* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من السلفادور*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من السلفادور (CEDAW/C/SLV/8-9) في جلستيها 1478 و 1479 المعقودتين في 17 شباط/ فبراير 201 7 (CEDAW/C/SR.1478 و CEDAW/C/SR.1479). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLV/Q/8-9، وترد ردود السلفادور في الوثيقة CEDAW/C/SLV/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها بوفد متعدد القطاعات برئاسة نائب وزير خارجية السلفادور، السيد كارلوس كاستانيدا ماغانيا ، والذي ضم النائب الأول لرئيس الجمعية التشريعية، والممثل الدائم للسلفادور لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ورئيس المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، وممثلين عن وزارة الصحة والمعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي والبعثة الدائمة للسلفادور لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها عام 2008 في التقرير الدوري السابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/SLV/7)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون تعزيز وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية، في حزيران/يونيه 2016؛

(ب) قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة، في عام 2016، وقانون حماية الأطفال والمراهقين، في آذار/مارس 2009، الذي كلفت بموجبه وزارة التعليم بتوفير التثقيف بشأن المسائل الجنسانية والصحة الإنجابية والتمييز ضد المرأة في النظام التعليمي؛

(ج) قانون تعزيز وحماية وتطوير المشاريع الصغيرة والمشاريع التجارية الصغيرة، في عام 2014، الذي يهدف إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على فرص تنمية المشاريع؛

(د) القانون الخاص لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014؛

(ه ـ ) القانون الخاص الشامل بشأن توفير حياة خالية من العنف للمرأة، في عام 2012.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما يشمل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) ميثاق الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، في عام 2014؛

(ب) النظام الوطني للمساواة الفعلية وخطة العمل الوطنية المتعلقة به، في عام 2013؛

(ج) نظام إحصاءات المساواة ورصدها، في عام 2013؛

(د) السياسة الوطنية بشأن توفير حياة خالية من العنف للمرأة، في عام 2013، والخطتان الوطنيتان للفترتين 2013-2015 و 2016-2020؛

(ه ـ ) خطة السلامة في السلفادور، في عام 2015، التي تتناول العنف الجنساني؛

(و) الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف للمرأة السلفادورية ، في عام 2012؛

(ز) سياسة الصحة الجنسية والإنجابية، في آب/أغسطس 2012، التي تركز على التوعية بأساليب تنظيم الأسرة وتتضمن فرعا يتناول صحة المراهقين على وجه التحديد؛

(ح) الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من وفيات الأمهات والرضع والمواليد، في عام 2011.

٦ - وترحب اللجنة بأنه في الفترة منذ نظرها في التقرير السابق، صدَّقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في شباط/فبراير 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في شباط/فبراير 2015.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة عام 2010). واللجنة تدعو الجمعية التشريعية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ القادمة وفقا للاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٨ - ترحب اللجنة بجهود الحكومة في تكرار طلبها إلى الجمعية الوطنية بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها ذلك التصديق.

٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الإطار المؤسسي والقانوني

١٠ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى اعتماد أو تنقيح قوانين وبرامج وخطط مكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوقها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المواءمة غير الكافية للصكوك القانونية مع الاتفاقية ومحدودية التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.

١١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بصورة منهجية على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، وعلى ضمان التنسيق المؤسسي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإنفاذها.

إمكانية اللجوء إلى العدالة

١٢ - ترحب اللجنة بإنشاء الولاية القضائية المتخصصة في الجرائم المرتكبة ضد المرأة والوحدات المتخصصة للدعم المؤسسي للنساء في قوات الشرطة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القوالب النمطية الأبوية الشائعة في الجهاز القضائي وبين موظفي إنفاذ القانون والاختناقات التي يشهدها تنفيذ قانون توفير حياة خالية من العنف للمرأة.

١٣ - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للتمكين من التنفيذ الفعال للولاية الخاصة المنشأة حديثا بشأن الجرائم المرتكبة ضد المرأة؛

(ب) تعزيز قدرات الشرطة المدنية الوطنية، ومكتب المحامي العام، ومعهد الطب الشرعي على تطبيق البروتوكولات ورصد تنفيذها؛

(ج) العمل بشكل منهجي على مواءمة جميع التشريعات مع القانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة ومع الاتفاقية؛

(د) رصد تنفيذ قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتوعية القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون بإطار المساواة بين الجنسين، بما في ذلك معنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقهما.

