الدورة ال أربعون

محضر موجز للجلسة 817

المعقودة في ق صر الأمم ، جنيف ، يوم الجمعة ، 18 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لفرنسا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ال ت ق رير الدوري السادس ( تابع )CEDAW/C/FRA/6) و CEDAW/C/FRA/Q/6 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيس ، جلس أعضاء وفد فرنسا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة ليتارد (فرنسا): قالت في معرض تقديمها التقرير الدوري السادس لفرنسا (CEDAW/C/FRA/6) إن حكومتها تعلق أهمية كبيرة على التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة؛ وهي ضمن جملة أمور، إحدى الدول الراعية لقرار الجمعية العامة حول تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (A/RES/61/143) والمشجعة على التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول المرأة والسلام والأمن. وقد تعاونت على المستويات المتعددة الأطراف والمستويات الثنائية مع عدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، وستكون اعتباراً من النصف الثاني من عام 2008، بصفتها رئيساً للإتحاد الأوروبي، مسؤولة عن وضع مؤشرات أوروبية حول مسألة المرأة والصراع المسلح.

3 - وفقاً لمنهاج عمل بيجين، اعتمدت فرنسا خطة وطنية ثنائية الأهداف للمساواة بين الجنسين لا تركز على الاحتياجات الخاصة للمرأة فحسب، بل تقضي أيضاً بإدماج منظور الجنسين في كل السياسات العامة. وبهذا الصدد، تم تحديد 280 التزاماً في الميثاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة، الذي اعتمد في آذار/مارس عام 2004، بهدف تشجيع المساواة بين الجنسين في القطاعات العامة والخاصة. ويبين تقييم أجري حديثاً أن ثلاثة أرباع هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها أو يجري الاضطلاع بها حالياً. ويشكل وضع الميزانية على أساس قضايا الجنسين جزءاً هاماً من السياسة الوطنية: فاعتباراً من عام 2006، أصبحت كل الهيئات المعنية بجهود تحقيق المساواة بين الجنسين ملزمة بتقديم أهداف ومؤشرات أداء، تدمج فيما بعد في وثيقة موحدة وتلحق كمرفق بمشروع الميزانية السنوية.

4 - في ض وء التقدم الهام المحرز على صعيد تحسين وصول المر أ ة الريفية إلى مزايا التأمين الاجتماعي شرعت الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لسحب تحفظها على الفقرة 2 (ج) من المادة 14 من الاتفاقية. إلاّ أنها لم تتمكن من سحب التحفظ على الفقرة 1 (ز) من المادة 16، رغم اعتماد قانون يسمح للأهل أن يختاروا منح اسم أسرة الأب أو اسم أسرة الأم أو كليهما لأولادهم، لأن القانون المحلي ليس لحد الآن على توافق تام مع أحكام تلك المادة.

5 - ولدى فرنسا إطار قانوني شامل يهدف إلى حماية المرأة من التمييز، سيجري تعزيزه بإدماج عدد من التوجيهات الأوروبية بشأن المساواة في المعاملة في القانون المحلي. ولتسهيل تنفيذ ذلك الجزء من التشريع، تم إنشاء سلطة جديدة مستقلة، هي السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة. وتتمتع بصلاحية الاستماع إلى شكاوى المدعين بأنهم ضحايا التمييز، كما تتمتع بسلطات واسعة في مجال التحقيق، وتقوم بالوساطات وتقدم توصيات إلى المحاكم. وينبغي تشجيع النساء على الاستفادة من خدماتها.

6 - وحيث أن النساء المهاجرات وبناتهن هن الأكثر تعرضاً للمعاملة التمييزية فقد وضعت الحكومة مقاربة ثلاثية الأبعاد، مفصلة حسب احتياجاتهن الخاصة، تركز على زيادة الوعي لدى النساء المهاجرات بحقوقهن؛ ومنع العنف المنزلي وختان النساء والزواج القسري؛ وتحسين وصولهن إلى فرص التعليم والعمل.

7 - وتشمل الإجراءات المتخذة بموجب المادة 5 من الاتفاقية زيادة عقوبة التعليقات الجنسية، وإزالة كل القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين من الكتب المدرسية والمواد التعليمية ونشر صورة إيجابية عن المرأة في وسائل الإعلام.

8 - ولمحاربة الاتجار بالمرأة واستغلالها، و تمشياً مع المادة 6 من الاتفاقية، يفرض قانون الأمن الداخلي لعام 2003 على المحكومين بالاتجار بالبشر عقوبة السجن لسبع سنوات وغرامة تبلغ 000 150 يورو . وتتمتع النساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن بالحماية الممنوحة للشهود، والمأوى الآمن عند الاقتضاء. وتعطى النساء اللاتي قطعن صلتهن بالتجار المدعى عليهم، إقامة مؤقتة تصل إلى ستة أشهر ويوفر لهن العمل ومزايا الضمان الاجتماعي. وبعد صدور قرار إدانة أ ولئك التجار، يصبح من الممكن إعطاء النساء إقامة دائمة.

