الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 406

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس 21 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الأولي للجزائر

افتتحت الجلسة الساعة 30/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

التقرير الأولي للجزائر ( CEDAW/C/DZA/1 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد با علي (الجزائر) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد با علي (الجزائر): قال إن وفده يتشرف بتقديم تقرير الجزائر الأولي إلى اللجنة في فترة يوشك المجتمع الدولي فيها أن يحتفل بالذكرى السنوية العشرين لإقرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكون الجزائر تقدم تقريرها الأولي بعد سنتين وحسب من انضمامها إلى الاتفاقية هو شاهد على التزامها الصادق بالتقيّد بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة. وبما أن التقرير لا يشمل إلا الفترة التي تبدأ عام 1962، حين حصلت الجزائر على استقلالها، ولذلك لا يعكس إلا صورة التقدم المحرز في جيل واحد، فإن الإنجازات الموثقة فيه هي إنجازات متواضعة بالقياس إلى ما لا يزال يتعين عمله.

3 - وتابع قائلا إن الجزائريين، إذ حُرموا حقوقهم في ظل الاستعمار، كانوا يتوقون بحماس خاص إلى بناء دولة قوية، وإلى وضع ذواتهم في طليعة النضال في سبيل الحرية والعدالة والتقدم . وقد تحتم عليهم لا مجرد إنشاء مؤسسات الدولة وبناء المدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية. وتهيئة فرص العمل وحسب، بل التعويض أيضاً عن قرون من الإهمال في مجالات التشريع الاجتماعي وحماية الفرد ودمج المرأة في حياة الجزائر السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم سريع في المجالات المذكورة، لكن ظهور حركة أصولية إلى حيّز الوجود، لجأت إلى العنف الإرهابي، قد أجبر الجزائريين نساء ورجا لا على تجديد كفاحهم لكفالة سيادة القيم الديمقراطية. وفي الفترة الراهنة، لم يعد الإرهاب خطرا يهددنا، كما أن نفوذ الأصولية في المجتمع ينحسر بصورة واضحة. وفضلا عن ذلك، أكد رئيس حكومة الجزائر الجديد مؤخرا التزامه بتقويم أوجه الظلم التاريخية التي عانتها المرأة في الجزائر، وذلك باتخاذ خطوات بغرض زيادة إمكان انتفاع المرأة بفرص التعليم والعمل.

4 - وأوضح أن التعليم قد كان، بلا شك، أهم عامل حاسم، على تمكين المرأة من احتلال موقعها المناسب في المجتمع. وبما أن موارد كبيرة قد استثمرت في قطاع التعليم منذ استقلال الجزائر، فقد هبط معدل الأمية من نسبة تتجاوز 80 في المائة إلى 31 في المائة، كما أن الالتحاق بالمدارس ارتفع من أقل من 1 مليون إلى أكثر من 7 ملايين. وكانت النتيجة انفتاح آفاق فرص تحسين المرأة لمستوى معيشتها والتغلب على ما يعيق نماءها من إجحاف ومن قيود اجتماعية. وتشمل استراتيجيات الدولة للتنمية أيضا مجالات الرعاية الصحية والعمل والتدريب، كما تشمل إجراءات محددة لتحسين ظروف معيشة المرأة. ويكمل هذه الجهود بروز مجتمع مدني نشط بصورة خاصة إلى حيّز الوجود، يضم حركة نسائية تتحلى بالحيوية والإقدام، وتقوم على عشرات من المنظمات التي تعمل على الصعيدين الوطني والمحلي.

5 - ومضى يقول إن دستور الجزائر الأول قرر مبدأ المساواة بين الجنسين، بنصه على أن البلد قد انضم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الدستور الثاني، الذي أُعلِن عام 1976، فقد أخذ بضمانات جديدة، منها ضمان المساواة أمام القانون. ودستور 1989، الذي نُقح عام 1996، توسّع في هذه المبادئ، بإضافة أحكام خاصة بالتعددية السياسية وتعددية النقابات، مع تعزيز حرية التعبير والإعلام والتجمع، ناصا على الانتخاب للوظائف العامة بالاقتراع المباشر للجميع، وواضعاً المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مقام يتصدر القانون الوطني.

