الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 804 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 آب/أغسطس 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة ديريام (المقرر ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السابع للنرويج ( تابع )

في غياب الرئيس ة ، تولت السيدة ديريام، المقرر ة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف بموجب المـادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ر الدو ري الساب ـ ع للنرويج (تابع)CEDAW/C/NOR/7)؛ CEDAW/C/NOR/Q/7 و (Add.1

1 - ب ناء على دعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد النرويج أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد من 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيدة هول (النرويج): أشارت إلى الأسئلة التي طُرح ـــ ت في الجلس ـــ ة السابق ـــ ة (CEDAW/C/803 (B)) ح ــ ول تقييم الحماية الممنوحة لضحايا العنف المنزلي والتعامل مع أولئك المتهمين بارتكاب هذا العنف، وقالت إن الحكومة لم تُجر بعد تقييما شاملا للتدابير اللازمة لحماية الضحايا لكنها قامت بإجراء مزيد من التقييمات المحدودة.

3 - ومضت قائلة إنه تم بالفعل فحص تنفيذ برنامج منسِق الشرطة المعني بمسألة العنف المنزلي ونُظم الإنذار المتنقلة المعنية بالعنف. وسيتولى مركز الدراسات المرجعية الخاصة المعني بالعنف والإجهاد الناجم عن الصدمات العصبية تقييم تيسير سُبل الوصول إلى مرتكبي العنف المنزلي ومدى فاعلية العلاج لا سيما من جانب منظمة ”بدائل العنف “ غير الحكومية التي لديها خبرة 20 عاما في هذا المجال. وستشمل خطة العمل الجديدة التي ستقدمها الحكومة قريبا لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد أقرب الأقرباء، مبادرات لإجراء تقييم واسع النطاق للتدابير الجديدة.

4 - وفيما يتعلق بتفاصيل تمثيل المرأة في الهيئة القضائية، قالت إن 30 في المائة من القضاة في نظام القضاء ككل من النساء.

المواد من 10 إلى 14 (تابع)

5 - السيدة هول (النرويج): قالت إن الحكومة تجد من العسير تفسير عجز المرأة عن البروز في مجالي التدريس والبحث في الكليات والجامعات حسبما كان عليه الحال في أماكن التخرج من نفس المؤسسات. بيد أن الحكومة تتخذ خطوات لتقصِّي المشكلة ومعالجتها من خلال تعديل قانون الجامعات ليتسنى إلزام جميع مرافق التعليم التي تديرها الدولة بتنفيذ خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنشاء لجنة ابتكارية في هذا الشأن. وتتولى هذه اللجنة تقديم المشورة إلى الحكومة ومجلس البحوث في النرويج وفحص المنظور الجنساني في مجالات الطب والعلوم الاجتماعية وعلم البيئة والتخصصات العلمية الأخرى.

6 - وأضافت قائلة إن وزارة التعليم والبحث أدمجت في استراتيجيتها الخمسية الجديدة للتعليم من الطفولة المبكرة إلى سِن 19 عاما بحث تدريس المساواة بين الجنسين وتوجيهات بشأن التوظيف وتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع مجالات التعليم. وسيتم سنويا تقييم مدى الاستجابة للأهداف. وسيتم في عام 2008 إصدار ورقة بيضاء عن أدوار الجنسين والذكورة والمساواة بين الجنسين.

7 - وأشارت إلى أن المقررات التعليمية التي ي ختارها الطلبة لم تتغير منذ أحدث الدراسات الاستقصائية بشأن هذه المسألة التي يرجع تاريخها إلى عام 1995 ؛ والواقع أن الطالبات اللائي يخترن دراسة مواضيع غير تقليدية أكثر عددا من الطلبة. وتواصل وزارة التعليم والبحث رصد الإحصاءات من سنة إلى أخرى، وترى أهمية الاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات ال نرويجية بضرورة مراقبة مستشاري المدارس المعنيين بمسألة المستقبل الوظيفي وتشجيعهم على حضور التدريب حيث أنهم يسلكون في أعمالهم نهجا عتيقا تنقصه الفاعلية.

8 - وعلى الرغم من أن سوق العمل ليس على درجة كبيرة من الكمال، إلا أنه بحكم طبيعته يظل سوقا. والمجتمع النرويجي بكل تقاليده التحررية والديمقراطية لن يسمح للحكومة بأن تملي كيفية تشغيل السوق. ومع ذلك، فإن للحكومة تأثيرها فهي تشجع التحسينات لا سيما عن طريق دائرة العمل والرعاية.

