* اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين (المنعقدة من 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري العاشر للسويد *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر للسويد (CEDAW/C/SWE/10) في جلستيها 1819 و 1820 ( انظرCEDAW/C/SR.1819وCEDAW/C/SR.1820) المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري العاشر، الذي أعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة التي وجهت إليها قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/SWE/QPR/10). وتثني كذلك على التقرير اللاحق الذي قدمته الدولة الطرف وتابعت فيه الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة (CEDAW/C/SWE/CO/8-9/Add.1). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد السويد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات، الذي ترأسته كارين سترانداس ، وزيرة الدولة التابعة لوزيرة المساواة بين الجنسين والإسكان بوزارة العمل، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والبحوث، وبعثة السويد الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2016 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف (CEDAW/C/SWE/8-9) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديلات على قانون التمييز في عام 2017 ، توجب على أصحاب العمل تعزيز التكافؤ بين الجنسين في المناصب الإدارية؛

(ب) قانون الجرائم الجنسية في عام 2018 ، الذي يضع عدم الارتضاء في صميم التعريف الجديد للاغتصاب .

5 - و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي :

(أ) خطة العمل لمكافحة البغاء والاتجار بالبشر، في عام 2018 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، التي بدأ العمل بها في عام 2017.

6 - و ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189) ، في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 ، وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بتساوي مسؤوليات المرأة والرجل في تحقيق التنمية المستدامة، و بوجوب اعتبارهما قوى دافعة بنفس القدر للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، و على اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة بهذا الشأن .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ) . وتدعو البرلمان السويدي ( الريكسداج ) إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - المجالات الرئيسية التي تثير القلق والتوصيات

السياق العام

9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها نموذجا اجتماعي ا متقدم ا يتسم بإعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وارتفاع استحقاقات البطالة، و وجود قطاع عام كبير . وإذ تلاحظ اللجنة أن النموذج الاجتماعي السويدي مقترن باقتصاد تنافسي وبنظام رعاية يمكن الاعتماد عليه، وكذلك بانخفاض معدلات البطالة والفقر، تعتبر اللجنة هذا النموذج أساسا قويا لاستراتيجيات التصدي لمرض فيروس كورونا ( كوفيد -19) والتعافي منه المراعية للمنظور الجنساني ، وذلك ضمن أطر منها إطار خطة تعافي الجيل القادم للاتحاد الأوروبي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تفشي العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتأنيث الفقر، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، واللائي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز في جميع أنحاء الدولة الطرف .

10 - وتمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف إزاء الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد -19 ، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020 ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ترسيخ النموذج الاجتماعي السويدي في جميع أنحاء الدولة الطرف باعتباره قوة دفع نحو التغيير المستدام، واستخدام هذا النموذج للتحفيز على تنفيذ تدابير تهدف، في سياق جائحة كوفيد -19 ، إلى معالجة أشكال عدم المساواة الموجودة من قبل بين النساء والرجال، من خلال وضع النساء والفتيات في صميم استراتيجيات التعافي، وفقا لخطة عام 2030 ، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاطلات عن العمل والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، ونساء سكان شعب السامي الأصلي ين ، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) اتخاذ إجراءات تكفل عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية منزلية وغيرها من الأدوار الجنسانية النمطية في سياق القيود المفروضة على حرية التنقل والتدابير الصحية وخطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) استعراض استراتيجياتها لضمان أن جميع الجهود المبذولة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد -19 والتعافي منها، بما في ذلك تدابير الطوارئ التي تتخذها الدولة الطرف، تكون فعالة في منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ وتكفل مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، وفي صنع القرارات المتخذة في سياق جهود التعافي، وفي إطار التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات؛ وتستهدف استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم الحوافز التي تشمل الدعم المالي لقاء تأدية أدوار الرعاية غير المدفوعة وتهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الجائحة؛

(د) كفالة إعطاء مكانة مركزية واستراتيجية لمبدأي المساواة وعدم التمييز عند تخصيص الأموال في إطار خطة تعافي الجيل القادم للاتحاد الأوروبي .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

11 - لا تزال اللجنة قلقة لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بما فيه الكفاية في الدولة الطرف، بما في ذلك لدى النساء أنفسهن. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق استمرار عدم وجود إشارات إلى الاتفاقية في قرارات المحاكم في الدولة الطرف.

