الدورة الثالثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 875

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 27 كانون الثاني/يناير 2009، الساعة 00/17

الرئيس ة : ( السيدة جبر )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأولي إلى السابع لهايتي ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/17 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول ي إلى السابع لهايتي ( تابع ) (CEDAW/C/HTI/7 وCEDAW/C/Q/7 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد هايتي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد جان (هايتي): قال في معرض الإجابة على أسئلة المتابعة التي طرحت أثناء الجلسة 874 إن حكومته كانت واضحة بالنسبة للتعريف المقبول لمصطلح ”الاتجار “، الذي ينطوي على عنصر إكراه ويعني ضمنا أن الأفراد مجبرون على أداء بعض الأعمال رغم إرادتهم. وبناء على هذا التعريف، فإن المهام المتوقعة لأي من أطفال الخدم (الريستافيك restavek) الذين يقومون بالخدمة المنزلية مقابل التعليم تنطوي على إكراه. وفضلا عن ذلك، يتعرض هؤلاء الأطفال للإكراه على القيام بأنشطة أخرى أو يباعون كعمال سخرة على الحدود مع الجمهورية الدومينيكية المجاورة.

3 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن العمل جار على إعداد قوانين إطارية حول العنف ضد المرأة والمساواة. ومن السابق لأوانه القول بشأن قانون المساواة أكثر من أن عنوانه سيتضمن كلمتي ”المرأة “ و ”المساواة “.

4 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن الميزانية الوطنية غير كافية لتلبية كل الاحتياجات والأولويات المعرب عنها؛ لذلك تنادي الوزارة بأن تتلقى تعاونا من الخارج لكي تتمكن من تنفيذ آلياتها المتنوعة للمساواة. وفي بعض الأحيان لا تكون خطط التعاون لدى شركائها مناظرة لخطط القطاع المعني، ال أ مر الذي يمكن أن يشكل عقبة. ويتعين على الوزارة أيضا أن تكافح لكي تضمن أن تكون مشاريع القوانين التي ت ع طيها الأولوية متضمنة في جدول الأعمال التشريعي، وستكون مساعدة اللجنة قيمة في ذلك المجال.

5 - السيد باستيان (هايتي): قال إن الحكومة تعطي حاليا الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بإلغاء الديون، التي كانت موضع بحث أثناء دورة الجمعية الوطنية المعقودة في كانون الثاني/ يناير، وكان مشروعا القانونين المتعلقان بالقرار غير الرسمي plaçage والأبوة المسؤولة مدرجين على جدول أعمال دورة آذار/مارس - نيسان/أبريل 2009، على أن يتم النظر في مشاريع القوانين الأخرى التي قدمتها الوزارة قبل نهاية دورتها المعقودة في أيار/مايو. وكانت هناك توترات طويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هايتي، ولكن كلتا السلطتين تعملان في اتجاه وضع جدول الأعمال التشريعي على أساس توافق الآراء.

6 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن الخدمات المقدمة لضحايا الاغتصاب تتضمن تقديم شهادة طبية مجانية ومأوى وطني يتلقين فيه مساعدة طبية وقانونية ونفسية.

7 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن القانون المقترح حول العنف ضد المرأة يغطي جميع أشكال العنف، ابتداء من العنف المنزلي وصولا إلى التحرش الجنسي في مكان العمل. وهو ينطوي على عقوبات جنائية أو إعادة تأهيل لم ق ترفي العنف، فضلا عن أحكام تتعلق برعاية ضحاياه.

8 - السيدة تشانسي (هايتي): قالت إن المناقشات التي تناولت إعداد التقرير، لا سيما الإجابا ت على قائمة القضايا والأسئلة ال تي طرحتها اللجنة، قد أظهرت للحكومة أنه سيكون من المستحيل إحراز المزيد من التقد م في النهوض بالمرأة دون أن تكون هناك سياسة وطنية شاملة بشأن المساواة تتضمن قانونا للمساواة بين المرأة والرجل وخطة عمل وطنية. والأولوية الحالية لوزارة وضع المرأة وحقوقها هي وضع سياسة تشمل الوصول إلى النساء المهمشات وجميع المؤسسات ذات المصلحة.