9 - وقالت إنه على الرغم من أن العاملات يتقاضين أجرا عن عملهن في الساعة يقل بنسبة 16 في المائة عن نظرائهن من الذكور، لا توجد هذه الفجوة الجنسانية في الأعمال التنفيذية المناظرة. وعموما، فإن الفجوة في الأجور لا تتسع ولا تضيق وهي تضاهي المعدل السائد في بلدان الاتحاد الأوروبي. ولما كانت النرويج أحد الموقّعين على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 بشأن المساواة في الأجر، فإن الإدارة والعاملين على علم بالفجوة في الأجور بين الجنسين ويناقشانها بانتظام. ومع أن الحكومة ليست مشاركة في تحديد الأجور، فإن جميع مستويات الحكومة، بما فيها المجالس البلدية، لها تأثيرها في وضع شروط العمل.

10 - واستطردت قائلة إن لجنة المساواة في الأجر، المنشأة عام 2006، من المقرر أن تقدم توصياتها إلى الحكومة في عام 2008. ويكفل أمين المظالم المعني بمناهضة التمييز وتحقيق المساواة امتثال قانون المساواة بين الجنسين لشروط المساواة في الأجر عن العمل المتعادل القيمة. ويتم فحص الانتهاكات المزعومة عن طريق الوساطة ومحاكم العمل والمحاكم العامة في نهاية المطاف، والتي تلزم أصحاب العمل بتصحيح التفاوتات في الأجور. ويغطي نفس القانون التحرش الجنسي في مكان العمل، والذي لا تتوافر بشأنه أية إحصاءات.

11 - وذكرت أن بعض النساء يخترن بحرية العمل غير المتفرغ كوسيلة للتوفيق بين العمل والحياة الأُسرية. وشأن الحال في المسائل الأخرى المتعلقة بسوق العمل، لا تستطيع الحكومة إملاء السياسة المتبعة، لكنها تستطيع زيادة الوعي بمشاكل العمل غير المتفرغ، ومن بينها انخفاض دخل المعاش التقاعدي. وتتوقع الحكومة أنه بمجرد توافر شمول الأطفال بالرعاية النهارية فإن مزيدا من النساء سيرغبن في العمل المتفرغ. وبعد أن لاحظت الحكومة أن قطاع الرعاية الصحية في المحليات الصغيرة قد فرض العمل غير المتفرغ على قوة العمل النسائية الكبيرة العدد فيها، فإنها عدَّلت قانون بيئة العمل لتكفل منح الموظفات الحاليات العاملات بعض الوقت الفرصة لزيادة ساعات عملهن قبل بذل محاولات لتعيين موظفين جُدد. وفي إطار مشروع تجريبي في مدينة كريستيانساند، سُئلت 500 امرأة ممن يعملن بعض الوقت ما إذا كن يفضلن العمل المتفرغ. وبعد مساعدة خُمس المجموعة التي أعربت عن تفضيلها العمل المتفرغ على شغل وظائف ت قتضي العمل لبعض الوقت ، وجدت البلدية أن هناك زيادة في عدد العاملات المهتمات بشغل وظائف متفرغة.

12 - وقالت إنه منذ عام 1997، تم إعطاء الوالدين حرية اختيار الحصول على مزايا نقدية بدلا من توفير مكان في حضانة أطفال تدعمها الدولة. ومن المحتمل إلغاء هذا الاختيار بعد أن تحققت تغطيته بالكامل بالحضانة من خلال إعانات حكومية شملت 80 في المائة من تكلفة تشغيل الحضانة، سواء في القطاع العام أو الخاص. وتوفر هذه السياسة وظائف وإيرادات ضريبية.

13 - السيدة كوكر - آبياه : قالت إن النرويج ترى من الواضح أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مسألة بالغة الأهمية، حيث نفذت استراتيجيات لمكافحة هذا المرض. ومع ذلك، فإن التقرير الدوري يفتقر إلى وجود إحصاءات عن انتشار المرض المشار إليه آنفا وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق ممارسة الجنس. وأضافت قائلة إنها لما كانت تدرك أن ال خصائص البيولوجية للمرأة تجعلها أكثر تعرُّضا للعدوى، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت العوامل الاجتماعية والاقتصادية تسهم أيضا في قابلية التعرُّض للعدوى. وسألت عما إذا كانت العقاقير اللازمة لمكافحة هذا المرض متاحة على نطاق واسع ومجانية وما هو العلاج الذي يقدم للعاملين في مجال الجنس والنساء المهاجرات بوجه خاص.