6 - وتابع يقول، فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، إن هناك في الدستور عدة مواد تقر مبدأ المساواة بين الجنسين، من حيث المساواة أمام القانون، والمساواة في الحماية بموجب القانون وتكافؤ فرص الوصول على الوظائف العامة والعمل ونظام العدالة. وانسجاما مع هذه الأحكام، تم إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين أيضا في القوانين المدني والجنائي والإداري والتجاري والانتخابي. وكل قانون جديد لا يحظر التمييز ضد المرأة يمكن للمجلس الدستوري إلغاؤه. وفي الوقت نفسه، ورغم التطور السريع للمجتمع الجزائري، ما زال بعض القيود الاجتماعية يعيق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - وذكر، فيما يتعلق بالمادة 3، أن هناك نصوصا تشريعية وتنظيمية تعزز مساواة المرأة بالرجل في المعاملة، في مجالات التعليم والتدريب الم هني والعناية الصحية والعمل. أما بالنسبة للآلية الوطنية، فقد أنشئت لجنة دائمة في حزيران /يونيه 1996 داخل وزارة التضامن والأسرة، على إثر ورشات عمل عقدت في عام 1996، في موضوع النهوض بالمرأة وحمايتها؛ وقد تم تقديم ما خلصت إليه من نتائج إلى السلطات العامة للمتابعة. وتمشيا مع التوصيات المقدمة من مؤتمر بيجين، أصبحت الأمانة العامة للتضامن والأسرة وزارة بكل ما للكلمة من معنى؛ وتترأسها حاليا امرأة، وهي بمثابة مركز تنسيق لكل الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة والأسرة. ويشرف مجلس المحافظة على الأسرة وتعزيزها والمجلس الوطني للمرأة على تنفيذ سياسات متسقة للمرأة ويشاركان في تحديد استراتيجية شاملة لتلبية احتياجات المرأة. ورغم ذلك، لم يتم القضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة في مجال إمكان التوصل إلى مناصب على مستوى اتخاذ القرار.

8 - وتابع يقول، فيما يتعلق بالمادة 4، إن قانون العمل في الجزائر يتضمن أحكاما يمكن اعتبارها شكلا من أشكال التمييز الإيجابي، لأنها تحظر توظيف المرأة في أعمال خطرة أو غير صحية أو تعرضها للأذى. وعلاوة على ذلك، يجوز للمرأة أن تختار التقاعد في سن الخامسة والخمسين بدلا من سن الستين، من غير أن تخسر شيئا من استحقاقاتها التقاعدية، وهي استحقاقات الرجل نفسها. وهناك أحكام أخرى في قانون العمل تحمي المرأة، كخطر تشغيل المرأة في عمل ليلي أو أن يُطلب منها العمل في العطلات الرسمية، وحظر فصل العاملات في الفترة السابقة أو اللاحقة للولادة، وتخصيص وقت للترضيع (وهو ساعتان يوميا في الأشهر الستة الأولى وساعة يوميا في الأشهر الستة التالية)، واشتراط دفع أجرها كاملا طوال فترة إجازة أمومتها، والقانون الذي يجيز للمرأة أن تحصل على إجازة لتربية طفل دون الخامسة من العمر أو طفل مصاب بحالة تقتضي رعاية مستمرة، وهو قانون ينص أيضا على أن فترات غياب المرأة عن العمل لأغراض الأمومة تُعتبر فترات عمل. وهذا القانون يقوم على أساس أحكام الدستور والمعايير الدولية، وهو يحمي حقوق العمال في المساومة الجماعية، والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، والصحة والسلامة أثناء العمل، وفترات الراحة واللجوء إلى الإضراب. وهو ينص، علاوة على ذلك، على أن كل الأحكام التي تنطوي على تمييز في الاتفاقيــات والاتفاقــات الجماعية أو عقــود العمل هي باطلــة ولاغية وعلى أن هذا التمييز يقع تحت طائلــة القانــون. وكون العمل غير المتفرغ (الجزئي) منظما قانونيا قد يساعد على تعزيــز عمل المرأة، نظــرا لما للأسرة الجزائريــة من ملامح خاصة.

9 - وانتقل إلى المادة 5، فقال إن تعليم ملايين الجزائريــين منذ الحصول على الاستقلال يقضي بالتدريج على أنواع الإجحاف التي كانت، حتى عهد قريب، تحول أحيانا دون مواظبة الإناث على الدراسة متى بلغن سن البلوغ. غير أن مواقف من هذا القبيل يصعب تغييرها في المناطق الريفية. وقامت السلطات العامة بتسليط الضوء على الالتحاق بالمدارس كوسيلة لتحقيق دمج المرأة والفتاة في المجتمع. ومع أن النتائج التي تحققت لا تــزال غير كافيــة، فــإن من الجدير بالملاحظة أن بعض القطاعات التي كانت فـي السابق وقفا على ”الذكور “، كقطاعات القضاء والتعليم والصحة، تكــاد تكون قطاعــات تسودها أكثرية مــن النساء.

10 - واستطرد قائلا إن السلطات العامة ترسم سياسة لإنشاء مدارس داخلية للإناث في المناطق الصحراوية ولأبناء البدو. وكانت البنات يمثلن 50 في المائــة من مجموع التلاميــذ المسجلين للعام الدراسي 1997-1998؛ وقد استفاد آلاف منهم من مطاعم المدارس ومن اللوازم المدرسيــة المجانيــة، وكانت توفَّر الحافــلات المدرسية بالتدريــج لنقل التلاميذ المقيمــين في المناطق المعزولــة. وكل المــدارس تقريبــا مختلطــة، والدراسة مجانية، وبإمكان كل التلاميذ الانتفاع بجميع مجالات الدراسة، كما أن التربية البدنية إلزامية. غير أن الدراسات التي أجريت مؤخرا قد بينت أوجه قصور في نوعية وأداء نظام التعليم، ولا يزال عدد المدارس غير كاف.