12 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 13) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية مستدامة، بطرق منها تخصيص الموارد المالية الكافية، لنشر الاتفاقية ، و اجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بها ، والتوصيات العامة للجنة فيما بين جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات النسائية؛

(ب) مواصلة إذكاء الوعي بين النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المقابلة، و التوجُّه على وجه الخصوص إلى النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك نساء شعبي السامي والروما ، والمهاجرات، وطالبات اللجوء واللاجئات، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تعزيز برامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن البلاغات الفردية ونتائج التحقيقات، لتمكينهم من الاحتجاج بتلك الصكوك أمام المحاكم المحلية وتفسير التشريعات المحلية وفقا لها .

الإطار الدستوري وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - لا يزال يساور اللجنة القلق لأن قانون التمييز، بسبب تقييده لأسباب التمييز المحظورة، لا يعالج بشكل شامل الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد المرأة .

14 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 15) ، توصي الدولة الطرف بتعديل قانون التمييز بحيث يشمل جميع أسباب التمييز المحظورة المعترف بها دوليا، و ب كفالة تضمينه تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية ويغطي الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد المرأة .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعميمها مراعاة المنظور الجنساني والتزامها بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني . وترحب اللجنة بإنشاء الوكالة السويدية للمساواة بين الجنسين، بغرض المساهمة في التنفيذ الفعال للسياسة السويدية للمساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للوكالة .

16 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور الرصد الذي تضطلع به الوكالة السويدية للمساواة بين الجنسين، في مجالات منها جمع البيانات وإجراء البحوث النوعية، و ب تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بفعالية بولاية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها المنوطة بها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد الذي أشار فيه إلى أن الدولة الطرف قررت إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

18 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 21) ، توصي بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ، تناط بها ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين . وتوصي أيضا بأن تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متى بدأت عملها ، طلبا لاعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض عدد النساء في المناصب القيادية في الأوساط الأكاديمية، وفي مناصب الإدارة العليا، وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة. وتلاحظ بقلق أن تمثيل المرأة بين أعضاء مجلس الإدارة الجدد آخذ في التناقص، حيث تشغل النساء نسبة 9 في المائة فقط من مناصب الرؤساء التنفيذيين، وأن النساء لم يكنّ يشغلن سوى 25 في المائة من مناصب الإدارة العليا في عام 2020.

20 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 23) ، توصي الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وب تقديم حوافز مثل سجلات الأداء في مجال التوازن بين الجنسين، وتعزيز التوظيف الموجَّه، ووضع أهداف وحصص محددة زمنيا في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو من الحرمان في كلا القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك في الشركات الخاصة، من أجل زيادة عدد الرئيسات التنفيذي ات وعدد العضوات في مجالس الإدارة وعدد النساء في المناصب الإدارية العليا زيادة كبيرة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المشاركة المتساوية لنساء الفئات المحرومة، مثل المهاجرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء شعبي السامي والروما ، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، واللاجئات وطالبات اللجوء .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تلاحظ اللجنة أن زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الأزواج أو الزوجات غير قانوني في الدولة الطرف . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) النتيجة التي خلصت إليها دراسة استقصائية وطنية عن النساء والفتيات المختطفات باسم ما يُزعم أنه الشرف، والتي كشفت عن أن 172 طفل ة يعشن في الدولة الطرف قد أفيد بأنهن زُوجن زواجا مبكرا في عام 2019 ؛

(ب) التقارير عن تسجيل زيجا ت في إطار تعدد الأزواج /الزوجات لدى وكالة الضرائب السويدية .

