الفصل

الصفحة

الأول - معطيات عامة حول البلد والسكان

6

الوضع الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي والصحي والأسري

6

1 - الوضع الجغرافي

6

2 - ا لوضع الديمغرافي

7

3 - الوضع الاقتصادي

10

وضع الاقتصاد السوري

10

الاقتصاد السوري مقابل النمو

12

الفرص المرتقبة أمام الاقتصاد السوري

13

القوى العاملة

14

الثاني - مقدمة

16

أ - ا لهيكل السياسي العام

22

ب - نوع الحكومات/السلطات

23

الثالث - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

26

أ - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان

26

ج - منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي العاملة في سورية

28

الرابع - الإعلام والدعاية

29

اتفاقية حقوق الطفل

29

أولا - النشر والترويج

29

ثانيا - التدريب والأبحاث

29

ثالثا - الدعاية والإعلام

30

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

31

أولا - النشر والترويج

32

ثانيا - الدعاية والإعلام

33

الأول - المواد (1-2-3)

39

أولا - الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة

39

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع - التدابير السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة السورية

40

ثالثا - المعيقات أمام تحقيق تطور المرأة ومساواتها الكاملة

41

رابعا - التقدم المحرز

4 1

الثاني - الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المسا واة الواقعية بين الرجل و المرأة

4 3

الثالث - القضاء على أية أفكار نمطية ذات طابع جنسي

4 6

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

4 6

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

4 6

ثالثا - أبرز المعيقات

4 7

رابعا - التقدم المحرز

4 7

الرابع - حظر استغلال المرأة

49

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

4 8

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

49

الخامس - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

50

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

5 0

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

5 0

ثالثا - المعوقات والتدابير

5 4

رابعا - الآفاق

5 5

السادس - مشاركة المرأة في التمثيل الدبلوماسي و المؤسسات الدولية

5 6

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

5 6

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

5 6

السابع - الجنسية

5 7

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

5 7

ثانيا - التقدم المحرز

6 0

الثامن - التعليم

6 2

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

6 2

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

6 2

ثالثا - العراقيل

6 5

رابعا - التقدم المحرز

6 6

التاسع - العمل

6 7

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

6 7

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

68

ثالثا - المعوقات والتحديات

7 3

رابعا - التقدم المحرز

7 4

العاشر - المرأة في مجال الرعاية الصحية و الضمان الاجتماعي

7 5

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

7 5

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

7 5

ثالثا - المعوقات (الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)

8 4

رابعا - التقدم المحرز

8 5

الحادي عشر - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

86

الثاني عشر - المرأة الريفية

89

الثالث عشر - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

10 2

الرابع عشر - الزواج

10 5

الفصل الأول

معطيات عامة حول البلد والسكان

يصف هذا الفصل الوضع الجغرافي و الاجتماعي والاقتصادي والصحي والأسري.

الوضع الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي والصحي والأسري

1 - الوضع الجغرافي

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتحدها شمالاً تركيا (على امتداد 845 كم)، والعراق (596 كم) شرقا،ً وفلسطين (74 كم) والأردن (356 كم) جنوبا،ً ولبنان (359 كم) والبحر الأبيض المتوسط (183 كم) غرباَ.

تبلغ المساحة العامة لأراضي الجمهورية العربية السورية (971 517 18) هكتار منها حوالي 6 ملايين هكتار أراضي زراعية وتتوزع البقية بين جبال وبادية، وتتميز البادية السورية بأنها صالحة لإنبات الأعشاب وتستعمل كمراعٍ عند هطول كميات كافية من الأمطار. أما مساحة الأراضي العربية السورية المحتلة (الجولان) فتبلغ 200 1كم مربع.

وتقسَّم سورية من الوجهة الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق هي:

المنطقة الساحلية: المحصورة بين الجبـال والبحر.

المنطقة الجبلية: التي تضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال البلاد إلى جنوبها موازية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط.

المنطقة الداخلية أو منطقة السهول: وتضم سهول دمشق وحمص وحماه وحلب والحسكة ودرعا وتقع شرقي منطقة الجبال.

منطقة البادية: وهي السهول الصحراوية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد على الحدود الأردنية والعراقية.

أما من الناحية الإدارية فتقسم الأراضي في سورية إلى أربع عشرة محافظة، تنقسم كل منها بصورة عامة إلى مناطق وكل منطقة إلى نواح. وتضم الناحية مجموعة من القرى هي أصغر وحدة إدارية.

ويتولى رئاسة هذه التقسيمات على التوالي: المحافظ، مدير المنطقة، مدير الناحية، ويمثل القرية مجلس القرية ويرأسه المختار الذي يشرف على القرية والمزارع التابعة لها. أما عدد المناطق فيصل إلى (61) منطقة بما فيها مناطق م ركز المحافظة التي يبلغ عددها 14 منطقة، وعدد النواحي (210) ناحية، وذلك حسب بيانات 2002.

وتجدر الإشارة هنا إلى الحالات الخاصة التالية:

تعتبر مدينة دمشق محافظة مستقلة تسمى محافظة دمشق.

ترتبط بعض القرى مباشرة بمركز المحافظة دون أن ترتبط بمركز الناحية أو بمركز المنطقة وتسمى في هذه الحالة قرى مركز المحافظة.

ترتبط بعض القرى مباشرة بمركز المنطقة دون أن ترتبط بمركز الناحية وتسمى في هذه الحالة قرى مركز المنطقة.

في العديد من المحافظات ترتبط بعض النواحي مباشرة بمركز المحافظة دون أن يكون لها ارتباط بمركز المنطقة. وفي هذه الحالة تسمى نواحي مركز المحافظة.

يسود في سورية بشكل عام مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتصف بشتاء ماطر وصيف جاف يتخللهما ربيع وخريف انتقاليان قصيران.

2 - الوضع الديمغرافي

تتميز سورية بتعددية عرقية منسجمة فيما بينها، يشكل العرب الغالبية فيها إضافةً إلى مجموعات عرقية من الأرمن والأكراد والسريان والآشوريين والشركسيين والكلدانيين. إلا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ويدين معظم السكان بالديانة الإسلامية بطوائفها المختلفة الإضافة إلى الديانة المسيحية بطوائفها المختلفة.

وتبين الجداول الواردة أدناه نسبة الإناث والذكور:

مؤشرات سكانية

عدد السكان ( نسمة )*

000 000 17

الكثافة السكانية ( نسمة/كم2)

95

* حسب تقديرات منتصف عام 2003.

نسبة الإناث والذكور حسب الفئات العمرية

- 15

15 - 54

55 +

% الإناث

39.2

53.6

7.2

% الذكور

40

51.4

8.6

نسبة الإناث في سن الإنجاب

الفئة العمرية 15 – 49

% الإناث

24.5

نسبة التوزيع الجغرافي للسكان

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

% السكان

50.2

49.8

نسبة الشباب

- 15

- 45

+ 65

% السكان

39.6

85.2

3.6

نسبة المتعلمين حسب إحصائيات عام 2002

% الإناث

% الذكور

الفئة العمرية 15 +

78

92

وقد أشارت نتائج مسح صحة الأسرة في عام 2001 أن معدل الخصوبة مرتفع، وقد اختلفت معدلات الخصوبة العمرية لكل 1000 امرأة لتبلغ أقصاها في الفئة العمرية 25-29 (177 مولود). وقد لوحظ تراجع معدلات الخصوبة العمرية مع زيادة مستوى الحالة التعليمية لدى السيدات قيد الدراسة.

أما حول النمو الديمغرافي:

فتبين الجداول الواردة أدناه معدلات النمو السكاني والخصوبة الكلية إضافة إلى بعض المؤشرات الديمغرافية الأخرى:

معدل النمو السكاني

الأعوام

1995 - 2000

2000 - 2005

%

معدل النمو السكاني

2.7

2.45

معدلات الخصوبة

حسب إحصائيات عام 2001

معدل الخصوبة الكلية

في المناطق الحضرية

في المناطق الريفية

%

3.8

3.4

4.4

مؤشرات إحصائية

مأمول الحياة المتوقع عند الولادة

(سنة)

الذكور

68.7

الإناث

73.2

معدلات وفيات الأمومة/

100.000 ولادة حية

65.4

معدلات وفيات الرضع/

1000 ولادة حية

18.1

نسبة الأسر التي ترأسها نساء

%

9

عدد اللاجئين الفلسطينيين*

الذكور

216.610

الإناث

213.289

* حتى تاريخ 31/12/2002، ويعيش 68 % منهم في العاصمة دمشق.

3 - الوضع الاقتصادي

تعتبر سورية من الدول النامية في العالم، حيث يشكل فيها القطاع الزراعي حوالي 27 % من الناتج الإجمالي المحلي، والقطاع الصناعي حوالي 7 % ، والقطاع النفطي يشكل حوالي 20 % منه تقريباً. ويلاحظ أن الاقتصاد السوري قد حقق معدلات نمو عالية خلال النصف الأول من عقد التسعينات، إذ وصلت إلى حدود 7 % . ويعود ذلك لأسباب عدة نذكر منها:

- ارتفاع أسعار النفط.

- زيادة الإنتاج والعائدات النفطية.

- استكشاف حقول نفط جديدة.

- المساعدات المالية الخارجية إبان حرب الخليج الثانية.

- القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية في نهاية الثمانينات التي توجت بإصدار قانون الاستثمار رقم /10/ في العام 1991.

إلا أن بطء سير عمليات الإصلاح وما تبعه من تدنٍ في معدلات الاستثمارات وإنتاجيتها، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى معدل 3 % سنوياً في النصف الثاني من التسعينيات.

وضع الاقتصاد السوري

وقد عرّف الدستور الاقتصاد السوري في مبادئه ذات الصلة، على أنه اقتصاد اشتراكي مخطط، كما حدد ثلاثة أنواع من الملكية :

1 - ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة أو تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح الشعب ، و يقع على المواطن واجب حمايتها.

2 - ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رع ا يتها ودعمها.

3 - ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب ( المادة -13-14).

ويجري التوجه حالياً نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.

اعتمد الاقتصاد السوري في مسيرة نموه خلال عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات على المساعدات الخارجية، وهو يعتمد منذ أوائل التسعينات على تصدير النفط الخام، حيث يبين الجدول أدناه مقدار مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد السوري:

مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد السوري

قطاع النفط

في الناتج المحلي

20 %

الموارد من القطع الأجنبي

65 %

موارد الموازنة العامة للدولة

50 %

وبالرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية (الثنائية ومتعددة الأطراف)، سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي خلال العقد الماضي، إلا أن الاقتصاد السوري مازال يتصف بالحمائية، إذا أخذنا نسبة التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي كمقياس. فإذا ما استثنينا قطاع النفط حيث يشكل النفط الخام القسم الأكبر (حوالي 65 % ) من الصادرات السورية، وما تبقى منه صادرات زراعية وصناعية ذات التقانة المتوسطة، نرى أن صادرات سورية تشكل حوالي 8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل التدفقات الاستثمارية الخارجية حوالي )100 150( مليون دولار في السنة، يضاف إليها ذات المبلغ تقريباً من تدفق الاستثمار داخل قطاع النفط.

أما دور القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، فقد انخفضت مساهمته إلى حدود 7 % فقط مقارنة بـ 19 % في تونس، 15 % في مصر، و13 % في الأردن.

ترتيب الجمهورية العربية السورية حسب القطاع الصناعي*

المرتبة / 88 دولة

المؤشر

75

الأداء الصناعي التنافسي

56

نصيب الفرد من القيمة المضافة في الصناعة

69

حصة الفرد من الصادرات الصناعية

87

حصة المنتجات متوسطة وعالية التقانة من إجمالي القيمة المضافة

* تقرير منظمة اليونيدو UNIDO

الاقتصاد السوري مقابل النمو:

تتمتع سورية بإطار اقتصادي كلي قوي نتيجة للطفرة النفطية، ويقوم إلى جانبه النمو الاقتصادي الملحوظ. وتبين الجداول الواردة أدناه معدلات النشاط الاقتصادي الكلية وتوزعاتها:

معدلات النشاط الاقتصادي

معدلات النشاط الاقتصادي الكلي

ذكور %

65.5

إناث %

10

معدلات النشاط الاقتصادي الكلي في الريف

ذكور %

83.7

إناث %

33.4

معدل النشاط الاقتصادي الكلي للسكان

الفئة العمرية 10 +

38.25

النساء الناشطات اقتصادياً من مجمل الذكور الناشطين اقتصادياً %

25

نسبة الناشطات اقتصادياً من مجمل الذكور الناشطين اقتصادياً

في المناطق الحضرية

25

في المناطق الريفية

26

ويتسم الاقتصاد السوري بما يلي:

- فائض في الميزان التجاري وعجز مقبول في الموازنة العامة للدولة

- الليرة السورية مستقرة نسبياً

- المديونية الخارجية صغيرة

- يصل الاحتياطي في القطع الأجنبي إلى حدود )1.715( مليار دولار

- توفر سيولة لا بأس بها في المصارف

وقد أدخلت الحكومة السورية على مر السنوات الخمسة عشرة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة التي تميزت بالسرعة في الفترة الأولى، ثم أخذت بالتباطؤ خلال فترة التسعينيات، لتعود وتتسارع قليلاً في السنوات الأربعة الماضية. وقد تركزت الإصلاحات حول توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والمصارف، وإحداث تعديلات تهدف إلى التطوير والتحسين في البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل القطاع الإنتاجي، بما فيه تسهيل التجارة وتخفيض الضرائب واتخاذ إجراءات تؤدي إلى توحيد سعر القطع، وإصدار تشريعات تتميز بتسهيلات خاصة لتشجيع الاستثمار والتصدير. وقد أبدت الحكومة في الفترة الأخيرة اهتماماً جديداً في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإداري ومكافحة البطالة وتحسين الإدارة الحكومية.

الفر ص المرتقبة أمام الاقتصاد السوري

تكمن أفضل الفرص المرتقبة لمتابعة نمو وازدهار الاقتصاد السوري في فوائد الشراكات الاقتصادية التي عقدتها وتعقدها سورية في محيطها العربي والأوروبي والعالمي. فقد انضمت سورية إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة في العام 1997، ووقعت اتفاقية الشراكة الأورو - المتوسطية بالأحرف الأولى في تشرين الأول /أكتوبر 2004.

ويعتبر انضمام سورية إلى منطقة التجارة العربية الكبرى فرصة كبيرة أمام سورية لتصدير منتجاتها من دون أية قيود على أسواق أربع عشرة دولة عربية بحلول العام 2005. وفي إطار الاتفاقيات التجارية الثنائية العربية، ستفتح منطقة التجارة الحرة السورية اللبنانية مزيداً من التجارة بين البلدين.

وجاء توقيع اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولى مع الاتحاد الأوروبي في أواخر تشرين الأول /أكتوبر 2004 بعد تأخير طويل ليؤكد رغبة سورية دخول نظام اقتصاد السوق المفتوح وتحقيق الإصلاح الاقتصادي. وشكلت هذه الشراكة تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد السوري لما يتطلبه من تنافس مع أسواق أوروبية متقدمة وذلك عبر التبادل التجاري مع 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تفتح فرصاً كبيرة أمام سورية لدخول هذه الأسواق وتعزيز اقتصادها عبر قيام صناعة وطنية قادرة على التنافس، كما أنها تشكل آلية مناسبة وحيوية للمساهمة في برنامج التطوير والتحديث في سورية، وطريقاً آمناً لنقل التقانة وتوطينها في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، جاءت الاتفاقية لتؤكد للعالم بأن سورية ليست دولة معزولة رغم الضغوطات التي تمارسها عليها بعض دول العالم.

القوى العامل ــ ة

تعتبر العمالة في سورية رخيصة بالمقارنة مع الدول المجاورة، والجداول الواردة أدناه تبين قيمة الدخل القومي بأسعار السوق ونصيب الفرد منها، إضافة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق:

مؤشرات اقتصادية حسب إحصائيات عام 2002

المؤشر

ليرة سورية

الدخل القومي بأسعار السوق

912.935

نصيب الفرد من الدخل القومي

53.295

الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق

964.574

كما تبين الجداول الواردة أدناه مؤشرات القوى العاملة في سورية ومعدلات البطالة:

مؤشرات القوى العاملة حسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2003

إجمالي القوى العاملة

الذكور

الإناث

5.459.000

4.289.000

1.170.000

مؤشرات القوى العاملة حسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2003

نسبة الذكور/الإناث

من إجمالي القوى العاملة

في المناطق الريفية

في المناطق الحضرية

38:1 %

17:1 %

معدلات البطالة حسب نتائج مسوح القوى العاملة لعام 2002

إجمالي عدد العاطلين عن العمل

الذكور

الإناث

637.805

355.789

282.016

إجمالي عدد العاطلين عن العمل

سبق أن دخل سوق العمل

لم يدخل سوق العمل

637.805

201.396

436.409

الفصل الثاني

مقدمــة

صادقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إ لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بموجب المرسوم /330/ تاريخ 25 / 9 / 2002، وذلك مع التحفظ على المادة /2/ كاملة، والمادة /9/ الفقرة الثانية المتعلقة بمنح الأطفال جنسية والدتهم، والمادة /15/ الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة /16/ البند الأول الفقرات (ج – د – و – ز) المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني، والمادة /16/ البند الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في نص المرسوم، وكذلك على المادة /29/ الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها.

وقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة (هيئة حكومية) بعقد /4/ ورش عمل حوارية حول المواد التحفظ عليها مع أغلبية أعضاء مجلس الشعب في أربع مدن سورية بهدف الترويج للاتفاقية والعمل على رفع بعض التحفظات عن الاتفاقية وحرصت الهيئة على وجود رجال الدين في جميع الورش لتقديم وجهة نظرهم في التحفظات ومدى تعارضها أو موافقتها للشريعة الإسلامية.

ونتج عن هذه الورش موافقة أغلبي ة المشاركين من أعضاء وعضوات مجلس الشعب (البرلمان) على رفع جميع التحفظات السورية ماعدا التحفظ على البندين /ج/ و/و/ من المادة /16/، وعلى المادة /29/.

ومن ثم قامت الهيئة برفع اقتراح إلى رئيس الحكومة السورية لرفع التحفظات، حيث أحيل الاقتراح إلى المكتب القانوني لإبداء الرأي، ومازالت الهيئة تعمل مع جميع الجهات الحكومية والأهلية من أجل رفع التحفظات والبدء بالإجراءات التنفيذية لمواد الاتفاقية.

وانطلقت الهيئة في مذكرتها هذه من أحكام ومبادئ الدستور الوطني ومن حاجة المجتمع السوري بنسائه ورجاله لتطوير القوانين الأمر الذي يتماشى مع برنامج الإصلاح الذي تطرحه القيادة السياسية للبلاد ومع الاقتراحات التي قدمها السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب في ال ل قاءات التي عقدتها الهيئة معهم، ومع تطلعات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية التي قدمت أكثر من مذكرة كالمذكرة التي قدمها الاتحاد العام النسائي لتعديل المواد التمييزية في القوانين والمذكرة التي قدمتها رابطة النساء السوريات لتعديل قانون الجنسية لمجلس الشعب والتي رفعها بدوره لمجلس الوزراء وهي الآن في مراحل النقاش الأخيرة.

كما واستندت الهيئة في مذكرتها إلى أن أغلب القوانين السورية قوانين غير تمييزية.

ولكن على الرغم من المناخ الإيجابي لا يزال هناك بعض المواد التمييزية ضد المرأة في بعض القوانين المتعلقة بالأسرة والحياة الخاصة للمرأة مثل: (قانون الجنسية - قانون الأحوال الشخصية - قانون العقوبات).

و اتخذت حكومة الجمهورية العربية السورية العديد من التدابير التشريعية للحد من ال تمييز ضد المرأة ، نذكر منها صدور القانون رقم /42/ للعام 2003 بتأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة كجهة حكومية يدخل في مهامها مراجعة القوانين التمييزية واقتراح تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة وتعديل المواد المتعلقة بسن الحضانة من قانون الأحوال الشخصية في القانون رقم /18/ لعام 2003 ، وتعديل م واد التأمينات الاجتماعية في القانون رقم /78/ لعام 2001 والذي أعطى المرأة حق توريث راتبها التقاعدي، وزيادة إجازة الأمومة بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2002، تصديق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ15/7/ 2002.

أما فيما يتعلق بالتدابير الإدارية فقد أقرت الخطة الخمسية التاسعة العامة 2001- 2005 فصلاً خاصاً للمرأة تتضمن أهدافاً إستراتيجية ، و تمت ترجمة الأهداف والتوجهات العامة إلى استراتيجيات وسياسات قطاعية في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال ، تم وضع استراتيجية تنمية المرأة الريفية، واستراتيجية الصحة الإنجابية ، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2000-2025)، التي تفرد فصلاً خاصاً بتمكين المرأة. كما تتخذ حكومة الجمهورية العربية السورية بعض إجراءات التمييز الإيجابي تجاه المرأة السورية. حيث تلتزم الدولة بإتاحة الفرص للمرأة في ال مساهم ة الكاملة والفعالة في ميادين الحياة كافة وإزالة كافة العقبات التي تحول دون مشاركتها في عملية التنمية. إذ يخصص قا نون العمل رقم 91 لعام 1959 فصلاً كاملاً حول عمل النساء ( الفصل الرابع ) و عدم جواز عمل المرأة في الليل وفي ال أ عمال الضارة صحيا ًوأخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة . و كما تنص على إجازة الولادة مدفوعة الأجر وعدم جواز فصلها من العمل أثناء إجازة الأمومة وحول ساعة الرضاعة وإنشاء د و ر حضانة للأطفال. وكذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم وتترتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

كما صدرت تعليمات عن وزير الداخلية في عام 2000 تنص على حق المرأة الحصول على جواز سفر وتجديده بناء على طلب ها الشخصي دون الحصول على موافقة الزوج .

وفيما يخص الإعلام فلقد كثفت الهيئة السورية لشؤون الأسرة نشاطاتها الإعلامية لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ويتوقع أن تعزز هذه النشاطات من خلال رسائل إعلامية تلفزيونية، كما أن عملية تعديل المناهج الدراسية وتنقيتها من الصور النمطية تتعمق عبر مراجعة شاملة بمشاركة جهات حكومية وغير حكومية، وأخذت وسائل الإعلام تجدد في خطابها وآليات عملها عبر نشر أخبار نشاطات الجمعيات غير الحكومية الخاصة بنشر الوعي الجندري، وضرورة ردم الفجوات الجندرية في القوانين السورية، وهذا كله مع نشاطات نوعية لبعض الجمعيات النسوية، وبخاصة في يوم المرأة العالمي ويوم الإعلان العالمي ضد التمييز ضد المرأة.

ك ما ويكفل القانون آليات التطبيق لروح المادة السادسة بحيث تتمكن النساء من رفع الدعاوى أمام القضاء وفق أحكام القانون دون أي تمييز.

و تشارك المرأة السورية في جميع الأحزاب السياس ية السورية ولكن بنسب متفاوتة إذ نجد أن عدد النساء في حزب البعث العربي الاشتراكي (الحزب الحاكم) في المراكز القيادية (قيادات الشعب الذكور 743 والإناث 120). وانتخب المؤتمر الأخير امرأة بين أعضاء القيادة القطرية (الهيئة القائدة للحزب بين مؤتمرين )، وفي الحزب الشيوعي السوري فان نسبة النساء المنتسبات بلغ 20 % ويوجد في المراكز القيادية (اللجنة المركزية)خمس نساء من أصل 85 عضواً. أما حركة الاشتراكيين العرب فان النسبة في المراكز القيادية بلغت 6 % . وهذه النسب أخذت عام 2004، أما نسبة مشاركة المرأة في البرلمان السوري فقد أصبحت 12 % ولكنها ما تزال منخفضة في مجالس الإدارة المحلية فهي لا تتعدى 4.2 % . وازدادت نسبة تمثيل النساء في قيادة اتحاد نقابات العمال لتصل 16.3 % وكذلك في النقابات المهنية لتصبح 20 % . أما النسبة في المراكز القيادية في الوزارات فهي 7 % وكذلك السفيرات التي ارتفعت نسبتهن لتصل الى 14 % ، حيث تشجع القوانين السورية على تمتع النساء بالحق والفرصة لتمثيل الحكومة على المستوى الدولي و لكن لا تزال مشاركتها بأعمال المنظمات الدولية ضعيفة مقارنة بالرجل، ويعود ذلك إلى الأدوار النمطية للمرأة في المجتمع والتي غالباً ما تحد من حركة و سفر المرأة .

و بذلت جهود حثيثة لإعادة النظر في التحفظ الذي وضعته الحكومة السورية على المادة التاسعة من الاتفاقية وإجراء التعديلات القانونية اللازمة ، وفي هذا الإطار قامت الهيئة السورية للأسرة جنباً إلى جنب مع الإتحاد العام النسائي و المنظمات غير الحكومية ذات الصلة على العمل بدراسة هذ ا التحفظ من خلال إعداد دراس ات قانونية ل إبراز التمييز في قانون الجنسية السوري ، كما قامت رابطة النساء السوريات ب إعداد بحث ميداني للفئات المستهدفة (النساء المتزوجات من غير السوريين) ، مع تقديم مذكرة إلى مجلس الشعب بتاريخ 30/3/2004 ت طالب ب تعديل المادة الثالثة (البند أ ) مع بيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل. والجدير بالذكر أن /35/ عضواً من أعضاء مجلس الشعب قدموا مشروع قانون حول تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري، كما أدرج في جدول أعمال المجلس خلال دورة (أيار – حزيران 2004)، ورفع إلى الحكومة التي أعدت مسودة مشروع للتعديل تناقش في مجلس الوزراء حالياً.

و بالنسبة للتعليم لم تتضمن تعليمات القيد والقبول في المدارس والصفوف أي تمييز بين الجنسين في شروط الالتحاق بالمدارس الأساسية والثانوية العامة والمهنية بكافة أنواعها، وفرصة الاختيار بعد مرحلة التعليم الأساسي بين التعليم العام أو المهني متاحة وفق المعدل الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة.

ك ما جرى إصدار المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 2/9/2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والتعليمات التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/1/2005.

و تقوم الفلسفة التربوية في الجمهورية العربية السورية على اعتماد خطة درسيه واحدة للصف الواحد. ولا يوجد أي اختلاف باستثناء الاختلاف الموجود في التعليم الفني والمهني والعائد لاختلاف فرع هذا التعليم. ويطرح حالياً تحويل التعليم الفني النسوي إلى تعليم فني يتناول مواضيع الخياطة والاقتصاد المنزلي والفنون، ويكون باب الانتساب إليه مفتوحاً للذكور والإناث معاً.

ف ي حين تبلغ نسبة الإناث للذكور 94 % للمرحلة العمرية ( 15- 19) سنة. وهي المرحلة التي يقع فيها سن التخرج من مرحلة التعليم الأساسي، فإن نسبة المتخرجات من هذا التعليم إلى المتخرجين منه تصل إلى 105.7 % .

أ ما نسبة المتخرجات من المعاهد العليا والمتوسطة إلى المتخرجين من هذه المعاهد فهي 116 % ، مقابل نسبة الإناث للذكور بعامة للفئة العمرية (20 - 24) سنة. لكن هذه النسبة تنخفض في ما يخص عدد المتخرجات من التعليم الجامعي نسبة إلى عدد المتخرجين منه إلى 88 % ، مع أن نسبة الإناث للذكور للمرحلة العمرية (2 - 29) سنة تصل إلى 105 % . (المجموعة الإحصائية 2004).

أ ما فيما يخص حقوق النساء في العمل فلم يسبق التقدم بأي شكوى عن أي تمييز في مجال العمل على أساس الجنس، وهذا يعني أن القوانين مطبقة كلياً في سوق العمل النظامي. وتخضع النساء العاملات في القطاع الخاص بالقطعة ش أ نهن شأن العمال إلى أحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، و ي تمتعن بسائر الحقوق والواجبات المنصوص عليها فيه، إذا عملن في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه، أما بالنسبة للعاملات في منازلهن لصالح رب عمل، فلا ي خضعن لأحكام قانون العمل، ولا ي ستفدن من منافعه كالإجازات المرضية أو الإجازات مدفوعة الأجر أو الاشتراك عنهن في مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

و عملت الحكومة على أن تضمن إيجاد فرص عمل للنساء في الوظائف التي لا تسعى إليها النساء بصورة تقليدية، وإن كان ذلك يتم بنسب متدنية بالنسبة لكلا الجنسين ، وذلك كخطوة للتخفيف من نسب البطالة.

ك ما أن القانون يعطي المرأة الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية قياساً بالرجل، وتصدر قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً على الأقل في كل محافظة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، دون تمييز بين المرأة والرجل، وبناء على اقتراح لجنة مختصة .

و يلزم رب العمل ، في القطاع العام والخاص والمشترك ، بالاشتراك بالنيابة عن العمال، في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل، وتأمين العجز والشيخوخة، وتستفيد النساء من سائر النصوص الخاصة بالإجازات الإدارية والصحية، والتدريب الوظيفي، وإجازات الأمومة المدفوعة، إضافة إلى ال حق ب إجازة إرضاع مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً، وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره، وتحسب من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .

إ لا أن المرأة المتعاقدة بعقد عمل مؤقت مع القطاع الخاص، لا تستفيد من إجازة الأمومة ما لم تكن قد قضت لدى رب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية ، و سن التقاعد الإلزامي للرجال والنساء هو سن الستين، وسن التقاعد الاختياري هو بلوغ الرجل سن الستين والمرأة خمسة وخمسين سنة إلا أن تشريع الضمان الاجتماعي لا يغطي جميع النساء، فقد استثنى من نطاق أحكامه أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وخدم المنازل ومن في حكمهم، والعمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك، إلا من يرد فيهم نص خاص، مع أنه تنتفع النساء من أنظمة التقاعد الخاصة بأزواجهن، والأزواج من زوجاتهم .

و حظرت البلاغات الوزارية تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة أو المجهدة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً :

أ ما فيما يخص التحرش الجنسي في مكان العمل ف هناك نصوص قانونية تجرم التحرش الجنسي وتشد د عقوبته إن ارتكب ضد المرأة في مكان العمل، غير أنه لم تتخذ تدابير تذكر في هذا المجال .

و بالنسبة للتسهيلات المصرفية لم تميز القوانين والأنظمة والمراسيم التشريعية الناظمة للحصول على التسهيلات المصرفية بين الذكور والإناث . فالنصوص جاءت على ذكر الزبائن لا الذكور والإناث.

و تحصل المرأة العاملة على العلاوات الحكومية وعلاوات الدعم شأنها شأن الرجل دون تمييز سواء أكانت متزوجة أو عازبة ، كما تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها م ن جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها في الحالات التالي ة :

(أ) إذا كان ت أرملة ( ب ) إذا كانت مطلقة ( ج ) إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من الجهات العامة أو أية جهة أخرى. (المرسوم التشريعي رقم/4/ تاريخ 9/1/1 9 72 ) . كما تستطيع المرأة توريث راتبها التقاعدي لأولادها عملا بالقانون.

وتعمل وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق برنامج لتلبية احتياجات المرأة الريفية في كافة محافظات القطر، بحيث يجسد كمحاور استراتيجية تنمية المرأة الريفية إلى برامج عمل.

ويتألف البرنامج من عدة محاور يتناول كل محور فيها جانباً خاصاً من جوانب المرأة الريفية سواء في عملها خارج المنزل أو داخله.

و يعالج كل محور جملة من المشاكل التي تعاني منها المرأة، وذلك من خلال تحديد المشكلات التي تتعلق بكل محور، ثم وضع الخطط الإرشادية الموجهة للمرأة الريفية في كل منطقة حسب نسب المشاكل الواردة في البرنامج الإرشادي. وتتضمن هذه الخطط ندوات ودورات وحملات.

ب الإضافة إلى العمل في البرنامج الإرشادي فإن المشاريع التنموية التي تنفذها الوحدة بالتعاون مع الجهات الممولة مثل (الف او - اليونفيم - اليونسيف) يتم تنفيذها بوضع برنامج خاص في كل مشروع لتلبية احتياجات المرأة الريفية ويتم وضع خطة وموازنة في كل مشروع لمكون المرأة الريفية بحيث لا تقل الموازنة المخصصة له عن 30 % من موازنة المشروع.

و حول المادة /15/ من هذه الاتفاقية فلقد خلصت الورش التي عقدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب إلى أن الفقرة الرابعة من المادة /15/ ليست متعارضة مع الشريعة الإسلامية في رأي رجال الدين، لذلك أوصت هذه الورش برفع التحفظ، إذ إن الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية اعتبروا أن للمرأة الحق في أن تشترط اختيار إقامتها وسفرها في العقد وعند ذلك تملك هذا الحق. أما حرية اختيار محل الإقامة فالأصل أنه اختيار الزوج لأنه الملزم شرعاً بالنفقة ومع ذلك فللمرأة الامتناع عن السكنى التي يختارها زوجها وحينئذ تسقط النفقة. وإن تقييد سفر المرأة سابقاً كان بسبب الظروف الاجتماعية السائدة ويمكن تغيير حكمه بتغيير زمانه.

و ي نظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكراته الإيضاحية والمعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بدءاً من الخطوبة ثم الزواج وكل ما يتعلّق بأمور الولادة والطلاق والوصية والمواريث ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد ( 306 - 307 - 308 ).

إ ننا نعتقد أن أغلب مواد قانون الأحوال الشخصية هي مواد تمييزية لذلك يجري العمل حاليا على اقتراح قانون أسرة حديث يضمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل، والى حين الوصول إلى إقرار ذلك القانون يجري العمل على رفع التحفظ عن بعض الفقرات في المادة (16) ، وإبقاء التحفظ على الفقرتين (ج-و) لوجود آراء فقهية تجدهما متعارضتين مع أحكام الشريعة الإسلامية.كما قامت الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية بعقد ورش عمل لمناقشة التحفظات السورية والعمل على رفعها .

أ - الهيكل السياسي العام

تعتبر سورية مهد الحضارات ، فقد بدأ التاريخ في سورية مع عصر السلالات السورية الأولى، و جرى اكتشاف كتابات يمكن الاعتماد عليها في تأريخ المنطقة. وتوالت عليها حضارات مختلفة كالسومرية والأكادية والعمورية والحثية والكنعانية وحضارة أوغاريت التي نقلت الأبجدية المسمارية إلى الغرب، وهي الأبجدية الأولى في العالم والتي تعود إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. كل ذلك جعل سورية تزخر بالمواقع الأثرية الهامة التي تجعل منها مركزاً مرجعياً لتاريخ الحضارات والأديان. فقد كانت سورية تابعة جغرافياً للإمبراطورية البيزنطية، وازداد انتشار المسيحية فيها أثناء حكم الإمبراطورية الرومانية.

لم تكد سورية تشعر بنعمة الجلاء 1946 ، حتى صدر قرار تقسيم فلسطين 1947 ، وأنشئت دولة إسرائيل التي كانت تهدد العرب باحتلال الأرض من الفرات إلى النيل ، وقامت بتشريد الفلسطينيين الذين بدؤوا حركة التحرير ضمن صعوبات كثيرة.

وفي تشرين الثاني من عام 1970 انعقد مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي، فانتخبت قيادة جديدة للحزب برئاسة الأمين العام الفريق حافظ الأسد، وتم إعلان الحركة التصحيح ي ة، وتضمن برنامجها الأساسي إنشاء الجبهة الوطنية التقدمية، وإحداث مجلس للشعب وإعداد دستور دائم للبلاد. وفي 21/3/1971 انتخب الفريق حافظ الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية ، وتجدد انتخابه عام 1978 و1985 و1992 و1999.وفي تشرين الأول من عام 1973 خاضت سورية ومصر حرباً لاسترجاع الأراضي المحتلة من إسرائيل ، تبعتها حرب الاستنزاف التي استمرت ثمانين يوماً، فاستعادت سورية جزءاً من الجولان وفي مقدمته القنيطرة.

ويعتمد النظام السياسي في الجمهورية العربية السورية على الدستور الدائم للدولة، والصادر في 13 آذار 1973، والذي يحدد الجمهورية العربية السورية كدولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ( مادة 1-1-)، ويعتبر الشعب مصدراً للسيادة التي يمارسها على الوجه المبين في أحكامه ( المادة2-2).

يعتبر الدستور الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية والفقه الإسلامي كمصدر قانوني للتشريع (المادة 3). ويقوم بحماية حرية ا لمواطنين الشخصية باعتبارها حق اً مقدس اً (المادة 25)، ويضمن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وينظم القانون ذلك في ( المادة 26 )، كما تصون الدولة وفقاً للدستور حرية الاعتقا د وتكفل حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أ ن لا يخل ذلك بالنظام العام ( المادة 35 ). كما يحدد الدستور أهداف نظام التعليم والثقافة ب إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير ( المادة /2/ (1)).

ب - نوع الحكومة / السلطات

حدد الدستور نظام الحكم في القطر العربي السوري على أنه نظام جمهوري، والسيادة للشعب، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور (المادة /2/ (2)).

وحدد الدستور سلطات الدولة بثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

السلطة التشريعية : يتولاها مجلس الشعب (البرلمان) الذي ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً (المادة 50 من الدستور)، وتستمر مدة تولي المجلس 4 سنوات. (المادة /1/). وتقع على عاتق مجلس الشع ب المهام المذكورة في المادة /71/، وتشمل حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة (المادة /70/).

وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة أو بحقوق السيادة و الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية أو ا لتي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد لكونها تخالف أحكام القوانين النافذة . والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكذلك إقرار العفو العام و قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها وحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

وتتألف السلطة التنفيذية من السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي يتألف من الوزراء الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية، ومجالس الإدارة المحلية ولجانه ا المختصة. ويضع السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. ويشكل مجلس الوزراء الهيئة التنفيذي ة والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، و يتولى إضافة إلى وضع السياسة العامة للدول كلاً من المهام التالية:

- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة .

- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

- إعداد مش ا ر يع القوانين .

- إ عداد خطط التنمية .

- عقد القروض ومنحها .

- عقد الاتفاقيات والمعاهدا ت.

- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطني ن ومصالح الدولة .

- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها ( المادة / 127 / من الدستور). وإضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء ، يمارس رئيس وأعضاء المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور. أما مجالس لمحلية ولجانها المختصة فهي عبارة عن هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا لل دستور ( المادة 129 )، و يحدد القانون اختصاصات مجالس الإدارة المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى ذات الصلة ( المادة 130 ).

وأما السلطة القضائية فهي سلطة مستقلة موزعة بين قضاة الحكم والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، ويضمن رئيس الجمهورية استقلالها يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه بنفسه (المادة 131). و تعتبر النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها ( المادة 137 )،كما يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري وي حدد القانون شروط تعيين قضاته وترفعيهم وتأديبهم وعزلهم ( المادة / 138 / من الدستور).

الفصل الثالث

الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

أ - الإطار القانوني العام الذي تتم على أساسه حماية حقوق الإنسان

ينعكس اهتمام و التزام سورية بحماية حقوق الإنسان من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية، وعلى سبيل المثال:

- سورية كانت من الدول الأوائل التي أقرت شرعة حقوق الإنسان

- اتفاقية القضاء على كافة أ شكال التميز ضد المرأة بتاريخ 25/9 /2002 والمرسوم المل حق به رقم (33) الصادر بتاريخ 20/1 /2003

- العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ 21/4/1969

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بتاريخ 21/4/1969

- اتفاقي ة مناهضة التعذيب بالمرسوم رقم /39/ لعام 2004 مع التحفظات

- ا تفاقية حقوق الطفل بتاريخ 18/9/1990 مع التحفظات على المواد (14، 20، 21).

- الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب المرسوم رقم /24/ تاريخ 10/4/2005

وتأكيداً على احترام سورية للمعاهدات والمواثيق الدولية، أدرجت في المادة 25 من القانون المدني تحت عنوان ” تنازع القوانين من حيث المكان “ بنداً تنص فيه على ما يلي: ” لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية “ . وكذلك نصت المادة 311 من قانون أصول المحاكمات السورية على أن : ” العمل بالنصوص المتقدمة في باب تنفيذ الأحكام والإسناد الأجنبية يجب أن لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن “ .

وقد كفل دستور الجمهورية العربية السورية الحرية لكل مواطن سوري بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق فجعلها حقاً مقدساً مصاناً تكفله الدولة، كما تكفل الحرية الشخصية وتحافظ على كرامة المواطنين وأمنهم، فلهم الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية و الثقافية والحق في التملك والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي دون تمييز بين مواطن وآخر أو بين رجل وامرأة (المواد الدستورية 25-26-28-38 -39).

وتمت ترجمة الحقوق الدستورية إلى مجموعة قواعد قانونية لتمكين المواطن من ممارسة هذه الحقوق بكل حرية ومسؤولية واستقلال، فمن حق أي شخص عندما يقع عليه أو على ماله أي اعتداء، أن يقاضي المعتدي سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مهما كانت صفته أو جنسه أو منصبه السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، كما يحق لـه مقاضاة أي موظف عام أو إدارة عامة أو مؤسسة حكومية في حال صدر عنها أي قرار إداري مخالف للقانون أضر به أو بأمواله، باستثناء من منحهم الدستور حصانة قضائية مؤقتة في غير حالة الجرم المشهود وهم أعضاء مجلس الشعب والقضاة والوزراء ( المواد الدستورية 67- المادة 114 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1061). ويقتصر تطبيق هذه الحصانة على القضايا الجزائية فقط، أما القضايا المدنية والتجارية والإدارية فلم يمنح المشرع السوري أي استثناء فيها. كما ولا بد من الإشارة إلى أن حصانة السادة القضاة غير مطلقة، فقد أفرد قانون أصول المحاكمات باباً لمخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في حال ارتكابهم أثناء عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم ( المادة 486 أصول محاكمات، المادة 361 – 364 قانون العقوبات العام).

لقد شهدت السنوات الأخيرة الكثير من الإنجازات في مجال حماية حقوق الإنسان وأبرزها:

- صدور تشريعات لإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي، وإحالة القضايا المنظورة أمامها إلى جهات القضاء العادي،

- إلغاء بعض القوانين الاستثنائية مثل القانون رقم 24 لعام 1986 الذي حظّر تداول وتبادل العملة الأجنبية واعتبرها جريمة جنائية الوصف.

- صدور عدة قوانين ومراسيم تشريعية تتضمن عفواً عاماً عن الجرائم العادية والسياسية والاقتصادية.

- صدور تشريعات تسهل عملية إخلاء سبيل الموقفين أمام محكمة الجنايات بما يتوافق وغايات التوقيف الاحتياطي.

- تم تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2986 تاريخ 2/6 /2004 برئاسة وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر وأنيط بها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية بالقانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية ورصد الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وصدرت توصيات عن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي انعقد في شهر حزيران 2005 والتي ترتبط بحقوق الإنسان، حيث أكد المؤتمر على ما يلي:

1 - مراجعة أحكام دستور الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع التوجهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.

2 - دعم أجهزة السلطة القضائية واستقلاليتها، وتكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد والحد من ظاهرة الهدر في المال العام.

3 - إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية ومراجعة قانون الانتخاب لمجلس الشعب والإدارة المحلية وتطوير هذا القانون.

4 - تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع، واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة ومحاربة الظواهر التي من شانها إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية.

5 - مراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة.

6 - حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

7 - تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب، وفي مواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل.

8 - ضرورة إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بأنواعه.

ج - منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي العاملة في سورية:

’1‘ تشكلت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2986 تاريخ 2/6/2004 برئاسة وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر وأنيط بها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني المتكامل للتوعية بالقانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية ورصد الانتهاكات لحقوق الإنسان. كما تقوم حالياً الإدارة القانونية وإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية بإعداد وجيز عن مسألة إقامة الهياكل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في سورية إيفاء بالتزامات سورية الدولية تجاه المواثيق الدولية.

الفصل الرابع

الإعلام و الدعاية

عملت الجمهورية العربية السورية من خلال هيئاتها الحكومية والشعبية والأهلية وبالتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الترويج للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ولكن، يمكننا القول إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لم يحظيا بالترويج المطلوب من قبل الهيئات الحكومية، واقتصر العمل في الترويج لها ونشرها على المنظمات الأهلية الع املة على قضايا حقوق الإنسان كما ورد سابقاً.

أما الاتفاقيات المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فقد لقيتا ترويجاً من قبل جميع الأطراف وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت سورية عليها بموجب القانون رقم /18/ بتاريخ 13/6/1 993 وتم نشرها في الصحف الرسمية . ونتحدث هنا عن الآليات التي اتبعت في نشر وترويج هاتين الاتفاقيتين:

اتفاقية حقوق الطفل

أولاً – النشر والترويج

تم تحقيق النقاط التالي ذكرها في إطار التعاون ما بين منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ( اليونيسيف ) والجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والأهلية في سورية:

- رصد تنفيذ بنود الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية من خلال إعداد التقارير الدورية من قبل اليونيسيف.

- توزيع ونشر الاتفاقية على كل الجهات المعنية (وزارات: العدل - الداخلية - التربية - الصحة - الشؤون الاجتماعية).

- توزيع الاتفاقية على المنظمات الشعبية (الطلائع - الشبيبة - الاتحاد النسائي نقابات العمال)، وكذلك مع الجمعيات الأهلية (جمعية تنظيم الأسرة).

ثانياً – التدريب والأبحاث

قامت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الهيئات الحكومية والشعبية والأهلية بتدريب عدد كبير من القضاة والمحاميين والإعلاميين وأفراد الشرطة والعاملين على قضايا الطفل على الاتفاقية وآليات التعامل مع الأطفال منذ تاريخ المصادقة على الاتفاقية.

وقد صدر العديد من الدراسات حول واقع الأطفال في سورية منها:

- ” عمل الأطفال “ الاتحاد النسائي 1995

- ” عمالة الأطفال “ رابطة النساء السوريات 2004

- عمالة الأطفال في سورية (اليونيسيف) والمكتب المركزي للإحصاء 2002

- إضافة إلى عدد من الأبحاث قام بها أساتذة جامعيون في كليتي التربية وعلم الاجتماع عن واقع الأطفال في سورية إلى جانب الوثائق التي قدمت في منتدى المرأة والتربية لعام 2002.

كما قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالترويج للاتفاقية عبر جولة على المدارس في معظم مدن الجمهورية العربية السورية، تم فيها تقديم الاتفاقية بشكل مبسط للأطفال وتدريبهم على رسوم تعبيرية عن مواد الاتفاقية.

ثالثاً – الدعاية والإعلام

لقيت اتفاقية حقوق الطفل اهتماماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك ضمن الأنشطة التالي ذكرها:

- البرامج المخصصة للأسرة والأطفال في التلفزيون السوري، وكذلك في البرنامج المرافق لمنتدى المرأة والتربية.

- مقالات حول واقع الطفل السوري اعتماداً على بنود الاتفاقية في الصحف السورية (ملف التغطية الإعلامية للمنتدى).

- إصدار تقويم سنوي حول حقوق الطفل من قبل اليونيسيف وتوزيعه على جميع الهيئات الحكومية والشعبية والأهلية والمدارس.

- إصدار بروشورات عن الاتفاقية وتوزيعها.

ومن النتائج الملموسة لتنفيذ بنود الاتفاقية في سورية:

- إدماج مواد الاتفاقية في المناهج المدرسية في المرحلة الابتدائية.

- إزالة بعض الصور النمطية للمرأة والرجل وكذلك الأطفال من المناهج المدرسية.

- رفع سن المساءلة من 7 إلى 10 سنوات.

- الترخيص لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة على قضايا الأطفال منها (قوس قزح ، وهي مؤسسة غير حكومية غير ربحية، أشهرت رسمياً في كانون الأول 2002، ورسالتها المشاركة في عملية التنمية الإنسانية من خلال العمل على تحسين واقع الأطفال في سورية في مجالات الثقافة وحماية الأطفال من العنف والاستغلال ورعاية الحالات الخاصة من الطفولة) وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (جمعية الرجاء)، ومنظمة (آمال) المنظمة السورية للمعوقين (وهي جمعية غير حكومية وغير نفعية تخصص نشاطاتها لتحسين حياة المعوقين في سورية، كما تسعى لمساعدتهم وتدريب الكوادر التي ستعنى بهم لإعادة التأهيل، وكجزء من آمال يؤمن مركز آمال لتأهيل السمع والنطق التقييم والعلاج والتأهيل للأشخاص الذين يعانون من تحديات في السمع والنطق بغية تمكينهم من الاندماج في المجتمع، حيث يؤمن هذا المركز من خلال أقسامه الخدمات التالية: أ - الاستقصا ءات والفحوص السمعية والنطقية، ب - المعينات السمعية، ج- التأهيل، د- الدمج، هـ المكتبة، وفي عام 2003 قام المركز بتبني اتفاقية لإحداث أول درجة ماجستير في مجال تأهيل السمع والنطق لتزويد سورية والمركز بكوادر متخصصة في إعادة التأهيل www.aamal.org.sy) .

- كما قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل من العنف تنفيذاً لبنود الاتفاقية وكذلك شكلت لجنة لدراسة التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل والعمل على رفعها، وكذلك أقامت ورش عمل بالتعاون مع اليونيسيف، ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ورجال الدين (إسلام - مسيحيين) من أجل إمكانية رفع التحفظات، وكذلك إقامة عدد من ورشات العمل مع الجهات الحكومية المعنية (الداخلية - الشؤون الاجتماعية والعمل - الأوقاف) والجهات الأهلية من أجل العمل على رفع التحفظات، وكذلك بالتعاون مع الإذاعة وتخصيص برنامج أسبوعي حول الاتفاقية وسبوتات حول العنف ضد الأطفال. وتتولى الهيئة إعداد التقارير الدورية للأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وبعد عرضه على الجهات المعنية يتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إقراره.

اتفاقية القضاء على جميع أشك ال التمييز ضد المرأة

بعد مصادقة سورية على الاتفاقية عملت الجهات الحكومية والأهلية والشعبية على نشر الاتفاقية والترويج لها والتدريب عليها باللغة العربية (لغة البلد الرسمية) وتمثلت هذه الجهات بوزارة الإعلام ومؤسساتها المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة إضافة إلى الاتحاد العام النسائي المنظمة الشعبية والجمعيات الأهلية العاملة على قضايا المرأة.

وفي هذا الخصوص تركزت جهود وزارة الإعلام السورية على نشر وتعزيز الوعي عبر تأهيل وتدريب الأطر الإعلامية في الميادين كافة، خاصة فيما يتعلق بالأسرة وحقوق المرأة والطفل. وتهدف من وراء ذلك إلى نشر المفاهيم والعمل على تطوير الذهنية السائدة ونبذ الأفكار المسبقة وتغيير اتجاهات وأنماط السلوك في القضايا ذات الحساسية مثل النوع الاجتماعي والتربية السكانية والصحة الإنجابية وحقوق المرأة وحقوق الطفل.

وتعتمد الوزارة في عملها نهجاً يتمثل بإقامة الندوات والدورات المتخصصة وورش العمل يخضع لها العاملون في الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها (الإذاعة والتلفزيون والصحافة) وذلك بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية أو مع بعض المنظمات الدولية كاليونيسي ف ، صندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها حيث تتولى الإشراف على هذا العمل مديرية الإعلام التنموي.

كما قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإصدار كتيب عن الاتفاقية وبروشور تم توزيعه على الجهات الحكومية كافة والمنظمات الشعبية والأهلية.

أولا - النشر والترويج

عملت المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية على الترويج للاتفاقية ما بعد مؤتمر بكين 1995 وذلك من خلال:

- توزيع نص الاتفاقية على الفئات المعنية بقضايا المرأة.

- إقامة عدد من الندوات للتعريف بالاتفاقية من قبل الاتحاد العام النسائي السوري (في مناطق مختلفة من القطر منذ بداية عام 2001 حتى نهاية عام 2003، ملحق الدورات التدريبية للاتحاد النسائي).

- كذلك قامت رابطة النساء السوريات بعقد ندوات حول الاتفاقية ومدى تقارب وتباعد القوانين السورية عن موادها (نون النسوة 2004) وكذلك على التحفظات على الاتفاقية مع رجال الدين (نون النسوة 2004).

- إصدار بروشور عن الاتفاقية وعن منهاج عمل بكين بالتعاون ما بين دار آيتانا وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة مورد.

- - عقد منتدى الحوار الثقافي جلستين حول الاتفاقية عامي 2002 و 2003.

ومنذ تأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة وضعت برنامجاً من أجل العمل على رفع التحفظات عن الاتفاقية، وذلك بإقامة أربع ورش عمل مع أعضاء مجلس الشعب في أربع محافظات سورية ورجال دين إسلامي وخرجت هذه الورش بموافقة غالبية المشاركين بضرورة رفع التحفظات عن جميع البنود ما عدا البند (ج) و (و) من المادة 16 والبند (ا) من المادة 29 ومن ثم قامت الهيئة برفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحاً برفع التحفظات المذكورة آنفاً وتتابع الهيئة المذكرة وفق الأصول الإجرائية المتبعة في سورية ليتم إقرارها. كما أصدرت بوستراً عن الاتفاقية وكتيب وزع على جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية.

ثانياً - الدعاية والإعلام

لقيت الاتفاقية في السنتين الأخيرتين اهتماماً من قبل وسائل الإعلام المرئية إذ تطرقت في عدد من أعمالها إلى واقع المرأة السورية والى ذكر الاتفاقية ضمن أحداثها مثل (مسلسل الثريا - الفصول الأربعة - ذكريات الزمن القادم - أم هاشم - الخيط الأبيض - أحلام كبيرة - رجال تحت الطربوش) 2004/2005.

كذلك سلطت بعض البرامج التلفزيونية الضوء على هذه الاتفاقية (الأسرة - معكم على الهواء - ابن البلد - نساء متميزات - على عيني - نساء بين النجوم).

كما نشرت الصحف السورية محتوى الاتفاقية ما قبل المصادقة عليها وما بعدها من خلال لقاءات مع ذوي الاختصاصات القانونية والعاملين /ات على قضايا المرأة (صحيفة البعث عدد 11423 - تشرين 7933 - والعدد 7913 والثورة 2001). كما لعبت الجمعيات الأهلية الناشطة في السنوات الأخيرة دوراً في تركيز الاهتمام على قضايا المرأة، وتحويلها من الشأن الخاص إلى الشأن العام ونقدم هنا أهم الجمعيات التي تعمل في نطاق الاتفاقية.

- منظ مة الاتحاد العام النسائي السوري

وهي منظمة شعبية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم /121/ تاريخ 26/8/1968، بهدف تنظيم طاقات المرأة ورفع مستوى وعيها القانوني والصحي والتربوي والسياسي وتهيئتها لممارسة دورها الفعال في عملية التنمية. وقد قامت المنظمة بالترويج للاتفاقية ونشرها بين مختلف الفئات العمرية وبخاصة بين النساء وعلى امتداد المحافظات السورية وذلك إما بشكل مباشر أو عبر التطرق إلى المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة والتي نصت عليها مواد الاتفاقية ونذكر من هذه الأنشطة:

- رابطة النساء السوريات

تأسست الرابطة في العام 1948 وتركزت أهدافها في تحقيق برنامجها المطلبي الذي يعمل على رفع مستوى المرأة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وإشراكها في مختلف ميادين الحياة والتأكيد على نيلها لحقوقها كاملة. وقد عملت الرابطة على الترويج للاتفاقية من خلال إعداد مجموعة دراسات للقوانين السورية المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة ومقارنتها بمواد الاتفاقية، وإقامة عدد من الندوات وورش العمل حول الاتفاقية و الحث على ضرورة مصادقتها من قبل الحكومة السورية.

منذ عام 1995، أدرجت الرابطة في برامجها وخططها السنوية بنداً خاصاً حول ضرورة المصادقة على الاتفاقية وعملت مع المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية العاملة في قضايا المرأة لتحقيق هذا الهدف. وقد أقامت ورشة عمل حول مواد الاتفاقية ومدى تطابقها أو اختلافها عن القوانين المحلية بتاريخ 6 /7 /2001 شارك فيها عدد من القانونيين /ات والباحثين /ات في قضايا المرأة. كما أقامت الرابطة بالتعاون مع منتدى الحوار الثقافي ندوة حول الاتفاقية شارك فيها العديد من ناشطي /ات المجتمع الأهلي في آذار2002.

وبعد مصادقة سورية على الاتفاقية وضعت الرابطة في خطة عملها لعام 2003 العمل من أجل سحب التحفظات على الاتفاقية لأنها تجردها من محتواها وأهدافها الأساسية وقد قامت بالأنشطة التالية:

- عقد ندوة لرجال الدين والداعيات الإسلاميات لبيان مدى مخالفة المواد المتحفظ عليها لأحكام الشريعة الإسلامية 17 /6 /2003.

- إعداد دراسة قانونية لقانون الجنسية السورية وبحثاً ميدانياً عن الفئات المستهدفة بغية توضيح الآثار المترتبة على التحفظ على المادة التاسعة من الاتفاقية عليهن وبخاصة على أطفالهن، وذلك ضمن إطار عمل إقليمي مع عدد من الدول العربية المتحفظة على هذه المادة.

- إقامة عدد من الندوات في المحافظات السورية ح ول حملة الجنسية ومن ثم إنجاز ما يلي:

- ورشة عمل للإعلاميين/ات حول قانون الجنسية وقدمت الاتفاقية والمواد المتحفظ عليها بتاريخ 19/21/2004.

- قام عدد من المشاركين/ات بكتابة مقالات في الصحف السورية حول القانون والاتفاقية مؤكدين ضرورة سحب التحفظات وتعديل القانون.

