السنة

عدد القضايا الملاحقة قضائيا

عــدد القضــايا الــــتي صـــــدرت فيـــــها أحكــــام بالإدانــــــة ونسبتهــا المئوية من القضايا الملاحقة قضائيا

1995

360

260 (72.2%)

1996

333

225 (67.6%)

1997

301

174(57.8%)

1998

313

152 (48.6%)

1999

169

72 (42.6%)

كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2000 (9)

110

56 (50.9%)

التوعية بالسلامة الشخصية ( )

2-2 افتتحت صحيفة “The New Paper” ، وهي إحدى صحفنا الإخبارية اليومية المحلية، "حملة السلامة الشخصية للنساء" في أيار/مايو 2000 ونشرت تقارير صحفية تبين كيف يمكن للنساء العائشات لوحدهن القيام بأعمالهن اليومية المعتادة بأمان.

طرق الحماية من المخاطر المتصلة ببرامج "الإنترنيت" والبرامج التلفزيونية

2-3 في الوقت الحاضر، تتضمن "مدونة البث الحرّ للبرامج التلفزيونية" الصادرة عن هيئة الإذاعة اللاسلكية في سنغافورة بنودا تتناول التصوير النمطي للنساء والفتيات، والإستغلال التجاري للجنس، والعنف الموجه ضد النساء والفتيات. من ذلك أن "مدونة البرامج" تذكر أنه "ينبغي للبرامج أن تتجنب تصوير الناس بما يتضمن الإشارة إليهم بقلة اكتراث بما يفهم منه أنهم متخلفون بالفطرة أو بما يحتمل أن يشجع التمييز ضد أي جزء من المجتمع بسبب نوع الجنس، أو السن، أو العجز، أو المركز المهني." وهي تحث أيضا على تجنب عرض مشاهد العنف أو الألم المفرطين مثل اللقطات المقربة لأشخاص يُقتَلون ويُعَذّبون بصورة وحشية والسرد المرئي لمشاهد الإغتصاب.

2-4 أما فيما يتعلق بإخضاع محتويات "الإنترنيت" للأنظمة، فإن الحكومة اعتمدت، عن طريق "هيئة الإذاعة اللاسلكية في سنغافورة" نهجا ذا ثلاثة شُعَب يتألف من إطار تنظيمي استشاري شفاف خفيف الوطأة مدعم بتنظيم الذات من جانب الصناعة ذات العلاقة وببرامج تثقيف الجمهور. وفي الوقت ذاته، حجبت "هيئة الإذاعة" على أساس مبدئي 100 موقع خلاعي ذي أثر شامل على "الويب".

برامج التربية الجنسية في المدارس

2-5 نفذت وزارة التعليم في أوائل عام 2001 برنامجا للتربية الجنسية لصالح الطلاب البالغين من العمر 11 إلى 16 سنة. ويشتمل هذا البرنامج على ما لا يقل عن 6 ساعات من التربية الجنسية، ويتناول ما يتجاوز مبادئ المعارف الجنسية ومنع الحمل. وفيه يتلقن الأصغر سنا معلومات عن البلوغ وعن التغيرات التي تطرأ على أجسامهم. ويتلقن المراهقون الذين هم في المدارس الثانوية معلومات عن علاقات البنين بالبنات، والحمل، والمواد الخلاعية، ومخاطر الأمراض التي تنتقل بالإتصال الجنسي، والمضايقة الجنسية، وما إلى ذلك. والبرنامج مدعوم بمجموعة مؤلفة من وسائل إعلامية متعددة تسمى "سنوات النمو".

2-6 ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم أساسية من قبيل المسؤولية، والإلتزام، واحترام النفس واحترام الآخرين. وأدرجت فيه موضوعات مثل الإجهاض بغية التصدي لمشكلة إجهاض المراهقات، علما بأن معدلات الإجهاض (للواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة)، من حيث هي نسبة مئوية من مجموع حالات الإجهاض، بلغت في المتوسط 10.47 في المائة في السنة منذ عام 1996 كما يتبين ذلك من الأرقام الواردة أدناه:

السنة

معدل إجهاض المراهقات

1996

10.4 في المائة

1997

11.2 في المائة

1998

9,9 في المائة

1999

10.4 في المائة

التثقيف في مجال الحياة العائلية

2-7 في الأسرة المسلمة، على الرجل أن يتحمل جل المسؤولية عن رعاية الأسرة، وثمة شعور بأن على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم بشكل أفعل. وقد أجرى "مجلس علماء الإسلام في سنغافورة" (المجلس الديني الإسلامي) في عام 1999 دراسة شملت 1000 مسلم ووجدت أن الأولاد يفاتحون أول ما يفاتحون أمهاتهم بمشاكلهم وأن الآباء يجيئون في المرتبة الخامسة من حيث ترتيب الأفضليات. وفي أيلول/سبتمبر 2000، افتتحت "حملة الأسرة المسلمة لعام 2000" بشأن الرعاية الوالدية للطفولة المبكرة في الأسر المسلمة وذلك بهدف التركيز على دور الإبن في الأسرة. وقد بنيت تلك الحملة التي نظمها المجلس المذكور ودامت شهرين على اللفظة الإسلامية "تقوى" المؤلفة حروفها من أوائل حروف الألفاظ الدالة على المسؤولية، والجدارة بالثقة، والقوة، وبعد الرؤية، والإستقامة. وشملت الحملة أيضا الجالية المسلمة الهندية من خلال إشراك "رابطة ‘كاديانلور’ الإسلامية الهندية"، وهي منظمة تطوعية معنية بالرعاية.

2-8 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000، افتتحت وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية "برنامج سفير الحياة العائلية" بغية تشكيل شراكات مع المجتمعات المحلية، والجماعات المدنية، ووكالات الخدمة الإجتماعية، والحكومة، ومشاريع الأعمال، والأفراد تهدف إلى إيجاد أسر قوية مستقرة عن طريق شمول الجميع بالتثقيف في مجال الحياة العائلية. وهي تعزز وتشجع وتنظم برامج التثقيف في مجال الحياة العائلية للعاملين وللمجتمع المحلي، وتنشر المعلومات عن التثقيف في مجال الحياة العائلية على الموظفين، وتعمل بمثابة مصدر للمعلومات عن قضايا الحياة العائلية فضلا عن جهة إحالة ونقطة اتصال في هذا الخصوص. وتمد وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية هذا البرنامج بالدعم عن طريق توفير المواد المتخصصة، وإمكانيات الحصول على خدمات المتكلمين المهنيين المتخصصين والبحوث فيما يتعلق بقضايا الحياة العائلية. كذلك تشكل هذه الحركة الشعبية قاعدة لتبادل أفضل الممارسات.

3 المادة 6 - الجرائم المتصلة بالإتجار بالمرأة والبغاء

3-1 انخفض عدد الأشخاص المتهمين والصادرة بحقهم من المحاكم أحكام إدانة بارتكاب جرائم تقع تحت طائلة أنشطة مكافحة الرذيلة بالنسبة إلى سنتي 1997 و1999 بالمقارنة مع سنتي 1995 و1996 كما يتبين من الجدول 2 أدناه:

السنة

عدد الأشخاص المتهمين والصادرة بحقهم أحكام إدانة

1995

109

1996

118

1997

79

1998

86

1999

90

4 المادة 7 - حق المرأة في المشاركة في صوغ سياسة الحكومة وحقها في المشاركة في المنظمات غير الحكومية

صوغ سياسة الحكومة

4-1 في حزيران/يونية 1999، كانت هناك 4 نساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 83، وكانت هناك امرأتان بين أعضاء البرلمان المعينين البالغ عددهم 9. وشكلت النساء أكثر من نصف (57.7 في المائة) من موظفي الدرجة العليا وموظفي الشعبة الأولى في الخدمة المدنية السنغافورية.

4-2 وتُعَيَّن ممثلات نساء في شتى اللجان، والهيئات، والمجالس في كل الأجهزة/القطاعات الحكومية من أمثال وزارات التعليم، والصحة، والبيئة، والإعلام والفنون، والتنمية الوطنية، والتنمية المجتمعية والألعاب الرياضية.

المشاركة في المنظمات غير الحكومية

4-3 ازدادت نسبة النساء اللواتي يشاركن في اللجان الإدارية للمنظمات الشعبية من 22.2 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى 25.3 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 1999 كما هو مبين في الجدول 3 أدناه:

الجدول 3: مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية من كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى كانون الأول/ديسمبر 1999

المنظمات الشعبية

مجوع عدد الأعضاء

عدد الأعضاء الإناث

كانون.الأول/

ديسمبر

1997

كانون.الأول/

ديسمبر

1998

كانون.الأول/

ديسمبر

1999

كانون.الأول/

ديسمبر

1997

كانون.الأول/

ديسمبر

1998

كانون.الأول/

ديسمبر

1999

مجلس التنمية المجتمعية

227

226

231

16

(7.0%)

17

(7.5%)

18

(7.8%)

اللجنة الإستشارية للمواطنين

687 2

800 2

893 2

213

(7.9%)

227

(8.1%)

296

(10.2%)

اللجان الإدارية للمراكز المجتمعية/النوادي

768 2

742 2

776 2

395

14.3&)

391

(14.3%)

407

(14.7%)

لجان المقيمين

041 11

202 11

499 11

742 2

(24.8%)

898 2

(25.9%)

141 3

(27.3%)

لجان الأحياء

-

227

528

-

45

(19.8%)

114

(21.6%)

اللجان الفرعية للمناطق

736

786

684

74

(10.1%)

79

(10.1%)

57

(8.3%)

اللجان التنفيذية

للدفاع المدني

207 1

357 1

441 1

219

(18.1%)

251

(18.5%)

267

(18.5%)

اللجان التنفيذية للشباب

484 1

516 1

535 1

602

(40.6%)

613

(40.4%)

623

(40.6%)

اللجان التنفيذية للشيوخ

502 1

792 3

512 4

550

(36.6%)

375 1

(36.3%)

674 1

(37.1%)

المجموع

652 21

648 24

099 26

811 4

(22.2%)

896 5

(23.9%)

597 6

(25.3%)

4-4 وفي عام 1999، نجد أن نسبة النساء الممثلات في اللجان الإدارية لمختلف المنظمات الخيرية التطوعية العاملة في إطار مجلس سنغافورة الوطني للخدمة الإجتماعية بقيت على ما كانت عليها في عام 1997، أي 28 في المائة.