22 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة /التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفعال في حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل كاف، وحصول النساء والفتيات في هذه الزيجات على الحماية، بما في ذلك توفير المأوى وخدمات الدعم المناسبة، وتعزيز حملات التوعية بالآثار السلبية لزواج الأطفال و / أو الزواج القسري؛

(ب) إنفاذ التشريعات التي تحظر تعدد الأزواج أو الزوجات من خلال التحقيق مع مرتكبي التعدد وملاحقتهم ومعاقبتهم، والتوعية بالطبيعة التمييزية والآثار الضارة لتعدد الأزواج أو الزوجات .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية العشرية الوطنية لمنع ومكافحة العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة في عام 2016 ، و ب برنامج التدابير المصاحب لها للفترة 2017-2020 ، وحزمة التدابير ذات الأربعين نقطة التي قدمتها الحكومة في عام 2021 من أجل تكثيف العمل بشأن منع العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة والتصدي له. وتثني على الدولة الطرف لإصدارها قانون الجرائم الجنسية لعام 2018 ، الذي يضع عدم الارتضاء في صميم التعريف الجديد للاغتصاب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعالج أيضا الأشكال الجديدة للعنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما في الفضاء الإلكتروني . وتلاحظ كذلك المعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار عن القيام حاليا بإنشاء مركز كفاءات وطني دائم ومتعدد القطاعات لمكافحة العنف والقمع باسم ما يُسمى بالشرف . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) الزيادة في حالات العنف الجنساني المبلغ عنها ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي، وزيادة خطر وقوع هذا العنف خلال جائحة كوفيد -19 ؛

(ب) عدم كفاية الأماكن المتاحة في مرافق الإيواء لضحايا العنف الجنساني في الدولة الطرف؛

(ج) ارتفاع ال معدلات المبلغ عنها ل لتحرش الجنسي في مكان العمل والبيئات التعليمية، رغم تكرار المبادرات التي أطلقتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة؛

(د) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا العنف الجنسي، مما يؤدي إلى إفلات الجناة في حالات العنف الجنسي من العقاب؛

(ه) عدم وجود بيانات إحصائية شاملة ومحدثة عن قتل الإناث؛

(و) النقص العام في البيانات المصنفة بشأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما نساء الأقليات الإثنية أو القومية، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات .

24 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 27) ، وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز وتنفيذ الاستراتيجية الحالية المعمول بها لمكافحة العنف الجنساني تنفيذا تاما، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي ضد النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك بدمج المعرفة واستخدام الخوارزميات لمنع القوالب النمطية الجنسانية، وربط الاستراتيجية بمنع الانتحار وتعاطي المخدرات وبخطة العمل المتعلقة بإهمال الوالدين لأولادهم ، مع تحديد أهداف واضحة وإنشاء آليات للوقاية والرصد والمتابعة؛

(ب) ضمان توفير مرافق إيواء متخصصة وميسورة وشاملة للجميع للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة؛

(ج) كفالة حصول ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل وفي البيئات التعليمية على سبل انتصاف فعالة، وتعزيز محاسبة أرباب العمل عن التحرش الجنسي في مكان العمل، وتشجيع أرباب العمل على مراجعة ثقافة شركاتهم بانتظام، وكفالة إنشاء خط ساخن للمبلِّغين عن المخالفات للإبلاغ عن التحرش الجنسي؛

(د) تطبيق قانون الجرائم الجنسية والتشريعات الأخرى ذات الصلة تطبيقا صارماً لضمان التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بشكل كاف، وتوفير التدريب الإلزامي للمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وتعزيز تدريب أعضاء السلطة القضائية على اعتبار العنف الجنساني أساسا للحماية الدولية وعلى إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ه) القيام على وجه التحديد بتجريم قتل الإناث والتعجيل باعتماد تدابير شاملة لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ومكافحتها والمعاقبة عليها، وكفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ تلك التدابير ورصدها وتقييمها على نحو منهجي وفعال؛