14 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إنها ترحب بالاستراتيجية المعنية بصحة المرأة التي تغطي فترة السنوات العشر من 2003 إلى 2013 والرصد الوثيق الذي تضطلع به الحكومة والذي كشف عن وجود نقص لدى أحد الجنسين بمعرفة المسائل الصحية. ومع ذلك، فإنها تتساءل عما إذا كانت الاستراتيجية المشار إليها قد استفادت من التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة.

15 - السيدة تان : قالت إنه على الرغم من إقرار اللجنة بأهمية حقوق المرأة الريفية في تملُّك الأراضي الزراعية الحرة ، فإن قانون التملُّك بشكله الحالي يحرم المرأة المولودة أو المتبنَّاة قبل عام 1965 من تملُّك تلك الأراضي. وتساءلت لماذا تشكِّل هذه الفئة العمرية استثناءً وهل هناك خطط لتنقيح القانون. وبعد أن أشارت إلى أن الفريق العامل الذي أنشأته وزارة الزراعة والأغذية في عام 2006 للنظر في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالي الصناعة والزراعة من المقرر أن يقدم عام 2007 تقريرا عن النتائج التي توصل إليها، سألت عن الوضع الراهن والمقترحات الحالية لهذا الفريق. وبعد أن أشارت أيضا إلى اعتزام تنقيح قانون تربية حيوان الرنة، سألت عما إذا كانت هذه العملية قد تم الانتهاء منها وما هي التعديلات التي جرى إدخالها وما مدى تأثيرها على المرأة الريفية.

16 - وأشارت إلى أنه تم إنشاء فريق عامل في عام 2005 لصوغ خطة عمل لزيادة نسبة مشاركة المرأة النرويجية في مصائد الأسماك الكبيرة في النرويج والزراعة المائية حيث أن تمثيلها ضعيف في تلك المجالات. وسألت عن الإجراء الذي تم اتخاذه في هذا الشأن وزيادة مشاركة تواجد المرأة في هذا النشاط . وأعادت إلى الأذهان أيضا أن وزارة البترول والطاقة بدأت مشروعا عام 2006 للتقصي عن تمثيل وتأثير المرأة والرجل في صناعة البترول والطاقة وأعربت عن الرغبة في معرفة نتائج هذا المشروع.

17 - السيدة هول (النرويج): قالت إن ردود حكومتها على الأسئلة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تم إرسالها إلى اللجنة في رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 2007. والقليل جدا من النساء اللائي أُصبن بهذا المرض أثناء معيشتهن في النرويج ، من النساء الوافدات أساسا من مناطق الصراعات في أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا، في حين أن غالبية الآسيويين المصابين بمرض الإيدز من النساء الوافدات إلى البلد للعيش مع أزواج نرويجيين. وقد أُنشئت شبكات للنساء اللائي ثبت بالتشخيص أن فيروس نقص المناعة البشرية لديهن إيجابي؛ ويتلقى المهاجرون وملتمسو اللجوء الرعاية الصحية في مراكز الاستقبال لدى وصولهم. وتُبذل جهود كبيرة لتوعية النساء المهاجرات ، ويلزم زيادة الوعي بالدور الذي يقوم به الرجال. أما نسبة شيوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المشتغلين من النساء والرجال في صناعة الجنس البالغ عددهن 500 2 فرد تقريبا في النرويج ، فإنها تقدَّر بنحو 2 في المائة.

18 - ومضت قائلة إنه تم منذ أسبوعين تقديم خطة استراتيجية جديدة في قطاعات الزراعة والتحريج وصناعة تجهيز الأغذية وهي خطوة رئيسية للأمام في تلك القطاعات المحافظة التي يسيطر عليها الرجال تقليديا. وتم أيضا تحديد أهداف لمشاركة المرأة في مجالي الإنتاج والإدارة وغيرهما من المجالات على مدى السنوات العشر القادمة. ويُعد قانون تملُّك الأراضي الحرة، وهو الأحداث من نوعه في العالم، خطوة هامة لضمان المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي.

19 - ويكفل القانون الجديد الخاص بتربية حيوان الرنة تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالشروط والحقوق في ذلك القطاع. ومن بين قطعان الرنة البالغ عددها 481 وحدة في النرويج، تمتلك المرأة 71 وحدة، ويمتلك كلا الزوجين 30 في المائة منها.