- تقديم مذكرة إلى مجلس الشعب (البرلمان ) تطالب بتعديل قانون الجنسية بتاريخ 30 /3 /2004.

- إقامة جلسة استماع لعدد من النساء المتزوجات من رجال غير سوريين وأولادهن بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 17 /5 /2004.

- - عريضة موقعة من قبل آلاف المواطنين والمواطنات تدعم تعديل قانون الجنسية.

وقد شاركت الرابطة في الندوات التي أقامتها دور النشر (الشموس وايتانا) وقدمت مداخلات حول القوانين والاتفاقية. في عامي 2002 و2003، إضافةً إلى مساهمتها في إعداد وتوزيع استبيان وجّه للنساء حول العنف الزوجي عام 2002، وقدمت بحثاً قانونياً حول المواد التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في ندوة المرأة بين القانون والشريعة التي عقدت في دمشق ما بين 20 - 23 /10 /2003. وتقوم الرابطة حالياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الناشطين /ات في قضايا المرأ ة في العمل على صياغة اقتراح لقانون أسرة عصري يحقق المساواة بين أفراد الأسرة السورية كافة.

- جمعية تنظيم الأسرة السورية

وهي جمعية غير حكومية تعمل في إطار الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وتقوم منذ تأسيسها حتى اليوم على تنفيذ دورات تأهيلية للنساء، وبخاصة في الريف، حول تمكين المرأة وتعريفها بحقوقها القانونية والاجتماعية والصحية وزرع مبدأ المساواة مع الرجل وتمكين المرأة من اتخاذ القرار، وقد تم تنفيذ جلسات توعية وإرشاد نفسي وقانوني للنساء في معاهد الأحداث في دمشق بالتعاون مع عدد من الاختصاصيين /ات واستعرضت لهن مواد الاتفاقية، كما أعدت دراسة حول العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة اليونيفيم.

- راهبات الراعي الصالح في دمشق

وهن جزء من رهبانية الراعي الصالح العالمية، وقد تأسس الفرع في سورية عام 1981 تحت رعاية بطريركية الروم الكاثوليك. ورسالتها الأساسية الاهتمام بالمرأة والفتاة المشردة وذات الاحتياجات الخاصة واحتضان النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي والفتيات العازيات وذلك بإيوائهن في دار إيواء والعمل على إعادة تأهيلهن للانخراط في الحياة العامة.

وقد أقامت الراهبات ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في 25/10/2003 في مقرهن، حيث شارك فيها عدد من الجمعيات الأهلية والناشطات في قضايا المرأة قُدمت خلالها دراسات حول أشكال العنف الذي تتعرض له النساء وعن الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ومواد الاتفاقية المتعلقة بالتمييز القانوني ضد المرأة.كما أقامت الراهبات ورشة عمل تأهيلية لعدد من العاملات في الجمعيات الأهلية للتعامل مع الحالات المعنفة دامت ستة أشهر في عام 2004 بالتعاون مع منظمة حماية الأطفال السويدية.

- المنتدى الاجتماعي في دمشق

تأسس عام 1960 ويهتم بقضايا المجتمع عامة وقضايا المرأة خاصةً. وقد أقام عدداً من الندوات في هذا المجال مثل المرأة والمشاركة السياسية، وندوة بالتعاون مع دار الشموس تحت عنوان المرأة بين القانون والشريعة خصصت أكثر من جلساتها لمناقشة التحفظات على الاتفاقية وذلك ما بين 20 - 23 /10 /2003. وعقد جلسة استماع حول قانون الجنسية بالتعاون مع رابطة النساء السوريات بتاريخ 17 /5 /2004.

- جمعية المبادرة الاجتماعية

تأسست في العام 2002، وتهدف إلى توعية المجتمع بقضايا المرأة وإعداد الأبحاث القانونية والاجتماعية المتعلقة بالمرأة وقد شاركت في ندوة دار الشموس عام 2002 تحت عنوان ” المرأة صور ووقائع “ والتي تضمنت فعالياتها محاضرات ونقاش حول مواد الاتفاقية.كما قدمت عريضة إلى مجلس الشعب ضمت آلاف التواقيع من أجل تعديل المواد المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية عام 2003 إضافةً إلى مشاركتها في ندوة ” المرأة بين القانون والشريعة “ عام 2003.

- لجنة دعم قضايا المرأة

تأسست عام 2003، وتهدف إلى رصد واقع المرأة في سورية وإجراء الأبحاث والدراسات الميدانية والعمل في سبيل تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة، وقد جمعت آلاف التواقيع على عريضة عبر البريد الالكتروني من أجل سحب التحفظات السورية عن الاتفاقية. ( www.syrwomen.org ).

وهناك لجنة خاصة للترويج لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة :

تأسست عام 2000 من مجموعة من النساء السوريات الناشطات في قضايا المرأة بهدف نشر الاتفاقية والضغط من أجل مصادقة سورية عليها وقد قامت بعدد من الأنشطة في سبيل تحقيق أهدافها منها:

- عقد العديد من الندوات مع نساء على مستوى القاعدة الشعبية في دمشق وريفها وتعريفهم بمواد الاتفاقية وأهمية المصادقة عليها.

- الالتقاء بالمعنيين/ات بقضايا المرأة (إعلاميين/ات وناشطين/ات في المجتمع الأهلي والتنسيق من أجل الترويج للاتفاقية.

- نشر العديد من المقالات حول الاتفاقية في الصحف السورية الرسمية والأهلية.

وتقوم بعض عضواتها بالتدريب على الاتفاقية للجمعيات الأهلية والمهتمين بقضايا المرأة، وتسهم بعضهن في هيئة تحرير مجلة الثرى الالكترونية المتخصصة بقضايا المرأة . كما شاركت اللجنة في ورشة العمل العربية (المرأة والمجتمع) وقدمت مداخلة حول الاتفاقية والتحفظات بتاريخ 2003، وساهمت في إعداد وتوزيع استبيان حول العنف الزوجي.

كما أن هناك دور نشر مثل:

دار ايتانا :

وهي دار نشر تأسست عام 2002، وأقامت ورشة عمل عربية تحت عن وان (المرأة والمجتمع) ما بين 1 - 2 / 2003، شارك فيها عدد من الخبراء /ات السوريين /ات والعرب بالتعاون مع السفارة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة دمشق، وعرضت الاتفاقية في الجلسة الأولى والتحفظات عليها وتأثيرها على أوضاع المرأة.

كما قامت الدار بفتح موقع الكتروني (الثرى، www.thara-net.org)، وهو عبارة عن مجلة شهرية تتناول محاورها قضايا المرأة من خلال الأبحاث والدراسات الميدانية والقانونية المتعلقة بالمرأة. وقد أصدرت الدار بروشوراً حول محاور ب كي ن واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة مورد.

موقع نساء سوريا:

أحدث هذا الموقع عام 2005، وهو يُعنى بقضايا المرأة والشباب والأطفال، وأُدرجت الاتفاقية ضمن أبوابه، ويغطي جميع الأنشطة السورية، والعربية والعالمية المتعلقة بقضايا المرأة (www.nesasy.com).

الصن دوق السوري لتنمية الريف (فردوس)

هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح، ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية السورية.

وقد تم تأسيس فردوس كمبادرة من قبل السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية في الأول من تموز 2001. ويقوم تمويل مشاريع فردوس على المنح والهبات، ومن خلال التعاون مع السفارات والهيئات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة. وهي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية كأساس لتحقيق التنمية الشاملة في المناطق الريفية السورية لتمكين هذا الريف من لعب دور شريك فعال في الاقتصاد الوطني.

هذا وتركز أنشطة فردوس التنموية على سبعة ميادين رئيسية تشكل فيما بينها طرحاً تنموياً متكاملاً، حيث تسعى إلى تعزيز التنمية في: الزراعة، السياحة، إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد المائية، الطاقة المتجددة، التعليم، الرعاية الصحية. (www.firdos.org.sy).

مؤسسة المورد

وهي مؤسسة غير حكومية غير ربحية تأسست في نيسان 2003، تهدف إلى تفعيل وتطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة للمشاريع النسوية القائمة والجديدة وذلك من خلال بناء شبكة حاضنات أعمال تغطي المدن السورية وتقدم استشارات فنية وإدارية وقانونية للمشاريع النسوية القائمة والناشئة ، مستفيدة من ارتباطها المباشر مع شبكة معلومات دولية لها فروع في 290 بلداً في جميع أنحاء العالم ، ومن بين أهدافها:

- التركيز على ضرورة الربط بين التنمية الاقتصادية.

- تحقيق مفهوم العدالة والمساواة بين الجنسين بما يعنيه من توزيع صحيح للأدوار الاقتصادية والاجتماعية

- وإلغاء كل أشكال التمييز على أساس الفوارق الجسدية بين النساء والرجال.

- وقد شاركت المؤسسة مع دار ايتانا في إصدار بروشور حول الاتفاقية ومحاور بكين عام 2004 (www.mawred-syria.org).

الفصل الأول

المواد ( 1 – 2 - 3)

تحفظت الجمهورية العربية السورية على المادة الثانية من الاتفاقية بالرغم من عدم تعارضها مع مواد الدستور السوري الأمر الذي نعمل على تجاوزه من خلال مراجعة التحفظات السورية لرفع أغلبها، حيث رفعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع التحفظ على المادة الثانية وبعد دراستها من المكتب القانوني في المجلس رفعت لتطرح أمام مجلس الوزراء ، وانطلقت الهيئة في مذكرتها هذه من أحكام ومبادئ الدستور الوطني ، ومن حاجة المجتمع السوري بنسائه ورجاله لتطوير القوانين الأمر الذي يتماشى مع برنامج الإصلاح الذي تطرحه القيادة السياسية للبلاد ، ومع تطلعات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية التي قدمت عدداً من المذكرات كالمذكرة التي قدمها الاتحاد العام النسائي لتعديل المواد التمييزية في القوانين والمذكرة التي قدمتها رابطة النساء السوريات إلى مجلس الشعب لتعديل قانون الجنسية والتي رفعها بدوره لمجلس الوزراء وهي الآن في مراحل النقاش الأخيرة.

كما استندت الهيئة في مذكرتها إلى أن أغلب القوانين السورية قوانين غير تمييزية.

أولا - الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة

تؤكد المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية عل ى أن ” 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين “ . أما المادة 26 فقد نصت: ” لكل مواطن حق الإسهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك “ . والمادة 27 ” يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون “ .

وإضافة إلى هذا الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء من مواطني الجمهورية العربية السورية فقد خص الدستور السوري المرأة بالمادة 45: ” تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها “ .

و جاءت القوانين المدنية لتضمن المساواة الكاملة ولتعتبر المرأة ذات أهلية قانونية ك الرجل (المادة /46/ من القانون المدني – المادة / 15/ من قانون التجارة)، إذ تتمتع المرأة السورية بحقوق المواطنة الكاملة لناحية حقها في ممارسة كافة الأعمال والفعاليات الاقتصادية ولها كافة الحقوق المدنية لناحية إبرام العقود وإدارة الشركات والبيع والشراء والاستفادة من القروض و الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية كافة التي تقدمها الدولة. كما ساوت قوانين العمل بين الرجل والمرأة في القطاع العام والخاص لناحية الأجور والإجازات والعلاوات والترقية والضمان الصحي والاجتماعي ( كما سيفصّل لاحقا “ في المواد 11-13 من هذا التقرير).

كما ساوى قانون الانتخابات رقم /46/ لعام 1973 بين النساء والرجال لناحية الانتخاب والتشريع حيث نصت المادة /3/ منه على: ” يتمتع بحق الانتخاب والترشيح كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشر من عمره “ وكذلك المادة /17/ إذ نصت على ” يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري من الذكور و الإناث “ .

ولكن على الرغم من المناخ الإيجابي لا يزال هناك بعض المواد التمييزية ضد المرأة في بعض القوانين المتعلقة بالأسرة والحياة الخاصة بال مرأة مثل: (قانون الجنسية - قانون الأحوال الشخصية - قانون العقوبات).

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع- التدابير السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية الرامية إل ى كفالة النهوض بالمرأة السورية

لقد اتخذت حكومة الجمهورية العربية السورية العديد من التدابير التشريعية لمنع أي تمييز ضد المرأة ، نذكر منها صدور القانون رقم /42/ للعام 2003 بتأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة ، والمصادقة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم التشريعي رقم /330/ تاريخ 25/9/2000 ، وتعديل المواد المتعلقة بسن الحضانة من قانون الأحوال الشخصية في القانون رقم /18/ لعام 2003 ، وتعديل م واد التأمينات الاجتماعية في القانون رقم /78/ لعام 2001 والذي أعطى المرأة حق توريث راتبها التقاعدي، وزيادة إجازة الأمومة بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2002، و تصديق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/7/ 2002.

أما فيما يتعلق بالتدابير الإدارية فقد أقرت الخطة الخمسية التاسعة العامة 2001- 2005 فصلاً خاصاً با لمرأة تتضمن أهدافاً إستراتيجية أهمها:

- تعزيز مشاركة وفعالية المرأة في التنمية الاقتصادية وزيادة نسبة الإناث في القوى العاملة.

- تعزيز مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

- التركيز على الحقوق الأساسية للأسرة مع التركيز على المرأة.

- تمكين المرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على محو أميتها.

- التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والا ض طلاع بواجباتها.

ولا بد من ذكر أن الخطة الخمسية المشار إليها ، وفي سبيل تنفيذ أهدافها ال عا مة ، قد وضعت أهداف ا كمية مثل تحديد نسبة 30 % كحد أدنى لمشاركة المرأة في مواضع صنع القرار. ولقد اتخذت تدابير إدارية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ولقد ارتفعت نسبة النساء في مجلس الشعب من 10 % إلى 12 % في انتخابات مجلس الشعب لعام 2003.

كما تعامل المرأة السورية على قدم المساواة في جميع المحاكم السورية لناحية حق التقاضي والشكوى والمرافعة أمام المحاكم المدنية والجزائية والتجارية، وكفل قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية لها هذا الحق، حيث ساوى بين المواطنين جميعاً رجالاً ونساءً في المواد كافة.

ثالثا - المعيقات أمام تحقي ق تطور المرأة ومساواتها الكاملة

- سيطرة مجموعة من العادات والتقاليد التي لا تزال تكرس الصورة النمطية للمرأة.

- بعض المواد التمييزية في قوانين الجنسية والعقوبات والأحوال الشخصية التي تكرس وجود فجوة مع الدستور والاتفاقية (سيداو) .

- ثغرات في التطبيق السليم للقوانين التي تعطي المرأة حقوقاً متساوية.

- الافتقار إلى الآليات الصحيحة والفعالة لتطبيق القانون وترجمة الخطط والسياسات العامة.

- نقص معرفة المرأة بحقوقها.

رابعا - التقدم المحرز

عملت الجمهورية العربية السورية على التخفيف من هذه المعيقات من خلال اعتماد آليات محددة في الخطة الخمسية التاسعة للنهوض بالمرأة وإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة وتخويلها صلاحيات اقتراح مشاريع قوانين أو تعديلها والدور الإعلامي التوعوي لها ودورها التنسيقي بين معظم الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً بارزاً في نشر الوعي في المجتمع عموماً و بين النساء خصوصاً حول المواد التمييزية. وينتظر أن يتنامى دور هذه المنظمات أكثر بعد تعديل قانون الجمعيات الذي يجري العمل عليه حالياً للتغيير نحو الأفضل.

وهذا كله يفتح الآفاق أمام تنامي الأمل للحد من تأثير العادات القديمة وتطويرها وتمكين النساء من المعرفة القانونية بحقوقهن وتسهيل وصولهن إليها مما يشير إلى إمكانية رفع التحفظ عن المادة الثانية من الاتفاقية.

الفصل الثاني

الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المسا واة الواقعية بين الرجل والمرأة

(المادة 4)

أولا

تعامل المرأة السورية بشكل عام على قدم المساواة مع الرجل وفقاً لل دستور والتشريعات المحلية ، وتهدف السياسة العامة للدولة إلى ا لتسريع في تحقيق المساواة الفعلية وإعطاء قضايا المرأة مزيدا من الاهتمام . و قد احتلت قضية تمكين المرأة حيزاً هاماً في بيانات الحكومة، إذ أكدت على ” الاستمرار في دعم الخطوات المطلوبة لتعميق دور المرأة السورية، وتطوير إسهامها في بناء المجتمع، وتعزيز تطور ها الفكري والاجتماعي “ . وكذلك أكدت الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) في أهدافها العامة على ” تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع “ . كما أكدت في سياساتها وإجراءاتها على :

• زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار لتصل إلى نسبة 30 % .

• ال حد من التسرب في التعليم الأساسي .

• تنمية الوعي بالقضايا الديمغرافية والبيئية .

كما أفردت الخطة المذكورة باباً خاصاً بالسكان والقوى العاملة تضم َّ ن أهدافاً استراتيجية في مجال النمو السكاني وتمكين المرأة، ودعا إلى دمج المتغيرات السكانية في خطط التنمية وذلك من خلال :

• تعزيز مشاركة وفعالية المرأة في التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة الإناث في القوى العاملة.

• تعزيز مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

• التركيز على الحقوق الأساسية للأسرة مع التركيز على المرأة.

• تمكين المرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على محو أميتها.

• التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها.

ثانيا - على أرض الواقع

أما على صعيد المرأة في الخطط القطاعية، فقد تمت ترجمة الأهداف والتوجهات العامة إلى استراتيجيات وسياسات قطاعية في مختلف المجالات. فعلى سبيل المثال ، تم وضع استراتيجية تنمية المرأة الريفية، واستراتيجية الصحة الإنجابية ، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2000-2025)، التي تفرد فصلاً خاصاً بتمكين المرأة. و تتخذ حكومة الجمهورية العربية السورية بعض إجراءات التمييز الإيجابي تجاه المرأة السورية. حيث تلتزم الدولة بإتاحة الفرص للمرأة في ال مساهم ة الكاملة والفعالة في ميادين الحياة كافة وإزالة العقبات كافة التي تحول دون مشاركتها في عملية التنمية. إذ يخصص قا نون العمل رقم 91 لعام 1959 فصلاً كاملاً حول عمل النساء ( الفصل الرابع ) حيث تنظم ا لمواد 130-140 ظروف عمل المرأة و تحدد عدم جواز عمل المرأة في الليل وفي ال أ عمال الضارة صحيا وأخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة . كما تنص على إجازة الولادة مدفوعة الأجر وعدم جواز فصلها من العمل أثناء إجازة الأمومة وحول ساعة الرضاعة وإنشاء د و ر حضانة للأطفال . ويحدد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 416 لسنة 1959 الصناعات والأعمال الضارة بالصحة والشاقة التي يمنع فيها تشغيل النساء. كما يحدد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تاريخ 16/11/1960 الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً. و كذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم تت رتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

ثالثا - التق دم المحرز

كذلك صدر ت منذ عام 2000 العديد من التشريعات الهادفة إلى إلغاء التمي ي ز ضد المرأة، و منحها تم ي يز اً إيجابي اً ، من ها :

- القانون 78 لعام 2001 القاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها التقاعدي لورثتها الشرعيين.

- المرسوم التشريعي رقم 330 لعام 2002 القاضي بانضمام سورية إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة.

- المرسوم 257 لعام 2002 و القاضي بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.

- القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام و 15 سنة لل بنت .

- القانون 42 للعام 2003 القاضي بإنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة.

- كما صدرت تعليمات عن وزير الداخلية في عام 2000 تنص على حق المرأة في الحصول على جواز سفر وتجديده بناء على طلب ها الشخصي دون الحصول على موافقة الزوج .

أما في مجال حماية الأمومة فلقد وقعت سورية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأمومة وبشكل خاص اتفاقية إلغاء التمي ي ز ضد المرأة، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، اتفاق ي ة منظمة العمل الدولية الخاصة بتوظيف المرأة قبل وبعد الولادة، كما اعتمدت برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 .

ومن هذا المنطلق تحمي القوانين السورية حق المرأة العاملة في الأمومة الآمنة و من أهم الإنجازات التي تحققت في سورية صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2002 الذي عدل المادة 133 من قانون العمل بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوم إلى 120 يوماً عن المولود الأول، 90 يوماً عن المولود الثاني و75 يوماً عن المولود الثالث. وتبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.كما تمنح العاملة المرضع ة إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ويحق لمن ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر. ويصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجر ٌ كامل ٌ يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية (المادة 134) من قانون العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة، كما لا يجوز له فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للعمل أو الوضع و أ نه يمكنها العودة لعملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر (لمادة 135). ويكون للعاملة خلال ثمانية عشر شهراً التالية للوضع ، والتي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة ، الحق في فترتي ن أخريين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر (المادة 137) من قانون العمل. ويقوم صاحب العمل ب تحمل نفقات إجازة الأمومة سواء أ كان ذلك في القطاع العام أو الخاص.

الفصل الثالث

القضاء على أية أفكار نمطية ذات طابع جنسي

(المادة 5)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

كما أشرنا سابقاً، فإن الدستور الوطني للجمهورية العربية السورية وأغلب القوانين تكفل المساواة بين المواطنين جميعاً نساءً ورجالاً.

وبالرغم من عدم وجود نصوص في قوانين العمل تتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، فإن قانون العقوبات شدد العقوبة في جميع أنواع العنف الجنسي، والتي قد تصل إلى /21/ سنة في حالة الاغتصاب بحسب المادة /489/ منه، وكذلك شدد العقوبة في حالة جرائم الاستغلال الجنسي في المادة /4/ من قانون الدعارة رقم /10/ لعام 1961، مع التشديد إذا كانت الضحية طفلة.

كما أن قانون العقوبات يعاقب على جميع أشكال الإيذاء البدني دون تمييز، حيث تستطيع المرأة التوجه إلى المحاكم وتقديم شكوى، وتتناسب العقوبة مع جسامة الضرر.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

اتخذت الحكومة الكثير من التدابير لتغيير العادات الاجتماعية والثقافية المعيقة لتطور المرأة ومساواتها، ولمحاربة تسرب الفتيات من المدارس، وتعزيز مفهوم الصحة الإنجابية، وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي ضمن المناهج الدراسية، من خلال إحداث تعديلات في المناهج الدراسية في سورية لتعديل الصورة النمطية لدور كل من المرأة والرجل، ويتابع هذا الأمر حالياً من أجل تنقية المناهج الدراسية كافة من أية صورة نمطية لكليهما، و ت شارك في اللجنة التي شكلتها وزارة التربية الهيئة السورية لشؤون الأسرة وجمعية المبادرة الاجتماعية (جمعية غير حكومية).

وعملت الهيئة السورية لشؤون الأسرة على توجيه رسائل إعلامية توعوية إلى المجتمع السوري من خلال مجموعة من النشاطات: كالتظاهرة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي التي رافقتها إعلانات طرقية حول دور المرأة في عملية التنمية مع برامج إعلامية للترويج لأفكار المساواة.

وللمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية دور في توعية المجتمع بعامة حول تغيير الأنماط التقليدية لكل من المرأة والرجل من خلال عمل رابطة النساء السوريات والاتحاد العام النسائي في تعميم مفهوم الجندر.

أما بالنسبة لوضع النساء المعنفات فما تزال سورية تفتقر إلى دور لحمايتهن في الوقت الذي تملك فيه "راهبات الراعي الصالح" داراً واحدة إلا أن استيعابها قليل.

ثالثا - أبرز المعيقات

- العادات والتقاليد التي تمثل إرثاً ثقافياً يكون أحياناً أقوى من القانون.

- مسألة تغيير أنماط السلوك مسألة اجتماعية بعيدة المدى، ولا يمكن لها أن تتم بسرعة.

- تحمل المرأة أعباء الدور الإنجابي أكثر من الرجل واعتباره واجباً خاصاً بها.

رابعا - التقدم المحرز

كثفت الهيئة السورية لشؤون الأسرة نشاطاتها الإعلامية لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ويتوقع أن تعزز هذه النشاطات من خلال رسائل إعلامية تلفزيونية، كما أن عملية تعديل المناهج الدراسية وتنقيتها من الصور النمطية تتعمق عبر مراجعة شاملة بمشاركة جهات حكومية وغير حكومية، وأخذت وسائل الإعلام تجدد في خطابها وآليات عملها عبر نشر أخبار نشاطات الجمعيات غير الحكومية الخاصة بنشر الوعي الجندري، وردم الفجوات الجندرية في القوانين السورية، وهذا كله مع نشاطات نوعية لبعض الجمعيات النسوية، وبخاصة في يوم المرأة العالمي ويوم الإعلان العالمي ضد التمييز ضد المرأة.

ا لفصل الرابع

حظر استغلال المرأة

(المادة 6)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

وفقاً ل قانون العقوبات السوري ل عام 1949 تعتبر الدعارة فعل اً غير قانوني ، ويعاقب على تعاطيها وممارستها والتحريض عليها من خلال المواد 509- 516 الواردة في الفصل الثاني من القانون تحت عنوان "الحض على الفجور" ، إذ تنص المادة /509/ على عقوبة من يحض شخص ا ذكر ا أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. كما ي عاقب وفقاً للمادة /511/ من يستبقي شخص اً بالإكراه في مكان للفجور أو يكرهه على تعاطي الدعارة. كما تعاقب المرأة التي ترتكب الدعارة بوصفها مهنة ل كسب العيش وفقا للمادة /513/ بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، بينما تنص المادة /509/ على عقوبة أكثر للمرأة في حال تعاطيها الدعارة السرية وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، و في كل الأحوال يعتبر الزبون شاهد حق عام عليها وعلى ممارستها الدعارة لقاء المنفعة المادية ولا يشترط تقديمه إلى القضاء ويمكن سماع شهادته لاحقاً.

ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء ويمنع فتح أماكن للدعارة، كما يلاحق أصحاب المحلات والملاهي المفتوحة للجمهور الذين يسهلون الدعارة أو يروجون لها أو يحرضون على ارتكابها وي طال العقاب أيضاً حتى الشروع في ارتكاب الجرم ، حيث نصت المادة /1/ من قانون مكافحة الدعارة (القانون رقم /10/ لعام 1961) على عقاب كل من يحرض شخصاً ذكرا أو أنثى أو كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاث ة آلاف ليرة. وت شدّد العقوبة في حال كون من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعشرين من عمره إذ تصبح العقوبة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وتصبح الغرامة لا تقل عن ألف ليرة و لا تزيد عن خمسة آلاف ليرة. كما يعاقب القانون المذكور في مادته الثانية كل من يستدرج الأشخاص بقصد ارتكاب الدعارة ب الخداع أو ب التهديد أو ب الإكراه.

و يعاقب القانون المذكور في المادة الثالثة منه كل من يقوم بنقل النساء خارج سورية بقصد الاتجار والاشتغال بالدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة. وت شدّد المادة الرابعة من القانون ذاته من العقوبة في حال كون مرتكب الفعل من أحد أقرباء المرأة أو ممن لهم سلطة عليها فتصبح من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. ويمنع القانون في مادته الخامسة إدخال النساء إلى سورية بهدف ممارسة الدعارة و يعاقب مرتكبي هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة.

وأما فيما يتعلق بفتح محلات للدعارة يعاقب القانون ذاته في مادته الثامنة كل من يفتح أو يدير محلاً للفجور أو الدعارة أو يعاون بأي طري قة كانت في إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة. كما يعاقب الأشخاص الذين يقومون على استئجار المنازل لارتكاب الدعارة أو تسهيلها بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة. ولا يوجد في سورية أي ة قوانين متعلقة ببغاء الأطفال، ولكن أي اعتداء جنسي يقع عليهم معاقب عليه ويجرم بعقوبات جنائية الوصف.

و يشمل قانون العقوبات السوري العنف ضد المرأة كجريمة الاغتصاب، فقد نصت المادة /489/ م ن القانون المذكور على : "1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشر ة سنة على الأقل. 2- لا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر ة من عمره. " ومن الواضح أن عقوبة الاغتصاب مشددة في القانون السوري وينطبق هذا النص على المومسات على قدم المساواة مع النساء الأخريات في حال وقوع اغتصاب عليهن.

أما بالنسبة للمهاجرين/ات فإن انضمام الجمهورية العربية السورية مؤخراً إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة سيمكنها من إيجاد آليات مناسبة لرصد أنماط الهجرة، من وإلى سورية، وبيان ما إذا كان أولئك العمال منخرطين في أعمال تجارة الجنس.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

يكفل القانون آليات التطبيق لروح هذه المادة بحيث تتمكن النساء من رفع الدعاوى أمام القضاء وفق أحكام القانون.

الفصل الخامس

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

(المادة 7)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

يؤكد الدستور السوري في عدد من مواده على حق المواطنين في المشاركة السياسية وهذا ما نجده في : المادة /26/ التي تنص على ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك).

وفي المادة (27) يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون).

أما المادة (45) فتؤكد على: (تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي).

أما قانون الانتخاب رقم / 2 6/ لعام /1973/ فقد نص في المادة /3/ على: (يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره).

وفي المادة /17/ نجد ما يلي:(يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث).