(و) كفالة جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب السن والجنسية وبلد المنشأ والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني بشأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

الاتجار واستغلال البغاء

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، بسبل منها المبادرات الدولية للتعاون والتوعية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي :

(أ) التقارير التي تفيد بتعرض النساء والفتيات للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الأنشطة الجنائية القسرية، بما في ذلك التسول، ولا سيما لدى طائفة الروما ؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ج) زيادة عدد الفتيات ضحايا العنف الجنسي الذي يمارسه الجناة المراهقون، وانتماء معظم مقترفي الاتجار وضحاياهم إلى نفس الجنسية . وتؤكد اللجنة أيضا أن الوقوع ضحيةً للعنف الجنسي هو أحد المؤشرات على الوقوع المحتمل ضحيةً للاتجار لأغراض جنسية، وأنه مع كون وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الرئيسية للاتصال بين الشباب، وبالتالي، للجناة والضحايا المحتملين، فهي الأماكن التي يتم فيها تجنيد الفتيات والشابات، وال تي تباع فيها خدماتهن الجنسية؛

(د) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بحالات الاتجار المبلّغ عنها، وقد يعزى ذلك جزئياً إلى أن النساء ضحايا الاتجار يتعرضن لخطر الترحيل إذا افتقرن لوثائق سليمة أو كنّ في وضع غير قانوني، مما يثنيهن عن الإبلاغ عن وضعهن والتماس الخدمات المتاحة لمساعدة الضحايا؛

(ه) عدم وجود مرافق متخصصة كافية لإيواء النساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(و) تزايد الطلب على البغاء وعدم توفر المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد منه .

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 29) ، وتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، تشجع الدولة الطرف على مواصلة دورها الرائد ونهجها الابتكارية في التصدي للاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، فضلا عن جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار. وتوصي اللجنة أيضا الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات وأُسرهن، وبالخصوص لدى طائفة الروما ، مما يقلِّص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتّجرين؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين جمع البيانات عن ضحايا الاتجار، مصنفة حسب الجنس والعمر وبلد المنشأ والجنسية وشكل الاستغلال، وضمان توفير ما يكفيهم من خدمات الحماية والدعم وإعادة التأهيل والدمج؛

(ج) إذكاء الوعي، في المدارس وداخل الأسر وغيرها ، بمخاطر الاتجار التي تشمل تجنيد الضحايا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الشرطة الالكترونية بوصفها أداة من أدوات المنع والتحقيق؛

(د) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار، وإعطاء الأولوية لمنع الاتجار وإعادة الاتجار، وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة، وذلك بطرق منها منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بغض النظر عن استعدادهم للتعاون مع سلطات الادعاء أو قدرتهم على ذلك، وضمان ألا تثني قوانين وسياسات الهجرة والترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار أو تقوض الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر أو تحديد الضحايا أو حمايتهم أو مقاضاة الجناة؛

(ه) زيادة عدد المآوي الميسورة السُكنى والبيوت الآمنة في المناطق الحضرية والريفية على السواء، و عدد خدمات المشورة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتخصيص التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي توفر المأوى وخدمات الدعم لضحايا الاتجار واستغلال البغاء؛

(و) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، من قبيل الفقر وأوجه اللامساواة البنيوية بين الجنسين، وكذلك الطّلب على البغاء، واعتماد تدابير محددة الأهداف لحماية النساء اللواتي يعانين من أوضاع هشة من أن يُستَغللْن في البغاء، بوسائل منها أن يُوفّر للنساء الراغبات في ترك البغاء برامج وفرص بديلة مدرة للدخل تُمكّنهن من ذلك .

