الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربع و ن والحادية والأربع و ن

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والمسائل المت ص لة بالنظر في التقارير الدورية

المملكة العربية السعودية

درس الفريق العامل لما قبل الدورة التقرير الجامع للتقريرين الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/2).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات بشأن عملية إعداد التقرير، على أن يتضمن ذلك ما إذا كانت قد تمت استشارة المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية، وما هي الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير، وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا كان التقرير قد عُرض على أي هيئة محددة رفيعة المستوى أو اعتمد من جان بها.

2 - و يرجى إيضاح النطاق المحدد لتحفظ المملكة العربية السعودية ال عام على الاتفاقية استنادا إلى قواعد الشريعة الإسلامية، ووصف أثر هذا التحفظ على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل كما تقضي المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

3 - و يبين التقرير أن النساء غير السعودي ات يشكلن جزءا كبي را من السكان في البلد ، ولكن التقرير لا يقدم معلومات أو بيانات عن هؤلاء النساء، أ و يوضح ما إذا كان سكان البلد يتضمنون أقليات عرقية أو دينية أو غير ذلك. يرجى تقديم معلومات، تتضمن إحصاءات تتصل بالمجالات التي تشملها الاتفاقية، عن النساء من الأقليات العرقية أو الأقليات الأخرى أو القوميات غير السعودية، وما إذا كانت هذه النساء تواجه ن أشكالا متعددة من التمييز والتدابير التي اتخذت لمعالجة هذا التمييز.

المادتان 1 و 2

4 - يبين التقرير أن أحكام الاتفاقية، التي صدق عليها بمرسوم ملكي، تعتبر جزءا من القانون المحلي ويجوز الاحتجاج بها أمام محاكم المملكة العربية السعودية أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية . يرجى إيضاح ما إذا كانت الالتزامات ال ت عاهد ية الدولية لها الأسبقية على القوانين المحلية و فقا ل لنظام القانوني في المملكة العربية السعودية في حالات التعارض بين القوانين المحلية والالتزامات التعاهدية الدولية. أيضا يرجى تقديم معلومات بشأن الدعاوى القضائية وغيرها من ال أ ح ك ا م القضائية أو الإدارية، إن وجدت، التي استشهد فيها ب أحكام الاتفاقية ونتيجة هذه الدعاوى والأحكام .

5 - ويوضح التقرير أن المبدأ العام المتعلق بالمساواة وعدم التمييز مشمول في صلب النظام الأساسي للحكم والأحكام التنظيمية. يرجى إيضاح ما إذا كان مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس يرد تحديد ا في ال نظام الأساسي للحكم، وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة، أو الخطوات التي ي نظر في اتخاذها في حدود إطار زمني معين، لكفالة سريان هذا المبدأ تماما على جميع ال مجالات القانون ية وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية. ويرجى إدراج معلومات عن أي عملية اضطلع بها لاستعراض القوانين من أجل إصل اح أو إلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة.

6 - و يقدم التقرير استعراضا عاما لوسائل الانتصاف المتاحة للمرأة. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن استخدام المرأة لوسائل الانتصاف هذه في الادعاء بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات أو آليات محددة للفصل في الادعاءات المتعلقة بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس.

7 - والتزم التقرير الصمت إزاء مسألة قيادة النساء للسيارات. كما أنه لا يناقش القواعد السائدة المتعلقة بلباس المرأة، وأساسها القانوني أو غير ذلك من الأسس، وآليات الإنفاذ، وتوافق هذه التدابير مع الاتفاقية. يرجى الإيضاح.

المادة 3

8 - يرجى تقديم معلومات عن اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة التي أنش ئت عملا بالمرسوم الوزاري رقم 63، والأقسام والوحدات المعنية بحقوق المرأة التي أنشئت في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات إلى المرأة . وينبغي أن يتضمن ذلك معلومات عن مركز هذه الكيانات وسلطتها ودورها وأهدافها والإجراءات التي تتبعها ومواردها ال بشر ية والمالية. وهل هناك نساء في اللجنة الوطنية العليا متخصصات في شؤون المرأة، وإذا كان الوضع كذلك، ما هي النسبة المئوية للنساء في هذه اللجنة؟

9 - ويل ت زم التق ر ير الصمت فيما يتعلق بوجود أية خطة عمل وطنية لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتنفيذ الاتفاقية و/ أو إعلان ومنهاج عمل بيجين. يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل من هذا القبيل أو يجري النظر في وضعها.