لقد حصلت المرأة السورية على حق الانتخاب منذ عام 1949، وعلى حق الترشيح منذ عام 1953 ولكن هذا الحق الأخير اشترط حصولها على شهادة التعليم الابتدائي مما أعاق المشاركة الواسعة للنساء السوريات في ممارسة حقوقهن في الترشيح والانتخاب.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

تشارك المرأة السورية في جميع الأحزاب السياسية السورية ولكن بنسب متفاوتة إذ نجد أن عدد النساء في حزب البعث العربي الاشتراكي (الحزب الحاكم) ، 866 613 ، ب ي نما بلغ عدد الذكور 439 437 1 وفي المراكز القيادية (قيادات الشعب بلغ عدد الإناث 120 والذكور 743).

وفي الحزب الشيوعي السوري فان نسبة النساء المنتسبات بلغ 20 % ويوجد في المراكز القيادية (اللجنة المركزية)خمس نساء من أصل 85 عضواً.

أما في حركة الاشتراكيين العرب فان النسبة في المراكز القيادية بلغت 6 % .

وهذه النسب أخذت عام 2004.

الجدول الآتي يبين نسبة مشاركة المرأة في الترشيح للانتخابات البرلمانية:

الدور التشريعي

عدد المرشحين

ذكور

إناث

المجموع

نساء النسبة %

973 - 977

2677

85

2762

3.1

981 - 985

3755

157

3912

4

990 - 994

4912

315

5227

6

998 - 002

5148

498

5645

8.8

الجدول الآتي يبين الفرص المتاحة للمرأة والرجل للترشيح للانتخابات بالمجالس المحلية:

عدد المرشحين

العام

ذكور

إناث

المجموع

نساء النسبة %

1975

9812

198

10010

2

1985

11437

473

11910

4

1994

18127

639

18766

3.4

1999

20289

894

21183

4.2

الجدول التالي يبين توزيع أعضاء مجلس الشعب حسب الدور التشريعي والجنس:

عدد أعضاء مجلس الشعب

الدور التشريعي

ذكور

إناث

المجموع

نساء النسبة %

إحداث المجلس

169

4

173

2.3

973-977

182

5

187

2.7

977-981

180

6

186

3.2

981-985

182

13

195

6.7

986-990

178

17

195

8.7

990-994

226

21

247

8.5

994-998

222

24

246

9.7

998-2002

223

26

249

10.4

2003-2007

220

30

250

12.0

وأما مشاركة المرأة في النقابات العمالية فيبنها الجدول الآتي:

واقع مشاركة المرأة في القيادة

واقع الدورة النقابية (23)

واقع الدورة النقابية (24)

نسبة الزيادة %

في اللجان النقابية

1588

1747

10.01

المتممين لمؤتمرات النقابة

636

692

8.81

في مكاتب النقابات

192

228

18.75

مجالس اتحادات المحافظات

57

62

8.77

المكاتب التنفيذية لاتحاد المحافظات

4

18

350

مؤتمرات الاتحادات المهنية

110

141

28.18

المكاتب التنفيذية لاتحادات المهن

2

11

450

مندوبات المؤتمر العام للاتحاد العام

62

72

16.13

يبين الجدول التالي عدد المرشحين والفائزين والمندوبين في الاتحاد للجان النقابية ومؤتمرات النقابات ومجلس المحافظة والمكتب التنفيذي:

البيان

ذكور

إناث

مجموع

نسبة النساء %

المرشحين في اللجان النقابية

24992

3046

28038

11

الفائزين باللجان النقابية

12279

1747

14026

12

المرشحين المتممين لمؤتمرات النقابات

7865

1042

8907

12

عدد الفائزين لمؤتمرات النقابات

4933

692

5625

12

عدد المندوبين لمؤتمرات الاتحادات المهنية

874

141

1015

14

عدد أعضاء مجلس اتحاد المحافظة

345

62

407

15

المندوبين لمؤتمر الاتحاد العام

373

70

443

16

عدد أعضاء المكتب التنفيذي

73

18

91

20

الجدول الآتي يبين عدد الشاغلين لمواقع متقدمة في الوظائف حسب الجنس ونسبة مساهمة المرأة فيها لعام /2002 - 2003/:

نوع المنصب

ذكور

إناث

مجموع

ال نسبة %

القضاء

1094

152

1246

12

المحاماة

13296

2467

15763

16

وزير

28

2

30

7

سفير

57

4

61

7

النقابات

150564

38453

189017

20

واستمراراً للعمل الوطني الداعم لقضايا المرأة، والذي بدأ في سورية عام 1970، فقد صدر ال قانون رقم 42 لعام 2003، والقاضي بإحداث هيئة عامة تسمى ” الهيئة السورية لشؤون الأسرة “ . حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية.

أ - أما في المناصب الوزارية:

1976 أول وزيرة للثقافة

1992 أول وزيرة للتعليم العالي

2000 أول وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

2003 أول وزيرة لشؤون المغتربين

ب - تمثيل المرأة في السلطة القضا ئية :

لم يميز قانون السلطة القضائية الصادر في سورية عام 1961 بين النساء والرجال وتستطيع المرأة تولي القضاء مثلها مثل الرجل وتخضع للشروط نفسها في التعيين والترقية والتعويض وكل الحقوق والواجبات، هذا وقد دخلت المرأة القضاء عام 1975 وتعمل في القضاء المدني والجزائي والتجاري وفي مختلف درجات المحاكم من الصلح إلى البداية والاستئناف والنقض ووصلت إلى مرتبة نائب عام في الجمهورية وعضو مجلس قضاء أعلى منذ 1998. أما نسبة النساء في القضاء فهي 13.38 % من عدد القضاة، فقد وصل عدد القاضيات إلى 170 حاليا. كما ت وجد في سورية 33 محامية دولة، وهن يشكلن 14.47 % من مجموع محامي الدولة. وهناك 250 مساعدة عدلية والعديد من الع ا ملات في السلك الحقوقي.

وتتمتع المرأة بالأهلي ة نفسها التي يتمتع بها الرجال وبالشروط نفسها لإشغال المناصب التي ت ملأ بالانتخاب وهناك جهود تبذلها المنظمات الفاعلة على الساحة الوطنية شعبية كانت أم أهلية لحث المجتمع على أهمية دور المرأة وتعزيز قدرتها على الترشيح والانتخاب رغم أنها تشكل نسبة لا بأس بها في بعض المواقع.

ورغم التقدم الحاصل في مشاركة المرأة السورية في الحياة العامة والسياسية ف لا تزال الحكومة السورية تتطلع لدعم المرأة السورية في تمثيلها في هيئات صنع القرار في سبيل النهوض بواقع المرأة، لهذا أدرجت الحكومة قضية المرأة لأول مرة وبشكل واضح ضمن الخطة الخمسية التاسعة للجمهورية العربية السورية، وذلك عبر أهداف محددة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركتها في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي مختلف مواقع اتخاذ القرار في الحياة العامة. كما وضعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في سورية إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة السورية حتى عام 2005 ومن بين محاور هذه الاستراتيجية محور المرأة وصنع القرار الذي أكد على ضرورة العمل ل تعزيز مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل مواقع صنع القرار لتصل النسبة إلى 30 % عام 2005.

• دور الجمعيات الأهلية السورية

تعمل العديد من الجمعيات الأهلية السورية والمنظمات الشعبية ( الاتحاد النسائي السوري - الصندوق السوري لتنمية الريف - رابطة النساء السوريات - لجان سيدات الإعمال في غرف الصناعة والتجارة في سورية - جمعية تنظيم الأسرة السورية - جمعية حماية الأسرة - جمعية الندوة الثقافية النسائية- النادي النسائي الأدبي - جمعية المبادرة الاجتماعية - لجنة دعم قضايا المرأة - الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة .) والمجموعات الأهلية المهتمة بشؤون المرأة والنشطاء والمنتديات في سبيل تمكين المرأة السورية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً من خلال:

- التوعية القانونية والصحية والثقافية والاجتماعية: ندوات - دورات تدريبية - محاضرات - مقالات - نشرات- برامج إعلامية.

- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة لرصد المشاكل والبحث عن الحلول.

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

- التمكين الاقتصادي، و ذلك من خلال منح القروض الصغيرة - التدريب على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي تدار من قبل النساء وتقديم المشورة الفنية في التأسيس و الإدارة والتسويق.

ثالثا - المعوقات و التدابير

- إحجام عدد من النساء بسبب الأوضاع الاجتماعية وحجم الأعباء الأسرية.

- سيادة بعض الأعراف والعادات التي تحد من هذه المشاركة ومنها العقلية المنحازة للذكر.

- نقص الثقافة الانتخابية على صعيد المرأة.

- العدد غير الكافي من النساء في مناصب اتخاذ القرار.

- عدم الدراية الكافية و المستمرة بالقوانين و النظم لدى فئة كبيرة من النساء.

كثيرة هي التدابير التي اتخذت ولا تزال لضمان مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ التخطي ط التنموي على جميع المستويات، منها إشراك منظمة الاتحاد النسائي في جميع اللجان الوطنية، وفي النقابات العمالية تشارك النساء في جميع اللجان والهيئات والمجالس على المستويات كافة، وتتراوح النسبة بين / 12 % / و / 34 % /. كما تم إيجاد ضباط اتصال جندري ((Gender Equality Officer في الوزارات كافة وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار.

رابعا - الآفاق

إن التطبيق الفعلي لاتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملية تستلزم مشاركة جميع فئات المجتمع بصفة عامة، والمسؤولين عن اتخاذ القرار، و وكالات التنمية المحلية والدولية بصفة خاصة.

و يمكن التطلع في بلدنا إلى تحقيق آفاق عدة منها:

- منح النساء فرص أوسع للمشاركة في الانتخابات على جميع المستويات

- تشجيع النساء على المشاركة في الأنشطة السياسية

- إيجاد وسيلة خدمات لإيصال المشورات القانونية بغرض مساعدة النساء على الفهم العميق للنصوص القانونية و تفسيرها بشكل دقيق

- تدريب المرأة على القيادة السياسية

- إيجاد قاعدة بيانات متعلقة بالمرأة من ناحية المناصب ذات المسؤولية في حالة الاحتياج.

- استخدام نظام (الكوتا) بوصفه إجراءٍ مؤقت لزيادة نسبة تمثيل النساء في المجالس الانتخابية .

الفصل السادس

مشاركة المرأة في التمثيل الدبلوماسي و المؤسسات الدولية

(المادة 8)

أولا - الإطار الدستوري والقانون ي

لقد كفلت المادة 45 من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية للمرأة حقها في العمل وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل السوري دون تمييز، كما كفلت الدولة للمرأة أيضاً جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الاقتصادية، كما تعمل الحكومة السورية على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في عمليات التنمية وخاصة في مجال صنع القرا ر . ( مادة 45 الدستور السوري لعام 197 3) .

ومن الناحية القانونية، تتمتع المرأة السورية بنفس ا لحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالحصول على وظائف الخدمة العامة بما فيها الوظائف الدبلوماسية والقنصلية.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

تشجع القوانين السورية على تمتع النساء بالحق والفرصة لتمثيل الحكومة على المستوى الدولي ولا تزال مشاركتها بأعمال المنظمات الدولية ضعيفة مقارنة بالرجل، ويعود ذلك إلى الأدوار النمطية للمرأة في المجتمع والتي غالباً ما تحد من حركة و سفر المرأة . وتعمل النساء السوريات في المنظمات الدولية في سورية بنسب عالية .

هذا وقد دخلت المرأة السورية في السك الدبلوماسي عام 1953 ثم تطور العمل الدبلوماسي فكان للمرأة دور فاعل فيه، حيث بلغ عدد النس اء الفاعلات في هذا السلك 27 امرأة في عام 1994، أي بنسبة 9.5 % . وفي عام 1988عينت أول سفيرة لسوري ة في الخارج (بلجيكا) ووصل عدد السفيرات السوريات /5/ في عام 2005 وقد وصل إلى 11 % حاليا ً . ووصل عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي 47 امرأة مقابل 260 رجل لعام 2004 .

الفصل السابع

الجنسية

(المادة 9)

تحفظت الجمهورية العربية السورية على البند(2) من المادة التاسعة وذلك بسب ب تعارضها مع الشريعة الإسلامية.

وهذا التحفظ لا ينسجم مع المادة /7/ والمادة /8/ من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الحكومة السورية دون تحفظ على هذه المواد.

وتتوافق مع التحفظات الواردة في المادة /15/ و/16/ من الاتفاقية.

ويجري العمل حالياً لرفع هذا التحفظ وتعديل قانون الجنسية الذي أصبح في مراحله الأخيرة.

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

يحكم الجنسية في الجمهورية العربية السورية القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 والذي ينظم اكتساب وفقدان واسترداد وتجريد ورد الجنسية العربية السورية. والواقع أن الدستور الصادر بموجب المرسوم رقم 208 لعام 1973 ينص في مادته 43 على أنه ” ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتر بين العرب السوريين وأبنائ هم ولمواطني أقطار الوطن العربي “ .

لقد أخذ المشرع السوري في تحديد الجنسية الأصلية بحق الدم بصفة أساسية وبحق الإقليم بصفة ثانوية ، وبحق الدم والإقليم معاً قي حالة واحدة، وأضاف حالة خاصة استند فيها، في تحديد الجنسية الأصلية، إلى الانتماء بالأصل إلى الجمهورية العربية السورية.

تتولى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق قانون الجنسية و تنفيذ أحكامه، وعلى السلطة التنفيذية أن تنشر في الجريدة الرسمية المراسيم والقرارات كافة الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد أو باستردادها وردها و ذلك عملا بالمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969.

وبما أ ن رابطة الجنسية هي من روابط القانون العام و تخضع بالتالي للضوابط التي تحكم هذا القانون، و بما أن القضاء الإداري بحكم تخصصه أقدر من المحاكم العادية على تطبيق مبادئ ذلك القانون فقد نصت ا لمادة 28 من قانون الجنسية السوري ” يختص مجلس الدولة بصفته هيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية “ .

أما حول ثبوت الجنسية

فقد نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 على: ” يعتبر عربياً سورياً حكماً : آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت ن سبته إلى أبيه قانوناً، ت – من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولا الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في القطر مولودا ً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس، ث- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية، ج- من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحدد ة بموجب القرارات و القوانين السابقة. و يسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد ق بل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي “ .

ومن خلال مراجعة هذه المواد يتبين أن المرأة السورية لا تمنح أطفالها جنسيتها إلا في حالات نصت عليها المادة الثالثة من قانون الجنسية وهي لا تتساوى مع الرجل في هذا الحق حيث تبقى جنسية القصر ثابتة تبعاً لوالدهم.

أما فيما يخص اكتساب الجنسية العربية السورية:

فيتم اكتسابها (الجنسية التي تثبت للفرد في تاريخ لاحق على ميلاده) وفقا لما أخذ به التشريع الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 بالتجنس والزواج وفق الحالات التالية :

أ - اكتساب الجنسية بالتجنس

- لقد فرق التشريع الحالي من حيث شروط التجنس بين الأجانب وبين أبناء البلاد العربية. كما نص على منح الجنسية العربية السورية إلى فئات معينة من الأشخاص دون التقييد بشروط التجنس العادية، و قد ميز المشرع السوري بين ثلاثة أنواع من التجنس: 1 - تجنس الأجانب 2 - تجنس أبناء البلاد العربية 3 - التجنس الاستثنائي . المادة الرابعة من المرسوم الآنف الذكر تنص: ” يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى طلب خطي يقدمه طالب الجنسية “ .

- تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم التشريعي 276 على أنه: ” تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية: 1- أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة. 2- أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب. 3- أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة 4- أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية “ .

ب - اكتساب الجنسية بالزواج

أخذ المشرع السوري بمبدأ استقلال الجنسية في الأسرة في الحالات كافة، سواء أكانت الزوجة عربية أم أجنبية. ولكنه ميز في أثر الزواج من سوري في جنسية الزوجة بين الحالة التي تكون فيها هذه الزوجة من جنسية أجنبية والحالة التي تكون فيها عربية أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية. بحيث أعفى المرأة العربية من بعض الشروط المطلوبة لمنح المرأة الأجنبية الجنسية العربية السورية.

- و المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة 8.

- وكذلك نصت المادة 19 من قانون الجنسية السوري علي أن المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية و تتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من وزير الداخلية.

- أما وضع جنسية المرأة العربية السورية نتيجة الزواج من رجل أجنبي فقد أوضحتها المادة /12/ من قانون الجنسية كما يلي: " إذا تزوجت العرب ية السورية من أجنبي وكان قانون زوجها يعطيها الحق في اكتساب جنسيته فإن عليها أن تقدم الطلب للسلطات السورية بإبقاء جنسيتها العربية السورية أيضاً خلال سنة من اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي."

- تتساوى المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بالحصول على الإقامة والوضع الوظيفي لشريك الزوجية. أما وضع المرأة السورية التي غير زوجها جنسيته السورية فتوضحه المادة /11/ من قانون الجنسية إذ جاء فيها:

” إذا تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية، تفقد زوجته العربية السورية جنسيتها العربية إذا كان قانون جنسية زوجها الجديدة يدخلها في تلك الجنسية. وإذا رغبت بالاحتفاظ بجنسيتها العربية السورية عليها أن تقدم طلباً للسلطات السورية تعبر فيه عن رغبتها بذلك و إلا فإنها ستفقدها “ .

يجوز للمرأة السورية الحصول على جواز سفر دون إذن من زوجها وكذلك مغادرة البلاد ، وبخاصة ل صد و ر أمر إداري عام 2003 تضمن إعفاء المرأة السورية من الحصول على تأشيرة خروج للسفر خارج البلاد.

وعند قراءة المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 الذي ينظم قانون جنسية السوري، يتبين أن المشرع السوري قد أخذ بحق الدم لجهة الأب، أي بالميلاد لأب يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية . ف جنسية الطفل تحدد تبعا ً لوالده أو لأمه إذا كان الأب متوفى وغير سوري والأم سورية ولهم الحق بالتراجع بعد سن 18 سنة.

لكل طفل جواز سفر خاص يمنح بموافقة ولي أمره: (أب - جد لأب – عم شقيق لأب فوق 18 سنة - القاضي الشرعي) وتشترط موافقة الولي لسفر الطفل خارج القطر ، وهذا لا ينطبق على الرجل السوري إلا في حال حضانة الأم لأطفال ها بعد الانفصال بين الزوجين إذ يجب أخذ موافقتها على سفر أولادها مع الأب حيث نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية السوري على: ” ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته “ . ومن الجدير بالذكر أن الجوازات السورية الحديثة لا تسمح بإضافة أفراد العائلة على وثيقة سفر الآخر.

ثانيا - التقدم المحرز

ل قد بذلت جهود حثيثة لإعادة النظر في التحفظ الذي وضعته الحكومة السورية على هذه المادة وإجراء التعديلات القانونية اللازمة ، وفي هذا الإطار قامت الهيئة السورية للأسرة جنباً إلى جنب مع الإتحاد العام النسائي و المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بدراسة هذ ا التحفظ من خلال إعداد دراس ات قانونية ل إبراز التمييز في قانون الجنسية السوري ، كما قامت رابطة النساء السوريات ب إعداد بحث ميداني عن النساء المتزوجات من غير السوريين ، والآثار المترتبة على هذا الزواج وبخاصة على الأطفال وإقامة ورش ات عمل تدريبية للإعلاميين والإعلاميات حول مفهوم النوع الاجتماعي(Gender Equality) ليكون مؤشراً في بحث المواضيع المختلفة حول قانون الجنسية والمواد التمييزية فيه وقدمت الاتفاقية والمواد المتحفظ عليها في إحدى جلسات الورشة، كما تم إجراء تغطية إعلامية ل لقانون والبحث الميداني في الصحف والمجلات السورية والتلفزيون. و قد تم إقامة جلسة استماع بتاريخ 17/5/2004 في المنتدى الاجتماعي حضرها عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب قدمت فيها ال نساء وأولادهن شهادات عن المعاناة التي يعشن بها من جراء حرمانهن من حق منح جنسيتهن لأولادهن. وتم تغطية هذه الجلسة تلفزيونياً كما نشرت الصحف السورية والعربية تقريراً عن هذه الجلسة و كذلك تم تقديم مذكرة إلى مجلس الشعب بتاريخ 30/3/2004 ت طالب ب تعديل المادة الثالثة (البند أ ) مع بيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل. والجدير بالذكر أن /35/ من أعضاء مجلس الشعب قام بتقديم مشروع قانون حول تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري، كما أدرج في جدول أعمال المجلس خلال دورة (أيار /مايو - حزيران /يونيه 2004)، حيث أن التحفظ الموضوع على المادة التاسعة من الاتفاقية هو قيد الدراسة والتعديل.

كما قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة (هيئة حكومية) بعقد /4/ ورش عمل حوارية حول المواد التحفظ عليها مع أغلبية أعضاء مجلس الشعب في أربع مدن سورية بهدف الترويج للاتفاقية والعمل على رفع بعض التحفظات عن الاتفاقية وحرصت الهيئة على وجود رجال الدين في جميع الورش لتقديم وجهة نظرهم في التحفظات ومدى تعارضها أو موافقتها للشريعة الإسلامية.

ونتج عن هذه الورش موافقة غالبية المشاركين من أعضاء وعضوات مجلس الشعب (البرلمان) على رفع جميع التحفظات السورية ماعدا التحفظ على البندين /ج/ و/و/ من المادة /16/، وهكذا تمت الموافقة على رفع التحفظ عن البند /2/ من هذه المادة.

ومن ثم قامت الهيئة برفع اقتراح إلى رئيس الحكومة السورية لرفع التحفظات ومازالت الهيئة تعمل مع جميع الجهات الحكومية والأهلية من أجل رفع التحفظات والبدء بالإجراءات التنفيذية لمواد الاتفاقية.

ال فصل الثامن

التعليم

(المادة 10)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية في المادة /37/ منه على أن "التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي في المرحلة الابتدائي ة ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى"، كما حددت المادة /21/ من الدستور أهداف التعليم بشكل صريح وواضح.

ولترجمة هذا الحق عملياً فقد صدر القانون رقم (7) عام 1972، وقانون إلزامية التعليم رقم /35/ لعام 1981، الذي ين ص على إلزام جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً، الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة، بإلحاق أطفالهم بالمدارس الابتدائية.

كما نص القانون المذكور على غرامات وعقوبات جزائية في حال امتناع الولي عن إرسال الطفل إلى المدرسة، ونص في المادة (6) على معاقبة كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار وإغلاق المكان الذي يعمل فيه الطفل والطفلة. كما صدر قانون التعليم الأساسي رقم /32/ تاريخ 6/2/2002م، الذي دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة مجانية وإلزامية مدتها تسع سنوات مؤلفة من الحلقة الأولى مدتها 4 سنوات، والحلقة الثانية ومدتها خمس سنوات.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

لم تتضمن تعليمات القيد والقبول في المدارس والصفوف أي تمييز بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الأساسية والثانوية العامة والمهنية بكافة أنواعها، وفرصة الاختيار بعد مرحلة التعليم الأساسي بين التعليم العام أو المهني متاحة وفق المعدل الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة.

كما جرى إصدار المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 2/9/2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والتعليمات التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/1/2005.

اهتمت التعليمات التنفيذية بتحسين البيئة التعليمية والاهتمام بنوعية التعليم وفق معايير الجودة وإتاحة الفرصة للإفادة منه للذكور والإناث على حد سواء، بدءاً من رياض الأطفال وإلى نهاية المرحلة الثانوية.

ونصت المادة (46) من الفصل السادس على اعتماد نظام الاختلاط في مرحلة التعليم الأساسي حداً أدنى، وأكدت على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للمدرسين والإداريين مع مراعاة المرونة في المناهج والأنشطة.

وتقوم الفلسفة التربوية في الجمهورية العربية السورية على اعتماد خطة در ا سية واحدة للصف الواحد. ولا يوجد أي اختلاف باستثناء الاختلاف الموجود في التعليم الفني والمهني والعائد لاختلاف فرع هذا التعليم.

وتعمل وزارة التربية حالياً على تحويل التعليم الفني النسوي إلى تعليم فني يتناول مواضيع الخياطة والاقتصاد المنزلي والفنون، ويكون باب الانتساب إليه مفتوحاً للذكور والإناث معاً.

في حين تبلغ نسبة الإناث للذكور 94 % للمرحلة العمرية ( 15- 19) سنة. وهي المرحلة التي يقع فيها سن التخرج من مرحلة التعليم الأساسي، فإن نسبة المتخرجات من هذا التعليم إلى المتخرجين منه تصل إلى 105.7 % .

أما نسبة المتخرجات من المعاهد العليا والمتوسطة إلى المتخرجين من هذه المعاهد فهي 116 % ، (المجموعة الإحصائية 2004).

لكن هذه النسبة تنخفض في ما يخص عدد المتخرجات من التعليم الجامعي نسبة إلى عدد المتخرجين منه إلى 88 % ، مع أن نسبة الإناث للذكور للمرحلة العمرية (2 - 29) سنة تصل إلى 105 % . (المجموعة الإحصائية 2004).

كما جرت الإشارة سابقاً، فإن المناهج الدراسية واحدة بالنسبة لكل نوع من أنواع التعليم ولكل فرع من فروعه، وكذلك الامتحانات ونسب المعلمين إلى الطلاب، والتي تختلف تبعاً لعدد الطلاب أو الطالبات في الشعبة الواحدة والذي يتراوح من 30 – 50 في المدارس الحكومية دون أي تمييز على أساس الجنس.

أما بالنسبة للمباني والتجهيزات من حيث الجودة في المدارس غير المختلطة فإنها متشابهة في المطلق، وهي في غالبيتها مناسبة وملائمة للتلاميذ ذكوراً أو إناثاً، وتحوي الخدمات الأساسية كمناهل للشرب وباحات واسعة ومناسبة للنشاطات المدرسية ودورات المياه.

كما أن هناك خطة للبناء المدرسي لاستكمال الانتقال إلى المدارس الحديثة البناء والانتهاء من الأبنية المستأجرة وغير المنشأة أساساً لتكون مدارس والتي أصبحت قليلة جداً.

أما حول تقسيم الطلاب إلى فروع أو مساقات أو مسارات دراسية فإن هذا الأمر خاضع لمستوى التحصيل في شهادة التعليم الأساسي، وعلى أساس مجموع العلامات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة أو على الرغبة الشخصية في الاختيار بين فرعي التعليم العام (العلمي والأدبي).

وتبلغ نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال للفئة العمرية ( 20 – 29 ) سنة وهي الفئة التي يقع ضمنها سن التخرج الافتراضي والغالب هي 105 % ، أما نسبة النساء إلى الرجال عموماً في سورية فهي 95.4 .

أما نسبة النساء المتخرجات إلى الرجال المتخرجين من الفروع المشار إليها فهي كما يلي:

الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 60 % - الهندسات بأنواعها 47.6 % - الزراعة 80 % - العلوم 60 % - القانون 38 % .

وفيما يخص الإيفاد، فلا توجد إحصاءات بحسب الجنس، ولكن يمكن القول إن الآليات الخاصة بالإيفاد لا تشير إلى أي تمييز على أساس جندري.

وبلغ عدد الملتحقات ببرامج تعليم الكبار للقراءة والكتابة وتثبيت مهاراتها في مرحلتي التأسيس والمتابعة (391 47 ) امرأة مقابل ( 870 14 ) رجل أي بنسبة 318 % .

وهذا سينعك س إيجابياً على تضييق الفجوة الجندرية في مجال الأمية (المجموعة الإحصائية 2004).

أما العاملون /ات في هذا البرنامج فهم/ن من المعلمين/ات المجازين/ات إضافة إلى التحاقهم/هن بدورات تدريبية. وبلغت نسبة المعلمات إلى إجمالي عدد المعلمين/ات في مرحلة التعليم الأساسي 64.5 % ، وذلك بحسب المجموعة الإحصائية لعام 2004، أما نسبة مدرسات التعليم الثانوي العام فكانت 43 % ، وانخفضت هذه النسبة إلى 15 % في مرحلة التعليم الجامعي لتعكس وجود فجوة جندرية، نعتقد أنها ناجمة عن ضعف في إقبال الإناث على الدراسات العليا، إضافة إلى الافتقار إلى سياسات حكومية مشجعة لردم هذه الفجوة.

كما أن الفروق الكبيرة بين نسبة المعلمات في مرحلة التعليم الأساسي ونسبة المعلمات في مرحلة التعليم الجامعي ناتجة عن توجه اجتماعي سابق للنساء نحو الانخراط في سلك التعليم وعبر أقصر الطرق، وهذا ما يجري تداركه منذ سنوات عبر افتتاح العديد من فروع الدراسات العليا في الجامعات السورية.

وبالرغم من عدم وجود مادة مستقلة تسمى التربية الجنسية أو الأسرية، فإن هناك بعض المفاهيم تم توضيحها في بعض المواد الحاملة لها، وبشكل خاص مادة العلوم والتربية الصحية وهي موجهة للشباب والشابات داخل المدرسة.