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

27 - تلاحظ اللجنة أنه في أعقاب الانتخابات الوطنية والجهوية والبلدية لعام 2018 ، بلغت نسبة النساء بين الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية 43 في المائة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) لا تشكل النساء سوى 43 في المائة من جميع الرؤساء التنفيذيين للبلديات، و 32 في المائة من رؤساء البلديات، و 29 في المائة من الرؤساء التنفيذيين الجهويين؛

(ب) أفادت الوكالة السويدية للمساواة بين الجنسين بأن المرأة تواجه عموما حواجز أكثر مما يواجهه الرجل في سبيل مشاركتها في الهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية؛

(ج) وفقا للمجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، كثيرا ما توجَّه إلى المشتغلات بالعمل السياسي تعليقات متحيزة ضد المرأة، وأن 32 في المائة من النساء المنتخبات لعضوية البرلمان وعلى المستويين الجهوي والبلدي أفدن بأنهن تلقين تهديدات وأنهن وقعن ضحايا للتحرش خلال انتخابات عام 2018.

28 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 31) وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير محددة الأهداف للحفاظ على إنجازاتها في ضمان ارتفاع معدل تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البرلمان وعلى الصعيدين الجهوي والبلدي . وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، بأن تولي اهتماما خاصا لفئات النساء الممثلات تمثيلا ناقصا، من قبيل نساء شعبي السامي والروما والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، من بين فئات أخرى؛

(ب) اعتماد استراتيجيات وبرامج وقائية للتصدي للعنف الجنساني الذي تتعرض له المرأة على شبكة الإنترنت وخارجها أثناء المناقشات العامة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع التحرش والتهديدات ضد المشتغلات بالعمل السياسي والمرشحات، بوسائل منها إلزام جميع الأحزاب السياسية بوضع سياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش، وكذلك تعزيز تحمُّل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية هذا المحتوى غير القانوني الذي ينتجه المستخدمون .

الجنسية

29 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع انعدام الجنسية والحد منه، بما في ذلك انعدام جنسية النساء والفتيات، وبمنح الدولة الطرف الجنسية لأكثر من 000 22 شخص عديمي الجنسية منذ عام 2014. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن حوالي 000 14 شخص عديمي الجنسية، بمن فيهم نساء وفتيات كثيرات، يعيشون حاليا في الدولة الطرف . وتلاحظ كذلك مع القلق أنه يتعين على الأطفال، بمن فيهم الفتيات، الذين يُولَدون عديمي الجنسية في الدولة الطرف، أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية قبل بلوغ سن الرشد .

30 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية لصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية فيما يخص المرأة ، توصي الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية وسياساتية لجمع شمل الأسر وضمان المساواة في حصول أمهات الأطفال عديمي الجنسية على الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية . وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف على نحو منهجي بجمع بيانات، مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع الجنس، عن مدى انعدام الجنسية في الدولة الطرف .

التعليم

31 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات والقوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي، وبالتقدم المحرز حتى الآن، ومن ذلك مثلا حملات التوعية التي تستهدف الشباب، بمن فيهم الفتيات والشابات، بشأن التحرش في المدارس، من قبيل التنمر على الإنترنت، وحملات نشر الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، فضلا عن التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضا بالتزام الدولة الطرف بمواصلة تحديث مناهجها الدراسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في قطاع التعليم، بما في ذلك انخفاض عدد النساء والفتيات اللاتي يخترن مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية؛

(ب) عدم تجاوز النسبة المئوية للنساء في الوظائف الأكاديمية العليا 31 في المائة؛

(ج) ورود تقارير عن التحرش الجنسي في المدارس، حيث تعرضت 14 في المائة من الفتيات في المدارس الثانوية للتحرش الجنسي في المدارس؛

(د) عدم إتاحة تدريبي منهجي في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمُدرّسين في المرحلة الثانوية من التعليم؛

(ه) عدم وجود بيانات، مصنفة حسب الجنس ونوع الإعاقة، عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة ، الذين يُتمون التعليم المدرسي والمهني والجامعي .