9 - و بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ف إ ن الحكومة الحالية تتألف من عدد متساوٍ من الرجال والنساء، وللمرة الأولى في تاريخ فرنسا تكون هناك وزيرة للداخلية ووزيرة للاقتصاد والمالية والعمل. وعلى الرغم من ذلك، ومع أن النساء يرأسن نصف وزارات الحكومة ويشكلن ما يقارب الـ 50 في المائة من رؤساء البلديات المنتخبين في المدن التي يزيد سكانها عن 500 3 مواطن، مقابل حوالي 25 في المائة في عام 1995، تضم الجمعية الوطنية 107 نساء فقط من أصل 577 عضواً ( 18.5 في المائة) وليست المرأة ممثلة بشكل جيد في المجالس التنفيذية على المستوى المحلي ومستوى الأقاليم. ولمعالجة هذه النواقص، زيدت بموجب قانون صدر في كانون الثاني/يناير 2007 العقوبات المالية المفروضة على الأحزاب السياسية التي لا تتقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة وجعل المساواة بين الجنسين إلزامية في الهيئات التنفيذية للمجالس البلدية والإقليمية. وقد أعلن رئيس الجمهورية مؤخراً عن رغبته في تقديم دراسة حول إمكانية إدخال أحكام على ديباجة دستور عام 1958 لضمان المساواة بين الجنسين في كل المجالات.

10 - وفي قطاع التعليم، لا يزال خيار البنات للاختصاصات والمسارات الوظيفية يتأثر بفهم تقليدي لدوري الجنسين، رغم تحقيقهن لنتائج أفضل من البنين في المدرسة. ويحدد الاتفاق المشترك بين الوزارات عدداً من الإجراءات لمواجهة هذا الاتجاه لتحقيق تكافؤ الفرص بين البنين والبنات وبين الرجال والنساء في النظام التعليمي للفترة 2006-2011.

11 - ولا تزال المساواة مفقودة أيضاً على صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل. وتبلغ الفجوة الإجمالية في الأجور بين الجنسين نسبة 25.3 في المائة بسبب أن النساء يحصلن أقل من الرجال في الغالب على مناصب عليا في القطاعات الأكثر ربحاً ويقمن أكثر من الرجال بأعمال جزئية لبعض الوقت. وقد شملت الخطوات المتخذة لمواجهة هذا الوضع اعتماد قانون آذار/مارس 2006 للمساواة في الأجور بين الرجال والنساء، بهدف ردم هذه الفجوة في غضون خمس سنوات. وفضلاً عن ذلك، وعلى أثر مؤتمر المساواة المهنية الذي رعته الحكومة، تتعرض الشركات لدفع غرامة إذا فشلت في اعتماد خطة لتحقيق المساواة في الأجور بحدود 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009. ولكي تستطيع المرأة أن توازن بين حياتها الشخصية وحياتها المهنية بشكل أكثر فعالية، دعت الحكومة شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على تحسين ترتيب الإجازة الأبوية وقررت أن تتم معالجة أمور رعاية الأطفال في نطاق التشريعات ذات الصلة التي سيتم إدخالها في وقت قريب.

12 - وفي القطاع الصحي، لا يزال عدد حالات الحمل غير المطلوب مرتفعاً، رغم الانتشار الواسع لوسائل منع الحمل. فبرنامج الإجهاض المتعمد في المدينة (IVG en ville) قد سهّل على النساء إنهاء حالة الحمل عن طريق الإجهاض باستعمال الأدوية بمساعدة مركز تخطيط الأسرة وزادت الحكومة المبلغ المدفوع إلى المستشفيات لقاء عمليات الإجهاض في نطاق الخطة الصحية الوطنية. وتم الشروع بحملة وطنية لزيادة الوعي بأهمية اختيار طريقة منع حمل مناسبة. وتم تعزيز التشريعات القائمة لمنع ومحاربة العنف المنزلي: وأصبح بالإمكان الحصول على أمر بإخراج زوج عنيف من البيت الزوجي، وتم أيضاً تحسين خدمات منع العنف ومساعدة ضحايا العنف.

13 - أخيراً، حيث أن الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر في جميع أنحاء الأراضي الوطنية ولها الأسبقية على القانون الوطني، فإن أحكامها ملزمة أيضاً في الأقاليم والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار. وحيث أن القانون الوضعي غالباً ما يكون سائداً في تلك المناطق، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لتأمين احترام مبدأ المساواة بين النساء والرجال: ففي جزيرة مايوت القمرية مثلاً، مُنع تعدد الزوجات وكذلك التمييز ضد الأطفال على أساس الجنس. وفي كاليدونيا الجديدة وضع نظام لتأمين الأمومة، يؤمن مزايا تدفع نقداً وعيناً، وفي بولينيزيا الفرنسية تحصل النساء الآن على إجازة أمومة بأجر كامل. ومع ذلك، تدعو الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتثبت من أن قوانين المساواة بين الجنسين يجري تطبيقها بالفعل.

المواد 1 إلى 6

14 - السيد فلنترمان : أشار إ لى أنه في أثناء الـ 25 سنة تقريباً منذ أن أبرمت فرنسا الاتفاقية، يبدو أن تحفظ الحكومة على بعض أحكامها قد فقد شيئاً من أهميته. وعلى وجه الخصوص، لا يبدو أ ن التحفظ على الفقرة 2 (ح) من المادة 14 قد حدّ من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛ وهو لذلك يأمل بسحبه قريباً. وفضلاً عن ذلك، حيث أنه أصبح الآن مسموحاً للنساء أن تعطي أسماءهن لأولادهن، فسيكون سحب التحفظ على الفقرة 1 (ح) من المادة 16ممكناً، أو على الأقل الحد من نطاقه.

15 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضواً في اللجنة، فسألت إذا كان البرلمان معنياً بعملية وضع التقارير وما إذا كانت التعليقات الختامية للجنة على التقرير الخامس قد وزعت على الوفود البرلمانية المعنية بحقوق المرأة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ودعت الدولة الطرف إلى نشر التعليقات الختامية التي سيتم اعتمادها في أثناء الدورة الحالية على نطاق واسع وإشراك البرلمان في عملية وضع التقرير.