20 - وقالت إنه سيتم في آب/أغسطس 2007 تقديم مشروع خطة استراتيجية لمصائد الأسماك والزراعة المائية إلى وزارة مصائد الأسماك والشؤون الساحلية ووزارة شؤون الطفل والمساواة. وتتضمن الخطة توصيات ترمي إلى زيادة عدد النساء العاملات كمديرات ومالكات ومشغلات في هذا القطاع التقليدي جدا ولكنه حديث أيضا وآخذ في التوسع. وسيتم قياس التقدم المحرز سنويا بواسطة أصحاب المصلحة والوزارات المعنية بهذا القطاع.

21 - وأشارت إلى أن وزارة البترول والطاقة شرعت في مشروع لتقصِّي تمثيل المرأة في ذلك القطاع، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى نتائج. ولم تعد الوزارة تطلب إعفاءات من الفقرة 21 من قانون المساواة بين الجنسين، الذي ينص على ضرورة أن يكون 40 في المائة من أعضاء اللجان المعينين حكوميا من النساء.

22 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن الاقتراح بتعيين 30 أستاذة و ع ن قرار رابطة التجارة الحرة الأوروبية بأن تنفيذ ذلك يعني التمييز ضد مقدمي الطلبات من الذكور. وأضافت أن النرويج ملتزمة بموجب أحكام الاتفاقية وأن الاقتراح المذكور يتماشى مع أحكام المادة 4 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

23 - السيدة بلميهوب - زرداني : رحبت بالزيادة الكبيرة في نسبة النساء اللائي يشغلن وظائف رفيعة المستوى في وزارة الزراعة والأغذية. وسألت عن السبب في أن قانون تملُّك الأراضي الحرة لا ينطبق على الأشخاص المولودين أو المتبنين قبل عام 1965.

24 - السيد فلنترمان : سأل عما إذا كان ما ذكره الوفد بشأن العمل القسري لبعض الوقت مرادف لمصطلح ”العمل لبعض الوقت غير المرغوب فيه “ المستخدم في التقرير. وأشار إلى أن النساء اللائي عملن بعض الوقت أفدن بأنهن تقاضوا معاشا تقاعديا أقل؛ وتساءل عما إذا كان تم إبلاغهن أيضا بأنه يمكن أن يكون للعمل بعض الوقت تأثير سلبي على مستقبلهن الوظيفي. وأعرب عن رغبته أيضا في معرفة ما إذا كانت الحقيقة القائلة بوجود نساء أكثر من الرجال يعملن بعض الوقت يعني أن المرأة تقوم بدورها كمقدمة للرعاية على نحو أكثر جدية، وما إذا كان ذلك أيضا أحد أسباب انخفاض عدد الأساتذة من الإناث، وما إذا كان للمشروع التجريبي المشار إليه تأثير إيجابي على إمكانية الترقي الوظيفي للنساء صاحبات الشأن.

25 - السيدة أروكا دومينغويز : رحبت بارتفاع النسبة المئوية للنساء النرويجيات في قوة العمل وأبدت اهتمامها بمعرفة حجم تعيينهن وما يشغلنه من وظائف.

26 - وقالت إنه على الرغم من أن العمل لبعض الوقت قد يكون وسيلة لزيادة تواجد المرأة ضمن قوة العمل، فإنه لا ينبغي الإفراط في تقدير قيمة هذا التواجد. ففي كثير من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يبرر كثير من النساء الشروط التمييزية لعملهن في مصانع الثياب على أساس أن ذلك أفضل من البطالة، لكن من المهم ضمان أن يعمل السوق بصورة ديمقراطية بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. ومن الطبيعي أن يخضع سوق العمل لقوانين السوق، لكن على الحكومة، بموجب المادة 11 من الاتفاقية، مسؤولية كفالة عدم تمييز قانون العمل ضد المرأة واطلاع المرأة التام على شروط العمل، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية ضياع حقوق المعاش التقاعدي نتيجة العمل لبعض الوقت.

27 - السيدة هول (النرويج): قالت إن النرويج أجرت تقييمات لسوق العمل على أساس نوع الجنس وأنشأت نظاما للتفاوض على الأجور. وأضافت أن دائرة العمل والرعاية تقدم كثيرا من برامج التأهيل المسبق والمعلومات والتدريب إلى النساء والفتيات بما في ذلك المهاجرات. وهناك أيضا برامج وطنية وإقليمية لتنظيم المشاريع تستهدف المرأة. وسيتم في الأشهر القادمة إطلاق خطة عمل وطنية جديدة لتنظيم المشاريع النسائية، ويجري حاليا إنشاء كثير من شركات الأعمال الصغيرة في المناطق الريفية.