9 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت في معرض الإجابة على أسئلة تتعلق بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إن مكتب المساواة التابع للبعثة يدعم عمل الوزارة والمنظمات النسائية الأخرى. وقد عملت الوزارة على إبراز أهمية عمل هذا المكتب في المجتمع. وفي الحالات التي كانت تقترف فيها انتهاكات لحقوق المرأة من قبل بعض أفراد وحدات القوات المسلحة، كانت المتحدثة تعمل مع وحدة السلوك والانضباط على معالجة تلك القضايا وتأمين العدالة.

10 - السيد جان (هايتي): قال إن نقص الموارد وليس نقص الإرادة السياسية، هو الذي حال دون إكمال الحكومة التصديق على العديد من الصكوك الدولية التي انضمت إليها هايتي وتضمينها في القوانين المحلية.

المادتان 7 و 8

11 - السيدة نوباور : قالت إن المرأة في هايتي غائبة إلى حد كبير عن الحياة السياسية. وقد أجريت دراسة حول المشاركة السياسية للمرأة في عام 1999، وسألت عن التدابير التي اتخذت لمواجهة العقبات التي حددتها الدراسة، على الأخص فيما يتعلق بالثقافة الأبوية والتصورات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. ودعت إلى النظر بفعالية أكبر في مشاركة المرأة في المستويات العليا لصنع القرار؛ وعلى الحكومة أن تنظر إلى نفسها باعتبارها قدوة لتغيير الثقافة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. وسألت عما إذا كانت سياسة المساواة بين الجنسين سوف تتضمن أي أهداف محددة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات. وتساءلت أيضا عما إذا كانت تترتب بموجب قانون الانتخابات أي نتائج عندما لا تصل مشاركة المرشحات من النساء في القوائم الحزبية إلى 30 في المائة، وعما إذا كانت هناك أي نية لتطبيق وإنفاذ إجراءات خاصة مؤقتة في ذلك المجال. وقالت إن المشاركة المنخفضة للمرأة في الخدمة الدبلوماسية تشير إلى الحاجة لاتخاذ مبادرات من أجل تشجيع عمل المر أة في البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية. وأخيرا، أبدت رغبتها في معرفة المزيد عن مشاركة المرأة في عملية إعادة بناء مجتمع ديمقراطي في مرحلة ما بعد النزاع في هايتي.

12 - السيدة ميرليه (ه ايتي): قالت إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، لم تبلغ النتائج في مجال المشاركة السياسية للمرأة مستوى التوقعات، وما تزال هناك عقبات تعترض تصور المرأة لدورها وفي الهياكل السياسية. وتسعى الوزارة ومنظمات المرأة مع مجموعة من النساء المرشحات لتحديد كيفية تغيير تلك التوجهات وضمان استعدادهن لتبّؤء مكانتهن الصحيحة.

13 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن من بين العقبات أيضا المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها المرأة كربّة أسرة. وفضلا عن ذلك، لا يتوفر لدى النساء المرشحات لشغل المناصب قدر كاف من الخبرة في مجال حملات جمع التبرعات. وعلى الحكومة أن تعتمد قانونا يحدد حصصا لمشاركة المرأة لكي تضمن لها حضورا مهما في الحياة السياسية، وسيكون لدعم اللجنة في هذا المجال دور قيّم لبلوغ المستويات الحيوية اللازمة على جميع المستويات.

14 - وبالمعنى الدقيق للكلمة، لا يصح اعتبار الحالة في هايتي حالة مرحلة ما بعد النزاع، حيث أنه لم تقع حرب، رغم استمرار الاضطرابات المدنية لسنوات عديدة. وللمرأة حضور رئيسي في المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة لضمان التسامح في المجتمع الهايتي.