16 - وسألت عما يجري القيام به لتنفيذ التعليقات الختامية، بما في ذلك النصح الذي قدمته اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات من أجل خلق الوعي بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري التابع لها في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين، وطلبت توضيحاً للعقبات التي تعترض التنفيذ المباشر وتطبيق الاتفاقية من قبل هذا الفريق.

17 - السيدة باتن : أشارت إلى أن ه حتى الآن بلغت شكاوى النساء المقدمة إلى السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة نسبة 5 في المائة فقط. وحثت الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها المقبل بيانات عن الشكاوى المقدمة من قبل النساء المهاجرات. وسألت أيضاً عن الإجراءات المتخذة لزيادة الوعي بين النساء بإنشاء السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة، لاسيما بين النساء في الفئات المستضعفة التي تعاني من شتى أشكال التمييز.

18 - وطلبت المزيد من المعلومات عن الخطوات المزمع أن تتخذها الحكومة بعد أن أصدرت ا لسلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة قراراً قوياً وصفت فيه قرار المجلس الدستوري القاضي بفحص الحامض النووي للمهاجرين الراغبين في الالتحاق بعائلاتهم في فرنسا بأنه قرار تمييزي بغيض ضد المرأة ويخالف المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

19 - وتؤثر صياغة المادة 276 من قانون الجزاء (حول تشويه السمعة) بشكل خاص على النساء. فبما أن أي ملاحظة مشوهة للسمعة يمكن أن تؤدي من حيث المبدأ إلى الملاحقة، فقد منع على المرأة الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية. وسألت المتحدثة عما إذا كان من المرجح أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بأحكام تلك المادة.

20 - السيدة جبر : قالت إ نها ترحب بإنشاء السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة باعتبارها مؤسسة وحيدة يمكن أن تُرفع إليها القضايا المتعلقة بالتمييز ووضع المرأة؛ و إ نه لأمر هام أن تؤدي هذه السلطة دورها بالكامل. ويمكن لقلة عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا الجنسين المعروضة عليها أن تعزى إما إلى الجهل بها أو إلى الخوف من العواقب؛ وينبغي أن تكون هذه المسألة موضع دراسة. وأملت بأن يتم تعزيز دور السلطة من خلال وسائل الإعلام ووسائل أخرى بحيث تستطيع النساء أن توصل صوتهن على نحوٍ أفضل. وينبغي ل لسلطة العليا أن تعالج قضايا النساء المهاجرات، مثل قضية الوثائق الشخصية. أخيراً، ينبغي أن تتمثل النساء تمثيلاً جيداً في عضويتها.

21 - السيدة شن : ذكرت أن السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة تلقت حتى الآن 000 4 شكوى وهي تحظى بمكانة عالية نسبياً. إلاَّ أنه من المهم معرفة الأسباب وراء النسبة المنخفضة لشكاوى التمييز بين الجنسين. وقالت إ نه بناء على ما جاء في التقرير ، يتم إبلاغ الأجانب عند قدومهم بأنهم يتمتعون بحقوق مساوية وسألت عما إذا كان الأجانب والمهاجرون يُخبرون أيضاً بوجود السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة وب إ مكانية اللج وء إليها في حالات التمييز بين الجنسين. وسألت أيضاً عن الجهود المبذولة لإعلام النساء في الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار ب إ مكانية تقديم شكاوى ضد التمييز بين الجنسين أمام هذه السلطة. ومن المهم معرفة ما إذا كانت النساء تخشى الانتقام، حتى ولو كان ذلك محرماً بموجب القانون. وأملت أن يتضمن التقرير المقبل مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع، بما في ذلك تحليلاً وتقييماً للاتجاهات.

22 - السيدة شوب - شلينغ : امتدحت جهود الحكومة للإدماج ووضع الميزانية على أساس الجنسين، بالرغم من تساؤلها حول مدى تطبيق الإدماج على صعيد الواقع. إذ يبدو أن قانون الهجرة الأخير يؤثر على النساء بوجه خاص، لا سيما النساء وأطفالهن الراغبات في الانضمام إلى أزواجهن في فرنسا. وسألت إذا كانت تلك النساء تحصلن على دروس في اللغة ومحاضرات تثقيفية تسمح لهن باستيفاء شروط الحصول على سمة الدخول.

23 - واقترحت أن تتضمن التقارير المقبلة، جزءاً منفصلاً حول تنفيذ التعليقات الختامية.

24 - ويقدم التقرير والإجابات على قائمة القضايا معلومات غير كافية بشأن تنفيذ التوصيات المقدمة في التعليقات الختامية على التقرير الخامس. وسبق للجنة أن طلبت معلومات ليس عن الإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية فحسب، بل أيضاً عن أثر ونتائج مثل هذه الإجراءات. واقترحت وجوب تضمين هذه المعلومات في التقرير المقبل لإثبات مدى انعكاس مبدأ المساواة على صعيد الواقع.

25 - وبالنسبة إلى تأمين الرعاية الصحية وحماية المسنات من الفقر في شتى أنحاء البلد والوحدات ا لإ قليمية فيما وراء البحار، سألت إذا كانت لدى الحكومة خطة شاملة للتنفيذ على أساس البيان الختامي للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (التي عقدت في مدريد في عام 2002). وينبغي أن يقدم التقرير المقبل صورة شاملة عن الجهود اللازمة لتنفيذ كل مواد الاتفاقية من حيث انطباقها على النساء المسنات.