28 - وقالت إن الحكومة لا تملي شروطها على سوق العمل ولا تستطيع ذلك، لكن مواد قانون بيئة العمل فيما يتعلق بالعمل غير المتفرغ، أسهمت إلى حد كبير في دخول المرأة سوق العمل. والواقع أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى النرويج كمثال على كيفية تشجيع مزيد من النساء والشباب على العمل. ولا ريب في أن المشروع التجريبي، بوجه خاص، حفَّاز جدا وسيزيد من إمكانيات تعيين النساء في الوظائف.

29 - وأضافت قائلة إنه على الرغم مما يخلفه العمل غير المتفرغ لفترات طويلة من تأثير على مستحقات المعاش التقاعدي وفرص التوظيف والأجر، فإن الشبان والشابات يفضلون غالبا اختيار أعباء عمل أخف حملا لسنوات قليلة بعد ولادة طفل وبالتالي لا ينبغي حرمانهم من هذه الفرصة. ومن جهة أخرى، ليست أمام الرجال والنساء الذين يعيشون في مجتمعات محلية صغيرة في النرويج أية فرصة سوى اختيار العمل غير المتفرغ حيث لا توجد وظائف كافية للعمل المتفرغ. ومن ثم فإن ”العمل الإجباري لبعض الوقت “ هو سبيل آخر للقول بأنه ”العمل لبعض الوقت غير المرغوب فيه “.

30 - وأشارت إلى أن قرار محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية ضد الإجراء التصحيحي المتعلق بالأساتذة من النساء يعني أن النرويج قد خسرت قضيتها شأن السويد من قبل. وفيما يتعلق بقانون تملُّك الأراضي الحرة، تم استبعاد الأشخاص المولودين قبل عام 1965 بسبب بند المساواة في المعاملة الذي تم الأخذ به في تلك السنة فضلا عن وجود حظر دستوري على تطبيق الإجراءات بأثر رجعي التي تحرم شخص ما من حقوقه القائمة. وخلافا لذلك، فإن قانون تملُّك الأراضي الحرة يكفل المساواة في المعاملة.

31 - وقالت إنه من المؤكد تزايد عدد النساء والعاملات طول الوقت عند توافر تغطية كاملة لاحتياجاتهن من الرعاية النهارية. ومن جهة أخرى، فإن زيادة الطلب بقوة على العمالة مما جلب 000 30 بولندي وبولندية إلى النرويج في شهر واحد فقط عام 2007، قد أوجد أيضا فرص عمل لبعض الوقت للنساء. وقد طُلب تحديدا إلى منظمة العمل والرعاية النظر في هذه المسائل، وهو إنجاز في حد ذاته. وأعربت عن تفاؤلها حول المستقبل حيث تبدي الفتيات قدرا كبيرا من الطموح شأن الفتيان. كما أن معدل التسرب من العمل في صفوف الفتيات أكثر انخفاضا عنه في الفتيان؛ وقليل من الفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، يشاركن في أعمال منخفضة الأجر لا تحتاج إلى مهارة.

المادتان 15 و 16

32 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إن التقرير تضمَّن معلومات قليلة فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية. وأعربت عن الرغبة في معرفة المزيد عن دعم الطفل وإعاشته بعد فسخ الزواج. فهناك إشارة إلى ضرورة معاملة المرأة كفرد مستقل اقتصاديا كما هو الحال في الأنظمة القانونية لدعم الطفل التي بمقتضاها يتم تقسيم الأعباء وتقاسم النفقة بين الأبوين. وسألت عما إذا كانت توجد أية بحوث في بلدان أخرى حول هذه الحالة المتناقضة حيث لا تزال هناك فجوات في الأجور في النرويج وفرص العمل بعيدة عن أن تكون متكافئة. وتساءلت عما إذا كانت المحاكم تراعي هذه العوامل عند اتخاذ قرارات بشأن مدفوعات الدعم والقوامة. ولا ينبغي أن تتحمل المرأة عبئا مزدوجا كما يحدث في بلدان أخرى.