المادة 4

10 - يرجى إيضاح ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25، مثل تحديد حصص نسبية أو حوافز للتعجيل ب تحقيق المساواة، ولا سيما في مجالات العمالة، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي السلطة القضائية.

المادة 5

11 - يشير التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعديل أنماط السلوك والقضاء على الممارسات التمييزية . كما يشير التقرير أن العادات والتقاليد تشكل عقبات أمام مشاركة المرأة في التعليم وإمكانية وصولها إلى سوق العمل. غير أن التقرير لا يقدم أية تفاصيل عن العادات والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية التي ما زالت قائمة. يرجى تقديم استعراض عام لأشكال ومظاهر المواقف والممارسات والعادات التمييزية وأثرها على تحقيق المساواة للمرأة. كما يرجى تقديم وصف ل لإجراءات التي يجري اتخ ا ذها للتغلب على هذه العقبات، بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة المواقف المجتمعية التي تقوم عليها هذه الممارسات.

العنف ضد المرأة

12 - يذكر التقرير أنه في عام 2004 أنشأت لجان للحماية ال ا جتم ا عية في 13 منطقة في البلد في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاؤها مكلفون بالبحث في العنف ضد المرأة، والتحقيق في الشكاوى، وتقديم تقارير إلى اللجنة. يرجى بيان ما هي أنواع البيانات التي يجري جمعها بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي. ويرجى بيان ما تكشف عنه هذه البيانات فيما يتعلق بمعدل حدوث العنف ضد المرأة والاتجاهات المتعلقة بذلك، بما في ذلك معلومات عن المحاكمات والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة. كما يرجى بيان معدل مشاركة المرأة في تشكيل لجان الحماية ال ا جتم ا عية.

13 - و يرجى بيان ما إذا كان يجري النظر في إصدار قانون للعنف العائلي، ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة لضحايا العنف من النساء.

14 - ذكر ت المقرر ة الخاص ة المعني ة ب مسألة العنف ضد المرأة وأسبابه و نتائج ه، في تقريره اE/CN.4/2003/75/Add.1 (الفقرة 815) أن الأجنبيات العاملات كخادمات في المنازل في المملكة العربية السعودية أبلغن عن حدوث حالات كثيرة من الإيذاء في بيئات عملهن، بما في ذلك احتجازهن قسرا، ومنع الطعام عنهن، وضربهن، وغيرها من أشكال الإيذاء البد ني ، والاغتصاب، وأنهن يصادفن عقبات شديدة في الحصول على الانتصاف في المحاكم نظرا لصرامة قواعد ال إثبات في المحاكم و م خ ا وف النساء أنفسهن من الانتقام. يرجى إيضاح الإجراءات المتخذة لمنع هذا النوع من الإيذاء ومحاكمة مرتكبيه، و ل كفالة وجود حماية قانونية كافية وإمكانية اللجوء إلى المحاكم لهؤلاء النساء، و ل تزويدهن بالخدمات القانونية والقضائية والصحية والاجتماعية، ونحو اعتبار هؤلاء النساء ضحايا ولسن مجرمات.

المادة 6

15 - يذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت تدابير لمنع ومحاربة الاتجار بالمرأة ، وأن هذه الجهود قد أحرزت تقدما كبيرا . يرجى وصف هذه التدابير ، بما في ذلك الجهود المبذولة ل سن أو النظر في سن أية تشريعات محددة لمكافحة ذلك الاتجار، والتدابير المتخذة لتوفير تدريب متخصص بشأ ن الاتجار لأفراد الشرطة وحرس الحدود، والسلط ة القضائية، بما في ذلك تدريب النساء على بالاضطلاع ب هذه المسؤوليات، وتقديم معلومات عن فعالية هذه التدابير.