26 - وو جدت أن المعلومات المتضمنة في التقرير، والأجوبة والبيان الاستهلالي لا تتناسب مع وضع المرأة وتنفيذ الاتفاقية في أقاليم ما وراء البحار. ويمكن استخدام تقارير الدول الأطراف الأخرى كنموذج للتقارير المقبلة. وسألت ما إذا كان يجري إطلاع النساء والمسؤولين الحكوميين في أقاليم ما وراء البحار على التطورات القانونية بحيث تستطيع النساء المطالبة بحقوقهن وتجنب العناصر التمييزية في القانون الوضعي.

27 - السيدة شوتيكول : سألت عن تكوين السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة المؤلفة من 11 عضواً وعن طريقة ومعيار اختيارهم. كما طلبت معلومات عن اللجنة الاستشارية للسلطة العليا وعن إمكانية تمثيل المنظمات غير الحكومية في هذين الجهازين. وسألت أيضاً إذا كان هناك من تحليل للشكاوى المقدمة أمام السلطة والمتعلقة بقضايا غير التمييز بين الجنسين. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت أياً من الـ 151 توصية الصادرة عن السلطة العليا والإجراءات المتبعة لتقديم الشكاوى من خلال إحدى المنظمات غير الحكومية. وطلبت توضيحاً للآلية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية وللتنسيق بين الأفرقاء الكثر المعنيين وسألت إذا كان ممكناً إنشاء هيئة وطنية شاملة للتنسيق، والمتابعة والتقييم، بما في ذلك وضع مؤشرات لتأمين التقدم، تحت إشراف وزير متفرغ بالكامل.

28 - السيدة ديريام : ذكرت أن اللجنة كانت تتوقع مستويات تنفيذ عالية من فرنسا كونها قد صادقت على الاتفاقية منذ حوالي 25 عاماً. وطلبت بدورها معلومات عن أوضاع المرأة في الوحدات ا لإ قليمية شبه المستقلة فيما وراء البحار. وقالت انه على الرغم من أن هذا التقرير يورد عدداً من حالات التدخل الحكومي، فانه لا يقدم معلومات عن المقاربة الإستراتيجية والمعايير الوضعية المعتمدة في التدخل، والأهداف والأطر الزمنية والعلامات المرجعية لقياس التقدم المحرز، والترتيبات المؤسسية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، وعن ميزانيات تلك المؤسسات وبرامج التدريب أو بناء القدرات فيها.

29 - السيدة سيمز : سألت ما إذا كانت إدارة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين قد استخدمت التدابير الإيجابية التي توصي بها الاتفاقية في إجراءاتها التوظيفية لتأمين تمثيل النساء من أصل غير أوروبي على أعلى المستويات. وقد تكونت في فرنسا نتيجة تاريخها الاستعماري، مجموعة من النساء اللاتي يمكن أن يستفدن من مثل تلك التدابير. وسألت ما إذا كان ممثلو إدارة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار قد مُنحوا سلطات فعالة، من ناحيتي التمويل والمكانة، لحشد دعم السلطات المحلية وما إذا كان السكان المحليون ممثلين في مكاتب إدارة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار.

30 - السيدة زو كزايوكياو : سأ لت إذا كان موقع إدارة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ضمن وزارة العمالة والأسرة قد أثر على صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية وما إذا كانت الحكومة تخطط لرفع مكانة هذه الإدارة لتمكينها من الأداء بفعالية أكبر. وتساءلت عما إذا كانت إدارة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين توفر التدريب أو أي مساعدة أخرى للمؤسسات التي أنشأتها الحكومة على مستوى الإدارات من أجل تأمين المساواة. كما طلبت معلومات عن الصعوبات التي تُواجهها في تنفيذ ميثاق المساواة بين الرجل والمرأة والإطار الزمني لتحقيق التزاماتها الـ 280.

31 - السيدة ليتارد (فرنسا): ذكرت أن بلادها سوف تسحب تحفظها على الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من الاتفاقية في عام 2008. وليس من شأن إبقاء التحفظ على اسم الأسرة أن يحجب التقدم المحرز بموجب قانون 4 آذار/ مارس 2002، الذي يستطيع الأهل بموجبه منح أولادهم اسم أسرة الأب أو أسرة الأم أو اسماً ثالثاً. و في معظم الحالات كان اسم أسرة الأب يُعتمد نظراً لقوة التقاليد ولأن القانون الجديد لم يكن معروفاً جيداً. ويمكن تغيير الأسماء في وقت لاحق، على أساس كل حالة بحالتها.

32 - السيدة سيرينللي (فرنسا): قالت إ ن بلادها على وشك أن تسحب تحفظها على الفقرة 2 (ح) من المادة 14، وبأنه سيتم إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك حسب المقتضى عند اختتام التشاور فيما بين الوزارات. وبالنسبة إلى التحفظات على الفقرة 2 (ج) من المادة 14 فقد حصلت تغييرات قانونية هامة منذ مصادقة فرنسا على الاتفاقية. وقد أحاطت الحكومة علماً بالرأي القائل بأن التحفظات هي ذات طبيعة تفسيرية وأبدت استعدادها لإجراء جولة جديدة من المشاورات حول الموضوع، وبشكل خاص بالنسبة إلى التحفظات على المادة 16.

