والدعم للضحايا؛

(ب) إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات وتعديل قانون العقوبات من أجل تأثيم الاغتصاب في كافة الظروف، وتأثيم الاغتصاب الزوجي تأثيماً صريحاً؛

(ج) التعجيل بإنشاء وحدة حماية الأسرة، وضمان وجود عدد كاف من الملاجئ للنساء ضحايا العنف في شتى أنحاء الدولة الطرف، وتعزيز خدمات كل من الدعم الطبي والدعم النفسي للضحايا، التي من قبيل خدمات المشورة والتأهيل، وضمان توفير موارد كافية لمثل هذه الخدمات ورصد جودتها رصداً منتظماً.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

33 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اعتمدت قانون منع الاتجار بالبشر (القانون رقم 3/2010)، الذي يجرّم الاتجار بالبشر. إلا أن القلق يساورها لأن الاتجار بالنساء والفتيات ما برح يزداد أثناء النزاع. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن النساء والفتيات في كافة مراحل دورة التشريد يتعرضن بدرجة شديدة لمخاطر الاتجار، المتخفي في صورة زواج، لتحقيق أغراض الاستغلال الجنسي.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التع ج يل بإقرار خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومواصلة جهودها لتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وبرامج لإعادة الإدماج، بالتعاون مع الأمم المتحدة؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 3/2010، بإصدار لوائح تجعل من الممكن تفعيله؛

(ج) منع ما يتصل بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في إطار ولايتها القضائية ومقاضاة ومعاقبة المتاجرين بالبشر ومرتكبي تلك الانتهاكات ، سواء ارتكبتها سلطات عامة أو جهات خاصة، و اعتماد تدابير حماية خاصة للنساء والفتيات، لا سيما المشردات داخلياً أو اللاجئات؛

(د) التواصل مع البلدان المجاورة ل لتوصل إلى اتفاقات ثنائية أو إقليمية وأشكال أخرى من التعاون لمنع الاتجار بالنساء والفتيات، في ظروف التشرد، و ل حماية حقوق النساء والفتيات المتاج َ ر بهن وتيسير مقاضاة الجناة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

35 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يختص بتمثيل النساء في شتى مجالات الحكم (20 في المائة في القضاء و 35 في المائة في السلك الدبلوماسي، مثلاً). إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) تجمُّد نسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب عند 12 في المائة لمدة تربو على عقد من الزمن، وانخفاض ن مشاركة النساء في الوظائف الحكومية من 10 إلى 8 في المائة؛

(ب) الانخفاض العام في مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، لا سيما في مناصب اتخاذ القرار بجميع الصعد، جرَّاء استمرار المواقف التقليدية والأبوية بصدد دور المرأة في المجتمع، مما يحد من مشاركة المرأة؛

(ج) عدم وجود حصص للمرأة في قانون الانتخابات (المرسوم رقم 101/2011)، وقانون الأحزاب السياسية (المرسوم رقم 100/2011)؛

(د) القيود المفروضة على إنشاء المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني جرَّاء عوامل عديدة، تشمل التأخير الشديد في اعتماد قانون الجمعيات.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع سياسات متواصلة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرار كشرط من شروط الديمقراطية في جميع مناحي الحياة العامة والحياة السياسية على كل من الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي والصعيد المحلي بوسائل عديدة، تشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة؛

(ب) تعديل قانون الانتخابات (المرسوم رقم 101/2011) وقانون الأحزاب السياسية (المرسوم رقم 100/2011) لإدراج حصص مقدارها 30 في المائة على الأقل لتمثيل النساء في مجلس الشعب ومجالس المحافظات؛

(ج) اعتماد قانون الجمعيات وضمان عدم وجود قيود تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يختص بإنشاء منظمات نسائية ومنظمات للمجتمع المدني، وتمكِّن المرأة من الاشتراك بحرية في الحياة السياسية والحياة العامة، بصورة مستقلة عن الحكومة، وفي بيئة مواتية يسودها الاحترام التام لحريتها في التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الاجتماع؛

(د) تنفيذ أنشطة للتوعية بما لاشتراك المرأة في اتخاذ القرار، لا سيما كمرشحة وكناخبة، من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل، بهدف القضاء على المواقف الأبوية التي تحول دون مشاركة المرأة في ذلك.