المرأة والسلام والأمن واتفاقات السلام

١٤ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، وباتخاذ المحكمة العليا قرارها القاضي بعدم دستورية قانون العفو لعام 1993. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون النساء اللائي عانين من انتهاكات حقوقهن أثناء النزاع المسلح وبعده قد لا تحصلن مع ذلك على ما يكفي من جبر الضرر والتعويض.

١٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين النساء ضحايا النزاع المسلح من الاستفادة من تدابير الجبر؛

(ب) تحديد إطار زمني واضح لوضع مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية.

النساء المدافعات عن حقوق الإنسان

١٦ - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لحماية ودعم جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، لكن القلق يظل يساورها إزاء ما تتعرضن له من مضايقة وتمييز واغتيال ومن انعدام الملاحقة القضائية في كثير من تلك الحالات.

١٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بالتحقيق والمقاضاة في جميع أعمال المضايقة والتمييز والعنف والاغتيال المرتكبة ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وبتوفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا، وبإنشاء سجل لتلك الحوادث ضمن مكتب المدعي العام؛

(ب) التوعية بإسهام النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في إعمال حقوق المرأة، واتخاذ الخطوات التشريعية والعملية اللازمة لمنع الهجمات والتهديدات الموجهة ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية لهن؛

(ج) تعزيز التعاون بين المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة وشبكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

١٨ - تثني اللجنة على التقدم المحرز في تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، وعلى مشاركة المعهد في اجتماعات مجلس الوزراء، ووضع مشروع قانون لتعزيز دوره الريادي في النهوض بالمرأة. وترحب اللجنة أيضا بتعزيز ’’برنامج مدينة المرأة‘‘، الذي تقود تنفيذه أمانة الإدماج الاجتماعي. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم تناسب الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمعهد مع المسؤوليات المتزايدة المنوطة به في مجال الرصد والتنسيق. وتلاحظ اللجنة أيضا زيادة احتياجات الميزانية اللازمة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء كون المعهد لم يضطلع بشكل كامل حتي الآن بمسؤوليته في مجال جمع البيانات، بالرغم من اقتراح إنشاء نظام وطني للإحصاءات الجنسانية.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات لتعزيز الدور القيادي للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة؛

(ب) إنفاذ تدابير الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الهيئات الحكومية؛

(ج) مواصلة تعزيز المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان التنسيق والتنفيذ الفعالين للسياسات العامة المتعلقة بالنهوض بالمرأة، وتمكينه على وجه الخصوص من الاضطلاع بولايته في مجال جمع البيانات.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٠ - تلاحظ اللجنة إدراج حصص مؤقتة في القوائم الانتخابية للمناصب المنتخبة بالاقتراع الشعبي في الأحزاب السياسية في عام 2013. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى استراتيجية شاملة لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ خطوات محددة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وبوضع أهداف ملموسة وجداول زمنية من أجل التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، وبخاصة في مناصب صنع القرار المحلية وفي الدرجات العليا في السلك الدبلوماسي. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمشاركة نساء الشعوب الأصلية.

القوالب النمطية

٢٢ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار تلك المواقف فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والحياة الاجتماعية التي تظهر في وسائط الإعلام.

٢٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة وواسعة النطاق تشمل جميع القطاعات للقضاء على التصورات النمطية التمييزية، والعمل مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات النسائية؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لإذكاء الوعي، بما في ذلك ضمن وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية بهدف القضاء على التصورات النمطية الجنسانية وتعزيز الصور الموضوعية للمرأة التي تشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - ترحب اللجنة باعتماد الإطار التشريعي والسياساتي الرامي إلى ضمان حياة خالية من العنف لجميع النساء وإيجاد إطار مؤسسي لتنفيذه. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ القانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة، ولا سيما في ضوء تزايد معدلات قتل الإناث وارتفاع معدلات العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات المراهقات في الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن كيفية الفصل قضائيا في حالات العنف المنزلي؛