4-5 وفي عام 2000، نجد أن رابطة مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تضم حوالي 400 عضو، انتخبت أول رئيسة لها، هي السيدة ديانا يونغ، لمدة رئاسة قدرها سنتان. وتم انتخاب 4 من أعضاء الرابطة النساء لمدة العضوية الراهنة البالغة سنتين ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وإلى جانب تنظيم عملية منح "جائزة مُنَظِّم مشاريع الأعمال للسنة"، أحدثت الرابطة بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 "جائزة مُنَظِّمة مشاريع الأعمال للسنة".

جائزة الشباب السنغافوري

4-6 أُحدِثت جائزة الشباب السنغافوري في أيار/مايو 1993 على سبيل منح التكريم والتقدير على الصعيد الوطني للشباب السنغافوري الذين حققوا منجزات وأسهموا بمساهمات مرموقة لصالح المجتمع. وفي عام 1993، أضيفت إلى ذلك فئة جديدة هي "القدرة على تنظيم مشاريع الأعمال". ومنذ عام 1993 حتى اليوم، بلغت نسبة الإناث اللائي فزن بالجائزة 23 في المائة (10 من 43)، كما هو مبين في الجدول 4 أدناه:

السنة

مجموع عدد الجوائز

عدد الفائزات

1993

8

2

1994

3

1

1995

3

صفر

1996

6

صفر

1997

6

3

1998

5

1

1999

6

1

2000

6

2

المجموع

43

10 (23.3%)

المشاركة في الحركة العمالية

4-7 في كانون الأول/ديسمبر 1999، كانت النساء يشكلن 43.4 في المائة من العمال الممثلين في نقابات العمال المنتسبة إلى "المؤتمر الوطني لنقابات العمال" والبالغ عددهم 918 300. ومنذ نيسان/ابريل 1997، تضم اللجنة المركزية لهذا "المؤتمر، التي هي أعلى هيئة من هيئات صنع القرار في الحركة العمالية، 4 أعضاء نساء من بين أعضائها البالغ عددهم 21.

5 المادة 8 - التمثيل على المستوى الدولي

5-1 إن تولية ذوي الجدارة سمة مميزة للخدمة المدنية السنغافورية. وتنتهج الخدمة الخارجية السنغافورية سياسة مماثلة في تعيين الموظفين ووزْعهم.

5-2 ويبين الجدول 5 والرسم البياني أدناه توزيع موظفي الخدمة الخارجية بحسب نوع الجنس من تموز/يوليه 1997 إلى تموز/يوليه 2000.

الفئة

المناصب

الدبلوماسية

تموز/يوليه 1997 -

تموز/يوليه 1998

تموز/يوليه 1998 -

تموز/يوليه 1999

تموز/يوليه 1999 -

تموز/يوليه 2000

مجموع الموظفين

النسبة

مجموع الموظفين

النسبة

مجموع الموظفين

النسبة

ذكور

إناث

ذكور/إناث

ذكور

إناث

ذكور/إناث

ذكور

إناث

ذكور/إناث

1

الإدارة العليا

45

8

0.18

39

7

0.18

39

6

0.15

2

الإدارة المتوسطة

94

7

0.07

65

23

0.35

44

16

0.36

3

الموظفون

78

98

1.26

97

141

1.45

137

77

0.56

الفئة 1: الإدارة العليا: السفراء، والمفوضون السامون، والمديرون.

الفئة 2: الإدارة المتوسطة: نواب المديرين الأقدمون، ونواب المديرين، والمديرون المساعدون.

الفئة 3: الموظفون: المديرون المساعدون، وموظفو الخدمة الخارجية، والموظفون الأقدمون.

\s تعيين الموظفات في الخدمة الخارجية

5-3 لا يؤخذ نوع الجنس في الإعتبار في إسناد الوظائف إلى الموظفين، كما أنه لا يؤخذ في الإعتبار في تعيين موظفي الخدمة الخارجية. ويُختار مندوبو سنغافورة بالإستناد إلى كفاءتهم ومؤهلاتهم.

5-4 وفيما بين كانون الثاني/يناير 1997 وتموز/يوليه 1998، كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين الموطفين المعينين في الخدمة المدنية 1:1. غير أن هذه النسبة تحسنت فأصبحت 1:1.3 فيما بين كانون الثاني/يناير 1999 وتموز/يوليه 2000. وستصعد هاته الموظفات بمرور الزمن درجات السلم الوظيفي ليشغلن المناصب الإدارية العليا في وزارة الخارجية، فيزدن بذلك من تمثيل الإناث في ذلك المستوى.

5-5 وكان لسنغافورة عدة رئيسات بعثة. وتشمل النساء في هذا المجال سفيرتنا في واشنطن (البروفيسورة تشان هينغ تشي)، والسفيرة الجوالة في سويسرا وإيطاليا (السيدة بانغ تشينغ ليان)، وسفيرتنا في فيينتيان (السيدة سيتوه هوي تشينغ)، ونائبة الممثل الــــدائم لــــدى الأمم المتحدة في جنيف (السيدة مارغريت ليانغ)، ونائبتي الممثل الدائـم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (السيدة كرستين لي والسيدة تان لي ووآن). وفي نيسان/ابريل 2000، عُيِّنت السيدة جايالكشمي محيي الدين سفيرة غير مقيمة لدى الجمهورية التشيكية، علما بأنها كانت سابقا سفيرتنا في بروكسل (تشرين الثاني/نوفمبر 1989 إلى كانون الأول/ديسمبر 1992).

5-6 وحكومة سنغافورة لا تمنع النساء من التوظف لدى المنظمات الدولية، وهن ممثلات تمثيلا جيدا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وهناك 11 امرأة سنغافورية مقابل 10 رجال سنغافوريين يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة. كما أن مديرة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مواطنة سنغافورية هي السيدة نولين هيزر.

6 المادة 10 - الحق في التعليم وفي التدريب

6-1 لاتزال حكومة سنغافورة تؤكد بقوة على التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة بغية إعداد المواطنين لاقتصادها القائم على المعرفة. واستمر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين إناث سنغافورة البالغات من العمر 15 سنة فأكثر في التحسن فارتفع من 88.5 في المائة في عام 1997 إلى 89.8 في المائة في عام 1999.

6-2 وازداد تعداد الطلاب فأصبح 435 602 في كانون الأول/ديسمبر 1999 بالمقارنة مع 960 577 في عام 1997. وفي عام 1999، كان في سنغافورة 199 مدرسة ابتدائية، و152 مدرسة ثانوية، و14 كلية تمهيدية، ومعهدان مركزيان، و10 معاهد للتعليم التقني، و4 معاهد للعلوم التطبيقية، وجامعتان.

6-3 ويبين الجدول 6 الوارد أدناه أن تعداد الذكور والإناث الملتحقين بشتى المؤسات ازداد في جميع المستويات في عام 1999 باستثناء مستوى التعليم الثانوي في عام 1999. وبالمقارنة مع عام 1997، ظلت نسبة الملتحقات في عام 1999 على حالها، أي 47 في المائة. غير أن النسبة المئوية للملتحقات بمعاهد التعليم التقني وبمعاهد العلوم التطبيقية ازدادت في عام 1999 من 25.45 إلى 26.35 ومن 45.26 إلى 46.32، على التوالي.

الجدول 6: عدد الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في عام 1999

المستوى

ذكور

%

إناث

%

المجموع

المدارس الإبتدائية

513 155

51.81

640 144

48.19

153 300

المدارس الثانوية، والكليات التمهيدية، والمعاهد المركزية

934 101

51.47

105 96

48.53

039 198

معاهد التعليم التقني

125 12

73.65

339 4

26.35

464 16

معاهد العلوم التطبيقية

248 27

53.68

510 23

46.39

758 50

الجامعتان [لشهادة البكالوريوس فقط، وتشمل الأرقام الخاصة بالمعهد الوطني للتعليم]

134 18

48.98

887 18

51.02

021 37

المجموع الإجمالي

954 314

52.28

481 287

47.72

435 602

(المصدر: خلاصة إحصاءات التعليم لعام 2000)

6-4 وفي مؤسسات التعليم الثالثي، ظل عدد الملتحقات السنوي مرتفعا بصورة مطردة. ويبين الجدول 7 أدناه أن الطالبات بقين يشكلن من عام 1997 إلى عام 2000حوالي 50 في المائة من العدد السنوي للمقبولين في التعليم الجامعي. أما في معاهد العلوم التطبيقية، فإن نسبة المقبولات كانت حوالي 47 في المائة. وازداد عدد الإناث اللائي التحقن بدراسات كان يغلب فيها سابقا الذكور مثل الهندسة. وفي عام 1998، شكلت الإناث 1 من كل 3 ( ) من طلاب الهندسة في السنة الأولى من الجامعتين بالمقارنة مع 1 من كل 8 منهم في عام 1994.

الجدول 7: الطلاب الجامعيون غير المتخرجين والطلاب المقبولون بصفة طلاب متفرغين في معاهد العلوم التطبيقية في السنوات الدراسية 1997/98 إلى 1999/2000

السنة الدراسية

97/98

98/99

99/2000

نوع الجنس

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الجامعتان [لشهادة البكالوريوس فقط، وتشمل الأرقام الخاصة بالمعهد الوطني للتعليم]

988 4

45.9%

874 5

54.1%

862 10

100%

348 5

47.0%

025 6

53.0%

373 11

100%

043 6

45.6%

202 7

54.4%

245 13

100%

معاهد العلوم التطبيقية

777 8

53.3%

707 7

46.8%

484 16

100%

060 9

52.8%

113 8

47.3%

173 17

100%

229 9

52.8%

248 8

47.2%

477 17

100%

المجموع

765 13

50.3%

581 13

49.7%

346 27

100%

408 14

50.5%

138 14

49.5

546 28

100%

272 15

49.7%

450 14

50.3%

722 30

100%

( المصدر: خلاصة إحصاءات التعليم لعام 2000)

المنح والإعانات الدراسية

6-5 يبين الجدول 8 أدناه نسبة الإناث اللائي حصلن على منح دراسية. وقد بقيت أعداد المنح المقدمة مرتفعة بصورة مطردة بالنسبة إلى عدد الطلبات الواردة في الفترة 1997 إلى 1999:

الجدول 8: عدد المنح الدراسية الممنوحة لطالبيها من الذكور والإناث من عام 1997 إلى عام 1999

سنة المنح

الطلبات الواردة

المنح/الإعانات الدراسية المقدمة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1997

799 (64%)

445 (36%)

157 (67%)

78 (33%)

1998

912 (62.7%)

542 (37.3%)

157 (61.1%)

100 (38.9%)

1999

873 (61.4%)

549 (38.6%)

210 (60.5%)

137 (39.5%)

تاركو المدارس

6-6 لا يزال المعدل العام لعدد تاركي الدراسة في المدارس الإبتدائية والثانوية منخفضا، وبلغ في المتوسط 0.3 في المائة من عام 1997 إلى عام 1999. ويبين الجدول 9 أدناه تحليل المعدل بحسب نوع الجنس:

الجدول 9: تحليل معدل ترك المدارس بحسب نوع الجنس من عام 1997 إلى عام 1999 ( )

السنة

عدد الملتحقين

بالمدارس

عدد تاركي المدارس

المعدل العام لترك المدارس (%)

النسبة المئوية لتاركات المدارس

ذكور

إناث

المجموع

1997

218 452

1085

861

1946

0.4

44.2

1998

324 452

879

704

1583

0.3

44.5

1999

907 454

690

584

1274

0.3

45.8

التعليم الإلزامي

6-7 بالرغم من أن سنغافورة لا تمارس التعليم الإلزامي في الوقت الحاضر، فإن المواظبة على الدراسة في المستويين الإبتدائي والثانوي تكاد تكون عامة.