الجنسية

37 - تقر اللجنة بالخطوات التي خطتها الدولة الطرف لتعديل المادة 3 من قانون الجنسية (المرسوم رقم 276/1969) بالإضافة إلى تنفيذ المرسوم رقم 49/2011 الذي يمنح الجنسية للأكراد السوريين. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) تكرار التأخير الشديد في اعتماد تعديل المادة 3 من قانون الجنسية (المرسوم رقم 276/1969) المقصود به ألا تصبح النساء السوريات وأولادهن بلا جنسية. وفي سياق النزاع، الأثر السلبي لعدم منح الجنسية للنساء والفتيات وأطفالهن، بمن فيهم الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب وجهاد النكاح وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، نتيجة لحرمانهم من الخدمات التي يقتصر تقديمها على المواطنين، وزيادة مخاطر إيذاء النساء والفتيات في ظروف التشريد؛

(ب) بُطء تنفيذ المرسوم رقم 49/2011 الذي يمنح الجنسية للأكراد السوريين وكون العديد من النساء المتعين استفادتهن من ذلك المرسوم عديمات الجنسية.

38 - تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 30، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعديل الفوري لقانون الجنسية (المرسوم رقم 276/1969)، ولا سيما المادة 3، لضمان تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق احتياز الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية، وضمان تنفيذه؛

(ب) التنفيذ التام للمرسوم رقم 49/2011 لضمان شموله الأكراد السوريين الذين ما زالوا بدون جنسية، لا سيما النساء والفتيات وأولادهن؛

(ج) ضمان حق النساء والفتيات المتضررات من النزاع في الحصول على كافة الوثائق الشخصية كي يمارسن حقوقهن، بما فيها حقهن في امتلاك مثل هذه الوثائق الصادرة بأسمائهن، وضمان الإصدار أو ا لاستبدال الع ا جل لمثل هذه الوثائق دون فرض شروط غير معقولة، من قبيل اقتضاء عودة النساء والفتيات المشردات إلى جهة إقامتهن الأصلية للحصول على مثل هذه الوثائق.

التعليم والصحة

39 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستوى الإخلال بتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، فضلاً عن مستوى تدمير البنية الأساسية التعليمية والطبية أثناء النزاع. ويساورها القلق إزاء التقارير المستمرة التي تشير إلى تعمد استهداف المدارس والمعلمين والمرافق الصحية والعاملين بالمجال الصحي من قبل أطراف النزاع كافة. وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الهادفة إلى مواصلة تقديم مثل هذه الخدمات، رغم الحالة التي تمثل تحدياً. إلا أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) زيادة المعدلات المرتفعة فعلاً لتسرب الفتيات من المدارس، بالاقتران بتفاقم المواقف الأبوية والصور النمطية الموجودة من قبل وزيادة حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(ب) التحديات التي يواجهها الطلاب، لا سيما الشابات، في المناطق المحاصرة أو المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من البرامج الهادفة إلى مواصلة تعليمهم؛

(ج) الصعوبات التي تُواجَه عند تنفيذ المنهج الدراسي العادي في كافة المدارس السورية المنشأة في أحوال التشرد وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة؛

(د) التدهور الحادث في الأوضاع الصحية العامة للنساء والفتيات، بالاقتران بتفاقم المواقف التمييزية التي تقيد استقلالية المرأة فيما يختص بتبني الخيارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتأثير السلبي على الاتجاهات الإيجابية التي كانت قائمة قبل النزاع، التي من قبيل حالات النقص في معدلات الوفيات؛