(ج) انخفاض عدد الملاحقات القضائية في حالات العنف ضد المرأة وقتل الإناث وانخفاض عدد أحكام الإدانة فيها؛

(د) محدودية تطبيق بروتوكول التحقيق في جرائم قتل الإناث، ومحدودية إنفاذ أوامر الحماية وتفضيل المصالحة بين الضحايا والجناة؛

(ه ـ ) عدم كفاية آليات الحماية والدعم والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للنساء اللائي يتعرضن للعنف الجنساني؛

(و) قلة الجهود المبذولة من أجل توفير الحماية وفرص التعافي للنساء والفتيات وأسرهن من ضحايا عنف العصابات في الخطة الأمنية الوطنية الحالية، لا سيما بالنظر إلى الصلة بين العنف الجنساني وأنشطة العصابات الإجرامية.

٢٥ - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسة الوطنية وخطط العمل بشأن حياة خالية من العنف للمرأة ورصد تنفيذها (انظر CEDAW/C/SLV/CO/7 ، الفقرة 24)؛

(ب) جمع البيانات المتعلقة بمعالجة حالات العنف المنزلي من وقت الإبلاغ بها إلى صدور الحكم النهائي فيها ودراسة أثر وفعالية آليات التصدي لتلك الحالات؛

(ج) التعجيل بوضع بروتوكولات لتنفيذ القانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة، وفقا للمادة 56 من القانون، لضمان العمل بنهج موجه نحو الضحايا وبمبدأ بذل العناية الواجبة؛

(د) تعزيز قدرات القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم للقانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة وقانون حماية الأطفال والمراهقين وما يقابلهما من المبادئ التوجيهية للتنفيذ؛

(ه ـ ) تعزيز الحماية والدعم وفرص التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما النساء ضحايا العنف المنزلي؛

(و) تلبية الاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء النازحات واللائي تم ترحيلهن ولأسرهن من حيث الحماية من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف المتصل بالعصابات.

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

٢٦ - ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بحماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة، وبإبرام اتفاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن مقاضاة المتاجرين بالبشر وحماية ضحاياهم. وتلاحظ اللجنة أيضا إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد أن العصابات الإجرامية تقوم بالاستغلال الجنسي للشابات والفتيات تحت التهديد بقتلهن وقتل أسرهن. ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن الافتقار إلى استراتيجية لحماية النساء والفتيات من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإعادة إدماج ضحاياهما. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وعدم التحقيق في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وانخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات ضد الجناة.

٢٧ - وتؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SLV/CO/7 ، الفقرة 26) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة وخطة عمل لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا، مع إيلاء اهتمام خاص لوقوعهن ضحايا للعصابات؛

(ب) تضمين هذه الاستراتيجية الوقائية والحمائية برامجَ وتدابير لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا؛

(ج) تضمين التقرير الدوري المقبل المقدم من الدولة الطرف بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن وإرغامهن على الدعارة، وعدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأثر الخطوات المتخذة للتصدي لتلك المشاكل.

٢٨ - وتلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر تطبَّق عشوائيا على النساء المشتغلات بالدعارة بصورة مستقلة، مما يؤدي إلى التمييز ضدهن في المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون المحليين. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز ضد النساء المشتغلات بالدعارة من جانب موظفي قطاع الصحة.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر أي معاملة تمييزية ضد المرأة على موظفي إنفاذ القانون المحليين في البلديات؛

(ب) صياغة بروتوكول للخدمات الصحية يكفل معاملة غير تمييزية لجميع النساء ويرصد تطبيقها.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - تلاحظ اللجنة اعتماد ميثاق الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وإطلاق حملات التوعية بحقوق المرأة. وترحب اللجنة بمشروع قانون التكافؤ الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية، وكذلك بتعديل قانون الأحزاب السياسية، الذي خُصصت بموجبه نسبة 30 في المائة كحصة مؤقتة للمرأة في القوائم الانتخابية، وما ترتب على ذلك من زيادة في نسبة تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية لتصل إلى 32.1 في المائة منذ عام 2015. بيد أن اللجنة تلاحظ أن النساء لا يشغلن إلا 10.3 في المائة من مناصب رؤساء البلديات و 23.1 في المائة من مناصب الوزراء.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق التكافؤ في جميع المؤسسات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة، حسب الاقتضاء، لتعزيز تمثيل المرأة في الحكومات المحلية والسلطة التنفيذية والبرلمان والسلك الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للنساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز.