المادة 9

15 - السيد فلنترمان : طلب توضيحا للقوانين التي تحكم الجنسية، لا سيما إمكانية حصول المواطن الهايتي المتزوج من شخص أجنبي على جنسيتين، سواء كان رجلا أو امرأة. كما طلب أيضا معرفة أي جزء من التشريع الهايتي ينص بوضوح على حق المرأة الهايت ية في نقل جنسيتها إلى طفلها إذا كانت جنسية الوالد أجنبية.

16 - السيد جان (هايتي): قال إن هايتي تطبق قاعدة حق الدم ، أو رابطة الدم في مجال الجنسية؛ وينبغي أن يكون أحد الوالدين من الجنسية الهايتية لكي يحصل الطفل على الجنسية الهايتية. والقانون الهايتي الحا ل ي لا يسمح بالجنسية المزدوجة، وعلى الطفل المولود من أب أو أم من الجنسية الهايتية أن يختار اعتماد الجنس ية الهايتية عند بلوغه سن الرشد.

17 - السيد باستيان (هايتي): قال إن الدستور لا يسمح بالجنسية المزدوجة، ولكن قدرا كبيرا من النقاش قد دار في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية حول إمكانية تعديل الدستور في هذا المجال. وسيتم التطرق إلى هذه المسألة أثناء الدورة التشريعية المعقودة بين حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2009.

المادة 10

18 - السيدة زو زياوكياو : سألت عن الكيفية التي تضمن بها الحكومة أن إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي المجاني قد أصبحت متاحة في المناطق الريفية، وما إذا كانت هناك إحصاءات متاحة عن نتائج الجهود المبذولة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم. وسألت أيضا عما إذا كانت هناك دراسات عن معدلات تسرب البنات من المدارس الثانوي ة ، وكم من أولئك البنات تركن المدرسة بسبب الحمل، وما إذا كانت تقدم لهن أي مساعدة لإكمال دراستهن. وقالت إن هناك فوارق كبيرة في تمويل التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، وسألت عن الخطط الموضوعة لتقليل هذه الفوارق، ولزيادة توفر خدمات التعليم الريفي، لا سيما لمحو أمية المرأة، إ ذا سمحت الأموال بذلك. وطلبت أخيرا المزيد من المعلومات عن معدلات التحاق الذكور والإناث بالدراسة الجامعية وعن مجالات الدراسة التي يختارونها.

19 - السيدة بيمانتيل : أشارت إلى النتائج الإيجابية التي تم إحرازها من خلال التركيز على تدريب الأساتذة في نطاق استراتيجية التعليم لعام 2007. وطلبت معرفة ما إذا كان يجري إحراز تقدم لإزالة الأنماط الجنسانية النمطية من كتب الدراسة وإلى أي حد تستطيع الحكومة مراقبة الكتب الدراسية التي ينتجها الناشرون في القطاع الخاص. ويمكن لوسائل الاتصال أن تساعد إلى حد كبير في ضمان اشتمال البرامج التعليمية على منظور جنساني.

20 - السيد ة لاسيغ (هايتي): قالت إن التعليم هو أولوية حكومية وإن المنظور الجنساني في التعليم يشكل جزءا من خطة التعليم الوطنية. ويجري إدخال كتب مدرسية جديدة تم تنقيحها انطلاقا من منظور جنساني، وذلك ابتداء من الجزء الغربي من البلد وفي اتجاه الشرق. وعلى الرغم من أن شركات طباعة الكتب المدرسية تدخل في نطاق القطاع الخاص، فإن محتواها يخضع لرقابة وزارة التعليم. وتتوافر برامج ومنح دراسية للإبقاء على الأمهات صغيرات السن في المدرسة؛ وفي الواقع، بموجب البروتوكول الموقع بين وزارتها ووزارة التعليم، تبين الأرقام أن نسبة 55 في المائة من المنح الدراسية قد أعطيت للبنات.