33 - السيدة ليتارد (فرنسا): قالت إ نه على الرغم من أن الاتفاقية تتمتع بالوضوح ويسهل الوصول إليها كالتشريع الفرنسي، إلا أنه نادراً ما تتم الإشارة إلى أحكامها. ويعود السبب في ذلك إلى حد ما، إلى أن أحكامها موجودة أيضاً في التوجيهات المجتمعية والقوانين المحلية. ولغاية الآن، لم تعطِ المحاكم رأياً في تطبيقها، لأنه لم تطرح عليها قضايا تسمح لها بأن تفعل ذلك. ومع أن القضاة الفرنسيين هم على علم تام بالاتفاقية إلا أنهم ملزمون أن يأخذوا بالحجج المقدمة إليهم وليس باستطاعتهم ببساطة أن يرجعوا إلى اتفاقية دولية. وتبذل الجهود لجعل المحامين على علم تام بالصكوك الدولية التي تشارك فيها فرنسا وإدراجها ضمن المناهج التعليمية التي تدرِّسها كليات القانون في البلد.

34 - ويضم التقرير السادس مساهمات من جميع الوزارات المعنية وسلطات الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار، وقدمت مسودة منه إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان وإلى المجموعات النسائية الفرنسية. كما تمت صياغة الأجوبة على تقرير هيئة التنسيق الفرنسية لجماعة الضغط النسائية الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، بالاستناد إلى مساهمات من الوزارات المعنية.ووزِّع التقرير السادس على نطاق واسع على المجموعات النسائية والسلطات الحكومية ذات الصلة، وستقدم التعليقات والتوصيات الختامية للجنة إلى البرلمان.

35 - وتسعى السلطة العليا إلى محاربة التمييز، ونشر المعلومات، ومساعدة ضحايا التمييز وتحديد الممارسات الصالحة لتشجيع المساواة. وهي تتمتع بصلاحية التحقيق في القضايا المرفوعة إليها وفرض غرامات على الأفراد تصل إلى 000 3 يورو وعلى الكيانات تصل إلى 000 15 يورو . وتلعب أيضاً دور الوسيط في المساعدة على تسوية الخلافات حبياً، وتقدم لضحايا التمييز خدمات قانونية مجانية. وحيث أنها تلقت فقط عدداً محدوداً من شكاوى التمييز ضد المرأة في العمل ، فقد كانت هناك حاجة لزيادة الوعي بهذه القضايا وإبراز دور السلطة العليا في هذا المجال. وتناولت معظم الشكاوى المقدمة إلى السلطة العليا التمييز في العمل على أساس عرقي. وسيقدم الوفد معلومات تفصيلية عن هذه الشكاوى خطياً. وتُعِد السلطة العليا حالياُ دراسة عن العمال المهاجرين، من شأنها أن تزود النشطين المعنيين بقضايا الجنسين بالأدوات اللازمة لمحاربة التمييز في العمل ضد النساء المهاجرات. وتمتد الأحكام القانونية للسلطة العليا إلى كافة الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار.

36 - لقد اعتُمدت اختبارات الحمض النووي لأولاد المهاجرين المحتملين في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2007. وكان التشريع الجديد ا ختبارياً وسيُعاد النظر فيه في أواخر عام 2009 لتحديد ما إذا كان سيُجدد. وقد أجريت الاختبارات على أساس طوعي بناء على طلب المتقدمين للحصول على سمة الإقامة، وهي تشمل أمهات الأطفال فقط دون آبائهم. وقدمت المساعدة أيضاً إلى بلدان المهاجرين الأصلية لكي تتمكن من وضع وثائق هوية موثوق بها. ووفقاً لتقرير مقدم إلى مج لس الشيوخ، فإن ما يتراوح بين 30 و 80 في المائة من الوثائق الصادرة من السنغال، وساحل العاج، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو، ومدغشقر، وجزر القمر كانت مزورة، الأمر الذي سبب مشاكل للأشخاص حسني النية الراغبين في الالتحاق بعائلاتهم. وقد أصدر المجلس الدستوري قراراً اعتبر فيه أن هذه الاختبارات لا تسيء إلى المرأة؛ وإذا كان ذلك قد جعل دخول الأراضي الفرنسية أكثر صعوبة، فإن ذلك ينطبق على الرجال والنساء على حدٍ سواء. إلاّ أن السلطة العليا أصدرت مؤخراً رأياً اعتبرت فيه هذه الاختبارت تمييزية، ومع أن هذا الرأي لا يتمتع بقوة الحكم الصادر عن محكمة، فان الحكومة تعيره كل اهتمام.

37 - إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتضامن مسؤولة عن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. وقالت أنها شخصياً تشغل منصب وزيرة دولة تابعة لوزيرة العمل، والعلاقات العمالية والتضامن وتعنى بحقوق الأشخاص المسنين، والأشخاص المعوقين والمرأة. وتتولى الحكومة تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ويقضي دورها بتأمين التنسيق الشامل بين تلك الجهود؛ وقد عملت على سبيل المثال، على تنسيق خطة مشتركة بين الوزارات لمنع العنف المنزلي.

38 - وفي عام 2002، قامت الحكومة بإصلاح هام لسياساتها المتعلقة باستقبال المهاجرين وإدماجهم. وتناول جزء كبير من الإصلاح موضوع المرأة. ويطلب من كل أجنبي يرغب في العيش في فرنسا بالطرق الشرعية أن يوقع عقد استقبال واندماج ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى تحرر المرأة في الحياة اليومية ومشاركتها في السلطة الأبوية. وتقدم الحكومة مساعدة على صعيد اللغة والخدمات الاجتماعية الأخرى. وقد أصدرت ” دليل المساواة بين النساء والرجال “ سواء كانوا مهاجرين أو أبناء مهاجرين.

39 - ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في الوحدات ا لإ قليمية فيما وراء البحار. وعلى سبيل المثال، شكل إلغاء تعدد الزوجات في جزيرة مايوت القمرية تدبيراً هاماً في السنوات الأخيرة. وأخيراً، أحاطت علماً بطلب اللجنة تضمين التقارير المقبلة بيانات دقيقة تتعلق بالوحدات الإقليمية فيما وراء البحار.