32 - وإذ تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 33) ، وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بمواصلة التوعية بأهمية تعليم الفتيات والنساء في جميع المراحل باعتباره ركيزة لتمكينهن، وبأن تقوم أيضا بما يلي :

(أ) مواصلة تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات الدراسة والمسارات المهنية غير التقليدية، بما فيها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقانون، والقضاء على القوالب النمطية التميزية التي قد تثني الفتيات والنساء عن الالتحاق بمجالات الدراسة هذه؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص المنصوص عليها في القانون والتوظيف التفضيلي، لضمان التمثيل المتساوي للمرأة في الوظائف الأكاديمية العليا؛

(ج) ضمان تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف والتحرش الجنسانيين تنفيذا فعالا في جميع المدارس، وينبغي أن تشمل هذه السياسة خدمات تقديم المشورة، وبذل جهود للتوعية، وآليات فعالة للإبلاغ؛

(د) ضمان إدراج التثقيف المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية المراعي للاعتبارات الجنسانية والملائم للعمر والشامل للجميع في المناهج الدراسية ل جميع مراحل التعليم من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول، بهدف منع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بطرق منها توفير المعلمين المدربين تدريبا منهجي ا على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين إدماج الفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي السائد، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس ونوع الإعاقة، عن المواظبة على الدراسة ومعدلات التسرب الدراسي، وعن الفرص المتاحة للفتيات ذوات الإعاقة للالتحاق بالتعليم المهني والجامعي .

التوظيف

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلاحظ تصنيف الدولة الطرف، في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة الحادية عشرة بين 156 بلدا في مجال مشاركة المرأة والفرص الاقتصادية المتاحة لها . وترحب اللجنة كذلك بالتعديل الذي أدخل على قانون التمييز في عام 2017 ، الذي ينص على يجري، في سياق الجهود المبذولة نحو المساواة في المرتبات بين الجنسين، مسح سنوي للمرتبات في الشركات التي لديها عشرة موظفين على الأقل . وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) أنه وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي في عام 2018 ، لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف ثابتة عند 12,2 في المائة؛

(ب) خطر التمييز الجنساني المدفوع باستخدام الخوارزميات في ممارسات الإعلان والتوظيف في سوق العمل، ولا سيما ضد نساء الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ج) أنه على الرغم من ارتفاع معدل توظيف النساء (72 في المائة)، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا مفرطا في الوظائف ذات الدوام الجزئي، ويرجع ذلك في الغالب إلى عبء المسؤوليات الأسرية الذي يتحملنه بشكل غير متناسب؛

(د) استمرار انخفاض مشاركة المهاجرات والنساء المنتميات إلى الأقليات ونساء شعب السامي والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل؛

(ه) أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 190).

34 - وبالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 35) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإنفاذ الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال القيام بانتظام باستعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف الوظائف وتقييمها، والقيام بعمليات منتظمة للتفتيش على العمل واستقصاءات منتظمة للأجور؛

(ب) تنفيذ تدابير لمنع التمييز الجنساني في تصميم الخوارزميات المستخدمة في إعلانات الوظائف أو عملية التوظيف؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على الفصل المهني وتحسين إمكانية وصول النساء، بمن فيهنّ المهاجرات ونساء الأقليات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، إلى سوق العمل النظامي، وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية، وإعطاء الأولوية لانتقال النساء من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل، بسبل منها توفير أعداد كافية من مرافق رعاية الأطفال الكافية والميسرة؛

(د) جمع بيانات شاملة عن مشاركة المهاجرات ونساء الأقليات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، وإدراج هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل؛

(ه) التصديق على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 190).