(هـ) التقارير التي تشير إلى أن النساء الحوامل المقيمات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة يُحرمن من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية، إضافة إلى القيود المفروضة من جانب الدولة الطرف على الإمدادات الطبية والجراحية والمعونة المخصصة لإرسالها إلى المناطق المحاصرة، وهذه كلها عوامل أرغمت النساء على الولادة في ظروف غير آمنة؛

(و) عدم إمكان حصول النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب على خدمات الرعاية الصحية والنفسية، بما في ذلك خدمات منع الحمل والإجهاض الآمن في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن الإجهاض غير مشروع إلا في حالة تعرّض حياة الأم للخطر؛

(ز) القيود المالية والتنسيقية المفروضة على قدرة الدولة الطرف على مساعدة السكان المعوزين ودعمهم بصورة كافية.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإسراع بإصلاح وإعادة بناء البنية الأساسية التعليمية والطبية، ووقف الهجمات على المنشآت التي من هذا القبيل، وإنهاء استهداف المعلمين والعاملين في الحقل الطبي، إضافة إلى ضمان الإسراع بالتحقيق مع مرتكبي مثل هذه الأعمال، بمن فيهم أفراد القوات الحكومية والميليشيات المنتسبة للحكومة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ب) إعداد برامج للفتيات المتضررات من النزاع اللائي تسربن من المدارس، لأجل ضمان إمكان إعادة قيدهن بالمدارس أو الجامعات حالما انتهى النزاع؛

(ج) تنسيق الجهود مع أصحاب المصلحة المناسبين لضمان استخدام المنهج الدراسي السوري العادي في جميع المدارس التي قُيّد فيها الأطفال السوريون، لا سيما البنات، بما في ذلك قيدهم في البلدان المجاورة؛

(د) تعزيز القطاع الصحي لمنع زيادة النقص في الخدمات الصحية المحدودة فعلاً، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتاحة للنساء، إضافة إلى زيادة التدهور في وضعهن الصحي، مع إيلاء المراعاة الواجبة للتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة؛

(هـ) إيلاء الأولوية لإمكانية الحصول على خدمات رعاية صحة الأمهات، بما فيها خدمات توليد النساء الحوامل على أيدي أفراد مهرة، وذلك بصرف النظر عن مكان إقامة المرأة؛

(و) التوسع في أسباب السماح بالإجهاض لكي يشمل، على وجه التحديد، حالات الاغتصاب، وإعداد مبادئ توجيهية بشأن الرعاية اللاحقة للإجهاض، وضمان إمكانية حصول النساء اللائي يحملن نتيجة للاغتصاب على خدمات إجهاض آمنة؛

(ز) تنسيق كافة الأنشطة مع أصحاب المصلحة المنتمين إلى المنظمات الإنسانية والإنمائية لتأمين الموارد المالية ولضمان وجود نهج شامل لا يُحدِث ازدواجاً في الجهود بميدانيّ التعليم والصحة ويتواصل مع كافة الجموع السكانية المتضررة، بما فيها الجموع الموجودة في المناطق المحاصرة وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

فرص العمالة والفرص الاقتصادية للنساء المتضررات من النزاع

41 - ما زال القلق يساور اللجنة إزاء التمييز في مجال العمالة ضد المرأة السابق للنزاع (النساء لا يمثلن سوى 12 في المائة من القوى العاملة). إلا أنه نظراً للنزاع الدائر في الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق شديد إزاء أحوال المرأة التي تصبح بحكم الأمر الواقع ربة للأسر المعيشية والعائل الرئيسي لأسرتها. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف قد كفلت الوظائف والمرتبات للنساء المستخدمات في المؤسسات الحكومية وأنها تنفذ مشاريع مدرّة للدخل وبرامج للتدريب المهني لربات الأسر المعيشية المتأثرات بالنزاع.