40 - السيدة أوغستن (فرنسا): قالت أن هدف سياسات المساواة بين الجنسين للوحدات الإقليمية فيما وراء البحار كان تأمين التطبيق الشامل للقانون. وكانت تلك مهمة ضخمة كونها تتطلب قبول السكان لتلك السياسات، على الأخص النساء، والتغلب على العوائق الثقافية التي تبقى المشكلة الرئيسية التي تعترض وصول المرأة إلى العمل في الوحدات الإقليمية فيما وراء البحار، وبذل الجهود لتعزيز وتنويع الخيارات التعليمية والوظيفية للفتيات والنساء الشابات.

41 - السيدة ليتارد (فرنسا): قالت إ ن قضية النساء المسنات تشكل مصدر قلق رئيسي لحكومتها. وهناك خطة عمل هامة تغطي جميع الجوانب التي تمس هؤلاء الناس، بما في ذلك الصحة، والعمالة، والتقاعد، والمعاش التقاعدي وغيرها من المزايا. وستتم مناقشة قضية مزايا التقاعد غير الملائمة، التي تمس النساء الريفيات بشكل خاص، في السنة المقبلة.

42 - وقالت إ ن السلطة العليا لمحاربة التمييز وتشجيع المساواة تتألف من هيئة تضم 11 عضواً وهي تسعى إلى تحقيق توازن في التمثيل بين النساء والرجال. وذكرت أن أحكام قانون الجزاء المتعلقة بالتشهير تطبق فقط عند تقديم إثبات بوجود نية في التشهير. وتبذل الجهود لزيادة وصول النساء إلى مراكز المسؤولية. وتضم الوزارة الحالية عدداً كبيراً من النساء، وتبذل الجهود لزيادة التنوع داخلها، خاصة من قبل وزيرة العدل ووزيرة الدولة الملحقة بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية الحاليتين، اللتين من بين مسؤوليتهما الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان. وقد تحقق تقدم نحو المساواة على المستويين الوطني والمحلي. وحصل العديد من النساء على وظائف عالية على المستوى البلدي بشكل خاص.

43 - السيدة فوازان (فرنسا): قالت إ ن ميثاق المساواة بين الرجل والمرأة الذي تمت المصادقة عليه في عام 2004، قد أطلق أنشطة تعزيز المساواة بين الجنسين. وستتم أيضاً مراجعة الأموال المخصصة لهذا الغرض في كل وزارة وسيتم إصدار وثيقة سياسة مشتركة بين الوزارات تشتمل على بيانات كمية ونوعية. وستكون هذه الوثيقة ملزمة لوزارة العمل، والشؤون الاجتماعية والتضامن، التي ستقدم تقريراً سنوياً عن أداء برامجها للمساواة بين الجنسين. وقد تم إنجاز ما يقارب الـ 75 في المائة من الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق منذ إقراره. ومن بين تلك الالتزامات تعميم نشر الاتفاقية لزيادة الوعي بها.

44 - السيدة مايولو : قالت أنها ترغب في الحصول على المزيد من التفاصيل عن جهود الحكومة لمحاربة القوالب النمطية للتحيز على أساس الجنس، بما في ذلك في وسائل الإعلام والإعلان والكتب الدراسية.

45 - السيدة سيمز : شددت على ضرورة التركيز على محاربة العنصرية بطريقة هادفة. فالنساء المهاجرات يتجهن نحو العمل بعض الوقت أو لأجل قصير، الأمر الذي يسفر عن عدم شمولهن بالمعاش التقاعدي عند تقدمهن في السن. ولم تكن المواجهات الأخيرة التي جرت تغطيتها على نطاق واسع بين الشبان المهاجرين والمجتمع الفرنسي نتيجة شعورهم الشخصي بالتهميش فحسب، بل أيضاً نتيجة شعورهم بتهميش أمهاتهم؛ وهناك حاجة لتغيير صورة النساء المهاجرات بين الفرنسيين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للممارسات المضرة كختان النساء أن تحدد وتمنع صراحة ويُعاقب عليها، بقطع النظر عما إذا كانت قد ارتكبت داخل البلد أو خارجه.

46 - السيدة آرا بيغوم : بعد أن امتدحت فرنسا على حملة التوعية الفعالة ضد البغاء، بما في ذلك بغاء الأطفال، أشارت مع ذلك إلى تزايد السياحة الجنسية. وسألت عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة بغاء الأطفال، وإباحية الأطفال وبيع الأطفال.

47 - وفيما يتعلق بالعنف في أماكن العمل، طلبت الحصول على تفاصيل عن عدد الشكاوى، والعقوبات على هذا العنف والقوانين المرعية لمحاربته. وأشارت إلى وجود تقارير عن تزايد العنف ضد المرأة، خاصة في أوساط السكان المهاجرين. وهذا ما يدعو إلى تقديم معلومات عن الإجراءات المدنية والجزائية المطبقة، وكذلك عن دُور إيواء وحماية ضحايا العنف.

48 - الرئيسة : أشارت بصفتها عضواً في اللجنة إلى ارتفاع عدد الجرائم ضد النساء وطلبت توضيحاً للتدابير الوقائية التي يجري اتخاذها. ولفتت الانتباه، في ض وء إشارة الوفد إلى تعديل مقترح على الدستور لتجسيد مبدأ المساواة، إلى الفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية، التي تلزم جميع الدول الأطراف بتجسيد هذا المبدأ في تشريعاتها الوطنية.