11 - وأوضح أن العنف المنزلي ما برح يصيب نساء كثيرات في الجزائر، في شكل سوء المعاملة الجسديــة والنفسية، رغم أن الدستور يمنع منعا باتا هذا العنف، كما أن القانون الجنائي يفرض عقوبات صارمة في هذه القضايا. ولسوء الطالع، يختار كثير من هؤلاء النسوة المعاناة بصمت بدلا من التقدم بشكــاوى إلى المحاكم. ويجوز للزوجة التي تعرضت للضرب العنيف أن تطلب الطلاق بموجب قانون الأسرة؛ وتلبى هذه الطلبات إذا ثبت بدليل أن المرأة تعرضت لعنف جسدي. ومع أن معاقبة مرتكبي العنف وسيلة ضرورية لمكافحة العنف المنزلي، فلا يمكن تخفيض تفشي العنف الجسدي إلا بنشاط المجتمع ككل، وذلك عن طريق جهود التعليم وإثارة الوعي، التي تستهدف المرأة نفسها في المقام الأول.

12 - واستطرد قائلا إن الجمعيات النسائية قد أثبتت فعاليتها في مساعدة النساء على التعامل مع نظام القضاء. ولأسباب اجتماعية واقتصادية، يواصل العنف ضد المرأة التقلُّص، بسبب تغيير إيجابي طرأ على المواقف، وبسبب دور وسائل الإعلام والتعليم والتواصل في نطاق الأسرة. وعلاوة على ذلك، تحسّن وضع المرأة من جراء تعديلات أدخلت على قانون الأسرة، تقيد عادة تعدد الزوجات.

13 - وقال مستدركا إن التغيير الإيجابي في الأنماط التقليدية قد انحرف عن مساره الصحيح بفعل الإرهاب. فقد تعرَّضت نساء الجزائر لشكل من أشكال العنف الغاشم على كل صعيد في المجتمع، وقد زاد من وطأة عبئهـن أنواع الاغتصاب والاختطاف المطردة. وأثبتت الدولة، في مجابهة الإرهاب، حضورا أكبر في الميدان وعبّأت الأهليين لرفض الآراء الاجتماعية الفاشستية والرجعية المؤيدة للإرهاب. وأنشئت مراكز لمساعدة ضحايا الإرهاب ورعت الحكومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حلقة دراسية عن الدعم السيكولوجي للأطفال الذين صدمهم العنف الإرهابي. وردا على تعدّد حالات اغتصاب الإناث واختطافهن، أجازت الحكومة إجراء عمليات الإجهاض بنفس الشروط المفروضة للإجهاض لأغراض علاجية. وأخيرا، تم الأخذ، منذ أيلول/سبتمبر 1998، ببرامج جديدة، اعتبارا من مرحلة التعليم الابتدائي، حول ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف.

14 - وانتقل إلى المادة 6، فقال إن قانون العقوبات يقضي بمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتصاب عقابا شديدا، بمدد سجن تتراوح من خمس سنوات إلى عشر. أما الرق والاستعباد والسخرة فهي مجهولة في المجتمع الجزائري؛ والجزائر طرف في جميع ما يتصل بذلك من الاتفاقيات الدولية. والمتاجرة بالأشخاص والبغاء يعاقب عليهما شديد العقاب أيضا. ومع ذلك، فهناك خطر إمكان تزايد البغاء بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة ونتائج التكيف الهيكلي.

15 - أما فيما يتعلق بالمادة 7، فقال إنه بالرغم من الضغط الاجتماعي والمعتقدات الدينية والتقاليد، غدت مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة العامة حقيقة واقعة. فليس هناك من قوانين أو أنظمة تحظر أو تقّيد مشاركة المرأة في حياة الجزائر السياسية، كما يضمن الدستور وقانون الانتخابات حق التصويت وترشّح المرأة للانتخابات. ولكن المؤسف أنه لم يبلغ مستوى اتخاذ القرار حتى الآن إلا قلة من النساء، بسبب مواقف متصلّبة وكون المرأة لم تشارك في الحياة السياسية إلا منذ فترة وجيزة. لكن هناك عددا أكبر بكثير، من النساء اللواتي يشغلن وظائف على كل مستويات الحكم، لا سيما في قطاعي التعليم والقضاء. وقد كان أبرز عامل تغير هو إصلاح قانون الانتخابات عام 1995، الذي وضع حدا لتصويت الزوج عن زوجته بالوكالة. والمرأة في الجزائر تسعى أيضا إلى ممارسة حقها في التصويت، تحديا لخطر الإرهاب المهدّد للديمقراطية.