المادتان 7 و 8

16 - يذكر التقرير أن المرأة لم تشارك في الانتخابات البلدية الأولى في المملكة العربي ة السعودية، ولكن أن قانون الانتخابات البلدية يتضمن كلمة ”مواطن “ التي تشمل المرأة والرجل على حد سواء، وأن المسؤولين أدلوا ببيانات بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة . يرجى إيضاح ما إذا كان يكفل للمرأة نفس الحقوق المكفولة للرجل في ا لتصويت وفي أن يكون من حقها أن ت نتخب على جميع المستويات، وبيان الأساس التشريعي لهذه الحقوق. كما يرجى وصف الخطوات المحددة التي اتخذتها الحكومة لكفالة أن تكون المرأة قادرة على المشاركة على نحو كامل في الانتخابات الق ادم ة بصفتها ناخ ب ة ومرشحة.

17 - يشير التقرير إلى أن مشورة المرأة طلب ت في أعمال مجلس الش و ر ى للبلد، وأن ال مرأة شاركت في عضوية وفود مجلس الشورى المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية . يرجى تقديم وصف ومستوى وطبيعة مشاركة المرأة في مجلس الش و ر ى ووفوده، بما في ذلك ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالمشاركة بالمجلس، وما هي التدابير التي تستخدمها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في مجلس ال شورى ووفوده.

18 - ويشير التقرير إلى أن الدولة قد وفرت فرصا للمرأة لتقلد مناصب القيادة في مؤسساتها، بما في ذلك مستوى نائب وزير. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد النساء، بما في ذلك اللاتي يشغلن مناصب قيادية، في مخت لف مستويات وقطاعات الحكومة. كما يُرجى تقديم وصف للتدابير الملموسة التي اتخذت، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك في السلطة القضائية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة .

المادة 9

19 - يذكر التقرير أن المرسوم الملكي رقم م/54 (29 شوال 1425)، المعدل ل ب ع ض مواد قانون الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية من المقرر أن يتم استعراضه بالاشتراك مع وزارة الداخلية. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع هذا المرسوم، وبيان كيف سيؤثر هذا المرسوم على تحفظ المملكة العربية السعودية على المادة 9 (2) من الاتفاقية.

المادة 10

20 - يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن المستويات التعليمية وإمكانية الوصول إلى التعليم بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية والأقليات العرقية والأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية.

21 - ويذكر التقرير أن المناهج التعليمية للفتيات والأولاد يجري حاليا توحيدها بين الجنسين من مرحلة رياض الأطفال إلى مستويات التعليم الثانوي. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذا ال توحيد، ومحتواه عند مختلف مستويات التعليم. و يرجى بصفة خاصة إيضاح ما إذا كان يج ر ي اتخاذ أية تدابير للقضاء على الم ف ا هيم النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الكتب والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين، لتشجيع الفتيات على المشاركة في التي ارات التربوية والمهنية والفنية غير التقليدية، وفتح الباب أمام النساء والفتيات للدخول في جميع ميادين الدراسة في المجالات العلمية والتقنية.

22 - و يرجى تقديم إحصاءات عن مشاركة النساء والفتيات في مختلف ميادين ومجالات الدراسة، بالمقارنة با لرجال والأولاد، في الكليات والجامعات.

23 - ويذكر التقرير أن الأمر الملكي رقم 651 /م (8 جمادى الثاني 1422) وسع نطاق المنح الدراسية في المجالات التي تعمل فيها المرأة وحيثما تقتضي مطالب العمل التأهيل من خلال الدراسة با لخارج. يرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتوفر لها نفس إ مكانية الحصول على المنح أو الفرص الدراسية مثل الرجل بالنسبة للدراس ة بالخارج في جميع الميادين أو المهن وفقا للمادة 10 (د) من الاتفاقية، وتقديم إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس والمجال أو المهنة فيما يتعلق بمستويات مشاركة المرأة في الدراسة بالخارج والمنح الدراسية الم تاحة لمثل هذه الدراسات.

24 - ووفقا للتقرير، فإن معدل الأمية بالنسبة للمرأة ( 18 و 25.18 في المائة) هي أكثر من ضعف نسبتها بالنسبة للرجل (11.7 في المائة). يرجى وصف التدابير الموضوعة لمعالجة الأمية بين النساء وما تحقق من نتائج من خلال تنفيذ هذه التدابير.