6-8 ومع هذا فإن الحكومة ملتزمة بأن تكفل لكل طفل وطفلة مزية متساوية في مجال التعليم لكي ينمّي إمكانياته/تنمّي إمكانياتها إلى حدها الأقصى. وقد شُكِّلت في كانون الأول/ديسمبر 1999لجنة اسمها "لجنة التعليم الإلزامي في سنغافورة" برئاسة الدكتورة آلين وونغ، وزيرة الدولة العليا للتعليم، وذلك لالتماس آراء قادة المجتمعات، وجماعات الدفاع عن المصالح، وأفراد الجمهور عن الحاجة إلى التعليم الإلزامي. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2000، اعتمد برلمان سنغافورة "مشروع قانون التعليم الإلزامي" لجعل التعليم الإبتدائي لمدة ست سنوات في المدارس الوطنية إلزاميا. وسيدخل هذا حيز النفاذ بالدفعة التي ستدخل الفصل الأول من الدراسة الإبتدائية اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2003.

6-9 ويُعَرَّف التعليم الإبتدائي الإلزامي بأنه التعليم في المدارس الوطنية لمواطني سنغافورة الذين يقيمون في سنغافورة. والآباء والأمهات الذين لا يسجلون أولادهم في الفصل الأول من الدراسة الإبتدائية في تلك المدارس اعتبارا من عام 2003 سيُنصَحون بأن يفعلوا ذلك. وسيُبذَل كل جهد من جهود النصح والوساطة لكفالة إرسالهم لأولادهم إلى المدارس. وإذا ما أخفقت هذه الجهود فيمكن آنئذ، كملاذ أخير، الإستعانة بقوة القانون على أولئك الآباء والأمهات.

6-10 غير أنه ستُمنَح إعفاءات من التعليم الإلزامي لأربع فئات من التلاميذ هم الذين يذهبون إلى مدارس التعليم الديني ، أي إلى "المدارس الإسلامية" (بالنسبة إلى المسلمين)، وإلى مدرسة سان يو لطائفة "الأدفنتست" (بالنسبة إلى المسيحيين)، والأطفال الذين يتلقون التعليم المنزلي، والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يمكنهم أن يذهبوا إلى مدارس التعليم الخاص التي تديرها المنظمات الخيرية التطوعية بمساعدة الحكومة والمجلس الوطني للخدمة الإجتماعية. وأعداد هذه الفئات قليلة.

7 ا لمادة 11 - الحق في العمل والحق في الخدمات الإجتماعية المساندة، بما في ذلك مرافق رعاية الأطفال

7-1 استمر معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في التحسن، فارتفع من 51.3 في المائة في عام 1998 إلى 52.7 في عام 1999. وأخذت نساؤنا الأفضل تعليما يجعلن لوجودهن أثره المحسوس في الإقتصاد. وفي عام 1999، ازدادت نسبة النساء ذوات المؤهلات الأفضل (أي الحائزات لمؤهلات تعليم لاحق للتعليم الثانوي، أو لدبلوم، أو لشهادة جامعية) إلى 14.1 في المائة من مجموع عدد ذوي النشاط الإقتصادي البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بعد أن كان 12.7 في المائة في عام 1997. ولم يقتصر الأمر على زيادة عدد العاملات، والعاملات في ميادين هي تقليديا حكر للرجل، بل تعدى ذلك إلى إلى أن المزيد من النساء أخذن أيضا يكسبن أجرا أكبر. وفي عام 1994، كانت 18 في المائة فقط أو 400 113 من العاملات يكسبن أكثر من 2000 دولار سنغافوري في الشهر. ( ) ولكن في غضون خمس سنوات ازداد عدد هؤلاء العاملات بنسبة 146 في المائة فأصبح 900 278. ( )

7-2 وقد أخذ فارق الأجر ما بين الجنسين يضيق ببطء على مرّ السنين. ففي عام 1998، كان متوسط المكاسب الشهرية للإناث يعادل 71.8 في المائة منها للذكور (أي 256 2 دولارا سنغافوريا من 141 3 دولارا سنغافوريا)، ( ) بينما أصبح 72.2 في المائة (أي327 3 دولارا سنغافوريا من 222 3 دولارا سنغافوريا) في عام 1999.

7-3 وترمي الإتفاقية 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن "تساوي الأجر" إلى كفالة عدم التمييز في أجر الرجال والنساء عن العمل المتساوي في القيمة. وفي سنغافورة، تتمتع النساء العاملات بمركز اجتماعي وأجر جيدين يضاهيان ما يتمتع به نظراؤهن الرجال. وممارساتنا تؤكد على دفع المرتبات بالإستناد إلى الأداء وتولية ذوي الجدارة، الأمر الذي يجعل في إمكان سنغافورة إعمال هذه الإتفاقية من حيث المبدأ والروح.

7-4 وسنغافورة تأخذ التزاماتها الدولية بجدية. وستضطلع وزارة القوى العاملة، بالتشاور مع المؤتمر الوطني لنقابات العمال واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل وغيرهما من الوكالات ذات الصلة، بدراسة مستوفاة للمتطلبات ولأعمال المتابعة التي تقضي بالقيام بها الإتفاقية 100 لمنظمة العمل الدولية، وذلك بهدف التصديق على هذه الإتفاقية إذا لم تحُل دون ذلك مصاعب كبرى.

7-5 ومع تحسن التعليم، استمرت نسبة النساء في المناصب المهنية والإدارية والتقنية والتنظيمية في التحسن، فارتفعت من 33.7 في المائة في عام 1997 إلى 35.5 في المائة في عام 1999. وكانت نسبة النساء في الأنشطة المالية والعقارية والأنشطة المتصلة بالتأجير ومشاريع الأعمال 48.7 في المائة في عام 1999. ( ) وفي عام 1999، عُيِّنَت لدينا أول آمرة لفرقة شرطة وأول أمينة دائمة في الخدمة المدنية؛ كما أن رابطة مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ( ) بعدد أعضائها البالغ حوالي 4000، انتخبت أول رئيسة لها لمدة سنتين اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

7-6 وبدلا من تشريع المساواة في العمالة، كان النهج الذي اتبعناه هو توفير إمكانيات وفرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب والعمل، الأمر الذي يحقق على نحو أفضل هدف تعزيز مركز المرأة. وقد عمدت الحكومة، أي وزارة القوى العاملة، يؤيدها في ذلك المؤتمر الوطني لنقابات العمال واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل، إلى اعتماد نهج تشجيعي لإقناع أرباب العمل بالكف عن تحديد معايير تمييزية في الإعلانات عن فرص العمل. وفي آذار/مارس 1999، قامت وزارة القوى العاملة مع المؤتمر الوطني لنقابات العمال واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل بوضع وتنفيذ مجموعة من المبادئ التوجيهية الثلاثية لإرشاد أرباب العمل بشأن الإعلانات اللاتمييزية عن فرص العمل. وقد كان تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات اللاتمييزية عن فرص العمل فعالا جدا. فنجد اليوم (في تشرين الأول/أكتوبر 2000) أن أقل من 1 في المائة من الإعلانات عن فرص العمل تشترط معايير تمييزية مثل نوع الجنس، والسن، والعرق، علما بأن هذه النسبة كانت 32 في المائة في كانون الثاني/يناير 1999، قبل تنفيذ المبادئ التوجيهية. ويجري على الدوام تذكير أرباب العمل باختيار طالبي العمل على أساس الجدارة والمؤهلات لا الإعتبارات التمييزية.

المرأة في القوات المسلحة السنغافورية

7-7 تمنح وزارة الدفاع كلا من المرأة والرجل في القوات المسلحة السنغافورية فرصا متساوية للتدريب والتطوير. ويمكن للمرأة أن تشغل مختلف الوظائف في تلك القوات إذا كانت مستوفية لشروط التعيين فيها. وهي تزود بنفس التدريب الذي يزود به الرجل ويتوقع منها أن تحقق نفس مستواه من الكفاءة والقدرة المهنية.

7-8 أما فيما يتعلق بالتطوير، فإن الصفات المتطلبة للخدمة الناجحة في القوات المسلحة تشمل الإلتزام بالتنظيم، وقوة الإرادة، والقدرة على القيادة، والقدرة على العمل كجزء من فريق، والرغبة في مواجهة التحديات. وليس في أي من هذه الصفات ما هو مخصوص بأحد الجنسين دون الآخر. والترقي في مدارج الوظائف في القوات المسلحة مبني على الجدارة والأداء.

7-9 وتشكل الضابطات وضابطات الصف حوالي 13 في المائة من أفراد القوات المسلحة العادية. وقد ازداد عددهن في السنوات الأخيرة وأخذ المزيد والمزيد منهن يتولين مناصب أعلى. وحتى تاريخه، هناك 380 ضابطة في الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية. ووصل عدد منهن إلى مناصب أساسية، من بينها آمرة كتيبة مدفعية وآمرة سرب جوي. وهناك أربع نساء يتولين إمرة سفن في القوة البحرية لجمهورية سنغافورة.

7-10 وشاركت نساء القوات المسلحة السنغافورية في عمليات حفظ السلم التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وهناك عدة نساء خدمن في "القوة الدولية المخصصة لتيمور الشرقية" في إطار جهود سنغافورة للمساعدة على إعادة السلم والإستقرار إلى تيمور الشرقية.