49 - السيدة شوتيكول : قالت إ ن التقرير يساوي على ما يبدو بين البغاء والاتجار بالبشر. وبالرغم من إمكانية وجود تداخل في التدابير المتخذة لمنعهما، فلا يعني ذلك أن جميع المومسات قد توجر بهن . وسألت عما إذا كانت مضمون قانون الأمن الداخلي، المشار إليه في الصفحة 25 من التقرير، يتماشى مع المادة 6 من بروتوكول منع، وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ولمباد ئ حقوق الإنسان والاتجار بالبشر وما إذا كان هؤلاء الأشخاص عرضة للإبعاد بموجب هذا القانون. وأعربت عن رغبتها في الاستماع إلى أية جهود ثنائية يجري بذلها في مجال الوقاية وإعادة ا لا ندماج لدى عودة الضحايا إلى بلدهم الأم. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت هناك أسباب أخرى للاتجار غير البغاء، وكم هو عدد الفرنسيين المتورطين في الاتجار في الخارج، وما هو الدور الذي تلعبه السفارات الفرنسية في منع الاتجار إلى فرنسا وما هو وضع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

50 - ا لسيد فلن ت رمان : قال إ نه مهتم بالاستماع إلى المزيد عن أثر السياسة المعتمدة إزاء البغاء منذ عام 2003 بموجب قانون الأمن الداخلي. ويظهر من الجواب على السؤال 12 في قائمة القضايا (CEDAW/C/FRA/Q/Add.1) أن القانون لم يطبق بالتساوي في شتى أنحاء البلد؛ وفضلاً عن ذلك توجد معلومات قليلة عن الإجراءات المتخذة ضد الزبائن. وقال أنه يبدو له بصراحة أن السياسات الحكومية لم تعطِ الأثر المطلوب لدرجة أن المومسات أصبحن مستضعفات أكثر مما كن عليه قبل اعتماد القانون. وطلب إلى الوفد تقييم الوضع.

المواد 7 إلى 9

51 - السيدة تافارس دا سيلفا : قالت إ ن أثر القانون على تكافؤ الجنسين في الميدان السياسي كان عظيماً على وجه العموم، إلاَّ أن المستغرب هو أنه لم يتم بعد بلوغ التكافؤ بين الجنسين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان قانون رقم 128-2007، الذي ينص على مستلزمات وعقوبات جديدة في حال العجز عن تحقيق التكافؤ في قوائم الأحزاب السياسية، قد حقق أي نتائج حتى الآن. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي خطط لإلغاء عادة ” تجميع الصلاحيات “ ، التي يسمح بموجبها لبعض المسؤولين الحكوميين بشغل أكثر من وظيفة واحدة منتخبة.

52 - السيدة زو كزياوكياو : اقترحت أن البلدان ا لا سكندنافية قد ترغب في المشاركة في تجربتها الناجحة في تحقيق تكافؤ بين الجنسين في الحكومة. وطلبت المزيد من المعلومات عن مشروع 2004-2007 لزيادة وصول المرأة إلى المراكز العليا في وزارة الخارجية، لا سيما محتواه، وعما إذا كان قد تم تحديد للحصص وتقييم أثر هذا المشروع.

53 - السيدة نوباور : قالت أيضا إ نه من المستغرب أن يكون تمثيل النساء في الجمعية الوطنية أقل من متوسط التمثيل في الإتحاد الأوروبي. وأوصت بأن تطلب الحكومة المساعدة والخبرة من ا لا تحاد الأوروبي قبل اتخاذ المزيد من الخطوات. وفي الواقع، هناك مستوى منخفض لتمثيل المرأة على المستويات العليا في الميدان العام عموماً، بما في ذلك مجالات الوظائف العامة والأوساط الأكاديمية والطب. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي إشارة تدل على أن خطة 2004-2007 ستساعد في تحسين الوضع.

54 - السيدة بلميهوب - زرداني : أ شارت إلى موضوع الجنسية تحت المادة 9، وقالت أن حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها هو حق إنساني أساسي. إلا أنها سمعت عن رفض إعطاء الجنسية أو سمة الإقامة وبطاقة الهوية لبعض النساء اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لحقوقهن الإنسانية. فارتداء الحجاب يجب ألا يكون عاملاً مؤثراً في القرارات المتعلقة بالجنسية. وبرأيها أن أحكام توحيد الأسرة في قانون الهجرة الجديد تتعارض مع عدد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وطلبت سماع تعليقات من أعضاء الوفد على المسائل المحيطة بموضوع الجنسية.

55 - السيدة ليتارد (فرنسا): أوضحت أن ارتداء الحجاب ليس ممنوعاً في فرنسا إلاَّ في المدرسة بموجب قانون 15 آذار/مارس لعام 2004 المتعلق بارتداء رموز دينية ظاهرة في المدارس. ويهدف القانون إلى حماية الفتيات وليس معاقبتهن، بإعطائهن فرصة عدم ارتداء الحجاب. وعند بلوغهن سن الرشد يصبح بإمكانهن الاختيار بحرية إما ارتداؤه أو عدم ارتدائه. وحيث أن فرنسا هي عضو في اتفاقيات ا لا تحاد الأوروبي لحقوق الإنسان فهي لا تعتقد أن تشريعاتها المتعلقة بالهجرة تشكل خرقاً لهذه الاتفاقيات.

56 - و فيما يتعلق بالقوالب النمطية للنساء في وسائل الإعلام، بما في ذلك الإنترنت، فقد تم تشكيل فريق عامل مؤلف من فنيين في مجال وسائل الإعلام تحت إشراف المجلس السمعي - البصري لدراسة المشكلة في العمق ومعالجة تأثير الصور التمييزية في مجالات مثل الهجرة والمساواة في أماكن العمل.