المادة 11

25 - يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك غير السعوديات. كما يرجى تقديم وصف لأنواع الخدمات والحماي ة القانونية والاجتماعية وغيرها المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي، وأية تدابير يجري اتخاذها لزيادة إتاحتها وإمكانية الحصول عليها.

26 - ويبين التقرير أن قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الاجتماعي يسريان على المرأة كما يسريان على الرجل، وأن الاستحقاقات متاحة للمرأة، ولا سيما للمرأة ”التي لا  عائل لها “. يرجى إيضاح ما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحصول على معاشات تقاعدية أو غيرها من الاستحقاقات بموجب تلك القوانين، وتقديم إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بتقديم الخدمات والاستحقاقات بمقتضى هذه القوانين.

27 - يشير التقرير إلى أن وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس السعودي لغرف التجار ي ة والصناع ي ة كل فت بدراسة إجازة الأمومة للمرأة الع املة في القطاع الخاص . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الدراسة وبيان ما إذا كانت قد اقترحت سن أية تشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز حماية إجازة الأمومة في القطاع الخاص، وتقديم معلومات إحصائية عن مدى انتشار إجازة الأمومة واستخدامها في القطاعين العام والخاص.

المادة 12

28 - يرجى تقديم معلومات وبيانات عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية ومن الأقليات العرقية أو الدينية أ و الأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية، بما في ذلك المهاجرات، وعن معدلات الوفيات والاعتلال في مرحلة النفاس بالنسبة لجميع النساء، بما في ذلك الاتجاهات على مدى الزمن.

المادتان 13 و 14

29 - يذكر التقرير أن الحكومة نفذت مشروع ”ال رائد ة الريفية “ في عام 2000 يرمي إلى رفع الوعي بالقضايا الصح ي ة والاجتماعية بين الريفيات، ويساعدهن على اكتساب مهارات معينة . يرجى تقديم معلومات عن حالة المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية وأثر هذا المشروع، بما في ذلك ال بيانات والاتجاهات منذ عام 2000 عن مستويات تعليم المرأة الريفية وصحتها ومشاركتها في قطاعات العمل الرسمية وغير الرسمية، وإمكانية حصولها على القروض والائتمانات المالية، ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلد. ويرجى إدراج بيانات تبين معدلات مشاركة المرأة بالمقارنة بالرجل في المجالات السالفة الذكر.

المادتان 15 و 16

30 - يذكر التقرير تشكيل ”محاكم الأحوال الشخصية “ المكلفة بمسؤولية الفصل في جميع المسائل المتصلة للأحوال الشخصية. يرجى إيضاح نسبة القاضيات في هذه المحاكم. ويرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق ب أهليتها القانونية، وإمكانية وصولها إلى المناصب في هذه المحاكم ومشاركتها في الإجراءات أمامها. كما يرجى إيضاح ما إذا كانت هناك أية فروق بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأبناء وحضانتهم، والميراث، وملكية ال ممتلك ات، والحق في صنع القرار في المسائل الأسرية والاقتصادية، واختيار مكان الإقامة والعمل.

31 - وينص التقرير على أن ”الشريعة الإسلامية هي الإطار القانوني لل أنظمة الا جتماعية، وبناء عليه فللمرأة الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها “ . يرجى إيضاح دور المحاكم فيما يتعلق بالزواج والممارسات والعادات الأسرية، ووصف التدابير المتخذة ، بما في ذلك في مجال التدريب، لكفالة ال ت عر ي ف بالاتفاقية وامتثال السلطة القضائية والمهنة القانونية بالتزامات المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية. ويرجى بيان الحد الأدن ى ل لسن القانوني ل لزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كان الحد الأدن ى للسن القانونية متساويا بالنسبة للمرأة والرجل ويتطابق مع سن الرشد القانونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.

البروتوكول الاختياري

32 - يرجى بيان ما أُحرز من تقدم نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما يرجى بيان ما أُحرز من تقدم نحو قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.