16 - وفيما يتصل بالمادة 8، قال إنه، على غرار قطاعات أخرى من الخدمة المدنية، تتساوى فرص دخول النساء والرجال إلى الهيئة الدبلوماسية. ويمكن وجود نساء في مناصب المسؤولية على كل مستويات الخدمة في السلك الخارجي، وهن يمثلن الجزائر في مفاوضات واجتماعات دولية شتى. كما أن للرجال والنساء حقوقا متساوية في الجنسية (المادة 9)، ولا تلزم المرأة باتخاذ جنسية زوجها عند الزواج.

17 - ثم انتقل إلى المادة 10، فقال إن الحكومة جعلت تنمية الموارد البشرية من أولويات أهدافها، على مدى العقد الماضي. وقد شملت أنشطة هذا القطاع تدابير لتعزيز التحاق الإناث بالمدارس، خاصة في المناطق المحرومة. وتمخّضت هذه الجهود عن إقامة شبكة واسعة النطاق من بُنى التعليم الأساسية، كما بلغ عدد الطلاب 7.5 ملايين في العام الدراسي 1997-1998. وبالرغم من الحالة الاقتصادية العصيبة، تواصل الحكومة الاستثمار في التعليم كقطاع يحظى بالأولوية، والهدف هو تسع سنوات من التعليم الأساسي لجميع التلاميذ ذكورا وإناثا.

18 - وبيّن أن النساء يشكلن أكثرية موظفي قطاع التعليم. فقد بلغ عدد الإناث المسجلات في التعليم العالي 49 في المائة من مجموع الطلاب في العقد الماضي، وفي المرحلة الثانوية يزيد عدد الإناث في الواقع عن عدد الذكور. وتمثل الإناث 50 في المائة من مجموع الملتحقين ببرامج التدريب المهني كذلك. ومع أن معظم النساء يلتحقن ببرامج في مجالات الإدارة على أنواعها، وفي مجالات الملابس والحرف اليدوية، أخذ عدد أكبر منهن يلتحق بمجالات كانت تقليديا وقفا على الذكور، كالهندسة والكيمياء وعلوم الحاسوب.

19 - وأضاف أن الدستور وقانون العمل يكفلان تكافؤ فرص العمل. وبالإضافة إلى هذا، اتخذت تدابير خاصة لتعزيز عمل المرأة. غير أن نمو عدد الموظفات كان بطيئا، وذلك - إلى حد بعيد - بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلد بفعل انهيار أسعار النفط، الذي أدى بدوره إلى تباطؤ نشوء فرص العمل. وقد حدث مؤخرا شيء من النمو في عدد العاملات في منازلهن، والعاملات غير المتفرغات. لكن المرأة لم تحقق بعد إمكاناتها كعامل ذي شأن في القوى العاملة.

20 - وتابع يقول إن قانون الجزائر ينص على إجازة أمومة. أما مدى عمل النساء في منازلهن في القطاع غير المنظم - وهو يسهم إسهاما ملموسا في دخل الأسر المعيشية - فهو غير معروف جيدا، وقد بُذلت جهود الاستكشاف إمكانات هذا القطاع وإضفاء الطابع النظامي عليه، بغية الحيلولة دون الاستغلال. وقد فتحت الحكومة مؤخرا الباب لإنشاء مراكز رعاية للأطفال ورياض أطفال، على يد مجموعات خاصة من المجتمع المحلي.

21 - وانتقل إلى المادة 12 فقال إن تكافؤ فرص الانتفاع بالرعاية الصحية مضمون بموجب الدستور. والميثاق الصحي، الذي أُقرّ عام 1998 لتعداد المبادئ التوجيهية لسياسات الصحة الوطنية، قد أعطى أولوية لصحة الأم والطفل وللرعاية الصحية الأولية. وكان تنظيم الأسرة جزءا لا يتجزأ من برامج الصحة منذ عام 1974. وفي الفترة الراهنة، تعرف 99 في المائة من النساء أسلوبا واحدا على الأقل من أساليب منع الحمل، واللجوء إليه يتعاظم باطراد. وأدى اتساع نطاق اللجوء إلى تنظيم الأسرة وارتفاع سن الزواج إلى تخفيض معدل الخصوبة، خاصة بين أدنى الفئات العمرية. ومن العوامل الهامة على تحسن صحة الأم والطفل الهبوط المشهود في حمل المراهقات. كما أن تزايد عدد النساء العاملات في مهن الرعاية الصحية كان عاملا هاما من عوامل تحسين إمكان انتفاع المرأة بالرعاية الصحية.