تدريب العاملين على المهارات ورفع مستوى مهاراتهم

7-11 يُشَجّع العاملون على تحسين مهاراتهم عن طريق التعليم المستمر وبرامج التدريب التي ينظمها أرباب العمل. ويُزَوّد أرباب العمل بشتى أنواع الحافز المالية لتوفير التدريب ورفع مستوى العاملين لديهم وذلك عن طريق "صندوق تنمية المهارات". وإلى جانب تدريب العاملين، يتيح الصندوق أيضا تدريبا لمن استغني عن خدماتهم نتيجة لتقليص ملاكات العاملين. وبرامج التدريب هذه مفتوحة الأبواب للعاملين من الرجال والنساء على السواء.

7-12 يضاف إلى ذلك أن "صندوق تنمية المهارات" يدعم أيضا تدريب ربات البيوت والمتقاعدين في إطار "التدريب على المهارات الأساسية والمهارات الوظيفية" بغية تيسير دخول/عودة هؤلاء إلى القوة العاملة بموجب برنامج "العودة إلى العمل". وإلى جانب هذا الصندوق، أنشأت حكومة سنغافورة أيضا "برنامج المساعدة على النهوض بالقوى العاملة" لتوفير التمويل للمبادرات الرامية إلى تطوير القوى العاملة. وهناك برنامجان أساسيان استحدثا في إطار "برنامج المساعدة على النهوض بالقوى العاملة" هذا، وهما: "برنامج إعادة تنمية المهارات" الذي يهدف إلى استبقاء العاملين الأقل تعليما بغية تعزيز إمكانية استخدامهم، و"برامج التحويل الإستراتيجي للقوى العاملة" الذي يهدف إلى إعداد القوى العاملة لأغراض الصناعات الإستراتيجية. وكلا هذين البرنامجين يعتمدان على أرباب العمل من حيث التمويل، وكلاهما مفتوح الأبواب للرجال والنساء على السواء.

البرامج التدريبية

7-13 إن إحدى الإستراتيجيات الأساسية في "خطة القوى العاملة في القرن 21" هي استراتيجية التعلم مدى الحياة. وهناك مجموعة بأكملها من البرامج التدريبية القائمة والمتاحة للعاملين والعاملات. وبالنسبة إلى السنة المالية 2000، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 200 مليون دولار سنغافوري لـ "برنامج المساعدة على النهوض بالقوى العاملة" ، وهو برنامج لمدة خمس سنوات ينطوي على مبادرات لرفع مستوى المهارات لتهيئة قوانا العاملة لمتطلبات اقتصاد يقوم على المعرفة. وإلى جانب الجهود الحكومية، وفر المؤتمر الوطني لنقابات العمال لصالح أعضاء النقابات دورات دراسية في تكنولوجيا المعلومات والتدريب على الحواسيب بأسعار معانة إلى حد كبير. وفي السنة المنتهية بآخر عام 1999، شكلت النساء 47 في المائة من المشاركين في تلك الدورات البالغ عددهم 448 23. وفي حالة "برنامج إعادة تنمية المهارات"، الذي بدأه المؤتمر الوطني لنقابات العمال بدعم تمويلي من الحكومة، شكلت النساء 41 في المائة من المتدربين البالغ عددهم 286 14 في عام 1999.

7-14 وخدمات الإحالة إلى فرص العمل متاحة الكترونيا عن طريق موقع "مدينة التوظيف" على "الويب". كما أن المعلومات عن "برنامج العودة إلى العمل" وعن الكيفية التي يمكن بها للمرأة أن تسجل نفسها للإلتحاق بهذا البرنامج متاحة على "الإنترنيت". وبالإضافة إلى ذلك، عمدت "إدارة وزْع القوى العاملة" في وزارة القوى العاملة، وهي الإدارة التي كانت تعرف سابقا باسم "إدارة خدمات التوظيف"، إلى إحداث مركز ذي محطة واحدة لشؤون التوظيف يسمى CareeLink@mom .

تمديد سن التقاعد

7-15 رفع الحد الأدنى لسن التقاعد القانونية من 60 إلى 62 سنة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 بموجب "القانون المتعلق بسن التقاعد". وهذا يفيد العاملين والعاملات على السواء من حيث أنه يمنحهم الفرصة لمواصلة العمل حتى الثانية والستين من عمرهم.

7-16 وسيبدأ تنفيذ منح إجـازة الأمومة بأجر عن ثالث ولد في نيسان 2001. وفي الوقت الحاضر ، لا تمنح إجازة الأمومة بأجر لمدة ثمانية أسابيع إلا عن أول ولدين بمقتضى أحكام "قانون التوظيف". ولكن بسن التشريع الجديد، ستدفع الحكومة ما يصل إلى مرتب ثمانية أسابيع للمرأة التي تأخذ إجازة أمومة عن ولدها الثالث بشرط ألا يتجاوز المبلغ المدفوع 000 20 دولار سنغافوري. ( )

الخدمة المدنية تأخذ بزمام القيادة كرب عمل موال للأسرة

7-17 منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، تطبق الخدمة المدنية ممارسات العمل التالية التي ستتيح لمستخدميها إقامة توازن أفضل في حياة العمل:

(أ) منح إجازة زواج بأجر أمدها ثلاثة أيام عن أول زواج؛ ( )

(ب) منح الضابط المتزوج الذكر إجازة غير مسجلة بأجر كامل أمدها ثلاثة أيام لمناسبة ولادة كل من أول ثلاثة من أولاده؛ ( )

(ج) السماح بالعمل من بُعْد كترتيب بديل من ترتيبات العمل، وبخاصة للآباء والأمهاتالذين لديهم أولاد صغار؛

(د) السماح للوزارات والإدارات بتطبيق نهج مرونة وقت العمل.

7-18 وتضاف هذه التدابير إلى التدابير الكثيرة المتخذة لصالح الأسرة والوارد ذكرها في التقرير الأولي المقدم من سنغافورة. وتشمل هذه منح إجازة من غير أجر لغرض رعاية الطفل لمدد تصل إلى أربع سنوات عن كل طفل وإتاحة العمل اللاتفرغي للأمهات العاملات لمدد تصل إلى ثلاث سنوات بصرف النظر عن سن الطفل.

الممارسات الموالية للأسرة

7-19 في عام 1998، أحدثت وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية بالإشتراك مع اتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل والمؤتمر الوطني لنقابات العمال "جائزة الشركة الموالية للأسرة". والغرض من هذه الجائزة الإعراب عن التقدير للشركات على ما تبذله من جهود موالية للأسرة وتشجيعها على إدخال وتعزيز ممارسات/سياسات مبتكرة موالية للأسرة لصالح مستخدميها.

7-20 وأنشئت في أيلول/سبتمبر 2000 في وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية وحدة تسمى "الوحدة المعنية بحياة العمل" للترويج لأهمية الممارسات الموالية للأسرة.

7-21 ومن شأن التكنولوجيات الجديدة والتجارة الإلكترونية أن تفتح أمام نسائنا فرصا وخيارات جديدة للتمتع بالإستقلال الإقتصادي وبالأسرة. وأكثر من نصف نسائنا ذوات النشاط الإقتصادي متزوجات (56.3 في المائة في عام 1999). وتشكل النساء في الوقت الحاضر أغلبية العاملين غير المتفرغين، وازدادت نسبة هذه الفئة من النساء من 2.3 في المائة (أو 700 39) من مجموع القوة العاملة في عام 1996إلى 7.1 في المائة (أو 400 56) من مجموعها في عام 1999. ( )

7-22 وستستمر الحكومة، كعامل مُيَسِّر، في توفير بيئة داعمة لمساعدة نسائنا وأسرهن على مواجهة التحديات في هذا الإقتصاد الجديد. وتشارك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية ووزارة القوى العاملة بنشاط في التشجيع على تطبيق ممارسات العمل الموالية للأسرة من قبيل ساعات العمل المرنة، والعمل من المنزل، وتقاسم الوظائف.

8 المادة 12 - الحق في الرعاية الصحية

8-1 بالنسبة إلى عام 2000، بلغ ما خصصته الحكومة للرعاية الصحية في الميزانية 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1.1 بليون دولار سنغافوري.

8-2 وأعيد تنظيم الجهاز العام لتقديم الرعاية الصحية بحيث أصبح يتألف من شبكتين متكاملتين رأسيا لتقديم الرعاية. وستقدم كل من الشبكتين المجموعة الكاملة من الخدمات الماسة التي تتفاوت من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والثالثية في المستشفيات الإقليمية والثالثية وفي المراكز الوطنية، فتقيمان بذلك خدمة سلسة للرعاية الصحية للسنغافوريين، بمن فيهم النساء والأطفال. ويعزز هذا بجهاز خاص يقدم 80 في المائة من الخدمات الصحية الأولية من العيادات الخاصة و20 في المائة من خدمات العلاج في المستشفيات عن طريق 13 مستشفي خاصا. ويبلغ مجموع عدد أسِرّة المستشفيات 742 11 لسكان يبلغ تعدادهم 3.894 مليون نسمة. وهناك 325 5 طبيبا تبلغ نسبة الإخصائيين المسجلين منهم 32 في المائة، و942 طبيبا من أطباء الأسنان/الإخصائيين في طب الأسنان، و947 15 ممرضة/قابلة، و1043 صيدلانيا (في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999). وبالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة الفحوصات، والطب الوقائي، والتثقيف الصحي لتشجيع جميع السنغافوريين، بمن فيهم النساء والأطفال، على أن يبقوا في صحة جيدة.

8-3 ووصل العمر المتوقع للإناث لدى الولادة 79.7 سنة في عام 1999، بالمقارنة مع 75.7 سنة للذكور. وتتاح للمرأة في سنغافورة إمكانيات متساوية للإستفادة من البرامج التغذوية والتعليمية والصحية. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للنساء البالغات من العمر 50 إلى 64 سنة أن يتلقين إعانة تعادل 50 في المائة من أجرة الكشف بالأشعة على الأثداء في المستوصفات العامة. وهبط معدل وفيات الرُضَّع من 8.0 إلى 3.3 في الولادات الحية لكل ألف من المقيمين وذلك من عام 1980 إلى عام 1999. وفي عام 1999، كان معدل وفيات الأمهات 0.1 في كل ألف ولادة حية أو ميتة. وانخفض معدل الخصوبة الإجمالي من جديد وذلك من 1.6 ولادة للمرأة الواحدة في عام 1997 إلى 1.48 ولادة للمرأة الواحدة في عام 1999.