التعليم

٣٢ - ترحب اللجنة بتعديل قانون مهنة التدريس وفرض عقوبات على أفعال التحرش والاعتداء الجنسيين. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) انخفاض نسبة التحاق الفتيات بالمدارس والتقارير التي تشير إلى ارتفاع معدل التغيب بسبب حمل المراهقات؛

(ب) محدودية التدريب المقدم للمدرسين بشأن التثقيف الجنسي الشامل؛

(ج) التقارير الواردة عن التجنيد القسري الذي تقوم به العصابات في المدارس وعن قيام الآباء بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس من أجل حمايتهم من ذلك العنف؛

(د) استمرار أوجه التفاوت في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء، ولا سيما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛

(ه ـ ) انخفاض نسبة تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للفتيات، بما في ذلك قلة خطط التعليم المرنة في المناطق الريفية.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لرصد التشريعات المعتمدة حديثا لحظر ومعاقبة التمييز ضد الفتيات الحوامل والتحرش بالفتيات في المدارس والاعتداء عليهن جنسيا. وينبغي أيضا تعميم معلومات على التلاميذ والآباء بشأن حق البقاء في المدارس وإعادة الاندماج فيها أثناء الحمل و/أو بعده؛

(ب) زيادة التدريب المقدم للمدرسين في مجال التثقيف الجنسي الشامل ومواصلة تعزيز التثقيف في المدارس حسب السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين من خلال مناهج التثقيف بشأن الحياة الأسرية، تماشيا مع الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة ( CEDAW/C/SLV/CO/7 ، الفقرة 36)؛

(ج) حماية الفتيات من العنف والتجنيد في العصابات الإجرامية في المدارس لحمايتهن من الانقطاع عن الدراسة؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الأمية، ولا سيما في أوساط النساء والفتيات في المناطق الريفية؛

(ه ـ ) ضمان المساواة في وصول الفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم وزيادة الجهود الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة لهن.

العمالة

٣٤ - ترحب اللجنة بإنشاء آلية تسجيل العاملات المنزليات في نظام الضمان الاجتماعي وآلية رصد حقوق العاملات في مصانع التجميع. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) الفصل بين الجنسين في العمل، وتدني مشاركة المرأة في القوة العاملة، وكثرة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، والفجوة في المرتبات بين النساء والرجال؛

(ب) العدد المحدود من العاملات المنزليات المسجلات رسميا للحصول على خدمات الضمان الاجتماعي وعدم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنـزليين؛

(ج) ندرة المعلومات عن كفاءة آلية الرصد في الكشف عن انتهاكات حقوق العاملات في مصانع التجميع؛

(د) التقارير التي تفيد أن أرباب العمل يشترطون إثبات عدم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعدم الحمل أثناء التوظيف.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لتهيئة فرص العمالة الرسمية للنساء والرصد الفعال لتنفيذ التشريعات التي تكفل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، تماشيا مع التوصية العامة رقم 13 (1989) بشأن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، والملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها للجنة ( CEDAW/C/SLV/CO/7 ، الفقرة 32)؛

(ب) زيادة الجهود المبذولة لتسجيل العاملات المنزليات والتعجيل بالتصديق على اتفاقية عام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنـزليين (رقم 189)؛

(ج) تعزيز وتوسيع نطاق عمليات التفتيش في أماكن العمل، وإجراء دراسات عن ظروف العمل واحترام حقوق العاملات في مصانع التجميع؛

(د) رصد تنفيذ التشريعات التي تحظر الإلزام بفحوص الحمل والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كشرط للتوظيف.