21 - وأضافت أن معدلات التحاق المرأة بالدراسة الجامعية قد ارتفعت من امرأة واحدة لكل سبعة رجال في الماضي القريب إلى معدل حالي يبلغ امرأة واحدة لكل رجلين، على الرغم من استمرار تركز النساء في ميادين الدراسة التقليدية كالتعليم. وشددت على الحاجة إلى الموارد والدعم من شركاء التعاون من أجل تحسين إمكانية الحصول على التعليم، نظرا للأولوية التي تعيرها الحكومة له.

22 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن البيانات الصادرة مؤخرا تظهر أنه في المدارس المهنية، تختار الفتيات عادة مواضيع مثل المحاسبة وصنع الملابس، في حين يختار الشبان الهندسة الكهربائية والبناء. وتركز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني على إبقاء الفتيات في المدرسة، وتشجيعهن على متابعة دراستهن حتى المراحل العليا وتقديم الحوافز لهن لدراسة المواضيع غير التقليدية.

23 - السيدة سينسيمات (هايتي): قالت إن وزارة التعليم تعمل على إدخال منظور جنساني في مناهجها التعليمية الرسمية على جميع المستويات. وعلى المستوى الجامعي، تم إدخال مادة الدراسات السكانية العلي ا من منظور جنساني للمختصين في مجالات السك ا ن والأسرة والتنمية. وتبين الإحصاءات الحالية أن م ن بين حوالي 000 70 طالب جامعي يشكل الذكور حوالي 64 في المائة، مقابل 36 في المائة من الإناث؛ وهو تناسب لا يزال كما هو تقريبا في المراحل التعليمية الثلاث جميعها.

24 - السيد باستيان (هايتي): قال إن العوامل المالية والجغرافية تؤثران كلتاهما على إمكانية الحصول على التعليم. وتشكل مؤسسات التعليم الخاص نسبة 40 في المائة، ويتوقف الحصول على الدراسة فيها على القدرة على الدفع. وحاليا تخصص نسبة 8 في المائة من الميزانية الوطنية للتعليم في حين أنه سيلزم تخصيص 25 في المائة من الميزانية لكي يتم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم. ولكي تتم مواجهة الفوارق في إمكانية الحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، تركز الحكومة على بناء المزيد من المدارس العامة في المناطق الريفية.

المادة 11

25 - السيدة باتن : أشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء، وخاصة في المناطق الريفية. وسألت عن ماهية التدابير التي تتخذها مفتشية العمل لمواجهة التمييز الواضح في سوق العمل. وقالت إن النساء يتركزن في الوظائف ذات الأجور الأدنى وفي القطاع غير الرسمي، وسألت إذا كانت هناك سياسة وطنية فيما يتعلق بأشكال الحماية الاجتماعية لـ 90 في المائة من العاملين في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد. وطلبت أيضا معرفة ما إذا كانت الجهود تُبذل لإشراك المرأة في الوظائف غير التقليدية.

26 - وأضافت أن أيا من القانون الجنائي أو قانون العمل لا يأتي على ذكر التحرش الجنسي في مكان العمل. ومع أن ذلك يمكن أن يكون مشمولا في القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، فباعتقادها أنه ينبغي أن يرد أيضا في قانون العمل.

27 - السيد برون: سأل عما إذا كانت النساء العاملات لحسابهن الخاص مشمولات بالحماية المقدمة للنساء الحوامل بموجب قانون العمل، وإن لم يكن الأمر كذلك، إذا كانت هناك خطط لشمولهن في المستقبل. وتطرق إلى عمالة الأطفال، فقال إن البنات يشكلن 75 في المائة من ”الأطفال الخدم “، ولا يذهب معظمهن إلى المدرسة. وسأل عما إذا كانت قد طلبت مساعدة منظمة العمل الدولية في معالجة هذه المشكلة.