8-4 وشكلت النساء 54.96 في المائة من البالغين من العمر 65 سنة فأكثر في عام 1999؛ وكان متوسط نسبتهن من عام 1995 إلى عام 1999بين البالغين من العمر 80 سنة فأكثر 61.26 في المائة. وبالمقارنة مع عام 1965، زادت نسبة العزباوات البالغات من العمر 30-39 سنة من 4.2 في المائة إلى 17.5 في المائة في عام 1999. وهذه الإحصاءات لها معانيها بالنسبة إلى السكان الآخذة أعمارهم في الإزدياد. والمتوقع أن تزداد نسبة السكان المسنين إلى 8 في المائة في عام 2010، وإلى 13 في المائة في عام 2020، وإلى 18 في المائة في عام 2030. وبما أن النساء يعشن أكثر من الرجال، فإن النساء سيشكلن الأغلبية بين السكان "المسنين-المسنين"، أي البالغين من العمر 75 سنة.

8-5 وأنشئت في عام 1997 "اللجنة الوطنية المعنية بصحة المرأة" لتقصي المجالات ذات الأهمية بالنسبة إلى صحة المرأة. وقد اقترحت هذه اللجنة برامج لسد الثغرات القائمة بغية تحسين صحة المرأة. وتتولى مختلف الجماعات المحلية (مجالس التنمية المجتمعية) تنفيذ تلك البرامج. وسيشكل في أواخر عام 2001 "مجلس تعزيز الصحة" (وهو مجلس قانوني رسمي) للإضطلاع ببرامج لتثقيف الجمهور.

احتياجات النساء المسنات

8-6 توخيا لرفع مستوى المعايير وتحسين الرعاية المتكاملة السلسة بالنسبة إلى المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية متوسطة، كلفت أقسام أمراض الشيخوخة في المستشفيات الإقليمية ( ) بتوفير القيادة المهنية، وبرامج التدريب المنظم، والأطباء للمرافق المتوسطة من أمثال المستشفيات المجتمعية ودور رعاية المسنين.

8-7 وأنشأت الحكومة في نيسان/ابريل 2000 "صندوق رعاية المسنين" ( ) لتمويل إعانات تشغيلية لمرافق وخدمات رعاية المسنين التي ستديرها المنظمات الخيرية التطوعية في المستقبل. وإزاء تسارع شيخوخة السكان وتقلص الوعاء الضريبي بسبب تناقص عدد العاملين، سيواجه السنغافوريون بعد عام 2010صعوبات متزايدة في دفع تكاليف الوفاء بالإحتياجات المتزايدة للمسنين من السكان في مجال الرعاية الصحية. ولكن وضع موارد مالية جانبا الآن يضمن توفر الإعانات للمسنين في المستقبل دون الإضطرار إلى زيادة الضرائب. وستوفر الحكومة 1 بليون دولار سنغافوري (حوالي 294 235 588 دولارا من دولارات المتحدة ) ما بين اليوم وعام 2010. وستستخدم الفائدة المتحصلة من موارد "الصندوق" لتمويل التكاليف التشغيلية للرعاية المتوسطة.

8-8 وتحدد إعانات الرعاية في دور رعاية المسنين بثلاثة مستويات: 75 و50 و25 في المائة رهنا بإجراء للتحقق من القدرة المالية، وذلك لكي يتلقى المستحقون من وجهة النظر المالية رعاية معانة في دور الرعاية. وتزمع الحكومة أيضا إدخال برنامج للتأمين على العجز الطويل الأجل سينفذ في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.

8-9 وتعمل وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية مع وكالات الخدمة والمنظمات الشعبية على تشجيع إقامة شبكة قوية من البرامج القائمة على المجتمعات المحلية تهدف إلى تمكين المسنين، بصرف النظر عن نوع الجنس، من الإحتفاظ بنشاطهم الإجتماعي والبدني والذهني. والمقصود بهذه البرامج أيضا دعم الأسرة بوصفها وحدة تقديم الرعاية الأولية للمسنين. ومن بين هذه البرامج ما يلي.

(أ) مراكز نشاط المسنين (التي سيرفع مستواها بالتدريج لتصبح مراكز ارتباط للأحياء السكنية) لتوفير خدمات التواصل ومد يد الصداقة؛

(ب) جماعات المساعدة المتبادلة التي هي أساسا مجموعات تؤلف من 8 إلى 10 أشخاص مسنين للإهتمام بشؤون بعضهم بعضا والإضطلاع بأنشطة ترويحية بانتظام؛

(ج) برامج أخرى قائمة على المجتمعات المحلية مثل "مراكز الرعاية النهارية" لضعفاء المسنين، وبرامج إسداء المشورة، ومد مقدمي الرعاية بالدعم.

8-10 وتعتبر الرعاية في المؤسسات آخر ملاذ. وهناك نوعان من الرعاية الداخلية للمسنين يتمثلان في دور الإشراف ودور الرعاية التي تقدم نوعين بديلين من الرعاية الداخلية لقلة من المسنين الذين هم على الأغلب من المعوزين، أو ممن ليس لهم من يعولهم من أفراد أسرهم، أو ممن يحتاجون إلى رعاية مؤسسية منتظمة. والمسنون الذين يحتاجون إلى رعاية داخلية ويستوفون شروط القبول يتم قبولهم دونما اعتبار لنوع الجنس.

الصحة العقلية للنساء

8-11 وفقا لما أوصت به اللجنة الجامعة المخصصة، تعمل سنغافورة على تعزيز العافية العقلية للنساء والفتيات في إطار جهاز الرعاية الصحية الأولية. وتعمل وزارة الصحة على تعزيز الصحة العقلية في إطار البرنامج الوطني لنشر انتهاج الأسلوب الصحي في الحياة بين عامة الجمـهور. كما أنها تتعـاون مع شتى الرابطـات غير الحكومـية لتشجيع الإحتفال سنويا بـ "أسبوع الصحة العقلية". وتثقيف الجمهور في سنغافورة يركز على التشخيص المبكر، ومحو الوصمة التي تكتنف الموضوع، والجهات التي يوصى بالرجوع إليها طلبا للمعونة الفنية.

إساءة استعمال العقاقير بين الإناث

8-12 حثت اللجنة الجامعة المخصصة الحكومات على تشجيع أو تحسين التدابير والبرامج الإعلامية المعدة لوضع حد لتزايد إساءة استعمال العقاقير بين النساء والمراهقات أو للتصدي هذه المسألة. ( ) وإساءة استعمال العقاقير بين الإناث في سنغافورة ليست مشكلة خطيرة. وقد انخفض عدد الحالات من 513 في عام 1994 إلى 358 في عام 2000. ويمكن أن يعزى هذا الإنخفاض إلى اتباع نهج متكامل يتألف من إنفاذ مكثف لتدابير مكافحة المخدرات، وبرامج مسلطة عليها الأضواء بقوة للتثقيف الوقائي في مجال المخدرات، ونظام للرعاية المستوفاة أدخل في عام 1994. ومن أمثلة هذه البرامج الوقائية "حملة مكافحة إساءة استعمال المخدرات" التي افتتحت في 30 حزيران/يونيه 2000، و"المعارض المخصصة لمكافحة المخدرات"، ومناسبة متعددة الألعاب الرياضية للإقناع بالرسالة التي تنطوي عليها جهود مكافحة المخدرات الرامية إلى زيادة توعية الطلاب وعامة الجمهور في هذا الخصوص. ويعمل "مكتب المخدرات المركزي" بالتعاون الوثيق مع المدارس بجميع مستوياتها، وجماعات المساعدة الذاتية، والمنظمات الخيرية التطوعية لغرس المواقف الصحيحة تجاه المخدرات. وجهود الإنفاذ وبرامج التثقيف الوقائي في مجال المخدرات محايدة فيما يتعلق بالجنسين. وعقوبة تعاطي المخـدرات هي السـجن لمدة أقصـاها 10 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 000 20 دولار سنغافوري أو كلا الأمرين لمرتكبي الجريمة لأول مرة. أما بالنسبة إلى العائدين إلى ارتكابها، فإن أقل حكم بشأنها هو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

9 المادة 13 - الحق في الإستحقاقات العائلية ، والحق في المشاركة في الأشطة الترويحية والحياة الثقافية

الإسكان العام

9-1 إن "مجلس الإسكان والتنمية" هو الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الإسكان العام في سنغافورة. والمعايير المؤهلة للإستفادة من مختلف سياسات سنغافورة في مجال الإسكان محايدة فيما يتعلق بالجنسين. وقد ارتفعت نسبة ملكية النساء للمساكن العامة من 48 في المائة في عام 1992 إلى 51 في المائة في عام 2000. ( )

9-2 والكثير من الأزواج الشباب يفضلون بدء حياتهم الزوجية في بيوت الزوجية الخاصة بهم، ولكنهم يواجهون مشاكل في تدبير المبلغ النقدي اللازم لدفع المبلغ الأولي من كلفة شقتهم. وتوخيا لمساعدة هؤلاء الأزواج، أدخل مجلس الإسكان والتنمية ( ) في 1 تشرين الأول/أكتوبر نظاما لدفع ذلك المبلغ على مرحلتين. والزوجان أو الخطيب وخطيبته، إذا كان أي منهما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر، يحق لهما ذلك إذا قدما طلبا على شقة مؤلفة من 4 غرف. فبدلا من دفع 20 في المائة من ثمن الشقة كمبلغ أولي، أصبحا الآن يدفعان 10 في المائة لدى توقيع الإتفاق و الـ 10 في المائة الأخرى لدى إكمال الشقة.

منحة الإسكان التي يقدمها "مشروع صندوق الإدخار المركزي"

9-3 في عام 1994، أدخل مجلس الإسكان والتنمية "مشروع منحة الإسكان التي يقدمها صندوق الإدخار المركزي" ( ) لتمكين الأسر السنغافورية التي تشتري السكن لأول مرة من الإستعانة بمنحة من الحكومة على شراء شقة يعاد بيعها من شقق مجلس الإسكان والتنمية. وفي عام 1998، تقرر أن يشمل المشروع المذكور بنطاقه العزاب والعزباوات الذين يشترون السكن لأول مرة. ويبلغ مقدار منحة الإسكان التي يقدمها مشروع صندوق الإدخار المركزي 000 11. ودعما لتلاحم الأسرة، يقدم مبلغ إضافي قدره 000 10 دولار سنغافوري إذا كانت الشقة المعاد بيعها التي يشتريها الزوجان قريبة من مسكن أبويهما.