الصحة

٣٦ - ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في كانون الأول/ديسمبر 2016، وبوضع استراتيجية تهدف إلى الحد من حمل المراهقات، وبإقامة شبكات الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة، وبالجهود الرامية إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية في جميع الأوقات في معظم عيادات الولادة. وتلاحظ اللجنة أن هذه الأعمال أدت إلى زيادة عدد الزيارات السابقة للولادة وتوسيع التغطية المؤسسية، مما أفضى إلى انخفاض كبير في معدل وفيات الأمهات. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المتعددة المبذولة لتعزيز فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك ’’برنامج شابات المدينة‘‘، يظل القلق يساور اللجنة إزاء محدودية أثر تلك التدابير، لا سيما في ضوء ارتفاع معدلات الخصوبة والحمل المبكر لدى المراهقات. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وصم النساء المشتغلات بالدعارة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اللائي يطلبن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

٣٧ - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية والاستراتيجية الرامية إلى الحد من حالات حمل المراهقات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول الفتيات والمراهقات والنساء، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية، بما في ذلك الوسائل الحديثة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون، والتثقيف المناسب بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول؛

(ج) إجراء تحليل شامل لفرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنع الحمل، وجمع المعلومات عن أثر البرامج الرامية إلى الحد من حالات الحمل ومنعها بين المراهقات لإدراجها في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) إذكاء الوعي ضمن شبكات الخدمات الصحية بضرورة القضاء على وصم النساء اللائي يطلبن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما النساء المشتغلات بالدعارة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الإجهاض

٣٨ - يساور اللجنة القلق إزاء التجريم المطلق للإجهاض بموجب المادة 133 من القانون الجنائي، وإزاء كون النساء كثيرا ما يلجأن إلى أساليب الإجهاض غير المأمون، وبالتالي يواجهن خطرا كبيرا على صحتهن وأرواحهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) مقاضاة النساء من أجل الإجهاض، وطول فترات احتجازهن قبل المحاكمة، والعقوبات الجنائية غير المتناسبة المفروضة على النساء اللائي يطلبن الإجهاض وعلى النساء يجهضن لأسباب خارجة عن إرادتهن؛

(ب) حبس النساء اللائي يبلغ عنهن الموظفون الذين يخشون العقوبة إلى السلطات إثر ذهابهن إلى المستشفيات طلبا للرعاية الصحية.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 133 من القانون الجنائي لإباحة الإجهاض، ولو على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر على حياة أو صحة الحامل أو الجنين أو احتمال إصابته بإعاقة شديدة. وتؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/SLV/CO/7 ، الفقرة 36)، وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف إنفاذ القانون الحالي واستعراض مسألة احتجاز النساء من أجل الجرائم المتصلة بالإجهاض، وذلك بهدف ضمان الإفراج عنهن والتمسك بمبدأ افتراض البراءة ومراعاة الأصول القانونية في الإجراءات المتعلقة بالإجهاض؛

(ب) الحرص على كفالة السرية المهنية لجميع موظفي الصحة وجميع المرضى.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٤٠ - ترحب اللجنة ببناء قدرات المرأة في مهارات تنظيم المشاريع من خلال ’’برنامج مدينة المرأة‘‘، ولا سيما في المهن غير التقليدية، وبالمبادرات الاقتصادية المقدمة من خلال الصندوق المالي لوزارة الشؤون الاقتصادية وبرنامج مصرف المرأة الذي يشرف عليه المصرف الوطني للتنمية. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) التغطية المحدودة وعدم كفاية التمويل المتاح للمبادرات التي تدعم الاستقلال الاقتصادي والدخل المستدام للمرأة؛

(ب) كون المرأة لا تزال تقضي ثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في الأعمال المنزلية؛

(ج) انعدام مرافق رعاية الطفل.

٤١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دراسة تخصيص التمويل عن طريق الصندوق المالي لوزارة الاقتصاد وبرنامج مصرف المرأة، وتعزيز هذه الآليات لتحسين الدعم المقدم للتمكين الاقتصادي المستدام للمرأة؛

(ب) توعية النساء والرجال بالتساوي في مسؤولياتهم الأسرية، وتشجيع الرجال على المشاركة على قدم المساواة في تربية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة للنساء والرجال في القطاعين العام والخاص على السواء؛

(ج) توفير ما يكفي من مرافق رعاية الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف.