42 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة فيما يختص بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة ( CEDAW/C/SYR/CO/1 الفقرة 32). وهى توصي الدولة الطرف، وفقاً للتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة، بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لتزويد النساء المتضررات بسبب النزاع، بما فيهن النساء ذوات الإعاقة والأرامل وربات الأسر المعيشية، بفرص اقتصادية مستدامة وبمعالجة كافة الحواجز الحائلة دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل معالجة فعالة؛

(ب) إعداد استراتيجيات إنعاش اقتصادي تعزز المساواة بين الجنسين باعتبارها شرطاً مسبقاً لازماً لاقتصاد مستدام فيما بعد النزاع.

النساء الريفيات

43 - يساور اللجنة القلق إزاء الحالة الحرجة للنساء الريفيات، اللائي يتحملن غالباً عبئاً أثقل من اللازم في حالات النزاع بسبب المداومة على انتهاك حقوقهن في الإنتاجية وسبل الرزق وإمكانية الحصول على الأراضي. كما يساور القلق اللجنة إزاء انعدام المعلومات بشأن أية مبادرة تستهدف مساعدة ودعم النساء الريفيات المتضررات بسبب النزاع في الدولة الطرف.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إيلاء الاهتمام الواجب إلى تأثير النزاع تأثيراً سلبياً على النساء الريفيات، وضمان معالجة الاحتياجات اللائي ينفردن بها وحصولهن على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع الغير؛

(ب) تصميم أنشطة معينة لدعم فرص تمكين النساء الريفيات اقتصادياً وضمان إشراكهن في تصميم الاستراتيجيات والبرامج وفي رصدها.

العلاقات الزوجية والأسرية

45 - يساور اللجنة القلق لأنه في أثناء النزاع يفاقم تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية التمييزية دور النساء والفتيات التابع في المجتمع. وفي هذا السياق، يساورها القلق بشدة إزاء ما يلي:

(أ) زيادة عدد حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري بحجة زيادة حماية الفتيات وتقليل الضغط المالي على الأسر، الأمر الذي يسفر غالباً عن الاغتصاب؛

(ب) الصعوبات التي تواجهها النساء المتزوجات اللائي اعتُبر أزواجهن مفقودين في سبيل الفرار من المناطق المتضررة بسبب النزاع، ومعهن أطفالهن، وذلك جراء القيود المتعلقة بحضانة الأطفال التي لا تسمح لهن بالسفر مع أطفالهن دون موافقة الأب أو الوصي.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء كافة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، لا سيما الأحكام المتصلة بعدم تكافؤ حقوق المرأة والرجل فيما يختص بالزواج، والطلاق، والوصاية، والميراث، وتعدد الزوجات، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(ب) اتخاذ تدابير على وجه السرعة لضمان التنفيذ الفعال لتوجيهات وزارة الداخلية الهادفة إلى تيسير سفر النساء مع أولادهن دون إذن الأب أو الوصي، وضمان عدم مواجهة النساء أية عقبات بيروقراطية في هذا الصدد.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

47 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة، بأسرع ما يمكن.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

49 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

التعميم

50 - تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي المستمر لأحكام الاتفاقية. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في توقيت مناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، لتصل إلى مؤسسات الدولة المناسبة على كافة الأصعدة (الصعيد الوطني، والصعيد الإقليمي، والصعيد المحلي)، لا سيما الحكومة والوزارات ومجلس الشعب ومجالس المحافظات والقضاء، للتمكين لتنفيذها تنفيذاً تاماً. وهي تشجع الدولة الطرف على التعاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الذين من قبيل رابطات أرباب العمل والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسانية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وهي توصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بصورة مناسبة على صعيد المجتمع المحلي، كي يتسنى تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على أصحاب المصلحة كافة.

المساعدة التقنية

51 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية في إعداد وتنفيذ برنامج شامل يستهدف تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.

التصديق على المعاهدات الأخرى

52 - تحيط اللجنة علماً بأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) م ن شأنه أن يعزز تمتع النساء بما لهن من حقوق الإنسان وحقوق أساسية في كافة مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيها حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات خطية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و (ب)، و 16 و 27 (ج) و (د) و 30 (ج) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في تموز/يوليه 2018.

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr . 1 ) .