33 - وفيما يتعلق بالقوامة، سألت ما إذا كانت القوامة المتقاسمة لها الأفضلية الأولى أو أنها تُمنح لمقدم الرعاية الأساسي. وفي الحالة الأخيرة، تساءلت عما إذا كانت المرأة عندئذ في وضع أضعف حيث يجب عليها تقديم دليل عن عدد الساعات التي تقضيها مع الأطفال. وقالت إنه من المفيد معرفة كيف تتعامل النرويج مع تلك المشاكل العويصة.

34 - السيدة تان : لاحظت أن التقرير الدوري السابع أشار إلى أن الزواج القسري مشكلة إلى حد كبير في صفوف مجتمعات المهاجرين والمهاجرات. وسألت عن وجود أرقام متاحة بشأن حالات الزواج القسري بين تلك المجتمعات وعدد الأشخاص الذين تم مقاضاتهم على مثل هذه الزيجات. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هذه الزيجات تتم في إطار القانون المدني أو الشخصي وماذا يحدث في حالة فسخ الزواج. وأبدت اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت هناك معلومات متاحة عن طوائف بعينها يمثل فيها الزواج القسري مشكلة. وهل يتم توعية الشرطة والقضاء بهذه القضايا وهل يعرفون كيفية الاتصال بالنساء اللائي أُرغمن على الزواج وبأُسرهن، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الثقافية والحساسيات المحتملة؟ وطلبت معلومات عن برامج زيادة التوعية والتثقيف التي تم الاضطلاع بها حتى الآن بين الجماعات المهاجرة وأسلوبها ومضمونها والتقدم المحرز حتى الآن.

35 - وقالت إن الاتفاقات الخاصة بشأن إعاشة الطفل أصبحت شائعة بصورة متزايدة، إلا أن القوانين الجديدة أسفرت عن مشاكل فيما يتعلق بحقوق زيارة الطفل. وطلبت مزيدا من التفاصيل حول تلك القوانين وكيفية الربط بين النفقة وحقوق الزيارة. وتساءلت عن المشاكل التي أوجدتها تلك القوانين وما إذا كان هناك أي تقييم للاتفاقيات المتعلقة بنفقة الطفل. وبعد أن أشارت إلى أن أطفال الوالدين غير المتزوجين اللذين لا يعيشان معا تقع المسؤولية عنهم على عاتق الأُم وحدها، سألت عما إذا كان لدى الحكومة أية خطط لاستعراض القوانين المحيطة بتلك الفئة من الآباء والأطفال.

36 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه على الرغم من تحديد سن الزواج بـ 18 عاما، يستطيع القضاة السماح لفتاة ما بالزواج في سن مبكرة في الظروف الاستثنائية. وسألت عن السبب في ذلك وما نوع الظروف التي تُعد استثنائية.

37 - السيدة هول (النرويج): قالت إنه بموجب القانون الخاص، يلتزم كِلا الوالدين بإعالة أطفالهما، كل حسب مقدرته أو مقدرتها. ويتم تشجيع الزوجين المطلقين على الدخول في اتفاقات خاصة لرعاية أطفالهما وإعالتهما بدلا من اللجوء إلى الإجراءات القانونية. ومنذ تعديل قانون الطفل منذ أربع سنوات، حدثت زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد هذه الاتفاقات. ونشرت الحكومة حاسبا على الهاتف يتولى مباشرة مساعدة الوالدين على تحديد تكلفة إعالة أطفالهما وتقييم المقدرة المالية لكل منهما. وفي حالة تسوية ما بقرار من المحكمة، لا يتم بطبيعة الحال تقسيم مسؤوليات الإعالة بالتساوي بين الوالدين، بل بالأحرى طبقا للمقدرة المالية لكل منهما.

38 - وبشأن وصول المرأة إلى سوق العمل وكيف يؤثر ذلك على قدرتها على رعاية أطفالها، قالت إن المرأة شأن الرجل تتمتع بنفس فرصة الوصول إلى سوق العمل. غير أن معظم النساء والرجال ممن يتحملون المسؤولية الرئيسية عن رعاية أطفالهم يختارون العمل بعض الوقت ليتسنى إتاحة وقت كاف لتربية أطفالهم.