28 - السيدة غارسون (هايتي): قالت إنه بموجب قانون العمل، تقوم مفتشية عمل النساء بالتحقيق في قضايا التمييز بين الجنسين وانتهاكات حقوق المرأة في العمل وترافق النساء اللواتي يتقدمن بدعاوى الفصل التعسفي أمام محكمة العمل. ورغم أن التحرش الجنسي ليس مشمولا في قانون العمل، تقوم مفتشية العمل بإرغام أصحاب العمل على التقيد بالأحكام الجنائية في ذلك المجال وتساعد في ملاحقة منتهكي تلك القوانين.

29 - وبالنسبة ”للأطفال الخدم “ قالت إنه يسرها أن تبلَّغ أنه في عام 2007 اعتمد البرلمان بالإجماع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال وتُبذل الجهود حاليا لنشر المعلومات المتعلقة بهاتين الاتفاقيتين.

30 - وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن حق جميع النساء العاملات في القطاع الرسمي في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وعلى الرغم من عدم تمتع معظم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بمثل هذه الحماية، فقد أمكنهن الاشتراك في نُظم تأمين توفر لهن شيئا من التغطية.

31 - وقالت إن منظمة العمل الدولية أوصت بمراجعة قانون العمل، وحصلت وزارة الشؤون الاجتماعية على أموال التعاون اللازمة للقيام بتلك المراجعة التي تجري تحت إشراف اللجنة الاستشارية الثلاثية الأطراف.

32 - السيد جان (هايتي): قال إن إلغاء عقد عمل على أساس اللون أو الدين أو الجنس يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة قضائية على أساس الفصل التعسفي.

33 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن الحكومة تعمل لرفع أجور النساء في المصانع والخدمة المنزلية. ولتأمين معاملة متساوية في القطاع العام، تم توقيع اتفاقات مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الزراعة لتوظيف النساء في الميادين غير التقليدية. وستتولى مكاتب المقاطعات قريبا تنظيم برامج تدريب للنساء لتأمين وصولهن إلى وظائف غير تقليدية.

المادة 12

34 - السيدة أروتشا دومينيغيز : تطرقت إلى موضوع صحة النساء فسألت عن الأسباب الكامنة وراء زيادة معدل وفيات النساء على معدل وفيات الرجال. وطلبت أيضا معرفة ما إذا كانت هناك خدمات صحية نسائية متكاملة عدا عن خدمات الأمومة والإنجاب.

35 - وقالت إن ارتفاع معدل الوفيات النفاسية يشكل سببا آخر للقلق، وارتفاع هذا المعدل بين عامي 2000 و 2005 يحتاج إلى تقليل. وتساءلت عن التأثير الذي يمكن أن يتركه الإجهاض غير القانوني وغير المأمون على معدل الوفيات النفاسية. ورغم انخفاض معدلات الخصوبة، فإنها تبقى عالية نسبيا، وهي لذلك ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات عن وصول سكان الأرياف وذوي المستويات التعليمية المنخفضة إلى وسائل منع الحمل واستعمالها.

36 - وسألت عما إذا كان معدل إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد استقر عند 15 في المائة أم أنه مستمر في الارتفاع، وعما إذا كان اغتصاب النساء وممارسة العنف ضدهن قد أثرا على معدل انتشاره، وما إذا كان الواقي الذكري متاحا على نطاق واسع.

37 - السيدة كوكر - أبيا : سألت في معرض الإشارة إلى انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل بين الفقراء عما يتم القيام به لجعل وسائل منع الحمل متيسرة ومتاحة. وطلبت معرفة ما إذا كانت قد وُضعت دراسات عن وجود علاقة محتملة بين الإجهاض غير المأمون والمعدل المرتفع للوفيات النفاسية، وإذا كانت هناك أي خطط لنزع الصفة الجرمية عن الإجهاض. وطلبت أيضا معرفة المزيد عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الداخلة في ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء. وسألت عن مدى فعالية الأخذ بنهج الـ ABC (العفة والإخلاص واستخدام الواقي الذكري) في السيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في مجتمع تضيق فيه أمام المرأة فسحة التفاوض الجنسي، وعما إذا كانت هناك استراتيجيات وقاية أخرى مستخدمة.