وتعتبر الخطة الدرسية لمادة التربية الرياضية خطة واحدة لكل صف من الصفوف المدرسية دون أي تمييز على أساس الجنس، إضافة إلى أن الطلاب والطالبات في المدارس المختلطة (حكومية وغير حكومية) يمارسون نفس النشاطات الرياضية في الحصص لهذه المادة التي تدخل في كل الخطط الدراسية من بداية مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.

كما أنه لا يوجد أية عوائق تتصل باللبا س أو بالثقافة المجتمعية تمنع النساء من المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية، وكل البعثات الرياضية في المشاركات الإقليمية والدولي ة تضم رياضيين ورياضيات. وعرفت الرياضة السورية بعض ال بطلات الأولمبيات مثل غادة شعاع.

ويوجد في سورية شبكة من النوادي الرياضية (الاتحاد الرياضي) تنتشر في المدن والمناطق السورية حيث لكل ناد منشأة تتوفر فيها المرافق الرياضية.

أما فيما يخص البيئة المدرسية، فلقد أشارت دراسة أجرتها اليونيسي ف عام (2003) بعنوان (البعد الجندري في البيئة والكتب المدرسي ة )، إلى أن الجدران في الباحات والصفوف والممرات تحوي صوراً لأطفال ذكور وإناث دون أي تمييز جندري، إضافة إلى معاملة واحدة من المديرين للتلاميذ من الجنسين.

ثالثا - العراقيل

أما أهم العراقيل فتتمثل ببعض العادات والتقاليد التي تمنع النساء من الالتحاق ببرامج تعليم الكبار، وكذلك أعباء الدور الإنجابي الكبيرة الواقعة على النساء، وفي الريف يضاف إلى هذه الأعباء مساهمات النساء (غير المرصودة) في العمليات الزراعية ورعاية الحيوان.

رابعا - التقدم المحرز

للتخفيف من حدة هذه المشكلة يجري إدراج مكون محو الأمية “ في العديد من المشاريع التنموية التي تستهدف النساء بحيث يخضعن لدورات محو الأمية ليتمكن من الحصول على المنحة المالية (أو القرض)، وعلى السلة الغذائية أو أية محفزات إيجابية أخرى.

إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع مدارس البادية المتنقلة التي يبلغ عددها /408/ مدرسة. وهذه المدارس مختلطة لكلا الجنسين وفي كل منها معلم مؤهل يقيم داخل الكرفانة أو الخيمة ويتنقل مع العشيرة أينما رحلت.

كما وبدأت وزارة التربية بتجربة العام الدراسي المنزلق الذي يمتاز بالمرونة من حيث بدايته ونهايته وفقاً للموسم الزراعي في الريف.

وتم تطوير منهاج نوعي لبرنامج تعليم الكبار، بعد صدور القانون رقم /16/ لعام 2002، والذي جعل وزارة التربية شريكاً لوزارة الثقافة في محو الأمية، على النحو التالي:

1 - المستوى الأول التأسيس ويهدف إلى محو الأمية الأبجدية ويستغرق مدة ثلاثة أشهر.

2 - المستوى الثاني المتابعة ويهدف إلى تثبيت مهارات القراءة المكتسبة وتقديم الخبرات الثقافية الأولية وبنفس المدة.

3 - المستوى الثالث الذي يهدف إلى ترسيخ مهارات القراءة وتطوير الخبرات الثقافية ويستغرق مدة أربعة أشهر.

ونفذت وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف مشروع تعليم الفتيات المتسربات في المحافظات الشمالية والشرقية عن طريق افتتاح شعب صفية خاصة بهؤلاء الفتيات تتراوح أعداد تلميذاتها بين (10- 20) تلميذة داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجه في التعليم غير النظامي. واستهدف المشروع الفتيات من الفئة العمرية (10 – 17) سنة، ومدة هذا المشروع خمس سنوات.

أما بالنسبة للمناهج والكتب المدرسية فأشارت إلى أن، هناك تطوراً إيجابياً في استبدال التصنيفا ت النمطية على أساس الجنس، فقد ظهرت في الكتب الجديدة صورة المرأة العاملة والمرأة الفنانة والشاعرة والطبيبة ... ولكن ما زالت النسبة قليلة مقارنة بنسبة ظهور الرجل في هذه المناهج، لذلك تعمل وزارة التربية حالياً على إعدا د مصفوفات لإدخال مفاهيم الجندر في المناهج المدرسية بحسب مناسبة كل منهاج مع التخطيط لورشات عمل تدريبية للموجهين الأوليين ومؤلفي الكتب حول مفاهيم الجندر.

الفصل التاسع

العمل

(المادة 11)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

كفل الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية في مادته /45/ للمرأة حقها في العمل وتكافؤ الفرص ، دون تمييز ضد ها ، كما كفلت الدولة للمرأة أيضاً جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الاقتصادية .

وي منح الدستور المرأة تمييزاً إيجابياً من خلال التزام الدولة بإتاحة الفرص لمساهمتها الكاملة والفعالة في ميادين الحياة كافة وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها في عملية التنمية . كما تعطي بعض القوانين والتشريعات المحلية المرأة تمييزاً إيجابياً إذ يخصص قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 فصلاً كاملاً حول عمل النساء .

و ل م ت ميز التشريعات الوطنية في الحقوق بين الجنسين في مجال العمل ، وذلك في سائر النصوص القانونية النافذة في الجمهورية العربية السورية، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو المشترك .

فقد أكدت المادة/130/ من قانون العمل رقم/91/ لعام 1959 بأنه : ” تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم “ ، وقد استثنى القانون من هذه المساواة بعض الأعمال فقرر عدم جواز تشغيل النساء فيها حماية لهن ك العمل في ساعات معينة ليلاً، وفي الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً والأعمال الشاقة ( مواد 131-132 ) من قانون العمل رقم/91/ لعام 1959)، وقد حدد تلك الأحوال والأعمال، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقراراته رقم/416/ لعام 1959، و/618/ لسنة 1960، و/1066/ لعام 1962)، وكذلك قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/3803/ تاريخ 20/11/1985، الذي نظم عمل النساء في الوظائف الإنتاجية وساعات عملهن، وقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم/1663/ تاريخ 28/12/1985 . و نظراً لغياب التمييز ضد المرأة في مجال العمل، فلا توجد أحكام للقضاء عليه .

و بينت المادة /130/ من قانون العمل رقم/91/ لعام 1959 بأنه : " تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم ".

أما المادة/7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام 1985، ف لم تميز في الشروط العامة للتعيين بين المرأة والرجل، ولم تعتمد معيار الجنس، بل معايير موضوعية كالجنسية والمؤهل العلمي أو الفني المناسب لشغل الوظيفة .

وهذا كله يجري في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت سورية إليها، حيث:

• صادقت سورية على الاتفاقية رقم 105 إلغاء العمل القسري (ILO).

• وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق، تجارة الرقيق، والأعراف والممارسات المشابهة للرق. (1958).

• وكذلك انضمت إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.

• اتفاقية الرق لعام 1926 المنقح ة في عام 1953. (انضمام 1931).

• وانضمت مؤخراً إلى الاتفاقية الخاصة بالعمالة المهاجرة.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

لم يسبق التقدم بأي شكوى عن أي تمييز في مجال العمل على أساس الجنس، وهذا يعني أن القوانين مطبقة كلياً في سوق العمل النظامي. ولكن هناك بعض الصناعات تشغل النساء بالقطعة، أو على أساس العمل في المنازل، كالصناعات النسيجية، وحياكة الصوف و التطريز.. الخ، وتخضع النساء العاملات في القطاع الخاص بالقطعة شانهن شأن العمال إلى أحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، و ي تمتعن بسائر الحقوق والواجبات المنصوص عليها فيه، إذا عملن في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه، أما بالنسبة للعاملات في منازلهن لصالح رب عمل، فلا ي خضعن لأحكام قانون العمل، ولا ي ستفدن من منافعه كالإجازات المرضية أو الإجازات مدفوعة الأجر أو الاشتراك عنهن في مؤسسة التأمينات الاجتماعية . وهذا جزء من مشكلة العمل في سوق العمل غير الرسمي.

و هناك مهن يغلب شغلها من النساء كالعمل في قطاع السياحة، والإعلام والتعليم، والخياطة وحياكة الصوف والهاتف والصيدلة والسكرتا رية، وذلك بحكم العرف والعادة لا بحكم القانون، كما وهناك مهن يغلب أن يشغلها الرجال بحكم القانون كالعمل في المقالع والمحاجر وأفران صهر المعادن والزجاج وصناعة الإسفلت، و باقي الأعمال التي تحتاج الى جهد عضلي أكبر...، أو بسبب العرف والعادة كقيادة المركبات العامة، والحرف اليدوي ة.

وعملت الحكومة على أن تضمن إيجاد فرص عمل للنساء في الوظائف التي لا تسعى إليها النساء بصورة تقليدية، وإن كان ذلك يتم بنسب متدنية بالنسبة لكلا الجنسين ، وذلك كخطوة للتخفيف من نسب البطالة بين كلا الجنسين.

وراحت الدولة تشجع النساء على التدرب في ميادين لا تسعى إليها النساء عادة كقيادة المركبات، والانخراط في المعاهد المهنية، والاختصاصات الأخرى ذات المجال الميداني في الإنتاج .

كما أن القانون يعطي المرأة الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي قياساً بالرجل، وتصدر قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً على الأقل في كل محافظة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، دون تمييز بين المرأة والرجل، وبناء على اقتراح لجنة مختصة . تضم – اللجنة - مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعن وزارة الصناعة وعن أرباب العمل وعن العمال، ولا ترفع اللجنة رأيها إلا بعد التحقيق وسماع رأي كل من منظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال وذوي الشأن، وتعتبر هذه القرارات ملزمة لأصحاب العمل، ولا تجوز مخالفتها .

و يلزم رب العمل ، في القطاع العام والخاص والمشترك ، بالاشتراك بالنيابة عن العمال، في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل، وتأمين العجز والشيخوخة، و ت ستفيد العاملات من سائر النصوص الخاصة بالإجازات الإدارية والصحية، والتدريب الوظيفي، وإجازات الأمومة المدفوعة الأجر وذلك بالنسبة لأول ثلاثة أولاد فقط، إضافة إلى ال حق ب إجازة إرضاع مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً، وذلك حتى يتم الوليد السنة من عمره، وتحسب من ساعات العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر ، وذلك ا س ت ن ا داً لل مرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 13/5/2002 . غير أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لم ينص على حق العاملة الوكيلة بالإفادة من إجازة الأمومة، ولا من إجازة الحج ولا من الإجازات الاضطراري ة .

كما أن القانون لم يلزم رب العمل في القطاع الخاص بالاشتراك عن العاملات والعمال المستخدمين في أعمال عرضية أو مؤقتة لديه سوى في تأمين إصابات العمل فقط، دون تمييز بين الرجال والنساء،كما أن المرأة المتعاقدة بعقد عمل مؤقت مع القطاع الخاص، لا تستفيد من إجازة الأمومة ما لم تكن قد قضت لدى رب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية، وينقضي عقد العمل محدد المدة ولو خلال إجازة الأمومة عند انتهاء مدته أصولاً .

و لا تحتسب قيمة العمل المنزلي والزراعي غير المأجور، في تحديد الأهلية للتقاعد، والمنافع الأخرى المتصلة بالعمل والضمان الاجتماعي ، باعتبار أن قانون التأمينات الاجتماعية في سورية استثنى من نطاق أحكامه أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وخدم المنازل ومن في حكمهم، والعمال الموسميون الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك، إلا من يرد فيهم نص خاص .

و سن التقاعد الإلزامي للرجال والنساء هو سن الستين، وسن التقاعد الاختياري هو بلوغ الرجل سن الستين والمرأة ال خمسة و ال خمسين سنة، وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش لهما/15/ سنة، أو بلوغ المرأة سن الخمسين والرجل سن الخمسة و ال خمسين سنة، وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لهما /20/ سنة، أو بلوغ خدمة المؤمن عليه في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة /15/ سنة، كما يستحق المؤمن عليه في المؤسسة المعاش المبكر إذا طلبه ودون التقيد بشرط السن إذا بلغت خدمته المحسوبة في المعاش/25/ سنة . و تنتفع النساء من أنظمة التقاعد الخاصة بأزواجهن، والأزواج من زوجاتهم .

وبالنسبة للأمن الوظيفي، ف من حيث المبدأ فإن الأمن الوظيفي للمرأة لا يتأثر نتيجة الحمل، باعتبار أن القانون نص على حقها بتلك الإجازة المأجورة، بمعنى اعتبارها خدمة فعلية، ولا يجوز قانوناً فصل المرأة خلالها في القطاع العام، كما أنه لا يجوز لرب العمل في القطاع الخاص فصل المرأة خلال هذه المدة، تحت طائلة إلزامه بدفع غرامة تهديدية مقدارها /80 % / من أجر العاملة حتى يرضخ ويعيدها إلى عملها . و لا تؤثر الحالة الزوجية على الأمن الوظيف ي.

و نظمت المواد/114/ وما تلاها من قانون العمل ساعات العمل والحد الأ عل ى لها، والأجر المستحق عن ساعات العمل الليلية والنهارية/مادة 121/ من قانون العمل.

و للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها/120/ يوماً عن المولود الأول، و/90/ يوماً عن المولود الثاني، و/75/ يوماً عن المولود الثالث فقط، وفي حال وفاة المولود تنزل الإجازة إلى النصف، وذلك بأجر كامل ، ويغطي تكاليف هذه الإجازة رب العمل بمفرده (سواء في القطاع العام أم الخاص)، وذلك سنداً لل مرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 13/5/2002 الم عدل لأحكام المادة /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 198 5.

غير أنه إذا ولدت المرأة طفلاً رابعاً، فهي لا تستفيد من إجازة أمومة مأجورة، وكذلك الوكيلة، أو العاملة المؤقتة في القطاع الخاص التي لم تبلغ خدماتها السبعة أشهر، عند ولادتها إذ تضطر عندها للتغيب بموجب إجازات صحية، وبأجر يقل عن الأجر الطبيعي للعمل، مع تهديد ذلك لأمنها الوظيفي .

و يحرم القانون النافذ فصل المرأة من عملها بسبب إجازة الأمومة أو الحالة الزوجية، مع ترك الحق للمرأة في الاستقالة بسبب ذلك . وفي الجمهورية العربية السورية لا يوجد أي تشريع خاص بإجازة الأبوة، وهي إجازة غير موجودة في سورية ، ولا يستطيع الجانبان اقتسام إجازة الأمومة.

كما أن هناك إجازات مدفوعة الأجر للرجال والنساء على قدم المساواة، كالإجازات الإدارية السنوية، والإجازات بمناسبات الأعياد الرسمية، وعطلة الراحة الأسبوعية، والإجازات الصحية . ولا يوجد لدينا تشريع لأنماط وظيفية مرنة، تقاسم الوظيفة أو العمل الدائم بدوام جزئي يتيح للرجال والنساء الجمع بين العمل وبين المسؤوليات العائلية .

و تستحق الأمهات فترات استراحة لإرضاع أطفالهن ك إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ، وهن ي ستفدن منها في القطاع العام بشكل فعلي ، أما في القطاع الخاص ف ي تعرضن لكثير من الضغوط للتخلي عنها أو تقليصها .

وبالرغم من وجود مرافق لرعاية الطفولة في البلاد، ولكنها متناثرة وغير منظمة لدرجة نستطيع فيها تسميتها بالشبكة، وهي تتوزع ما بين حضانات ورياض أطفال تتوزع بين القطاع الخاص والعام وبشكل عشوائي، ولا تفي بالاحتياجات القائمة، ولا يوجد برنامج واقعي لها يتوافق مع ساعات العمل لجهة الإطعام والعناية ...، ومع أن الحكومة تقوم بندب وتفريغ عدد من العاملين في الدولة للعمل لدى الحضانات ورياض الأطفال التابعة للجهات العامة والمنظمات الشعبية العاملة في هذا المجال، غير أن الاعتمادات المالية المرصدة لهذه الغاية، والتجهيزات القائمة في تلك الدور، والخدمات المقدمة من قبلها، والبرامج المعتمدة لتسييرها، تبقى أقل من الحد المطلوب، ولا تحقق للطفل سوية الرعاية وللمرأة الاستقرار والطمأنينة المطلوبين، كما أن التأهيل للعاملات في هذا المجال يحتاج إلى التطوير وإن كان يشهد تحسناً مضطرداً في المناهج والإعداد .

و تتم رعاية من هم في سن المدرسة من الأطفال عندما تكون ساعات عمل آبائهم وأمهاتهم أطول من اليوم المدرسي بشكل فردي، بالتعاون مع أف راد آخرين في الأسرة أو الجيران.

أما ما يتعلق بظروف العمل، فلقد حددت قوانين العمل ضوابط دقيقة لتأمين ظروف عمل لائقة وصحية للعاملين، وخدمات طبية مناسبة لهم، (مواد 64-وما تلاها من قانون العمل) .

و حظرت البلاغات الوزارية تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة أو المجهدة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً (قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/3803/ تاريخ 20/11/1985، الذي نظم عمل النساء في الوظائف الإنتاجية وساعات عملهن، وقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم/1663/ تاريخ 28/12/1985) .

و ألزم النظام الداخلي النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، سائر الجهات العامة بأن تضمن أنظمتها الداخلية المبادئ العامة في الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وحماية بيئة العمل، ووضع ضوابط عامة لها، ونظم أسس تشغيل النساء بشكل عام والحوامل والمرضعات بشكل خاص، واعتبر - على سبيل المثال- من أشكال العمل المؤذية للمرأة الحامل التي يمنع تشغيلها فيها التعريض للتماس مع المواد الكيماوية المجهضة، أو قيامهن بحمل أي ثقل يتجاوز عشرة كيلوغرامات ..... إ لخ .

و هناك أعمال أخرى تمنع المرأة من المشاركة فيها ، فقد منعت البلاغات الوزارية والأنظمة النافذة، عمل النساء في المناجم والمقالع والمحاجر، وفي أفران صهر المعادن والزجاج ...، وكذلك العمل في ساعات مع ينة ليلاً مع استثناء (للفنانات - الممثلات -المضيفات والعاملات في المطارات- الأطباء والممرضات والقابلات ....) وجواز إضافة مهن أخرى لهذه الاستثناءات بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

وهذه القيود لا تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة لورود عدد من الاستثناءات عليها من جهة، ولكون الطاقة الاستيعابية للعمالة في تلك القطاعات ضئيلة نسبياً من جهة ثانية، ولعدم توجه النساء إلى تلك المجالات من العمل بحكم الظروف الشاقة أو غير الصحية لتلك المهن والأعمال . وتجري مراجعة التعليمات الصحية بشكل دائم على ضوء التقدم العلمي، وإن كان التعديل الذي يطر أ عليها طفيفاً بسبب غياب مراكز البحث المتخصصة، والتي توفر المعطيات والحلول الواقعية لتلك الإجراءات .

أما فيما يخص التحرش الجنسي في مكان العمل، ف هناك نصوص قانونية في قانون العقوبات تجرم التحرش الجنسي وتشدد عقوبته إن ارتكب ضد المرأة في مكان العمل، غير أنه لم تتخذ تدابير تذكر في هذا المجال، و تلجأ النساء للحلول الفردية لهذه المشكلة، كما يختلف أثر هذا التحرش باختلاف الجهة التي توقعه ، لأنه لا توجد مواد خاصة بقانون العمل حول التحرش الجنسي.

نظم قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته الطبقة العاملة في سورية ، وضمن للعامل سواء كان رجلاً أو امرأة ممارسة دوره في العمل النقابي ، وحريته في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها ، شريطة أن يكون قد أتم الخامسة عشرة من العمر ، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة (المادة 23) من قانون التنظيم النقابي.

واعتبر التنظيم النقابي العمالي في سورية النساء العاملات جزءً لا يتجزأ من الطبقة العاملة، وعمل الاتحاد العام لنقابات العمال ، وه ي المنظمة الشعبية المسؤولة عن قطاع العمال في سورية ، على توسيع نشاط النقابات بين النساء العاملات في مختلف مواقع العمل وفي المهن والقطاعات الاقتصادية الثلاثة العام والخاص والمشترك ، وأدى الاتحاد دوراً أساسياً في مجال دعم المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها ورفع مستوى وعيها الثقافي والسياسي وتدريبها المهن ي وتوسيع مشاركتها في العمل والحياة ووفر لها المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية وإزالة العقبات التي تو ا جهها من خلال تشكيل لجان المرأة العاملة والتي تطرح حاليا الآليات المناسبة لتشكيل لجان خاصة بالمرأة في القطاع الخاص.

ثالثا - المعوقات والتحديات

- قلة فرص العمل، ونسب البطالة الحقيقية .

- فشل مكاتب التشغيل في تأمين فرص العمل لنسب معقولة من المسجلات فيها، أو التقيد الحقيقي بتسلسل الدور، وإفراغه لمضمونه عبر استثناءات وتحايلات من المكتب والإدارات المعنية، تدفع ثمنها العاملة الفقيرة .

- تدني الأجو ر ، وقلة مشروعات الإنتاج الحقيقي، واستغلال أرباب العمل في القطاع الخاص للعاملين مالياً .

- عدم توفر نظام رقابي فعال و صارم.

- ضعف المؤيد الجزائي لمخالفة أحكام قانون العمل، الأمر الذي يجعل الكثير من أرباب العمل لا يتحرجون من مخالفته ا.

- البطء في إجراءات التقاضي، وامتدادها لأشهر وسنوات، (عبر محاكم أو لجان قضائية غير اختصاصية-لجنة تسريح العاملين) يستغلها أرباب العمل لإرهاق العامل أو العاملة التي قد لا تقوى على انتظار نتائجها، رغم النصوص القانونية التي تعتبر دعاوى العمل مستعجلة .

- وجود قوة عاملة نسائية كبيرة في سوق العمل غير الرسمي، حيث تنعدم الرقابة والحماية الاجتماعية.

رابعا - التقدم المحرز

إن وجود القوانين غير التمييزية وتطويرها لتواكب العمالة في الجمهورية العربية السورية هو ضمانة مبدئية لتمكين المرأة من زيادة نسبة مساهمتها في عملية التنمية، إلا أننا نعتقد أن عمل النساء في القطاع غير الرسمي ما زال يشكل تحدياً تنموياً كبيراً، تعمل الحكومة على مواجهته من خلال توليد فرص العمل واجتذاب النساء إلى المهن غير النمطية، إضافة إلى ضرورة رصد عمل المرأة في حقول وأملاك الأسرة. كما وأن رصد الثغرات التي تعترض التطبيق الأمثل للقوانين يشكل دافعاً كبيراً لتجاوزها.

إضافة إلى وضع اتحاد نقابات العمل هدفاً يعمل على تحقيقه، وهو إنشاء لجان المرأة العاملة في القطاع الخاص، مع اهتمام متزايد من الجمعيات غير الحكومية (رابطة النساء السوريات – المبادرة الاجتماعية) بالأبحاث الخاصة بالمرأة في سوق العمل غير الرسمي والمرأة المعيلة.

وحظي موضوع المرأة والعمل باهتمام خاص في تقرير الظل الذي أعدته رابطة النساء السوريات حول بكين + 10.

الفصل العاشر

المرأة في مجال الرعاية الصحية و الضمان الاجتماعي

( المادة 12 )

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

لقد حققت الجمهورية العربية السورية إنجازات هامة في مجالات تقديم الرعاي ة الصحية دون تمييز بين أي مواطن أو آخ ر . فالدستور السوري قد كفل الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة ، فجاء قي مواده 46 (1-2) و 47:

المادة 46-1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

المادة 46-2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 47- تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية وفقاً لمستواها .

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

ألف - صحة الطفولة والأمومة

لقد كانت خدمات صحة الطفولة والأمومة في مقدمة اهتمامات الحكومة لسنوات بعيدة، فقد تم صياغة أول خطة عمل ألقت الضوء على أهمية خدمات صحة الطفولة والأموم ة كجزء من خط ة التنمية الخمسية الأولى في عام 1960. وشهدت السياسات الصحية تحولات هامة في الفترة ما بين 1971 و1980 حيث تم دمج خدمات صحة الأم والطفل في نظام الخدمات و الرعاية الصحية، وما أن عقد مؤتمر آلما آتا في عام 1978 حتى بادرت الدولة بالعمل على تنفيذ توصياته. فقد جاءت برامج صحة الطفل والأم وتنظيم الأسرة لتحتل الأولوية في اهتمامات برامج الرعاية الصحية الأولية. وبعد انعقاد مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة عام 1994 تم دمج دائرة صحة الأم وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة لتصبح دائرة مستقلة معنية بالصحة الإنجابية. فقد استمرت برامج صحة الطفل والأم باحتلال الحيز الأكبر من اهتمام السياسات الصحية السورية وخاصة في السنوات الأخيرة حيث تشكلت اللجنة العليا للطفولة وتأسست الهيئة السورية لشؤون الأسرة ودعمت برامج صحة الأم والطفل بشكل ملحوظ و فعال .

و من جهتها أكدت الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) في أهدافها العامة على ” تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع “ . و كان من أهم السياسات والإجراءات التي نصت عليها الخطة ت طوير القوانين والأنظمة التي تتعلق بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة .

وإلى جانب ذلك ف قد صادقت الجمهورية العربية السورية على جميع الاتفاقيا ت والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و القضاء على التمييز، وتمثلت هذه الاتفاقيات بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و اتفاقية حقوق الطفل. فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل تؤكد على حق المواطن أو الطفل في الحصول على مستوى كاف من المعيشة يضمن الصحة والرفاهية و كذ لك في الحصول على الرعاية الصحية. والتزاماً بذلك فقد عملت سورية جاهدة على حصول كافة السكان أطفالاً وأمهات ومسنين وشيوخ على الرعاية الصحية دون تمييز .

باء - تعزيز الرعاية الصحية

بناءً على تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة فقد تبنت وزارة الصحة المحاور السياسية التالية لتحقيق الأهداف وهي:

- تبقي الرعاية الصحية الأولية محوراً أساسياً تعمل في إطارها لشموليتها وتأثيرها الصحي البعيد المدى وجدواها الاقتصادية

- تعزيز وتطوير الخدمات الصحية الثانوية والثالثية وفق الاحتياجات

- لا بد أن يواكب ذلك عالة في توزيع الخدمات الصحية بما يضمن حق المواطنين في الحصول على هذه الخدمات . وقد وضعت وزارة الصحة خططها وإستراتيجيته ا المناسبة لتحقيق تلك الأهداف .

يقوم القطاع الصحي الحكومي ممثلا" ب وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمواطنين دون تمييز، وتقدم هذه الخدمات مجاناً في الشبكة الواسعة من المراكز الصحية المجانية والتي وصل عددها إلى 1445 مركزاً موزعة على كافة مناطق القطر ليضمن التوزيع العادل بين المناطق الحضر ية والريف، وهذا هو التوجه الأ ساسي في خطط وزارة الصحة. ومن القطاعات الأخرى الهامة التي تقدم الخدمة للمواطنين أيضاً هي مشافي التعليم العالي (أي المشافي الجامعية في أربع محافظات من القطر) والمشافي العمالية والمؤسسا ت الصحية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء القطر، وتتوزع هذه المؤسسات في أنحاء القطر. كما ويقوم القطاع الخاص أيضاً بتقديم جزء هام من الخدمات الطبية في سورية. ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن العاملين في الدولة يخضعون إلى نظام ضمان صحي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، إلا أن العمل جار حالياً على إعادة النظر في قانون الضمان الصحي. وعلى الرغم من أن منافذ الخدمات الصحية متوفرة للجميع د ون تمييز بين الرجل والمرأة، إلا أن ما قد يحول دون الوصول إلى هذه الخدمات هو سلوك طلب الرعاية الصحية والذي هو بطبيعة الحال شأن معقد.

جيم - الصحة الإنجابية

لقد نشط برنامج الصحة الإنجابية في سورية بالدعم المقدم له الجهات الحكومية وغير الحكومية وقد بدأ الآن تبني خطة وطنية لتعزيز خدمات الأمومة الآمنة كما تم تبني عدد من الاستراتيجيات لخفض وفيات الأمهات مثل الرعاية الصحية المدربة عند الولادة والرعاية الولادية الطارئة (EmOC). وقامت وزارة الصحة منذ عام 1996 بتأسيس مراكز الولادة الطبيعية وتقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات التوليدية مجاناً بما فيها الرعاية أثناء الحمل وتحديد الحمول عالية الخطر واستقبال الولادات وتقديم خدمات الولادة الطبيعية وتحويل الولادات عالية الخطر إلى مشافي محددة والتنسيق مع تلك المستشفيا ت بالإضافة إلى تقديم الرعاية ما بعد الولادة والزيارات المنزلية والتثقيف الصحي. ومن الاستراتيجيا ت الأخرى الهامة في دعم خدمات الصحة الإنجابية موضوع بناء القدرات الوطنية المدرية وهو أمر حيوي فقد تم التركيز على نشاطات التدريب النوعية للأطباء المولدين وخاصة في أمور التكنولوجيا المتطورة في الرعاية الولادية وكذا تدريب القابلات والزائرات الصحيات.كما يتم حالياً تطبيق استراتيجيات لرفع مستوى الوعي لدى المساهمين حيث تلعب منهجية الإعلام والتثقيف وا لا تصال دوراً جوهرياً في هذه الإستراتيجيات الصحية. وتشارك قطاعات أخرى هامة بالإض ا فة إلى وزارة الصحة في رفع الوعي وعلى رأس هذه المؤسسات تأتي المنظما ت الشعبية كالاتحاد العام النسائي واتحاد شبيبة الثورة وغيرها. وتحتل مواضيع النمو السكاني والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي الجزء الأكبر من نشاطات التوع ية الموجهة لفئات وشرائح مختلفة من المجتمع.