22 - وواصل كلامه فقال إنه تم، منذ عام 1995، توسيع نطاق توفير التشخيص والعلاج للأمراض التي تنتقل عدواها بالاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز). وحتى 31 آذار/مارس 1998، تم الكشف عن 351 حالة من حالات الإيدز، ربعها تقريبا من النساء. وقرابة ثلاثة أرباع المصابات بهذا المرض هن في سن الحمل، مما يشير إلى وجود العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، كما أن هناك عددا مسجلا من حالات انتقال العدوى من الأم إلى طفلها. أما مدى انتشار الأمراض التي تنتقل عدواها بالاتصال الجنسي بين السكان فغير معروف، مع أن الإبلاغ عن هذه الأمراض إلزامي، وذلك لأن الناس لا يتقيدون دائما بهذا الاشتراط، غير أنه يقدر أنه بنسبة 5 في المائة. والوقاية من انتقال الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي هي من أولويات برنامج العمل المتوسط الأجل (1995-1999)، والحوامل هن من الفئات المستهدفة به. وتشمل الاستراتيجيات: التشخيص ومعالجة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، كجزء من أنشطة التخطيط للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ووضع الواقيات من الحمل في متناول عدد أكبر من الناس. وهناك عدد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار الإيدز، يرد وصفه في جزء التقرير المتصل بذلك.

23 - وقال إن الإجهاض كان غير مباح في السابق إلا لأسباب صحية، لكنه الآن مسموح به للإناث اللواتي اغتُصبن أثناء أعمال إرهابية، على أثر قرار اتخذته حكومته في نيسان/أبريل 1998. أما تنظيم الأسرة، فقد حدد هدفا هو تحقيق إمكان انتفاع الجميع بوسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2015.

24 - وبيّن أن لسياسات الجزائر الوطنية في مجال الصحة خلال العقد المقبل هدفين، هما: رفع مستوى نوعية الخدمات المقدمة، والحد من أوجه التفاوت في إمكان الانتفاع بالرعاية الصحية، تمشيا مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن.

25 - وقال عن نظام الضمان الاجتماعي أنه لا يميز على أساس الجنس. والواقع أن المرأة تتمتع باستحقاقات خاصة، تتعلق بالأمومة والتقاعد. ولذا فإن العاملات، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل، يحق لهن أيضا الحصول على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل، مع تغطية كلية للتكاليف الطبية والصيدلية المتعلقة بالتوليد، ويجوز لهن التقاعد الاختياري في سن الخامسة والخمسين، مع أن السن القانونية المحددة للتقاعد هي سن الستين. أما بالنسبة للاستحقاقات العائلية، فيتلقى الموظفون علاوات عائلية للأطفال القصر، ويحق للزوجات الحصول على استحقاقات خاصة. والقانون الأساسي الذي تخضع له الرياضة ينص على تكافؤ فرص الرجال والنساء، لكن مشاركة المرأة في الرياضة محدودة في الواقع العملي بقيود اجتماعية وبالافتقار إلى المرافق الرياضية.

26 - وأضاف أن إسهام المرأة الحقيقي في التنمية الريفية يتغاضى عنه في كثير من الأحيان، ولا ينعكس في الإحصاءات، لأن عملها يعتبر امتدادا لأعبائها المنزلية. وبالإضافة إلى المشاكل الريفية العامة التي تواجه المزارعين والمزارعات على حد سواء، تعاني المرأة عددا من المشاكل الخاصة، ومنها عبء الجمع بين الأعمال المنزلية مع العمل في الخارج، وعدم إعطاء مركز العامل للعاملات في المزارع العائلية، وجهل المرأة حقوقها بسبب الأمية، وهي واسعة الانتشار في صفوف النساء فوق سن الأربعين. ومع أن تذليل هذه المشاكل يقتضي جهدا طويل الأجل، فإن سياسة الحكومة الرامية إلى تمكين نساء الريف قد أثمرت تحسنا بارزا في حالتهن. وهناك عدد من النساء يدير مزارع، ولأول مرة أصبحت بعض النساء أعضاء في هيئات ريفية لاتخاذ القرار مثل الغرف الزراعية.

27 - وذكر أن مبدأ المساواة أمام القانون مكرس في الدستور، كما أنه مدرج في القوانين المدني والجنائي والإداري والتجاري. ولذا فإن المرأة تتمتع بما يتمتع به الرجل من حقوق بموجب القانون، بما في ذلك حق التعاقد، ولها الأهلية الكاملة لشراء وإدارة واستخدام الممتلكات والتصرف فيها. وتحمي المادة 44 من الدستور الحق في حرية الانتقال وفي حرية اختيار المرء لمحل إقامته، وهي تنطبق على الرجال والنساء بلا تمييز.