الصحة

35 - ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد وجاء فيه أن الدولة الطرف توافق على الحاجة إلى زيادة إنتاج اللقاحات وإلى توزيعها على الصعيد العالمي، وأن السويد مستعدة للعمل مع الشركاء، بما في ذلك في منظمة التجارة العالمية، لإيجاد حلول. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر أن الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض الأحكام الواردة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جائحة كوفيد -19 ، على نحو ما اقترحت جنوب أفريقيا والهند على منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يقوض التعاون الحالي القائم على أساس هذا الاتفاق، وأن يعوق حوافز البحث والابتكار. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) إرتفاع معدل الإصابة بالأمراض المتصلة بالعمل واستخدام الإجازة المرضية بين النساء أكثر من الرجال، ولا سيما فيما يتعلق بالإجازة المرضية للإصابة بأمراض نفسية؛

(ب) لا تحدد الدولة الطرف الاحتياجات الصحية للنساء ذوات الإعاقة وتتصدى لها بما فيه الكفاية؛

(ج) تواجه النساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات، ونساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات، وطالبات اللجوء صعوبات أحيانا في الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية.

36 - وتماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإذ تكرر توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 37) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة جهودها، بسبل منها تخصيص موارد إضافية، لمعالجة تدهور حالة الصحة النفسية للنساء والفتيات، مع التركيز بشكل خاص على اعتماد تدابير وقائية ومواصلة تحليل الأسباب الجذرية لزيادة الأمراض المتصلة بالعمل واستخدام الإجازة المرضية بين النساء من أجل اعتماد حلول شاملة؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء ذوات الإعاقة، وضمان حصولهن على خدمات الدعم من قبيل إعادة التأهيل والرعاية النفسانية الاجتماعية؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات اللائي لا تتوفر لديهن موارد كافية، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على الرعاية الصحية مجانا ، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

التمكين الاقتصادي للمرأة

37 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود لزيادة النسبة المئوية للنساء رائدات الأعمال . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) تشير البيانات الواردة من الوكالة السويدية للغابات والهيئة السويدية لرسم الخرائط والمساحة وتسجيل الأراضي ( لانتماتيريت ) إلى وجود اختلال خطير بين الجنسين في ملكية الغابات والأراضي والعقارات. ووفقا لهذه البيانات، لا تملك المرأة سوى 15 في المائة من مساحة الأراضي المملوكة ملكية خاصة و 19 في المائة من جميع الممتلكات في الزراعة، و تمثل 38 في المائة من جميع الملاك الخاصين لأراضي الغابات، ولكن ممتلكاتها لا تمثل سوى 13 في المائة من مساحة الغابات المملوكة ملكية خاصة في الدولة الطرف؛

(ب) أن عدم المساواة بين مشاركة المرأة والرجل في الاقتصاد الرقمي و سوق الذكاء الاصطناعي يعيق التمكين الاقتصادي للمرأة .

38 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة الممارسات التي قد تعيق ملكية المرأة الريفية للأراضي والغابات والعقارات، واعتماد تشريعات لحماية حقها في ملكية الأراضي والغابات والعقارات؛

(ب) تحسين الإطار التنظيمي والاقتصادي من خلال اعتماد وتنفيذ استراتيجية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الاقتصاد الرقمي وسوق الذكاء الاصطناعي ومواصلة تعزيز ريادة الأعمال النسائية .

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير من أجل التصدي لأزمة المناخ . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن نساء شعب السامي غير مشمولات بما فيه الكفاية في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

(ب) عدم وجود بيانات وبحوث عن الأثر الجنساني لأزمة المناخ التي يحتمل أن تؤثر على مجتمع شعب السامي .

40 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الفعالة لنساء شعب السامي ، بوصفهن عوامل فاعلة للتغيير ، في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها؛

(ب) كفالة أن تتضمن السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث منظوراً جنسانياً واضحاً وأن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء، ولا سيما نساء شعب السامي .

النساء ذوات الإعاقة

41 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة.

42 - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بسبل منها إزالة القيود المفروضة على أهليتهن القانونية، وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحمايتهن من العنف الجنساني ، وحصولهن على التعليم الشامل للجميع والعمالة والخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، واستيعاب احتياجاتهن المحددة؛

(ب) كفالة تمكٌّن جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الوصول إلى سوق العمل، ومن إبداء موافقتهن الحرة والمستنيرة بشأن أين ومع مَن يخترنَ أن يعشن، ومن الحصول على كل خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف الجنساني .