دال - التدريب الأكاديمي للأطباء والقابلات

بالإضاف ة إلى زيادة التغطية بالخدمات الصحية والطبية فإن التدريب الأكاديمي للأطباء والقابلات هو من أولويات عمل وزار ة التعليم العالي والصحة أيضاً. فقد افتتحت في سورية اختصاصات التوليد وأمراض النساء في الجامعات الأربع وتخرج سنوياً من هذه الجامعات ما يفوق 100 طبيب تقريبا". و تبلغ مدة التدريب في هذه الاختصاصات من أربع إلى خمس سنوات. ويبلغ عدد المختصين بأمراض التوليد والنساء والمسجلين في الجمعية السورية للمولدين والنسائيين 961 أخصائياً تتوزع إلى 619 طبيباً و 342 طبيبة. والجدير بالذكر أن زيادة النسبة من الطبيبات النساء في القطاع الصحي تشجع السيدات على طلب الرعاية الطبية، وخاصة في الأمور المتعلقة بالإنجاب.

و تزداد أعداد ذوي المهن الطبية في سورية تزايداً ملحوظاً فقد وصل متوسط عدد السكان لكل طبيب 683 في عام 2002 بينما كان 728 في عام 2000. وتزايد عدد القابلات المجازات من 4909 في عام 2000 إلى 5171 في عام 2002. وصل عدد الأخصائيون في أمراض التوليد والنساء في عام 2002 إلى 1720. وقدر المكتب المركزي للإحصاء أن متوسط عدد السكان لكل سرير في المشافي الخاصة والعامة في عام 2002 يبلغ 470 نسمة. يبلغ عدد المشافي الحكومية في سورية 150 مشفى عام 2002 أما المشافي الخاصة فيصل عددها إلى 353 مشفى.

من الجدير بالذكر أن الاهتمام بصحة المرأة صاحبه أيضاً اهتمام خاص برعايتها الاجتماعية فقد منحت السيدات إجازة الأمومة وساعات الإرضاع الوالدي وسيأتي التفصيل الخاص بهذه النقاط في محور آخر من هذه الوثيقة.

أما ما يخص الحالة الصحية الراهنة و الفعلية:

تصل نسبة النساء في سن الإنجاب من جميع السكان في الجمهورية العربية السورية إلى 24.5 % . ويبلغ العمر المتوقع للإناث 73.6 مقارنة بـ 68.8 لدى الذكور. يبلغ معدل الولادات الخام 30/1000 ومعدل الوفيات الخام 4.85/1000. ويشير السجل الوطني للوفيات في وزارة الصحة أن أهم أسباب وفيات الإناث هي أمراض القلب والأوعية بنسبة تتجاوز 55 % من جميع وفيات الإناث، وحسب تلك الإحصائيات فإن 1.3 % فقط من الوفيات ارتبطت بالحمل والولادة.

ألف - توفر المعلومات الصحية

تميزت الجمهورية العربية السورية بأمرين هامين يدعما توفر المعلومات الصحية المتعلقة بالصحة عامة وبصحة الأمهات خاصة، وهما إجراء الإحصاءات (المسوح) الصحية المتكررة التي يجريها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع الجهات الأخر ى كمسح صحة الطفل عام 1993 والمسح الأسري عام 2001، كما يتوفر لدى وزارة الصحة نظاماً للمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية يغطي كافة المرافق الصحية في الوزارة وكل هذه البيانات تؤمن قاعدة وركيزة هامة لبناء الخطط والإستراتيجيا ت .

باء - وفيات الأمهات

يع تبر معدل وفيات الأمهات من المؤشرا ت الهامة التي تعكس مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للأم خلال الحمل، أثناء الولادة وبعدها. وتشير نتائج مسح صحة الأسرة في عام 2001 إلى أن هذا المعدل (النسبة) قد انخفض إلى 65.4 وفاة لكل 100000 ولادة حية بعد أن كان 107 عام 1993 حسب نتائج مسح صحة الطفل. وهكذا يبدو أن الهدف المحدد في أهداف التنمية الألفية الوطنية للعام 2015 والمعرف بـِ 32 وفاة أمومية/100000 ولادة حية قابل للتحقيق (أي تخفيض آخر بهذه النسبة إلى النصف).

وتشير الدراسات السكانية ودراسات المشافي أن أهم أسباب وفيات الأمهات هي النزف بعد الولادة في أكثر من ثلث الحالات (33 % ) يليها الارتعاج والولادة العسيرة. ولغياب توفر بيانات مفصلة عن أسباب وفيات الأمهات ومحدداتها الطبية وغير الطبية تجري وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية دراسة وطنية حول هذا الموضوع يفترض أن توفر قاعدة مهمة من المعلومات.

جيم - الرعاية التوليدية

أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة (PAPFAM) الذي أجري في سورية عام 2001 أن 71.9 % من الأمهات قيد الدراسة ذهبت إلى مرفق صحي على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحمل واختلفت النسبة بين المناطق المدنية والريفية (81.1 % مقابل 60.6 % على التتالي). وذكرت النساء، حسب المسح ذاته، الأسباب التالية لعدم زيارة مراكز الرعاية الصحية قبل الولادة: غياب الحاجة للزيارة (77 % )، لديهن تجربة سابقة (3 % )، وأسباب أخرى ككونهن مشغولات أو عدم توفر الخدمات المرغوبة وغلائها أو انشغال الزوج. لقد بلغ متوسط عدد الزيارات لكل امرأة حامل 5 زيارات تقريباً وهو معدل عال بالمقارنة مع التوصيات العالمية.

ازدادت نسبة الولادات التي تجرى من قبل مشرفين مدربين من 76.8 % في 1993 إلى 86.5 % في 1999. ويظهر التحليل المقارن للأرقام أن هذه النسبة قد ازدادت بشكل أسرع في المناطق الريفية (30 % ) مقارنة بالمناطق الحضرية (2 % ) وذلك في الفترة ما بين 1993- 1999. وهناك بطبيعة الحال فرق بين المناطق الريفية والحضرية من حيث توفر الخدمات الصحية وجودتها. ففي عام 2001 بلغت نسبة الولادات التي تجرى من قبل مشرف صحي مدرب 76 % ، وبلغت نسبة الولادات التي حدثت في المنازل 44.6 % من كافة الولادات في عينة الدراسة وفقاً لمسح صحة الأسرة. وعند سؤال السيدات عن سبب تفضيلهن للولادة المنزلية تبين أن 80.8 % منهن أكدن أن المنزل هو أفضل مكان للولادة، وتراوحت بقية الأسباب بين عدم توفر خدمات التوليد 3.2 % وارتفاع تكاليف الخدمات 6.6 % والولادة المبكرة 9.6 % . وبينت نتائج المسح أن 73 % من الولادات المنزلية تمت عل أيدي القابلات والممرضات وأن 21.3 % تمت على أيدي الدايات وأشرف الأطباء على 3.8 % من الولادات المنزلية. وترتفع مساهمة الدايات في الولادات المنزلية الحاصلة في الريف لتصل إلى 30.9 % . ومن الضروري الإشارة إلى أن وزارة الصحة عملت في أحد برامجها الهامة على تدريب القابلات البلديات لتأمين ولادة نظيفة وآمنة. وفي الوقت الحالي فإن الممارسات التوليدية المطبقة في الجمهورية العربية السورية توصي بالولادة في المشفى أو مرك ز التوليد الطبيعي إذا ما كان الحمل عالي الخطر، كما أنها توصي بوجود مشرف مدرب على الولادة وهذه الاستراتيجي ة تطابق الاستراتيجيا ت العالمية.

دال – المتابعة بعد الولادة

أظهرت الدراسات التي أجريت في سورية أن مرحلة رعاية ما بعد الولادة هي مرحلة مهملة بشكل كبير، فقد بينت نتائج مسح ص حة الأسرة أن 77.1 % من النساء لا يتلقين رعاية ما بعد الولادة. واختلفت هذه النسبة بين الريف والمدينة فبلغت 82 % في الريف مقارنة بـ 71.5 % في المدينة. أما بالنسبة للسيدات اللواتي لم يحصلن على الرعاية بع الولادة فقد ذكرت 88 % منهن أنهن لم يتعرضن لأية مشكلات تستدعي المراجعة وأن 7.3 % لديهن خبرة سابقة وذكرت البقية أنهن لم يراجعن بعد الولادة للأسباب التالية: خدمات غير متوفرة 0.7 % ، قلة الوعي بأهمية المراجعة بعد الولادة 1 % ، الكلفة العالية للخدمات 0.7 % وانشغال السيدة أو زوجها 0.8 % . وتبين أن السيدات غالباً ما يلجأن إلى الطبيب الخاص للحصول على الرعاية بعد الولادة بنسبة 60.9 % بينما تلجأ البقية إلى المشافي الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 16.2 % .

هاء - مراضة الأمهات (اعتلال الأم)

تغيب في سورية معلومات شاملة عن المراضة المتعلقة بالجهاز التناسلي لدى السيدات وذلك بسبب غياب نظام رصد خاص بهذه الأمراض وبسبب غياب مرجعية واحد ة لمصادر المعلومات الخاصة بهذا الموضوع. إلا أن الأرقام من نظام المعلومات المتوفر لدى عيادات الحوامل يؤمن بعض البيانات التي تعكس ما هو متوفر فقط في قطاع وزارة الصحة فقط وهذا لا يمثل المراضة لدى كافة النساء في سورية.

و قد بدأت في سورية نشاطات خاصة بصحة المرأة بشكل عام وعلى رأس هذه النشاطات برنامج الكشف المبكر عن السرطانات (عنق الرحم والثدي) الذي تقوم به وزارة الصحة وجمعية مكافحة السرطان. ويهدف برنامج الكشف المبكر عن السرطان عند المرأة إلى خفض الوفيات الناجمة عن هذه الأورام عن طريق زيادة الوعي بعلامات السرطان وتقصي الإصابة مرة واحدة على الأقل.

واو - تغذية الأمهات

في مجال تغذية الأمهات لا توجد دراسات واسعة في هذا المجال باستثناء الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة حول فقر الدم بعوز الحديد وتبين أن انتشار هذا النوع من فقر الدم بين الحوامل يتجاوز 40 % وهذه نسبة ليست بالقليلة، وعليه فقد بدأت وزارة الصحة بالعمل على إستراتيجية تدعيم دقيق الخبز بالحديد، ويعد هذا البرنامج في مرحلة بدء التنفي ذ . وتحصل جميع السيدات المراجعات لمراكز الرعاية الصحية في فترة الحمل على مضافات من الفيتامينات والمعادن اللازمة. ولا توجد دراسات كافية في واقع الحال حول الامتثال باستخدام هذه المضافات الغذائية. وقد يحدث تطبيق هذه المضافات في أوقات غير مناسبة جداً كما هو تطبيق حمض الفوليك مثلاً حيث يطبق بعد الثلث الأول من الحمل في حين أن فوائده الأساسية في الوقاية من تشوهات الأجنة تستدعي تطبيقه عند التخطيط للحمل. وتمارس الأمهات الرضاع ألوالدي بشكل كبير في سورية وتتوفر حالياً مشاف عديدة هي المشافي الصديقة للطفولة والت تضمن البدء المبكر لٌرضاع الوالدي وتقدم الدعم والمساعدة للأم للقيام. ومن المعروف أن الإرضاع الطبيعي يعد جزءاً هاماً من قضايا الصحة العامة في سورية كونه يقدم الوقاية الضرورية والهامة للأطفال.

ياء - تنظيم الأسرة بما فيه التعقيم

أولت حكومة الجمهورية العربية السورية أهمية خاصة لتنظيم الأسرة والذي يؤكد على إعطاء الخيار للزوجين لتحديد عدد الأطفال الذين يرغبون بإنجابهم والمباعدة بين الحمول وذلك بالتأكي د على حق الزوجين في الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل اللازمة لممارسة هذا الحق.

وتقوم وزارة الصحة ب توفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال شبكة المراكز الصحية، كما تقوم القطاعات الحكومية الأخرى والمؤسسات الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية كجمعية تنظيم الأسرة والاتحاد النسائي بدور هام في توفير خدما ت تنظيم الأسرة. و أدت الجهود المبذولة إلى ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 39.8 % في عام 1993 إلى 45.8 % في عام 2000. وقد ترافقت هذه الجهود بالدأب لرفع مستوى الكادر الصحي المقدم لهذه الخدمات من خلال تدريبه على المهارات السريرية وكذلك على مهارات التواصل والمشورة اللازمة لتقديم الخدمات، إضافة إلى الجهود في مجال التوعية والتثقيف الصحي للسيدات لتشجيعهن على استخدام وسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال إنتاج وتوزيع المواد التثقيفية كالنشرات والملصقات على السيدات في سن الإنجاب .

وقد أشار مسح صحة الأسرة الذي أجري في عام 2001 أن 46.6 % من السيدات المتزوجات عند وقت المسح الذي شمل 3144 سيدة يمارسن تنظيم الأسرة. ويلحظ ازدياد في نسب الاستخدام بالمقارنة مع المسح المتعدد الأغراض الذي أجري في عام 1999 فقد سجلت نسبة استخدام قدرها 45.8. اختلفت نسبة الاستخدام بين الريف والحضر فبلغت 53.9 % في الحضر و 38.3 % في الريف. تشير البيانات من المسح ذاته أن أكثر الوسائل انتشاراً هي اللولب بنسبة 43 % يليها الحبوب بنسبة 26.4 % ويأتي بالترتيب بعد ذلك الطرق الطبيعية باعتماد فترة الأمان مشكلة نسبة 18.4 % . استخدم الواقي الذكري في 1.9 % فقط من الحالات. يجدر بالذكر أن 94/3144 ( % ) بلغت عن تعقيم أنثوي ولم تبلغ أي سيدة عن تعقيم ذكري في عينة الدراسة، إلا أن التوزيع النسبي لوسائل تنظيم الأسرة لدى السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج والسابق لهن استخدام وسيلة ما في المسح ذاته أشار إلى أن التعقيم لدى الإناث سجل في 1.8 % من الحالات بالمقارنة مع 0.3 % للتعقيم لدى الذكور، وكان وسطي عمر السيدة لدى إجراء التعقيم 34.4 سنة وهو سن صغير نسبياً.

إن استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو قرار مشترك يتخذه الزوجان معاً في غالبية الأحيان عند السيدات المشمولات بمسح صحة الأسرة السوري (62.8 % ) بينما يكون القرار بيد الزوج بشكل رئيسي في 26 % من الحالات وبيد السيدة في 5.5 % فقط من الحالات. وعليه يجب التوجه في التوعية والتثقيف حول تنظيم الأسرة إلى الزوجان معا مع التركيز على دور الرجل كونه شريك أساسي في اتخاذ القرار بالاستخدام. وعند سؤال السيدات في المسح المذكور أعلاه عن سبب عدم النية في ممارسة تنظيم الأسرة مستقبلاً تبين أن الرغبة بإنجاب طفل هي السبب الأكثر شيوعاً (31.9 % )، إلا أن أسباب أخرى هامة شملت التعارض مع المعتقد الديني ومعارضة تنظيم الأسرة والقدر وعدم موافقة الأقارب أو الزوج شكلت مجتمعة نسبة قدرها 25.4 % وهذه نسبة لا يستهان بها فيجب أخذها بالحسبان عند التخطيط للأنشطة التثقيفية الخاصة بتنظيم الأسرة.

كاف - الإجهاض

طبقاً ل قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته، يعتبر الإجهاض ممنوع ، إذ اختصت المواد 523 لغاية 532 من القانون المذكور بموضوع الوسائط المانعة للحبل والإجها ض . ف تعاقب المرأة التي أجهضت نفسها برضاها بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 527) ويعاقب من اقدم على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وتزيد العقوبة إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات إذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة (المادة528). وتشير المادة 529 من القانون نفسه إلى أن عقوبة التسبب عن قصد بالإجها ض هي الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. وتشدد هذه العقوبات إذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو ما شابه.

لام - برامج مكافحة الإيدز والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس

بدأ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بنشاطاته منذ عدة سنوات، وتتبنى وزارة الصحة الاستراتيجية العالمية للوقاية من الإيدز فتسعى الوزارة إلى تقديم جميع الخدمات من سلامة الدم والإرشاد النفسي الاجتماعي والتوعية الصحية وتأمين العلاج المجاني وما يلزم من إجراءات، ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن البرنامج وضع سياسة وطنية خاصة للوقاية من انتقال عدوى فيروس الإيدز من الأم الحامل للجنين.

ميم - وفيات الأطفال

حققت الجمهورية العربية السورية تقدماً كبيراً في خ ف ض معدلات وفيات الأطفال ومعدل وفيات الرضع. إذ يلحظ الانخفاض الواضح في معدلات وفيات الرضع في الفترة بين 1993-2001 بنسبة 48 % في تلك الفترة إذ بلغ 34.6/1000 في عام 1993 و 18.1 في 2001، وكان الانخفاض أعلى في المناطق الحضرية مقارنة في المناطق الريفية.

معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة لكل ألف ولادة حية حسب الجنس ومكان الإقامة

الأطفال دون الخامسة

الرضع

17.9

16.9

حضر

مكان الإقامة

22.2

19.2

ريف

22.9

20.6

ذكور

الجنس

17.3

15.5

إناث

20.2

18.1

المجموع

الرضع

الأطفال دون الخامسة

مكان الإقامة

حضر

17.9

16.9

ريف

22.2

19.2

الجنس

ذكور

22.9

20.6

إناث

17.3

15.5

المجموع

18.1

20.2

بينت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة السورية أن 50 % من وفيات الأطفال دون الخمس سنوات من العمر هي وفيات متعلقة بمرحلة الوليد. فقد كان السبب الرئيس للوفيات بين الولدان هو التشوهات الخلقية (29.4 % ) تلاها الخداج (23.9 % ) أما لدى الرضع فكانت التشوهات الولادية مسؤولة عن 21.7 % من الوفيات وكانت الحوادث السبب الرئيس للوفيات بين الأطفال بأعمار 1-4 سنوات (31.25 % ). وهكذا يبدو أن الرضوض الولادية والخداج والتشوهات الخلقية هي الأسباب الأساسية لوفيات الولدان.

ثالثا - المعوقات (ال اجتماعية والاقتصادية والثقافية)

إن التطبيق الفعال للمادة 12 لا يهدده أي شائبة على مستوى المبدأ المطلق والقائل بتقديم الرعاية الصحية لكل مواطن دون استثناء أو تمييز. إلا أنه من الضروري أن نعترف بوجود بعض المعوقات التي قد تهدد التطبيق الفعال للمادة 1 2 ومن هذه المعوقات نذكر ما يلي:

أ - إن الخدمة الصحية المجانية مقدمة للمواطنين السوريين بشكل تام إلا أن جودة هذه الخدمة وسيطرة القطاع الخاص قد تهدد الاستخدام الأمثل لخدمات الرعاية الطبية، مما يجعل الطلب على الخدمة في القطاع الخاص والذي يقدم هو الآخر خدمات غير مضمونة الجودة يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لزيادة جودة الخدمات الصحي ة وتخفيف عبء النفقات الملقاة على عاتق الفرد والدولة بآن واحد، وذلك من خلال مراجعة مضبوطة وواعية للنظام الصحي وخدماته ذات الجودة المتوخاة العالية.

ب - إن الفرو قا ت الكبيرة بين المناطق الريفية والحضرية هي من أهم التحديات التي تواجه استخدام خدمات الرعاية ما قبل الولادة بالإضافة إلى ا لتوزع الجغرافي غير العادل لمقدمي خدمات الرعاية الصحية عند الولادة. لذلك فمن الضروري ضمان التوزيع العادل لمقدمي الخدمات الصحية بين الري ف والمدينة، وضمان التوزيع الجندري المناسب آخذين بالحسبان أن السيدات يفضلن أن يتابعن من قبل طبيبات إناث.

ت - إن سلوك طلب الرعاية الطبية هو شأن معقد جداً تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية وسلوكية وغيرها. ففي نطاق استخدام الخدمات الصحية ما زال السيدات بحاجة إلى موافقة أزواجهن لمغادرة المنزل أو لمرافقتهن إلى الخدمة الصحية، وقد ظهر ذلك جلياً في بعض الدراسات المحلية كدراسة أجراها باحثين من جامعة دمشق ووزارة الصحة وأشارت إلى أن السيدات المصابات بمرض السل كن بحاجة إلى طلب الإذن قبل المغادرة إلى المركز الصحي وأنهن كن مثقلات بأعباء كثيرة داخل المنزل منعتهم أحياناً من طلب الخدمة الصحية. كما أن عدم أخذ رغبات السيدات بالحسبان قد تمنعهم من استخدام عديد من الخدمات المتوفرة.

رابعا - التقدم المحرز

إن التطبيق الفعال للمادة 12 يتحفز بوجود العديد من المزايا التي هي قيد الدراسة والتنفيذ والتي تضمن تطبيقاً أمثل بطبيعة الحال.

أ - الاهتمام الحكومي بصحة الأمومة والطفولة وذلك على أعلى المستويات

ب - تشكيل لجان عليا معنية بشأن الطفل والمرأة

ت - تأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة

ث - العمل على تعديل قانون الضمان الصحي

ج - تقديم النشاطات التثقيفية العديدة لزيادة الوعي وتعزيز الصحة

ح - البيئة المشجعة لإجراء الأبحاث الصحية والاستفادة من نتائجها

خ - تعديل القوانين التي ترعى الأمهات كإجازة الأمومة ومنح ساعات الإرضاع

د - التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة

ذ - دعم الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لشؤون المرأة والطفل

لقد حققت الجمهورية العربية السورية إنجازات هامة جداً في مجالات تقديم الرعاي ة الصحية دون تمييز بين أي مواطن أو آخ ر . وتشير الإحصائيات الوطنية إلى البينات والدلائل الهامة على تقدم الحالة الصحية للمواطنين في سورية، كما ويشير الالتزام الحكومي العالي إلى هذا الشأن بشكل جلي. إن متابعة العمل الجدي والعمل على إزالة المعوقات والاستفادة من الم زايا تضمن تطبيقاً أمثل للمادة 12 من الاتفاقية.

الفصل الحادي عشر

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة:

(المادة 13)

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

لم تمييز القوانين والأنظمة والمراسيم التشريعية الناظمة للحصول على التسهيلات المصرفية بين الذكور والإناث . فالنصوص جاءت على ذكر الزبائن لا الذكور والإناث. ” المادة / 18 / من التعليمات التطبيقية لنظام العمليات المصرفية رقم 33/30 تاريخ 21/6/ 1984م “ ، إضافة إلى قوانين العمل والتعليمات الإدارية المتعلقة بتنظيم الأنشطة.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

تحصل المرأة العاملة على العلاوات الحكومية وعلاوات الدعم شأنها شأن الرجل دون تمييز سواء أكانت متزوجة أو عازبة ، كما و تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها م ن جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في الحالات التالي:

أ - إذا كانت أرملة ب- إذا كانت مطلقة ج- إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من الجهات العامة أو أية جهة أخرى. (المرسوم التشريعي رقم/4/ تاريخ 9/1/1 9 72 ) .

كما وتستطيع المرأة توريث راتبها التقاعدي لأولادها عملا بالقانون.

وكذلك لم تت ط لب الأنظمة والقوانين النافذة شروطاً خاصة بالمرأة لتتمكن من الحصول على القروض المصرفية أو الرهون العقارية أو أية أشكال ا ئ تمائية مالية أخرى، بل على العكس من ذلك خصت المرأة في حال كونها صاحبة مشروع بمواد تجعل لها الأولوية في الحصول على القروض المادة (4) من القانون 71 لعام 2001م ، الخاص بهيئة مكافحة البطالة الفقرة ” 8 “ المشروعات الموجهة للمرأة أو الشباب بصفة خاصة.

ف المادة ” 14 “ من نفس القانون الفقرة ” د “ تنص على أنه: ” يجوز لمجلس هيئة مكافحة البطالة أن يرفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة “ .

فالتمييز إذاً جاء لمصلحة المرأة إذا كانت هي المستفيدة أو صاحبة المشروع، فلهيئة مكافحة البطالة الحق بالاتفاق مع المصارف المحلية المختصة ضمن شروط وأحكام يتم الاتفاق عليها مع تلك المصارف ل تقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم لمنح قروض من المصارف مباشرة للأشخاص المستفيدين لإقامة مشاريع خاصة بهم يتفق وأهداف البرنامج ويساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتزيد من دخل الأسر والأفراد وتكون الأولوية للمشاريع التي تشكل فرص عمل أكبر تقام في المناطق الريفية والصحراوية، ويحدد نظام القروض والمنح جميع الأحكام اللازمة لذلك، فقرة "ب" من "المادة 14 من القانون 71 لعام 2001م" ، ولكن ما يلعب دوراً سلبياً هنا هو اشتراط المصارف ضمانات عقارية لا يملكها قسم هام من النساء.

كما وتقدم بعض المؤسسات الأهلية غير الربحية فرصاً للحصول على ال قروض والتسهيلات المادية الأخرى منها :

• الصندوق السوري لتنمية الريف - فردوس :

تأسس عام 2001 ، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتنمية التجمعات السكانية في الريف السوري ، مع تركيز خاص على تمكين المرأة الريفية والارتقاء بوعيها، و يقوم على مبدأ الاعتماد على الذات ويعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج فردوس للقروض بدون فوائد لإقامة مشاريع صغيرة من شأنها توفير فرص عمل للسكان وخاصة النساء منهم.

• مؤسسة مورد:

مؤسسة حكومية أنشئت عام 2003 ، بهدف تفعيل وتطوير مشاركة المرأة السورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة للمشاريع النسوية القائمة والجديدة، وهي تمثل كافة سيدات الأعمال السوريات ممن لهن اهتمامات في تطوير وتنمية الاقتصاد السوري وأول مشروع عملي أطلقته ” مورد “ هو حاضنات الأعمال، ويتلخص بإنشاء حاضنة أعمال مستقلة تقدم الاستشارات والتوجيه للمشاريع النسائية الجديدة، وتغطي المساعدة التي تقدمها الحاضنة جميع مراحل التأسيس. وكذلك لجان لسيدات الأعمال في الغرف الصناعية في المحافظات السورية.

و لم تتطلب القوانين والأنظمة موافقة أحد الذكور كالأب أو الزوج لمنح المرأة قرضاً . فللمرأة ذمة مالية مستقلة تستطيع من خلالها مباشرة التصرفات المالية باستقلالية تامة. وهو ما نصت عليه (المادة ” 46 “ من القانون المدني السوري على أن كل شخص بلغ الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية).

أما بالنسبة للمشاركة في الأنشطة الترويجية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية، ف لا توجد عراقيل قانونية تحول دون مشاركة المرأة في النشاطات الترويحية والألعاب أو أي جانب آخر من جوانب الحياة الثقافية، فالأنظمة النافذة لم تفرق بين الرجل والمرأة في ممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة الترويحية . وإنّ مشاركة المرأة السورية في التنمية الثقافية تعتبر نشطة بشكل فعال في مجالات الفن والثقافة والأدب والمسرح.

ثالثا - المعيقات

- الضمانات المصرفية الكبيرة التي تعجز عنها بعض النساء.

- اتجاه النساء لتأسيس مشاريع في المهن النمطية.

- الافتقار إلى الجرأة عند الكثير من النساء لتأسيس مشاريع خاصة بهن.

رابعا - التقدم المحرز

ارتفعت نسبة مساهمة النساء في حجم قوة العمل إلى أكثر من 20 % ، وأخذت الإحصائيات الرسمية تهتم بسوق العمل غير الرسمي، وفق المؤشرات الجندرية، كما وتنامى دور المنظمات غير الحكومية التنموية كفردوس ولجنة سيدات الأعمال التي عقدت مؤتمراً دولياً في دمشق ”Women in Business“ ، إضافة على إعادة تقييم هيئة مكافحة البطالة، وتفعيل مديرية تمكين المرأة في هيئة تخطيط الدولة، وتوقيع برن امج المنح الصغيرة عبر منظمة الـUNDP.