28 - وأشار إلى أن قانون الأسرة في الجزائر يقوم على أساس الدستور، الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. وهذا القانون يعرِّف الأسرة بأنها وحدة المجتمع الأساسية. وينص على إلزامية تسجيل الزواج، بدلا من العقد الشفوي التقليدي؛ ويحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة للإناث و 21 سنة للذكور؛ ويحدد رضى الزوجين كليهما شـرطا أساسيا لإتمام الزواج. وتتجلى المساواة القانونية بين الزوجين في الحقوق الشخصية في اختيار اسم للأسرة، واختيار المهنة أو العمل، ولا يفرض أي قيد على حق المرأة في أن تتصرف بحرية بممتلكاتهما. وفي حال وفاة الزوج، يحق لزوجته، بموجب القانون، أن تمارس الوصاية على الأولاد، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالقياس إلى التقليد الذي دَرَج على اعتبار الوصاية امتيازا من حق الذكور. ويمكن مباشرة إجراءات الطلاق من قبل كل من الزوجين أو بطلب مشترك منهما معا. وبما أن الطلاق لا يعلنه إلا محكمة، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته من طرف واحد.

29 - وقال أيضا إن الجزائر أدت دورا نشطا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وهي ملتزمة بتنفيذ توصياته. وفي كانون الثاني/يناير 1998، قدمت حكومته إلى شعبة النهوض بالمرأة خطة عمل وطنية في هذا الصدد. وذكر أن التدابير المحددة التي اتخذتها حكومته يرد بيانها في الإضافة إلى التقرير (CEDAW/DZA/1/Add.1). وذكر أن النتائج التي تحققت إلى الآن هي نتائج إيجابية.

30 - واستطرد قائلا إن الجزائر أبدت تحفظات إزاء بعض مواد الاتفاقية. وذكر أنه يجب النظر إلى هذه التحفظات على ضوء نهج حكومته في تناول تحرير المرأة، الذي تعتبره الحكومة عملية تدريجية لا يمكن أن تجري بدون تغيير اجتماعي. وأضاف أن حكومته كانت تأمل في إحداث هذا التغيير بانضمامها إلى الاتفاقية. وهناك قوى أخرى دافعة إلى التقدم، هي الحركات النسائية والصحافة المستقلة، علما بأن زيادة تمثيل المرأة في أماكن العمل وانتفاعها على نطاق أوسع بالتعليم قد يساعدان على تغيير المواقف. وقال إن حكومته ستتصدى لجوانب التشريع الجزائري المنافية للاتفاقية خطوة خطوة. وقد بدأت بالموافقة على تعديلات هامة في قانون الأسر، الذي عرض على الهيئة التشريعية للنظر فيه.

31 - وقال إن الحكومة ترجو، في نهاية المطاف، ومع تطور المجتمع، أن تتمكن من سحب جميع تحفظاتها على الاتفاقية. وهذه التحفظات لا تعيق ممارسة المرأة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، إذ ليس في دستور الجزائر ولا قوانينها المدني والجنائي والتجاري تمييز ضد المرأة، التي تتمتع، في واقع الأمر، بالمساواة في كل مجال من مجالات الحياة العامة. وقال إن الصعوبات التي يواجهها بلده تقوم، أكثر ما تقوم، في مجال أوضاع المرأة الشخصية.

32 - وقال، فيما يتعلق بالمادة 2، إن حكومته طبقت جميع أحكامها باستثناء الفقرة (و) وهي على ثقة بأنه، مع تغير المواقف، ستتطور العادات والممارسات أيضا، ويعكس التحفظ إزاء الفقرة 2 من المادة 9 كون الأطفال، بموجب قانون الجنسية الجزائري، لا يمكنهم أن يحصلوا على جنسية أمهم إلا إذا توافرت ظروف معينة. وذكر أن حكومته تعيد النظر في موقفها من الفقرة 4 في المادة 15، فلا نزاع بين أحكامها الخاصة بحرية الانتقال وحق المرأة في اختيار محل إقامتها وبين ما يتصل بذلك من أحكام من دستور الجزائر وقانون الأسرة. أما المادة 16، فهي إشكالية بصورة واضحة بالنسبة للبلدان الإسلامية التي يسترشد فيها التشريع الخاص بالحقوق الشخصية بالشريعة الإسلامية. ولم يؤن بعد أوان إجراء تغييرات جذرية قد تكون لازمة لتحقيق اتساق قانون الأسرة الجزائري مع الاتفاقية. وبين أن حكومته ترجو، مع ذلك، أن سيصبح من الممكن، مع تطور المجتمع، تعديل قانون الأسرة بطريقة تدريجية لمراعاة حقوق المرأة الشخصية على نحو أوفى. وقد أبدت الجزائر تحفظها على الفقرة 1 من المادة 29 لأنها لا تعترف - شأنها في ذلك شأن بلدان أخرى كثيرة - بإلزامية الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية في المنازعات القانونية المتعلقة بتفسير المعاهدات.