نُظُم تحديد الأولويات

9-4 تمنح "نُظُم تحديد الأولويات" الأولوية في تخصيص الشقق الجديدة من شقق مجلس الإسكان والتنمية على سبيل الوفاء بأهداف اجتماعية من قبيل كفالة التماسك العائلي ورعاية المسنين. وهذه القيم تُشَجّع أيضا في "منهاج عمل بيجين". ويمكن الإطلاع على معلومات عن هذه النُظُم (أي نظام الأسرة المتعددة المستويات، ونظام الأولوية لمتصلة بالطفل الثالث، ونظام الإختيار المشترك لصالح الأبناء المتزوجين) في الفقرة 14-6، الصفحة 56 من التقرير الأولي المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

شقق "استوديو" للمسنين

9-5 يبني مجلس الإسكان والتنمية شقق "استوديو" مصممة خصيصا لتكون "موالية للمسنين" على سبيل المساعدة على مواجهة احتياجات سكان سائرين نحو الشيخوخة في مجال الإسكان. وقد بدأت عملية بناء هذه الأساسية الواردة في "إعلان برايتون" و"الدعوة إلى العمل الشقق في عام 1998، وهي تشتمل على مميزات مفيدة مثل قضبان للإستناد عليها باليد وجهاز للتنبيه والإنذار. ويحق لجميع السنغافوريين المقيمين في المساكن التي يوفرها مجلس الإسكان والتنمية والبالغين من العمر 55 سنة أو أكثر شراء شقق "الأستوديو" هذه.

الأنشطة الترويحية والرياضية

9-6 أيدت سنغافورة المبادئ الصادرة في ‘وندهوك’" اللذين اعتمدا في المؤتمرين الدوليين الأول والثاني المعقودين بشأن المرأة والألعاب الرياضية في برايتون وناميبيا في عامي 1994 و1998، على التوالي. ( ) وخلال أول مؤتمر وطني نظمه "المجلس السنغافوري للألعاب الرياضية" عن موضوع "المرأة والألعاب الرياضية: آفاق جديدة" وانعقد في 15-16 0آذار/مارس 1999، اتخذ قرار كان من بين ما نص عليه إنشاء فريق عامل يضم منظمات حكومية وغير حكومية لوضع خطط عمل لتشجيع مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات وبكل الصفات. وقد شكل هذا الفريق باسم "الفريق العامل المعني بالمرأة والألعاب الرياضية" في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ونظم الفريق معسكرا رياضيا للفتيات لمدة ثلاثة أيام في أيار/مايو 2000 وأجرى دراسة استقصائية لمعرفة ماهية المشاكل التي تواجهها اللاعبات الرياضيات والكيفية التي يمكن بها للرابطات الوطنية للألعاب الرياضية أن تساعد على حلها. ومن المشاريع المقرر تنفيذها بالنسبة إلى عام 2001 إصداركتاب عن موضوع المرأة والألعاب الرياضية.

المشاركة في الحياة الثقافية

9-7 يبين الجدول 10 ازدياد عدد النساء اللائي يستفدن من المنح والإعانات الدراسية والمنح التدريبية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية اعتبارامن عام 1999:

الجدول 10: توزيع المنح والإعانات الدراسية والمنح التدريبية في مجال الفنون( ) بحسب

نوع الجنس من السنة المالية 1997 إلى السنة المالية 1999

نوع المنحة

السنة المالية 1997

السنة المالية 1998

السنة المالية 1999

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

المنح الدراسية

13

16

29

7

12

19

11

13

24

الإعانات الدراسية

42

74

116

35

72

107

31

64

95

التدريب في مجال الفنون

3

4

7

13

16

29

3

5

8

المجموع

58

94

(61.8%)

152

55

100

(64.5%)

155

45

82

(64.6%)

127

10 المادة 15 - الحقوق المتساوية للمرأة

10-1 ترد في الجدول 11 أدناه أرقام عن المرأة في الجهاز القضائي، وبخاصة في المحاكم الفرعية، من عام 1997 إلى عام 1999:

الجدول 11: توزيع الموظفين القضائيين بحسب نوع الجنس من عام 1997 إلى عام 1999

نوع المحكمة

1997

المجموع: 90

1998

المجموع: 88

1999

المجموع: 87

قضاة:

المحكمة العليا

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

19

2

18

2

16

2

المحاكم الفرعية

39

30

37

31

39

30

الإمكانيات المتاحة في "الإنترنت" للحصول على معلومات عن القانون

10-2 إن "شبكة القانون" ( LawNet )،وعنوانها الإلكتروني http://www.lawnet.com.sg ، خدمة إلكترونية استحدثتها "أكاديمية القانون السنغافورية" لتوفير المعلومات القانونية للجمهور على نحو فوري مُيَسّر. وهي تشتمل على معلومات عن بعض القوانين السنغافورية ذات الصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من أمثلتها دستور سنغافورة وميثاق المرأة. وتتوفر فيها أيضا معلومات عن مختلف الكراريس الصادرة بشأن ممارسات المحاكم الفرعية، ومن أمثلتها "إنفاذ الأوامر الصادرة عن المحاكم الفرعية بشأن النفقة".

10-3 والمعلومات القانونية يمكن أن يحصل عليها أيضا من قسم "التوعية القانونية" من موقع "نقابة المحامين" على "الويب" وعنوانه Http://www.lawsoc.org.sg. . وبعض كراريس المعلومات المتاحة إلكترونيا والتي يمكن أن يجدها المرء على هذا الموقع تتناول موضوعات الطلاق، وتقديم الشكاوي، والحضانة، والنفقة، والإجراءات القضائية، وما إلى ذلك.

10-4 وستفتتح نقابة المحامين ووزارة القانون في وقت ما من عام 2001 موقعا مشتركا على "الويب" لإتاحة مصدر مؤلف من محطة واحدة لتوفير المعلومات القانونية لأفراد الجمهور يسمى "القانون للشخص العادي على ‘الويب’".

ا المشاريع المجتمعية الأخرى التي تضطلع بها نقابة المحامين

10-5 يجوز للنساء اللواتي يتهمن بجرائم لا تستتبع الحكم بالإعدام ويقدمن للمحاكمة على تلك التهم أن يطلبن مساعدة "مشروع المعونة القانونية في القضايا الجنائية" الذي لا تزال تديره نقابة المحامين السنغافورية، وهي منظمة غير حكومية تقدم المعونة القانونية في القضايا الجنائية. وهذا المشروع متاح للجميع، بصرف النظر عن الجنسية. وهو يغطي الجرائم التي يتناولها 13 قانونا ( ) تشريعيا، بما فيها القانون الجنائي، ويستثني الجرائم التي تستتبع عقوبة الإعدام وتخصص الدولة فيها محاميين إثنين لغير القادر على دفع أتعاب محام. والمشروع معد لصالح المحتاجين رهنا بإجراء التحقق من قدرتهم المالية.

10-6 وفي أيلول/سبتمبر 2000، كان المحامون المتطوعون المنتمون إلى نقابة المحامين يقدمون خدمات المشورة القانونية المجانية إلى 23 مركزا من "مراكز خدمة الأسرة" في المجتمع المحلي.

نشر "ممارسات محكمة الأسرة"

10 7 نظر "محكمة الأسرة" في طائفة واسعة التنوع من المسائل القانونية المتصلة بالأسرة بدءا بالطلاق، والتبني، والعنف العائلي، وانتهاء بالنفقة وإجراءات إنفاذ النفقة. وتوخيا لملء فجوة في الكتابات القانونية ومساعدة المحامين العاملين في مجال قانون الأسرة ، وضع قضاة محكمة الأسرة ونواب رئيس قلمها كتـابا عنـوانه "ممارسات محكمة الأسرة". وهذا الكتاب متاح منذ آب/أغسطس 2000، وهو يتضمن أيضا معلومات عن القضايا الرئيسية.

11 المادة 16 - قانون الأسرة، والزواج، والولاية على الأولاد

11-1 كما جاء في التقرير الأولي، لدينا نوعان من القوانين المنظمة للزواج والطلاق هما: ميثاق المرأة والقانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية.

فسخ الزواج بموجب القانون الإسلامي

11-2 في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأولي لسنغافورة، أدخلت تعديلات على "قانون تطبيق القانون الإسلامي" الذي ينظم المسائل المتعلقة بزيجات المسلمين، وفسخ الزواج، والنفقة. وقد دخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1999. ومع أن هذه التعديلات تنطبق بالتساوي على كلا الجنسين، فإنها تنصف المطلقات أكثر من ذي قبل. وترد أدناه تفاصيل هذه التعديلات:

البند الفرعي الجديد (6) من البند 47

11-3 أضيف إلى البند 47 الحالي بند فرعي جديد، هو البند الفرعي (6). وهذا الحكم الجديد يُعَرِّف مدلول لفظة "المتزوجة" في "قانون تطبيق القانون الإسلامي" بحيث يشمل المرأة التي نطق زوجها بحقها كلمة "الطلاق" (إما هي أو ما في معناها من الكلمات التي ينطق بها الزوج المسلم للإفصاح عن نيته في تطليق زوجته)، الأمر الذي يؤدي إلى تثبيت حقوق المرأة المسلمة في الرجوع إلى المحكمة الشرعية للحصول على الطلاق بالرغم من سبق نطق الزوج بكلمة الطلاق بحقها. والمقصود بذلك إزالة ما كان يوجد من غموض ناشئ عن كون أن المرأة لا تُعَدّ متزوجة حال نطق الزوج بحقها بكلمة الطلاق، وبذلك لا يحق لها رفع دعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية.

البــند الـــفرعي الجـــديد 51 (5) من البــــند 51 والبـــــند الفرعي الجديد 52 (13) من البند 52

11-4 أُدرج أيضا بندان فرعيان في البندين 51 و52 من "قانون تطبيق القانون الأسلامي". والبندان يجعلان أية مخالفة أو عدم امتثال لأي أمر من أوامر المحكمة الشرعية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 6 أشهر. وتوفر هذه الأحكام القانونية حماية أفضل لكفالة الإمتثال لأوامر المحكمة الشرعية. وهي تفرض على الأزواج السابقين الإلتزام بأن يدفعوا لزوجاتهم السابقات "نفقة العدة" و"نفقة المتعة" وفقا لأمر المحكمة الشرعية. وقد يعني التخلف عن فعل ذلك السجن لمدة أقصاها 6 أشهر. وقبل إدخال هذين البندين الفرعيين الجديدين، كانت هناك حالات من التخلف السافر عن الدفع من جانب الأزواج السابقين.

البند الجديد 53ألف

11-5 أدخل أيضا على "قانون تطبيق القانون الإسلامي" بند جديد هو البند 53ألف، الذي يخول للمحكمة الشرعية سلطة التوقيع نيابة عن الطرف المتخلف الذي يرفض توقيع الأوراق اللازمة لبيع أو نقل ملكية شقة إلى الطرف الآخر، الأمر الذي كان يضطر الطرف الذي وقع عليه الحيف إلى سلوك سبيل أكثر تعرجا وكلفة، هو اللجوء إلى المحكمة الكبرى لاستصدار أمر موقع منها نيابة عن الطرف المتخلف. أما الآن فإن المحكمة الشرعية مخولة بأن تفعل ذلك. وهذا يوفر على الطرف الذي وقع عليه الحيف وقتا ومالا. وقد كان عدد لا يستهان به من الأطراف الذين سعوا إلى الإنتصاف عن طريق هذا البند نساء.