39 - وردا على السؤال عن الزواج القسري، قالت إنه بدأ في 29 حزيران/يونيه 2007 الشروع في خطة عمل بتكلفة تبلغ 70 مليون كرونة نرويجية. وهدف هذه الخطة هو توفير المدارس ومكاتب تقديم المشورة للأُسرة وخدمات رعاية الطفل وأفراد الشرطة المزودين بالتدريب اللازم والموارد الضرورية للكشف عن حالات الزواج القسري والتدخل قبل وقوع الضرر. وتم إنشاء أماكن إيواء محمية في مراكز الأزمات الرئيسية في أنحاء البلد لإيواء الأطفال الهاربين من الزواج القسري. كما اضطلعت الحكومة ببرامج لزيادة التوعية في المدارس وقامت بتمويل الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية المعنية بالمهاجرين الرامية إلى تثقيف الآباء والأُمهات المهاجرين والمهاجرات وتغيير المعتقدات المتعلقة بالزواج.

40 - ومضت قائلة إنه تم مؤخرا الانتهاء من أول دراسة شاملة عن الزواج القسري. وأظهرت تلك الدراسة أنه بسبب اتساع هيكل الأُسرة في كثير من العائلات المهاجرة والروابط التي تعود إلى بلدان أوطانهم، أصبح من العسير التمييز بين الزيجات التي تم ترتيبها وتلك التي تمت قسرا. و واجهت مكاتب رعاية الطفل في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006 ما مجموعه 63 حالة محددة بوضوح، تم فيها إرغام الأطفال على الزواج. والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من الفتيات ، و ل نصف هذا العدد آباء وأُمهات وفدوا من العراق وباكستان والصومال. وستواصل الحكومة جهودها من أجل وضع نهاية للزواج القسري وفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية كل شخص مقيم في النرويج.

41 - السيدة هالبرين - كاداري : سألت عن ترتيبات القوامة التي تحبذها المحاكم عند الحُكم في قضايا الطلاق. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت المحاكم تأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية وإمكانات الدخل لكل من الزوجين السابقين عند تقسيم الممتلكات المشتركة.

42 - السيدة سيمونوفيتش : لاحظت أن الدولة الطرف أدخلت بالكامل الاتفاقية في نظامها القانوني وأشارت إلى الحكم الصادر عن محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003 الذي يقضي بأن الممارسة النرويجية بتخصيص وظائف أكاديمية للمرأة يخالف اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتساءلت عما إذا كان لا يزال بالإمكان، بموجب القانون، تطبيق تدابير قانونية خاصة للإسراع بالنهوض بالمرأة حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كان للاتفاقية الأسبقية القانونية على قانون المساواة بين الجنسين، وهو القانون الذي بمقتضاه تم إدماج الاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف.

43 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنها ترغب في معرفة الظروف التي تخول لمحافظ مقاطعة ما تزويج شخص عمره أقل من 18 عاما.

44 - السيدة تان : تساءلت عما إذا كانت للاتفاقات الخاصة بإعاشة الطفل نفس الأهمية القانونية لقرار المحكمة وعما إذا كان لأطراف هذه الاتفاقات الحق القانوني في أن يرغم أحدهما الآخر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنفقة. وأضافت أنها ترغب أيضا في معرفة السبب في أن المرأة غير المتزوجة التي تعاشر والد أطفالها هي المسؤولة وحدها عن رعاية هؤلاء الأطفال.

45 - السيدة هول (النرويج): قالت إن الاستثناء من سن الزواج الرسمي لا يُمنح إلا لأقوى الأسباب؛ وتُمنح إعفاءات قليلة كل سنة، معظمها لأفراد طائفة الروما. وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا تعديل قانون الزواج. فاعتبارا من أول حزيران/يونيه 2007، لا يتم الاعتراف بالزيجات التي تتم خارج النرويج بين الأجانب والمقيمين النرويجيين أو الأشخاص الذين يرتبطون بصلات قوية في النرويج إذا كان سِن أحد الطرفين أقل من 18 عاما وقت الزواج.

46 - وفيما يتعلق بالمسؤوليات الوالدية للأشخاص الذين يعيشون حياة الأزواج، قالت إنه تم مؤخرا تعديل القانون للسماح للرجال غير المتزوجين، سواء كانوا يعيشون مع أُمهات أطفالهم أم لا، بالاعتراف بأُبوّة الطفل دون اشتراط الحصول أولا على إذن من الأُم. ويتحمل الرجل الذي اعترف بالأبوّة نفس المسؤولية كالأُم في توفير الإعاشة لذلك الطفل بموجب القانون.

47 - وقالت إنه فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات المشتركة عند فسخ علاقة ما، فإن اللذين يعاشر أحدهما الآخر لا تُكفل لهما بموجب القانون أية حقوق ملكية ما لم يوقّعا على اتفاق بالمعاشرة. أما الأشخاص الذين تم زواجهم فإنهم يحتفظون بالأملاك التي كانت لهم قبل الزواج ولهم الحق في الحصول على نصيبهم العادل في الممتلكات المكتسبة بصورة مشتركة.