الفصل الثاني عشر

المرأة الريفية

( المادة 14 )

أولا - الإطار الدستوري والقانوني

المادة 45

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

ثانيا - التطبيق على أرض الواقع

إن معظم النساء الريفيات لسن على معرفة بحقوقهن التي تكفلها الاتفاقية وذلك لضعف العمل من قبل الجهات الحكومية والأهلية معهن بشكل مباشر، فيما عدا النشاطات التنموية التي تنفذها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /وحدة تنمية المرأة الريفية في مجال توعية المرأة الريفية وتعريفها بحقوقها وذلك انطلاقاً من الإستراتيجية التي صاغتها الوزارة لتنمية المرأة الريفية ودأبت من خلالها على تعريف المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وقد انعكس ذلك على شكل برامج عمل إرشادية تنفيذية على أرض الواقع، وعلى شكل مشاريع تنموية نفذت بالتعاون مع العديد من الجهات مثل: الهيئة العامة لمكافحة البطالة ـ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ـ اليونيفم ـ فردوس .....

وقد تضمنت الإستراتيجية المحاور الأساسية لتنمية المرأة وتعريفها بحقوقها وهي:

أولاً - المرأة والاقتصاد

ثانياً - المرأة والصحة

أ - المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

ب - الطفولة والأمومة السليمة

ج - السكن الريفي الصحي

د - الصحة والغذاء

ثالثاً - المرأة والتعليم

رابعاً - المرأة والبيئة

خامساً - المرأة والإعلام

س ادساً - المرأة والقانون

سابعاً - المرأة والمحور الاجتماعي

ثامناً - محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار

- موقع الم رأة الريفية في الأسرة والمجتمع

رصدت الدراسات والمسوحات الميدانية التي نفذتها وحدة تنمية المرأة الريفية الواقع المعاشي التي تعيشه المرأة في الريف والظواهر الاجتماعية التي تؤثر بها، والتي قد تحرمها بكثير من الأحيان من ممارسة حقوقها التعليمية والثقافية والاجتماعية مثل (ظاهرة الزواج المبكر ـ تعدد الزوجات ـ الأمية ـ غلاء المهور ـ عادات الإرث ـ عمالة المرأة غير المأجورة .... الخ).

- التعليم

تبين بعض الإحصائيات الموجودة في قسم تنمية المرأة الريفية أن أكثر من ثلث النساء الريفيات اللواتي تم استخدامهن خارج المنزل هن أميات، أي يشكلن نسبة 36 % ، إلا أن النساء الريفيات اللواتي لديهن شهادة تعليم مهني يمثلن 15 % من إجمالي النساء المستخدمات مقارنة مع 4 % فقط من الذكور.

وبالنسبة للإناث اللواتي تم استخدامهن في المنزل فإن أعلى نسبة هي من اللواتي يستطعن القراءة والكتابة 29 % وتليهن اللواتي يحملن شهادة التعليم الابتدائي.

ونلاحظ ارتفاع نسبة الإناث الناشطات اقتصادياُ في القطاع الزراعي بشكل ملحوظ في الفئتين العمريتين (9-15) سنة و(20-24) سنة ويعود سبب ارتفاع نسبة عمل المرأة في الفئة الأولى (9-15) سنة إلى كون النساء في هذا العمر هن على الغالب غير متزوجات أو ليس لديهن أطفال .

تظهر الحالة التعليمية للعاملين في قطاع الزراعة في المناطق الريفية، بحد ذاتها، أن أغلبية النساء العاملات 78 % هن من الأميات تماماً 53 % ، أو ممن يستطعن القراءة والكتابة فقط 25 % ، وهنالك 17 % أخريات ممن يحملن شهادة التعليم الابتدائي، و3.5 % ممن يحملن شهادة التعليم الإعدادي، وأقل من 1 % ممن يحملن شهادة التعليم الثانوي.

- عمالة المرأة في الريف

إن العاملين في القطاع الزراعي، وهو جزء من الاقتصاد الريفي، يخضعون لخصائص تميز هذا القطاع حيث لوحظ أن الإناث غير المتزوجات العاملات في القطاع الزراعي يشكلن نسبة 62 % من إجمالي العمالة النسائية، وهناك 30 % أحريات من المتزوجات، وهذا يفسر النسبة الأعلى من الفتيات الشابات في قوة العمل النسائية.

كذلك فإن هذا له مضامين تتعلق مستويات التعليم، ولوحظ أ، النساء الريفيات أكثر قدرة على دمج عملهن خارج المنزل مع أعبائهن المنزلية، وفي العادة تقوم البنات الأكبر سناً بالمساعدة في الإنتاج الزراعي وفي القيام بالأعمال المنزلية، وهذا ما يؤدي إلى أمية أعلى بين الفتيات الشابات وإلى معدلات أعلى لتسربهن من المدارس.

- الزواج المبكر

ومن الظواهر الاجتماعية التي رصدتها بعض الدراسات التي نفذتها وحدة تنمية المرأة الريفية ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، حيث لوحظ أن زواج الفتاة المبكر مرتبط بمفهوم سائد لدى أبناء الريف وهو تكريس دور المرأة الإنجابي كدور أساسي، وبالتالي اختصار أدوارها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفيما يلي بعض النسب المئوية التي تعكس العمر عند الزواج لكل من المرأة والرجل في عينة مأخوذة من محافظات يسود فيها الطابع الريفي في سورية، حيث نلاحظ أن الغالبية العظمى من أرباب الأسر هم ممن تزوجوا في عمر أقل من 20 عام، ونسبتهم في العينة 35 % ، في حين نجد أن نسبة النساء اللواتي تزوجن في عمر أقل من 20 عام يمثلن حوالي 85 % من العينة مما يؤكد انتشار هذه الظاهرة بين الفتيات.

- مشاركة المرأة في العمل الزراعي

نفذت وحدة تنمية المرأة الريفية بحث بعنوان ” مشاركة المرأة في العمل الزراعي “ بشقيه الحيواني والنباتي على عينة /15,000/ امرأة ريفية من مختلف محافظات القطر، حيث رصد البحث عمل المرأة الريفية في /63/ محصول يزرع في القطر، إضافة إلى رصد الأعمال التي يقوم بها الرجل مقابل عمل المرأة، وأيضاً رصد للأعمال غير الزراعية التي تؤديها المرأة، وخلصت النتائج إلى توضيح الفجوة النوعية في العمل لكلا الجنسين، وأكدت النسب المئوية مشاركة المرأة في كافة نشاطات خدمة المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والخضار وخدمة الحيوانات الزراعية، وقد لوحظ بأن النسبة المئوية ارتفعت كثيراً بالنسبة لمشاركة المرأة في العمل الزراعي خاصة بالنسبة للأعمال اليدوية التي تحتاج إلى وقت طويل ولا تستخدم فيها المكننة الزراعية مثل عمليات الحصاد اليدوي والتعشيب والتفريد والصناعات الغذائية المنزلية بالإضافة إلى أعمال خدمة وتربية الحيوانات الزراعية مثل التغذية والسقاية والحلابة.

بينما لوحظ انخفاض نسبة مشاركة المرأة في العمليات الآلية التي تحتاج إلى استخدام المكننة الزراعية مثل الحصاد الآلي أو الري أو التسميد أو المكافحة كون هذه الأعمال تحتاج إلى جهد عضلي أكبر.

ومن خلال التقسيم المذكور للأدوار بين الرجل والمرأة التي أظهرتها نتائج البحث لا يمكننا أن نهمل وجود فجوة نوعية نتيجة التخصيص في ممارسة الأعمال الزراعية لكل من المرأة والرجل والناجمة عن التقسيم النوعي للعمل.

فعلى سبيل المثال لا الحصر:

- مشا ركة المرأة في خدمة محصول القطن

يعتبر القطن من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تساهم المرأة فيها مساهمة عالية وبمختلف العمليات، حيث أظهرت نتائج المسح أن نسبة المساهمة الإجمالية للمرأة في محصول القطن هي 37.5 % مقابل 62.5 % للرجال. إن المرأة في هذا المجال تختص بالعمليات اليدوية التي تحتاج إلى صبر مثل الترقيع والتعشيب والتفريد، بينما نلاحظ انخفاض نسبة مساهمة المرأة في العمليات التقنية مثل إعداد الأرض للزراعة والمكافحة والتسميد.

وأما بالنسبة لمحصول القمح فقد كان للمرأة ومازال مساهمة كبيرة في هذا المحصول عندما كان يعتمد على العمالة اليدوية وخاصة في عملية البذر والحصاد، ولكن حالياُ وبفضل انتشار الآليات من بذارات وحصادات اختلفت نسبة مساهمة المرأة بهذا المحصول وانخفضت إلى حد ما لتحل الآلة مكان يد العمل النسائية خاصة.

ولوحظ من نتائج البحث أن نسبة مساهمة المرأة بمحصول القمح وبشكل إجمالي 37 % ، ولكن بشكل تفصيلي نجد أن النسبة ترتفع إلى 89 % في عملية تصنيع القمح والمقصود به تصنيع (الطحين البرغل ـ الفريكة ـ قشر القمح ـ الخبز ..... ).

إن عمليات تصنيع القمح المختلفة تعتبر امتداد لأعمال المرأة ومهامها المنزلية التي لا يتدخل فيها الرجل بشكل مباشر.

هذا وتبين من نتائج البحث أن المرأة تساهم في خدمة محصول الشوندر كنسبة إجمالية 43 % من العمليات الخاصة بمحصول الشوندر، وبشكل تفصيلي نجد أن المرأة تساهم مساهمة كبيرة في العمليات اليدوية والتي تحتاج إلى وقت طويل في العمل مثل التعشيب الذي تبلغ نسبة مساهمة المرأة قيه 83 % ، شأنه شأن الترقيع التي تبلغ مساهمة المرأة فيه 78 % ، وكذلك التفريد الذي تساهم المرأة فيه أيضاً بنسبة 78 % من العملية، كما أنها تساهم بـ 61 % من العمل في تصريم الشوندر وبذره، بينما مساهمتها في قلع المحصول فبلغت النسبة 53 % ، وبدأت النسب بالانخفاض في عمليات التحميل والتنزيل إلى 33 % ، نظرأً أن هذه العملية تتطلب الاحتكاك مع أشخاص غرباء والانتقال خارج منطقة الإنتاج وتشارك في عملية التسميد بنسبة 27 % ، بينما تنخفض بشكل ملحوظ في عمليات إعداد الأرض للزراعة فبلغت 13 % والمكافحة 12 % والري 7 % وتكاد تغيب في عملية التسويق فبلغت 6 % .

وأما عن مشاركة المرأة في محصول التبغ الذي يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية /النقدية/ الهامة، والتي تساهم المرأة فيها مساهمة فعالة حيث تبلغ مساهمتها بشكل إجمالي بمحصول التبغ 39 % ، ونجدها تنخفض ببعض العمليات دون الأخرى وخاصة اليدوية منها حيث تبلغ مساهمتها 70 % في شك الأوراق و64 % في عملية التعشيب و62 % في زراعة الشتول و61 % في عملية القطاف و59 % في عملية فرز الأوراق.

هذا ونجد للمرأة مساهمة ملحوظة في عمليات التسميد إذ تبلغ 51 % بهذه العملية و41 % في تجفيف الأوراق.

وأما بالنسبة لمشاركة المرأة في خدمة أشجار الزيتون والذي تعتبر سورية من بين الدول السبعة الأولى في إنتاج زيت الزيتون، وتساهم المرأة مساهمة ملحوظة في خدمة شجرة الزيتون حيث تبلغ النسبة الإجمالية 31 % للمحصول، ولكن كعمليات تفصيلية نجد أن مساهمة المرأة ترتفع بعملية الفرز لتبلغ 62 % وبعملية التصنيع 58 % وفي التعشيب 57 % وكذلك في عملية التعبئة والتوضيب 55 % وفي القطاف 55 % ، بينما تبدأ مساهمتها بالانخفاض بعض الشيء في عمليات زراعة الغراس 40 % والتسميد 34 % و31 % لعملية تأسيس البساتين و29 % في عملية إعداد الأرض للزراعة، ونلحظ أن مساهمة المرأة منخفضة إلى حد كبير في عمليات المكافحة 8 % والتسويق 7 % والتقليم 7 % والحرائة 3 % .

مشاركة المرأة في رعاية الحيوان

- مشاركة المرأة في أداء العملي ات الخاصة بخدمة ورعاية الأبقار

تعتبر الأبقار من ملحقات المنزل الريفي والعناية بها بشكل رئيسي من اختصاص المرأة، فمعظم الأسر الريفية تربي الأبقار والمرأة مسؤولة عنها مسؤولية شبه تامة، إذ تبلغ مساهمتها في رعاية وخدمة الأبقار 84 % بشكل إجمالي، وإذا حللنا النشاطات الخاصة بتربية الأبقار نلاحظ أنها متخصصة بتصنيع مشتقات الحليب إلى ألبان وأجبان وقشطة إذ تبلغ مساهمتها بهذه العملية 99 % ، هذا وتساهم المرأة حتى بالرعاية الصحية للأبقار والإشراف على مناعتها أو ولادتها بنسبة 74 % .

تساهم المرأة بتسويق الحليب ومنتجاته بشكل مصنع أو خام وبشكل أو بآخر بنسبة 62 % ، ونلاحظ في أغلب المناطق أن عملية التسويق للحليب ينتج إما داخل القرية أو لتاجر يأتي إلى القرية ليأخذ إنتاجها من الحليب ويسوقه خارج القرية، ولهذا السبب نجد أن مساهمة المرأة في عملية التسويق بالنسبة لإنتاج الحليب ارتفعت عن باقي المنتجات الزراعية النباتية حيث اختلفت ظروف التسويق.

- مشاركة المرأة في أداء العمليات الخاصة في خدمة ورعاية الأغنام

تساهم المرأة مساهمة واضحة وفعالة في تربية ورعاية الأغنام شأنها في ذلك شأن خدمة ورعاية الأبقار حيث تبلغ مساهمتها بشكل إجمالي 63 % ، ولكنها تختص ببعض العمليات إذ نجد أن المرأة مسؤولة مسؤولية شبه تامة عن عملية تصنيع الحليب إلى أجبان ومشتقاتها، إذ تساهم بهذه العملية بنسبة 96 % وتساهم بـ 89 % من عمليات حلابة الأغنام وهي مسؤولة مع بناتها الإناث عن تنظيف الحظائر بنسبة 82 % وكذلك تساهم المرأة بتغذية الحيوان بنسبة 66 % من هذه العملية.

كما أنها تعتني بالمواليد بنسبة 63 % وتشارك الرجل بعملية الإشراف على الولادة بنسبة 53 % وتساهم بتسويق منتجات الأغنام وتسويق الأغنام نفسها بنسبة 44 % .

وكذلك تساهم بالرعاية الصحية للأغنام بنسبة 40 % وتساهم بـ 37 % في عملية تسريب الغنم.

- مشاركة المرأة في أداء العم ليات الخاصة بتربية دودة الحرير

تعتبر تربية دودة الحرير من الأنشطة التي تكاد تنقرض في سورية باستثناء بعض المحافظات مثل حماه وطرطوس، وللمرأة مساهمة كبيرة وملحوظة بالتربية فالمرأة مسؤولة بنسبة 90 % عن عملية مراقبة التفقيس ومسؤولة عن 71 % عن عملية تحضير غرف التربية و 70 % عن تهيئة الوسط المناسب للشرانقة ومسؤولة عن 69 % في عمليةتحضير وتنظيف غرفة الحضانة، وكذلك مسؤولة عن 67 % في عملية حضانة. وكذلك مسؤولة عن 67 % في عملية حضانة البيوض ورعايتها و عن 65 % في عملية تغذية اليرقات و 61 % في عملية الشرانق و تنخفض مساهمتها إلى 56 % في تعبئة الشرانق و 55 % في مراقبة الحرارة والرطوبة و 52 % في عملية التسويق و40 % في عملية التحميل والتنزيل.

وبالإضافة إلى أعباء العمل الزراعي الذي تمارسه المرأة الريفية، والذي وأوضحناه من خلال النسب المئوية المذكورة أعلاه، فإننا فيما يلي نسلط الضوء على بعض المهام التي تؤديها المرآة في المنزل حيث تعتبر الأعمال المنزلية كتقليد اجتماعي ضمن مهام المرأة الأساسية مثل تنظيف المنزل وإعداد الطعام ورعاية الأطفال.

كل ما سبق يقودنا إلى استخلاص النقاط التالية:

- معدلات النشاط الاقتصادي للإناث في الريف أعلى منه في الحضر بسبب أن عمالة النساء تتركز في الريف أكثر منها في المدن

- معدل البطالة بين الإناث الريفيات أعلى منه بين الذكور الريفيين، وهنا تقل البطالة بين النساء الريفيات المتعلمات بسبب ارتباط النساء بالأدوار التقليدية

- عمالة النساء بالزراعة ضمن العمالة الأسرية مرتفعة لأنها عمالة غير مأجورة

- ارتفاع العمالة المؤقتة للنساء في العمل الزراعي

- ارتفاع الأمية بين النساء اللواتي يعملن في الزراعة

- زيادة تسرب الفتيات في المرحلة الإعدادية والثانوية

- التدريب المهني الزراعي موجه في معظمه للرجال

- كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة برعاية الحيوانات والدواجن

- كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة في الأعمال المنزلية المختلفة

- نقص في الخدمات وخاصة الصرف الصحي ومياه البيوت

- انخفاض ملكية النساء للأرض

- عدم قدرة المرأة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعدد المرغوب من الأطفال أو بكيفية التصرف بدخل الأسر أو بالأمور الاقتصادية.

دور المرأة الريفية في تطوير السياسيات الاقتصادية والزراعية

تشكل النساء الريفيات 28.4 % من قوة العمل الريفية، ويصل معدل المشاركة أقصاه في الفئتين العمريتين (9-15) سنة و (20-24) سنة، وتصنف معظم النساء على أنهن غير ناشطات اقتصادياً (90 % ) من السكان الإناث في سن العاشرة وما فوق مقارنة مع 34.5 % من الذكور، وتصل نسبة ربات البيوت بين ما يسمين بغير الناشطات من السكان الإناث إلى 66 % في المناطق الريفية.

إن معظم الإحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تمييزاً في حساب معدلات النشاط الاقتصادي للإناث، فإذا أخذنا بعين الاعتبار قيمة عمل المرأة المنزلي إضافة إلى عملها في الحياة العامة وجدنا أن الأنشطة الاقتصادية للإناث قد ارتفعت بشكل ملحوظ لو أخذت بعين الاعتبار أثناء الإحصائيات.

كما هو معروف أن للمرأة الريفية في سورية أدواراً متعددة إنجابية واجتماعية وإنتاجية والنساء يسهمن في قوة العمل وهن يضطلعن بالأعمال المنزلية والعناية بالأطفال.

بلغ معدلات النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية 38 % لمجمل السكان الريفيين حيث تصل بالنسبة للإناث إلى 10.2 % وبالنسبة للذكور 65.5 % .

تبلغ معدلات النشاط للإناث الريفيات أقصاه في اللاذقية 22 % وحماه 16.5 % وطرطوس 14.5 % ، أما بالنسبة للمناطق الريفية الأخرى فتتراوح معدلات النشاط الاقتصادي للإناث ما بين 5 % و 9 % .

وتظهر معدلات التأنيث أي نسبة الإناث إلى الذكور أن الإناث الريفيات الناشطات اقتصادياً يمثلن 26 % من إجمالي الذكور الناشطين، وتصل معدلات التأنيث أقصاها في المناطق الريفية في السويداء 41 % ، حماه وحمص واللاذقية وطرطوس حوالي 35 % .

وتشير تقديرات مسح القوة العاملة بالعينة لعام 1995 أن معدل النشاط الاقتصادي الكلي في الريف 83.7 % للذكور و 33.4 % للإناث.

تم ثيل النساء الريفيات في الحكومة والهيئات واللج ان المشاركة في التخطيط التنموي

إن تمثيل النساء الريفيات في الحكومة هو تمثيل محدود ويكون تمثيلها محصور في بعض اللجان التنموية على مستوى القرى في الريف والتي تعمل على مبدأ المجتمع المحلي والنهج التشاركي.

ثالثا - التقدم المحرز

تد ري ب وتعليم المرأة الريفية محلياُ

ت نشط جهات عديدة في مجال تدريب وتعليم المرأة الريفية من أهمها الاتحاد العام النسائي ووحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة. ومؤخراً بدأ الاتحاد العام للفلاحين ينشط بهذا المجال.

منجزات الاتحاد العام النسائي في التدريب 1994-2003

ندوات صحية

أسابيع صحية

ندوات زراعية

دورات زراعية

زيارات منزلية

نشرات صحية

دورات صحية

1994- 1998

13544

622

2791

30

7539

286

-

1999-2003

13131

789

1995

45

6279

-

1098

و قد تناولت هذه الأنشطة مواضيع هامة لتعريف المرأة بحقوقها إذ تناولت الندوات المواضيع التالية:

- ثقيف الصحي للأمهات

- البيئة والحياة

- دور الأسرة في مكافحة الإيدز

- عوز اليود ومخاطره على الجنس البشري

- خطورة المخدرات

- الإرضاع الوالدي

- الصحة والسلامة المهنية

في حين تناولت الدورات المواضيع التالية:

- المرأة في حماية البيئة وتعزيز دورها التنموي

- تأهيل المرشدات البيئيات في رعاية وحماية الحيوان

- دور المرأة في صحة البيئة

- خطورة المخدرات والوقاية منها

- الاقتصاد المنزلي الريفي

- الوقاية من الإيدز وأمراض الجنس

- الصحة الإنجابية وأهمية الإرشاد والتواصل

- تأهيل قيادات شبابية حول مشكلة المخدرات

- التثقيف الصحي الغذائي

- التوعية البيئية

و من الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ /13014/ دورة تدريبية بين عامي 1994-1999 في مجال (الخياطة ـ التريكو ـ الآلة الكاتبة ـ الرسم على الحرير ـ الزجاج والفخار ـ ورد بأنواعه ـ تصفيف شعر ـ تطريز أغباني ـ صنع القش ـ تقشيش الكراسي ـ شك النول ...).

وأما في مجال محو الأمية فقد نفذ الاتحاد النسائي:

صفوف مرحلة الأساسي

5080 صف

91234 دراسة

صفوف مرحلة المتابعة

2045 صف

31992 دراسة

أ ضف إلى ذلك المشاريع النوعية التي نفذها الاتحاد العام النسائي بهدف تنمية المرأة الريفية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

- مشرو ع تنمية المراة الريفية في جبل الحص بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

- مشروع تنمية المرأة الريفية في طرطوس (القدموس والصفصافة) بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)

- مشروع الرقة لتأهيل المرأة الريفية وتدريبها وإكسابها المعارف والمهارات الحياتية في منطقة معدان

وأ ما منجزات الاتحاد العام للفلاحي ن في مجال تدريب المرأة الريفية

ي قوم قسم المرأة الريفية في مكتب التأهيل والتدريب بالاتحاد العام للفلاحين بتنفيذ دورات تدريبية قصيرة في الاتحادات الفلاحية الفرعية، وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المرأة الريفية في مجال الإنتاج وزيادة التوعية الصحية وترشيد جهودها ودفعها بفعالية أكبر للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

وتتضمن خطة القسم في كل اتحاد فلاحي فرعي على تنفيذ أربعة دورات تدريبية قصيرة مدة كل منها أسبوع، ودورة على الخياطة مدتها /45/ يوماً.

وتشتمل على موضوعات ومحاضرات هذه الدورات على رعاية وصحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى مواضيع عملية على الصناعات الحرفية والخياطة والتطريز والفنون النسوية، والصناعات الغذائية والأجبان والألبان.

وفيما يلي جدول يبين عدد هذه الدورات المنفذة سنوياً في التنظيم الفلاحي:

عدد الدورات القصيرة المنفذة : 52

عدد المتدربات : 1040

عدد دورات الخياطة : 13

عدد المتدربات : 260

وفي مجال دورات محو الأمية نجمل نشاطات المراة في هذا المجال بعدد الدورات /124/ دورة وبلغ عدد المتدربات /2389/ متدربة.

دو ر وحدة تنمية المرأة الريفية في تدريب وتعليم المرأة الريفية

ت عمل وحدة تنمية المرأة الريفية ضمن خطة نشاطاتها السنوية على تنفيذ جملة من الأنشطة الإرشادية، وذلك لمعالجة مشكلات المرأة الريفية حسب ورودها في البرنامج الإرشادي فعلى سبيل المثال لا الحصر نفذت الوحدة لعام 2004 الأنشطة التالية:

البيان

العدد

المستفيدات

الندوات

2761

36429

البيانات العملية

1189

15590

الزيارات المنزلية

37691

82037

الدورات الطويلة

284

5439

الدورات القصيرة

231

4068

تج سيد استراتيجية المرأة الريفية إلى برامج عمل لتلبية احتياجات ال نساء الريفيات

أ - تعمل وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق برنامج لتلبية احتياجات المرأة الريفية في كافة محافظات القطر، وهو البرنامج الإرشادي الخاص بتنمية المرأة الريفية، وهو تجسيد لمحاور الإستراتيجية لتنمية المرأة الريفية إلى برامج عمل.

ويتألف البرنامج من عدة محاور يتناول كل محور فيها جانباً خاصاً من جوانب المرأة الريفية سواء عملها خارج المنزل أو داخله.

ويعالج كل محور جملة من المشاكل التي تعاني منها المرأة، وذلك من خلال تحديد نسب المشكلات التي تتعلق بكل محور، ثم وضع الخطط الإرشادية الموجهة للمرأة الريفية في كل منطقة حسب نسب المشاكل الواردة في البرنامج الإرشادي.

حيث تتضمن هذه الخطط ندوات ودورات وحملات وذلك لتغطية احتياجات النساء الريفيات في مختلف المجالات وفيما يلي نبين المحاور التي يتألف منها البرنامج الإرشادي:

- البرنامج الإرشادي الخاص بالغذاء والتغذية

- البرنامج الإرشادي الخاص برعاية الطفولة والأمومة

- البرنامج الإرشادي الخاص بالسكن الريفي

- البرنامج الإرشادي الخاص بالأنسجة والملابس

- البرنامج الإرشادي الخاص بتنظيم الأسرة

- البرنامج الإرشادي الخاص بتربية ورعاية الحيوان

- البرنامج الإرشادي الخاص بمحو الأمية والرعاية الاجتماعية

- البرنامج الإرشادي الخاص بالإدارة المنزلية

- البرنامج الإرشادي الخاص بالحديقة المنزلية

- البرنامج الإرشادي الخاص بالمشاكل الزراعية

- البرنامج الإرشادي الخاص بالصناعات الريفية

بالإضافة إلى العمل في البرنامج الإرشادي فإن المشاريع التنموية التي تنفذها الوحدة بالتعاون مع الجهات الممولة مثل (الفاو ـ اليونفيم ـ اليونسيف) يتم تنفيذها بوضع برنامج خاص في كل مشروع لتلبية احتياجات المرأة الريفية ويتم وضع خطة وموازنة لكل مشروع لمكون المرأة الريفية بحيث لا تقل الموازنة المخصصة لها عن 30 % من موازنة المشروع .

ونذكر من الأمثلة على المشاريع التي نفذتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المختلفة ما يلي:

- مشروع الشبكة الفنية للمشاريع الصغيرة بالتعاون مع اليونيفيم

- مشروع إدماج المرأة الريفية في التنمية الريفية الزراعية بالتعاون مع الفاو

- اتفاق التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة البطالة لإعطاء قروض للنساء الريفيات بقيمة /17.5/ مليار ليرة سورية

- مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع اليونيفيم

- رسم خارطة الفقر الريفي بالتعاون مع إيفاد

- مشروع مشاركة المرأة في المجتمع المحلي بالتعاون مع الإسكوا

- مشروع تنمية المجتمعات المحلية بالتعاون مع الإسكوا

- مشروع تنمية وادي الخابور الأدنى بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة البطالة

أضف إلى ذلك مشاريع تنفذها وزارة الزراعة فيها مكون خاص بتنمية المرأة الريفية تقوم الوحدة بالإشراف الفني على تنفيذه وهي:

- مشروع المنطقة الجنوبية

- مشروع المنطقة الساحلية والوسطى

- مشروع تنمية البادية

- مشروع التنمية الزراعية بجبل الحص

- مشروع التنمية الريفية بإدلب

الفصل ال ثالث عشر

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

(المادة 15)

تحفظت الجمهورية العربية السوري على البند (4) من هذه المادة لتعارضها مع الشريعة الإسلامية.

أولا - الإ طار الدستوري

إن المساواة بين الجنسين هو مبدأ دستوري مكفول. والفصل الرابع من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 ينص في مواده 25 – 26 – 27 – 45 على ذلك:

المادة 25

1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 26

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 27

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.

المادة 45

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

وهذه المبادئ الدستورية تحدد فحوى المعايير التي تعمل على احترام المساواة بين الجنسين وكذلك تعترف بالأهلية القانونية للمرأة.

ثانيا - الإطار القانوني

قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكرته الإيضاحية المعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل :

المادة 148

1 - يس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.

2 - للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.