12 المادة 24 - التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البرامج الجارية فيما يتعلق بالعنف المنزلي الموجه ضد المرأة

12-1 هناك برامج جارية تنسقها وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية من أمثلتها الحملات الرامية إلى توعية الجمهور بمسألة العنف المنزلي، وبرنامج المشورة الإلزامية الذي ينفذ منذ عام 1997.

برنامج المشورة الإلزامية

12-2 يمنح البند 65(5) (ب) من ميثاق المرأة للمحكمة سلطة إصدار الأمر للجاني والمجني عليه/عليها و/أو أفراد أسرة المجني عليه/عليها حضور برنامج مشورة أو أي برنامج آخر ذي صلة به تراه المحكمة لازما مثل برنامج للتأهيل أو لاسترداد العافية لصالح الجناة أو لصالح المجني عليهم/عليهن الذين يصابون بصدمة نفسية. والحضور إلزامي وعدم الإمتثال للأمر يمكن أن يشكل إهانة للمحكمة.

12-3 والمقصود بالمشورة الإلزامية نصح الجاني ومنع تكرار العنف العائلي، أي وقف العنف، ومد يد الدعم والمساعدة للمجني عليهم/عليهن وأولادهم/أولادهن. والغرض الرئيسي هو حماية وكفالة سلامة المجني عليهم/عليهن والأطفال.

12-4 وتتولى تقديم المشورة الإلزامية دائرة حماية الأسرة ورعايتها التابعة لوزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية، ووكالات الخدمة الإجتماعية التي تحددها الوزارة، وتشمل هذه مراكز خدمة الأسرة ومراكز الخدمة الإجتماعية.

12-5 وازداد عدد حالات طلب المساعدة الطبية بسبب العنف المنزلي إلى 658 في عام 1998 بالمقارنة مع 617 في عام 1997، ولكنه عاد فانخفض إلى 535 في عام 1999. وازداد عدد التبليغات عن العنف الزوجي التي سجلت لدى الشرطة من 25 في عام 1997 إلى 223 2 في عام 1998 فإلى 360 2 في عام 1999.

12-6 وازداد عدد ما قدمته الزوجات من طلبات لاستصدار "أوامر الحماية الشخصية" بنسبة 68 في المائة في عام 1999 (909 1 حالات) بالمقارنة مع الفترة من أيار/مايو إلى كانون الأول/ديسمبر 1997 (136 1 حالة). ( ) ودخلت حيز النفاذ في أيار/مايو 1997 تعديلات "ميثاق المرأة" التي ترمي، من بين ما ترمي إليه، إلى توسيع نطاق الحماية المقدمة إلى ضحايا العنف المنزلي. ويمكن الإطلاع على تفاصيل هذه التعديلات في الفقرة 19-4، الصفحة 70، من التقرير الأولي. كما أن عدد ما صدر من "أوامر الحماية الشخصية" ازداد بنسبة 22.6 في المائة وذلك من 067 1 حالة في عام 1996 (قبل صدور تعديلات "ميثاق المرأة") إلى 480 3 حالة في عام 1999. وربما كان لبرامج تثقيف الجمهور الجارية وازدياد الوعي بالدعم المتوفر لأمثال هؤلاء الضحايا دور في ازدياد عدد الزوجات اللواتي أخذن يلتمسن الحماية و المساعدة من الوكالات القانونية وغيرها من الوكالات المهتمة بالأمر.

المرفق الأول

إعلان برايتون عن المرأة والألعاب الرياضية

مقدمة

انعقد في برايتون، المملكة المتحدة، من 5 إلى 8 أيار/مايو أول مؤتمر دولي عن المرأة والألعاب الرياضية، وهو مؤتمر جمع بين صانعي السياسات والقرارات في مجال الألعاب الرياضية على كلا المستويين الوطني والدولي. وقد نظم المؤتمر "المجلس البريطاني للألعاب الرياضية" ومدته "اللجنة الأولمبية الدولية" بالدعم. وتصدى المؤتمر بالتحديد لمسألة كيفية التعجيل بعملية التغيير التي تصحح اختلالات التوازن التي تواجهها المرأة في مشاركتها وانخراطها في الألعاب الرياضية.

وقد أقرّ مندوبو 82 بلدا بلغ عددهم 280 مندوبا يمثلون منظمات حكومية وغير حكومية، ولجان أولمبية وطنية، واتحادات دولية ووطنية للألعاب الرياضية، ومؤسسات تعليمية وبحثية الإعلانَ التالي. ويتضمن هذا الإعلان المبادئ التي ينبغي أن توجه ما يتخذ من إجراءات يقصد بها زيادة مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات وفي جميع الوظائف والأدوار.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق المؤتمر على وضع وتطوير استراتيجية دولية بشأن المرأة والألعاب الرياضية تشمل جميع القارات. ويجب أن تُقِرّ هذه الإستراتيجيةَ وتدعمها المنظماتُ الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطوير الألعاب الرياضية. ومن شأن مثل هذا النهج الإستراتيجي الدولي التمكين من تقاسم البرامج النموذجية والمستحدثات الناجحة فيما بين الأمم واتحادات الألعاب الرياضية، الأمر الذي يؤدي إلى التعجيل بالتغير في اتجاه ثقافة أكثر عدلا في مجال الألعاب الرياضية على صعيد العالم كله.

معلومات أساسية

الألعاب الرياضية هي نشاط ثقافي يؤدي،إذا تمت ممارسته على نحو منصف وعادل، إلى إثراء المجتمع وإحلال الصداقة بين الأمم. والألعاب الرياضية نشاط يتيح للفرد فرصة معرفة الذات، والتعبير عن الذات، وتحقيق الذات؛ والإنجاز الشخصي، واكتساب المهارات، وإثبات القدرة؛ والتفاعل الإجتماعي، والمتعة، وحسن الصحة والعافية. كما أن الألعاب الرياضية تنمي روح المشاركة والتكامل والمسؤولية في المجتمع وتسهم في تطوير المجتمع.

إن الألعاب والأنشطة الرياضية هي جانب أساسي من جوانب ثقافة كل أمة. غير أننا نجد أنه في حين أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من نصف سكان العالم، فإن مشاركتهن في الألعاب الرياضية، مع تفاوت نسبتها المئوية فيما بين البلدان، تقل في كل حالة من الحالات عن مشاركة الرجال والفتية.

وبالرغم من نمو مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية في السنوات الأخيرة وازدياد فرص دخولها الحلبات المحلية والدولية، فإن ذلك لم تعقبه أية زيادة في تمثيل المرأة في أدوار صنع القرار والقيادة ضمن نطاق الألعاب الرياضية.

والمرأة ناقصة التمثيل بشكل ملحوظ في الإدارة، والتدريب، والتحكيم، وبخاصة في المستويات العليا. ودون تواجد النساء كقائدات وصانعات قرارات وقدوات للآخرين ضمن نطاق الألعاب الرياضية لن يتحقق تكافؤ الفرص بالنسبة إلى النساء والفتيات. وخبرات النساء وقيمهن ومواقفهن يمكنها أن تثري الألعاب الرياضية وتعززها وتطورها. وبالمثل، فإن مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية يمكنها أن تثري حياة المرأة وتعززها وتطورها.

ألف - نطاق الإعلان وأهدافه

1 - نطاقه

هذا الإعلان موجه إلى الحكومات، والسلطات العامة، والمنظمات، ومشاريع الأعمال، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والمنظمات النسائية، والأفراد الذين تقع عليهم المسؤولية عن تنظيم أو تطوير أو تشجيع الألعاب الرياضية أو يمارسون تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على تنظيمها أو تطويرها أو تشجيعها، أو الذين يشاركون بأي شكل من الأشكال في استخدام أو تعليم أو إدارة أو تدريب أو رعاية المرأة في مجال الألعاب الرياضية. والمقصود بهذا الإعلان استكمال جميع المواثيق والقوانين والمدونات والقواعد والأنظمة المحلية والوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة أو بالألعاب الرياضية.

2 - أهدافه

إن الهدف الذي يعلو على كل الأهداف هو تكوين ثقافة في مجال الألعاب الرياضية تمكن من مشاركة المرأة مشاركة كاملة في كل جانب من جوانب الألعاب الرياضية وتقدر تلك المشاركة.

وإن مما يخدم صالح المساواة والتنمية والسلام أن تلتزم المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكل المؤسسات المشاركة في الألعاب الرياضية بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان عن طريق استحداث السياسات والهياكل والآليات التي تحقق ما يلي:

• تكفل لجميع النساء والفتيات فرصة المشاركة في الألعاب الرياضية في بيئة مأمونة وداعمة تحافظ على حقوق الفرد وكرامته واحترامه؛

• تزيد من مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات وفي جميع الوظائف والأدوار؛

تكفل إسهام معارف المرأة وخبراتها وقيمها في تطوير الألعاب الرياضية؛

• تشجع الإعتراف بمشاركة المرأة في الألعاب الرياضية بوصفها إسهاما في الحياة العامة، والتنمية المجتمعية، وبناء أمة صحية؛

• تكفل إدراك النساء لما للألعاب الرياضية من قيمة متأصلة ولإسهامها في النماء الشخصي وفي الأخذ بنهج صحي في الحياة.

باء - المبادئ

1 - الإنصاف والمساواة في المجتمع وفي الألعاب الرياضية

على أجهزة الدولة والحكومة أن تبذل كل جهد لتكفل امتثال المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن الألعاب الرياضية لما يتعلق بالمساواة من الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتوفير فرصة متساوية لمشاركة المرأة وانخراطها في الألعاب الرياضية، سواء لغرض تمضية أوقات الفراغ والترويح عن النفس أو لتقوية الصحة أو من أجل الأداء الفائق هو حق لكل امرأة بصرف النظر عن العرق واللون واللغة والدين والمذهب والتوجه الجنسي والسن والحالة الزوجية والعجز والعقيدة السياسية أو الإنتماء السياسي، والأصل القومي أو الإجتماعي.

ويجب تخصيص الموارد والسلطات والمسؤوليات بشكل عادل ودون تمييز قائم على نوع الجنس، ولكن تخصيصها هذا يجب أن يصحح أي توازن غير منصف من حيث الفوائد المتاحة للمرأة وللرجل.