57 - وسيتم الإعلان عما قريب عن ” خطة الضواحي “ ، وهي برنامج للانتعاش الاقتصادي للضواحي الحضرية وضواحي المدن المحرومة. وتشمل عنصر إجراءات إيجابية للنساء في مجالات توفير فرص العمل و التعليم. وفي عام 2006، قامت لجنة مشتركة بين الوزارات بتحديد التزامات لزيادة الوصول إلى جميع مستويات التعليم للفتيات، وتشجيعهن على ولوج الميادين العلمية والتكنولوجية حتى نهاية عام 2011. وغالباً ما تتقاضى النساء معاشات تقاعد أ قل من الرجال بسبب اقتطاع أوقات العمل المدفوعة أثناء فترة الحمل من سنوات مساهمتهن. ويقوم الرئيس بدراسة خطة لرفع الحد الأدنى لمستوى معاشات التقاعد وتقديم مساهمات تقاعدية عن السنوات التي تقضيها النساء في البيت مع أطفالهن أو في العمل في المزارع العائلية أو في الأعمال التجارية العائلية.

58 - ولا يمكن الاعتداد بالتقاليد والعادات لتبرير ختان الإناث والزواج القسري، اللذان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالعنف الجنسي. ومن بين الأدوات القانونية ضد الزواج القسري إلغاء الزواج بحجة عدم موافقة أحد الزوجين أو الإكراه أو الضغط المفرط لأحد الأهل أو أحد الزوجين. وهناك 000 85 حالة ختان إناث سنوياً تقريباً في فرنسا. ويعاقب القانون الفرنسي على هذا الفعل حتى ولو تم في الخارج وتناول فتاة تقيم في العادة في فرنسا. وقد مددت فترة التقادم الجرمية على هذا الفعل لمدة 20 عاماً اعتباراً من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد. إضافة إلى ذلك، تسعى حملات التعليم والتوعية إلى استئصال هذه العادة.

59 - السيد كيلك (فرنسا): قال إ نه على الرغم من أن إغواء البالغ لغرض البغاء ليس جريمة، فإن إغواء القاصر يعتبر جريمة. ويُبلَّغ سنوياً عما يقارب الإثنتي عشرة حالة من هذا النوع ، وهي تتناو ل مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة.

60 - السيدة ليتارد (فرنسا): قالت إ ن الخطة المشتركة بين الوزارات لمدة ثلاث سنوات قد بوشر بها في عام 2006. وبدأت بمداخلات على مستوى المدارس الابتدائية بتعليم البنين والبنات احترام بعضهم بعضاً. واستهدفت أنشطة أخرى إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي، إلى جانب ضحايا العنف والأطفال الذين شهدوا هذا العنف. وتلقى ضباط الشرطة تدريباً على كيفية التعاطي مع الضحايا، وجرى العمل على صياغة شهادة فحص طبي واحدة يُعتد بها في المحكمة في حال كانت القضية موضع ادعاء. وكان الهدف وضع عملية مرجعية جامعة تفي باحتياجات الضحية. كما تم إنشاء خط اتصال ساخن يستخدم من قبل النساء ضحايا العنف.

61 - وقالت إ نه من غير المتوقع حصول أي تغيير في القانون الذي يتناول الاتجار بالمومسات واستغلالهن، الذي وضع لردع المتاجرين وتشجيع ضحايا الاتجار على التعاون مع الشرطة. وقد اتخذت قرارات بترحيل النساء موضوع الاتجار حالة بحالة، وسُمح بالعديد من الاستثناءات. ولم تسفرِ أي محاكمة للنساء المتورطات بالبغاء عن سوقهن إلى السجن؛ بل إن المحاكمات ساعدت في كشف ارتباط شبكات الاتجار بشبكات الإجرام المنظم عبر الوطنية في أوروبا الشرقية. وقد انخفض عدد ضحايا الاتجار كثيراً في الأعوام 2005 و 2006 و 2007.

62 - وتوقعت حصول تكافؤ فيما بين الجنسين في المناصب الانتخابية في أثناء الانتخابات المقبلة للمجالس المحلية بالنظر للتدريب المكثف على الوظائف التنفيذية الذي تلقته النساء مؤخراًَ، والذي سيسفر عن ترشح المزيد من النساء الكفؤات إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وبالرغم من الوقت الذي يمكن أن تستغرقه هذه العملية، ف إ ن الحكومة عاقدة العزم على الاستمرار بجهودها. ويشكل موضوع ” تراكم الصلاحيات “ جزءاً من النقاش الجاري حول التوازن بين العمل والحياة، ولكنها ليست على علم بأي خطط لتغيير القوانين ذات الصلة.

63 - ويجري حالياً تقييم خطة 2004-2007 لزيادة أعداد النساء ورفع مستوى المناصب التي يشغلنها في السلك الدبلوماسي. ويتم جمع إحصاءات مصنّفة على أساس الجنسين عن النساء العاملات في الوظيفة العامة وترفع في تقرير كل سنتين إلى الجمعية الوطنية؛ وقد رفع آخر تقرير من هذا النوع في عام 2006.

64 - وعملت لجنة للمساواة أنشأتها وزارة التعليم والبحث على تعيين المزيد من النساء في المجالس الجامعية. وفي عهد السيدة وزيرة العدل في الإدارة الحالية، يجري تعيين المزيد من النساء في مناصب الجهاز القضائي. إلاَّ انه لا زال هناك ” سقف زجاجي “ في مجال البحث العلمي الخاص، لأن عدداً قليلاً من النساء يدخلن الميادين العلمية.

ر ُ فعت الجلسة الساعة 00/13 .