نساء وفتيات شعب السامي

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود تشريعات لحماية حقوق نساء وفتيات شعب السامي الأصلي في أراضيهن التقليدية؛

(ب) محدودية تنفيذ مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، وعدم التشاور وتقاسم المنافع مع نساء وفتيات شعب السامي فيما يتعلق بمشاريع التنمية التي تؤثر على حقوقهن الجماعية في امتلاك الأراضي؛

(ج) استمرار ورود تقارير عن ارتكاب جرائم بدافع الكراهية ضد نساء وفتيات شعب السامي وعن التمييز ضدهن.

44 - و توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعديل تشريعاتها، بما في ذلك قانون المعادن، لضمان منح تراخيص التنقيب بالتشاور مع برلمان شعب السامي؛

(ب) اعتماد تشريعات تشترط الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة مع نساء وفتيات الشعوب الأصلية والتشاور وتقاسم المنافع معهن فيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية التي تؤثر على أراضيهن التقليدية، وفقا للمعايير الدولية؛

(ج) اتخاذ تدابير لمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد نساء وفتيات شعب السامي و لمناهضة التمييز ضدهم، والتحقيق في أي من هذه الحالات وملاحقتها قضائيا؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

45 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بحصول آباء على حقوق الحضانة أو الزيارة رغم أن لديهم سجلا من العنف العائلي. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التشريع الحالي للدولة الطرف بشأن توزيع الممتلكات عند الطلاق لا يأخذ في الاعتبار تماما الاختلافات في إمكانيات كسب الزوجين ورأس مالهما البشري، وقد لا يعالج على نحو كاف الفوارق الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن الفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، واستمرار الفجوات في الأجور بين الجنسين، وتحمل المرأة للحصة الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر.

46 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/SWE/CO/8-9 ، الفقرة 39) ، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أخذ العنف المرتكب في الوسط العائلي في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال أو حقوق زيارتهم، وتوعية أعضاء السلطة القضائية بالأثر الضار لهذا العنف على نماء الطفل؛

(ب) مواصلة إجراء البحوث بشأن العواقب الاقتصادية للطلاق بالنسبة لكلا الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز رأس المال البشري وإمكانات كسب الأزواج الذكور على أساس مساراتهم المهنية بدوام كامل ودون انقطاع . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة استعراض تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج تلك البحوث .

47 - وتلاحظ اللجنة اعتماد تعديل في عام 2018 ل لقانون المتعلق بعلاقات دولية معينة للزواج والوصاية، والذي يرفض الاعتراف في السويد بزواج الأطفال المبرم في الخارج في 1 كانون الثاني/ يناير 2019 أو بعده. وترحب اللجنة بأن هذا التعديل يستهدف ما يسمى ” سياحة الزواج “ التي يتحايل فيها مواطنو السويد أو المقيمون فيها على شروط سن الزواج في الدولة الطرف بإضفاء الطابع الرسمي على زواج الأطفال في الخارج . وتلاحظ اللجنة أن التعديل قد تكون له آثار سلبية على ضحايا زواج الأطفال الذين دخلوا الدولة الطرف كطالبي لجوء، والذين قد يكونون في بعض الحالات أمهات شابات وربما يكن قد دخلن في مثل هذه الزيجات طوعا في ذلك الوقت .

48 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي الدولة الطرف بإجراء تقييم للآثار غير المباشرة التي قد تترتب عن تعديل عام 2018 للقانون المتعلق بعلاقات دولية معينة للزواج والوصاية على النساء والفتيات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تدهور حالتهن . وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل .

النشر

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي )، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً .

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 ( أ ) و ( ه ) و ( و ) و 26 ( د ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الحادي عشر، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

53 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) .