33 - وقال كذلك إن حالة المرأة في الجزائر تحسنت بصورة بارزة منذ حصول وطنه على الاستقلال خاصة في مجال ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وللإناث حضورٌ في كل مجال من مجالات النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد ولد انضمام الجزائر إلى الاتفاقية زخما مزيدا لتحرر المرأة ومكن السلطات الجزائرية من الحصول على صورة أوضح لما تواجهه المرأة من مشاكل. والعقبات الباقية في سبيل مساواة المرأة تقوم، إلى حد بعيد، في عقول الناس لا في التشريع إلا في سياسات الحكومة. أما مجالات العمل، فلا يزال تمثيل المرأة فيها تمثيلا ناقصا في بعض القطاعات. والعنف المنزلي مشكلة، لكن حملات التوعية التي بادرت إليها الحكومة، إلى جانب العقوبات الشديدة المفروضة من المحاكم، أخذت تؤتي ثمارها. أما ظاهرة العنف الإرهابي، التي تستضعف فيها النساء على نحو خاص، فيجري القضاء عليها تدريجيا. واليوم، تشن النساء حملات من أجل الديمقراطية ومن أجل تحررهن، وضد الإرهاب والأصولية بما أظهرت من شجاعة وتصميم أثناء نضال الجزائر في سبيل الاستقلال. وحكومته ملتزمة بعملية التوصل إلى مساواة الرجال والنساء، في الحقوق وهي تقر بأن الامتثال التام لما تفرضه الاتفاقية من موجبات هو خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. وختم قائلا إن وفده سيستمع باهتمام إلى تعليق اللجنة على تقرير الجزائر ويتعهد بأن يرد على الأسئلة بطريقة صريحة وموضوعية.

34 - الرئيسة : شكرت ممثل الجزائر على تقريره شديد الصراحة والشمول وقالت إنها تدعو خبراء اللجنة إلى إبداء تعليقاتهم العامة.

35 - السيدة عويج : أشارت إلى أنه، رغم الدور الرئيسي الذي تؤديه المرأة في مجتمع الجزائر، فإن أوضاعها يغلب أن تكون أوضاعا دونية أو أوضاع خضوع. وقد فشلت قوانين الجزائر في مواكبة تطور المجتمع الجزائري، وعلى الحكومة أن تصحح أوجه الفشل المذكورة لتحقيق مساواة المرأة في الحقوق، لا في التعليم والعمل وحسب بل في أوضاعها الخاصة أيضا، وذلك خصوصا عن طريق إصلاح قانون الأسرة الذي ينبغي أن يجعل أولوية وطنية. وأشارت إلى أن الإسلام هو دين تسامح، وقالت إن الترويج المستمر لحقوق المرأة هو أفضل طريقة لمحاربة الأصولية الدينية والسياسية. ولا يتوقع المجتمع الدولي وخبراء اللجنة من حكومة الجزائر ما هو دون ذلك، وكررت تأكيد تضامن اللجنة مع كفاح المرأة في الجزائر في سبيل مساواتها بالحقوق وضد الإرهاب.

36 - ثم تابعت متسائلة عما إذا كان قد تم نشر الاتفاقية بكاملها في الجريدة الرسمية، وعما إذا كانت أحكام الاتفاقية تحل محل القوانين الوطنية وعما إذا كان قد تم الاحتجاج بالاتفاقية في محاكم الجزائر. وأشارت إلى التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأسرة، الوارد ذكرها في إطار الكلام عن المادة 16، وشكرت ممثل الجزائر للتبريرات التي قدمها لتحفظات حكومته على الاتفاقية، وقالت إنها مقتنعة بأن المجتمع الجزائري، مع مواصلة تطوره وتغير المواقف فيه، يمكنه سحب هذه التحفظات. وذكرت أنه يسرها أنه كان التصديق على الاتفاقية تأثير فعلي بالنسبة للمرأة الجزائرية وأنه قد عجل بتحررها.

37 - السيدة كورتي: شكرت ممثل الجزائر على تقرير يتسم بشدة الصراحة والشمول، وأثنت على بطولة الجزائر في كفاحها من أجل التحرر وإعادة بناء البلد والمعركة الحالية ضد الإرهاب. وأشارت إلى التقدم المحرز وقالت إنه يسرها اعتبار أن للقانون الدولي الأسبقية على القانون الوطني. غير أنها تساءلت عن سبب تحفظات الحكومة على الاتفاقية، رغم ما قدمه ممثلها من تفسير. وأشارت أيضا إلى أن الثنائية بين أوضاع المرأة المدنية/السياسية وأوضاعها الشخصية في الجزائر ربما كانت انعكاسا لأوضاع المرأة في التقليد الإسلامي.

38 - وتساءلت عما إذا كان المجلس الدستوري أبدى رأيه في قانون الأسرة، الذي ينتهك الدستور على ما يبدو. وأبدت أملها في أن يتنامى تحرر المرأة مع تطور الديمقراطية، رغم الحالة السياسية والاقتصادية العصيبة. وقالت إن التناقضات بين حقوق المرأة النظرية وأوضاعها العملية في المجتمع هي خلل يجب تصحيحه. وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، بل قد يعرّض الديمقراطية نفسها للخطر.