النساء الريفيات

٤٢ - ترحب اللجنة بوضع خطة وطنية للمرأة الريفية وبالجهود المبذولة لتحسين البنى التحتية الأساسية في المناطق الريفية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في الحصول على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، مما له تأثير غير متناسب على المرأة الريفية. كما تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة عن معدلات الأمية والعمالة وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية، وللافتقار إلى معلومات عن المناطق الريفية. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لضمان حصول الجمعيات الزراعية النسائية على قروض بأسعار تفضيلية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حقيقة أن النساء لا يمثلن إلا نسبة 20 في المائة من المستفيدين من برنامج مصرف التنمية الزراعية.

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة للمرأة الريفية من أجل معالجة المشاكل الهيكلية التي لا تزال المرأة الريفية تواجهها؛

(ب) توفير معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن حالة المرأة الريفية في التقرير الدوري المقبل المقدم من الدولة الطرف؛

(ج) تطبيق تدابير خاصة مؤقتة لاختيار النساء المستفيدات من القروض بأسعار تفضيلية بغية تعزيز مساهمة تلك القروض في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

٤٤ - تلاحظ اللجنة تعديلات القانون الجنائي التي تشدد العقوبات على جرائم الكراهية القائمة على الميل الجنسي والهوية الجنسانية المنصوص عليها في المادتين 129 و 155 من القانون، كما تلاحظ فتح خط هاتفي لتقديم المساعدة وتخصيص حيز آمن وتمكين المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الوصول إلى العدالة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد حالات المضايقة والتهديد والتخويف والعنف، بما في ذلك من جانب المسؤولين عن إنفاذ القانون. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تعرض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين لعنف العصابات، وإزاء التقارير المتعلقة بالعنف الموجه ضد أسرهن وشركائهن وأرباب عملهن وعملائهن.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لضمان قيام موظفي إنفاذ القانون بإنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز، ومحاكمة مرتكبي جرائم الكراهية القائمة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، والحرص، عن طريق الرصد، على التحقيق على النحو الواجب في تلك الحالات وإنزال العقوبات المناسبة فيها؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور، وكفالة استمرار بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية.

نساء الشعوب الأصلية

٤٦ - ترحب اللجنة باعتماد تعديل الدستور في عام 2014 لتضمينه الاعتراف بوجود الشعوب الأصلية، وتحيط علما بإعداد مشروع قانون بشأن الشعوب الأصلية ووضع خطة وطنية بشأن السكان الأصليين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن حالة نساء الشعوب الأصلية.

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالشعوب الأصلية، وضمان مراعاة المنظور الجنساني في الخطة الوطنية بشأن الشعوب الأصلية، وإدراج فئة الشعوب الأصلية في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في عام 2017.

النساء المحتجزات

٤٨ - ترحب اللجنة بتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء المحتجزات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، والصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على المشورة القانونية أثناء الاحتجاز، ومشاكل الحصول على السكن اللائق والخدمات والمرافق الصحية.

٤٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان مراعاة الأصول القانونية في التعامل مع النساء المحتجزات؛

(ب) ضمان أن ظروف النساء المحتجزات تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

زواج الأطفال

٥٠ - يساور اللجنة القلق إزاء كون قانون الأسرة يعترف بالحمل المبكر سببا للزواج قبل سن الثامنة عشرة، مما يبين عدم كفاية المواءمة بين قانون الأسرة والقانون الخاص الشامل لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن العلاقات الجنسية والزوجية بين الأطفال والمراهقين والرجال الأكبر منهم سنا أمر مقبول اجتماعيا.

٥١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإصلاح قانون الأسرة وإلغاء الاستثناءات من شرط بلوغ سن الثامنة عشرة على الأقل للزواج، لكي يتماشى هذا القانون مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بالتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٥٢ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بأوقات اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٤ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية 13 (أ) و (ب) و 17 (أ) و (ج) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٧ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في آذار/ مارس ٢٠٢١. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).