38 - السيد تيموثي (هايتي): قال إن ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية وتربوية أخرى، هي السبب في ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء. وكما أن معدل وفيات الأمهات الحالي البالغ 636 وفاة لكل 000 100 ولادة حية هو أعلى معدل في نصف الكرة الغربي؛ والإجهاض غير المأمون هو بالتأكيد أحد العوامل، شأنه شأن مشاكل مثل التأخير في الوصول إلى الرعاية الطارئة لعلاج مضاعفات الولادة، حيث أن غالبية النساء في هايتي ما زلن يلدن في المنزل وليس في المستشفى.

39 - وأضاف أن الإجهاض لا يزال غير شرعي، ولكن مضاعفاته يمكن معالجتها دون عقوبة، قد بدأت المنقاشات تدور حول إمكانية توفير إنهاء مأمون للحمل في حالات الاغتصاب أو لإنقاذ حياة الأم. وأشار أيضا إلى أن مجموعة مستلزمات الطوارئ في حالة الاغتصاب المتوفرة في المراكز الطبية ومراكز الشرطة تتضمن ما يسمى ”حبة الصباح التالي “ لمنع الحمل التي تسبب، بمعنى أدق، الإجهاض. ومن بعض النواحي، لم يلحق القانون بعد بالممارسة العامة.

40 - وقال إن وسائل منع الحمل توزّع مجانا في المراكز الصحية ويباع الواقي الذكري أيضا بسعر منخفض أو يوزع مجانا، وبالتالي ليس هناك مانع اقتصادي من استخدام الواقي الذكري. ويعود الانتشار الواسع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء إلى الانتقال المتزايد للعدوى نتيجة العلاقة الجنسية بين الجنسين وبرغم انخفاض المعدل الإجمالي للعدوى بصورة مستمرة ما بين عامي 1993 و 2006، فإن الفقر وانعدام الوعي يسهمان في ارتفاع معدلات العدوى بين النساء.

41 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن الدراسات حول الإجهاض وعلاقته بتنظيم الأسرة والقيم الثقافية شجعت على إزالة الطابع الجرمي عنه، الأمر الذي تؤيده أيضا غالبية السكان، ولو في حالات الاغتصاب أو عندما يكون الحمل مهددا لحياة الأم. وتدور جولة ثانية من المشاورات مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء قبل تقديم مشروع قانون حول إلغاء الطابع الجرمي للإجهاض إلى البرلمان.

المادة 13

42 - السيدة أووري : سألت عن الاستراتيجيات الموضوعة لتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي لـ 90 في المائة من العاملين في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد الذين ليست لهم استحقاقات في الوقت الحاضر. وطلبت أيضا معرفة المزيد عن مدى إمكانية حصول النساء على القروض وما إذا كانت القروض بالغة الصغر متاحة للنساء دون حاجة لكفالة.

43 - السيد جان (هايتي): قال إنه في حالة بلده الاقتصادية الراهنة، حيث يفوق عدد العاطلين عن العمل عدد العاملين، يستحيل في الحقيقة التحدث عن نظام للضمان الاجتماعي. وإذا كان كل من العاملين في الخدمة المدنية والقطاع الخاص وأصحاب العمل فيهما مشتركين في خطط التأمين والتقاعد، فإن المخاطر المغطاة محدودة. ويتضمن قانون العمل أحكاما تجعل أصحاب العمل مسؤولين عن ما يصل إلى مرتب سنة تعويضا عن حوادث العمل.