48 - وحول الحكم الصادر عن محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية، قالت إن المحكمة قضت بأن هذا الإجراء الإيجابي والجذري يخالف اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالتالي تم إنهاء ممارسة تخصيص وظائف أكاديمية للمرأة. ومع ذلك، تم إجازة إجراء إيجابي معتدل لا تحظره المحكمة، وسيستمر استخدامه كوسيلة لتحقيق المساواة. وأضافت أن لاتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأسبقية على قانون المساواة بين الجنسين، وهو القانون الأساسي الذي تم بموجبه إدماج الاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف.

49 - السيد فلنترمان : أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية قد أخذت بعين الاعتبار التزامات الدولة الطرف عندما أصدرت حكمها ولماذا انتهت إلى أن لاتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأسبقية على الاتفاقية.

50 - وبشأن مسألة الاعتراف بالأُبوَّة من قبل الآباء المعاشرين، قال إن بعض النساء قد يعارضن الحصول على اعتراف رجل ما بالأُبوَّة قبل الحصول أولا على موافقة المرأة، لا سيما إذا لم يكن الرجل هو الأب البيولوجي للطفل.

51 - السيدة هول (النرويج): قالت إن محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية رأت في تخصيص وظائف للمرأة تمييزا قاطعا لا يمكن السماح به. أما اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية فإن له الأسبقية على الاتفاقية لأنه صك ”أُفقي “ شامل ينظم جميع جوانب علاقة بلدها بالاتحاد الأوروبي.

52 - وأضافت تقول إن البرلمان السابق قرر أنه من الظُلم أن يحتاج أب معاشر الحصول على موافقة كتابية من الأُم قبل أن يستطيع الاعتراف بأُبوَّة طفله، ومن ثم قام البرلمان بتعديل القانون ذي الصلة بهذا الموضوع. وتستطيع الأُم الطعن في هذا المطلب وتطلب إثبات الأُبوَّة عن طريق اختبار الحامض النووي DNA.

53 - السيدة سيمونوفيتش : تساءلت عما إذا كانت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس المستوى بموجب قوانين الدولة الطرف.

54 - السيدة هول (النرويج): قالت إنه لم يُطلب مطلقا من المحاكم البت في هذه المسألة.

55 - الرئيسة : قالت إن ه قد تتعرقل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية بالكامل ما لم يتم إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية الملائمة. وأضافت أنه تم إبلاغ اللجنة بأنه من المفترض أن يكون القانون الداخلي متوائما مع القانون الدولي، ومن ثم فإن القائمين على تطبيق القانون ملتزمون بتفسير القوانين الأساسية الداخلية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية. كما تم التأكيد على أن إدماج الاتفاقية في إطار قانون المساواة بين الجنسين يضعها في مرتبة أقل من غيرها من الصكوك الدولية الأخرى. ومع ذلك، من الواضح أن الحال ليس كذلك، حسبما يبين التقرير.

58 - واستطردت قائلة إنه على الرغم من أن المادة 110 (ج) من الدستور النرويجي تطلب إلى الدولة احترام حقوق الإنسان وكفالتها، لم يرد تفسير واضح بصورة محددة في الدستور بشأن مبدأ عدم التمييز. وقد يُقال أن إدماج الاتفاقية وإعطائها الأسبقية على القانون الداخلي من شأنه أن يقوي مبدأ عدم التمييز ويُرسي هذا المبدأ بوصفه من حقوق الإنسان الأساسية. ومن ثم ينبغي على الدولة الطرف إعادة النظر في كيفية إيجاد أفضل السُبل لإدماج الاتفاقية في تشريعها الوطني.

59 - وأثنت على الدولة الطرف لجهودها الكثيرة المبذولة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية المستهدفة الرامية إلى زيادة عدد النساء في المجالات التي يسيطر عليها الرجل. غير أنه ما زال يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهود لتغيير الأعراف والتوقعات الاجتماعية التي ترغم النساء على الأخذ بخيارات معينة في مجال التوظيف.

60 - وقالت في ختام كلمتها إن الدولة مقدمة التقرير هي أول دولة تقدم تقريرا دوريا سابعا وأثنت على الحكومة لمثابرتها في هذا الصدد.

رُفعت الجلسة الساعة 10/17 .