3 - ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلد التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات شريطة أن يكون أحد أقاربها من المحارم في تلك البلدة.

ثالثا - التقدم المحرز

لقد أجرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أربع ورشات عمل مع أعضاء مجلس الشعب، ومع رجال الدين من أجل رفع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

فكانت: الورشة الأولى في إدلب 5/1/2005.

الورشة الثانية في دمشق 13/1/2005.

الورشة الثالثة في طرطوس 16/1/2005.

الورشة الرابعة في حلب 3/2/2005.

ولقد خلصت هذه الورش إلى أن الفقرة الرابعة من المادة /15/ ليست متعارضة مع الشريعة الإسلامية في رأي رجال الدين، إذ إن الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية اعتبروا أن للمرأة الحق في أن تشترط اختيار إقامتها وسفرها في العقد وعند ذلك تملك هذا الحق واعتبر عدم ذكر ذلك في العقد إسقاطاً ضمنياً لهذا الحق. أما حرية اختيار محل الإقامة فالأصل أنه اختيار الزوج لأنه الملزم شرعاً بالنفقة ومع ذلك فللمرأة الامتناع عن السكنى التي يختارها زوجها وحينئذ تسقط النفقة.

وإن تقييد سفر المرأة سابقاً كان بسبب الظروف الاجتماعية السائدة ويمكن تغيير حكمه بتغيير زمانه.

وكانت الخلاصة موافقة أغلبية المشاركين / ات من أعضاء مجلس الشعب على سحب التحفظ إذ لا توجد ملاحظات من الناحية الشرعية أو القانونية.

كما قامت الجمعيات بعقد ورش عمل من أجل رفع التحفظ عن هذه المادة مع المعنيين من حقوقيين ورجال دين، وخلُصت جميع هذه الورش إلى ضرورة رفع التحفظ عن هذه المادة.

الفصل الرابع عشر

الزواج

(المادة 16)

تحفظت الجمهورية العربية السورية على الفقرة / ج – ز – و/ والبند الثاني من المادة /16/ وذلك لتعارضها مع الشريعة الإسلامية

الفقرة ج من المادة /1 6/

أولا - الإطار الدستوري

المادة 25

1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ثانيا - الإطار القانوني

ي نظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكراته الإيضاحية والمعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بدءاً من الخطوبة ثم الزواج وكل ما يتعلّق بأمور الولادة والطلاق والوصية والمواريث ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد ( 306 - 307 – 308 ).

المادة /306/

تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان:

المادة /307/

لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:

أ – يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.

ب- لا يجوز تعدد الزوجات.

ج- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.

د- إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيّب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقائها في عصمته، وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فضّ البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها.

إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.

هـ - إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز، إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

و - لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.

ز - لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

ح - تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.

ط - إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.

المادة 308

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.

قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس

المادّة /13/

يشترط لعقد الزواج ما يلي:

أ - أهلية طالبي الزواج ورضاهما إذا كانا راشدين .

المادّة /62/

للزوجين فقط أن يتقدما بدعوى انفكاك الزواج.

المادّة /68/

لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر.

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

المادّة /817/

البند 1: الرضى الزواج ي فعل إرادة به يتعاهد الرجل والمرأة تعاهداً لا رجوع فيه، على أن يقدم كل واحدٍ منهما ذاته للآخر، ويقبل الآخر لإقامة الزواج.

البند 2: ما من قوة بشرية تستطيع أن تقوم مقام هذا الرضى."

المادّة / 825 /

لا يصح الزواج إذا أكره الشخص عليه بالقوة أو الخوف الشديد الواقعين عليه من الخارج وإن عن غير قصد، فيُضطر، للتخلص منهما، أن يختار الزواج.

المادة /1360/

” هم أهل لشكوى الزواج:

1 - الزوجان ، 2 - وكيل العدل، إذا أُعلن البطلان ولم يكن من الممكنِ أو المفيد تصحيحُ الزواج.

قانون ال أحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

المادّة /18/

لا يصح عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين .

المادة /54/

يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين.

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمن ي ة الأرثوذكسية

المادّة /14/

يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.. لا زواج بدون اتفاق.

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية

المادّة /22/

يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل .

وإن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ينظم مسألة المهر ولكنه (المهر) في الواقع غير موجود.

المادة /35/

يبطل الزواج بحكم هذه المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين.

المادة /40/

يفسخ الزواج بطل ب أحد الزوجين وبحكم من المحكمة.

وفي كل الأحوال فإن الزوج ملزم بدفع النفقة لزوجته مقيمة معه أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه وكذلك أثناء دعوى البطلان أو الهجر أو الفسخ وهي غير ملزمة بالرد في حال ثبت أن السبب بذنب منها. وجميع قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية تنص على هذه النفقة.

المهر

المهر منظم في معظم قوانين الأحوال الشخصية للطائف ة المسيحية ولكنه في الواقع غير موجود.

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

صدر ف ي 24 شباط 1948 وهو يشمل على أحكام المادة 169 والتي بمقتضاه ا فإ ن الفرع المتوفى قبل مؤرثه تحل فروعه مقامه.

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية المعمول به أحال عند عدم وجود النص فيه قاضي المذهب على أحكام الشرع الإسلامي - المذهب الحنفي -.

لا يطب ق الإرث الشرعي – المذهب الحنفي - عند الدروز إلا في حالة الوفاة عن غير وصية أو في حال بطلانها.

المادة 171

وحيث إن المحاكم المذهبية الدرزية يتوجب عليها دون خيار أو تقدير تطبيق أحكام المذهب الحنفي وبالتالي النصوص القانونية التي لا تتعار ض مع الشرع الإسلامي وهذا ما استق ر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية السنية وكذلك المحاكم الجعفرية في تطبيق أحكام المذهب الجعفري (لا إ ر ث إلا بعد وفاء الدين)

وصية الدرزي تصح بكامل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث من شخص بالغ عاقل مختار وأهل للتبرع ولو كان الموصي قي سن الشيخوخة.

أحكام المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

إذا أوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج ورزق ولدا أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته.

أما إذا لم يرزق ولداً وكانت الوصية قبل الزواج فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي من التركة.

هذا يعني :

إذا أوصى الموصي بعد الزواج ولم يرزق ولداً بهذه الحالة تنفذ الوصية وفقاً لمضمونها فإذا كانت تحرم زوج الموصي في الإرث فلا يرث شيئاً.

أما إذا أوصى المتوفى بعد الزواج ورزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يأخذ الولد الفرض الشرعي.

إذا أوصى المتوفى قبل الزواج ثم تزوج ولم يرزق بولد فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي.

في حال الوفاة من غير وصية أو في حال بطلانها توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.

الأصل لصحة الوصية إرادة الموصي: إذ أن إرادة الموصي وحدها تنشئ الوصية وإن ما يفرق الوصية العادية والوصية المسجلة من الوجهة القانونية هو أن الوصية العاد ية لا تنفذ إلا عند صدور الحكم بصحتها بينما الوصية المسجلة نافذة بدون حكم القاضي بصحتها.

سقوط الحق بالوصية

على الموصى لهم أو أحدهم أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وان لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية.

الرجوع عن الوصية أو تعديلها

يحق للدرزي الرجوع عن وصيته أو تعديلها، فالعبرة في الإيصاء لإرادة الموصي الأخيرة.

قانو ن الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكرته الإيضاحية المعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل

المادة /1/

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل .

المادة /5/

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول الآخر .

ف الزواج هو عقد بين رجل وامرأة يرتب حقوقاً و واجبات لكل منهما تجاه الآخر ولا يمكن أن ينعقد إلاّ بالقبول من الطرفين وأمام موظف مختص له الحق قانوناً بإجرائه ويتم تسجيله في سجل خاص رسمي وثم يرسل نسخة من عقد الزواج إلى دائرة الأحوال المدنية للتسجيل .

الماد ة /45/

” يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج “ .

ولا يوجد لدينا إلا هذا النوع من المؤسسات الزوجية .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المرأة المسلمة البالغة تستطيع أن توكل وليها لتزويجها، و الولي حسب ما جاء في المادّة /21/ من القانون ذاته : ” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً “ .

كما ويشترط لتزويج الفتاة الصغيرة موافقة الولي وهو ما جاء في المادة /18/: ” 2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته “ .

و ك ذلك يستطيع الولي فسخ زواج الكبيرة في حال عدم تحقق شرط الكفاءة في الزوج وهذا وفق ما نصّت عليه المادة 27: ” إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد و إلاّ فللولي طلب فسخ النكاح “ .

المهر

المادة 53

يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.

المادة 54

1 - لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

2 - كل ما صحّ التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

3 - يعتبر مهر المرأة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.

4 - لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

5 - يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة (468) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1952. ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

المادة 55

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.

المادة 56

التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر.

المادة 57

لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

المادة 58

إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر.

المادة 59

إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله.

المادة 60

1 - المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.

2 - لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

المادة 61

1 - يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

2 - إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة.

المادة 62

المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.

المادة 63

إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.

المادة 64

إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

تعدّد الزوجات

الماد ة /17/

وفقاً للتعديل القانوني الذي حصل عام 1975 بالقانون رقم /34/ والذي ينص على: "للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلاّ إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادر اً على نفقتهما".

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الإسلام لم ينش ئ نظام التعدد إ نما حدده و قيده بقيود جد ضيقة لمواجهة بعض ظروف الحياة التي يكثر بها اليتامى و يحتاجون إلى أب يرعاهم . يقول الله تعالى:

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا). ف إ ذا خيف الجور وعدم الوفاء بما يترتب عليها من تبعات حرم على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، بل إذا خ ي ف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة، يحرم عليه الزواج حتى تتحقق له القدرة عليه. يقول الله عز وجل ( ال آ ية 129 من سورة النساء ) :

(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و أ ن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا ً رحيما ً ) .

وهنا نجد أن المشرع غض النظر عن الآية الكريمة (129) فلن الواردة في الآية المذكورة جازمة بأنه لا يمكن العدل بين الزوجات. ومعلوم أ ن السيدة خديجة رضي الله عنها هي أول امرأة تزوجها رسول الله وعاشرها بالمعروف، ورزق منها الأولاد والبنات، على ال رغم من فارق السن بينهما، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، على الرغم من أن العادة جرت في بلاد العرب بأن يتخذ الرجل لنفسه عدة زوجات ضاربا بذلك المثل على أن الزوجة الواحدة هي القاعدة التي يجب أ ن يسير عليها الإنسان في الحياة العادية وذلك لما يحمله التعدد من مساس بكرامة الأسرة وظلم في حقها .

حالات انحلال الزواج في قانون الأحوال الشخصية السوري

أولاً - الوفاة والتبعة المالية للوفاة

يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها معجل ومؤجل المهر و يعتبر هذا من الديون الممتازة للتركة.

ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها حسب الشريعة الإسلامية والقانون، شريطة الدين نفسه أي لا توارث مع اختلاف الدين

الربع إذا لم يكن لها ولد أو بنت.

الثمن إذا كان لها ولد أو بنت.

ونشير إلى أنه لا أحد يدفع المرأة للزواج من أخ زوجها المتوفى، وإنما يوجد حالات قليلة في الريف السوري ولا يمكن أن نسميها ظاهرة.

ثانيا - الطلاق وحالاته وتبعاته المالية

المخالعة

هو عقد رضائي بين الزوج والزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية، ويحق لأي من الزوجين وضع ما يريد من الشروط غير المخالفة للنظام العام، ولو وضع شرط مخالف للنظام العام تسري المخالعة ويبطل الشرط فقط.

وتكون تبعته المالية حسب الاتفاق، وغالباً ما تتنازل المرأة عن كامل حقوقها مقابل المخالعة. وتحكمه المواد التالية:

المادة 95

1 - يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.

2 - المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

المادة 96

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة 97

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.

المادة 98

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة 99

إذا لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة يكون كل منهما بريئاً من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة 100

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.

المادة 101

نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

المادة 102

1 - إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

2 - إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة 103

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً.

المادة 104

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة.

التفريق : يتم التفريق بحالات حددها القانون وهي :

التفريق للعلل : - جنون

- علل مانعة للدخول

شريطة: - عدم المعرفة قبل العقد .

- عدم القدرة على معالجته، وفي حال القدرة على المعالجة يأخذ فرصة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما بطلاق بائن مع كامل الحقوق المالية للمرأة. وتحكمه المواد التالية:

المادة 105

للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1 - إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

2 - إذا جن الزوج بعد العقد.

المادة 106

1 - يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

2 - على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

المادة 107

إذا كانت العلل المذكورة في المادة (105) غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.

المادة 108

التفريق للعلة : طلاق بائن.

التفريق للغيبة: - السجن

- السفر

يجوز للزوجة المحكوم زوجها بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات أو الغائب عنها زوجها طلب التفريق بعد سنة من الغياب أو السفر ولكن هذا طلاق رجعي أي يحق للزوج مراجعة زوجته إذا عاد خلال مدة العدة.

ويكون للزوجة في هذه الحالة كامل الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج .

المادة 109

1 - إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2 - هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

التفريق لعدم الإنفاق

- إذا لم يكن له مال ظاهر.

- لم يثبت عجزه عن النفقة.

إذا أثبت عجزه عن النفقة أمهله القاضي مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر فإذا لم ينفق فرق القاضي بينهما وهنا التفريق يقع رجعياً إذا أثبت الزوج يساره واستعداده للنفقة خلال فترة العدة، ويترتب عليه الحقوق المالية المذكورة في عقد الزواج.

المادة 110

1 - يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 - إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

المادة 111

تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق.

التفريق للشقاق

ذلك في حال ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعليه أن يثبت الإضرار، وإذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر للمصالحة، فإذا أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من الأقارب فان لم يوجد من يصلح للمهمة يتم تعيين حكمين من الأباعد.

ومهمة الحكمين الاجتماع بالزوجين و بذل الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وفي حال العجز وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قرر التفريق بطلقة بائنة، وإذا كان أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قرر التفريق على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.

ويكون التقرير غير معلل و للقاضي أن يأخذ به أو يرفضه ويعين حكمين آخرين وكمرة أخيرة.

وهنا نلاحظ في حالة التفريق صلاحيات المحكمين المطلقة في تقدير الإساءة حيث يأتي تقرير الحكمين غير معلل ، ثم عاد المشرع وأعطى القاضي سلطته المطلقة في قبول التقرير أو رفضه و تعيين حكمين آخرين من قبله أيضا ً وكمرة أخيرة، وبالتالي يكون تقرير الحكمين غير المعلل في هذه المرة هو الفاصل في تقدير حق المرأة و تحديد نسبة الإساءة.

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحكمين هما دائماً من الذكور والقاضي كذلك وبالتالي تكون هنا رؤية ا لإساءة من منظور الرجل فقط.

المادة 112

1 - إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.

2 - إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة.

3 - إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

المادة 113

1 - على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف لقاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان.

2 - امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.

المادة 114

1 - يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.

2 - وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.

3 - للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.

4 - إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.

المادة 115

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.

الطلاق التعسفي

المرأة مهددة على الدوام بالطلاق لا تدري متى ولماذا، فهو طلاق بإرادة منفردة من قبل الزوج .

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بمقتضى الحال.

كما جاء في اجتهاد محكمة النقض أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/969 (لا يلزم المطلق تعسفيا بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة).

وهنا نعود ونلاحظ السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في إلزام الرجل بالتعويض عن الطلاق التعسفي.

المادة 116

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

المادة 117

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

آثار انحلال الزواج

المادة 118

1 - الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

2 - تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة 119

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

المادة 120

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة (36) من هذا القانون.

والعدة لها حالات

المادة 121

عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1 - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

2 - سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

3 - ثلاثة أشهر للآيسة.

المادة 122

العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

المادة 123

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة 124

عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

المادة 125

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.

المادة 126

لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 127

1 - إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنقل إلى عدة الوفاة ولا يسحب ما مضى.

2 - إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

حضانة الأطفال

للمرأة المسلمة حق حضانة أطفالها بعد ال ط لاق شريطة ألا تتزوج أما في حال زواجها فتسقط الحضانة عنها،بينما لا تسقط عن الزوج في حال زواجه، ويلزم الأب بالإنفاق على الأطفال خلال مدّة الحضانة. وقد جرى تعديل لقانون الأحوال الشخصية في سورية عام 2003 لناحية رفع سن الحضانة بالقانون رقم 18 حيث أصبح سن الحضانة كأحقية للأم بعد الطلاق كالتالي: "تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها." ولكن هنا نشير إلى أن ه ليس للأم الحق بالسفر بالمحضون دون موافقة الأب أو الولي . وتحكمها المواد التالية:

المادة 137

يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.

المادة 138

زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

المادة 139

1 - حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة؛ فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث.

2 - لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

3 - للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتها بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

المادة 140

إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح.

المادة 141

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

المادة 142

أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.

المادة 143

لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

المادة 144

إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة وتسليمه لمن تبرع.

المادة 145

إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.

المادة 146

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 147

1 - إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.

2 - وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مق امها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك.

3 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 148

1 - ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.

2 - للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.

3 - ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

4 - تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين / 2 و 3/ السابقتين.

5 - لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة – ويطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة (482) من قانون العقوبات.

الم ادة 149

إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه.

المادة 150

ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة 151

لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه.

الميراث

الإرث في قانون الأحوال الشخصية يعتمد من حيث المبدأ على النص الديني (القرآن) وتنظمه المواد التالية:

المادة 260

1 - يُستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.

2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (236).

المادة 261

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

المادة 262

1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

(أ ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

( ب) ديون الميت.

( ج) الوصية الواجبة.

( د) الوصية الاختيارية.

( هـ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

2 - إذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

(أ ) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

( ب) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

3 - إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه :

المادة 263

1 - أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة.

2 - للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

3 - يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

ال إرث بطريقة الفريضة

م ن ترث بالفرض هي: الزوجة – الأم – الأخت لأم – الجدة أم الأم وإن علت – الجدة أم الأب وإن علت.

المادة 265

1 - الغر ض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:

ا لأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة – البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

ال إرث بطريق العصوبة النسبية

هي القرابة من جهة الأب.

العصبات النسبية للميت (كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة).

الإرث بحق الرحم

حالة الزوجة في الإرث

الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض ولها في فرضها حالتان:

1 - أن يكون فرضها الربع فيما إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن وان نزل والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن.

2 - أن يكون فرضها الثمن وذلك فيما إذا كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن أو بنت سواء كان ولده من زوجته هذه أم من غيرها لكن بشرط أن يكون وارثاً.

3 - في حال تعدد الزوجات يشتركن جميعهن في فرض زوجة واحدة ويقتسمن الربع على التساوي في حال عدم وجود ولد له ويقتسمن الثمن بالتساوي إذا كان له ولد أو ولد ابن أو بنت.

المطلقة طلاقاً رجعياً

إذا ماتت أو مات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها منه سواء طلقها وهو سليم أو وهو مريض مرض الموت فإنها ترث عنه.

أما إذا كان طلاقاً بائناً فلا توارث بينهما في هذه الحالة سواء أكان سليماً أم مريضاً مرض الموت إلا إذا حصل الطلاق بغير رضا الزوجة وكانت ما تزال في العدة ففي هذه الحالة ترث عنه.

حالة الزوج في الإرث

1 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل.

2 - للزوج فرض الربع مع وجود الولد أو ولد الابن وان نزل.

حالة الأم والجدة في الإرث

1 - للأم السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات.

2 - لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لهل ثلث ما بقي بعدد فرض أحد الزوجين.

3 - للجدة أو الجدات السدس وتقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة أو قرابتين.

حالة الأخت في الإرث

1 - الأخت لأبوين: الأخت الشقيقة فرضها نصف التركة وذلك مشروط بثلاث شروط:

(أ) أن تكون واحدة.

(ب) أن لا يكون معها من يعصبها، الأخ يعصب الأخت ويرث جميع التركة إذا انفرد.

(ج) ألاّ يكون بين الورثة من يحجبها، تحجب بالابن وابن الابن وبالأب وبالجد.

2 - الأخت لأب: للأخت لأب النصف عند عدم وجود الأخت الشقيقة.

3 - أختان لأبوين فأكثر: لهم الثلثان عند عدم وجود البنات الصلبيات أو بنات الابن وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو الأب أو الجد.

4 - الأختان لأب فأكثر: لهم الثلثان عند عدم وجود أخ لأب معهن وعدم وجود أخ أو أخت لأبوين أو الأب أو الجد.

حالة الابنة في الإرث

1 - البنت الصلبية ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها.

2 - بنت الابن عند فقد الصلبية الواحدة ولا معصب لها ترث النصف.

3 - بنتان فأكثر عند عدم وجود الابن معهن يرثن الثلثين.

قال تعالى: ( ف إ ن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت واحدة فلها النصف ).

4 - بنتا ابن فأكثر لهم نفس الحكم في الثلثين من التركة عند عدم وجود البنتين الصلبيتين وعدم وجود ابن الابن الذي بدرجتهن.

المادة 297

1 - في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الانثيين.

2 - إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.

3 - لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.

الفقرة / و / من مادة 16

الإطار الدستوري

المادة 25

1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

الإطار القانوني

يعتبر الأب والأصول والفروع من الدرجة الرابعة من طرف الأب هم أصحاب الولاية والوصاية والقوامة على الأطفال وهو ما نصت عليه المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكرته الإيضاحية المعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل:

المادة 170

1 - للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها.

2 - لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (21) ولاية على نفسه دون ماله.

3 - يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

4 - يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها.

المادة 171

إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.

الولاية على المال

المادة 172

للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً.

لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

المادة 173

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.

ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي.

المادة 174

تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

المادة 175

تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

ويمنع القانون تبني الأطفال ويستعاض عنه بنظام رعاية الأطفال اللقطاء وفقاً لقانون رعاية اللقطاء رقم /107/ لعام 1970 وتنظم شؤون الرعاية من قبل وزارة الشؤون ا لاجتماعية والعمل حيث لها الحق بتسليم الأطفال إلى عائلة للرعاية والتعليم دون الحق بأخذ اسم العائلة.

أمّا بالنسبة للطوائف المسيحية فالأمر يختلف ففي الطوائف الكاثوليكية ولدى معظم الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية فإن الولاية إمّا مشتركة وإمّا للأب ثم للأم. وقد ورد في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، الفصل السادس – في السلطة الوالدية وحراسة الأولاد حتى بلوغهم سن الرشد، المواد 119 حتى 138:

المادة /119/

السلطة الوالدية، أو الولاية الأبوية هي مجموع حقوق الوالدين على أولادهم وو ا جباتهم نحوهم في النفس وفي المال، إلى أن يدركوا سن الرشد، سواء أكان هؤلاء الأولاد من زواج شرعي أم من تبن ّ صحيح.

المادة /123/

الإرضاع يختص بالأم، أمّا سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصور مبدئياً بالأب لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها بشرط أن تكون الأم أهلاً. وتتثبت المحكمة من أهليتها هذه وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها.

ومن هنا نجد أن مفهوم الولاية يختلف بين دين وآخر وبين طائفة وأخرى فالسلطة الوالدية أو الولاية الأبوية، بحسب المادّة /123/ المذكورة أعلاه هي للوالدين معاً حتى بلوغ أولادهما سن الرشد، وهي محصورة مبدئياً بالأب ما لم تسقط عنه أو يحرم منها. وقد حددت المادّة 128 الحالات التي تسقط عن الأب ولايته فيها، كما حددت المادّة /129/ الحالات التي يمكن للمحكمة الروحية بسببها أن تحرم الأب من سلطته على أولاده، ومن بينها إذا كان هذا الأب هو الذي قد تسبب ببطلان الزواج، أو بنقض العيشة المشتركة. ولكن هذا القانون معطل بفعل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية. إلاّ أن القانونين الصادرين حديثاً للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس ورد فيهما فصل الولاية وقد صدق عليهما.

وكذلك بالنسبة للتبني فعلى الرغم من أنه لا يصح إلاّ بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية، وعلى الرغم من أن المحاكم الكنسية لا تسمح به إلاّ لأسباب صوابية، ولمصلحة بيّنة للمتبنى، وبعد التأكد من حسن سيرة المتبني، وتحقق الشروط المطلوبة والمبيّنة في قوانين الأحوال الشخصية الخاصّة بكل طائفة، إلا أن القوانين الخاصة به غير معمول بها في سورية لتعارضها مع النظام العام للدولة والتشريع النافذ المستند إلى الشريعة الإسلامية.

الفقرة / ز / من المادة /16/

أولا - الإطار الدستوري

المادة 25

1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ثانيا - الإطار القانون

تحتفظ المرأة في سورية باسمها واسم عائلتها بعد الزواج و لكن تنتقل قيودها المدنية إلى اسم عائلة الزوج وجميع النساء في سورية يحتفظن باسم عائلتهن الأصلية بعد الزواج أي بنسبة 100 % . ولكن في الوقت ذاته فإن الأطفال يخضعون إلى اسم عائلة الزوج وليس للمرأة حق إعطاء اسم عائلتها لأطفالها على الإطلاق.

المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكرته الإيضاحية المعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل:

1 - يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.

2 - تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.

3 - تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 73

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.

كما جاء قانون العمل الموحد بالمرسوم التشريعي رقم /32/ تاريخ 14/6/1936 كل ما يتعلق بتشغيل النساء:

المادة 130

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمل دون تمييز في العمل الواحد بينهم.

المادة 131

لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 132

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتنفيذاً لأحكام هاتين المادتين فقد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 416 تاريخ 26/8/1959.

البند الثاني من المادة /16/

أولا - الإطار الدستوري

المادة 44

1 - الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

2 - تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

ثانيا - الإطار القانوني

زواج الأطفال

سن الأهلية القانونية وفقاً للدستور السوري وجميع القوانين المدنية هو سن الثامنة عشرة للجنسين دونما تمييز بين الذكر والأنثى. وفي قانون الأحوال الشخصية (للمسلمين) حدد سن الزواج في المادة 16 كما يلي: "تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر ة من العمر".

وبالمقابل نص القانون ذاته في مادته /18/ على ما يلي:

1 - إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

2 - إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

بمعنى أن للقاضي الحق في زواج الأطفال شرط موافقة الولي وتبقى هذه المادّة وسيلة لهؤلاء الأولياء الذين يقومون بتزويج بناتهم بأعمار صغيرة وخاصّة في المناطق الريفية حيث ما تزال ظاهرة الزواج المبكر موجودة في بعض البيئات الاجتماعية التي تحكمها عادات وتقاليد تقتضي تزويج الفتاة بعمر صغير.

تسجيل الزواج والطلاق قانونياً

يلزم القانون ب تسجيل الزواج والطلاق بداية لدى المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين وكذلك لدى الكنيسة بالنسبة للمسيحيين ويجب أن ترسل جميع معاملات الزواج والطلاق إلى السجلات المدنية لدى دائرة الأحوال المدنية في كل محافظة حتى يعتبر الزواج أو الطلاق قانونياً وقد نصت المادّة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1975 على: "لا يعتبر الزواج والطلاق قانوني ي ن ما لم يسجلا في السجلات المدنية".

ثالثا - التقدم المحرز

لقد أجرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة أربع ورشات عمل مع أعضاء مجلس الشعب ومع رجال الدين من أجل رفع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

فكانت: الورشة الأولى في إدلب 5/1/2005.

الورشة الثانية في دمشق 13/1/2005.

الورشة الثالثة في طرطوس 16/1/2005.

الورشة الرابعة في حلب 3/2/2005.

ولقد خلصت هذه الورش بموافقة أغلبية المشاركين إلى رفع التحفظ عن الفقرة /ز/ والبند /2/ من المادة /16/، وإبقاء التحفظ على الفقرتين (ج-و) لوجود آراء فقهية تجدهما متعارضتين مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة قانون الأحوال الشخصية ووضع مشروع لقانون أسرة. كما قام خبراء قانونيين بدراسة المواد المتعلقة بما يسمى ” جرائم الشرف “ في قانون العقوبات وتم اقتراح مشروع لتعديلها.

كما قامت الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية بعقد ورش عمل لمناقشة التحفظات السورية والعمل على رفعها نذكر منها:

- حاد العام النسائي: عملت منظمة الاتحاد العام النسائي على عقد عشرات الورش في مختلف محافظات القطر لمناقشة التحفظات السورية، وقد خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في التحفظات على المادة /16/ وإشراك رجال الدين المتنورين في شرح مدى تعارضها أو توافقها مع الشريعة الإسلامية.

- الجمعيات الأهلية: قامت الجمعيات الأهلية (رابطة النساء السوريات – جمعية المبادرة السورية – لجنة دعم قضايا المرأة – لجنة سيداو ...) بعقد العديد من الندوات وورش العمل من أجل رفع التحفظات عن الاتفاقية.