2- المرافق

تتأثر مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية بمدى توفر المرافق ومدى تنوعها ومدى إمكانية الإستفادة منها. وكل من تخطيط هذه المرافق وتصميمها وإدارتها يجب أن يلبي على نحو مناسب وعادل الاحتياجات الخاصة للمرأة في مجتمعها المحلي، مع توجيه اهتمام خاص إلى الحاجة إلى توفير متطلبات الأمن والرعاية للأطفال.

3 - الألعاب الرياضية المدرسية والخاصة بالأحداث

تدل البحوث على أن البنات والبنين يباشرون الألعاب الرياضية من منظورين مختلفين اختلافا ملحوظا. وعلى المسؤولين عن الألعاب الرياضية، والتعليم، والترويح، والتربية البدنية للأحداث أن يكفلوا إدراج طائفة منصفة من الفرص ومن تجارب التعلم التي تفسح المجال لتقبل قيم الفتيات ومواقفهن وأمانيهن في البرامج الرامية إلى تنمية اللياقة البدنية للأحداث ومهاراتهم الأساسية في مجال الألعاب الرياضية.

4- تنمية المشاركة

تتأثر مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية بمدى توفر الأنشطة. وعلى المسؤولين عن إتاحة الفرص والبرامج فيما يتعلق بالألعاب الرياضية أن يوفروا ويشجعوا توفير الأنشطة التي تلبي احتياجات النساء وتستجيب لأمانيهن.

5- الألعاب الرياضية على مستوى الأداء الفائق

على الحكومات ومنظمات الألعاب الرياضية أن توفر للنساء فرصا متساوية لبلوغ ما لديهن من إمكانيات الأداء في مجال الألعاب الرياضية عن طريق التكفل بأن تأخذ جميع الأنشطة والبرامج المتعلقة بتحسين الأداء في الإعتبار الإحتياجات المحددة للإناث اللائي يمارسن الألعاب الرياضية.

وعلى الذين يدعمون ممارسي الألعاب الرياضية المنتمين إلى النخبة و/أو المحترفين أن يكفلوا توفير فرص التنافس، والجوائز، والحوافز، والتقدير، والرعاية، والتشجيع وغير ذلك من أشكال الدعم توفيرا يتسم بالعدل والإنصاف للنساء والرجال على السواء.

6- القيادة في مجال الألعاب الرياضية

إن النساء ناقصات التمثيل في مراكز القيادة وصنع القرار في جميع منظمات الألعاب الرياضية والمنظمات ذات الصلة بتلك الألعاب. وعلى المسؤولين عن هذه المجالات استحداث سياسات وبرامج وتصميم هياكل لزيادة عدد النساء في صفوف المدربين، والمستشارين، وصانعي القرارات، والموظفين، والإداريين، والعاملين في مجال الألعاب الرياضية على جميع المستويات مع توجيه اهتمام خاص إلى التوظيف، والتطوير، والإستبقاء.

7- التعليم والتدريب والتطوير

على المسؤولين عن تعليم وإعداد وتطوير المدرِّبين وغيرهم من العاملين في مجال الألعاب الرياضية أن يتكفلوا بأن تتناول عمليات وتجارب التعليم مسائل تتعلق بالمساواة بين الجنسين واحتياجات الإناث اللائي يمارسن الألعاب الرياضية، وأن تعكس بشكل منصف دور المرأة في الألعاب الرياضية، وتأخذ في الإعتبار تجارب المرأة في مجال القيادة وقيمها ومواقفها.

8- المعلومات والبحوث المتعلقة بالألعاب الرياضية

على المسؤولين عن إجراء البحوث بشأن الألعاب الرياضية وتوفير المعلومات عنها استحداث سياسات وبرامج لزيادة المعارف عن موضوع المرأة والألعاب الرياضية والتوسع في فهمه وكفالة استناد المعايير والمقاييس التي تقوم عليها تلك البحوث إلى البحوث التي تتناول المرأة والرجل.

9- الموارد

على المسؤولين عن تخصيص الموارد أن يكفلوا توفر الدعم للنساء اللائي يمارسن الألعاب الرياضية، والبرامج المعدة للمرأة، والتدابير الخاصة التي تتخذ للنهوض بتطبيق إعلان المبادئ هذا.

10- التعاون المحلي والدولي

على المنظمات الحكومية وغير الحكومية أن تجعل الترويج لقضايا الإنصاف الجنسي، والتشارك في أمثلة الممارسات الحسنة، جزءا من السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة والألعاب الرياضية ومن ارتباطاتها بغيرها من المنظمات، في الحلبات المحلية والدولية على السواء.

برايتون، 8 أيار/مايو 1994

المرفق الثاني

الفريق العامل المعني بالمرأة والألعاب الرياضية

الدعوة إلى العمل الصادرة في وندهوك

إن المندوبين الأربعمائة المنتمين إلى 74 بلدا والحاضرين في المؤتمر العالمي الثاني بشأن المرأة والألعاب الرياضية الذي انعقد في وندهوك، ناميبيا، من 19 إلى 22 أيار/مايو 1998 دعوا إلى العمل في جميع أنحاء العالم على التشجيع على إيجاد الفرص لمشاركة الفتيات والنساء مشاركة كاملة في الألعاب الرياضية بأوسع معانيها. وقد جسّدت هذه الدعوة رغبة عارمة لدى جميع المندوبين في السعي إلى كفالة المزيد من التعاون والتنسيق بين الوكالات و المنظمات العديدة المسؤولة عن قضايا المرأة، كما أنها أقرّت وأكدت أهمية ما يمكن وماينبغي للرياضة أن تقوم به من دور في النهوض بالفتبات والنساء.

واعترف المؤتمر بالحاجة إلى إيجاد روابط بما له أثره المباشر وغير المباشر على النهوض بالفتيات والنساء من الصكوك الدولية القائمة، ولاسيما منها منهاج عمل بيجين واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واحتفى المؤتمر بما حققته الفتيات والنساء وما تحقق لصالح الفتيات والنساء من نجاحات منذ إقرار "إعلان برايتون" في عام 1994. وقصص النجاح هذه تدل بجلاء على ما تنطوي عليه الألعاب الرياضية من إمكانيات للتأثير بشكل إيجابي على حياة الفتيات والنساء.

وهذا الإعلان موجه إلى جميع الرجال والنساء في المنظمات الوطنية والدولية للألعاب الرياضية، والحكومات، والسلطات العامة، ووكالات التنمية، والمدارس، ومشاريع الأعمال، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والمنظمات النسائية، الذين تقع عليهم المسؤولية عن تنظيم أو تطوير أو تشجيع الألعاب الرياضية أو يمارسون تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على تنظيمها أو تطويرها أو تشجيعها، أو الذين يشاركون بأي شكل من الأشكال في استخدام أو تعليم أو إدارة أو تدريب أو رعاية الفتيات والنساء في مجال الألعاب الرياضية.

وبالإضافة إلى إعادة تأكيد مبادئ "إعلان برايتون"، دعا المؤتمر إلى العمل في المجالات التالية:

1 - وضع خطط للعمل تنطوي على أهداف وأغراض توخيا لتنفيذ مبادئ "إعلان برايتون"، ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنه.

2 - التواصل فيما يتجاوز الحدود الراهنة لقطاع الألعاب الرياضية مع حركة المساواة النسائية العالمية، وتوثيق عرى الشراكات بين منظمات الألعاب الرياضية والمنظمات النسائية من جهة، وممثلي قطاعات من قبيل قطاعات التعليم، والشباب، والصحة، وحقوق الأنسان، والعمالة من جهة أخرى؛ ووضع استراتيجيات تساعد قطاعات أخرى على بلوغ أهدافها بواسطة الألعاب الرياضية مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز الأهداف الرياضية.

3 - تشجيع إتاحة المعلومات، وتقاسم المعلومات المتاحة، عما تقدمه مشاركة الفتيات والنساء في الألعاب الرياضية من إسهام إيجابي في القضايا الإجتماعية والصحية والإقتصادية وغيرها من الأمور.

4- بناء قدرة النساء كقائدات وصانعات قرارات، وكفالة قيام النساء بأدوار مرئية ذات معنى في الألعاب الرياضية بجميع مستوياتها؛ واستحداث الآليات التي تكفل أن يكون للشابات صوت في وضع ما له مساس بهن من السياسات والبرامج.

5- درء "الأزمة العالمية في مجال التربية البدنية" بوضع وتعزيز برامج للتربية البدنية تتسم بالجودة بوصفها وسيلة أساسية لتعريف الشابات على نحو إيجابي بما يمكن لهن أن يكتسبنه عن طريق الألعاب الرياضية من المهارات والفوائد الأخرى؛ هذا إلى استحداث سياسات وآليات تكفل التدرج من النشاط المدرسي إلى النشاط القائم على المجتمع المحلي.

6- تشجيع وسائط الإعلام على أن تصور بشكل إيجابي وتغطي بشكل محسوس سعة مشاركة الفتيات والنساء في الألعاب الرياضية، وعمق تلك المشاركة، ونوعيتها، وفوائدها.

7 - كفالة توفر بيئة مأمونة داعمة للفتيات والنساء اللواتي يشاركن في الألعاب الرياضية بجميع مستوياتها عن طريق اتخاذ خطوات ترمي إلى القضاء على جميع أشكال المضايقة وإساءة المعاملة، والعنف والإستغلال، والإختبارات القائمة على نوع الجنس.

-8- التكتفل بأن تتيح السياسات والبرامج الفرص لجميع الفتيات والنساء مع الإعتراف الكامل بما بينهن من اختلاف وتنوع، بما يشتمل عليه ذلك من عوامل من أمثال العرق، والقدرة ، والسن، والدين، والتوجه الجنسي، والإثنية، واللغة، والثقافة أو الإنتماء إلى السكان الأصليين.

9- الإعتراف بأهمية الحكومات بالنسبة إلى النهوض بالألعاب الرياضية، وحثها على وضع ما يناسب من التشريعات، والسياسات العامة، وتدابير التمويل التي تخضع للرصد عن طريق تحليل أثرها على الجنسين بغية كفالة المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الألعاب الرياضية.

10- التكفل بأن تتيح برامج "المساعدة الإنمائية الرسمية" فرصا متساوية للنهوض بالفتاة والمرأة، والإعتراف بما تنطوي الألعاب الرياضية عليه من إمكانيات لتحقيق أهداف التنمية.

11 - التشجيع على أن تصبح المزيد من النساء باحثات في مجال الألعاب الرياضية، وعلى الإضطلاع بمزيد من البحوث عما يتسم بأهمية حاسمة من القضايا المتعلقة بالمرأة في الألعاب الرياضية.

وندهوك، ناميبيا

22 أيار/ 1998

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