39 - السيدة آباكا: هنأت ممثل الجزائر على التزام حكومته بتنفيذ الاتفاقية رغم الصعوبات الحقيقية التي تواجه البلاد. وأبدت أملها في سحب التحفظات فعلا، لأنها لا تنسجم مع ضمانات المساواة بين الجنسين. وسألت، نظرا لكون الصكوك الدولية تحل محل القوانين الوطنية، ما إذا كان قد تم الطعن بانتهاكات للاتفاقية في المحاكم الوطنية. ولاحظت أيضا أنه، رغم مزاعم المساواة وتعديلات القانون، لا يزال تعدد الزوجات قانونيا، وتساءلت عما إذا كان للزوجات فعلا القدرة على رفض تعدد الزوجات. وأضافت أنه يجب تقويم هذه الحالة. ولاحظت أيضا أنه لا بد للمرأة من الحصول على إذن الوصي عليها للزواج، مما يمثل انتهاكا للاتفاقية شكلا ومضمونا.

40 - وهنأت المرأة الجزائرية على الدور الهام الذي أدته في الكفاح من أجل الاستقلال، والدور الذي لا تزال تضطلع به في فترة جد صعبة في تاريخ الجزائر، وأعربت عن تأييد المجتمع الدولي تأييدا غير محدود لكفاحها.

41 - السيدة ريغازولي: كررت ثناء من سبقها من المتكلمين على المرأة الجزائرية، وقالت إنها مقتنعة بأن المرأة الجزائرية ستثبت التصميم ذاته في مواجهة الإرهاب والأصولية.

42 - السيدة شوب - شلنغ: أبدت ارتياحها لما تبذله حكومة الجزائر من جهود لتنفيذ برنامج عمل بيجين والدفاع عن المساواة في فترة بالغة الصعوبة. وقالت إنها تشجع الحكومة على مواصلة العمل بصورة حاسمة على تلبية احتياجات الريفيات مثلا. وذكرت أنها ترى أنه لا بد، في المستقبل، من توفير بيانات محسنة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم بمزيد من الفعالية. ولاحظت، على سبيل المثال، أن 30 في المائة من سكان الجزائر هم من غير العرب، أي من البربر تحديدا، وتساءلت عما إذا كان هناك مزيد من المعلومات المتاحة فيما يتص ل بحالة المرأة من البربر.

43 - وسألت عما إذا كان قد تم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية. فمن الأمور الأساسية تعميم معرفة الاتفاقية ونشرها على نطاق واسع، خاصة في حالة عدم وجود أي تشريع وطني لمكافحة التمييز. وسألت إن كان قد تم، مثلا، تنظيم دورات دراسية للقضاة وغيرهم من المعنيين بتطبيق القانون. وأضافت أنه يجب فهم فكرتي التمييز المقصود/المتعمد والتمييز غير المقصود على نطاق واسع. وقالت إنه صحيح أن بعض التقدم قد أحرز في القطاع العام؛ غير أن الاتفاقية تنطبق أيضا على القطاع الخاص وعلى الأسر.

44 - وأضافت أنه يجب إعادة النظر في التحفظات على الاتفاقية. وأشارت إلى أن بلدانا إسلامية أخرى لم تتحفظ على المادة 16، وتساءلت عن سبب عدم القبول بالتعديلات المقترح إدخالها على قانون الأسرة من منظمات نسائية غير حكومية. وقالت إن مزيدا من المعلومات عن هذه المسألة سيساعد اللجنة على صياغة التوصيات في المستقبل.

45 - السيدة آكار: أكدت أنه رغم ما يطرحه الإرهاب من مشاكل، فإن الإقرار بحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق وتعزيزها أمور أساسية وذات قيمة رمزية كبرى لدولة تصبو إلى الديمقراطية، وأضافت أن الحركات الإسلامية الأصولية استخدمت أوضاع المرأة كرمز لنوع المجتمع الذي ترغب في إيجاده. والمعارضون لمجتمع من هذا القبيل يجب أن يعززوا، لذلك السبب، حقوق المرأة بمزيد من العزم والاستعجال. وإذ لاحظت التقدم المحرز في مجالات التعليم والحياة السياسية، قالت إن على حكومة الجزائر أن تواصل عدم المساومة وأن تكون متسقة في تنفيذ الاتفاقية في كل المجالات، لا سيما قانون الأسرة بدون تأخير.

46 - وختمت بقولها إن نساء العالم ونساء البلدان الإسلامية الأخرى يوجهن الأنظار نحو الجزائر، التي يجب أن تُثبت أنه ينبغي عدم اتخاذ الدين والتقليد كذرائع لعدم التنفيذ. وعلى الدولة مسؤولية أن تبين أن الإسلام يمكن تكييفه بما يراعي حقوق المرأة. وذكرت أن الجزائر في وضع فريد، وأعربت عن أملها في أن تثبت الحكومة الإرادة اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك لا لضمان حقوق المرأة وحسب، بل لاتخاذ خطوة واسعة نحو تحرير المسلمين من كونهم رهائن في أيدي مجموعات الأصوليين.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.