44 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن المرأة الهايتية تستطيع الحصول على القروض دون الحاجة إلى إذن، ولكنها ما تزال تواجه صعوبة في الحصول على قروض مصرفية عادية بسبب شرط توفر كفالة. وقد صمُمت برامج القروض للنساء التي تنفذها المنظمات غير الحكومية بهدف تمكين صاحبات الأعمال من الحصول على الأموال والقروض. ويحق للنساء الهايتيات العاملات في القطاع الخاص أو في الخدمة المدنية الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.

المادة 14

45 - السيدة زو زياوكياو : قالت إنه من المؤسف أن التقرير لم يذكر أي سياسات أو استراتيجيات تستهدف تلبية احتياجات المرأة الريفية. وتساءلت عما إذا كانت استراتيجية التنمية الوطنية لعام 2007 تتضمن عنصرا جنسانيا وما إذا كان هناك إطار زمني لتنفيذها. وأبدت رغبة أيضا في معرفة عدد النساء اللواتي يشاركن في برامج تشجيع النساء صاحبات الأعمال في خطة التنمية لعامي 2008-2009.

46 - وأضافت أن من المهم معرفة عدد النساء مالكات الأراضي، وإذا كان للسناء الحق في وراثة الأرض مثل الرجال. وكيف أثرت قوانين إصلاح الأراضي على حقوق المرأة الريفية.

47 - السيدة أملين : ذكرت أن الحقوق المدنية والسياسية ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للمرأة الريفية في حالات القِران غير الرسمي التي ليس للمقترنين فيها حق في الملكية المشتركة. فإذا انتهت العلاقة يخسر هؤلاء النسوة منزلهن ومورد رزقهن في وقت واحد؛ وتساءلت عما إذا كانت هناك أي جهود تُبذل حاليا لتغيير هذا الوضع، وعما إذا كانت هناك أي خطط لإضفاء طابع رسمي على حالة العمال الزراعيين لتمكينهم من الحصول على استحقاقات اجتماعية.

48 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن النساء في حالات القِران غير الرسمية يشكلن الغالبية في هايتي وأن القانون المعد لمواجهة هذا الوضع سيقدم إلى الجمعية الوطنية في المستقبل القريب جدا، بعد البت في قانوني العمال المنزليين والأبوة المسؤولة. وأضافت أن النساء الريفيات يشكلن الوزارة، التي عززت وجودها الميداني بإنشاء مكاتب في كل من مقاطعات البلد العشر. وتبذل الوزارة حاليا الجهود للتغلب على النقص في البيانات عن النساء الريفيات من خلال التنسيق وتدريب الموظفين العاملين في مكاتب المقاطعات على جمع البيانات، وستكون الإحصاءات متاحة في التقرير القادم. والنساء مشمولات أيضا في الإصلاحات الزراعية. ويهدف برنامج تحفيز الإنتاج الزراعي، بالاشتراك مع وزارة الزراعة إلى وقف تيار الهجرة إلى المدن وذلك عن طريق تمكين سكان الريف من البقاء في أراضيهم.

49 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إن قوانين الإرث لا تميز ضد المرأة، رغم أن بعض الممارسات التمييزية ما تزال مستمرة. ومن المهم تمكين النساء من التحكم في الموارد الإنتاجية.

المادتان 15 و 16

50 - السيدة أووري : طلبت تأكيدا بأن عدم وجود كبير قضاة في المحكمة العليا ليس له تأثير على وتيرة إصلاح القوانين التي تؤثر على حقوق المرأة. كما طلبت تأكيدا بأنه ستعطي أولوية لقوانين العمال المنزليين والأبوة المسؤولة وأشكال القِران غير الرسمية في الدورات التشريعية المقبلة، وذلك بعد عشر سنوات من المشاورات واسعة النطاق في المجتمع، بالنظر لما سيكون لذلك من تأثير هام على تقدم المرأة في هايتي.

51 - وتطرقت إلى موضوع الزواج، فطلبت تعليلا لكون السن الدنيا للزواج 15 سنة للمرأة و 18 سنة للرجل. وطلبت أيضا معرفة مدى انتشار عادة الزواج القسري بعد الاغتصاب، وما إذا كانت هناك خطوات تتخذ لوضع قانون شامل للاعتداءات الجنسية مستقل عن القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.

52 - السيد جان (هايتي): قال إن عدم وجود كبير قضاة ليس له تأثير على وتيرة الإصلاح التشريعي، نظرا لأن فرعي الحكومة مستقلان عن بعضهما تماما. وبالإضافة إلى ذلك، ليس باستطاعة القاضي بعد صدور مرسوم عام 2005 الذي يجرِّم الاغتصاب أن يأمر المغتصب بالزواج من ضحيته دون أن يصبح بدوره مسؤولا جنائيا، الأمر الذي وضع حدا لعادة الزواج القسري. أما بالنسبة لسن الزواج، فقد تم تحديده في عام 1938 بـ 21 سنة للمرأة و 25 سنة للرجل، ولكن دستور عام 1980 حدد سن الرشد بالنسبة لجميع الأمور المدنية، بما فيها الزواج، بـ 18 سنة للرجل والمرأة معا، وسيبدأ العمل على قانون مستقل حول العنف الجنسي بعد إقرار القانون المتعلق بالعنف المنزلي.

53 - السيدة بيمانتيل : قالت إن القوانين المتعلقة بالاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى حديثة جدا وإن الحاجة تدعو لكثير من العمل لتوعية النساء بحقوقهن بموجب تلك القوانين.

54 - السيدة باتن : قالت إن المادة 133 من القانون المدني بحالتها الراهنة، تحدد سن الزواج بـ 15 سنة للمرأة و 18 سنة للرجل؛ وإلى أن يتم تعديل هذا الحكم، تبقى تلك المادة سائدة. ويشتمل القانون المدني على أحكام تمييزية أخرى أيضا، وسألت عما إذا كانت هناك أي خطط لتعديل تلك الأحكام.

55 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن حملات نشر الوعي بمضمون التشريع الجديد يجري القيام بها من خلال وسائل الإعلام المحلية بهدف تزويد النساء بالمعلومات التي يحتجن إليها لممارسة حقوقهن القانونية.

56 - السيد باستيان (هايتي): قال إن أحكام دستور عام 1987 بتحديدها سن الرشد بـ 18 سنة بالنسبة للأمور المدنية قد ألغت أحكام القانون المدني المتضاربة.

57 - السيد جان (هايتي): قال إن مرسوم عام 1982 هو الآخر، الذي ألغى المبدأ الذي يعتبر منزل الزوج هو منزل الزوجية، قد فكّك قبضة السلطة الأبوية ولو بموجب القانون. ويشكل القانون المرتقب حول أشكال القِران غير الرسمية محاولة لتصحيح هذا الخلل في العدالة ولإعطاء النساء في أشكال القِران غير الرسمية حقوق ملكية مشتركة.

58 - السيدة ميرليه (هايتي): قالت إنه لا تزال هناك بعض التشريعات التمييزية وإن التحدي مطروح أمام الحكومة لصياغة قانون مساواة شامل يمنع التمييز صراحة ويلغي كل القوانين التمييزية المتبقية.

59 - السيدة لاسيغ (هايتي): قالت إن إعداد التقرير، بالرغم من حالات الطوارئ الوطنية والكوارث الطبيعية، يدل على أن لدى هايتي القدرة على مواجهة التحديات المطروحة أمامها بدعم من اللجنة والمجتمع الدولي. ويتمثل التحدي الرئيسي المتبقي في نقص مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية، نظرا لضخامة المسؤوليات التي يتحملنها في جميع المجالات الأخرى من حياة البلد.

60 - الرئيسة : قالت إن إعداد التقرير يعتبر عملية إيجابية بالنسبة للحكومة والمجتمع على حد سواء. وأعربت عن أملها في أن العملية التي بدأت في هايتي سوف تستمر من خلال التغيير في التشريعات وتوفير خدمات اجتماعية أساسية للمرأة.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.